وجاءت بالتواتر قال الشيخ يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انه لان الحمد والنعمة لك والملك لشيء. قال وينوي ما اراد من حج او عمرة قد تقول فعل النية التي معها قول النية معها الطلبية بعدها الطلبية مباشرة او معها فعل النية مع التوجه الى الى طريق مكة و القول الآخر ان وهو المعتمد في المذهب عندنا ان النية كافية في الدخول لبيك اللهم لبيك لبيك ان لبيك لا شريك لك لبيك لماذا ان الحمد والنعمة فيكون اه المقصود بهذا الاستئناف التعليم الشاهد الذي اردته اختلف العلماء في الجملة الثالثة. هل تبدأ وقد جاء عن بعض الصحابة صيغ اخرى في التلبية ثبت عن بعض الصحابة صيغ اخرى في التلبية فمما ثبت عن الصحابة صيغ اخرى زيادة على ما سبق وانهم كانوا يأتون بما سبق بالمرفوع الحمد لله والصلاة والسلام هذاك هذاك الجهة كتشوفو مزيان ولا كتشوفو مزيان كيبان ليكم مزيان وتشعلو الضو ام؟ باين فانقل المؤلف رحمه الله يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما اراد من حج او عمرة قال المؤلف بعد هذا ويحرم بي الحاج او المعتمر باثر صلاة فريضة او نافلة يستحب للمحرم بحج او عمرة او بهما معا ان يكون احرامه اثر صلاة فريضة او نافلة وقد تحدثنا على هذا امس وكونه بعد صلاة فريضة ونافلة قلنا امر مستحب و اه الاحرام حقيقته كما سبقت الاشارة اليه هو الدخول في الحج او العمرة بالنية الدخول في الحج او العمرة بنية وقيل الدخول في الحج او العمرة بالنية مع قول او فعل ذكره خليل رحمه الله الدخول بحج وعمرة بالنية مع قول او فعل متعلق به فاما القول فهو التلبية الدخول بحج وعمرة مع قول متعلق بالإحرام هو التلبية هو قول لبيك اللهم لبيك الى آخره واما الفعل فهو اه التوجه الى مكة الشروع في السير الى مكة اذا بعضهم قال في آآ حقيقة الاحرام قال لك حقيقة الاحرام هي النية مع قول او فعل متعلق بالاحرام اذن خاص النية يكون معها قول ولا النية يكون معها بالإحرام النية تكفي ولا يشترط معها قول ولا فعل وعندنا قول ثالث في المسألة في المذهب وهو قول ابن حبيب رحمه الله يقول الاحرام ينعقد بالنية والتلبية اذا الحاصل ان عندنا في المسألة ثلاثة اقوال بماذا ينعقد الإحرام القول المعتمد في المذهب ان النية كافية يحصل بها الإجزاء والقول الثاني ان النية ان الاحرام لا ينعقد الا بالنية مع قول او مع فعل متعلق بالاحرام والقول الثالث قول قول ابن حبيب رحمه الله ان الاحرام ينعقد بالنية والتلبية معا فجعله ورحمه الله كأنه جعل التلبية كتكبيرة الاحرام في الصلاة الان الدخول في الصلاة بماذا يكون بالنية مع تكبيرة الاحرام ينوي الانسان الدخول في الصلاة المعينة ويكبر تكبيرة فاذا كبر قلنا دخل في الصلاة فكان ابن حبيب رحمه الله جعل الدخول في الإحرام بمنزلة الدخول في الصلاة فقال لابد من النية مع التلبية. اذا سينوي الإنسان الدخول في النسك ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك فاذا لبى حينئذ عقد احرامه وغنقولو سار الآن محرما بعد التلبية مع النية اي نية الدخول في النسك نية ماذا؟ نية الحج ولا نية العمرة ولا نية الحج والعمرة؟ نية الدخول في النسك كما انك في الصلاة ملي كتوقف تنوي الدخول في الصلاة المعينة اما ظهر ولا عصر ولا مغرب فريضة او نافلة ثم تكبر الله اكبر لتدخل في الصلاة ف هذا وجه قول ابن حبيب رحمه الله تعالى لكن المعتمد كما ذكرنا هو ان النية كافية في الدخول في النسك ويستحب الاهلال بالنية يستحب رفع الصوت بها وليس ذلك بلازم بان يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجة او حجة وعمرة على حسب نسكه والدليل على هذا على مشروعية النطق بالنسك الدليل على مشروعية النطق بالنسك ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس وعليه قطيفة لا تساوي اربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة فنطق صلى الله عليه وسلم بنسكه اللي هو الحج قال الشيخ هنا يقول لبيك اللهم لبيك. اذا بعد دخولي في النسك بالنية يشرع للمحرم ان يبتدأ يبتدأ في التلبية مباشرة بعد دخوله في النسك يشرع له البدء في التلبية ما هي التلبية هي هذا الكلام الذي قال الشيخ يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمعنى اجابة لك بعد اجابة. لبيك اللهم لبيك اي اجابة لك بعد اجابة كذلك لبيك لا شريك لك اجابة لك بعد اجابة فالمسلم عندما ينشئ التلبية يصرح انه قد اجاب داعي الله تبارك وتعالى الله عز وجل امره بالحج او بالعمرة امر اجابة واستحباب على كل حال امره طلب منه هذا النسك اللي هو الحج او العمرة فيصرح العبد باجابة امر الله تعالى انه استجاب لله عز وجل فيقول لبيك اللهم لبيك اجابة لك بعد اجابتك وهل لبيك هذه المصادر؟ مصادر جاءت اه بهذا النحو هي مصادر جامدة وملازمة للاضافة لبيك ملازمة لاضافته للمفرد كما سيأتي ان شاء الله في باب الاضافة كوحدة لبي ودوالي سعدي ملازمة للاضافة وللضمير وشد اضافتها للظاهر هاد المصادر نحو هذا لبيك وحنانيك وسعديك ودواليك هي مصادر بصيغة المثنى واضح؟ لأنها تظهر بصيغة مثنى الياء هاديك هي الياء لي كتكون في المثنى في حالة النصب هذه المصادر يقصد بها في اللغة العربية الدلالة على التكرار وعلى التكثير ولذلك باش فسر لبيك؟ هذا غي لفظ واحد لبيك اجابة بعد اجابة هو لفظ واحد لكنه يدل على التكرار على اثنين فأكثر اجابة بعد اجابة كذلك لبيك تنية اجابة بعد اجابة اذن يقول العبد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد هذه الجملة الثالثة في الطلبية هل تبدأ بلبيك او تبدأ بي ان الحمد والنعمة لك والملك اختلف العلماء في هذا بعضهم قال الجملة الثالثة تبدأ بإن الحمد بفتح النون او كسرها ان الحمد لله ان الحمد ان بالكسر استئناف وان بالفتح تعليم كأن سائلا سأل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لماذا لان الحمد الفتح هذا على رواية لان الحمد والنعمة لك والملك تعليل ويجوز الكسر ان الحمد وقال بعض اهل العلم حتى الكسر فيه معنى التعليم يقال هو استئناف يراد به التعليل تعليل ما سبق ان الحمد والنعمة لك والملك او تبدأ بكلمة لبيك. القول الأول انها تبدأ بإن وهذا هو المشهور الآن في الطلبية نشوره الان في الطلبية ان الجملة الثانية تبدأ بإن هكذا يقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة فتبدأ الجملة الثالثة ان الحمد والنعمة هذا هو المشهور اه في الاستعمال مشهور عند الناس في الاستعمال الذي جرى عليه عمل الناس وقال بعض اهل العلم الى الصواب ان تبدأ الجملة الثالثة ايضا بلبيك وان يقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك نقف هنا ثم نبدأ الجملة الثالثة لبيك ان الحمد والنعمة لك ولبيك ان الحمد يجوز ان لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهؤلاء الذين قالوا هذا استدلوا عليه بامرين الأمر الأول الاثر لانه قد تبت في الحديث الصحيح ان المشركين في حديث ابن عباس عند مسلم في صحيح مسلم تبت ان المشركين كانوا يقولون في الطلبية قبل الاسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فالجملة الأولى والثانية كانت تقولها العرب في الجالية قبل الاسلام كان يقولها المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة قبل الهجرة للمدينة وكان مستضعفا صلى الله عليه وسلم كان وهو يطوف بالبيت ينهاهم عن ذلك اذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك مني كيوصلو هاد الجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد بمعنى حسبكم حسبكم قفوا هنا لا تكملوا ما بعدها لان ما بعدها فيه شرك بالله يقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فالنبي كان يقول لهم قد قد وقد اسم بمعنى حسم. حسبكم او اسم فعل بمعنى يكفي يكفيكم يكفيكم الشاهد كان يقول صلى الله عليه وسلم قد قد او قديم قد انتم تعلمون ان اذا كانت اسم بمعنى حسب فيجوز الوجه هذا قد قد بمعنى حاسبوكم حسبوكم او قاد قادم فالشاهد ان العرب كانت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فلما جاء الاسلام ابطل العبارة الثالثة الثالثة التي كانوا يقولون لي هي الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وزاد وابدلها مكانها لبيك فان الحمد والنعمة لك والملك. واضح؟ فإذا هم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. فلما جاء الإسلام زاد لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا ومن جهتي هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر اه بدء الجملة الثالثة لبيك انسب يكون عندنا في في التلبية ثلاثة ثلاثة جمل كل جملة تبدأ بلبيك ولهذا كنسميو حنا هاد العبارات كلها التلبية فيناسبها ان تبدأ كل جملة بعبارة لبيك اجابة بعد اجابة كل جملة كتبغي تبداها تكرر انك اش؟ تلبي امر الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتبدأ كل جملة ب بلبيك اي اجابة بعد اجابة تكرر ذلك واما في الجملة الاولى فقد جاء تكرار لبيك من باب التوكيد. لكن ذكرت بعدها لبيك اخرى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. فجاءت بعدها لبيك اخرى ولذلك كانت هاديك لبيك المكررة من الجملة الأولى لأن كاين بعدها لبيك اخرى فتكون توكيدا لكن في الجملة الثالثة عندنا لبيك اخرى فلهذا قال بعضهم هذا هو الاحسن والاولى بل قال بعضهم هذا هو الصواب بمعنى ان ما عداه خطأ هذا هو الصواب في التلبية اذن الشاهد هذا من حيث الصفة والكيفية التي اه تقال بها التلبية لكن ما عليه اكثر الناس اليوم هو الاول الذي ذكرته هذا من حيث استعمال الناس يقولون هكذا لكن لا مانع من ان يرشد الناس الى هذا وان يصوبوه ولو بعد سنوات لاننا اذا ارشدوا الى هذا تعلموا اللول والتاني والتالت والرابع ولاو الناس كيسمعوه بين الحجاج والمعتمرين ان بعضهم يقول كذا فيتبع بعض بعضا مع مرور سنوات اولى عقد من الزمن قد ينقلب الأمر لأن متل هاد الأمور انما تشتهر بين الناس لاستعمالها ولا لديوعها فيأخذها اه واحد عن الاخر اذن الشاهد هذه الطلبية التي ذكرها الشيخ هنا هذه الطلبية جاءت صحت مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اشهر صيغ التلبية ومما جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية آآ قوله لبيك اله الخلق لبيك لبيك اله الخلق لبيك هذه ايضا تلبية صحت مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكانوا يزيدون على المرفوع اه الفاظا اخرى فمن ذلكم ما ثبت عن ابن عمر انه كان يقول زيادة على ما سبق لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل اه منها من الصيغ التي ثبتت عن الصحابة