﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدات. قال رحمه الله تعالى وهي ثلاثة اقسام احدها الرجعية. وهي من يمكن

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.600
من يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى ولو اسلمت امرأة كافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلمة فلا نفقة لهما

3
00:00:36.900 --> 00:00:54.850
الثاني البائن في الحياة بطلاق وفسخ فلا سكنة لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى قال باب استبراء به ماء وهو واجب في ثلاثة مواضع

4
00:00:54.900 --> 00:01:17.200
احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني ام الولد والامة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبريا انفسهما والاستبراء في جميع ذلك

5
00:01:17.200 --> 00:01:30.350
بوضع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او من اللاء لم يحض او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه

6
00:01:30.550 --> 00:01:57.200
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدات وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ان المعتدات هن ثلاثة اقسام

7
00:01:57.250 --> 00:02:22.400
قال وهن ثلاث اقسام احداها الرجعية ومن يمكن زوجها امساك فلها النفقة والسكنى. المطلقة لها حالتان. اما ان يكون طلاقها طلاق الرجعية واما ان يكون طلاقها طلاقا بائنا. اما ان يكون الطلاق طلاقا رجعيا بمعنى

8
00:02:22.650 --> 00:02:48.350
انه يرجعها اذا اراد. كان يطلقها طلقة واحدة او يطلقها طلقتين. فله ارجاعها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة فهذه بالاجماع لها النفقة لها النفقة ولها السكنة ولا خلاف بين اهل العلم ان المطلق طلاقا رجعيا ان لها النفقة

9
00:02:48.500 --> 00:03:11.850
ولها السكنى الا اذا كانت  قد فسخت عقدها او خلعت نفسها سيأتي معنا. اذا القسم الاول من المطلقات المطلقة طلاقا رجعيا وهذه بالاجماع لها النفقة الحالة الثانية من المطلقات المطلقة طلاقا بائنا اي لا رجعة للزوج عليها

10
00:03:12.200 --> 00:03:28.450
وهي من طلقت الطلقة الثالثة. ان طلقت الطلقة الثالثة فهذه على الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. وهي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

11
00:03:28.600 --> 00:03:47.200
والصحيح ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى قال لا لا فقتلها ولا سكنى وذلك ان ان الزوج لا يستطيع ان يرجعها بعد تطليقتها الطلقة الثالثة

12
00:03:47.600 --> 00:04:04.300
وذهب جماعة من العلم الى ان لها النفقة ولها السكنة ايضا ما دامت في عدة الطلاق وهذا مذهب اهل الرأي وذهب اخرون الى ان لها السكنى وليس لها النفقة وهذا ذهب اليه

13
00:04:04.750 --> 00:04:21.200
جماعة من الصحابة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والراجح من هذه الاقوال ان المطلقة طلاقا بائنا انها لا نفقة لها ولا سكنى وكما قال الليث رحمه الله تعالى لو لم يكن هناك نص

14
00:04:21.300 --> 00:04:43.700
تدلى العقل على والقياس على انه لا نفقة لها ولا سكنى لانها قد بانت عنه فهي محرمة عليه لو مات لا ترثه. لو مات لا ترثه وهي محرمة عليه بمعنى انه لا يستطيع ان يراها او تراه او ان يخلو بها او تخلو به لان في حكم محرمة

15
00:04:43.950 --> 00:05:01.700
فكيف تلزمه نفقة من هي محرمة عليه الا في حالة واحدة وهي ان تكون حامد. اذا كانت حامل فانه ينفق عليها ويجعل لها مسكن لاجل ما في بطنها ما في بطنها مدة الحمل ومدة

16
00:05:01.800 --> 00:05:31.000
الرضاعة ايضا ثم بعد ذلك ينتقل نفقة من النفقة على الزوج على المطلقة وولدها الى النفقة للولد فقط واضح لماذا قلنا انتقال النفقة؟ لان المطلقة طلاقا بائنا طلاقا بائنا اي طلقة اي الطلقة الثالثة ان كانت غير حامل فلا نفقة لها ولا سكن على الصحيح من اقوال العلم وهو قول ابن عباس وابن عمر وقول احمد وقول جماعة من اهل العلم

17
00:05:31.000 --> 00:05:46.950
وهو الصحيح ان كانت حامل فان مدة حملها تسعة اشهر هذه تحتاج فيها الى ان ينفق عليها وان يهيأ لها مسكن من الزوج لماذا؟ لانه ينفق على ولده ولابد من تهيئة مسكن لهذا الولد لهذا

18
00:05:46.950 --> 00:06:08.100
اذا وضعت الولد تحتاج للمرأة اي شيء ان ترضعه ايضا فلابد ان ينفق عليها لاجل ان ترضع لاجل ان ترضع. وايضا النبقة تكون لها ولولدها من جهة مطعمه ومشربه وملبسه لابد ان ينفق عليه. اذا انتهت مدة الرضاعة وهي حولان كاملان انتقلت النفقة

19
00:06:08.100 --> 00:06:26.700
من النفقة على على هذه المطلقة الى النفقة على الولد فقط على الولد فقط لان المرأة اصبحت الان لا ترضع وليست حامل فانتقلت النفقة بين النفقة على المرأة الى النفقة على الولد وهذه باقية الى ان يستغني الولد عن

