بينه وبين المدينة الشريفة ستة اميال. وهو ابعد المواقيت من مكة بينهما. ستة اميال هي حوالي اثني عشر كيلومترا. لان كل ميل فيه جوج جوج كيلومتر تقريبا في الميل قال او القارن الحاس سواء كان مفردا او او قارنا اما المتمتع فلا ولا المعتمر فقط. المعتمر فقط هذا لا يلبي بعد بعد الطواف والسعي لأنه اذا طاف وسعى انتهى من في النسك متصلا بالاغتسال بعد الاغتسال والصلاة والتجرد من الثياب يدخل في احرامه. وهذا اكد الاغتسالات وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما احرم انه صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم تجرد من ثيابه ثم اهل صلى الله عليه وسلم قال ويتجرد من مخيط الثياب هذا اه واجب من واجبات الاحرام على الرجل ان يتجرد من مخيط الثياب ومحيطها. وان يلبس الازار والرداء ثوب اه يستر به آآ مين اه سرته فما تحت وثوب يضعه على كتفيه فاما الثوب السفلي فيقال له الازار واما الثوب العلوي فيقال له الرداء وهذا الثوب لا يشترط فيه ان يكون لونه ابيض لا يشترط ذلك نعم تعارف الناس في زمننا هذا على ان يلبسوا في الغالب ابيض بعض الناس يلبسون غير الابيض وذلك جائز. لا يشترط في هذين الثوبين ان يكونا ابيضين بل ولو كانا اسودين او اصفرين او اخضرين او احدهما ابيض واخر اسود لا يضر المقصود ان يكونا ثوبين احدهما ازار والاخر هذا هو المطلوب وايا كان ثوبهما وشكلهما لا يضر هذا احرام الرجل اما المرأة فاحرامها الا تنتقب والا تلبس القفازين تمنع ما دامت محرمة من ذلك فإذا زال احرامها رجع الأمر الى ما كان عليه من وجوب او استحباب لكن اذا كانت بحضرة اجانب فانها تسدل ثوبا على وجهها وتغطي يديها بغير القفازين بثوب او بكميها او غير ذلك ويستحب له ان يغتسل لدخول مكة هذا الاغتسال الثاني يستحب للحاج ان تيسر له وامكن ان يغتسل قبل الدخول الى مكة كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بمكان يسمى بذي طوى ويغتسل فيه قبل الدخول الى مكة وكان يدخل صباحا. يصلي الصبح يغتسل ويدخل يدخل في النهار قال الشيخ ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليكة الريح اي بذلك التلبية التي سبقت الاشارة اليها ذكرها المصنف وهي قول لبيك اللهم لبيك الى اخره او الصيغ الأخرى التي ثبتت مرفوعة او موقوفة على بعض الصحابة لكن لها حكم الرفع آآ على الصحيح يستحب للمحرم ان يستمر على التلبية من حين احرامه. من حين دخوله في النسك يستحب وان يستمر على التلبية فيلبي في جميع الاوقات دبر الصلوات وعند كل شرف مكان مرتفع وعند ملاقاة رفاقه واصحابه ان الصلاة عنهم وهكذا وعندها كل مهبط كلما تجددت حال استحب له ان يجدد ان يجدد التلبية مرة اخرى. لكن ليس عليه كثرة الالحاح المؤدي الى الملل او المؤدي الى ذهاب الصوت كذلك من اه مما نهي عنه المسلمون. اذا لا افراط ولا ولا تفريط والتلبية كما قلنا من حيث الاصل هي واجبة لكن الاستمرار والدوام عليها وتجديدها هذا سنة قال اذا الآن ذكر لنا الشيخ ابتداء التلبية من اين يبتدأ التلبية؟ من حين احرامه يبدا في التلبية. ويستمر على الطلبية في طريقة كلها يستمر على التلبية بعد الصلوات وفي الشرف وفي المهبط المكان المرتفع والمنخفض وعند ملاقاة الأصحاب وغير ذلك من الأحوال يلم طيب متى يقطع الطلبية؟ ما هو وقت انتهائها؟ دابا ذكرنا وقت الابتداء؟ ما هو وقت الانتهاء؟ قال فاذا دخل مكة امسك عن التلبية فإذا دخل مكة امسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها. هذا لي غيطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول. من هذا؟ الحاج بلا شك الحاج عمرته فلا يعود للتلبية وكذلك المتمتع المتمتع هذا يكون قد احرم بعمرة متمتعا بغير الحج فإذا طاف وساعة انتهت عمرته وتحلل من احرامه فلا يلبي واضح لانه صافي تحل من الاحرام وخرج من العمرة وصار كسائر الناس وانما المعتمر المتمتع يعود للتلبية متى في اليوم الثامن اذا لبس احرامه وذهب الى منى. ملي يكون غادي في الطريق لمنن من دارو ولاد المكان النزل اللي كان فيه المنن ديك الساعة عاوتاني بدا تلبية. واضح؟ اذا شكون هذا اللي قال لك الشيخ؟ اه فاذا امسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها. يعني بعد الطواف والسعي يعاود عاوتاني يبقى فالتلبية حتى تزول الشمس بما يعرف من هذا المفرد والقارن واضح؟ المفرد والقائم من كان محرما بحجة مفردة ولا من كان قارنا بين العمرة والحج لماذا؟ لأن هذا لم يتحلل من احرامه. وبالتالي غيستمر في التلبية ملي يسالي الطواف والساع يعاود يرجع للتلبية لكن في الطواف والسعي يكره له ان يشتغل بالتلبية في طواف الساعي يشتغل بالدعاء وبالذكر والتضرع والابتهال لله رب العالمين اما المعتمر فقط فانه بطواف وسعي ينتهي من عمرته واضح والمتمتع كذلك اذا انتهى من عمرته يتحلل ويعود للتلبية اذا دخل في اعمال الحج في اليوم الثامن ملي يبغي يدخل في اعمال الحج اليوم الثامن يلبس اللباس ديالو يبغي يمشي لمنن في الطريق الى منن يبدا يلبيها تاني كما سيتم بإذن الله اذن الشاهدين اللي بغينا نقولوا كلام هذا ثم يعاودها المقصود به شكون؟ المفرد والقارن اولا قال الشيخ بعد قبلها فإذا دخل مكة امسك عن التلبية اذا دخل المحرم بيوت مكة بمعنى الان هو كان في الحل من الميقات جاي للحرم دخل الى الى مكة فإذا دخل الى مكة ورأى بيوت هاد الديور لي كاينين فمكة فالحرم فإنه يمسك عن التلبير هذا احد قولين وهو المشهور ان الانسان الحاج ولا المعتمر يمسك عن تلبية اذا دخل مكة والقول الآخر عندنا في المذهب انه لا يتوقف عن التلبية حتى يرى بيت الله الحرام. واخا يدخل مكة يستمر على التلبية حتى تيدخل للمسجد ويشوف بيت الله الحرام يشوف الكعبة فاذا رأى الكعبة حينئذ توقف عن عن الطلبية والمشهور عندنا في المذهب في هذه المسألة التفصيل بين من احرم من التنعيم او الجعرانة وبين من احرم من الميقات لاحظ اش قالوا قالوا من احرم من الميقات فانه يقطع التلبية اذا وصل الى بيوت مكة اذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل اذا اه من احرم من الميقات اذا وصل الى بيوت مكة يقطع ومن احرم من الجعرانة او التنعيم؟ لكونه من اهلها مثلا او لكونه من اهل مكة وخرج الى التنعيم ايمي لكونه مثلا كان معتمرا او لكونه آآ كان متمتعا. لان هذا هادي هي الصور لي ممكن يخرج فيها المكي الى الى الحين لي هو التنعيم رانا عند داخل المذهب حتى يجمع في كل في كل نسك بين الحل والحرم اذن فاش غادي يخرج؟ متى؟ اذا كان معتمرا او متمتعا وكذلك اذا كان قارنا معتمرا فقط يعني غي فالعمرة اصلا ماشي فالحج اولا متمتعا اولا قارنا علاش خاصو يخرج للحل عندنا في المذهب علاش؟ ليجمع في كل نسك بين الحل والحرام. لأن ما دامت عندو عمرة فلن يضطر للخروج الى الحل. وبالتالي خاصو يخرج للحل عند الإحرام ليجمع بين الحل لي هو الحرام اما اذا كان مفردا فلا يحتاج للخروج الى الحين علاش لأنه سيجمع بين الحل والحرم اذا خرج الى عرفة او منى اذن الشاهد قلنا قالوا اذا احرم من الميقات واحد يسكن خلف الميقات ولما كان اتيا الى بلد الحرام لحج او عمرة وصل الميقات واحرم. هذا يستمر على التلبية حتى يدخل الى مكة. فاذا رأى بيوت مكة انقطع عن التلبية لكن من احرم من الجعرانة او التنعيم اللي هوما قراب من الحرم هذا قالوا يستمر في التلبية حتى يدخل البيت بيت الله الحرام واضح؟ علاش؟ ما وجه هذا تفريق جودة التفريق ظاهر لان من اشتغل اه التلبية من الميقات فقد مكث زمنا طويلا مدة طويلة يلبي لان اقرب ميقات راه بعيد بينه وبين مكة مسافات. واش وضحها فإذا هذا غيكون اشتغل بالتلبية مدة طويلة لأنه حرم من الميقات نعم اما من احرم من التنعيم والجعران اذا قلنا له غي دخل للبيت واحبس راه دغيا غيدخل للبيت لأن التنعيم راه مجاور للحرم لمكة فإذا هذا من باب ليزيد في الخير والتلبية قالوا يزيد حتى يدخل الى الى بيت الله الحرام لزيادة اه الاجر و اه الدليل على هذا الامر لي هو ان اه المحرمة يقطع الطلبية اذا دخل بيوت مكة وهذا وهذا هو حال عامة المحرمين الآفاقيين الذين يحرمون من من الميقات الدليل على هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقطع التلبية في الحج اذا انتهى الى الحرم بمعنى اذا وصل الى دخل الى الحرم الحرم المكي بلد الله الحرم يقطع التلبية حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي ملي كيسالي الطواف والسبع يعود الى هذا لماذا؟ لانه اما مفرد او او قارن حتى يغدو منا من منا الى عرفة حتى يذهب الى عرفة في اليوم التاسع وعاد يقطع التلبية وهاد المسألة ديال يوم عرفة تا هي فيها قولان كما سيأتي ان شاء الله القول الأول هذا الذي ذكره الشيخ ودليله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في الموطأ انه كان ملي كيوصل لعرفة يتوقف عن التلبية وذلك بعد الزوال من يوم عرفة. والقول الآخر عندنا في المذهب انه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. بمعنى واخا يكون في عرفة يبقى يلبي في عرفة وجمرة العقبة كترمى في اليوم العاشر يوم الأب النحر لأن يوم النحر كنرميو فيه جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الجمرة الكبرى هي التالتة ملي كتكون في منى اللولة التانية الثالثة هاديك هي الجمرة الكبرى جمرة العقبة ففيوم النحر نرمي جمرة واحدة على القول الاخر انه يستمر في التلبية حتى في عرفة وفي المزدلفة وفي الطريق الى جمرة العقبة ملي يوصل لجمرة العقبة عاد يقطعوا التلبية آآ اذن آآ قلنا الدليل هو حديث ابن عمر قال ثم يلبي حتى يغدو منا الى عرفة فإذا غدا يعني الى عرفة ترك البيات وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم غي كيدخل الحرم كذلك في العمرة نفس الشيء كما يفعل في الحج اذا دخل الى الحرم يقطع التلبية علاش كان يفعل ذلك ابن عمر؟ لأنه ليس من اهل مكة واضح كان في المدينة وبالتالي فانه سيمر بالميقات تدوج الاستدلال من هذا عندنا في المذهب اذن هذا داز على الميقات وكل من احرم عندنا من الميقات غيقطع تلبية عند الدخول الى الحرام سواء كان معتمرا او او حاج اللي ما كيقطعش حتى كيوصل للبيت هو من احرم من الجعرانة او او التنعيم شكون هدا لي غيحرم من الجعرانة ولا التنعيم؟ اما من كان من اهلها واحد ساكن فالتنعيم ولا ساكن فالجعر راه هنا غيحرم من تما او من كان من اهل مكة لكن خرج الى التنعيم والجعران ليجمع بين الحل والحرم في نسكه والدليل الاخر ما جاء في الصحيحين انه اه كان انه اي ابن عمر كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية غي كيبدا الدخول للحرم يمسك عن التلبية وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وجاء عن ابن شهاب انه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف ولذلك قال بعض اهل العلم تكره التلبية عند الطواف. الطواف الإنسان يشتغل بالدعاء والتضرع والذكر لله تبارك وتعالى تهليلا وتسبيحا تعظيما لله عز وجل واستغفارا ودعاء وتضرعا لله تعالى. وتجوز قراءة القرآن. لكن الاولى الاشتغال بالتضرع والذكر والدعاء هذا واضح الا اذا احس الانسان بملل مثلا شاف راسو اش اكثر من ترداد دعاء ما فليقطع ذلك بقراءة شيء من القرآن ثم يعود مرة اخرى الى تلبية الى الذكر دعائي والتضرع لله عز وجل وليعلم المسلم انه اذا كرر الدعاء فان ذلك من باب الالحاح على الله في الدعاء وذلك شيء غير مكروه والله تعالى يحب