الا كان مبني على سبب فليس منفي انما نفى الله علم تلك قالك راه ابو بكر ديك داك العلم ديالو بما في ارأت كان مبنيا على قيل ذلك القواعد التي اه فان السامع قد يقطع قاله الشيخ بشرحها قادر ابن محمد ابن محمد بن سالم المجلس اه في مراد المختار من البيت منكرا ان ان يكون قد او قد قصد طاهرة انظر كلام قد الف في واضح اذن الشيخ في البيت قال وقطعنا بما به الولي اخبر كفر بما لا يجوز ان فعا بما اخبره ومن قطع بما اخبر به الولي الذي لم يكن مبنيا على شيء علم من دون سبب بلا سبب قالك هداك هو العلم المنفي اما اذا كان العلم مبنيا على سبب شنو هاد السبب؟ كالرؤية وآآ الهام مالي بالإلهام اراء القضاء الذي لا يستتر ايقاع شيء في القلب يثلج من غير نص ولا نظر في حجة من يشاء يعني ان الالهام ليس حجة بعدم ثقة انه لا يأمن راني فيها اذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي النوم يأمره بشيء بعدم ضبط النائم وان كانت رؤيا حق لا يتمثل بشيء قد رأى بعض من تصوف النبي هنيئا انه قد رأى به في نفسه دون غيره بعض المتصوفة قوله فمن يرد الله ان يشاء اه ولخبري دراسة المؤمن فان انظروا بنور الله بحكمته ولا حجة له فيهما كون النبي صلى عليه وسلم ومعصوما يوجب اه اتباع يوجب اتباعه في في خواطري لان الهامه رؤية واحدة ورؤياه وحي لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص هذا البيت بيان لنبذ الهام الاولي اي انهم لا يثبتون من احكام الا بدليل من الادلة الشرعية انعقاد الاجماع على انه لا تعرف على الا بادلتها من نص او مؤول من نص صريح او غير ذلك فمن الادلة صلى الله عليه وسلم بوحدي في غيره الظن وفيه القطع من اجل كشف لديه نقص يعني ان غير غير حكم الله تعالى ما يكون ومنهم ما يكون لما يقع لهم في لا غبار عليه قد يحصل ككون الولي قرر انه لا فمثل هذا اه يحصل العيد يحصل العلم من غير الولي فضل الوالد والاولياء انما لا حقائقها ذلك ما ذكره ابن القيم عن شيخه التقي فقي الدين ابن تيمية قال ولقد شاهدت لكي والله تعالى امورا عجيبة وما لم اشاهد اعظم واعظم ووقائي ووقائع فراسته ترى الناس والامراء اه لما تحركت اثاروا وقصدوا كما ان الدائرة عليهم ان الظفر والنصر على ذلك اكثر من سبعين يمينا فيقال له فيقال آآ له كل ان شاء الله فيقول ان وتحقيق الا تعليقا يقول ذلك فلما قال فلما علي فقلت والله تعالى في اللوح هذه الكرة ان النصر بمعنى هو ضاعوا بذلك لا تعليقا هذا الامر ربما يقع ان شاء الله علق على سيحصل الو اخرجه فيقع بمشيئة الله دابا الامور التي حكمت الله بوقوعها الامور التي نقد مشيئة الله لكن وقوعها اصل قطعا يقينا واضح والامور المشهورة كنقولو ستقع ان شاء الله قدر بمعنى بمشيئة يعني وان لم يشأ لم تقع وهداك الأمر قد وقع بمشيئة بحال شي امر وقع شي حاجة وقعات مثلا مات فلان فلان الذي مات مات بمشيئة تحقيقا الامر قد فرغ منه وقع لكن شي حاجة فقد لا تقع بالنسبة لينا حنا تنقولو ان شاء الله