عن ابن عمر لبيك ذا المعارج لبيك ذا المعارج ومما جاء ايضا عنهم قولهم لبيك ذا الفواضل هذه كلها صحت عن اصحاب رسول عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروي كما في مصنف ابن ابي شيبة وقد ذكره الشيخ ابو الحسن مع تصرف ان عمر كان يزيد على التلبية قوله لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك لبيك مرهوبا منك ومرغوبا اليك. رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ من هذا بعض الفقهاء جواز الزيادة على التلبية المرفوعة الثابتة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت عن اه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال هؤلاء ان ما جاء موقوفا عن الصحابة من هذه الصيغ له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانكم تعلمون ان الصياغة التعبدية توقيفية وتعلمون حرص الصحابة كان من احرصهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عنه تعلمون حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ عبادات وخاصة في الكيفيات اللفظية كانوا يتبعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ان التغيير فيها او الزيادة والنقص امر غير مشروع. يعلمون ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى غير واحد من الصحابة عن ذلك ومما جاء في هذا الباب تعليمه للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذكرى النوم الذكرى الذي يقال عند النوم ومما جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل وبنبيك الذي ارسلت قال وبرسولك الذي ارسلت. فقال له النبي قل وبنبيك الذي ارسلت وايضا تعلمون ما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة في الانكار على من زاد لفظا في صيغ التعبدية كزيادة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انكرها ابن عمر انكر لا شريك له على من زادها. قال نعم هو كذاك لكن لم نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الذي اخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اذا فالقصد ان بعض اهل العلم قالوا هذه الصيغ التي جاءت موقوفة لها حكم الرفع قالوا الظاهر ظاهر ان ان هؤلاء الصحابة اخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها صيغ تعبدية الاصل فيها التوقيف وقد جاءت عن هؤلاء وهم معروفون بحرصهم على اتباع السنة فالظاهر والغالب انهم اخدوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء ان افضل صيغ التلبية هي الصيغة التي ذكر الشيخ لا خلاف انها افضل الصيغ وهي التي عليها الناس اكثر الناس اليوم لبيك اللهم لبيك الى اخره هذه افضل الصيغ لانها تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة جيلا عن جيل ان الشيخ رحمه الله ظاهر كلامه انه موافق لقول ابن حبيب هذا اللي كيهضر ياك والجواب انه لا انه لا يظهر ذلك لماذا لان المصنف رحمه الله ذكر اه كيفية الحج كعادته في غالب احواله ذكرها ببيان الصفة كما سبق ببيان الصفة المشتملة على الفرائض والسنن والمستحبات ولم يبين صفة الحج كما سبق مثله في الصلاة لم يبين ذلك بيان الفرائض اه مستقلة ثم السنن مستقلة ثم الفضائل مستقلة. وانما وانما بين ذلك بالصفة. اذا فهو الآن الشيخ رحمه الله يبين لك الكيفية التي تشرع للمحرم فقال لك المحرم اذا وصل الى الميقات واراد الدخول في النسك فانه ينوي ما اراد من حج وعمرة ويلبي واضح ينوي ويلبي فهو يبين لك الصفة كعادته رحمه الله فلا يلزم من كلامه هذا انه يوافق ما قاله ابن حبيب وضح المعنى اذا فالشيخ يقول لك ينوي المحرم او من يريد الاحرام ينوي النسك الذي يريده من حج او عمرة ويلبي بعد النية مباشرة يشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك. قال الشيخ وينوي ما اراد من حج وعمرة. هل الواو هنا تدل على الترتيب لا لا تدل على الترتيب واش المعنى انه يلبي وعاد ينوي؟ لا ابدا التلبية تكون بعد النية ينوي ويستحب له ان ينطق بالنسك ان يتلفظ بالنية ف يشرع له بعد ذلك البدء في التلبية. وضعها قال وينوي ما اراد من حج او عمرة او هما معا ان كانا قال الشيخ رحمه الله ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم. عند الاحرام يعني اذا وصل للميقات يستحب له ان ان يغتسل قبل الإحرام قبل الدخول في النسك يستحب له الاغتسال وهذا الاغتسال في هذا المحل من الأغسال المستحبة عندنا في المذهب للحاج وهي ثلاثة الحاج يستحب له ان يغتسل ثلاثة اغتسالات ثلاثة اغتسالات والمعتمر يستحب له ان يغتسل اغتسالين لان الحاج يذهب الى عرفة فيستحب له ان يغتسل اغتسالا لعرفة واما المعتمر فلا يذهب الى عرفة اذا لا يغتسل الا اغتسالين الاغتسال الاول هو اللي تكلم عليه الشيخ رحمه الله هنا وهو الاغتسال عند الاحرام اذا وصل الى الميقات واراد الدخول في النسك يستحب له ان يغتسل واليوم في وقتنا هذا المواقيت كلها فيها اماكن للاغتسال. اماكن كثيرة مهيأة لهذه السنة لمن اراد ان يغتسل وهذا الاغتسال يخالف غيره من الاغتسالات بعد الاغتسال لول علاش؟ لانه يكون قبل الدخول لكن قبله متصلا به قبيله ومباشرة بعد الاغتسال ينبغي الدخول في النسك كغسل الجمعة يستحب عندنا ان يكون متصلا بالرواحل للمسجد. كذلك هذا يستحب ان يكون متصلا بالدخول في النسك اذا الشاهد قلنا هاد الاغتسال له اه امور تخصه عن الاغتسالين الآتيين وهذه الامور هي انه يشرع فيه الدلك ويشرع في هذا الاغتسال آآ حلق شعر العانة او غير ذلك او نتف شعر ابطه وغير ذلك. ويشرع تقليم الاظافر بعده ويشرع الاغتسال بأدوات التنظيف التي ينظف بها الجسد ونحو ذلك مما تزول رائحته عندنا في المذهب لا تبقى رائحته بعد فالقصد ان هذا الاغتسال يشرع فيه ما لا يشرع في الاغتسالين الاتيين. او قل ان شئت يشرع فيه ما يشرع في سائر الاغتسالات قبل الإحرام لماذا؟ لأنه يكون قبل الدخول في النسك. فلا يكون المغتسل ممنوعا من شيء من من ممنوعات الاحرام لا يكون ممنوعا من شيء لانه لم يدخل في النسك بعد في شرع له ان ينظف جسده وسائل التنظيف اه المعلومة وان يقل ما اظافره لان يحلق شعره ولا ان ينتف. شعر ابطه. كل ذلك مشروع لانه لم يدخل في النسك وبعد الفراغ من الاغتسال وصلاة ركعتين او الدخول في صلاة مفروضة كما سبق يستحب الدخول في النسك الاحرام والدخول في النسك لانه سبق لنا انه يستحب ان يكون اثر صلاة مفروضة او نافلة هدا هو الاغتسال الاول عندنا في المذهب الاغتسال الثاني عندنا في المذهب وسيأتي في محله لان الشيخ ذكر كيفية الحجب بين ذلك بالصفة الاغتسال الثاني يكون عند الوصول الى مكة او قبيل الدخول الى مكة قبيل الدخول الى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الدخول الى مكة اه كان صلى الله عليه وسلم في حجته قد نزل بمكان يقال له يطوى او ذو طوى بالضم والفتح وهذا المكان قبيل الدخول الى مكة خارج مكة في الحين واضح ولما اصبح صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر اغتسل ثم دخل الى مكة اذن فالاغتسال الثاني الذي يستحب هو الاغتسال قبيل الدخول الى الى مكة وهدف الغريب لا يتيسر اليوم للناس اليوم في زماننا خاصة من يذهب الى الحج بوسائل النقل المعلومة المعروفة لا يتيسر هذا لانهم يدخلون الى مكة مباشرة فالشاهد انه يشرع يستحب لمن تيسر له ان يغتسل قبل الدخول الى مكة لاغتسال الثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل بذي طوى. ثم دخل الى مكة وهي مكان من الحين الخارج الحرم ولكنها قريبة من الحرام من من مكة فهذا هو الموضع الثاني الذي يستحب فيه الاغتسال. لكن الاغتسال هنا في هذا الموضع قبيل الدخول الى مكة ليس فيهما في الاغتسال الأول لا يشرع فيه استعمال وسائل التنظيف التي فيها رائحة ولا يشرع فيه تقديم اظافر ولا حلق شعر ولا شيء منه من ذلك من محظورات الاحرام الموضع الثالث او الاغتسال الثالث الذي يستحب عندنا في المذهب هو الاغتسال يوم عرفة قبيل الذهاب الى عرفة او عند ارادة الخروج الى مصلى عرفة ملي يبغي المسلم اذا اراد ان يخرج من منى الى عرفة يستحب له ان يغتسل هذا هو الموضع الثالث اذا فهي اغتسالات ثلاثة مستحبة عندنا في المذهب الشاهد شيخنا يتحدث عن الاغتسال الاول. وهذا الاغتسال الاول قال كثير من اهل العلم القصد منه التنظيف قصد منه التنظيف وذلكم لان المحرم اه اذا احرم من الميقات لا يغتسل حتى يصل الى الى مكة او قبيل الوصول الى مكة فيغتسل من اجل الدخول الى مكة وبين اغتساله الاول واغتساله الثاني مدة طويلة فإذا لم يغتسل الاغتسال الأول كانت منه رائحة كريهة خاصة في الزمن الاول كانوا يذهبون الى الحج رجالا او ركبانا ويستغرق الحج اياما يستغرق الذهاب الى مكة اياما فإذا قالوا القصد بهذا الاغتسال الأول التنظف ومما يؤكد هذا ان القصد به التنظف انه يشرع للحائض والنفساء حتى الحائض يستحب لها ان تغتسل هذا الاغتسال والنفساء ايضا يستحب لها ان تغتسل هذا الاغتسال اذا فالقصد منه التنظف. كذلك قبيل الدخول الى مكة. ذلكم الغسل انما شرع هو مستحب من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن القصد منه كذلك التنظف حتى يدخل الانسان الى بيت الله الحرام نظيفا طاهرا كذلك عند الذهاب الى عرفة لان الانسان يبقى بثيابه التي كان بها او قل لا يلبس ثيابه الاصلية وانما يكون قد لبس ازارا ورداء كما سيأتي كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وذلك مظنة اتساخه وتعرقه فيستحب له ان يغتسل مرة ثالثة اذن الشاهد ان الاغتسال الاول هذا يكون عند الاحرام قبيل الدخول في النسك قال ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم الدليل على هذا الاغتسال حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد اي تجرد من ثيابه والنبي صلى الله عليه وسلم ازارا ورداء ثوبان. الازار يكون في النصف الاسفل والرداء يكون في النصف الاعلى يوضع على الكتفين والرداء اه والازار يلفه الانسان بنصفه السفلي يلفه بنصفه السفلي قال تجرد تجرد من ثيابه ولبس ازارا ورداء فقط قال واغتسل اغتسلوا اه قبل الدخول في النسك ومما يدل على هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من السنة ان يغتسل اذا اراد الاحرام واذا اراد دخول مكة ذكر اغتسالين اذا اراد الاحرام واذا اراد دخول مكة و تبت عن ابن عمر كما في الموطأ انه اغتسل ثلاث مرات في حجه اغتسل عند الاحرام واغتسل عند الدخول الى مكة واغتسل اه يوم عرفة عند الذهاب الى مصلى عرفة وذلك في وقت الظهر عند الذهاب الى مصلى عرفة وقت الظهر اغتسل صلى الله عليه واله وسلم اذن فالقصد ان هذا الاغتسال مستحب والمراد به التنظف لذلك لا