20
00:06:26.700 --> 00:06:40.300
نفقة ولده اذا هذه الحالة الثانية ان تكون مطلقة طلاقا بائنا فلها فليس لها النفقة ولا السكنى وانما لها النفقة والسكنى لك انت حامل فقط اذا كانت حامل على الصحيح

21
00:06:40.850 --> 00:07:03.500
قال الحالة الثالثة المختلعة المختلعة التي خلعت خلعت نفسها من زوجها او التي فسخ عقدها الصحيح ان المختلعة والتي فسخ عقدها تعتد بحيضة واحدة على الصحيح وليس لها نفقة ولا سكنى لماذا

22
00:07:03.550 --> 00:07:17.350
لان الزوج ليس له رجعة عليها هذا هو الصحيح الخلاف ايضا فيها كما بالخلاف المطلقة طلاقا مائدا. اذا خلعت المرأة نفسها من زوجها هل نقول لزوجها يلزمك النفقة؟ نقول لا. لماذا

23
00:07:17.350 --> 00:07:34.400
لانه لا يملك ان يرجعها لا يملك ان يرجعها هل يستطيع المخترع ان يرجع من خالعته؟ من خالعته؟ نقول لا لا يستطيع لانها بذلت عوظا حتى تخلع نفسها. كذلك لو ان القاظي فسخ هذي المرأة من زوجها فسخ ليس له

24
00:07:34.450 --> 00:07:49.400
ليس عليه النفقة ليس على النفقة لانها فسخت وتعتد على الصحيح من اقوال العلم في حيضة واحدة بحيضة واحدة. اما اذا كانت الفاسقة التي فسخ عقدها او التي اختلعت حامل

25
00:07:49.650 --> 00:08:13.550
فلها نفقة الحمل والرضاعة ايضا. كما يقال في المطلقة طلاقا ابائنا واظح؟ نقول المخترعة والتي والتي امسخ عقدها في حكم شرعي كالملاعنة مثلا الابتداع التي ايضا فسخ عقده على التأبيد. فهذه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. كذلك

26
00:08:13.550 --> 00:08:32.300
المخترعة ليس لها نفقة ولا سكنى كذلك التي فسخ عقدها ليس لها نفقة ولا سكنى الا في حالة واحدة وفي حالة في حالة ان تكون التي فسخت عقدها حامل. او كانت المختلعة ايضا حامل. اذا كانت حامل فانها ينفق عليها

27
00:08:32.300 --> 00:08:48.950
يهيئ لها المسكن لاجل هذا الحبل الذي في بطنها لاجل الحمل الذي في بطنها. وكذلك اذا بعد وظعه ينفق عليها ويهيئ لها مسكن لاجل الرضاعة لاجل الرضاعة. كما قيل في المطلقة طلاقا

28
00:08:49.100 --> 00:09:14.050
يقال ايضا في المختلعة وفي التي فسخ عقدها هذي هي الحالة الثانية بالمطلقات. قال بعد ذلك ومن يمكن زوجها امساك فلها النفقة والسكنى. ولو اسلم زوج الكافرة كافرة وثنية لابد يومية هنا المراد الكافرة هنا الوثنية

29
00:09:15.150 --> 00:09:37.750
لو اسلم زوج الكافرة الوثنية يقيد هنا الكاف باي شيء بالوثنية لان هناك فرق بين الكافر وبين بين الوثني وبين الكتابية لماذا لان الكتابي يجوز بقاؤها تحت تحت المسلم. فلو ان آآ كتابيا اسلم وتحته زوجة كتابية لزمته النفقة والعقد صحيح. ويلقى الزواج

30
00:09:37.750 --> 00:09:54.250
صحيح لكن لو اسلم وثني وتحت وثنية نقول باسلامه اي شيء ان فسخ العقد ولو بمدة العدة اي شيء له في هذه المدة ان يسترجع اذا اسلمت اذا اسلمت بنى على عقده السابق

31
00:09:54.300 --> 00:10:15.600
فاذا اسلم زوج الكافرة لم تلزمه نفقتها. لماذا؟ لان النفقة مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. فاذا لم يكن هناك استمتاع فلا نفقة. ولذلك يقول اهل العلم اذا نشزت المرأة على زوجها او امتنعت من فراشه فليس عليه نفقة

32
00:10:15.650 --> 00:10:34.400
وانما النفق مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. فقوله هنا ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما فلا نفقة لهما اي لا نفقة للمرأة التي اسلم زوجها وهي وثنية

33
00:10:34.400 --> 00:10:54.400
ولا نفقة للمرأة التي ارتدت وزوجها مسلم. لانه لا يجوز ان يبقى لا ان تبقى ان يبقى المسلم تحت او زوجته وثنية لا يجوز ان يبقي المسلم تحته زوجة وثنية ولا تمسك بعصم الكوافير فالمراد بالكافر اي شيء هم

34
00:10:54.400 --> 00:11:23.450
الوثنيات الوثنيات المشركات اما لو كانت كتابية يهودية ونصرانية فلها النفقة وله امساكه وابقاؤها قول او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. اذا الحالة الاولى اسلم زوج الكافرة مجوسي تحت مجوسية واسلم المجوسي وزوجه لم تسلم ماذا نقول؟ لا يلزمه ان ينفق عليها ولا يجوز له

