﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.250
له تردده ضعيف ليس للعمل اذكى عنه فقيه قد انحض بل للتراقي لمدارج السنة ويحفظ من له اعتناء ولمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر وكونه يلجأ اليه الضرر ان كان لم يشتد فيه

2
00:00:19.650 --> 00:00:37.100
قد تحقق در الميناء من يضر به تعلق فقول من قلد عالما لقي الله سالما لو قال رحمه الله كتاب التعادل والتراجع هذا هو الكتاب السادس من كتابي قدمنا ان الكتاب فيه سبعة

3
00:00:37.600 --> 00:01:00.900
كتب هذا هو السادس اول كتاب القرآن كتاب السنة وثالث كتاب الاجماع والرابع كتاب والخامس كتاب الاستدلال وهذا كتاب التعادل والسابع كتاب الاجتهاد وهذا كتاب التعادل والتراجيح فيه نتحدث عن القطب الثاني شتي دابا الآن هادشي كامل اللي سبق يا الله تكلم

4
00:01:01.000 --> 00:01:18.250
لا لا القطب الأول من اقطاب اصول الفقه ياك سبق لينا علم اصول الفقه مترقب من ثلاثة اخطاب الدلائل الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفاد الكلام انا ذكرتو ليكم تعرفونك

5
00:01:19.150 --> 00:01:35.100
هادشي كامل لي سبق يالاه تكلمنا على الدلائل الاجمالية والآن في كتاب التعدد والتراجيح نتاقلو للقسم تاني لي هو كيفية الاستفادة منها لي عبر عليه ناضي من هناك قال وطرق الترجيح قيد تالي

6
00:01:35.900 --> 00:01:53.700
ثم كتاب الاجتهاد غيجي فيه الكلام على القطب التالت اللي هو وحال المستفيد وهو اللي شارلي ناظم بقوله وما للاجتهاد من شرط واضح تلاتة اصول دلائل الاجمال هي اللي سبقت دابا الان الادلة الاربعة المتفق عليها وكتاب الاستدلال فيه الادلة المختلف فيها

7
00:01:54.000 --> 00:02:07.450
هادي دلائل الإجمالي لتبتعد عن التراجيح وطرق الترجيح قيد تالي كتاب الاجتهاد وما للاجتهاد من وهادشي علاش كيقولو علم اصول الفقه ولا الدلائل والإجمالي وكيفية الإستفادة من احد المستفيد لأن هاد الأشياء التلاتة هي التي

8
00:02:08.200 --> 00:02:25.950
بعلم الاصول اذن الآن في كتاب التعادل والتراجع يأتي الكلام على او قل على القطبي ولا الركن الثاني من اركان علم اصول هو كيفية للاستفادة من الأدلة الإجمالية لأن الأدلة الإجمالية التي عرفتها

9
00:02:26.350 --> 00:02:46.600
قد يعرض لها تعارض نقد للتفسير يعرض لها في محال كثيرة تعارض فإذا وقع تعارض في الأدلة فما العمل الذي يقدم ما الذي يرجح منها واذا استوت فماذا يفعل هذا ما يأتي بيانه هنا في هذا الكتاب

10
00:02:47.500 --> 00:03:06.050
قال رحمه الله كتاب وعلاش اخرو؟ لماذا اخر كتاب التعادل والتراجيح دكروه من مور الأدلة الإجمالية لماذا لانه فرع عنها لانه ايش؟ تعد الترجيح هو كيفية الاستفادة من الادلة الاجمالية

11
00:03:06.150 --> 00:03:25.000
اذن فوجب معرفتها عادو يشوفو طرق الاستفادة منها لابد من معرفتها اولا اذا اخره لان هذا فرع عنها وذلك لان فيه كيفية الاستفادة من الادلة الاجمالية واذا اردنا ان نعرف

12
00:03:25.300 --> 00:03:49.800
كيفية الاستنباط من الادلة الاجمالية فلابد من معرفتها اولا وتصورها قال كتاب التعادل والتراجيح شوف التعادل مفرد والتراجيح جمع قالوا انما افرد التعادل لانه نوع واحد. شنو هو التعادل والتساوي بين الأدلة هو ما تعرفه

13
00:03:50.100 --> 00:04:07.900
بعدو ان شاء الله اذن التعادل شيء واحد وهو التساوي بين الأدلة فلذلك افراده ما قالش تعادلات التعادل شيء واحد لكن اش طرق الترجيح كثيرة هادشي اش قال والتراجيح. وسيأتي تعريف الترجيح

14
00:04:08.000 --> 00:04:26.450
ثم كثير من اوجه الترجيح هل يذكر الناظم جميع اوجه الترجيح لا ابدا غيذكر لينا كثير من اوجه الترجيح من جهات متعددة غيذكر لينا اوجه الترجيح من جهة السند واوجه الترجيح من جهة

15
00:04:26.700 --> 00:04:44.300
او قل باعتبار الراوي والقسم التاني باعتبار المروي ومن بعد ملي غيتكلم على كثير من اوجه الترجيح باعتبار الراوي والمروي غادي يقولينا وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر

16
00:04:45.450 --> 00:04:56.700
وقد خلت بمعنى راه تا فيما سبق راه كنا ذكرنا بعض اوجه الترجيح كتأتي تأتي معنا استطرادا في النظم الكلام في المنطوق والمفهوم وفي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وفي الحقيقة والمجاز

17
00:04:56.750 --> 00:05:19.900
وفي الادمان وعدم الادمان هاديك راه طرق الترجيح هاديك لي كانت سبقت لينا غيقولينا وقد خلت مرجحات الراس بقات من اول الكتاب الى هنا بعض المرجحات  تطرادا فاعتبرها كذلك هنا بمعنى ما غيعاودهاش لك اعتبرها هنا عاود استحضرها هنا من تقديم الحقيقة على المجاز وعدم الادمار على الادبار والتأسيس على التأكيد وغير ذلك

18
00:05:19.900 --> 00:05:45.550
ثم قال واعلم بان كلها لا ينحصر واعلم بأن جميع المرجحات لا تنحصر ولذلك لم يدعي احد من الاصوليين حصرا مرجحات لكثرتها لكن اه اذا ذكروا لك اكثرها واشهرها فإنك تستطيع ان تقيس عليها غيرها

19
00:05:46.500 --> 00:06:03.050
ملي كيدكرو لك الاصوليون اشهر المرجحات واكثر المرجحات وجودا فإن ذلك يدل على نعم تستفيدوا منه وغيرها من المرجح تصير لك ملكا في الترجيح لانك تعرف اوجه الترجيح فحينئذ اذا تعارضت

20
00:06:03.550 --> 00:06:26.000
المرجحات فتقدم اه الأقوى على غيره نجد دليلا له مرجحات ودليل اخر حتى هو له مرجحات فيقدم الاقوى على غيره لانك حينئذ تطيع ان عرفت وفهمت كلامه ان تميز الارجح من المرجحات على غيره

21
00:06:28.450 --> 00:06:48.900
تستطيع ان ترجح اش اشهر المرجحات على او اقوى المرجحات على غيرها اذا قال رحمه الله كتاب التعادل اذا عرفنا افراد التعادل لانه نوع واحد وجمعت تراجيح لانها انواع كثيرة وسيأتي ان شاء الله تعريف الترجيح غيقول لينا ترجيح

22
00:06:49.300 --> 00:07:05.950
قوية الشق هي الترجيح ان شاء الله قال رحمه الله بدأ باش؟ بالتعادل وعاد غايجي معنا الترجمة قال ولا يجي تعارض الا لما من الدليلين الى الظن انت ما فهاد البيت قرر لك معنى سهل قال لك اعلم

23
00:07:06.050 --> 00:07:22.350
ان التعارض لا يقع بين قطعيين ولا بين قطعي وظني وانما يقع التعارض بين دليلين ظنيين واضحة دابا الآن؟ هذا هو معنى البيت قالك التعارض هدا معنى البيت لول والثاني بجوج كاع

24
00:07:23.100 --> 00:07:42.750
التعارض لا يقع بين دليلين قطعيين مستحيل ان يقع تعارض بين دليلين قطعيين لا يكون هذا ابدا ابدا طيب بالنسبة للقطع والظن كذلك لا تعارض بينهما علاش لأن القطعية مقدم على الظني

25
00:07:43.100 --> 00:08:00.300
واضح فلا يقاومه حتى يقال عارضه لا يقاومه اصلا طيب ما الذي يمكن يمكن ان يقع تعارض بين دليلين ظنيين وذلك ما سيأتي في البيت الاتي اذا قال رحمه الله ولا يجي

26
00:08:00.500 --> 00:08:26.250
ابدا لا يجوز عقلا عقلا لا يجوز لانهما ان كانا قطعيين وتعارضا اي تنافيا في نفس الامر اه اقتضى ذلك اش بطلانهما او بطلان احدهما واذا بطلا او بطل احدهما اذا فليس قطعيا. ونحن قد فرضنا انهما قطعياني. واش واضح؟ عقلا لا يجوز هذا

