او راجع حال اصلاح وتفدى بما ينفع لي النصارى وانظر تدلي دوارعنا بي في الاوليائي وقد رأوا بعض من ها هو عصمة لا يحكم الولي بلا دليل اومنة في غيره الظن وفيه القاطع لاجل كشف ما عليه نافع والظن يختص فهمتي الغيبي فبدون قد اسس الفقه على رفع الضرر وادنى ما يشق في رفع وارئما منفعة لكون الامور تبع المقاصد مع تكلف قال رحمه الله تبدو الذرائع من هاد الأدلة السلفي فيها هذا الدليل المسمى بسد الذرائع اعلموا اولا ان الذرائع هي وسائل الذرائع جمع ذريعة والذريعة الى الشيء هي الوسيلة هو الصلة اليه ذريعة الشيء وسيلة والدية اليه هي الذريعة الذرائع ثلاثة اقسام منك ما لا يخفى ذريعة يجب تدها اتفاقا وذريعة يجب فتح اتفاقا وذريعة تلف فيها وهي المقصودة هنا اناس الذريعة والا فمن الذرائع ما يجب ساقا وذلك كسب الاصنام اذا كان ذلك يؤدي الى سب الله تعالى فهذه ذريعة يجب لان سب الاصنام ذريعة ان يسب المشركون من يعبدون تلك الاصنام الله تعالى فيجب سد هذه الذريعة ولا يجوز قال الله تعالى ولا تسبوا يسب عدو بغير وكذلك القاء اكل الناس شريعة يجب وهاد اتفاق وحفر الابار في طرق الناس ذريعة يجب لا يجوز حفر الاب فوقي الناس مما يؤدي اليه من المفسدة ولا يجوز القاء السموم في طعام الناس بما يؤدي الى ايه ده فهذه ذرائع يجب ومن الضرائع التي يجب ان شاء الله كذلك ما القسم الثاني ذريعة يجب اتفاقا هي ذريعة اللحظ اش معنى سريعة اي وسيلة الى مفسدة هذا هو معنى الذريعة وسيلة مؤدية الى مفسدة ومع ذلك لا يجوز يجب فتحها بالاتفاق ومن ذلك ما سيأتي معنا في قوله رحمه الله والغي ايه يكون الفساد ابعد او رجح الاصلاح فإذا كانت الوسيلة التي تؤدي الى المفسدة اذا كان التأدية الى المفسدة جدا والاقرب انها تؤدي الى المصلحة فيجب فتحها اتفاقا لا يجوز سدها او ذريعة تؤدي الى مفسدة لكن جانب المصلحة ارجح من جانب المفسد بمعنى ليست بعيدة جدا لكن المصلحة ارجح من المفسدة فكذلك هادي يجب فتحها اتفاقا وهي ما سيأتي والغي اياك الفساد ابعد او رجح الإصلاح الاسم الثالث وهو محل النزاع ومحل الخلاف والبحث هنا هو الذريعة المختلف فيها ليست من القسم الاول مما يجب ولا مما يجب فتحه اتفاق ذريعة تؤدي الى مفسدة ووقع الخلاف فيها بين اهل العلم فمنهم من راعى تلك المفسدة التي تؤدي اليها الذريعة فمنعها وقال يجب ان الحاقا بالقسم الاول ما يجب سد ومنهم من راعى جانب المصلحة وراعى قصد الفاعل فقال لا يجب فتجد في هذا القسم فروعا مختلفا فيها بينهم فالذين يمنعون تندون الى هذا الاصل وهو ضد الذرائع فيقول لا يجوز مما يؤدي اليه ذلك الفعل من ارامل دابا هاد الفعل اللي كنتكلمو عليه هو فعل في الاصل مباح مباح في الاصل لكنه وسيلة الى مفسدة قد يؤدي الى مفسدة واضح فمن يراعي هذا يمنع منه ويقول ومن يراعي ان الفعل مباح في الاصل ان الوسيلة جائزة في الاصل وان صاحبها قد لا يقصد بها التوسل الى الحرام فانه يبقى على الاصل وهو الإباحة فتقع الخلاف بينهم في فروعي من امثلة هذا القسم بيوع الآجال وهي التي تسمى ما عند غير نابي بيوع العينة المياه المالكية الأجال وذلك مثل فراء سلعة من شخص ثمن مؤجل وبيعها له بثمن اقل ناجزا تري سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم تبيعها له قبل وصول ذلك الأجل اشتريت منك هذا الكتاب بخمس مئة درهم لكن بثمن مؤجل اؤديها لك في الشهر الاتي وقبل وصول الاجل باسبوع بيومين ثلاثة ايام بخمسة المهم قبل وصول الأجل بعتك نفس السلعة وبعتها لنفسي الشخصي بأقل من ذلك اربع مئة درهم هاد النوع من البيع في اصله وفي ظاهره مباح ففيه اشتريت سلعة وبعتوها فيجوز لي ابيعها لمن شاء بمن شئتم فالاصل الظاهر فيه انه مباح لكنه وسيلة يقصد بها صاحبها التوصل الى الربا الى الحرام بان مآل هذا البيع هو اش انه اخذ اربعمئة وسيؤدي خمس مئة في عند ذلك الأجل يوصل لأجل محدد يرد لصاحب السلعة خمس درهم وقد اخذه واش اربع مئة درهم فتوصل لهذا المحرم الذي هو اخذ اربعمائة ودفع خمس مئة توصل اليه بشيء هو البيع والشراء لكن هاد البيع والشراء ادى للوصول لهذه الصورة قد يقول قائل ربما لا يكون صاحب هذا البيع قاصدا التوصل الى الحرام لم ينوي ذلك اصلا ترى سلعة الى اجل ثم ظهر له ما كان ينوي ان يبيعها ثم ظهر له ان يبيعها لنفسه فباعها بثمن ناجز واقل من الثمن الاول لما طرأ عليه من الحاجة الى المال طرأ عليه طارئ واحتاج المال فباعها ربما لا يقصد ذلك بالجواب ان هذا ان هذه المعاملة لما كانت تؤدي الى هذه الصورة المحرمة فان الباب يسد حسما للمادة وهذا هو سد الذريعة ذريعة هو معنى ذلك قسم المادة بالكلية قطع الطريق على من يريد التوصل به فيمنع على الجميع على الكل من قصد التوصل الى الحرام ومن لم يقصد نقول ما دامت هذه المعاملة قد تؤدي الى الربا والى هذه الصورة الممنوعة المحرمة فان اه شريعة منعت منها مطلقا حسما للمادة وسدا للباب لئلا يتوصل احد بهذا الى المحرم فهذا بيع الاجل الذي ذكرنا الان بعضهم نظر الى قصد الى قصد متبايعي العاقد فقال ان لم يقصد ذلك فلا اشاء وان قصد فحينئذ يمنع والمالكية كالحنابلة منعوا ذلك حسما وسدا للباب بكله اذن المقصود هذا مثال من امثلة ما هذه القاعدة التي هي قاعدة السب بالضرائب هاد قاعدة سد الضرائب هاد الصورة المختلف فيها لأن اللولة والتانية قلنا صورتان متفق عليهما هاد السورة الثالثة مختلف هل سد الذريعة هنا في هذه تراث مختلف فيها هل هذا الامر اختص به المالكية هل هذه الحجة؟ حجة عند المالكية مالكيتي فقط دون غيرهم جوابنا صواب ان هذه القاعدة وان هذا الاصل يقول به غير المالك لكن المالكية اكثر اعمالا لهذا الاصل من غيرهم هي الخصيصة ديال المالكية انهم اكثر اعمالا لقاعدة سد الضرائب من غيرهم فنجد عند مالك رحمه الله تعالى فروعا كثيرة مبنية على قاعدة سد نجد قد الامام مالك رحمه الله قد بنى على هذا الاصل فروعا كثيرة فمنع من امور كثيرة سدا للذريعة وليس معنى ذلك ان قاعدة سد الشريعة لا يعمل بها الا مالك الا المالكية ابدا بل يعمل بها جميع الفقهاء لكنهم اقل اعمالا لها من مالك مالك اكثر اعمال الله بمعنى انه يراعيها في امور كثيرة وغيره يراعيها في بعض المسائل واضح الفرق؟ اذن فلا نقول هذا الاصل يختص به المالكية بل يوجد عند غيرهم الا انهم اكثروا عملا به من اذن الشاهد الذرائع ثلاث ذرائع يجب فتحها اتفاقا وذرائع يجب سدها اتفاقا وذرائع تلف فيها وهي المقصودة بقاعدة و ضابط هذا الضرائع التي يجب ان تسد هي كل وسيلة مباحة في الاصل تؤدي الى المحرم اي وسيلة مباحة في اذا كانت قد تؤدي ربما توصل الى المحرم فيجب سدها ومنعها حسما للمادة اسمن لمادة الفساد تدا لباب الوصول الى المفسدة يجب ان لكن انما يجب ان تمنع اذا كانت المفسدة مساوية ها او كانت المفسدة ارجح من المصلحة هادي والا بان كانت المصلحة ارجح من المفسدة فذلك هو ايش القسم الثاني المتفق على وجوب وهو ما سيأتي معنا لكانت المصلحة ارجح فهناك يجب فتح الذريعة تها لان جانب المصلحة ارجح من جانب ثم اعلموا زيادة على ما ذكرنا الان ان الذريعة كما يجب سدها ويجب فتحها قد يستحب فتحها وقد يكره فتحه لاحظ دابا الآن هاد الأقسام التلاتة شنو دكرنا في قسمين انها تسد وفي قسم يجب ان تفتح يجب يجب قلنا القسم الأول يحرم فتحها ويجب سدها القسم الثاني العكس يحرم سدها ويجب فتحها عند مالك رحمه الله يجب سدها ويحرم فتحها ياك هناك قسمان اخران وهما هناك ذريعة يجب اه يستحب فتحها ويكره سدها وذريعة يكره سدها ويستحب فتحها لكن اعلموا فقط ان هذا القسم الرابع والخامس ذكرنا الان ما يستحب فتحه ويكره سده وما يكره فتحه ويستحب سده زادهما الناظم كغيره من من بعض اهل الاصول زادوا هذين القسمين فقط بابي اه تتميم الفائدة والا فليس مقصودين هنا في هذا المبحث ملي كيكونو العلماء يتكلموا على قاعدة سد الضرائع اه ويعدون ذلك اصلا من الاصول وقاعدة من القواعد ففي الاصل لا يتحدثون عما يستحب فتحه وعما يكره فتحه لا يتحدثون عن هذين القسمين بان الشاهد عندهم من الاقسام هو الذريعة التي يجب سدها والمقصود اذن فما ذكر الناظم هنا من استحباب الفتح او كراهة الفتح من باب تتميم الفائدة واضح لك الآن وتسمية وادخال ذلك في قاعدة الذرائع اه غير مناسب اصطلاحا ومناسب في اللغة يلائم المعنى اللغوي للذرائع لكن المعنى الاصطلاحي للذرائع هنا لا يلائمه ذلك فالناظم رحمه الله من باب تصميم الفائدة زاد هذا القسم الرابع والقسم الخامس وان شئت حينئذ الا بغينا نتكلمو على الضرائع عموما وما يستحب فتحه وما يكره فتحه فحينئذ يعبر عنه بالقاعدة العامة المعروفة وهي الوسائل لها احكام المقام الوسائل لها احكام المقال فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب محبة وسيلة المكروه مكروهات الوسيلة التي تؤدي الى المستحب يستحب فتحها ويكره سدها والتي تؤدي الى المكروه يستحب تدها ويكره فتحها لأن والتي تؤدي الى الحرام يجب سدها ويحرم فتحها. والتي تؤدي الى الواجب يجب فتحها ويحرم سدها الوسائل لها احكام تابعة لمقاصدها على حسب ما تؤدي اليه من الغايات والنتائج فهذا حينئذ يكون عاما يشمل جميع الذرائع اي ما يجب فتحه وما يحرم وما يستحب وما الناظم زادت الثالثة والرابعة من باب يتم الفائدة. الشاهد اللي بغيت نقوليكم الآن من كلامي هو انكم اذا سمعتم بي كتب الاصول او اذا قرأتم في كتب الاصول ان من الاصول التي يعتمدها العلماء ومن الادلة المختلف فيها اه هذا الدليل وهو سد الذرائع فانهم يقصدون اش هذا القسم الذي ذكره وهو سد الذرائع المؤدية الى الفساد ولا يقصدون ما يكره سده ولا ما يستحب سده انما دلك يذكر تتميما للفائدة قد قد يزيده بعض ولذلك زاده الناظرون اذن هذا حاصل هذا الاصل وهو قال الناظم رحمه تدو الذرائع الى المحرم اتمن كفتحها الى المنحدر كأنه قال ومذهب مالك وجوب سد ضد رائعة والاحتجاج بي تدي الذرائع قال سد الذرائع اي الوسائل را قلنا الذرائع جمع ذريعة وذريعة الشيء هي الوسيلة المفضية اليه. ياك هادي هي الدريعة ذريعة الشيء الوسيلة الموصلة اليه الذرائع اي الوسائل الى المحرم اشد الذرائع الى المحرم الوسائل الموصلة الى المحرم او قمت الى المفسدة واش معنى سد تلك الذرائع اي المنع منها دعا والمنع منها كنقولو هاد الوسيلة محرمة هذه الوسيلة ممنوعة هذه الوسيلة يجب ان يسد بابها اي حسم مادة وسائل الفساد دفعا له قسم مادة الفساد دفعا للفساد لئلا يقع الفساد مادته وطريقه اذن فالفعل اذا كان سالما من المفسدة لكنه وسيلة الى المفسدة هو في الاصل مباح ما فيه مفسدة لكنه وسيلة الى المفسدة فانه يجب سده والمنع منه قال سد الذرائع الى المحرم مالو؟ خبر المبتدأ حتم واجب قال لك كفتحها الى المنحتم كالعكس كما ان العكس كذلك صحيح هو العكس هو وجوب العكس هو وجوب فتح الذرائع المؤدية الى الواجب ذرائع الواجب مالها يجب فتحها الذرائع المؤدية الى المصلحة الواجبة يجب فتحها ولذلك قال لك كالعكس اي كوجوب بفتحها اي فتح الذرائع الى المنحتم اي الى الواجب اي كذلك يجب فتح ذريعة الواجب وسيلة الواجب فمال يتم الواجب الا به فهو ثم قال الاخ وبالكراهة وندب وردى هاديك الألف وردى الف اثنين ورد اي السد والفتح الف اثنين يا الفقيه ورد شكون هوما اللي ورد دول فتحو بالكراهة وندب فمن الذرائع ما يكره فتحه ويستحب سده ومن الذرائع العكس ما يستحب فتحه ويكره سده على حسب ذريعة ديال المستحب مالها؟ يستحب فتحها ويكره سدها وذريعة المكروه يستحب سدها ويكره فتحها انها تؤدي الى المكروه اذن فذريعة المكروه يسد والعكس في المندوب وقد شرح ثم قال رحمه الله والغي ايكم الفساد اياك الفساد ابعد او رجح الاصلاح نصطفي هذه ابياتي في هذين البيتين على القسم الثاني الذي اشرنا اليه وقلنا سيأتي اه التمثيل له شنو هو القسم الثاني و الذرائع التي يجب فتحها فذكر رحمه الله لها سورتين الثورة الأولى ان تكون المفسدة جد والمصلحة قريبة جدا ان تكون هناك مفسدة لكنها جدا والمصلحة قريبة جدا الدورة اللولة الدورة الثانية ان تكون المصلحة ارجح من بمعنى ليست المفسدة بعيدة جدا المفسدة قريبة لكن عند الترجيح يظهر واش ان المصلحة ارجح واقوى من تلك المفسدة بعيدة لا قريبة للمفسدة وعند النظر بين المفسدة والمصلحة يظهر للمفسدة قوة لكن المصلحة ارجح منها تا فهاد الصورة كذلك يجب فتح في القلب يثلج له الصدر من غير نص ولا نظر في حجة وايقاع شيء في الصدر في القلب يثلج له الصدر اي يطمئن القلب ويسكن اليه. لكن من غير نظر في دليل الذريعة ولا يجوز الستر لماذا؟ علاش ترجيحا للمصلحة على السورتين قال لك والغي ان يكن الفساد ابعدا هادي السورة اللولة او رجح الاصلاح وقد بثل له مذكر مثال ديال اللولة والمثال ديال الثانية قال اولا والغي معنى والغي اي لا تسد الذريعة ولا تمنعها الغي هذه القاعدة اللي هي قاعدة سد الذرائع لا تسد الذريعة بل يجب ان تفتحها والغي اي الذريعة ولا تعتبر سدها هو معنى الغيب لا تعتبر سد الذريعة بالاجماع وجوبا الغش في الامر الغي وجوبا واجماعا الذريعة فلا تعتبر سدها هنا. متى ان يكن الفساد فيها ابعد جدا من المصلحة اي والمصلحة اقرب جدا من المفسدة هادي الصورة اللولة وسيأتي مثالها ان شاء الله الثورة الثانية قال او رجح الاصلاح اذن الصورة الثانية ادنى من الاولى يعني كأنه قال او ان كان الفساد الناشئ عنها غير بعيد جدا المفسدة ماشي بعيدة جدا لكن رجح الاصلاح اي رجحت المصلحة على المفسدة فكذلك شنو الحكم تلغى الذريعة اجماعا ولا يعتبر سدها طيب المثال الثاني مثل لنا للتالي وعاد رجع لنا الأول المثال الثاني وهو ان تكون المصلحة قال كالاسارى يفدى بما ينفع للنصارى وذلك كالتوسل الى فداء اسرى المسلمين بدفع مال يحرم على الكفار الانتفاع به فدفع مال او سلاح او طعام الى الكفار مع انه يحرم عليهم الانتفاع به لانه مال حرام. هذه مفسدة ولا لا هي مفسدة لكن المصلحة ارجح من هذه وهي فداء اسرن ولكن المصلحة تكون ارجح من المفسدة هنا بشرط الا يعلم او يغلب على الظن اننا اذا اعطيناهم مالا او سلاحا تقوى شوكتهم فيستطيعون ادلاك اولئك المسلمين وزيادة فإذا علمنا غلب على الظن انه بذلك تقوا شوكتهوم ايلا عطيناهم طلبو سلاح كثير. فإذا اعطيناهم ذلك السلاح تقوى شوكتهم فيقتلون اضعاف اولئك المسلمين فحينئذ المفسدة ارجح من المصلحة لكن لابد من توفر هاد الشخص باش تكون المصلحة ارجح ديال فداء اسر المسلمين تكون ارجح وهواش ان يعلم او يغلب على الظن ان ذلك الذي سنعطيهم لا تقوى به شوكتنا من مال او طعام او سلاح اذا اعطاؤهم لهذه بغير حق مفسدة ولا لا مفسدة انتفاعهم بهذا بعوض المحرم عليهم مفسدة لكن هذه المفسدة اش مرجوحة الى جانب المصلحة الاخرى وهي فداء واسرار اذا فهنا هل نعمل بقاعدة سد الذرائع قولوا هاد المال اللي غنعطيوه ليهم غيتوصلو بيه للحرام وهاد الما اللي غنعطيو اللي غنعطيوه ليهم يحرم عليهم الانتفاع به فحنا حينئذ توصلنا بوسيلة الى امر محرم وهو انتفاعهم بمال محرم لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح والكلام وحينئذ فهي وسيلة الى مفسدة يجب ان وسادة واش نعملو بقاعدة سد الضرائع؟ نقولو اعطائهم المال وسيلة الى مفسدة وبالتالي لا يجوز اعطاؤه اذا عملنا بقاعدة ستة ضرائب ماخصناش والمال اذا اعطيناهم مالا او سلاحا او كذا فان ذلك يؤدي الى مفسدة الى حرام واضح الكلام طيب هل نعمل بالقاعد ليست ضرائع؟ ونقول لا يجوز اعطاؤهم المال الجواب لا قالك ناضي الغي الغي سد الضرائع هنا لا تسد الذريعة بل بالعكس يجب ان تفتح بالاجماع والاتفاق لاش لان هذه المفسدة لي غتأدي ليها هاد الذريعة غتأدي للمفسدة لكن تلك المفسدة التي تؤدي اليها الذريعة دون المصلحة ادون من المصلحة مرجوحة في بجانب المصلحة اصبح ارجح وهي فداء وتخليص المسلمين من ايدي الكافرين واضح الكلام اذن هذا مثال للسورة التالية قال كالاسارى اي التوسل الى فدائهم يفدى من ايدي الكفار بما ينفع للنصارى تفدى للكفار بما اي بدفع شيء ينفع النصارى وهاديك للنصارى لامه زائدة لأن لا صار مفعول به بما ينفع النصارى قال بما ينفع لي النصارى اذن دفعهم اه ان ندفع اليهم شيئا ينفعهم هذا امر الى مفسدة لكن المصلحة التي هي فداء را المسلمين اقوى وارجح من هذه المفسدة لكن قلنا امتى كتكون المصلحة ارجح من المفسدة مش شرط بشرط الا تقوى شوكتهم بذلك ان يعلم او يغلب على الظن ان داك المال لي غنعطيوهم لا تقوى به شوكة فيستطيعون قتل اضعاف اولئك اذن هذا مثال ديالاش هذا مثال لاش للصورة الثانية لي هي ان تكون المصلحة ارجح من المفسد طيب شنو هو مثال الصورة اللولة؟ شنو هي بعدا السورة اللولة ان تكون المفسدة بعيدة جدا مفسدة غير متوهمة واضح كلام سادة بمعنى ممكن تحصل ماشي متوهمة مكايناش ممكن تحصل لكنها اش بعيدة جدا والمصلحة قريبة جدا حينئذ كذلك قلنا لا نسد الذريعة الى المحرم ولو كان داك الفعل ربما يؤدي لديك المفسدة لكن تأدية فعل تلك المفسدة امر بعيد مثال ذلك قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب مثال ذلك غرس شجر العنب غرس شجر العنب قد يؤدي الى مفسدة وهي صنع الخمر منه صنع الخمر امر محرم اذن فهو مفسدة لأن كل حرام فهو مفسدة اذا صنع الخمر مفسدة فساد وآآ طريق صنعه هو غرس شجره. اذا فغرس الشجر وسيلة قد تؤدي الى هذه المفسدة وهي وهي صنع الخمر لكن هاد المفسدة هادي اعتبرها الشارع الحكيم ابدا لم يعتبرها لأنها مفسدة بعيدة جدا والمصلحة اقرب من هذه المفسدة وهي ان الناس لا يستعملون العنب في الخمر