35
00:11:23.450 --> 00:11:43.850
ابقاءه امساكها بل بمجرد ان ان يسلم ينفسخ العقد وتبطل ويبطل ما يسمى بمسمى النفقة او ارتدت امرأة المسلم انتقلت المسلمة من الاسلام الى الى النصرانية هل يجوز ابقاؤها قل لا يجوز العلم. بمعنى

36
00:11:43.950 --> 00:11:57.600
لو ان رجل مسلم تحت امرأة مسلمة نسأل الله العافية والسلامة ثم ارتدت هذه المرأة الى الى النصرانية هل يقال فيها ما قيل لو ان تحت كتابه اصلا؟ نقول لا

37
00:11:57.700 --> 00:12:11.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. والذي عليه عامة العلماء ان المرأة حكمها في ذلك حكم الرجل. فاذا ارتدت المرأة المسلمة الى دين غير الاسلام كفرت

38
00:12:11.400 --> 00:12:28.000
كفى اذا ارتدت ايدينا الاسلام وجب قتلها وجب قتلها ردة. وجب قتلها ردة فلا يجوز للمسلم ان يمسكها ويبقيها. بل بمجرد ان ترتد لابد من اقامة الحكم الشرعي عليها يتولى ذلك القاضي فيقيم الحكم الشرعي

39
00:12:28.000 --> 00:12:43.100
على هذه المرأة وليس لها ان تطالبه بالنفقة بعد ردتها وهنا فرق بين من اسلم وتحته كتابية وبين من اسلم وانتقلت زوجته المسلمة الى الى كونها كتابية. فهنا لا يجوز هناك

40
00:12:43.100 --> 00:13:04.250
وهناك يجوز لان الكتابية اصلا يجوز ان ينكحها المسلم. اما المسلم اذا ارتدت النصرانية فلا يجوز ان تنكح ولا يجوز ان تقر على ردتها بل لابد ان يقام عليها الحكم الشرعي في ذلك وهو ان اما ان تتوب وترجع للاسلام واما ان تظرب

41
00:13:04.250 --> 00:13:27.950
عنقها قال وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة هنا عكس لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا اسلمت امرأة الكافر مجوسية واسلمت وهي تحت مجوس

42
00:13:28.100 --> 00:13:51.350
نقول يلزمه ان ينفق عليها في هذه العدة. وينفسخ العقد انفسخ لكن على قول انها تجلس عدتها ثلاثة اشهر حتى لو اسلم ارجعها يلزم ان ان ينطق عليها في هذه المدة ومدتها اما ان تحيض حيضة واحدة لانها باسلامها ينفسخ العقد وتستبرئ

43
00:13:51.350 --> 00:14:09.300
الرحم بحيضة واحدة كما سيأتي معنا او بثلاث اشهر على او بثلاث حيض عن القول الاخر. قال او ارتد زوج المسلم بعد قولي فلهما نفقة العدة فلهما نفقة العدة لو ارتد المسلم نسأل الله العافية وزوجه مسلمة

44
00:14:09.350 --> 00:14:33.850
فانه يلزم ايضا بنفقة العدة يلزم بنفقة العدة وهي اما حيضة واما ثلاثة واما ثلاث حيض. اذا هذا القسم وهي المطلقة طلاقا رجعيا والتي يمكن لزوجها ان يرجعها فهذه يلزمها يلزم الزوج النفقة ويلزمه السكنى ويلزمه ايضا السكنى

45
00:14:34.050 --> 00:14:51.850
القسم الثاني قال البائن في الحياة بطلاق او فسخ بطلاق ان يوقع عليها الطلقة الثالثة هذه البائن في حياتي ان يوقع عليها الطلقة الثالثة او فسخ والفسخ يكون باي شيء

46
00:14:51.950 --> 00:15:17.350
اما بخلع واما بلعان واما بان يقوم القاضي بفسخها لعدم لنشوز الرجل او لظلم الرجل او او لوجود موجب الفسخ من القاضي كان يكون هذا الزوج مثلا شاربا للمسكرات فاعلن المنكرات مرتكبا للفواحش وزوجته لا تريده وامتنع من

47
00:15:17.350 --> 00:15:43.350
طلاقها فان القاضي يفسخ هذا العقد يفسخ هذا العقد لو كان ظالما غشوما يظربها ويؤذيها ويتلفظ عليها بالالفاظ السيئة واشتكت الى القاضي فرأى القاضي ان يفسخ العقد جاز له ان فسخ عقدها وهنا هل يلزمه النفقة؟ ذكرنا قبل قليل ان التي طلقت الطلقة الثالث والطلقة البائنة ما يسمى البائنة البينة

48
00:15:43.350 --> 00:15:55.700
كبرى فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى وذكرنا الخلاف في هذا هناك عدة اقوال منهم من يرى ان لها النفقة والسكنى كانوا يذهب اهل الرأي

49
00:15:55.750 --> 00:16:15.750
ومنهم من يرى ان لها النفقة لها السكن وليس لها النفقة. والصحيح من اقوال اهل العلم كما قال ابن عباس وابن عمر وقول فاطمة وقول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى اجمعين وهو قول احمد وغيره ان المطلقة الطلاق البينونة الكبرى فليس لها نفقة ولا سكنى