والمشيئة لنا من باب التعليم فإن قدر الله را غتوقع لم يشأ الله لن فما يذكره هنا ابن تيمية كمان نتحدث نحن عنه مما وقع حنا الى شي حاجة وقعت فكم نقول وقعت بمشيئة الله وتحدث عن شيء فقالوا اخبرني غير مرة بامور فاطمة مستقبل ولم يعين او وقد رأيت ننتظر وهذه مثل الفراسة هذا ماشي تنبؤات مثل الفراسة التي اذا تدخل فيها بعض ما يسمى بالفراسة مما يكتسب يرى ثم ويرى فيه بعض يرى عليه بعض الأحوال ومن ربة كبيرة وممارسة كبيرة يحكم له بانه لكن ملي لو كان على استقامة وعلى سنة وعلى عقيدة صحيحة هذا لا نقطع بوقوع ذلك قبل وقوعه قبل مكنكونوش ونقطعوك فالقول ربما يقع مثل ما اخبر به والفراسة ديالو وقد لا يقع لكن عند وقوعه حينئذ يظهر صدق ما قال ما شاهده ليست هذه في جمع الجوامع هنا الخبر هذه المسألة قال لك ليست مذكورة في جمع الجوامع اذن ناضي مين خداها انتهى من الضياء اللامع لحلو قال لان في لا طريق بل منها ما يقع فعلا انتهى منها لعل وجه ذكر هادي عيانا ومعاينة مصدران رعاية عاينا يعاين مجانا ومعاينة فعلى الفعل عل وجهه قاطعونا عكسه النبي كفر والنبي قطعنا بما الولي فرا كفر عكس قد بحث فيه الف الشيخ ابوا جدوة الاخيار علي قد صوب الشيخ عبد الرحمان بن عبد الرحمن ابن هكذا واش هو تصحيف ولا ها وقطعنا بما به النبي ولي كنصوب بمعنى ان ما اخبر به الولي لا نقطع به ما الحكم بالكفر وسيلتك على ما اذا لا يقبل لانه نزلوا منزلة حيث اه قال عليه الكذب عقلا واما لو قطع اخبره غير ان فعليه ان يحيل عليه لا تأويل للبيت يعني يوافق ما يقولون به قطع بالاخبار من غير كذلك كفر فهم يتأولون هذا الكلام بغاو يقولوا يصح ان نقطع بما اخبر به ولا يكون ذلك كل تأول ويدين بعضهم ان وبعضهم صوت كتاب نقل فيه نبي قد قسمت الى ما يتعلق وبين مقتضى هذه شناهي ابياتي ماضي وهي قوله لا يحكم الولي بلا دليل عبد الله هو نظيم المرض بكلامه في الاصل نشر البنوك وقال انه ولو ان ان يقال ان مراد صاحب والقسم الذي بقوله قال لاتيان ناظم الوسيم بيتي عقب قوله اما سؤاله عن الغيب فلا يجوز وهو فقال الناظم طيبين في علم فبدون ريب ونفي العلم لا يستلزم ولا الغرا في من في قصة في حمل ما نصه سؤال كيف يخبر عن او انثى خمس لا يعلمون الا الله ان الله عنده ما في الارحام وما تدرين وما جوابه الذي اختص الا هو علم هو علم علم هذه محصلين للعلم والصديق رضي عنه علم ذلك في منام رآه هو لي شرنا ليه قالك راه الآية الله تعالى لا يعلمها الا هو العلم يروى عن هو تعضين المشايخ قالوا القواعد التي مضمونها فأشبه وجزئية والدليل بعض الدليل من هو فناسب لذلك ان كان فرق بين التعرفين كل القواعد مناسبة لذلك بعضها خاتمة ادلة وقال قد يعني ان بعض الاصول وهو القاضي من لنا مسائل على اربعة القاضي حسين ولا الحسين نعم يجوز الامر فذكر ذا وحذفه سيان اذا كان معرفا الم يجد دخول ال عباس والعباس اسد اه بالفضل والحديث فذكر ذا وحذف لأن هذا غناء على العالم تدخلات على العالم