مفهوم فلما كانت المصلحة اقرب جدا من هذه المفسدة لم يعتذرها الشارع وخا كاينة وخا قد تحصل لم يعتبرها الشارع ولم يلتفت اليه وانما اعتبراش المصلحة الاقرب والمصلحة الارجح كاين المحسدة والأبعاد غير معتبرة قال وانظر اي وشاهد اذا هذا مثال ديال الدورة الأولى ولاخر مثال ديال الثانية وانظر اي شاهد ايها المسلم تدليا عناقيل دوال العنب اي المغروسة في كل مشرق من الدنيا وكل مغرب بمعنى انه قد وقع الاجماع على جواز ذلك. هذا هو معنى في كل مشرق وكل مغربي. اي باجماع من المسلمين جميعا واقرار من المسلمين جميعا مع ان هذا الغرس قد يكون ذريعة لشرب الخمر بعد العصر لكنهم اجمعوا على عدم اعتبار هذه المفسدة فلم يمنع احد من غرسها اوفى شرب الخمر التي تكون من عنبها مهم كذلك من امثلة هذا القسم اه ان الشركة في الدور قد تؤدي الى مفسدة دينا تلك في الدور ناس الناس ساكنين فدار وحدة فذلك قد يؤدي الى مفسدة وهياش الوقوع في الزنا لكن هذه المفسدة بعيدة جدا والمصلحة قريبة جدا فلذلك لم يمنع احد باجماع العلماء يجوز اش الشركة في الدور لم يمنع من ذلك احد من الضوابط الشرعية لم يمنع من ذلك احد لان هذه المستهدفة بعيدة جدا كذلك اه رفع البنيان رفع البناء رفع البناء قد يؤدي الى مفسدة وهي سقوطه على الناس وهاد المسألة قد تقع احيانا مرة مرة تقع فرفع البنيان واعلاؤه قد تحصل منه مفسدة وهي ان يسقط على الناس لكن هذه المفسدة بعيدة جدا اي نادرة وقليلة الحصول فلذلك لم تعتبر واجمعوا على جواز ايش؟ اعلاء البنيان مع انه ربما يسقط وتترتب عليه مفسدة وهكذا سائر المفاسد التي تكون نادرة الوقوع وتكون بعيدة جدا فانها غير معتبرة تعتبر لا مفسدة. كأنه لم تقع اش لأنه مكيناش اصلا المعدومة النادر في حكم اش المعدوم وهكذا سائر ما يتوهمه الناس من المفاسد يقولون هاد الأمر كذا ربما تترتب عليه مفسدة وهي كذا الا كانت المفسدة بعيدة جدا ونادرة الحصول فإنها لا تعد كأنها غير موجودة اذن الشاهد هذا ما تعلق بقاعدة سد قال رحمه الله بعد ذلك وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاوليائي وقد رآه بعض من تصوف وعصمة يجيب اشار هنا رحمه الله الى الالهام وعلاش تكلم على الإلهام تكلم على الالهام لان بعضهم ذكره من الأدلة التي يجب العمل بها وهم ذكر الإلهام اي الهام الأولياء ذكره بعضهم من الأدلة التي يجب العمل بها وبين رحمه الله هنا انه ليس بدليل اما لا يستدل لا يحتج به في الاحكام الشرعية ابدا لماذا؟ قال لك لاحتمال ان ان يكون ما ظنه الولي الهاما من وساوس الشيطان ومن نزغه وبالتالي لا يحتج ولا يعمل بالإلهام لا للولي في نفسه ولا لغيره حتى في حق نفسه لا يجوز له ان ان يعمل به في الاحكام الشرعية اذا فذكره رحمه الله لانه من الادلة سلفي في العمل بها وفي حجيتها وبين انه مطروح منبوذ لا يعمل به قال وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاوليائي اذا ما هو الالهام؟ ما المقصود به الالهام هو ايقاع شيء ولا حجة الإلهام اش هو وإلهام الأولياء ماشي الهام العصاة ان هذا شيء يقع في قلوب اولياء الله تعالى اذن اش هو؟ قال لك هو ان يقع في قلب الولي الصالح شيء كل نفسه وتطمئن اليه حكم معين نفسه وتطمئن اليه لكن من غير نظر في نص ولا حجة بمعنى ان هذا الشيء الذي اطمأنت نفسه وسكنت اليه اه لم تسكن اليه بواسطة النظر في النصوص والادلة. نظر في النصوص وفي الادلة الشرعية ثم اطمأنت نفسه وسكن قلبه الى حكم من تلك الاحكام التي دلت عليها النصوص لا من غير نظر في نص ولا في حجة غير هكداك وقع شيء في قلبه اثلج صدره اطمأنت نفسه وارتاحت وسكنت اليه من غير ايش ما دليلي فهل هذا هاد الإلهام؟ لأن هذا هو الإلهام الإلهام اش هو ايقاع شيء في الصدر يثلج او يثلج يصحان له القلب اي يسكنوا ويطمئن القلب اليه. من غير نظر في دليل من كتاب هل هذا يعتبر حجة؟ قال لك الناظم الصحيح انه وقيل يجب العمل به في حق الولي هداك اللي الذي الهم في حقه يجب الصحيح انه لا يعمل لا يحتج به لا في حق نفسه ولا ولا في حق غيره وينبذ علاش؟ لذلك الاحتمال وهو ان يكون من وساوسه الشيخ اذن ملي كنقولو ذلك احتمال هذا فيه دليل على ان الالهام قين ولا لا حاصل ولا لا وجود وحاصد لكن لا تسبت الاحكام الشرعية او من بعد غيقولينا رحمه الله في غيره الظن وفيه القتل في غير الاحكام الشرعية من الالهام ما هو مظنون ومنه ما هو مقطوع مقطوع به لكن الأحكام الشرعية لا لا تثبت بالإلهام الدعم الأخبار لا بأس بذلك كأن يلهم الله شخصا اخبارا عن امر غائب عنه. شي حاجة ما كايناش معه ويحس ان يشعر ويحس بانه قد حصل كذا او وقع كذا في مكان كذا وهو غير حاضر هذا مفيهش اثبات حكم شرعي واضح فإذا اخبرنا قالينا وقع كذا وكذا في احس انه قد وقع كذا وكذا في مكان كذا هو غير موجود في ذلك المكان واضح الكلام فهذا الهام ثابت ومنه اه قول عمر رضي الله تعالى عنه يا سارية الجبل وهو على المنبر او اخبار بشيء يتوقع حصوله في المستقبل اخبار بشيء يتوقع حصوله في المستقبل كأن يقول قائل اه ارى انه سيحصل كذا وكذا يتنبأ بما يقع في المستقبل ماشي قطعا ظنا يغلب على ظنه ويتوقع من خلال بعض القرائن ولا كذا انه سيقع كذا وكذا ارى انه سيحصل كذا وكذا ويقع وقد وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية كثير من هذا يحكي عنه ابن القيم مدارجه السامية كثير من مثل هذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه اخبر به قال ورأيته بعيني قد وقع جيد هذا في غير الاحكام الشرعية امر ثابت وصحيح وجد لا اشكال فيه ومن ذلك قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه ارى ما في بطن هذه المرأة انثى. قال لك اظن ان ما في وفعلا كان انثى فهذا ايضا من هذا القبيل لكن اثبات الاحكام الشرعية به ذات التحليل والتحريم به لا يجوز اذا لا يجوز اثبات التحليل والتحريم وسائر الاحكام بالالهام وكذلك بالرؤى والمنامات في الرؤى رأى رؤيا فيها اثبات حكم شرعي لا يجوز او نحو ذلك اذا قال رحمه الله وينبذ ان يطرح ويلغى الالهام ينبذ بالعراء بالعراء باش نتعلق ينبذ قال لك يطرح الالهام في العراء العراء الفضاء العراء اي الفضاء وهو المكان الذي لا يستتر فيه بشيء بحال الصحراء ولا غيره وهاد بالعراء فقط من باب التتمة المقصود انه يلغى يطرح لا يعتبر سواء نبته بالعراء فبغير العرائض اطرحوا ولا تعتبروا وينبذ الالهام بالعراء لماذا؟ لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره بانه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها بل ليس معصوما ولو كان صحابيا ولو كان ابا بكر وعمر من ليس معصوما لا يأمن على نفسه من دسائس الشيطان ومن خواطر الشيطان ونزغاته ووساوسه وبالتالي لا يحتج لكن لاحظوا ملي كنقولو لعدم ثقة من ليس معصوما نفهمو من هذا ان الالهام والرؤى التي تكون للانبياء حق وتثبت بها الاحكام؟ اه نعم بانهم معصومون من دسائس الشيطان ووساوسه وخواطره وبالتالي يكون ذلك الالهام من الوحي لماذا؟ لان الوحي لا يقرهم على لا يقرهم على منكر فما ما صدر عن الانبياء من هذا مقبول ومعمول ومحتج به لكن عن غير الأنبياء الأنبياء عن غير المعصوم قال وينبذ الالهام بالعرائس. اعني به الهام الاولياء قال لك اقصد بالالهام الهام الاولياء اي الالهام الذي يخص الله به اولياءه واصفياءه وماشي جميع الأولياء يحصل لهم هذا الالهام. لا يحصل لبعض من اصفيائه واوليائه قد تكون لهم هذه الملكة او يحصل لهم شيء من الاله الهامات ولذلك لا نسمعه ولا نجده الا عن الواحد بعد بعد الاخر في ازمنة متباعدة فلا يحصل الا لبعض من اصفياء الله تعالى قال وقد رآه بعض من تصوف بمعنى اش قلت لك انا ينبذ ويطرح. قال لك لانه قد رأى الاحتجاج به على الاقل في حق الولي بعض المتصوف وقد رآه اش معنى رآه اي رأى الاحتجاج بالالهام بعض من تصور فبعض المتصوفة ورأى الاحتجاج به في حق نفسه دون غيره قال لك رآه بعض المتصوف وكذلك ممن يرى الاحتجاج بالإلهام بعض الجبرية بعض الجبريات والجبرية الطائفة المقابلة للقدرية فهؤلاء يرون ان الالهام بمنزلة الوحي المسموم عندهم الإلهام بحالو بحال الوحي فكما تثبت الأحكام بالوحي تثبت بالإلهام وبالرؤى والمنامات ونحو ذلك قال وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتف قالك اما الإلهام الصادر للرؤى ولا غيرها الصادرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها اش حجة يجب العمل يجب العمل بها. لماذا؟ لان النبي معصوم من خواطر الشيطان ووساوسه ومقيد بفتوى في الكل مقيد بفتوى في البعض خمسة ومقيد ببعض فنون وذو علم قاعدة اه بمعنى مجتهد مفتوح كل اشي كل مسائل الفقه او في البعض العبادات او في فتلك توجب اقتفاء اش معنى اقتفاء؟ اي اقتداء واتباعا للنبي لانه معصوم ولا يقره الله تعالى على قال وعصمة النبي اي كونه عليه الصلاة والسلام معصوما توجب اقتفاءه اقتفاء اي اتباعه والاقتداء به في خواطره في حقه وفي حق غيره لان الهامه ورؤاه من الوحي قال وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي تجيب ثم فسر رحمه الله نبدأ الهام الاولياء بقوله لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص او من لا يحكم الولي. اشمعنى لا يحكم اي؟ لا يثبت حكما شرعيا لا يحلل ولا يحرم بلا دليل من الادلة الشرعية بمعنى انه لابد من دليل شرعي قال بلا دليل من النصوص اي من الادلة الصريحة الواضحة او من التأويل او من النصوص المؤولة او غير ذلك من الادلة الشرعية بمعنى قالك الولي حقا هو الذي لا يثبت حكما شرعيا الا بدليل سواء اكان الدليل صريحا او خفيا سواء كان ظاهرا او مؤولا او استند الى دليل غير الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية بمعنى ان الولي حقا لا يثبت حكما شرعيا الا بدليل لابد يكون مستاند ومعتمد على على ذلك سواء كان الدليل من كتاب او سنة او من غيرهما ويلا كان من كتاب وسنة سواء اكان صريحا ظاهرا في الدلالة على المراد او كان قفيا او مؤولا المراد ففي الجملة خاصو يعتمد على دليل لابد ان يستند الى دليل فيثبت الحكم الشرعي بذلك الدليل وبالتالي فانما يدعى من الهامات عليهم لا تثبت بها الاحكام الشرعية بمجردها لماذا؟ لأنها لا تستندوا ولا تعتمدوا على دليل من كتاب او سنة اذا ففسر نبذ الهام الاولياء بهذا البيت ما معنى وينبذ الالهام بالعراء يعني به الهام الاولياء؟ قال لك لان الولي قد لا يثبت حكما من احكام الله تعالى الا بدليل من الادلة الا يحكم الولي بلا دليل من النصوص او من ثم قال في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نقعه ثم عاد من بعد دابا الآن راني نتكلم لك على الإلهام قال لك واما الالهام في غير الاحكام الشرعية بمعنى الهام الاولياء اذا لم يكن فيه اثبات حكم من احكام الله تعالى مالو؟ قالك اما ان يكون ظنيا او قطعيا ما يخبرون به من الالهامات قد يكون مفيدا للظن قد يكون مفيدا قط لكن بشرط ان لا يخبروا بحكم وانما الالهام فيه اخبار عن شيء غائب عنهم قادر قادرين غائب يعني في الزمن الحالي غائب عنهم او شيء مستقبل وليس فيه اثبات حكم فقالك حينئذ اما ان يكون مفيدا للظن واما ان يكون مفيدا للقطع قال لا في غيره اي في غير حكم الله تبارك وتعالى من الهامات الصالحين والأولياء بغيره الظن وفيه القطع. هناك ما يفيد الظن. وهناك ما يفيد القطع من الهامات الاولياء واخباراتهم لاجل كشف ما عليه نقض لاجل ما يقع لهم من كشف اي ما يقع لهم في نفوسهم من الله تبارك وتعالى من الاطلاع عن غائب او عن شيء مستقبل اما بالظن او بالقطع ثم بي الناظم رحمه الله محل الظن قالك اعلم ان اخبارهم عن شيء من الامور الخمسة التي تسمى بمفاتيح الغيب اخبارهم عن شيء منها لا يكون الا ظنيا لا يمكن ان يكون قطعا وتلكم الامور الخمس هي المذكورة في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تبين نفس باي ارض تموت قالك هذه الخمس نفى الله تعالى علمها عن الخلق جميعا فقال لينا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس وقرأ هذه الاية ان الله له علم الساعة الله تعالى نفى علمها عن الخلق وقال لا يعلمها الا هو. اذا وعلى هذا اذا تعلقت الهامات الاولياء بهذه الخمس غتكون مفيدة للظن قطعا لا تكون مفيدة للقطع لا تكونوا الا ظنيته هذا هو معنى قوله رحمه الله والظن يختص بخمس الغيب بنفي علمها بدون ريب لان الله تعالى نفى علمها عن الخلق وعليه فما تعلق بها من الاله واش مفيد للظن يأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا على الالهامات التي قانون القضاء فطريقة قال درجة من اذا الان هؤلاء سبعة شهد مطلق مستقل ومنتسب مقيد بمذهب بعض المسائل مقاعد قال الجمهور طريقة قال طيب والصحيح استبعد على تقسيم اتفق عليه الشيخان وما ففي عدد الصحيحين انها طالبهم توازي العمل الاعمال عرض من رأي ثم العامل به اولا اهليته لذلك حسب مراتب تعارفوا عنهم قد يكون جهود خبرة على معرفة قدم الاول من كل احوال فعلى صحة معتبر الحديث على قوانينه على رأي من الطريق النبوي ذلك الميزان ائمة فرع باب الدخول الفرسة لا سبيل متطرفين بدون الشرط الثاني كونه فاضلة باع المعمول به والا كان كيتكلم على العامل فهو كونه محقق الله عليه وسلم ما نعارض امامي ما من البحث عن الفاظه جمله وابعاضه مقابلتها وفي الصحيح مفردة كانت او دولة من كانوا كتابي يدارها كرهت تميم يعني يدريها اي طيبين اه برها دريها طيب يدريها وضرروا هو اللبن او ما يخرج من ويطلق على الخير وهاد العبارة فيها وطيب الرهان كمين اي واستجلاب بهي قال فهي قال والحاصل انه انزعي امران تحقيق الله عليه وسلم المرجع فيه تحقيق المرجع فيه من الكتاب اما بمقابلة ويندفع رجعت الطريقة الثالثة طريقة اما مراجعة شروح الثالثة طريقة قال في عمل شهيرة طرائق يعني لغتان جدد وجدد راجعوا راجعوا ومنهما منع العمل بالحد موافقة من هاد قلدوا الصدق نوع من العمل وظيفته مقلدة قالوا لانه قد يفهم من دلالة وندب فيفهم مع من له فلا يجوز العمل به في هذا القول لا تكاد تنحصر هو ان شاء عند عامة وبالمذاهب عدم تجزؤ يأتي ارجاء وعلى الحق له الحق انه هو الحق وعلى ان النصوص بدلالتها على احكام وعلى متن المجتهد في ما بين المجتمع وعلى مطلبيته تعلم مبني على هاد الأمور الثلاثة وهاد الأمور الثلاثة لا يستطيع وعلى مطلبية تعلم ارجية لكل قوله قابلين المجتمع فيه يجب المصير فبمجرد جواز العمل بالحديث الجامع من لا يجوز مخالفتنا اذا خالف عمل مالكي لا يجوز له تقليد مالك ضعفي فيه تمام. بحكم ضعف مدرسته ضعف مدركه فيه قلده في ما وافق الدليل لقوله ما في رواه معنو قائلا سمعت ملكا يقول كما انا بشر اخت انظروا في وافق الكتابة والسنة ما لم يوافقهما فاتركوه ولابن الصلاح اذا ثبت كان المفتش قول صاحب المذهب يأخذ قال في كان الصحابة اذا بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا الى العمل ولا بحث عنه ولا بحث ده كلام ابن القيم رحمه الله الى بحث عن ولا يقول احدهم قط امن بهذا فلان وكذا هذا معلوم ضرورة خبرتي القوم وسيرهم كريم النسخ الواقع الاحاديث التي حديثة ولا شطرها الخطأ في الذهاب الى فيجوز عليه التناقض تعانوا في المسألة وقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم فلا يعرض لا يعرض احتمال خطأ لمنعه واضعاف من عافيه حاصل لمن لا يعلم خطأه من الايرادات التي على اكثر اكثر اكثر منها واضعافها موجودة ايضا في في تقليد الايمان في فوق الذي توجد تلك واضعافها قضاهم رمى التوفيق بعدم التوارد على الامن الاول على العامي كان مع اهلية او كانت دلالة النصب قبل القول الثاني على من كان ظاهرة تحصنوا من ذلك القولين من له علم منعي في حق غيري فما ذكر ما قال ان الخلاف على جواز وعدم ان هذا الجمع المذكور انما هو واعدل الاقوال واولاها بالصواب انتهى ملخصا اطال في ذلك يرجع اليه ناض ازدياد اذا هذا الذي خلص له رحمه واضح جدا فيها وهو ان العامية الصرف الذي لا نوع اهلية فيه اصلا يجب عليه اما من كانت فيه الية كانت دلالة الحديث ظاهرة اه يجوز له العمل وهذه المسألة قد توسع فيها الشيخ محمد رحمه رأي البيان بتفسيره لقول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب تبين ان وتعقب براقي في وانه في ذلك تابع للقرار رحمه وبين ان الصواب هو آآ ادلة والسنة لا يجوز لاحد ان تعمل بها بشرط ان تكون له اهلية فاهمين واذا كانت الدلالة ظاهرة يجوز واما هذا العام طرف الذي لا ليست له ادنى اهلية لا يستطيعون يتعذر عليه قال رحمه الله هنا اعلم ان قول بعض ان تدبر هذا القرآن العظيم فهو العمل به لا يجوز الا للمجتهد خاصة وان كل من لم يبلغ درجة المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند منها الى دليل من كتابه وسنة اباه قول لا سند له من دليل شرعي اخر اعلام ان قول بعض المتأخرين كذا كذا كذا قول لا مستند له من بل الحق الذي لا شك فيه ان كل له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وادراك معاني كتاب يجب عليه تعلمه العمل بما علم منه اما العمل بهم فمع الجهل بما يعمل منهما فممنوع اجماعا اذا كان عامي صرف جاهل صرف هذا ممنوع اجماعا واما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله ان يعمل به ولو اية واحدة ومعلوم ان هذا الذم والإنكار يعني افلا يتدبرون ومعلوم ان هذا الذم والانكار على من يتدبر كتاب الله لعلو على من لا يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس ومما يوضح ذلك ان