50
00:16:15.750 --> 00:16:31.900
كذلك التي خلعت نفسها ليس لها نفقة ولا سكنى. كذلك الذي فسخ القاضي عقدها ليس لها نفقة ولا سكنى الا في حالة واحدة ان كانت حاملة. قال ولها النفقة ان كانت

51
00:16:32.000 --> 00:16:54.550
حاملا والا فلا. اذا المطلقة الطلاقة الطلقة الثالثة. والتي فسخ او فسخ عقدها. والتي خلعت نفسها ليس لها نفقة ولا سكنة الا في حالة واحدة وهي حالة الحمد اذا كانت حامل وجب على الزوج ان ينفق عليها

52
00:16:54.600 --> 00:17:17.050
وان يهيئ لها مسكن فلها النفقة ولها السكنى قال الحالة الثالثة التي توفي عنها زوجها. اللي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من اقوال اهل العلم. لماذا

53
00:17:17.100 --> 00:17:36.700
قالوا لان الميت بموته ينتقل المال من حكمه من ماله الى مال الورثة بموت الميت بمجرد ان يموت الميت ينتقل المال ينتقل المال كله الى الورثة فيقول المال لمن؟ للورثة

54
00:17:36.750 --> 00:17:51.450
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم ماله احب اليه من مال وارثه قالوا يذكر لنا يا رسول الله قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما ابقيت كالمال الذي تحفظه وتجمعه وليس مالك وان مال من

55
00:17:51.650 --> 00:18:13.200
مال ورثة انت تجمعه لهم فاذا مات الانسان اذا مات الانسان وله زوجة فلا ينفق على هذه الزوجة من من تركة الزوج ولا يهيأ لها سكن من تركة الزوج وانما لها الميراث. لها الميراث. ولو كانت حامل ايضا

56
00:18:13.350 --> 00:18:29.300
لو كانت حامل هل نقول يلزمه النفقة؟ نقول لا لماذا؟ لان هذا الحمل ايضا له ميراث ويحبس نصيبه ان كان ذكرا او ان كان ذكرا او ذكران او انثان او انثى يحبس ماله وينفق عليه

57
00:18:29.500 --> 00:18:44.500
من هذا الميراث من هذا الميراث فان كان فقيرا ليس عنده شيء من الذي ينفق عليه؟ وعلى الوارث مثل ذلك. فينفق عليه الورثة كل بحسب ميراثه. كل بحسب ميراثه. فاذا كان هذا

58
00:18:44.500 --> 00:19:03.650
الحمل ليس له الا اخوان انطق عليه الاخوان كل بحسب نصيبه. كم كلاهما؟ يرث النصف. فينفق هذا نصف النفقة والاخر ينفق نصف نفقة لذا التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى على

59
00:19:03.850 --> 00:19:27.350
قول عامة العلماء لان هذه المرأة لان هذه المرأة بموتها انفسها عقد الزواج ان فسخ عقد الزواج واصبحت واصبحت اه واصبح الملك لهذا الزوج انتقل الى الى الورثة والورثة غير ملزمين بالنفقة على هذا الحمل ولا بان يهيأ سكنا لتلك الزوجة. لكن الزوجة لها الميراث

60
00:19:27.350 --> 00:19:46.750
والابل والحمل هذا له له الميراث ايضا. هذا ما يتعلق بمسألة نفقات المعتدات ويأتي اوسع من ذلك في  في كتاب النفقات في كتاب النفقات. قال بعد ذلك باب استبراء الاماء. باب استبراء الاماء

61
00:19:47.650 --> 00:20:04.100
بعدما انهى ما يتعلق بالمرأة التي اه طلقت او او ما يسمى ان الاستبراء متعلق بمن؟ متعلق بالايماء فقط. الحرة لا تبرع الحرة لا تستبرأ لان الحرة ان مات عن زوج عدتها كم

62
00:20:04.350 --> 00:20:25.000
اربعة اشهر عشرة ايام. اذا طلقها زوجها عدتها ثلاث حيض اذا فسخت عقدها اذا فسخت او فسخ عقدها او خلعت نفسها فاما ان تعتد بحيض على قول واما ان تعتد بثلاث حيض واما على القول الاخر تعتد بثلاثة اطهار هذا عدة هذا هو عدة

63
00:20:25.000 --> 00:20:45.900
الحرة. كذلك ايضا العلامة اذا كان ذات زوج فحكمها حكم الحرة الا ان الا ان عدتها على النصف منه من عدة الحرة. يبقى عندنا المسبية والايمان اللاتي يبعن ويشترين كيف يكون استبراؤهم؟ قال وهو واجب في ثلاث مواضع الاستبراء واجب في ثلاث مواضع

64
00:20:45.900 --> 00:21:08.000
الحالة الاولى من ملك ابتا لم يصبها حتى يستبرئها. اذا ما اكتئمه ملك اما بهما واما بشراء واما بميراث واضح؟ وهذا الحكم قد لا لا يوجد الان. لكن لو قدر ان وجدت الايماء وكثر الايماء ووجدت الاماء تباع واشتريت

65
00:21:08.000 --> 00:21:26.100
فهنا يجب عليك قبل ان تطأها اي شيء ان تستبرئها بحيضة ان تستبرئها بحيضة. وهناك مسائل متفرعة كثيرة عن هذه المسألة. مثلا لو كانت هذه الامة ممن لا اذا كانت هذا لمن لا يطعمها مثلا سبع سنوات