عبده الملحاح في الدعاء فليلح الانسان على الله تعالى في الدعاء اه يجاهد نفسه في حضور قلبه عند ذكره ودعائه وتضرعه. ليجاهد النفس على تحقيق الخضوع والتذلل والخشوع لله رب العالمين وهو يأتي بهذه العبادة بالطواف مع آآ انشغال لسانه بالذكر والابتهال والتضرع لله رب العالمين اذا قال الشيخ رحمه الله ثم يعاودها فاذا دخل امسك ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويا روح الى مصلاها لان الناس يوم عرفة اه يصلون اه بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سيأتي يذهبون الى عرفة خصهم يمشيو ويكونوا تما في وقت الظهر يستحب ذلك ماشي واجب يستحب يكونوا تما فوقت الظهر باش يصليو الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون الى الخطبة الى خطبة عرفة فإذا الشاهد قالك متى متى يقطع الطلبية اذا وصل الى مصلى عرفة المصلى عرف هداك المكان الواسع لي كيوقفو فيه الحجاج يوم عرفة وكيصليو فيه مع الامام ويستمعون فيه للخطبة لأن الإمام وإن كان يصلي في مسجد عرفة فإنه لا يكفي لا يكفي لابد ان يصلي المصلون خارج المسجد وذلك هو مصلى عرفة تلك الأرض القريبة من جبل الرحمة ارض قريبة من جبل الرحمة بعرفة هي مصلى عرفة قال الشيخ ويستحب انتهينا من هذا ثم قال ويستحب ان يدخل مكة من كداء الثنية الآن الشيخ رحمه الله غيذكر لك غي واحد الأمر يستحب الداخل الى مكة حاجا او معتمرا ان يفعله امتا يسر ذلك وتمكن منه وفي الغالب الناس لا يستطيعون هذا اليوم في الغالب لكن من تيسر له ان يفعله وقصد بذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تعمد يدخل من داك المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منو فله الأجر وعلى على الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من لم يتيسر له ذلك فلا حرج بل قال بعض اهل العلم ان هذا الدخول ديال النبي صلى الله عليه واله وسلم من كاد وخروجه من كودا قال بعضهم هذا ليس آآ على سبيل التعبد انما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان لانه ايسر وخرج من ذلك المكان لانه ايسر فقال بعضهم ليس هذا تعبديا وبالتالي اه لا يكلف الانسان نفسه ان يتعمد الدخول من ذلك المكان والخروج هذا قول لبعض اهل العلم لا وقال بعضهم يستحب تعمد ذلك خاصة انه ثبت عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم انهم كانوا يتعمدون الدخول حيث دخل رسول الله. يعني من المكان الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا من اين دخل خلا من كداء الثنية من كداء الثنية اه كذا الثنية هي اعلى مكة. اعلى مكة يسمى كداء بفتح الكاف ومنك دسنية خلقا. قصره للضرورة. ومن كداء الثنية. وهو من جهة باب المعلى وتقع في جهته المقبرة وهو طريق الحجون. هذا هو هداك هو المكان لي كيتسمى كاد اذن كداء الثنية اعلى مكة جات في الجهة العليا ديال مكة ويقال لذلك المكان باب المعلى لأن مكة كأنها جاءت في جبل كأنها جات مايلة في جبل المكان الأعلى اللي كيدخلو منو الناس لمكة هو اللي كيتسمى كذا وكدا بضم الكاف والقصر. كودا. المقصورة كودا هي اسفل مكة مقابل كذا اعلى مكة وكذا اسفل مكة وهو طريق جزول. واهل مكة يقولون رابطين بين ضبط الكلمتين اه وبين الدخول من الاولى والخروج من الثانية افتح وادخل وضم واخرج وهذه المقولة يقولها حتى العلماء لضبط الفرق بين كذا وكذا. لأن الطالب اذا درس في كتب الفقه انه يستحب الدخول من ان كاد والخروج من كدا من كدا والخروج من كدا مع مرور الزمان قد ينسى ذلك فهذا كالضابط ليتذكر من اين يدخل ومن اين يخرج افتح وادخل وضم واخرج. واضح؟ افتح واخرج. اذا وادخل عفوا. افتح وادخل اذا المكان الذي يدخل منه بالفتح اذا هو كداء بفتح الكاف وضم و واخرج اذا المكان الذي يخرج منه كدى بضم الكافي فالشاهد النبي صلى الله عليه واله وسلم اعام الفتح دخل من كذا من اعلى مكة ودخل في العمرة من كدى وهو في الصحيحين اذا هاد المكان يستحب الدخول منه في في الحج لا في العمرة. الدخول من كذا والخروج من كذا لما ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ دخل من ذاك المكان وخرج من هذا المكان ومن ما يدل على هذا ايضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها. دخل مكة من من اعلاها ويستحب كذلك كما قلنا ان يدخل الانسان مكة نهارا ان استطاع الا كان الامر بيده غادي بسيارتو ولا غادي على رجل الامر بيده يستحب له اذا قارب مكة وكان وصل بالليل ان يبيت يبيت فداك المكان ليدخل بالنهار كما فعل رسول الله ولا شك ان من قصد التأسي برسول فهاد الأمور ولو لم تكن توقيفية في الأصل ولو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد من قصد التأسيس فيها فله اجر التأسي ولو لم تكن في الاصل تعبدية عندو اجر انه قصد التأسي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دخل الجنة نهارا فأراد هو ايضا ان يدخل نهارا كرسول الله. دخل من كذا فأراد ان يدخل ايضا من كداء كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على هذا ولهذا يذكر العلماء هذه المسألة هنا وبعضهم كما قلت يقول هذا الأمر ليس توقيفيا بل على حسب التيسير من جاء من طريق كذا فليدخل منه ومن جاء من طريق كذا فليدخل منه ومن جاء من طريق بين كذا شمالا او جنوبا فليدخل حيث تيسر له الدخول وقالوا الأولى للمسلم ان يفعل الأيسر ماشي انت جاي المنكودة ودور حتى للجهة لخرى ديال مكة وهذا اللي كيستغرق اه وقتا طويلا وفيه مشقة اه لتفعل هذا؟ قالوا لا لا يكلف المسلم نفسه هذا فليدخل حيث تيسر له الدخول وليخرج من حيث تيسر له الخروج ومما يؤيد هذا هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر كل فجاج مكة طريق. طريق للدخول والخروج. ومنحر اي مكان صالح للنحر لمن وجب عليه هدي مثلا او لمن اراد ان يذبح الهدي لكونه متمتعا او قارنا فليدبح في اي طريق من طرقات متى ماشي ضروري يدبح في المسجد الحرام ولا قرب المسجد الحرام ولا في عرفة لا في اي طريق من طرق مكة ليذبح هديه قال الشيخ فإذا دخل من مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن ان يدخل من باب بني شيبة نرجع هذا الى الدرس الآتي لأنه بقي كلام كثير من كلام الشريح رحمه الله قال قال المصنف رحمه الله واما ميقات اهل الشأن بالهمزة والقصر على الاقصى ارفع صوتك كتر واهل مصر واهل مصر واهل المغرب فهو الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية على نحو سبع مراحل من المدينة المشرفة وثلاث ونحوها من مكة فان مروا اي اهل هذه الافاق الثلاثة بالمدينة بالمدينة المشرفة فالافضل لهم ان يحرموا من ميقات اهلها وهو من ذي الحليفة لضم الحاء وفتح الله انا وبالفتح اسم ماء في الاصل واما ميقات اهل العراق زاد في الجلابي وفارس وخراسان فذات عرق بكسر العين المهملة موضع بالبادية قيل هو على مرحلتين من مكة واما ميقات اهل اليمن فهي لملم بفتح المثناة تحت واللامين بينهما ميم ساكنة وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة واما ميقات اهل نجد فمن قرن لفتح القاف وسكون الراء وهو جبل صغير منقطع عن الجبال تلقاء مكة على مرحلتين منها وقيل هو اقرب المواقيت. اقرب المواقيت اذا اقل من مرحلتين. الى كان اقرب اقرب المواقيت فهو اقل من مرحلتين لان ميقات اهل العراق قلنا على مرحلتين وميقات اهل اليمن قلنا على مرحلتين فإلى كان القرن هذا اقرب اذا اقل من مرحلتين قال قال ومن مر من هؤلاء المذكورين وهم اهل العراق واليمن ونجد بالمدينة الشريفة فواجب عليه ان يحرم من ذي الحليفة. اذ لا يتعداه من مر منهم