المخاطبين الاولين الذين نزل فيهم هم المنافقون الكفار ليس احد منهم مستكملا لشروط في هذه المقررات عند اهل بل ليس عندهم شيء منها اصلا فلو كان القرآن لا يجوز ان ينتفع بالعمل والاهتداء بيده المجتهدون بالاصطلاح الاصولي لما وبخ الله الكفار وانكر عليهم عدم ولما اقام عليهم الحجة به تا يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند بمعنى لا يستحقون التوبة حتى قال ومعلوم ان من المقرر في الاصول ان سورة سبب النزول الدخول واذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة قطعي ولو كان لا يصح بهدي القرآن الا لخصوص لما انكر الله على الكفار عدم كتاب الله وعدم عملهن وقد علمت ان ان الواقع خلاف ذلك قطعا. ولا يخفى ان شروط الاجتهاد لا تشترط الا في ما فيه فجال والامور المنصوصة في نصوص صريحة من الكتاب والسنة لا يجوز فيها لاحد قال حتى تشترط فيها شروط بل ليس فيها الا الاتباع. وبذلك تعلم ان ما ذكره صاحب مراقي تبعا للقرفي من قوله من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص قالوا لا يصح على اطلاقه بمعارضته لآيات واحاديث كثيرة من غير استناد الى ومن المعلوم انه لا يصح الكتاب والسنة الا بدليل يجب الرجوع اليه ومن المعلوم ايضا ان عمومات الايات والاحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة من انتم لقوله صلى الله عليه وسلم تركت في اما ان تمس بعدي ابدا كتاب الله وسنة وقوله عليكم الحديث ونحو ذلك مما لا فتخصيص جميع تلك النصوص شاهدين وتحريم كتابي والسنة فعلى غيرهم من باتا يحتاج الى دليل من كتاب اخر او سنة من كتاب الله وسنة ولا يصح ارائي جماعات من المتأخرين المقرين على انفسهم بانهم من المقلدين ومعلوم ان اقلد الصرف لا يجوز عده هؤلاء من ورثة كما سترى ايضاحه ان شاء الله وقال صاحب مراقص بيته المذكور انفا ما نصه يعني ان غير يحضن له ان يمنعوا ان يعمل بمعنى نص من وان صحت لاحتمال عوارضهم وتخصيص وغير ذلك من القوانين التي لا يضبطها الا فلا يخلصه والله الا تقيدوا قاله القرافي انتهى محل الغرض منه قال وبه تعلم انه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في جميع المسلمين كغير المجتهدين من العمل بكتاب لا وسنة الا مطلقة يعني لا دليل له الا هذا الا مطلق احتمال العوارض التي تعرضها والسنة من تسخين او تخصيص او قال وهذا مردود من وجهين الوجه الأول ان الأصل السلامة من حتى يثبت ورود الناسخين والعام مظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص والمطلق ظاهر في اطلاقه حتى يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به حتى يثبت شرعي والظاهر يجب العمل به عموما كان او اطلاقا او غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه الى المحتمل المرجوح كما هو معروف واول من زعم انه لا يجوز العمل بالعامية حتى يبحث عن فلا يوجد ونحو ذلك هو ابو العباس ابن وتبعه جماعات من حتى حكموا على ذلك فاعل حكاية لا اساس لها وقد اوضح ابن قاسم العبادي في الايات البينات غلطهم في ذلك في كلامه على شرح المحل ويتمسك بالعامي في حياة النبي وكذا بعد الوفاة خلافا لابن وعلى كل حال فظواهر من عموم واطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها الا لدليل يجب الرجوع اليه من مخصص او مقيد لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو معلوم في ادعاء كثير انه يجب العمل به للناس يتطرق ايات بعضهم بعض لم يعتبر هذه الزريعة في اليمين على المدعى عليه منع منها ما كثر قال فهو غيره يبحث عن مثلا خلاف التحقيق قال الوجه الثاني ان غير المجتهد اذا تعلم بعض ايات القرآن وبعض احاديث النبي يعمل بها تعلم ذلك النص العام او المطلق وتعلم معه مخص او ومقيده ان كان مخصصا او مقيدا. وتعلم ناسخه ان كان منسوخا. وتعلم ذلك سهل جدا بسؤال العلماء العارفين بنبيه ومراجعة كتب والحديث ما في ذلك الصحابة كانوا في العصر الاول يتعلم احدهم اية في عمل بها وحديثا فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة هادي المطلقة وربما عمل الانسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم كما يشير له قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا على القول بان قال هو العلم النافع الذي هو الباطل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان اتقوا الله وامنوا برسول تمشون هذه الاية وهذه التقوى التي دلت الآيات على اه ان الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله فعلم من امر الله وعليه فهي عمل تعظيم علم اه زاده الله به اه وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم اذن الشاهد قال فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة ليحصل رتبة المطلق هو عين السعيد بحرمان جميع المسلمين بنور القرآن لا يحصل قائد القائلين به ذلك وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة وكما ترى اقول ضعيف المقصود اه من هذا النقل هو ان سد الباب مطلقا غير صحيح وفتح الباب مطلقا غير صحيح بل لابد من فلا يقال لا يجوز بالمسلمين ان يتدبروا القرآن حتى يبلغوا الاجتهاد او حتى يكونوا من العلماء دخلوا على الأقل في مرتبة العالمية وقاربوا درجة الاجتهاد كذلك فتح الباب على الجميع حتى على العامي الذي لا يميز امر ونهي عامين واخا كذلك امر لا يجوز فهذا يجب عالم و ما بينهما من له الية بين العامي والخاص الامر من له اهلية في العلوم فهذا يمكن ان وان حصل له في عام له مخصص فإنه يسأل العارفين او يرجع الى مظان من ذلك حتى والواقع يدل على الى مبغيناش نكونو مقلدة قلدو هاد الناس اللي قالوا لا لابد من واقع يدل على هذا ان طالب العلم اه صار يفهم عموما اه خطاب الشرع وعرف اسلوبه وذلك دراسته لالات فهمي فهمي واتقانها