66
00:21:26.200 --> 00:21:40.050
او خمس سنوات هل تستبرأ؟ نقول الصحيح لا استبراء عليها لا استبراء عليها لكن من اهل العلم من يرى ان الرظيع ايظا تستبرأ لله عز وجل ويكون استبراؤها باي شيء

67
00:21:40.100 --> 00:22:03.600
بالاشهر فيكون مقابل الحيضة شهرا واحد على قول وقيل ثلاثة اشهر لان اقل الحمل اي بان اقل مدة يعرض فيها الحمل كم؟ ثلاثة اشهر هذا سيأتي معنا مسألة التي التي توطى اما التي لا توطأ فلا شك ان ان القول بانها بانه لا لا تعتد ولا تستبره

68
00:22:03.600 --> 00:22:19.850
الصحيح لماذا لان الاستمرار ما هو ما هو هدفه؟ وما هو الحامل عليه هو ان يعرف ان الرحم خالي من الحمل حتى لا يسقي معه زرع غيره. وحتى لا لا يورثه ولا يحل له. ولا يستخدمه ولا يحل

69
00:22:19.850 --> 00:22:43.300
لا يحل له فلابد ان يكون الرحم خالي عند وطي حتى اذا حملت بعد ذلك يكون لمن يكون له ولذا الصغيرة التي لا توطأ الصيد تلاتوطا الصحيح انها لا تستبرأ لا تستبرأ. ايضا لو ان عنين عنين عنده جارية ولم يطأها

70
00:22:43.300 --> 00:23:02.650
هل تستبرئ او لا؟ ايضا نفس المسألة منهم من يرى انها تستبرئ بحيضة واحدة اذا كانت ممن يحيض ومنهم من يرى ان تستبرأ بثلاث تستبحي بحيضة واحدة ومن ميران ثلاث حيض لكن الصحيح كما قال هنا

71
00:23:03.750 --> 00:23:24.700
قوله من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها قال الثاني ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. ام الولد وهي من انجبت لسيدها ولدا. وهذه ام الولد

72
00:23:24.800 --> 00:23:43.750
بموت سيدها تعتق اذا مات سيدها اعتقها ولدها اعتقها ولدها. فام الولد والامة التي هي السرية التي توطأ لا يجوز للسيد ان يزوجها حتى حتى يستبرئها بحيضة حتى يخلي حتى يخلي الرحم من مظلة

73
00:23:43.950 --> 00:24:01.150
الحمل اذا كان عندك امة وانت تطأ هذه الابهة واردت ان تبيعه او اردت ان تزوجها ماذا تفعل اذا اردت ان تزوجها تزوجها وان تطأها نقول يجب عليك اي شيء ان تستبرئها بحيضة ان تستبرئها بحيضة

74
00:24:01.200 --> 00:24:15.650
وهل يلزم الزوج ان يستبريها بعد ذلك؟ يقول لا يلزمه على الصحيح لا يلزمه على اذا استبرأ السيد امته التي يطأها قبل تزويجها بمجرد ان يستبريها بحيضة يجوز له مباشرة

75
00:24:15.650 --> 00:24:33.950
ان يزوجها. كذلك اذا اراد ان يبيعها فاما ان يستبرئها المالك الاول واما ان يستبرئها المالك الثاني وكل هذا في من؟ في من تحيض لان الاماء منهن من تحيض ومنهن من لا تحيض ومنهن اليائسات ومنهن

76
00:24:33.950 --> 00:24:53.100
الصغيرات ومنهن اللاتي توقف حيضها وهي تعلم سبب وقوفه ومنهن لتوقف سبب حيضه وهي لا تعلم سبقوا فيه هذا هذي اقسام الاماء. اذا التي تحيض فاستبراه باي شيء بحيضة واحدة

77
00:24:53.200 --> 00:25:14.200
والتي لا تحيض فاستبراؤها بثلاثة اشهر على الصحيح لان هناك من يرى انها تستبرأ بشهر واحد مقابل الحيضة واللاتي واللاتي والتي توقف حيضها دون ان يعرف سببه قالوا تستبنى تسعة اشهر وهي اقوى وهي مدة الحمل وتزيد شهرا

78
00:25:14.200 --> 00:25:33.350
يكون يكون شاه. وقيل تستبرأ تسعة اشهر مدة الحمل وتزيد ثلاثة اشهر مدة استبراء الاستبراء والصحيح الصحيح ان اذا كان توقف توقف اه حيضه هي لا تعني السبب فانها تستبرأ بمدة الحمد كاملة ثم تزيد ثم

79
00:25:33.350 --> 00:25:51.550
تزيد شهرا واحدا او حيضة شهرا واحدا مقابل الحيضة وان اكتفت بمدة الحمل فلا بأس ايضا بذلك اما اذا علمت ما اوقف حيضها اذا علمت ما اوقف الحيض فانها تنتظر حتى يعود الحيض اليها ثم تستبرأ

80
00:25:51.600 --> 00:26:11.850
تستمرأ بحيضة كذلك قال الامل التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجه حتى يستبرئها واضح؟ الرجل عنده امة وهو يطأ وكيف يبيعها؟ نقول اذا اردت ان تبيعها لابد ان تستبرئها وعليكم السلام او يستبرئها المشتري