بالمدينة الى ميقات له بعد فيحرم منه بخلاف من مر من اهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة لم يجب عليه ان يحرم من ذي الحليفة اذ لا يتعداه الى ميقات له بعد فيحرم منه وانما خالف الافضل فقط ولولا ذلك لوجب عليه الدم بمجاوزة ذي الحليفة وهذا كله فيمن كان عفوا رجع رجع عندكم واحد بخلاف من مر من اهل الشام زيد بخلاف يرجع شوية بخلاف من مر من اهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة لم يجب عليه ان يحرم من ذي الحليفة. زيد. اذ لا اذ يتعدى ياك قلتي اذ لا يتعدى لانه لم يجب عليه علاش لم يجب عليه لانه غيدوز على ميقات اخر كاين واحد الميقات اخر في الطريق اللي هو الجحفة. اذا هذا تعليل لعدم الوجوب. لا يجب عليه ان يحرم من دحوله فعلاش؟ لانه يتعداه الى ميقات له زيد قال وهذا كله فيمن كان خارجا عن هذه المواقيت. واما من كان بينها فميقاته من بيته. ومن حج في البحر من اهل مصر وشبههم فليحرم اذا هذا الجحفة ثم شرع في بيان الصفة فقال ويحرم الحاج او المعتمر باثره بكسر الهمزة وسكون المثلث وفتحهما صلاة فريضة او نافلة يقول قولوا لبيك اللهم لبيك لبيك اي اجابة بعد اجابة وقيل اخلاصا لك لا شريك لك لبيك ان الحمد بفتح الهمزة وبكسرها واختاره الجمهور والنعمة بالنصب على الاشهر لك والملك تار بعضهم الوقف عليه والابتداء بقوله لا شريك له وينوي عما اراد من حج او عمرة. وينوي ما اراد وينوي ما اراد اشتمل كلامه هذا على ركن من اركان الحج والعمرة وهو الاحرام وبيان حقيقة وعلى سني وعلى سنتين ومستحب. نعم. اما حقيقته فقال ابن ظاهر كلامه على قول ابن حبيب القائل بان الاحرام انما ينعقد بالنية والقول وفي مناسك خليل حقيقة الاحرام الدخول. ظاهر كلامه اي كلام الشيخ لان الشيخ ايش قال؟ قال قال ايقول لبيك اللهم لبيك ثم قال ومن بعد ديك الكلام كلام ابن ابي زيد رحمه الله وينوي هيا وينوي ما شفتهاش. لا قال يقول لبيك اللهم لبيك. قال وينوي ما اراد من حج او اذن ابن ابي زيد ظاهر كلامه انه جمع بين النية والقول بجوج النية اللي هي وينوي والقول هي يقول لبيك اللهم لبيك ولهذا قال ابن عمر ظاهر كلام ابن ابي زيد على قول ابن حبيب يعني انه موافق ظاهر كلامه موافق لقول ابن حبيب وهو ان الاحرام ينعقد بامرين النية والقول زيد وفي في مناسك خليل حقيقة الاحرام الدخول بالنية في احد النسكين مع قول متعلق به. كالتلبية او فعل متعلق به كالتوجه على الطريق وقال ايضا والمشهور انه لا ينعقد الاحرام بمجرد النية. وليست التلبية شرطا في صحة الاحرام خلافا لابن حبيب في جعلها كتكبيرة الاحرام في الصلاة فقال عبدالوهاب وعياض وسند وغيرهم ينعقد بالنية وحدها. اذا فهما فهي ثلاثة اقوال قال واما السنتان فاحداهما الاحرام اثر صلاتي صرح بذلك في باب جمل وظاهر كلامه هنا استواء الاحرام عقب الفرض والنفل. وهو كذلك في تحصيل السنة وفي تحصيل الفضيلة على قول. نعم. وهو خلاف مشهور. فان المشهور فكون الاحرام عقب صلاة مطلقا سنة وكونه فان المشهور فان المشهور كون الاحرام عقب صلاة مطلقا سنة لا لماذا سنة ها ولكن لماذا اه نعم وكونو هداك كونو فإن المشهور كونو شنو اعراب داك كونو ها مبتدأ سنة واخا اسمك انا هو احرامي المضاف اليه كون الاحرام اه خبر كان هذا هو كون الاحرام عقب صلاة مطلقا سنة هو المشهور واضح اذن كونوا هداك الإحرام اسم كان اسم الكون وسنة خبر الكون والخبر را هو كونو غير الكون لأنه ناقص اه يتوقف على اسمه وخبره. بمعنى ما كتم الفائدة اه منه حتى نذكر الاسم والخبر. فان المشهور كون احرامي عقب صلاة مطلقا سنة والخبر هو كونو وهدا سنة خبر الكون قال وكونه عقب نافلة مستحب. نعم. وسبب الخلاف الاختلاف في في احرامه عليه الصلاة والسلام هل كان عقب فريضة او نافلة قال في الجلاب ومن