27
00:08:26.650 --> 00:08:40.400
حنا كنفرضو واحد جوج د الأدلة قلنا هذان الدليلان قطعيا وشوية قلنا تنافيا الى تنافو اما بجوج باطلين ولا واحد باطل اذا فإذا كانا باطلين فلسا قطعيين واذا كان احدهما باطلا فليس قطعيا

28
00:08:40.700 --> 00:09:02.350
مفهوم اذن هذا لا يجوز عقلا ابدا ولا يكون قال ولا يجي تعارض بين الدليلين الا لما انتمى الى الظن من الدليلين الا لما ما مبهمة لما كانت مبهمة بينها من البيانية الا لما من الدليلين

29
00:09:03.300 --> 00:09:25.900
الا للدليلين اللذين انتميا الى الظن يعني الدليلين الظنيين المنسوبين للظن الا لما انت مائل الظن من الدليلين اي اه ما كانت دلالتهما على معناهما ظني. اش معنى دليل ظني

30
00:09:25.950 --> 00:09:41.050
مكنتكلموش هنا على الثبوت لا كنتكلمو على الدلالة ايش معنى دليل ظني؟ اي دلالته على معناه ظنية هدا هو الدليل الضني انه يدل على معنى من المعاني لكن ظنا لا قطعا

31
00:09:41.650 --> 00:10:06.600
دلالته على معناه ظنية هو معنى الدليل الظني وش معنى التعارض؟ قال ولا يجي تعارض التعارض هو ان يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخر ان يكون احدهما منافيا للآخر يعني ان يدل احد كل منهما

32
00:10:07.000 --> 00:10:27.250
على معنى ينافي ما يدل عليه الدليل الآخر هذا فيه اثبات امر معين هاد الدليل هذا فيه اثبات امر معين في وقت معين وذاك فيه نفي نفس ذلك الامري في نفس ذلك الوقت

33
00:10:27.900 --> 00:10:45.800
هذا تنافي ولا لا اذن فيدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخرون واضحة المسألة هذا دليل كيدل على شيء معين مثبت في وقت معين والاخر كيدل على نفس الشيء في نفس الوقت لكنه ينفيه

34
00:10:46.850 --> 00:10:59.950
فيدل كل منهما على ما ينافي ما يدل عليه الآخر هذا هو التعارض قال لك هذا لا يكون الا بين دليلين ظنيين ولا يجي تعارض الا لما من تما لماذا

35
00:11:00.300 --> 00:11:22.000
لماذا لا يأتي بين قطعيين؟ قالوا اذ لو جاز ذلك لجاز ثبوت مدلولهما فيجتمع المتنافل فبينا انه مقطعيا اذا لا يمكن ابطالهما ولا ابطال احدهما ولو جوزنا تعارض القطعيين لجوزنا اجتماعا نقيضين

36
00:11:23.800 --> 00:11:46.500
وذلك محال لا يجوز الى جوزنا تعارضوا تعارضوا كأننا جوزنا لما عض الدين او النقيضين وذلك امر محال عقلا اذ لو جاز ذلك لجازة بوتو مدلولهما الى جوزنا التعارض للقطعيين اذن بدلوا لهما يجوز ثبوته فيجتمع المتنافيان وذلك لا يجوز

37
00:11:48.250 --> 00:12:10.150
قال اذا الا لما انتمى من الدليلين الى الظن اذا فالحاصل فهمنا من هذا البيت ان الدليلين القطعيين لا يتعارضان ابدا والمقصود بالدليل القطعي نفس التفسير لي فسرنا به الدليل الدرني ما معنى الدليل القاطع

38
00:12:11.100 --> 00:12:28.850
اي ما تكون دلالته على معناه قطعية ما كنتكلموش الان على سنة كنتكلمو على الدلالة ما كان دلالته على معناه قطعية اش معنى قطعية بان لم يوجد فيها احتمال اخر

39
00:12:29.850 --> 00:12:49.100
دلالة هاد الدليل على معناه قطعية اي لا يوجد معها احتمال معنى اخر ولو كان الاحتمال ضعيفا لان الاحتمال الا كان موجود ولو احتمال كيكون به الدليل ظني فإذا انت فالاحتمال بالكلية لا يوجد ادنى احتمال. فالدلالة

40
00:12:52.250 --> 00:13:10.400
وهاد الكلام لي قلنا لاحظ الا لما من الدليلين اطلق في الدليلين شوف اش قال لك الدليلين اطلقا فيستفاد منه سواء اكان الدليلان عقليين او نقليين او احدهما عقليا والاخر نقليا دليلين مطلقا

41
00:13:12.000 --> 00:13:29.250
اذا كانا قطعيين فلا يتعارضان ابدا سواء اتانا عقليين دليل عقلي مع دليل عقلي او نقليين او احدهما عقلية واخر نقليا لا يجوز ذلك وذلك اطلق في الدليلين ثم اذا الآن بينا فهاد البيت

42
00:13:31.200 --> 00:13:53.800
انه لا يقع التعارض بين انما يقع بين ظنه ثم بين لك ما يتعلق بالظنيين قال لك والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع قاليك التعارض بين الدليلين الظنيين جائز في حقيقة الامر وفي الواقع عقلا عقلا بمعنى عقلا عند اكثر الاصوليين يجوز سكت

43
00:13:53.800 --> 00:14:07.300
وعند الاكثر المسألة فيها خلاف فيها وعند بعضهم قالوا لا يجوز ان يكون التعارض بين الضنيين في حقيقة الامر وفي الواقع وانما يكون فقط في ذهني السامع في ذهن المجتهد

44
00:14:07.550 --> 00:14:28.450
قالك المؤلف عند الأكثر انه يجوز في الواقع كما يجوز في ذهنه اذن لم يختلفوا بان التعارض بين الظنيين يكون في ذهن المجتهد يقع في ذهنه ولا لا هذا لا خلاف فيه يقع التعارض بين الظنيين في ذهن المجتهد ولذلك يتردد

45
00:14:28.500 --> 00:14:45.250
يتردد واش يرجع هذا احيانا تجد العالم مترددا في ترجيح قول اخر لتعارضه ما عنده اذن في ذهن المجتهد هذا يقع لا اشكالا لكن واش يمكن ان يكون التعرض في الواقع في حقيقة الامر. قال لك عند الاكثر هذا جائز عقلا

46
00:14:46.050 --> 00:15:03.250
جائز عقلا ان يكون تعارض بين ظنيين في حقيقة الامر علاش؟ قالوا جائز قال لك اذ لا مانع منه تنول شنو هو لي ممنوع ان يتعارض قطعيان قالك اما اذا كان ظنيا لا محظور فيه قالك ما فيه تا شي مخالفة لشي دليل عقلي ولا

47
00:15:03.700 --> 00:15:20.100
بتجري بحضور فقالوا اذا كان لا محذور فيه فجائز عقلا ان يقع التعارض بين ظنيين في حقيقة الامر واضح وغير الاكثر ليهم الاقل قالوا التحقيق انه لا يكون في في الواقع وحقيقته

48
00:15:20.700 --> 00:15:38.850
وانما يكون في فقط في ذهن المجتهد اذن المسألة اللولة اللي هي هل يكون في الواقعة لا هي اللي في الشطر الاول؟ قال والاعتدال اي التعادل اه التساوي والتكافؤ بين دليلين ظنيين

49
00:15:39.150 --> 00:16:00.500
مالو؟ قال والاعتدال جائز اي عقلا كيقصد بالجواز ماشي جواز شرعي الجواز العقل لا يمنعه عند الاكثر عند اكثر الاصوليين والمتكلمين في الواقع اي في نفس الامر في نفس الدليلين

50
00:16:00.750 --> 00:16:23.750
بماذا؟ بماذا عللوا؟ قالوا اذ لا محظور في ذلك والاعتدال جائز في الواقع معنى الاعتدال ولا التعادل ولا التكافؤ بين الدليلين الظنيين اي تلافيهما على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح لاحدهما على الاخر

51
00:16:25.600 --> 00:16:45.150
ان يدل ما علقوا جوج د الأدلة يدلان معا على مدلولين متنافيين المدلول ديال هاد الدليل ينافي مدلول الدليل الآخر وهاد التنافي ماشي مع اختلاف الزمان ولا مع اختلاف الفعل حينئذ لا تناقضا لا تناقض بشروطه الثمانية المذكورة في المنطق

52
00:16:46.300 --> 00:17:09.200
اتحاد الزمن واتحاد الفعل واتحاد المكان متقولش لا راه هدا مكان حينئذ لا تعارضا لا قلت للتناقض الحقيقي المذكور في علم المنطق بشروطه اذا التعارض معناه تنافي الدليلين على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح لاحد مع الاخر