الواقع يدل على انه وان يستفيد من القرآن وان يفهم القرآن وان يفهم نعم لابد ان يصوب فهمه الرجوع والتثبت فيه شك وفيه ربة لكن ذلك لا يمنع من بالقرآن والسنة قال ابن عاشور الاجانب امسك لا يجوز يتطرق فلقب عند الفساد الو السالمة من بينما هو مفسد قال القرفي في والمئة ثلاثة على سده على سدهم كلامه انه غالبا ابار السمومية في الاطعمة قال الشاطبي دليل هذا القسم اية يدعون من دون اية واية لا تقول راعنا الاية واية لا يضربن ان كان افضاؤه نادرا وغير الوالدين اجماع العنب ومشي احتمال قافلة داء الابنية لاحتمال دمها وسقوط كان مترددا على السواء فهو اعتباره لقول عمر بن عبد الله للناس ما احدثوا فمن ذلك منع قضاء القاضي بعلمه انه مظنة اذن القاضي لا يحكم بعلمه اذا كان له علم خاص بتلك القضية التي رفعت المدعى عليه او المدعي من اقاربه مثلا ولا من جيراني وعندو علم خاص بالمسألة من قريب لا يجوز بالبينات والحجج ونحو ذلك فيعتبر نفسه جاهلا فمنعه من القضاء بعلمه من باب سد سريعة لأنه ممكن واحد يتوصل بذلك الى فتحنا الباب وقلنا القاضي ممكن يحكم علمو يجي قاضي فاجر فاسق او غره الشيطان في امر من الامور واراد ان يضيق على احد بينه وبينه خصومة يقولك انا حكمت بعلمي را عندي او يحكم اه ويقول لك ويتضرع بذلك بانه حكم من باع سلعة ثم اشتراها بخمسة هذا القسم حكما منوط بالمظنة قال اصبغ في كونها اكثر معاملة امانة اهل خرجوا من قال الشاطبي الطلائع العلماء في قد عمل به على ما تكرم دلت على عمومات ان كانت خاصة كثيرة لهذا يندفع على دليل من لم يثبت مذكورين مذكورين الدالة على التي وردت ينبغي ان تذكر خاصة ويدعى انها مأخوذة فيجب ابداء الجمع بين الاصل تعرض الخصم وسائل واجب فمتى كان سالم من الفساد من ذلك ومذهب ما لك منع بيوع الآجال المعروفة عند المالكية ويسميها غيرهم بالعينة منعها احمد بعض الصور قال ابن عاشور لقب لكنه من جهة اعطاء الوسيلة المقصد اصله ان فلها حكم ما تفضي اليه بالكراهة ندب وندب ورد سريعة ورجح الإصلاح مما ينفع يعني انه يجب اجماعا الذريعة اذا كان فهذا جدا من المصلحة مصلحة او كان الفساد غير بعيد ولكن رجحت والذريعة اجماع بدفع المال المحرم عليهم كونهم قاطبين بفروع الشريعة دفع مالي لرجل حراما حتى لا يزني بامرأة اذا عجز لمحاربة حتى لا صاحب المال مالك قاله القرافي له في الاصل قال ابن عاشور قد يكون فينشأ بعض المقاصد منه بعض التعارض فاما ان يرج المرجحات يتوقف فيه من امثلة القرفي ما المقصود الفواحش كلاهما واجب ما قارن ذلك الوجه تقصي ها تاني ولا ينبغي ان المفسدة انهم غير مخاطبين لا معنى له ثاني عرضه اغراء الفساق على من ذلك طمعا في المال التعليم الذي يعللون به وهو اه ان دفع المال لهم اه يؤدي الى انتفاعهم بمال محرم هي المفسدة قالك وانما المفسدة هي اه قال وانما قرر ذلك الوجه اغراؤه بتقصي وتقويته باموالنا يا ان الكافر آآ يغرى حينئذ ويتقوى باموالنا وليس هي الانتفاع بمال محرم ماذا قال لك لأن ان عنده هو فبنا عليه تقويهم اطعامه تعي ما لا ايمانا ومعنى هاد الكلام ما معناه فقط عثمان ان القصة وقع هي حليفة شكون اه كيف زعما مفهمتش كيف سيدعي الناس ذلك جمع بين الكلام شي كلام علاش غير متناول دابا حنايا بغيتي تعاود لنا واحد القصة كراهية كيفاش كراهية واحد دعا على عثمان باطلا وعثمان صالحه ياك فين كاين المفسدة اهاه مدعي زيد وخا هو عثمان رضي الله عنه قاليه اه كلامك صحيح انا نعطيك المال ديالك لي دعيتي عليا لكن بشرط تحلف وقع قاليه احلف وانا نعطيك داك الما اللي داعيتي عليا طيب زيد من بعد عثمان علاش دار هادشي هادي هي العلاج انا هو لي غيحلف ياك او عثمان عطاه الما لوحدو ياك يالاه ها هو لسيدي عثمان رضي الله عنه صالحه واعطاه المال الذي طلبه وزاد من الفوق اليمين واضح ولا لا دابا الأصل فباب الدعاوى معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي واليمين على من اتى واحد دعا على عثمان دعوة باطلة انه سلف دا ليه فلوسو فالأصل ان عثمان انكر القاضي شاف ما عندوش اليمين لعثمان يحلف عثمان قل والله ما ما حصل فعثمان رضي الله عنه جودان مبغاش يحلف الموجود اليمين مبغاش يحلف وقال لي ادعيت علي مالا ذاك المال مبغاش لانه خشي ان يحلف رضي الله عنه يحلف يقول والله ما ليس له علي شيء. احلف وان يوافق ذلك قدرا بأن فلان ويوافق ذلك قدرا سيقع للمدعى عليه شيء ف حينئذ يعتقد الناس ان تلك عقوبة. بمعنى الأمر يكون ما عندوش علاقة كاع بالحليف يعني هادي دعوة دعاها الرجل على عثمان وعثمان وكان مقدر ان داك الشخص غيتصاب بعقوبة والناس غيربطو العقوبة بالحليف يقولو راه فلان اصيب عليه ذلك القدر المعين مرض ولا موت قريب او نحو ذلك ولا فقر يربطوا الناس هاد الأمر بهاد القصة راه ذلك عقوبة من الله فعاقبوا الله لأنه اه حلف رضي الله عنه حلف عثمان وعثمان حلف هادشي هادا نزل الله تعالى واحد فلان يعتقد الناس ذلك عثمان اش دار مبغاش يحلف كاع محلفش واضح الذي وجه اه عليه اليمين المدعي وجه اليمين على فعثمان رضي الله عنه صالحه قال كراهية الحليف مبغاش ان يصاب اي المدعى المدعي بضرر من القدر فيعتقد الناس وان تلك عقوبة الله تعالى عاقبو مع ان في في صلحه اطعام المدعي مالا باطلا لأنه الى صالحو غيعطيه واحد المال بالباطل حرام ماشي ديال بما انه ذريعة طاحت العنب المفسدة من مخالف انه من المذاهب اجمع نعم عملنا قال ابن عاصم عندهم سد بعضها لم يمتنع يعني كالمنع من اغتراس الكرم خوف الخمر وقسمها الثالث عند مالكي معتبر لديه في المسالك كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع عليه يعني كيشرح لك اخر بيت في المرتقب اخر بيت كمثل دعوة هل يعني ان ملكا مالكا لم عليه في ليتطرق الناس لا تعني تعنيث بعضهم بعضا تعنيت من العنات وهو الحاق