احرم في غير وقت صلاة فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة الا ان يخاف فواتا فيحرم بغير صلاة ومن احرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيء عليه. والسنة الثانية التلبية والمستحب الاقتصار على التلبية المذكورة. لانها تلبيته عليه الصلاة والسلام ويؤمر مريد الحج او العمرة ولو حائضا او نفساء على جهة السنية كما صرح به في جمل ان يغتسل عند ارادة الاحرام قبل ان يحرم لما الترمذي انه صلى الله عليه وسلم تجرد للاحرام واغتسل قبل ان يحرم. وكذلك اصحابه. وكذلك اصحابه. ويشترط في هذا الوصل ان يكون مثلا بالإحرام لأنه يشبه غسل الجمعة فاذا لم يجد ماء فلا يتيمم كغسل الجمعة. نحسبوك نعم هما معا هو غسل كغسل الجمعة من حيت الكيفية او من حيت الحكم في كونه مستحبا وايضا من حيث آآ انه آآ متصل بالرواح. مم من قوله فلا يتامون شنو قال قال واذا لم يجد ماء فلا يتيمم كغسل الجمعة لا قالك لا يتيمم له كما لا يتيمم لغسل الجمعة مثل غسل الجمعة وليس في تركه عمدا او نسيانا دم. وكذلك باقي اغتسالات الحج. والدليل على سنيته للحائض والنفساء ما في موطأ ان اسماء اولدت فذكر ابو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل قال بهرام واذا واذا جهلت الحائض او النفساء الغسل حتى احرمت فقال مالك تغتسل اذا علمت. يريد وكذلك غيرهما وهما ممن جهل يعني الحائض والنفساء ولا غيرهما ممن كان جاهلا ولم يعلم حتى دخل في الإحرام واحد دخل في الإحرام ومشى واحد المسافة من مور الميقات عاد تعلم قال ليه شي حدوش ما اغتسلتيش؟ قال ليه اشمن غسل؟ الغسل راه ما عارفش. اغتسل ديك الساعة قال ويستحب لمريد الاحرام باحد النسكين ان يقلم اظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته والا يحلق رأسه طلبا للشاذ مم. ويؤمر ايضا ان كان رجلا على جهة السنية ان يتجرد من مخيط الثياب ويلبس ازارا ورداء ونعلين ويستحب اي للمحرم باحد النسكين ان كان غير حائض ونفساء ان يغتسل لدخول مكة ما ذكره من استحباب هذا الغسل نص عليه في باب جمل ايضا ونص فيه على ان الغسل للوقوف بعرفة سنة ونص صاحب المختصر على ان الثلاثة سنة اكدها غسل الاحرام. نعم. ويتدلك ويتدلك فيه دون غسل مكة عرفة. والافضل ان يغتسل غسل مكة بذي طوى بفتح الطاء مقصور. طول. طول بذي طوان بفتح الطاء مقصود. لفعله صلى ويصح الضم تا الضم راه صحيح. بالفتح والضم اذا قال لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومن لم يأتي على ذي طوى اغتسل من مقدار ما بينهما ثم اشار الى سنة بل فيه حتى الكسرة والوحش قال لك عبارة غيره مثلث الطاء طوان طوان طي وان قال ثم اشار الى سنة من سنن الاحرام وهي تجديد التلبية فقال ولا يزال المحرم يلبي دبر الصلوات المفروضات والنوافل وعند كل شرف اي مكان عال وفي بطون الأودية وعند ملاقاة الرفاق جمع رفقا بضم الراء وكسرها الجماعة يرتفقون فينزلون معا ويرتحلون معا ويرتفق بعضهم بمؤنة بعض بمؤنة بمؤنة عندك جوج عندك اخرى بمؤونة صافي قول النسخة في نسخة اخرى لا بأس وعند اليقظة من النوم وفي المنازل. ولا يرد الملبس سلاما حتى يفرو. ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال ولا يعلي صوته جدا لئلا لا يعقر حلقه. نعم. والمرأة تسمع نفسها. ولا تكره ولا تكره التلبية للجنب ولا للحائض. نعم. وليس عليه اي على المحرم كثرة الإلحاد بذلك اي بالتلبية لا وجوبا ولا استحبابا. بل هو مكروه عند ما لك. لان الالحاح والاكثار وهو ملازمة التلبية حتى لا يفتر عن ذلك وكما انه لا يلح لا يسكت حتى تفوته الشعيرة ثم بين غاية التربية بقوله فاذا دخل مكة امسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى على ما شهره ابن بشير ومقتضى كلام ابن الحاجب ان المشهور انه يقطعها عند رؤية البيت. والكف عن التلبية حال الطواف والسعي مستحب. لان تلك حالة يستحب فيها كثرة الدعاء والابتهال والتضرع واخلاص القلب واخلاص واخلاص القلب فيكره ان يشتغل فيها ان يشتغل فيها بغير ذلك ثم بعد فراغه من الطواف والسعي يعاودها اي التلبية ويستمر على ذلك حتى يصح؟ يصح معطوف عليك يصح زيد حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها. ما ذكره من ابتداء التلبية بعد تمام السعي هو رواية ابن المواز. ومشى عليها ابن الحاجب. وما ما ذكره من كونه يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة والرواح الى مصلاها من يوم عرفة والرواحي والرواح الى مصلاها يعني من يوم عرفة ومن الرواح الى مصلاها ماشي يوم عرفة في الصباح بمور الفجر لا تا ملي يكون غادي من منى لأنه هو غيكون فمنى غادي من منى للمصلى ديالها عاد يقطع واضح من يوم عرفة والرواحي هداك قيد ليوم عرفة كأنه قال من يوم عرفة من الرواحل هذا هو المعلم النقال هو رواية ابن القاسم وصدر بها ابن الحاجب. وروي يقطع يقطعها عند رمي جمرة العقبة. بمعنى غيستمر اش معنى عند جمع غيستمر دار في التلبية يوم عرفة وفي المبيت حتى الغد ليه يوم الأضحى ملي يوصل لجمرة العقبة يرميها عاد يقطع الطلبية هذا القول الآخر واليهما لالة خميس واليه مال اللخمي لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا الذي يرجحه كثير من اهل العلم. هذا القول الثاني لهذا الحديث لان كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال ويستحب للحاج او المعتمر ان يدخل مكة من كداء الثنية التي باعلى مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فعل كذا فعل ذلك هذا هو المعنى والصحيح فعلى مثل ذا مثل هذا اللي هو انه دخل من كذاء الثنيوت والصحابة بعده والسر في هذا والسر في هذا الدخول ان نسبة باب البيت اليه كنسبة وجه الانسان اليه. واماثل الناس انما يقصدون من جهة وجوههم لا من جهة ظهورهم. هم. ومن اتى من غير هذه الجهة لم يأتي من قبالة الباب. ويستحب دخولها نهارا لفعله باب الذي به الذي منه يدخل الانسان وسيأتي الكلام عليه يدخل الانسان مقابلا للركن الذي فيه الحجر الاسود اسود يعني لداك المكان لي غيبدا منو الطواف اصلا باب مقابل للركن الذي فيه الحجر الأسود اللي كنبداو منو الطواف اذن هذا مقابل لاش؟ مقابل لكداء الثنية فإيلا دخلت من كذاء الثنية كأنك قابلت البيت الحرام من وجهه قابلتيه من وجهه هذا هو المعنى ويلا دخلتي من الجهة لخرا كأنك قابلته من ظهره قال ويستحب دخولها نهارا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك فان دخل قبل طلوع الشمس فلا يطوف فان طاف فلا يركع حتى تطلع الشمس ويستحب للمرأة اذا وقت لهين فلا يركع حتى تطلع الشمس لانه وقتو نهي وقت النهي لا تجوز فيه النافلة عندنا واما عند الشافعي فيجوز لانها صلاة ذات سبب صلاة ذات سبب شنو السبب ديالها؟ هو الطواف غيقول لك صلاة لها سبب وهو الطواف اذا فتجوز وعند الجمهور لا تجوز لأنها نافلة لأنها صلاة ركعتي الطواف نافلة قال يستحب للمرأة اذا قدمت نهارا ان تؤخر الطواف الى الليل وكذلك يستحب له اذا خرج من مكة ان يرجع من كدى وهو موضع من اسفل مكة. قالوا لي انه استر. طوافها بالليل استر لها كيكون الضلمة وكدا نعم؟ الصحيح الذي عليه الجمهور ان كذا الاول مفتوح الكاف ممدود مهموز غير منصرف وداله معجمة. وكدا الثاني مضموم الكافي منون منون داله مهملة وان لم يفعل في الوجهين ما ذكرنا من الدخول من الثنية العليا والخروج من السفلى فلا حرج. اي لا اثم عليه ولا دم لانه لم يترك واجب من ولا مسنونا حسبك واضح ا سيدي؟ كاين شي اشكال مفهوم تفضل باش بغيت غي يكون مما يجوز لبسه للرجال ان يضعوا على رأسه هل يجوز لحر الشمس اذا اراد النوم وكذا يجوز