53
00:17:09.400 --> 00:17:24.150
اذن لاحظ هاد النقطة اللولة را كيتكلمو هي العقل واش يجوز ذلك ولا لا؟ ماشي كيقولو فرق بين الجواز والوقوع الآن مكيناقشوش الوقوع واش هادشي وارد واقع في الادلة الشرعية ماشي هذا هو محل البحث هنا

54
00:17:24.550 --> 00:17:34.200
غير واش العقل يجوز ذلك او لا واش يمكن ولا غير ممكن قالك من جهة الإمكان ممكن لا محظورة فيه اش معنى لا محظورة فيه؟ يعني قالك اذا قلنا جائز

55
00:17:34.800 --> 00:17:51.700
لا مخالفة في ذلك لأي امر من الأمور لا مخالفة في ذلك لاي دليل عقلي يعني نخالفوش شي دليل عقلي كالاستحالة ولا نحو ذلك من ادلة عقلية ولا غيكون فكلام دور ولا تسلسل ولا تحصيل حاصل قالك ما لا محضور فيه

56
00:17:52.600 --> 00:18:06.300
فإذا مكيقصدوش المحظور الشرعي لا المحظور العقلي لا مانع من ذلك عقلا ماشي لا محظورة شرعا تا محضورة عقلا مكاين تا شي مانع يمنعنا من القول بالإمكان اذن ممكن علاش منقولوش ممكن مفهوم

57
00:18:08.000 --> 00:18:33.500
والقول الثاني اش لي هو قول منعه منعوه قالوا لا الذين منعوه بماذا قال لك لا كاين محظور شنو محظوظ الواقع قالك المحظور الواقع هو التناقض بما علموا المتنافين والمتنافيان لا يجتمعان اذا توفرت شروط التناقض في وقت واحد ومكان واحد ومن شخص واحد لا

58
00:18:33.500 --> 00:18:50.300
لا يجتمعان اذا فقالوا هذا فيه ايش فيه الجمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان عقلا الاخرون اش قالوا لهم؟ الضدان لا يجتمعان اقطعا ماشي ظنا مفهوم؟ فالنزاع وارد اذا هادي مسألة جواز

59
00:18:50.650 --> 00:19:07.250
الجواز العقلي اللي كيهمنا هو هو هل ذلك واقع ام لا قالك المؤلف لا خلاف في وقوعه في ذهن المجتهد الواقع يدل على ذلك الواقع يدل على هذا ولا لا

60
00:19:07.300 --> 00:19:27.700
لا يوجد عالم الا ويتعارض له دليلان في ذهنه ويكون ذلك هو من شاء تردده. كنلقاو العالم احيانا يتردد في بعض المسائل بسبب تعارض   اذا لا اشكال في وقوعه لكن في ذهن المجتهد هاد النقطة اللي كنا كاناقشوا في الواو في حقيقة الامر واش يكون ولا لا

61
00:19:27.850 --> 00:19:46.950
قالك جائز عقلا لكن من جهة الوقوع هذا شيء اخر ما ناقشوه قال كما يجوز اي التعادل والتكافؤ بين الدليلين الظنيين عند ذهن السامع اي المجتهد  في ذهن السامع اي المجتهد

62
00:19:47.400 --> 00:20:02.450
وعلاش قلنا السامع اي المجتهد؟ السامع لهما وهو المجتهد بان التعارض في ذهن العامي لا عبرة به العامي راه الأدلة كلها ممكن يبان لي بينها تعارض واخا التعارض في دين العام لا عبرة به

63
00:20:03.700 --> 00:20:17.250
يمكن ان يتعارض في ذهن العامي ما لا تعارض بينهما اصلا ما لا يدلان اصلا على مدلول واحد واحد دليل كيدل على معنى ودليل على معنى اخر ويقدروا يتعارضوا ليه في دينه

64
00:20:17.550 --> 00:20:37.500
واضح او قد يتعارضن مع اختلاف الزمن ولا المكان ولا فلا عبرة لي بتعارضني هذا المجتهد العالم والمجتهد المطلق المطلق قد يتعارض له الدليلان في ذهنه قال كما يجوز التعارض في ذهن السامع لهما اي المجتهد

65
00:20:37.600 --> 00:20:56.700
وقد لاحظ قال لك كما يجوز اي يجوز ذلك عقلا. وقع ولا لم يقع ووقع اذا هو جائز وواقع في ذهن السامع جائز لا محظور فيه وحتى من جهة الوقوع واقع بلا اشكال واقع لكثير من العلماء

66
00:20:57.250 --> 00:21:14.250
اذن وقد وقع اتفاقا بلا خلاف قاعة اتفاق والدليل على الوقوع هو اش؟ هو التردد. تردد العالم في مسائل شحال د المسائل يسأل عنها العالم فيتردد بين قولين ايه ده

67
00:21:14.750 --> 00:21:30.800
او يجيب بذكر قولين في المسألة بأن يقول في المسألة قولا قول كذا دون ان يرجح بلا ما يرجح حتى شي قول في المسألة قولان قول كدا وقول كدا او فيها دليل على دليل كدا الائمة واقع بالاتفاق

68
00:21:30.950 --> 00:21:49.000
لا خلاف فيه الواقع يدل عليه اذن يجوز في ذهن السامع وواقع بالاتفاق ثم قال وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان الا فما صحبه مؤيد وغيره فيه لهم تردد

69
00:21:50.150 --> 00:22:09.450
المؤلف كان كيتكلم لي على التعارض بين الأدلة ولا لا؟ من الدليلين ذكر في هذين البيتين نوعا من انواع التعارض لكن ماشي بين دليلين ذكر التعارض بين قولين للمجتهد وسنذكر وجه ذكره لهذه المسألة هنا

70
00:22:09.500 --> 00:22:31.650
حنا دابا الآن كنا كنتكلمو على التعارض بين دليلين فهاد البيتين شنو دكر لينا ماشي التعارف بين دليلين لا التعارض بين قولين بين فتويين للعالم العالم قال فتى و وعاود فتفت باخرى ولقينا بين الفتوين تعاود مرة سئل عن عن مسألة مقال جائز ومرة سئل وقال لا يجوز

71
00:22:32.500 --> 00:22:49.650
مرة سئل قال واجب من رسول الله قال غير واجب حرام ليس بحرام والعالم واحد ونفس نفس المسألة واضح الكلام طيب الا وقع هاد الأمر ماذا نفعل هو يتحدث هنا عن

72
00:22:49.750 --> 00:23:08.400
المجتهد المقيد ماذا يفعل او من له الأهلية اش يدير؟ لي عندو الأهلية ماذا يفعل؟ اذا تعارض له قولان لمقلده للمجتهد المطلق لجوج د الاقوال في المسألة فماذا يفعل المجتهد المقيد؟ او من له اهلية

73
00:23:09.250 --> 00:23:35.600
النظري اش يدير قالك المسألة فيها تفصيل اذا تعارض قولان للعالم فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكونا متعاقبين اي احدهما متقدم والاخر متأخر ان نعلم تاريخ ان نعلم ان ان نعلم انه قال هاد القول سنة كذا وهذا قالوا بعد ذلك بمعنى اذا علمنا

74
00:23:35.700 --> 00:23:57.650
تقدم احدهما وتأخر الاخر فان قوله هو المتأخر واضح الكلام هذا الى عرفنا متقدمين المتأخر فإن لم نعرف المتقدمة من المتأخر جهلنا او قالهما في وقت واحد لكن لا شك نتا بولاد السورة لا شك انه اذا قالهما في وقت واحد

75
00:23:57.700 --> 00:24:20.150
لم يقلهما معتقدا لهما قطعا هذا مكاينش ميمكنش العالم يقول جوج د الاقوال في وقت واحد معتقدا صحتهما هذا لا يكون الى قالهم في وقت واحد فإما ان يقولهما من باب الحكاية كيحكي الخلاف في المسألة قالوا في وقت واحد لكن ماشي هو كيعتاقدهم يقالك راه المسألة فيها قولان القول الأول والقول

76
00:24:20.150 --> 00:24:38.650
هنيئا للعلماء ماشي ليه هو واضح او يكون هاد المسألة سبق له فيها قولا قررهما قبل. فلما ذكرهما في وقت واحد ارشدك الى ما سبق وان بينه قبل لكن ان يقولهما مع اعتقادهما في ان واحد هذا لا يكون

77
00:24:39.150 --> 00:25:04.250
اذن الشاهد اذا جهل الامر او اه جهل الامر او قلنا قالهما في وقت واحد فحينئذ ما الذي يرجح؟ يرجح ما صاحبه مؤيده بمعنى يرجح القول الذي ذكره وذكر ما يؤيده

78
00:25:04.350 --> 00:25:17.850
لما تنزل علي مقينا في المسألة قولا قول كذا وقول كذا والقول الأولى وقالينا قول كذا ودليله اية كذا ولو حديث كذا والقول الثاني كذا ولم يذكر للقول الثاني ما يشهد له