يجوز ذكرها والفضل والفضل فهاد النعمة هادي حسن حسن الحسين حسين عباس العباس قاعدة الضرر يشهد لهذه القاعدة الشريعة بعضهم بناء الشرع بعضهم قال جزئياته والفروع الفقهية كلها ترجع لقاعدة جلب المصالح رداها كولها اليد بعضهم تكلف وردها ردها كلها لأن دار من ردها كلها ومن مسائلها الحدود والضمان ضمانه مع ما يضر وان ما يجلب الوتر يعني ان القاعدة هي ان المشقة من مسائلها بالأخف والرخص والرخص والرخص والرخص نوعان قسم المشاق العبادة فردي والصوم في الحج ونحوها فهذا لا يوجب ما قررت ما اعرف اه والثاني ما تنفق عنه مرتبة كما لو كانت تذهب النفس اعضاء كان في الطهارة البارد وما كان في وهي مرض الخفيف انت قال في الاصل اما اذا اهل الفروع القسم مناسب التالت من المناسب اللي هو لي هو المناسب الذي هو اصل المصالح وانا في هنا في رفع القطع هذه القاعدة وهي ان اليقين لا يرفع لا يرفع به في حصول ومن مسائلها البناء وعلاش قال القسم الثالث من المناسب خبر شرعا او ملغا شرعا او لم يدل دليل الله على اعتباره ولا فهذا هو الثالث على اعتباره ومن مسائلها البناء على اليقين في الإعادة ديال الركعات شاهدة شاهداك او يمينك لان البراءة لان براءة مشكوك اعطفتي على ما ايمن الظاهر من اطلاقهم ان اه وذكر النووي يدخل في يجب اذا غلب على قال في الاصل وانما رأى مالك ناقدا لان له شك والاصل عدم الشرط امتى ولينظر قوله والاصل عدم الشرط الاصل هنا فهاد المثال كنتكلمو على شخص تحقق من الطهارة والشك في بالحدث هاد الكلام باغي يجيب لنا كلام فهذا كلام مجمل فليس كمن تحقق ثم ام لا؟ فهذا لا خلاف في انه ذكر المسألة ستحلول في لكنه اه قال وانما رأى مالك الشك في من في احد او في الشرط هذه الصلاة لأن شرط الصلاة هو الطهارة في مقتضي الطين وهذا هو وقوله انه شك في اه انه هذه الصلاة واضح ان الشك ضرورة لكن احد فليس الذي شك فيه مالك ان مسألة انه بعد نظرة الى انه نظر الى ان الى انه بعد الغاء هذا الشك لا تبرأوا دمرت وقد جود قال قال الشيخ اذا شك في جعلته بعدمه يجب لا يجب على هيدا الشيء وقال مالك رحمه الله تعالى مذهب الشافعي ثم غيدخل الحدث يوجد بقاء يوجب بالصلاة واقعة اه هل هو سبب هل هي سبب مبرر في ذمة هل هي سبب ام لا براءة الذمة بان معلوم الوجود او مظنون لا مشكوك الوجود بمعنى الا شكينا في الطهارة هذا يتسبب في كيف الصلاة وحينئذ الصلاة واش هاديك الصلاة اللي صليتها انا بديك الطهارة اللي شكيت فيها دابا الآن كنت متطاهرا وشككت في الحدث ثم صليت الظهر اش غيحصل ليا غيحصل ليا شك لأن الصلاة مترتبة على داك الشرط فإلى كان عندي شك فالطهارة اذن غيحصل ليا شك فالصلاة اذن هاد الصلاة اللي صليتها هل تبرئ الذمة او لا تبرئ عندي ست قالك ويلا كان العمل اه لا يبرئ الذمة يقينا او بغلبة الظن فانه بمعنى لي ديك الصلاة انا ما عنديش يقين انها تبرئ الذمة او ما عنديش غلبة الظن انها تبرئ الذمة فلا تبرأ بها الذمة الى عندي شك واش واضح بمعنى صرت