81
00:26:11.850 --> 00:26:26.250
اذا كانت لك ام ولد وانت واردت ان واردت ان تزوجها فلا بد ان تستبرئها بحيضة ثم تزوجها بعد ذلك اذا كانت تحيض وان كانت لا تحيض فلا بد ان تستبرأ بكم

82
00:26:26.450 --> 00:26:46.750
بثلاثة اشهر كانت ممن ممن من اليائسات او من الصغيرات قال بعد ذاك الثالثة الثاني الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبري انفسهما والاستبراء في جميع

83
00:26:46.750 --> 00:26:59.100
بوضع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض او شهرا ان كانت يائسة او من اللاء لم يحضن او عشرة اشهر ارتفع ولا تدري ما رفعه ذكر الان

84
00:26:59.300 --> 00:27:17.800
الحالة التي اعتقها سيدها او اعتقت بموته. قال الثالث اذا اعتقهما سيدهما يعود على من هنا على ام الولد وعلى الامة او عتق بموته اذا اعتقهما السيد في حال حياته

85
00:27:17.950 --> 00:27:34.750
قد يكون الحكم ام الولد اذا اردت تزوج ما تفعل تستبرئ ان كانت حامل استبرأت به شيء بوضع الحمل وان كانت غير حامل وكانت تحفيظ استبرأت بحيضة وان كانت غير لا تحيض

86
00:27:34.950 --> 00:27:51.950
كالصغيرة استبرت على قول بشهر وعلى قول اخر بثلاثة اشهر لان القول الذي عذانا يشعر بمعنى ان اقل المدة يعرف فيها الحمل هو ثلاثة اشهر لان يجتمع الخلق يجمع خلقه يجمع الله خلقه احد في بطن امه

87
00:27:52.100 --> 00:28:09.300
اربعين يوما نطفة واربعين يوما علقة واربع يوم مضغة ففي المضغة يتبين الخلق يتبلع الحمل فلا بد ان تمكث المرأة اكثر من ثمانين يوما اذا كانت لا تحيظ حتى يعرف خلو رحمها من الحي من الحمد وهذا

88
00:28:09.300 --> 00:28:24.650
اقرب وارجح هذي اذا كانت قال اذا كانت آآ او حيظ كانت تحيظ او شهر ان كانت ايسة والقول الثاني كم ثلاثة اشهر او من اللاء لم يحضن ايضا تجلس

89
00:28:24.850 --> 00:28:43.850
او اه ثلاثة اشهر او شهر او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لنرتفع حيضها ولا تدري ما رفع كم تمكث تمكث عشرة اشهر. تسعة اشهر الحمل وشهر لاي شيء مقابل الحيضة والقول الاخر تمكث سنة

90
00:28:43.900 --> 00:29:04.750
تسعة اشهر للحيض وثلاث اشهر للاستبراء للاستبراء فهذا ما اراده رحمه الله تعالى. اذا اذا اعتقهما سيدهما اي ام الولد او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما فهذا في من؟ في من في من تحتمل ان تحمل

91
00:29:04.850 --> 00:29:19.650
اما الصغيرة التي لا تحمل التي عمرها سبع سنوات او في المهد او ما شابه ذلك نقول لا يلزم لا يلزم استبراؤها لا يلزم استبراؤها ولذلك ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه الى ان البكرة لم تعطى انها لا تستبرأ

92
00:29:19.950 --> 00:29:43.350
وذهب الى هذا اهل الظهر. اما جمهور العلماء فلم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. ولا بين بكر وغيرها قالوا كل امرأة ارادت تزوج وهي امة فيلزم قبل الزواج ان ان يستبرئها قبل انزال ان يستبرئها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رويفا ابن ثابت من كان بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ومن

93
00:29:43.350 --> 00:30:01.000
بالله الاخر فلا يطأ جارية السبي حتى يستبرئها بحيضة والحديث في فيه ضعف. وايضا ورد رضي الله تعالى عنه انه قال آآ في في سبايا اوطاس لا وان حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى

94
00:30:01.050 --> 00:30:21.050
تحيض حتى تحيض تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاء التي التي هي غير حامل لا يجوز وطؤها الا بعد الا بعد كبراءها بحيضة. وهل يجوز له الاستمتاع بها قبل الاستبراء؟ نقول نعم يجوز الصحيح في خلاف منهم من يمنع مطلقا ولا يرى جواز الاستمتاع بالامة

95
00:30:21.050 --> 00:30:37.500
حتى يستبرئها بحيضة. والصحيح اذا امن على نفسه من وطأها اذا امن يعني بمعنى ان الامة تنزل في هذه المقام بمنزلة من؟ بمنزلة الصائم. الصائم اذا كان لا مع نفسه اذا قبل زوجته وباشرها

96
00:30:37.500 --> 00:30:51.550
ان يطأها نقول له لا يجوز لك ان تباس وانت صائم. كذلك ايضا يقال لمن كان له امة. واراد ان يباشرها قبل ان يمسها قبل ان يستبرئها نقول اذا كنت لا تأمن على نفسك

97
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
فلا يجوز لك مباشرتها. اما اذا امن فالصحيح فالصحيح جواز ذاك. منهم من يفرق ايضا بين البكر التي لم تعطى وبين الصغيرة التي لم توطا بين التي قد وطأت وقد حملت قبل ذلك يفرق فمنهم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى جارية يقول لها عنق كالابريق من الفضة يقول فمات