79
00:25:18.250 --> 00:25:35.750
فحينئذ القول الذي صاحبه مؤيد ومقو يعتبر هو اوله فيرجح ذلك قوله يقال هذا هو قول الإمام لأنه واش ذكر له القول الآخر لم يذكر له ما يؤيده اذا قال رحمه الله

80
00:25:35.900 --> 00:25:52.550
اشار الى هذه المسألة قال وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان الا فما صحبه مؤيدوا وغيره فيه لهم تردد. اذا ذكر لنا ثلاثة السور ولا لا المسألة عندها ثلاثة الأحوال

81
00:25:53.200 --> 00:26:11.650
الحالة اللولة اذا كانا متعاقبين حنا قلنا القول ديالو هو متأخر قال وقول من اي المجتهد الذي روي اي نقل عنه قولان في مسألة واحدة. وعلم المتأخر منهما. شنو هو القول ديالو لي غنسبو ليه نقولو هدا قول الإمام

82
00:26:11.650 --> 00:26:32.750
مؤخر منهما والاول سنعتبره مرجوعا عنه قولوا القول الأول قد رجع عنه الإيمان قالوا قبل وهذا قالوا الآن اذن هذا هو قوله والأول اش غنعتادروه نعتبره مرجوعا عنه اي رجع عنه الامام

83
00:26:32.950 --> 00:26:59.600
مؤخر منهما اذا فالمتقدم مرجوع عنه وهو مرجوح عنده غالبا. فلا عمل به ما نعملوش بالمتقدم عرفتو بحالا شبهوه؟ هو ماشي لا يعتبر نسخا لكنه مثل المنسوخ بحال في الشريعة ملي كيجيني نص ويجي نص بعد ذلك متأخر عنه ينافيه التاني ناسخ للاول

84
00:26:59.700 --> 00:27:12.250
غير هذا ماشي كنسخي الشرعي لكنه شبيه به من حيث انه يلغى القول الاول و ويعتبر الثاني لكن ماشي يزول بين الكلية راه غايجي معنا ان شاء الله ان القول الضعيف

85
00:27:12.400 --> 00:27:32.400
قد يعمل به في صور سيأتي ذلك قال مؤخر متى اذ يتعاقبان اش معنى يتعاقبان بان كان احدهما متقدما والاخر متأخرا وعلم ذلك عرفنا ان هذا متقدما ومعنى اذ يتعاقبان اي علم المتأخر منهما

86
00:27:33.300 --> 00:27:51.600
الا فما صحبه مؤيد الا شمعنى الا الا يتعاقبا لأنه راه ذكر الفعل قبل والآن طواه الا يتعاقب الا يتعاقب بان ذكرهما في وقت واحد سئل فقال في المسألة قولان ذكرهما في

87
00:27:52.450 --> 00:28:15.150
فما الحكم؟ قال فما صاحبه مؤيد فما اي فقوله هو القول الذي صاحبه اي ذكر معه مؤيد اي مشعر بترجيحه على الاخر القول الذي ذكر معه ما يقويه مؤيد اي مقو له على الاخر

88
00:28:15.400 --> 00:28:29.850
فذلك هو قوله والقول الآخر نعتبره اش ضعيفا عنده لأنه ذكر قولو ذكرنا يؤيده القول الآخر لم يذكر ما يؤيده فهو ضعيف عنده وهذا هو الراجح عنده هادي الحالة الثانية

89
00:28:29.950 --> 00:28:47.650
الحالة الثالثة قال وغيره فيه لهم تردد شنو غيره هو الذي لم يذكر فيه مرجحا كان جوج د الاقوال في وقت واحد ولم يذكر مؤيدا ومقويا لاحد القولين لا لهذا ولا لهذا

90
00:28:48.750 --> 00:29:06.800
ما ذكر شيئا يشعر بترجيحه لاحد القولين قال لك فهذا فيه تردد له بمعنى فهذا يحمل على ان المجتهد نفسه متردد في المسألة كنقولو وهذه المسألة قد تردد فيها مالك

91
00:29:07.200 --> 00:29:27.050
حكى فيها قولين ولم يرجح احدهما عن الاخر اذا فهو نفسه متردد في المسألة لم يترجح له احد قولين مفهوم ثم اعلموا المسألة اللي شرت ليها اللي هي ان العالم اذا ذكر قولين في وقت واحد ذكرنا واحد المسألة مفروغ منها

92
00:29:27.200 --> 00:29:46.600
لا يجوز ان نحمل ذلك على انه يعتقدهما معا لا يجوز ابدا اذا ذكر العالم قولين في مسألة واحدة في وقت واحد فلا يحمل كلامه على انه يعتقدهما لتناقضهما وتنافيهما لا يمكن ان يعتقدهما معا

93
00:29:47.100 --> 00:30:11.250
وانما يحمل ذلك على انه حكى اقوال العلماء كانه قالينا فيها للعلماء قولان هاد الا فيها قولان للعلماء او قصد فيها ادلة تقتضي هذا القول وادلة تقتضي هذا القول لا انه هو يعتقد القولين لا كانه قالينا راه كاين بعض الأدلة

94
00:30:12.150 --> 00:30:33.250
تضيق الجواز وكاين ادلة تقتضي المنع وهو متردد بين الأمرين او الوجه التالت انه قد تقدم له فيها قولان نقاب سئل عن هذه المسألة وتقدم له فيها قولا اي قال مرة كذا وقال مرة اخرى كذا

95
00:30:34.300 --> 00:30:56.800
ولا يجوز ان نعتقد انه قالهما في وقت واحد واعتقدهما في وقت واحد لكن حينئذ يحمل على هاد الوجه الثالث اللي ذكرنا انه مرة افتى بكذا كان يعتقده الصواب ومرة اخرى افتى بالقول الآخر اعتقده هو الصواب فإلى اختلف الوقت لا اشكال في اختلاف الإعتقاد

96
00:30:57.200 --> 00:31:16.200
كان كيبان ليه داك القول او من بعد سارة يظهر له لكن في وقت واحد لا يحمل ذلك عليه واضح الكلام وصورة ذلك شنو هي صورة ان يقول قولين في وقت واحد؟ قلنا كأن يسأل فيقول في المسألة قولان قول كذا وقول كذا هذا هو معنى الوقت

97
00:31:16.950 --> 00:31:34.450
واضح المسألة طيب الآن بقا لينا السؤال لماذا ذكر هذه المسألة هنا نحن نتحدث عن تعارض الأدلة لا عن تعارض قولي المجتهد ابوك الله الناظم يتحدث عن تعارض الأدلة لا عن تعارض قولي المجتهد؟ فالجواب

98
00:31:34.700 --> 00:32:00.950
قالوا الجواب عن هذا هو ان قولي المجتهد في حق مقلده كتعارض الادلة في حق المجتهد نفس الأمر المجتهد تعارض عنده الأدلة فيرجح بينها والمقلد للمجتهد تتعارض عنده اقوال مقلده الإمام المجتهد

99
00:32:01.100 --> 00:32:21.900
فيحتاج للترجيح بينها فالمقلد محتاج للترجيح بين اقوال امامه كما ان المجتهد محتاج للترجيح بين بين الأدلة فلذلك ذكروا هذه المسألة هنا ولذلك راه كثير من القواعد التي تستعمل في الاصول

100
00:32:22.300 --> 00:32:37.900
في النصوص الشرعية يستعملها المقلد في حق المجتهد الى المجتهد جات جات عليه نقلت عنه وصحت عنه واحد الفتوى عامة ونقلت عنه فتوى خاصة في مسألة من المسائل تخالف العامة

101
00:32:37.950 --> 00:33:01.000
ماذا يفعل يحمل الاب على الخاص افتفت وعامة بكذا وكذا ثم واحد الفرد من افراد ذلك العام افتفي بفتوى مخالفة للعام فيحمل على انها اش يحمل عام قول المجتهد على خاصه كان خصو العموم بتلك الفتوى الخاصة كنقولو اذن فهو يقول بكذا الا في هذه السورة

102
00:33:01.700 --> 00:33:16.200
خارجة من العموم اذن فالمقلد يتعامل مع اقوال مجتهديه كما يتعامل المجتهد لي عندو اهلية النظر في الأدلة مع الأدلة فالمجتهد ينظر الأدلة للأهلية والمقلد ما عندوش اهلية ينظر لقولي

103
00:33:16.450 --> 00:33:32.300
مجتهده هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحضن انتقل المؤلف رحمه الله يتحدث عن مسألة واطال فيها وهي مسألة مهمة هنا

104
00:33:32.900 --> 00:33:57.350
وهي ذكر فائدة اه ذكر الاقوال الضعيفة في الفقه قالك في كتب الفقه لماذا تذكر الأقوال الضعيفة ان تجدوا العالم اه يعتقد قولا من الاقوال وذلك القول هو المشهور وهو الراجح