يسقط استحبابه عن الحائض والنفساء. وان كان لا يرفع الحدث فانه اه مستحب بل مسنون مؤكد قالوا لهذا الشيخ قال ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام ليس القصد ان هذا الاغتسال واجب لكن القصد انه سنة مؤكدة بل هو هذا الغسل الاول هو اكد لاغتسالات الثلاث اكادها هو هاد الاول الذي يكون عند الاحرام ولهذا عبر الشيخ بعبارة ويؤمر واراد بذلك انه مؤكد قال الشيخ ويتجرد من مخيط الثياب ويؤمر ان ان يتجرد اذا يتجرد معطوف على يغتسل يؤمر ان يغتسل ويؤمر ان يتجرد من مخيط الثياب. هذا الأمر لي هو التجرد من مخيط الثياب من واجبات الحج تجرد من المخيط تلبية. تلبية قد تقدمت لكن لم نشر الى حكمها. اعلموا ان التلبية واجبة في الجملة بمعنى لا يجوز لأحد ان يترك التلبية رأسا الا يلبي بالكل يدخل في النسك وما يلبيش. اذا فعل ذلك فقد ترك واجبا فعليه دم فالتلبية واجبة في في الجملة لكن الاجتهاد فيها والاكثار منها مستحب بشرط الا يؤدي ذلك الى الملل والدجر بمعنى الانسان يستحب له ان يكثر من التلبية وان يجهر ويرفع صوته بالتلبية خاصة اه اذا تغيرت المقامات التي كان يسير عليها اذا ارتفع في مرتفع او نزل واديا فيستحب له ان يجدد التلبية مرة اخرى لكن بشرط ان لا يصل الى حال الملل او الضجر وآآ تغطي يديها اه كن ميها فالشاهد على كل حال لا تلبس القفازين اذا خشيت ان يرى الرجال وجهها وكفيها سواء كان ذلك على وجه الوجوب تعتقد انهما من عورة كما هو مذهب طائفة من الفقهاء بشرط الا يرهق نفسه بالتلبية اذا يلبي الانسان جهده واستطاعته ويجهر بذلك على قدر استطاعته فإذا تعب توقف سكت فإذا احس بنشاط استراح واحس بنشاط عاد الى التلبية مرة اخرى وهكذا يستمر في التلبية حتى يصل الى مكة او الى بيت الله الحرام على خلاف في ذلك سيأتي ذكره بإذن الله فيستحب الاجتهاد للتلبية. لكن اصل التلبية واجب لا يجوز قطعها رأسا بالكلية عدم التلبية هذا لا يجوز والتفريط والتهاون بها ان الانسان دخل في النسك ولبى شي شوية فلول ثم تركها رأسا اه هذا حرمان من تركها وفرط فيها اتى بها في اول النسك ثم تركها رأسا فهذا من الحرمان بل ينبغي لمسلم ان يستمر على التلبية نعم يقطع يسكت يستريح ثم يعود الى التلبية يستريح ثم يعود الى التلبية اذن فالسنة فاش في في الوسط عدم الافراط المؤدي الى الملل والضجر وعدم التفريط المؤدي الى التركيب الكلية بل يتوسط المسلم في ذلك يلبي قدر جهده واستطاعته فإذا تعب سكت اذا رجع له نشاطه عاد للتلبية مرة اخرى فلا يغفل عنها بالكلية لا يفتر عنها بالكلية مرة مرة يعاود يجدد تلبية ويستحب رفع الصوت بها للرجال اما النساء فاء اما النساء يستحب لهن ان يسمعن انفسهن. المرأة تسمع نفسها والرجل هو الذي يسمع غيره. وتا رفع الصوت لا ينبغي ان يكون رفع الصوت اه رفعا شديدا يعني ان يرفع اقصى صوته لا انما المطلوب ان يسمع غيره هذا هو الجهر المطلوب. ان يسمع يسمع غيره اما اذا رفع اه اقصى صوته فإن ذلك يؤدي الى انه يكون محيطا وقد لا يكون مخيطا. فهذا ايضا يمنع منه اذا الذي يشرع له لبسه الازار والرداء والازار والرداء ليسا مخيطين ولا ولا محيطين الازار اه ثوب يلفه الانسان مين سرته الى ما تحت ركبته من سرته الى ما تحت ركبته ما بين ركبته وساقه والرداء يضعه على كتفيه هذان ثوبان يلبسهما الرجل في احرامه. طيب هنا تجد مسألة يسأل عنها الناس. لو اتسخ ثوبا احرام الرجل وهما الازار والرداء فهل يجوز له تغييرهما بغيرهما؟ نعم يجوز لا مانع من ذلك لا اشكال في ذلك اذا اتسخ الثوبان فيجوز ان يبدلهما بغيرهما وان يغسل هذين الثوبين لعله يلبسهما بعد. مثلا من بعد توسخو لي هادو يعاود يبدل فهاد الوقت لا مانع من تغييرهما لكن الممنوع هو ان يلبس ثوبا مخيطا او محيطا اذن هي تا هدا بالنسبة للرجل الرجل احرامه في ثيابه هو هذا لبس الازار والرداء واما المرأة فاحرامها هو الا تستر وجهها وكفيها احرامها هو عدم تغطية الوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن هذا الأمر اللي هو عدم تغطيتها للوجه وعدم اه عدم تغطيتها الوجه بالنقاب وعدم سترها لليدين بالقفازين شاهد هذا الأمر عموما لي هو آآ عدم تغطيتها للوجه وعدم لبسها للقفازين ما دامت مع النساء حيث لا يراها الرجال اذا كانت في الاصل منتقبة. هي في الاصل منتقبة تغطي وجهها ويديها. سواء قلنا بوجوب ذلك او استحبابه على خلاف بين العلماء ولم يقل احد من العلماء ان ذلك محرم او مكروه اقل ما قيل ان ذلك مستحب. وقد نص المالكية على هذا كما هو معلوم من من الحواشي على خليل بل حتى على ميارة في في شرح ابن عاشر فالشاهد على كل حال قلنا المرأة احرامها الا تغطي وجهها ولا كفيها للحديث الذي ذكرت الا اذا خشيت ان يراها الرجال بمعنى متى تفعل هذا؟ تفعل هذا اذا كانت مع النساء عندما تكون مع النساء في مسجد النساء او في خيام منن او في خيام عرفة لانه في عرفة وفي منى وفي المزدلفة توجد اماكن خاصة بالنساء. تجلس فيها النساء و يلبين ويذكرن الله تعالى ويقرأ لنا القرآن ويصلين فيما بينهن ففي هذه المواطن لا تلبس لا تغطي وجهها ولا كفيها لكن اذا كانت تطوف بالبيت او تسعى بين الصفا والمروة او كانت تصلي ببيت الله الحرام فالشاهد كانت في مكان فيه رجال اجانب تخشع ان يراها الرجال فانها تستر حينئذ وجهها وكفيها اذا كانت منتقبة في الاصل تستر وجهها وكفيها لكن بغير النقاب والقفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا اه المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. اذا اذا خشية ان يراها رجال تسدل عليها ثوبا او على وجه الاستحباب لا تعتقد انهما عورة لكنها استرهما عن الرجال فلا تغطيهما قفازين ولا بنقاب طيب كيف تغطي اما وجهها فانها تسدل عليه ثوبا اسدل عليه ثوبا بمعنى ان المرأة اذا لبست ما تلبسه عادة من خمار لا تلبس النقاب المعهود النقاب المعهود الذي يربط على الرأس لا تلبسه لانه يعد محيطا وان لم يكن فهو محيط تربطه وانما تضع على رأسها ولا ولا تضع اه فوق رأسها ثوبا هذا الثوب الذي تضعه فوق رأسها متى رأت الرجال سدلته سدله تسدل الثوب على وجهها لأن لا يراها الرجال. ويمكن ان يكون هذا الثوب بصورة نقاب لكنه ليس نقابا الشكل ديالو وصورته صورة النقاب وليس بنقاب. وتوجد اليوم آآ انواع من الثياب تسمى بالسدل اصي بالمحرمات يعين المرأة المنتقبة على على تغطية وجهها. يعينها على ذلك وليس بنقاب ثوب يوضع على الرأس وامره يسير وتستطيع ان تستر به ان تغطي به وجهها هذا بالنسبة لي بالنسبة لكفيها تستر كذلك كفيها عن الرجال بغير القفازين وذلك بان تلبس خمارا طويلا مثلا هادي من الصور التي تفعلها النساء ان تلبس خمارا طويلا يغطي كفيها فإذا لم يكن رجال كشفت عن كفيها فإذا وجد الرجال سدلت كميها وغطت كفيها فالمقصود لا تلبس النقاب ولا القفازين مدة احرامها فهذا هو احرام المرأة اذن احرام المرأة في وجهها وكفها واحرام الرجل الا يلبس ثوبا مخيطا ولا محيطا الدليل على هذا الأمر اه منع النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة ان يلبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف جاء عن النبي سنة وعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ان يلبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. بالنسبة للارجل لانه لما جاء ذكر الخفاف ذكر به. الرجل ايضا لا يجوز تغطيتها بشيء محيط لا يجوز. وذلك كالجوربين او الخفين او النعل الذي يغطي الجسد كله الحذاء الذي نستعمله اليوم يغطي الرجل كله هذا كله لا يلبسه المحرم وانما يلبس المحرم نعلين لا تستران الرجل كاملة النعل التي لا تستر الرجل كاملة وهي النعال التي نلبسها اليوم كهاته النعال هذه يجوز لبسها اما التي تغطي الرجل كاملة فهذه لا تلبس كما لا يلبس الجورب ولا ولا الخف كذلك في الرأس الرجل لا يلبس قال نسوة ولا نحو ذلك مما يتصل برأسه من البسة الرأس اما تغطيته لرأسه باحرامه فجائز اه الإنسان مثلا اذا اراد ان يغطي رأسه عن حر الشمس بالرداء الذي يلبسه. هداك الرداء لي لابسه من الفوق يشدو من الفوق ويغطي به راسو هكذا على الشم هذا جائز لا اشكال فيه او ان يضعوا على رأسهم بغى ينعس وغطى به راسه ونعس الجائز لا اشكال فيه الممنوع هو اش ان يلبس شيئا يوضع على الرأس. يلبس اصلا على الرأس. اما ان يغطي وجهه لرأسه بردائه الذي يلبسه اصلا بغى ينعس وغطى راسه وغطى الجسد ديالو كامل بذلك الرداء لا بأس بذلك انا جائز او ان يغطي نفسه بثوب اخر ماشي غير الرداء ديالو بغى ينعس بالليل وغطى نفسه بثوب اخر لا بأس وانما الممنوع ما يلبس ما يعد لباسا يلبس على الرأس. كذلك ان يستظل الانسان بمظلة على حر الشمس هذا جائز اما ان يستظل بما يوضع على الرأس فلا يمنع منه الرجل ما يوضع على الرأس مما يقي من حر الشمس لا يجوز لكن المظلة يجوز استعمالها لانها ليست متصلة الجسدي وكذلك ان يستظل الانسان بالمرتفعات ولا بالأشجار ولا بالظلال وجاز الاستظلال بالمرتفع ونحو ذلك هذا جائز لا اشكال فيه اذا قال الشيخ رحمه الله ويتجرد من مخيط الثياب ويستحب له ان يغتسل لدخول مكة والاغتسال الثاني شتو؟ الاغتسال تاني ان يغتسل لي دخول مكة بمعنى قبيل الدخول الى مكة يستحب له ان يغتسل وفي وقتنا هذا لا يتيسر لا علاش لا يتيسر؟ لأن الناس في وقتنا هذا خاصة من لا يكون من ذلك البلد من كان اه من ذلك البلد وسيدخل الى مكة اه راجلا ولا سيدخل الى مكة بسيارته قد يتيسر له هذا ملي يتجاوز الميقات قبيل الدخول الى مكة يذهب الى مسجد من مساجد ويغتسل ان يتيسر له هذا لكن من يذهب من يذهب من الناس جوا في الغالب لا يتيسر لهم هذا. لانهم عند نزول المطار تأخذهم الحافلة مباشرة الى لأن لو ارادوا الحرص على هذه السنة لفعلوا لكن غالب اولئك الناس الموكلون بهذه الامور ومكلفون بها غالبهم اه يريد ان يخفف على نفسه آآ الكلفة ما استطاع الى ذلك سبيلا ما استطاع ان يخفف الكلفة يخفف فمن المطار مباشرة الى الى الفنادق اه التي ينزلون بها او الى مكة الى البيت الله الحرام لمن اراد الذهاب الى البيت مباشرة لكن في الغالب يذهبون الى الفنادق لوضع امتعة ونحو ذلك ثم يذهبون الى اه بيت الله الحرام فإذا دخلوا الى مكة فاتت هذه السنة لأنها تكون قبل الدخول الى الى مكة. فالشاهد قلنا الاغتسال الثاني لمن تيسر له يستحب قبيل الدخول الى مكة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه كان كما ذكرنا ينزل بمكان يسمى قبل الدخول الى مكة ويبيت فيه صلى الله عليه واله وسلم فاذا اصبح صلى الفجر واغتسل ثم دخل الى مكة وهاد الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل حسن من ناحية