98
00:31:11.700 --> 00:31:25.300
فمالكت نفسي الا وان قبلتها الا ان قبلتها بمعنى قبل ان يستبرئها فابن عمر رضي الله تعالى عنه قبلها والناس يرونه رضي الله تعالى من شدة ما رأى من جمال هذه الفتاة الجارية

99
00:31:26.200 --> 00:31:39.050
فهذا يدل لو انه تمتع بها قبل قبل استبراه. ولذا نقول ان ان مقصود الاستبراء هو خلو الرحم. ولا يمكن ولا ولا يكون المحرم من ذلك الا الوطأ في الفرج

100
00:31:39.050 --> 00:31:56.800
لان الحبل يكون لديه شيء الا بالوطء فقط. اما المباشر والاستمتاع والتقبيل فلا يترتب على ذلك اي شيء من الحبل لا ترتفع ذلك حملا ولا يترتب عليه ضررا او او اختلاط او اختلاط الانساب او اختلاط المياه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة استمراء

101
00:31:56.950 --> 00:32:22.950
الايماء ثم يأتي معنا باذن الله كتاب الظهار والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ها ليس لها نفقة من توفى عنها زوجها ليس لها نفقة

102
00:32:23.100 --> 00:32:38.900
ولا سكنى  مالها؟ فقال اسكت لكن من اين ينفق عليه ويسكت من الميراث يؤخذ من نصيبها وينفق عليها. ينفق على ولده ايضا من نصيبه. اذا لم يكن له ميراث ما كلفه مات رجل فقير ما عنده شيء ابدا

103
00:32:39.050 --> 00:32:52.750
يقول على الوارث مثل ذلك. من الوارث الذي يرث هذا الحمل هو الذي ينفق عليه ويلزمه النفقة عليه وعلى امه لماذا؟ لانها حامل به واضح كما يقال في باب النفقات لانه ان امرأة الان رجل عنده

104
00:32:52.850 --> 00:33:11.700
اخو مات وهذا الاخ له زوجة وهي حامل والزوج الذي مات ليس عنده من المال شيء. من تلزمه نفقة هذا الجنين نقول من من يرثه اعمامه مثلا يقول يلزم الاعمام اذا كان عنده خمسة اعمام يقسم النفقة على الخمسة بالسوية تقسم النفقة على الخمسة

105
00:33:11.700 --> 00:33:33.400
او ينظر يعني ينظر من من له قدرة ومن ليس له قدرة فاظحت بالفضل عن قوته شيء تلزمه النفقة. كل بحسبه بيت زوجها هي تمكن انها تبقى لكن ليس ملكا تبقى فيه مدة اربعة ايام يمكنه يمكنها للورثة ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدة لكن ليست سكنة دائمة

106
00:33:33.400 --> 00:33:54.850
ولو امتنع الورثة من تسكينها واخرجوها مع انه لا يجوز لهم ذلك لان الواجب على اي شيء ابقاؤها حتى تنتهي العدة بعد ذلك يخرجونها اذا كان كتابيا متزوج بكتابيا. نعم. ثم اسلم الرجل. نعم. هل تبقى عليه عقد

107
00:33:54.850 --> 00:34:12.550
تبقى زوجته ولا يحتاج عقد جديد ويلزمه النفقة. يلزمه النفقة. لا فرق الكتابي مسلم تزوج كتابية هي حكم الزوجة كتابي اسلم وتحت كتابية هي زوجته باقية. وهي تلزم النفقة. هو قال عبر للكافرة لماذا؟ لان المراد الكهني شيء

108
00:34:12.650 --> 00:34:36.950
الوثنية الوثنية فالوثنيات اذا اسلم الوثني وتحت وثنية باسلامه تنقطع نفقتها. لماذا؟ لان الاستمتاع بها انقطع. لكن لو كانوا فاننا في الغرب احيانا يسكنون مع بعض بدون اي عقد. مم. ولا عقد حتى في سنة هؤلاء. ها؟ هؤلاء زناة. ايه نعم. طبعا. ما لها حكم؟ فاذا اسلم

109
00:34:36.950 --> 00:34:49.400
الرجل ما له حكم لا لا لا يجب عليه عقد ان يسكن معها ليست زوجها هنا بمجرد ان يسلم نقول يجب عليك مفارقة هذا المكان. هذا المكان واخراج هذه المرأة

110
00:34:49.400 --> 00:35:05.450
كان بيتك  او تخرج عنده ان كان بيتها وبقاؤك معه محرم هذا زنا خلاص. فان اردت ان حتى اذا اراد يتزوجها لا يجوز ان يتزوجها لا يجوز له ان يتزوجها. قد يكون كلاهما حتى لو اراد ان يتزوج هذه المرأة اقول له لا يجوز

111
00:35:05.650 --> 00:35:21.450
لماذا اللزانية لانها زانية. نعم. والزال لا يجد نكاحها الا بشرط وهو ايش التوبة ان تتوب الزاني لا ينكح الا زانية فلا يجوز للمسلم ان يتزوج زانية والزانية والمسلمة يجب ان تتزوج