105
00:33:57.600 --> 00:34:22.200
ومع ذلك يذكر اقوالا مرجوحة ضعيفة وغير مشهورة ما فائدة ذكرها في كتب الفروع اذا كانت ضعيفتان مرجوحتان غير مشهورة بمعنى ينبغي ان يقتصر على المشهور والراجح مفهوم الكلام؟ دون ذكر الضعيف فلماذا تذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه؟ ما فائدة ذلك

106
00:34:22.550 --> 00:34:38.200
هذا ما اراد ان يشاهد بين لينا الفوائد ان يبين فوائد ذكر الاقوال الضعيفة في كتبي فقهي مع انه غير معمول بها وغير مشهورة لماذا تذكر فيبين فوائد ذلك قال رحمه الله

107
00:34:38.450 --> 00:34:57.300
وذكر وذكر ما ضعف ليس للعمل. اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل اتفق العلماء على انه لا يجوز العمل بالضعيف كاين شي خلاف فهادي مجمعون كاين شي واحد قال متفقون على انه يجب العمل بالراجح

108
00:34:57.550 --> 00:35:12.000
ولا يجوز العمل بالمرجوح هل اختلفوا في هذا؟ لم يختلف لم يخالف فيه احد الاشارة الى هدف الاستحسان لما فسر بانه هو العمل بالراجح قيل وهذا لم يخالف فيه احد

109
00:35:12.350 --> 00:35:32.200
العلماء مجمعون على وجوب العمل بالراجح اذن لاحظوا اتفق العلماء على وجوب العمل بالراجح وعلى عدم جواز العمل بالمرجوح وهو الضعيف قم طيب اذا كانوا متفقين على ذلك فعلاش كتدكر الأقوال المرجوحة والضعيفة في كتب الفقه

110
00:35:32.400 --> 00:35:42.500
قالك فهاد البيت لا تذكر للعمل بها مكيدكرهاش لك الفقيه باش تعمل بها لانهم متفقون على انه لا يجوز العمل بالضعف. طيب وعلاش كتدكر؟ ها هو غيبين لينا في البيت الآتي

111
00:35:42.800 --> 00:35:58.200
اذن فهاد البيت شنو بين لينا بين لينا ان هاد الاقوال الضعيفة لا تذكر في كتب الفقه للعمل بها وانما لماذا؟ لانهم اتفقوا على انه لا يجوز العمل بالضعيف طيب علاش كتدكر ذلك ما سيأتي في البيت بعده

112
00:35:58.650 --> 00:36:13.900
اذا قال وذكر ما اي القول الذي ضعف القول الضعيف ذكره فاش في كتب الفروع في كتب الفقه ليس للعمل به لا يذكر هذا القول لأجل العمل به. طيب لماذا لماذا

113
00:36:15.350 --> 00:36:31.150
علاش لا يعمل به؟ قال لك اذ ذاك عن وفاقهم قد انحضى الاذ التعليلية. وذاك الاشارة لاش العمل بالقول الضعيف اداك اي العمل بالقول الضعيف قد انحظل اش معنى الحظل

114
00:36:31.350 --> 00:36:58.850
اي منع عن وفاقهم اي باتفاق اهل المذاهب. شناهي المذهب المالكي؟ باتفاق اهل المذاهب الا القاضي فيما سيأتي ان شاء الله تعالى وذلك اذا كان العامل بالضعيف مجتهدا مقيدا بلغ درجة الاجتهاد المقيد

115
00:36:59.150 --> 00:37:17.950
ورجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتي ويحكم ولا ينقض حكمه اذن الأصل انه لا يجوز العمل ممكن نقوله دون استثناء في الحقيقة لماذا العمل بالضعيف لا يجوز لمن يرى ضعف ذلك القول

116
00:37:18.200 --> 00:37:32.650
اذن هاد المسألة التي ستأتينا ان شاء الله لماذا يجوز فيه العمل بالضعيف؟ لأن ذلك المجتهد المقيدة رجح عنده ذاك القول الضعيف لا يراه هو ضعيفا لو كان يعتقد ضعفه لما جاز له العمل به

117
00:37:33.200 --> 00:37:55.050
واش مصيبة الأمن هو عند عامة العلماء ضعيف وغير مشهور ومهجور وواحد من اهل العلم رجح عنده ذلك القول بان ليه قوي مش واضح ديك العام فاذا عمل به وافتى به وحاكم به ان كان قاضيا كان قاضي وحكم وفق ذلك القول فانه ينفد حكمه ولا ينقض

118
00:37:57.100 --> 00:38:18.050
علاش؟ لأنه عنده هو ليس ضعيفا اذن فحينئذ خالفنا القاعدة لم تخالف القاعدة لأنه ليس ضعيفا عنده مسألة التضعيف والترجيح مسألة نسبية تختلف على حسب العالم المرجح فرب قول راجح عند امام مرجوح عند غيره

119
00:38:18.100 --> 00:38:35.950
مرجوح عند غيره وكذلك العكس رب قول مرجوح عند امام راجح عند غيره توهمت المسألة اذن الا فيما سيأتي سينص على هذه المسألة الناظم رحمه الله وهي اذا رجح عند المجتهد المقيد

120
00:38:36.000 --> 00:38:53.600
قول ضعيف كيبان ليه هو قوي وراجح فانه يجوز ان يعمل به ان المجتهد المقيد راه يستطيع الترجيح عندو الية الترجيح كما سيأتي معا مجتهدوا الفتوى الذي يرجح قولا على قول

121
00:38:54.850 --> 00:39:14.600
وذاك ارجح غيقول لناس مجتهد المذهب مجتهد المذهب من اصوله منصوصة او نحوها معقوله وسطه تخريج للاحكام على وفاق ذلك الامام  فالمجتهد المقيد له اجتهاد ويوصف بانه مجتهد شوف مجتهد حتى هو كيجتهد لكن فاش كيجتهد

122
00:39:14.800 --> 00:39:31.450
في اقوال الإمام في اقوال مقلده. فإلى كان هاد القول الضعيف مرويا عن امامه والقول الاخر المشهور حتى هو مروي عن امامه يمكن ان يجتهد في اقوال ايمانه اجتنب فان رجح عنده قول

123
00:39:32.550 --> 00:39:49.850
اه غير مشهور وغير معمول به والاكثار من علماء المذهب على خلافه وهو راجع عندو داك القول لي هو غير غير مشهور وغير معمول به ومنبوذ عند الأكثر من علماء المذهب وهو رجح عنده

124
00:39:49.950 --> 00:40:12.600
فإنه يعمل بمقتضى ما رجح عنده لوجوب ياش العمل بالراجح والمجتهد لا يخلصه من الله الا اجتهاده هبط لينا هاد المسألة المجتهد لا يخلص من الله الا والمجتهد المقيد راه مقيد غي بالأقوال ديال المذهب فلا يخلصه من الله الا اجتهاده فديك الأقوال

125
00:40:12.700 --> 00:40:29.400
ديال المذهب بل هو عارف قدر نفسو راه ممشاش للنصوص يرجح بين اقوال المذهب فوجب ان يجتهد لما اجتهد قوية عنده هو ورجح عنده القول الضعيف. والدليل على والواقع يدل على هذا ولذلك كنلقاو الاقوال الضعيفة

126
00:40:29.500 --> 00:40:47.450
كنلقاو كيقولو بها بعض علماء المذهب اه نعم ولابد كتلقى قول ضعيف وغير مشهور ويأتي واحد من المتأخرين كاع د المذهب وكيرجح داك القول كيبان ليه هو الراجح يرجح غير المشهور ويرجح ما يعتقده الاكثر ضعيفا كيقول لك لا هذا قوي وهو كذا

127
00:40:47.800 --> 00:41:04.250
حاصل هاد الأمر ولا لا؟ ومازال يحصل الى زمننا هذا والى زمن متأخرين من علماء المذاهب كلهم اذن فهنا آآ لا يكون في الحقيقة استثناء من هذا الأمر لأنه ليس عملا

128
00:41:04.400 --> 00:41:25.150
بالضعيف وانما هو عمل بالراجح عنده عند ذلك الامام قال رحمه الله بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء ولمراعة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر الآن شرع المؤلف في ذكر ياش؟ فوائد

129
00:41:25.350 --> 00:41:45.850
ذكر الأقوال الضعيفة علاش كتدكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه قالك بل اي وانما تذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه لهذه الاغراض اتية الغرض الأول قالك للترقي لمدارج السنة للترقي اي الصعود

130
00:41:46.250 --> 00:42:07.950
لمدارج اي لرتب السنة اي النوري والمراد بذلك الاجتهاد لان المجتهد في الحقيقة الذي بلغ درجة الاجتهاد سواء كان اجتهاد مقيدا او مطلقا لي مزال مبلغش درجة الاجتهاد فوصول الاجتهاد

131
00:42:08.200 --> 00:42:31.850
المقيد بالنسبة ليه نور ولي وصل الاجتهاد المقيد وصوله للاجتهاد المطلق نور لانه تظهر له امور لم تكن تظهر له قبل وهكذا كلما ترقى الانسان في العلم يتنور قلبه فيستطيع ان يدرك امورا وتصير له اهلية ادراك امور لم تكن له من قبل

132
00:42:32.550 --> 00:42:53.250
فسنا في الاصل في اللغة هو النور. والاجتهاد نور ولا لا؟ بلوغ درجة الاجتهاد. كانه بلوغ نور يصير عند العبد في قلبه به الشرعي اه نعم بيقول صحيح نور يصير عند العبد في قلبه يدرك به ايش

133
00:42:53.650 --> 00:43:18.150
كما الشارع الحكيم اذا قال بل يذكر القول الضعيف لاجل الصعود والترقي والقرب من مدارج اي رتبة السنة اي الاجتهاد. باختصار للقرب من رتبة الاجتهاد لأن ديك الطريق شوف دابا القول الضعيف شنو اللي قال بقلبي؟ الإمام المجتهد المطلق

134
00:43:18.550 --> 00:43:32.400
وقال به ومن بعد رجع عنه ظهر له انه مرجوح ورجع عنه وصار يفتي بخلافه ادن داك القول الضعيف را قال بيه الإمام الدي بلغ درجة الإجتهاد المطلق فوقت من الأوقات

135
00:43:32.650 --> 00:43:53.500
ومن بعد رجع عنه وقال بقول اخر رجحه بعد قال بقول اخر ورجعه اذا تلك الطريق هي التي مر منها المجتهد المطلق فيذكر القول الضعيف لاجل ياش لأجل معرفة الطريق التي مر منها الاجتهاد المجتهد المطلق

136
00:43:53.550 --> 00:44:17.300
فإذا اراد العالم ان يرتقي ويصعد بمراتب الاجتهاد فانه يمر من طريق المجتهد المطلق هذا هو معنى للقرب من درجة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول قد سار اليه مجتهد في وقت من الاوقات

137
00:44:19.050 --> 00:44:35.400
على الأقل يعلم من يأتي بعد ان هذا القول قال به مجتهد في وقت من الأوقات ولهذا نجد في المذهب كما اشرت لكم اه نجد المقلد الذي لم يبلغ درجة

138
00:44:35.700 --> 00:44:55.050
لاجتهاد يقول ببعض الاقوال الضعيفة ويرجح بعض الاقوال الضعيفة. كما كان يرجحها امامه من قبل تظهر له انها قوية ماشي كيقول بها لأن الإمام كان يقول بها لا تظهر له قوتها

139
00:44:55.200 --> 00:45:15.350
اه تلك الاقوال اه تكون راجحة عنده في وقت من الاوقات كما كانت راجحة عند امامه من قبل المجتهد المطلقة كانت را عندو راجعة ديك الأقوال الضعيفة وحتى داك المجتهد المقيد ولا المقلد الذي لم يصل لدرجته الاجتهاد ممن له الاهليات ومن له الية الترجيح

140
00:45:15.600 --> 00:45:32.700
هو مقلد بالنسبة للمجتهد المطلق وفي نفسه مجتهد مقيد يعني له الآليات حتى هو كذلك ظهرت له قوتها فلاحضو هنا ملي كنشبهو هاد الحالة بهاد الحالة ظهر للمجتهد المقيد قوة ذلك الوقت في وقت من الأوقات

141
00:45:33.150 --> 00:45:52.700
كما انه قد ظهر للمجتهد المطلق قوة ذلك الوقت وقت من الأوقات. كأنه ايش؟ قريب من رتبة الإجتهاد او كأنه يسير على نفس الطريق كانه يسير على نفسه الطريق اذا قال بل للترقي لمدارج السنة ولذلك قال

142
00:45:52.750 --> 00:46:10.050
بكثير من الأقوال التي رجع عنها الإمام مالك كثير من اصحابه قالوا بأقواله مع انه رجع عنها يرجحونها وتظهر لهم قوتها اذن الفائدة الاولى باختصار للقرب من رتبة الاجتهاد هذا واحد

143
00:46:10.350 --> 00:46:30.200
الفائدة الثانية قال ويحفظ المدرك من له اعتلال مدرك بضم الميم هو الصواب ويحفظ اي ولأجل ان يحفظ المدركة المدركة اي الدليل الذي اعتمده المجتهد من له اعتناء اي بحفظ الادلة

144
00:46:30.300 --> 00:46:58.600
وهو المتبصر يسميه العلماء المتبصر كن هو المتبصر هو الذي يعرف القول مع مدركه اش معنى مع مدركه اي دليله يعرف القول ويعرف قدرته اي دليله هذا يقال له متبصر في الاصطلاح. الذي يأخذ القول بدليله الخاص من غير استبداد

145
00:46:58.950 --> 00:47:20.100
بالنظر ولا اهمال للقائل لأن معندوش الأهلية حتى يستبد بالنظر من غير استبداد بالنظر ولا اهمال للقائل ينسب القول الى قائله فلا يهمله ولا يستقله وبالنظر في الأدلة لأنه ليس اهلا لذلك

146
00:47:21.150 --> 00:47:47.250
وانما يأخذ قول العالم فلا يهمله لكن مع دليله الخاص. مع مدركه الخاص فلا يستبد بالرأي ولا يهمل القائل للقول وانما ينسب الامر اليه اذن قال لك انما تذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه

147
00:47:47.450 --> 00:48:10.950
لي اجل القرب من رتبة الاجتهاد. قال بل للترقي من مدارج السنة والغرض الثاني ولأجل ان يحفظ المدرك من له اعتناء بحفظ الأدلة ومعرفتها وهو المتبصر ليعرف المدرك مع اننا قلناه ان الاصل هو اش

148
00:48:11.450 --> 00:48:33.350
دابا الأصل المقرح دابا كندكرو غي فوائد ذكر القول الضعيف لكن ما هو الأصل؟ هو العمل بالمشهور والعمل بالراجح فهذا اقرب للضبط المقلد اذا اراد ان يضبط فليقتصر على على حفظ مشهور ومعرفته

149
00:48:33.500 --> 00:48:57.300
ابتداء قال ولمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة بكل ما سطر ما زال يعدد لنا فوائد ذكر الاقوال الضعيفة قالك من فوائد ذلك لاجل مراعاة الخلاف المشتهر لاجل مراعاة الخلاف. قاعدة رعي الخلاف المشهورة المعروفة

150
00:48:57.400 --> 00:49:29.800
عند المالكية وهي كما عرفها ابن عرفة هي اعمال دليل الخصم في الىزم مدلوله الذي اعمل فيه دليل اخر قال ابن عرفة اعمال دليل الخصم الىزم مدلوله الذي اعمل فيه المجتهد دليلا اخرا. ساهل ساهل ان شاء الله

151
00:49:31.850 --> 00:50:02.050
هو ان يعمل المجتهد كمالك مثلا ان يعمل دليل مخالفه كابي حنيفة لكن ماشي ان يعمل بدليل مخالفه في مدلوله لا في الىزم مدلوله عندنا الدليل والمدلول ولازم المدلول الآن مالك رحمه الله سيعتبر دليل الخصم لكن ماشي فيه مدلوله لا في لازم فهاد التالت في لازم مدلوله علاش

152
00:50:02.100 --> 00:50:19.800
لأنه هو له دليل اخر يعمل بمدلوله مالك عندو دليل اخر يعمل بمدلوله اذا فهو مامحتاجش للمدلول دليل الخصم لانه هو يخالفه ويعمل بمدلول دليل اخر لكن سيعمل بدليل خصمه في

153
00:50:20.200 --> 00:50:37.950
بلازم المدلول لا في المدلول مثال ذلك ليتضح مثلا الإمام مالك رحمه الله يرى ان نكاح الشغال فاسد لانه في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار

154
00:50:39.650 --> 00:50:58.250
نكاح الشغار هو النكاح الذي يحصل فيه الاتفاق من طرفين على اسقاط الصداق نكاح يسقط فيه الصداق يقول احد الرجل الاخر ازوجك اختي على ان تزوجني اختك. دون ما تعطيني صداق صداق

155
00:50:59.000 --> 00:51:14.900
دون صداق او ازوجك ابنتي على ان تزوجني او نحو ذلك يحصل فيه الاتفاق من طرفين يزوج احدهما الاخر على اسقاط الصداق على ان لا يكون عليه صداق ولا على الطرف الاخر

156
00:51:16.400 --> 00:51:30.300
هذا هو نكاح الصغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عند الجمهور خلافا لابي حنيفة يقتضي الفساد اذا فأبو حنيفة كيقول نكاح الصغار هذا نكاح باطل فاسد لي تزوج بهاد الزواج