اخرى وهياش وهي التهيؤ والاستعداد لاعمال العمرة او لاعمال الحج وهو امر حسن يستحب او يفضل للانسان ان يفعله ولو لم يبت بذي طوى ولو بمكة يفضل للمرء اذا ذهب الى بيت الإحرام من مكان بعيد حاجا او معتمرا ان لا يذهب مباشرة من سفره الى البيت يفضل ان يستريح بمكان ما. ان يذهب الى آآ نزوله الذي ينزل فيه وان ينام ان وصل ليلا فلينم الى الفجر او الى ما قبل الفجر شاهد ان ينام ان ان يستريح ثم بعد ذلك اه يذهب الى بيت الله الحرام للطواف وللسعي هذا امر آآ يعين المسلمة على الاتيان بالطواف والسعي على اكمل الوجوه واتمها اما اذا دخل من سفره من مكان بعيد الى مكة دخل الى البيت طائفا او ساعيا فلا بد ان يتعب. وان كان في قلبه شوق كبير لاداء تلك العبادة او للطواف او للسعي او لذلك المقام لكونه اول مرة ياتيه وان كان الامر كذلك هو بشر لابد ان فلهذا اذا اراد ان يؤدي هذه العبادات على اكمل الوجوه وبنفس اه الاجتهاد والهمة التي ادى بها اول العبادة لانه ممكن الانسان غي فلول هو راه يعني متعب تعبا شديدا لكن في اول الامر لشدة شوقه للمقام يطوف اول الاشواط بهمة عالية وجد واجتهاد وفي اخر الاشواط يستشعر حقيقة حاله اللي هي شدة التعب فقد لا يأتي بالطواف على اكمل الوجوه من حيث الدعاء والذكر وكذا. فإن استراح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هو وصل لمكة وقبل ما يدخل اه توقف بذي طوى بات بذيطو ونام صلى الله عليه وسلم وبات بها حتى اصبح واصبح اغتسل تهيأ صلى الله عليه وسلم للدخول الى مكة فإذا دخل الإنسان مع قوة همة وتهيؤ ادى العبادة على اكمل الوجوه لأن را عندك طواف سبعة اشواط ويتبعه سعي سبعة اشواط اذا فالامر يقتضي قوة بدن فإذا كان الإنسان جائعا فليأكل وإذا كان غير مستريح فلينم اذا لم ينم الليلة التي قبل فلينم هذا اولى هذا اولى وافضل وهذا الأمر قد جرب من كثير من الناس وأقروا اه بما يقع للعبد حينئذ اذا اه قدم الطواف والسعي على الاستراحة. يفضل ان يستريح ثم بعد ذلك يذهب ليأتي بعبادة على اكمل الوجوه وهاد الفائدة تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولها هذا الوجه هذا وجه ملموس ملموس ان كتير من الناس يحملهم الشوق الشديد هو جاي من مكان بعيد باغي يدخل لبيت الله الحرام وباغي يشوف الكعبة ويدخل لبيت الله الحرام سيطوف تسول له نفسه انه ليس متعبا. اذا كان متعبا او فيه نوم شديد اذهبوا ذلك لشدة الشوق هذا امر طبيعي في الانسان لشدة الشوق للشيء اذهبوا تعبوا لكنه اذا شرع في الطواف يطوف الشوط الاول الثاني الثالث الرابع اه حينئذ يزول ذلك الشوق الشديد يقل يضعف فتظهر الحقيقة وهي شدة التعب فلا يؤدي العبادة على اتم الوجوه واكملها قال ويستحب له ان يغتسل لدخول مكة اذن هذا هو الاغتسال الثاني قال الشيخ ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك لعل الامور اشرنا اليها. ولا يزال يلبي بمعنى ان المحرمة اه وهو يعني قد دخل في الاحرام دخل في النسك من الميقات ما يزال مستمرا في التلبية. را هاد المواطن لي كيقصد الشيخ قبل الوصول الى الى مكة كيتكلم لك الان ما بين الميقات ومكة ما بين الميقات ومكة قال لك لا يزال الناسك المحرم مستمرا في التلبية دبر الصلوات لانك وانت في الطريق من الميقات لمكة خاصة اذا كنت رجلا او راكبا على دابة اه ستصلي صلوات في الطريق واضح؟ خاصة اذا احرمت من ابعد ميقات اللي هو ذو الحليفة اذن غتصلي صلوات في المساجد ولا في الطرقات على حسب الحال فقال لك يستمر في التلبية دبر الصلوات المفروضة وعند كل شرف اي مكان عالي مرتفع. وعند ملاقاة الرفاق لأنهم اذا ذهبوا مجموعين قد يفترق بعضهم على بعضهم بعض يلتقون يفترق بعضهم على بعض تفرقهم اشجار ولا اودية ولا لا ثم يلتقون عند ملاقاة الرفاق لي هم الجماعة التي خرجت معه يرتفق بعضهم بعض يقال لهم رفاق ورفقة كذلك عند ملاقاتهم يجدد التلبية. وجددنها كلما تجددت حاله. بمعنى كلما تجددت حالة جديدة جددوا الناسك التلبية مرة اخرى لكن الشيخ شقال وليس عليه كثرة الالحاح. المؤدي الى الى الملل او ادا جا ربك كثرة الايحاء ليس عليه بل قد يؤدي به كثرة الالحاح بالتلبية الى ذهاب صوته او الى ما في صوته فلا يستطيع التلبية بعد ذلك اذا اذا كان ذلك يؤدي الى ضرر او يؤدي الى ملل فلا لا يبالغ راه قلنا الأمر يجب فيه التوسط بين الإفراط والتفريط. ولذلك الشيخ قال وحثه على كثرة التلبية. قال لي عند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وكذا. لكن قال ليس عليه كثرة الالحاح. الدليل على هذا الامر اه ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الحج العج والثج افضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت رفع الصوت بالذكر والدعاء والتلبية. والتضرع لله تبارك وتعالى ولهذا الطلبية تعد شعار الحج والعمرة. فيستحب رفع الصوت بها وهي من اول ما يدخل في العج واما الثج فهو اراقة دماء الهدايا. التي يهديها الحاج المتمتع او القارن. اما المفرد فلا هدي عليه افضل الحج العج والثلج. ومن هذا اخذ الفقهاء ان القران او التمتع افضل من الافراد واختلفوا في ايهما افضل واش التمتع ولا القران؟ بعضهم قال القران افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارينا وبعضهم قال التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال لو استقبلت من امري اه لو استدبرت من امري ما استقبلت لا لا لا ما سقت الهدي في الصحيحين قال لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة متمتعا بها الى الى الحج اذن الشاهد قال صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والثج وقد ذكرنا ان التلبية من حيث الاصل في اول الاحرام هي واجبة من واجبات الحج فمن تركها رأسا عليه دم لكن الاستمرار عليها مستحب لكن بشرط الا يصل بالمرء الى حد الملال ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في رفع الصوت بالتلبية قوله صلى الله عليه وسلم ما من ملبي يلبي الا لبى ما على يمينه وعن شماله من وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومن ها هنا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله وعن يمينه ومما جاء في الترغيب في التلبية اذا تجددت حالة جديدة للحاج دابا انت غادي في مكان مقاد قد تنقطع عن التلبية لكن وصلتي لواحد المنعرج غادي في مكان مقاد ممكن راك تيطلب ليا عييتي ووقفتي فإذا وصلت الى منعرج مرتفع منخفض او صليت او التقيت بالرفاق كنت تفارقتي معهم واحد المدة عاد من بعد تلاقيتيهم فإذا تجددت حالي يستحب كما قلنا التلبية الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر الى موسى هابطا من الثنية واضعا اصبعيه في اذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار الى الله بالتلبية. وله جؤار اي رفع صوت الجؤار هو رفع الصوت. رفع صوت آآ الى الله بالتلبية وقد تبت في ذلك اثار عن السلف انهم كانوا يجددون التلبية كلما تجددت لهم حالة في حجهم وعمرتهم كلما تجددت حالة لهم في طريقهم يعيدون ويكررون التلبية ولم يذكر مالك رحمه الله اه في الاماكن التي يلبي فيها الملبي لم يذكر مسجد نمرة وذلك لان مذهب مالكا رحمه الله ان الحاجة لان مسألة مسجد النمرة لها علاقة بالحاج دون المعتمر. مسجد نمرة بمنى في منى قريب من الجمرات مسجد نمرة فهذا له علاقة بالحج لا بالعمرة فمذهب مالك رحمه الله ان اه التلبية تقطع اذا خرج الحاج الى مصلاها الى آآ مصلى مسجد نميرة وسيأتي ذلك بإذن الله تعالى. في الكلام على ايام منن وفي الكلام على الصلاة بمسجد نمرة التي ان شاء الله والكلام على ذلك هناك. اذا الشاهد انه قد جاء في موطأ قول مالك رحمه الله قال لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه الا المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما مالك رحمه الله كيقول لا يرفع الناسك صوته بالتلبية في سائر المساجد وانما يرفع ذلك في المسجد الحرام ومسجد منى علاش لا يرفع صوته في سائر المساجد لأن دابا انت غادي من الميقات غادي لبلد الله الحرام مررت ببعض القرى ولا بعض المدن في الطريق ودخلت للمساجد وصليت بها. فإذا صليت وبعد الصلاة المفروضة الناس اهل الحي ليسوا حجاجا. اهل الحي اللي صليو فداك المسجد ليسوا حجاجا دخلتو نتوما واحد الجماعة اذن عليكم الأذان لقيتو واحد المسجد دخلتو تصليو فيه فإذا رفعتم صوتكم التلبية بعد الصلاة اول شيء كان في هذا تشويش على اهل الحي واهل البلد ثم ثم ان ذلك قد يكون مظنة للرياء للرياء انكم محرمون بحج مثلا او بعمرة. والناس في تلك القرية وفي تلك البلد آآ في ذلك في تلك المدينة ليسوا كذلك فيستحب عدم رفع الصوت في سائر المساجد. اما اذا صليتم جماعة فيما بينكم صليتم مجموعين فشي فضاء فلكم ان تلبوا بعد الصلاة المفروضة وكذلك اذا صليتم في المسجد الحرام لكم ان تلبوا بعد الصلاة في وقت التلبية الآتي معنا او كذلك في مساجد منى. مساجد منن صليتو فشي مساجد منها فكذلك يستحب لكم اه رفع اه الصوت هذا هو معنى مسجد من المقصود مسجد من المساجد التي يصلي بها الناس اه منى او مسجد اه منن بالخصوص علاش جاء يجوز هذا في مسجدي المسجد الحرام وفي مسجد منى بالخصوص لانهما مسجدان للحجاج الناس اذا ارادوا الحج يقصدون بيت الله الحرام فهو مكان تؤدى فيه بعض مناسك الحج طواف السعي في بيت الله الحرام فإذا رفع الانسان الصوت بهما فليس ذلك مظنة للتشويش لانه اصلا مكان ديال الحجاج وليس مظنة للرياء لان اكثر الناس فيه في زمن الحج ستجدهم حجاجا وكذلك في منن لانها بقعة اصلا للمناسك منن كلها بقعة للمناسك. لا تجد فيها منازل ولا دورا للناس الا قليلا. كلها ارض للحجاج فإذا اه رفع الصوت فيها ليس فيه المحظور ليس فيه المحظور السابق لكن هاد المسجد من الما عدا مسجد نمرة لأن مسجد نمرة تا هو كاين في منى لكن عدا مسجد نميرة وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى ثم قال الشيخ فإذا دخل مكة امسك عن التلبية يأتي ان شاء الله الكلام عليهم بعد وهي مسألة متى يقطع الحاج او المعتمر التلبية الآن تكلمنا على ابتداء التلبية انها تبدأ من الميقات ويلبي الإنسان في الطريق ما بين الميقات الى الوصول الى مكة او الى بيت الله الحرام. متى يقطع التلبية ومتى يستأنفها مرة اخرى اذا كان حاجا اذا كان معتمرا سيقطع الطلبية ويشتغل باعمال العمرة لكن اذا كان حاجا متى يرجع الى التلبية مرة اخرى متى متى يستأنفها مرة اخرى؟ هذا ان شاء الله ما يأتي الكلام عليه عند قوله فإذا دخل مكة امسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اتركوا السرد الى الدرس الآتي ان شاء الله