112
00:35:21.700 --> 00:35:40.450
ان تتزوج زاني حتى يتوب وتتوب اذا تاب جاز له ان يتزوجها او تابت جاز له ان يتزوجها. شيخ خالد. العلة باستدراء الامة بحيضة خلو واحد المقصود اه الحر لا تستبرأ

113
00:35:40.650 --> 00:36:00.200
عدتها شيخ. هذي عندك مطلقة وهذي عدة استمراء ليست ثم ليست طلاق. اذا طلقت الامة كم عدتها؟ كم قلنا في الدرس السابق تولى الرجل تزوج امه وطلقها كم عدتها حيضتان واضح كل حيضتان. وان كانت يائسة فعدتها

114
00:36:00.300 --> 00:36:22.300
شهر ونص نص المدة صح؟ هذا في مسألة ثانية نص الطلاق الان مسألة استبراء الايماء اذا اذا غزى المسلمون بلدا واستولى نسائهم واظح والفتن ماذا يفعل؟ نقول لا يجوز هنا لابد يفرغ اذا كانوا كتابيات لم يجز له وطؤهن حتى يستبرئهن بحيضة

115
00:36:22.850 --> 00:36:36.050
هذا كنا ممن يوضع اما ان كانت صغيرة فالصحيح انه لا يلزم الاستبراء سبع سنوات خمس سنوات نقول صحيح لا يلزمه كذلك لو اه مثلا لو ان رجل اشترى امة

116
00:36:36.950 --> 00:36:52.750
الذي انتشر الاسلام وقوي الاسلام وعاد مسألة العبيد والامام واشترى امة يقول له اذا اردت ان تطأها لابد اي شيء ان تستبرئها بحيضة اذا كان التحيض بحيضة ان كانت لا تحيض بشيء

117
00:36:53.050 --> 00:37:07.950
بما يقابل حيضة. قيل شهر وقيل ثلاثة اشهر والاقرب ثلاث اشهر اذا كان مثل من يحمل اذا كان يعني لا يؤمن ان تكون حاملا المقصود يا شيخ خلو الرحم. خلو الرحم نعم. طيب يا شيخ الان المطلقة المطلقة الحرة

118
00:37:08.150 --> 00:37:24.050
ثلاث حوارات شيخ لكي ايش؟ يضمن ايش؟ ان الرحم خلو الرحم. طيب والامة استبراءة ايش؟ لحيضة واحدة. طيب النساء موب يعني يا شيخ؟ ما في اشكال لكن هذا حكم تعبدي في المطلقات وهذا حكم تعبده في الامام

119
00:37:24.450 --> 00:37:48.600
المطلقات يتربصن بانفسهن جميل جدا فيقولون هذا حكم شرعي خاص حكم حكم شرعي خاص لا التعبد له علة ايضا لان كما دارت ليك قد وقد يعني تحيض قد تحيض ويكون الدم ليس دم حيض قد يكون دم فساد. فيكون حول ولا يدري ثم الشهر الثاني والشهر الثالث. جميل. فاذا علمنا انها حافظ ثلاث حوض متتاليات علمنا خلو الرحم

120
00:37:48.600 --> 00:38:06.900
من الحمل لان اقل ما يتبين فيه الحمل وكم؟ ثمانين يوم عندما يكون الجنين عندما يكون نضغة ولذلك اهل العلم يرون ان ما كان دون المضغة يسمى سط لا يصلى عليه وما فوق المضغة يصلى عليه ويأخذ حكم احكام السقف

121
00:38:07.150 --> 00:38:22.450
ولذلك يفرق ايضا في اسقاط الجنين اسقاطه قبل ان يكون مضغة امره هين. وبعد ان يكون مضغة ويتخلق نقول امر محرم. واضح يقال كذلك يعني في المخترعات يعني ان عدتها يعني قيل شهر واحد. قيل حيضة اي نعم مقابلها شهر

122
00:38:22.750 --> 00:38:37.150
حيوه. لا اذا كانت ما تحيض هنا الاصل المخترع انها تعتد حيضة واحدة. اذا كانت اذا كانت لا تحيض نقول لا انتظري اقل مدة ما يتبين الحمل كم مدة الحمل

123
00:38:37.350 --> 00:38:57.950
تسعة اشهر واضح؟ لو ان امرأة خلعت زوجها ثم توقف الحيض عندها تقول لها يقول تجلسين تسعة اشهر هذي مدة الحمل ثم تزيدين شهر قول مقابل الحيضة عشرة شهور ثلاثة او ثلاثة شهور مقابل من قابل ثلاثة اشهر واضح؟ نعم

124
00:38:58.000 --> 00:39:18.050
بس واقعين في الشرك وتوب من الشي ذا حرمة تبقى معه ولا يعني كان اسلم يبقى معه. لكن يجدد العقد ان كان متلبسا بالشرك شرك الشرك الاكبر وكان على وكانت هي مسلمة وهو مشرك

125
00:39:18.200 --> 00:39:40.300
يجدد العقد اذا كبرت لا خلاص تبقى زوجتها يتوبون جميعا ولا يلزم تجديد العقد  يا شيخ كيف؟ ايوه عند رجل لكنه عمي غني. هذا قول فيه القول فيه خلاف. والصحيح انه اذا كان لم يطأها. وهي بكر

126
00:39:40.400 --> 00:39:49.031
ما يلزم استمراؤه لكن الجمهور على اي شيء على انها تستبرأ بحيضة واحدة والله اعلم