اشك في الصلاة بواسطة الشك في الطهارة اذن فهو شك فاش في سبب ابراء الذمة في ابراء الذمة لا يجوز الا درتي واحد امل ونتا شارك ذمتك فعلا خاصك تعاودو تا يحصل عندك يقين بوجوده او غلبة الظن تا هو راه درتيه ها هو غيوضحوك فوجب ان تكون هذه الصلاة بعدم مش زومبي يجب على هذا الشاكي فيها كما قال الشافعي بمعنى هوما متافقين عل الأصل لكن مختلف متافقين على على طول مظنونة لان رحمه الله هل هذا الحدث جعله كالمجزوم بعدمك لكن اختلفوا ومالك رحمه رأى ما قال فكلاهما يقول زيد لكن لكن الغاء ما لك والغاء الشافعية الحدث ومذهب مالك الطهارات وطرح الشك من ترحيب فهذا هو الفرق بين قاعدة عائشة بمعنى لاش انتقل دابا الآن استقل القرافل الترجيح قال لك مذهب ملك ارجح من هذه الجهة من جهة ان مذهب مالك رحمه اعتبر المقصد المذهب الشافعي اعتبر الطهارة لي وسيلة وطرح الشك من طرحه هذا هو الفرق بين قاعدة باقي الشكل بعد الطهارة عند مالك رحمه وتعالى وعدم وعدم الغاء في غير وروافعها بطهارة بعد والمشكوك على القايد وان يحكم اين هي الدليل واحد الانسان واحد المرة ارا مرة مرة يقع له مرة مرة لاش يزيدون فيها الى انت على الاصل فعليك الى بغيتي تمشي اضطر كذلك ولا لا تتضامن بغيتي تمشي تا كذلك لكن ان صليت وانت لا يؤثر هذه هي القاعدة وهي ان العادة محكمة فخذ العفن قوله صلى لهندين ولا لهند وجهان وينبغي ان تعلم ان معنى واستعمال ان اه حتى متبادرة الى الذهن من عند الاطلاق مع ان اللغة لا تقتضي عرفا يدل على معنى العرف وفي العادة الى قالوا الناس دابة مثلا عادة ملي كيقولو الدابة لاش كينطلق الدين ذوات القوائم الأربعة ومع ان اللغة لا تقتضي كل ما هذا هو معنى العادة في اللفظ هو بالنسبة للغة هو حقيقة العرف مجاز اللغة معنا ان هاد الحقيقة العرفية لي هي مجاز في اللغة تقدم على الحقيقة صالح لولو اه العرف ما معرفة وكبرها بمعنى طلقها الشارع باقي ما بين وتقييده فقط ضابط باقي يرجع لا بمعنى ان الشرع لم ينكر سكت عن ذلك وقت نزول الوحي ترك الامر لاعادة الناس دابا الناس مثلا يميزون الصيغة الصغيرة بعرفهم والشرع مجاش وقاليهم لا خاصكم تضبطوا بهاد الضابط سكت ولم يتحدث الى ان قال ويشمل لها الأصلية كاين بعض الأمور يحكم فيها العرف ديال دوك الناس كيختلف العرف على حسب فألفاظ الطلاق فكاين بعض الألفاظ الطلاق عند قوم ولا يقع بها عند النفقة الواجبة شحال هي المقدار ديالها ذلك من مكان الى مكان دابا الآن غي في زماننا نفق الواجبة على المرأة في البلاد الغنية ماشي هي النفقة الواجبة قال زدت انا ما يختص من البياعات ساعات جمع بياعات قال وما العادة فيه اي من السلع النقدية هو التأجيل معروف مثلا عند الناس في البيوع كاين بعض السلع نقبل بعض ترونها بثمن مؤجل فكذلك يرجى اولي الفصل هما لم يختلفوا دائما تسألون كتقولو شنو ضابط طول الفصل من من قصره الفصل فان حصل شك نعملو باليقين يحصل لينا شك غنرجعو للقانون ما لم يختلف احكام احكام المبلغ عوائدي ويدخل في هذا عموماتي الفاظ معاملاتي لا يجوز اذا حتى يسأله بلده قالوا مطلقا يعني في الأحكام لي كتغير بحسد الأعراف ماشي واحد على الطلاق تتعرف العرف اما نسولك على شي حاجة تابتة لا تختلف باختلاف الأعراف قال ولهذا اقالوا الجمود ها هو وضحها ليك ولا عبرة بالعرف في التي عدوها في الادلة الذهبي يعدها في وعدها اعدها في الادلة اه والحاجة على ازن الشارع فيها عبادة ما غلب على لانه يريد من المعنى من المعنى امر من الامور مثال الاول السارق تقطع يده اذا سرق من داخل ضابط الحزب العرف يرجع فيما يعتبره الناس يوم الاجير على اختلاف انواع وادي للمستأجر عليها ومثال الثالث من اباحة السقف من الابار المملوكة والاكل من بمعنى مما تعارف عليه الناس ما تحتاجش تستأذن من عند كتهزو تعارف الناس كذلك والاكل من الشاذة التي لا اهمية لثمارها في التاسعة شي التمارة ديالها بسيطة جدا النبق ولا شي حاجة غيكون مولاها ميهضرش معاك ولا البلوط ولا وشرطها وشرطها الا يشهد الشرع اعتداد بي كعوائد الجاهلية تحية تائبة مهر البغي وما يعطى للكاهن على كهانته الأمية حلوان لأنه او بدون جهد وان اعتبرها فالحجة اعتبارها لا فيها الاعتياد تنازلي وان لم يلغها ولم كيوقع فيها خلاف بين قال فإن كان كانت مضطربة في سائر وعلى اعتبار خاصة يعني فبعض الأماكن دون بعض ان تكون سابقة او طارئة اليها كيسميوه الناس خماس غي الناس يخماس في العرف ديالنا هو اللي بالخموس هذا هو اللي كيسميوه خماس لا في الفقه قناص هو الذي مع صاحب الارض وصاحب بقري وكذا على جزء معين ربع او غيره يكون لكن ربما الغالب انهم كانوا يتفقون معه على الخمس وصاروا يطلقونها على ذلك لكن هو في الفقه على فمن اتفق على الربوع يقولون رباع في الفقه هكذا لان في الري بالشك في الري لأن واحد ملي غيتافق مع واحد على ويزرع الأرض ديالو لا على ان يأكل اين هما مقدار معين؟ ثلث ولا ربع اصلي شك وشغل المطار الكافي ولا ما يكونش والخصب لي هو كثرة العشب والكلام هذا الشك لا يدري هل يحصل لكن هادشيك لا يؤثر قال لك يجرؤ الناس على الاستجار بمعنى اليوم اجيو خصكم نعاونو بجوج فهداك اللي يخدم بيدو يعطي شي حاجة ولاخر هذا لا يجرأ الناس على الاستجار اذن فلذلك واحد منه الأرض والبذر والأداة والبقر البقر لي غيحرث عليها ولا هذا الشخص الآخر له يده كدة وعمله فحينئذ ملي كتقول اجي تخدم والو غيخدم نتا هذا يجرأ الناس على العمل من كد اليد الذي لا خسارة فيه نرتزق يحصل ما ما يفوته وما يقوده هذا بيع بيع الخلو من اي واحد كيكون قانون واحد كيقوليه الخلو هو الاخلاء بيع ليا الخلو ديالك من هاد الحانوت تخرج منو وتخليني انا نخدم فيه هذا يجوز الى تافق ان تراضيا على ذلك كيبيعليهاش الخلو يعني يبيع له هذا هو الخلو فعليا الخروج ديالك من هاد المكان وانا نخدم فبلاصتك كم؟ فان تراضيا على ثمن قاليه عطيني تخدم قال ابن قال ابن عاصي منه بين ما في غير ما خالفه المشروع اي ما خالف ما شرعه الله