157
00:51:30.450 --> 00:51:45.800
من عقب بهذا النكاح فعقده باطل فاسد غير معتد به مفهوم ابو حنيفة معروف يخالف في القاعدة اصلا ويقول النيل لا يقتضي فساد في الجملة كيقول النهي لا يقتضي الفتح

158
00:51:46.900 --> 00:52:05.850
اذن وعليه فهذا النكاح عند ابي حنيفة لا يجوز محرم لكنه صحيح من فعله فقد وقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اثم وواقع في كبيرة لكن من جهة الصحة راه النكاح صحيح لان النهي عنده لا يقتضي

159
00:52:06.250 --> 00:52:26.850
الان مالك رحمه الله باش غادي يقول شوف لاحظوا مالك رحمه الله يقول لكن لو قدر وتوفي احدهما قبل الاخر قبل فسخ النكاح لانه عند المالكية الانكحة المختلف فيها تفسخ بطلاق

160
00:52:27.700 --> 00:52:47.950
الأنكحة اللي فيها خلاف بين العلماء تفسخ بطلاق بمعنى يجب فسخها لكن يجب فسخها بطلاق لاحظ غي هاد القول اللي هو يجب فسخها بطلاق فيه اعمال لللازم مدلول الخصم لأن مالك ايلا بغا يعمل بلازم مدلوله ويقول النهي يقتضي الفساد البطلان

161
00:52:48.150 --> 00:53:00.700
اذا وعليه فهاد النكاح الذي وقع غير معتد به شرعا اذا فما وقعش زواج شرعي لم يقع اصلا حتى يحتاج للطلاق اش غادي يطلق؟ هو ما تزوجش؟ هذا هو لازم مدلول

162
00:53:01.400 --> 00:53:16.250
دليل مالك ويقول نكاح الباطل اذا غير معتد به شرعا وبالتالي يحتاج الى طلاق خاصو يكون لا طلاق لماذا لان النكاح لم يقع النكاح الشرعي نقاش. الزواج الشرعي ما وقعش هذا زواج

163
00:53:16.500 --> 00:53:36.400
اه في نظرهم فقط الشرع ماشي زواج اذا فلا طلاق اصلا لأنه لا زواج الطلاق راه كيكون بعد الزواج الزواج مكاينش لكن مالك اش كيقول فلانكح المختلف فيها؟ كيقول يجب فسخوها خاص القاضي يفسخ النكاح لكن بطلاق كيف يلزم الرجل ان يطلق المرأة يقول ليه طلقها يقوليها انتي طالقة

164
00:53:37.000 --> 00:53:52.650
وعاد لبغا يعاود يتزوج بها بصداق ومن الكلام طيب الشاهد عندنا واحد الاثر اظهر من هذا شنو هو؟ لو قدر وتوفي احد الزوجين قبل فسخ النكاح واحد جوج زوج وبنكاح الصغار ولم يطلع عليهما

165
00:53:53.050 --> 00:54:11.450
القاضي مطالعش عليهم الناس معرفوهمش وتوفي احدهما قبل الاخر قبل فسخ النكاح فان مالكا يثبت الارث بينهما يثبت التوارث بين الرجل والمرأة اذا توفي الزوج ترثه المرأة. واذا توفيت المرأة يرثها الزوج

166
00:54:11.750 --> 00:54:29.100
واثبات الإرث بينهما هيدا متفرع على صحة النكاح اذن فهي زوجته وهو زوجها عاد باش لأن من اسباب الإرث النكاح او مالك كيعتابر هاد النكاح باطل فكيف يتبت الارث بينهما

167
00:54:29.200 --> 00:54:46.900
الجواب انه عمل بلازم مدلول دليل ابي حنيفة لان ابا حنيفة يصحح النكاح هو عمل بلازم مدلول دليل ابي حنيفة لأن لازم مدلول دليل ابي حنيفة ثبوت الإرث بين الزوجين

168
00:54:47.100 --> 00:54:59.900
فهو هاد اللازم كيقول بيه لكن المدلول ديال الدليل اللي هو صحة النكاح لا يقول به دابا الآن شنو هو مدلول الدليل عند ابي حنيفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل المدلول ديالو

169
00:55:00.350 --> 00:55:14.750
صحة النكاح لازم المدلول تبوت الإرث لأنه نكاح ثبوت اي حاجة كتعلق بين الزوجين مفهوم او الا قدر الله وقع بينهما حمل ينسب ذلك الولد للرجل حتى هادي من اللوازم ديال الصحة

170
00:55:14.850 --> 00:55:27.600
الى قلنا النكاح صحيح والمرا حملات من الرجل اذن ينسب الولد له هذاك هو باه هذا لازم الصحة الإمام مالك كيقول بهاد اللوازم لكن مكيقولش بالمدلول لي هو ان النكاح صحيح كيقول النكاح باطل

171
00:55:27.900 --> 00:55:47.650
لكن لو قدر ووقع امر من هاد الامور قبل فسخه فان هذه الاثار يثبتها اذن وهاد الآثار ليست لازمة لمدلول دليله لأنه هو كيقول بالفساد مخصوش يتبت هاد الأمور وانما هي لازمة لمدلول دليل خصمه مفهوم

172
00:55:47.700 --> 00:56:05.550
واضح الآن مو مراعاة هذا هو مراعاة الان اختلفوا واش يراعى كل خلاف اولا لا يراعى الا الخلاف المشهور اولان للعلماء في هذه للمالكية لان اصل عند المالكية يختص هل

173
00:56:06.000 --> 00:56:23.550
يراعى الخلاف المشهور فقط شي خلاف معروف ومشهور بين العلماء كهذه المسألة او يجوز ان يراعى كل خلاف نذكر القولين معا قال او لمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر

174
00:56:24.100 --> 00:56:46.500
القول الأول انه تذكر الاقوال الضعيفة ايضا لهذه الفائدة الثالثة هادي هي الفائدة لمراعاة الخلاف او رعي الخلاف وهو اصل من اصول مالك ومن ادلته الاجمالية ورعي خلف كانا طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب ام لا قد جرى

175
00:56:46.600 --> 00:57:02.800
اي اختلاف قال او لمراعاة الخلاف المشتهر اي مشهور فقط. القول الأول القول الثاني او المراعاة لكل ما سطر لكل قول كتب في كتب الفقه ولو كان اش ضعيفا غير مشغول

176
00:57:03.050 --> 00:57:21.750
في المسألة خلاف فقيل يراعى المشهور فقط وقيل يراعى كل خلاف قولان في وهذه القاعدة اللي هي وهذا الاصل اللي هو اصل مراعاة الخلاف من الاصول المختلف فيها داخل المذهب. فضلا عن عن غيره

177
00:57:22.300 --> 00:57:38.800
المالكية انفسهم اختلفوا في هذا الاصل هو مراعاة الخيل هل يعتبر من الادلة التي كان يعتمدها مالك اولى وسبب الخلاف هو انه لا يرى علاش نختالفو في ذلك وبعضهم قال لك

178
00:57:39.200 --> 00:58:01.750
من المالكية بعضهم قال ليس هذا اصلا من الاصول علاش ما سبب ذلك لأننا نجد ان رعي الخلاف يكون ويوجد في بعض الامور الخلافية دون بعض كاين بعض الأمور يراعى فيها الخلاف وبعض الأمور لا يراعى فيها الخلاف

179
00:58:02.850 --> 00:58:23.550
فإذا وعلى هذا القاعدة غير مضطردة. الى قلنا بمراعاة الخلاف خاصنا نراعيو الخلاف مطلقا. اي خلاف نراعيوه واضح واذا لم نقل بمراعاة الخلاف يجب ان نمنع فمنجعلوش الأمر اا احيانا نراعي الخلاف واحيانا فظهر لهؤلاء كأنه فيه

180
00:58:23.550 --> 00:58:36.200
كوم ترجيح بلا مرجح احيانا يراعى الخلاف واحيانا لا يراعى الخلاف مفهوم فلذلك بعضهم اش؟ نفاه وقد اجاب عن هذا ابن عرفة رحمه الله اجاب عن هذا وقال لا اعتراض على هذا

181
00:58:37.100 --> 00:59:01.100
وانما مراعاة الخلاف قالك مثلها مثل الترجيح فهي امر نسبي يختلف بحسب النظر ويؤتى بعض الخلافات دون بعض لقوتها وارجحيتها بمعنى الى ظهر للعالم ان الخلاف فهاد المسألة قوي وان لازم مدلول دليل خصمه ارجح من لازم مدلوله

182
00:59:01.250 --> 00:59:15.350
فيجب ان يعمل باللازم ولذلك من الاعتراضات التي اعترض بها شنو هي؟ قال بعضهم في مراعاة الخلاف لي ذكرنا الآن التعريف ديالو المجتهد لا هو عمل بدليله ولا بدليله قالك خلط

183
00:59:16.150 --> 00:59:31.700
لم يعمل لا بدليله ولا بدليل خصمه بانه ان عمل بدليله يجب ان يعمل بلازم دليله وان عمل بدليل خصمه يجب ان يعمل بمدلول دليل خصمه. فهو معمل لا بمدلول دليل الخصم ولا بلازم

184
00:59:31.850 --> 00:59:48.550
مدلول دليله والجواب عن هذا عند ابن عرفة الجواب عن هداه هو ان المجتهد قد عمل بهما لارجحية كل واحد منهما من وجه والعمل بالراجح واجب واش العالم واجب عليه يعمل بالراجح ولا لا

185
00:59:49.250 --> 01:00:07.750
انظر لدليل الخصم فظهر له انه راجح من جهة اللازم اللازم ديال المدلول ديال الخمس راجح واجب عليه يعمل بالراجح ونظر الى دليله ووجد انه راجح من جهة مدلوله. فعمل بمدلول دليله. اذا فلا اشكال عمل بالدليل جمع بين الدليلين. وعمل

186
01:00:07.750 --> 01:00:36.400
الراجحي منهما اذا فلا تناقض في ذلك ولا اضطرابا فالامر راجع لترجيح المجتهد ودليل هذا الأصل حديث حديث سودة بنت زمعة بالوليدة التي تنازع فيها الصحابيان الجليلان والقصة معروفة مشهورة

187
01:00:36.450 --> 01:01:02.850
وستأتي ان شاء الله عند المؤلف في الشرع اذا اه الشاهد ان العمل برعي الخلاف هو في الحقيقة اه ترجيح عمل بالدليل الراجح فمتى ظهر للعالم رجحان لازم مدلول دليل خصمه فإنه يعمل به لوجوب عمله بما يترجح عنده

188
01:01:03.500 --> 01:01:28.800
فالمسألة تختلف بحسب النظر فمن ترجع عنده لازم مدلول وجب لوجوب العمل بالراجح فمتى رجح عنده قولون يجب ان يعمل به وان يقول به فليس هناك تناقض رجح عندك دليلك من جهة المدلول ورجح عندك دليل خصمك من جهة لازمه فعملت بلازم ذاك وبمدلول دليلك

189
01:01:29.150 --> 01:01:45.900
ولا منافاة اذا عملت بالدليلين معا كأن فيه جمعا بين الدليلين هذا حاصل مسألة مراعاة ثم ما زال الناظم رحمه الله يعدد لنا فوائد ذكر اقوال ضعيفة وكونه يلجأ اليه الضرر الى اخره ما زال يعد

190
01:01:46.400 --> 01:02:04.550
الاقوال ضعيفة يأتي ان شاء الله بيان ذلك لأنه غادي يذكر لينا من فوائد اه ذكر الاقوال الضعيفة ان القول الضعيف قد يلجأ اليه العمل. قد يضطر احيانا المكلف للعمل بالقول الضعيف

191
01:02:04.600 --> 01:02:22.850
بعض الصور يكون مضطرا ومحتاجا للعمل بالضعيف وحينئذ يجوز له العمل الضعيف لكن بتلاتة الشروط اشار اليها قال ان كان لم يشتد فيه الخوار ان لم يكن الضعف شديدا وثبت العزو وثبت نسبة ذلك القول لقائله

192
01:02:23.250 --> 01:02:37.450
صح ان مالكا قال بهاد القول ماشي ان يكون قائلهم قيلا معرفنا شكون لي قالو واش له علم له دين له ورع له امانة لا ثبت الى قائله قائله معروف بالعلم وبالأمانة

193
01:02:37.700 --> 01:02:53.250
والشرط الثالث قال وقد تحقق درا من الضر به تعلق وان يكون هناك اضطرار ضرورة وسيأتي ان التحقيق ان الحاجة ايضا تنزل منزلة الضرورة في هذا الشاهد هذه المسائل تأتي بعد

194
01:02:54.300 --> 01:03:40.950
سيدي عبد الله شكون هذا الناظم صاحب المراقي له رسالة اسمها ارض الدوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل واحد الرسالة مختصرة وقد طبعها افيدوه يتحدث فيها عن حقيقة العرف هي كأنها رسالة مؤلفة في

195
01:03:41.000 --> 01:04:00.950
العرفي يتحدث فيها عن اه تفصيلا عن العرف متى يعمل به ومتى لا يعمل به وعن ضوابطه وما يتعلق بذلك ومتى يحكم القاضي بوفقه فهي مسألة متعلقة بالعمل بالعرف وذكر ضوابطه ومتعلقة بالقضاء بالنسبة للقاضي الحاكم متى يعمل

196
01:04:01.200 --> 01:04:24.700
ومتى يحتج به في مثلا يحتجون تمها بهذا الاسم ترد الدوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل والعنوان كلو واش كله آآ مجاز اعارة الا ترد الدوال الدوال جمع ضال

197
01:04:25.300 --> 01:04:51.100
وهي الضائعة من كل ما يقتنى هي التي تقتنى ثم تضيع يقال لها ضالة والجمع ضوال والهمة الاولى الهمل هذان اسما جمع لالهمل ما جمع للهامل والهامل كذلك هو البعير الضائع بالخصوص البعير ملي كيكون ضائع يقال له عامل

198
01:04:51.400 --> 01:05:15.800
واسم جمع هامل غم ولا همل  اما الجمع القياسي فهو الهوامل قال عن الكروع الكروع هذا مصدر لقولهم كرع الماء اه اي تناوله بفيه من موضعه من غير يد ولا اناء

199
01:05:16.200 --> 01:05:35.300
البلاصة كينزل منها الما ويشرب بفمو مباشرة ما دار لا يدو لا اناء لا هو الكروع كمصدر يقال كراع اه كروعا وكرعا مصدران اذا عن الكروع في حياض مسائل العمل. الحياط

200
01:05:36.150 --> 01:06:01.100
هذا جمع من قولهم حاض الماء حاض الماء اي جمعه الماء اي جمعه والجمع جمع ديال الحوض رياض واحواض او د الماء هو مجتمع الماء والجمع حياط  قال طرد الدوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل

201
01:06:03.050 --> 01:06:21.300
تائي للعمل اي المسائل التي يعمل فيها بما جرى عليه عرف الناس بما عليه العادة ونحو ذلك ويحكم فيها ايضا بما جرى عليه العمل وما كان عليه العرف المراد بالعمل عمل

202
01:06:21.550 --> 01:07:40.600
ما جرى علي اي عرفهم عادتهم الشاهد قال نعم وقد سبق تعريفه عند ابن عاصم ما ما يعرف بين الناس قاعدة زاد ان بعضهم زاد الخبر وجملة زاد ان بعضهم زاد قاعدة خامسة

203
01:07:41.500 --> 01:08:46.100
ولاد زادا هي الخبر ايلا قلتي قاعدة شنو غيسال مع ان بعضهم قاعدة  تبعا لا عدد المركب يبنى ولد ابن علي لأن الى بغا يجمع فروع الفقه لو فروع فقه ابي حنيفة

204
01:08:46.200 --> 01:09:13.300
ما اكثرها لا شك انه تكلف قواعد واضح هادي هي المسألة اللي قلنا البرناوي قالك مكاينش شي قاعدة في العموم بحال هاد القواعد الخمس يا اعم القواعد ولذلك لا يناسب ان يذكر هنا الا هاد

205
01:09:16.200 --> 01:10:57.950
كأنها مطردة مع انها ايضا لها استثناء اه نعم نعم لأنه لأن تفسيرها يحتمل معاني اخرى على القاعدة اية عندو نظر بين العلماء  عرض دليل لا يجوز عقلي ان يدلكم

206
01:11:12.300 --> 01:13:10.300
قائلين ان يقول انا راجع لداك الخلاف اللي كان سبق لينا هل العلم يتفاوت او لا يتفاوت او وليد الكتاب   اللفظ قرائن   ارض بين     دقة معروفة سبقت مرت علي ثلاث سنين ودخلت

207
01:13:11.100 --> 01:14:24.050
اللبن اصغر منها فيها سنتان دخلت في   بمعنى شنو لي فيه عندي نظر قوله كالمنسوخ هو النزاع اللي كينازع فيه شيخ في الاصل بمعنى كان المنسوخ لها علاش؟ قال لك لأنه يمكن العمل به والمنسوخ لا

208
01:14:42.100 --> 01:15:19.200
بخلاف النكاح المجمع على فساده هذا لا يفسخ بطلاق كما لو تزوج احد اخته من الرضاع ماعارفاش  ثم بعد ذلك عرف انه يفرق بينهما دون مجمع على قال القائل  يمضي بالثمن اذا فاته

209
01:15:20.700 --> 01:16:34.100
معنى اذا فاته لا اعلم هذا انا  ليس دما   اه قال يمضي بالثمن اذا فات شنو معنى   هاد المسألة سبقات لينا هادي هي اذا فات المفوتات الاربع هي لي عند المالكية هي لي كيقولو فيها بهاد الحكم. او سبق لينا نفس هدا البيع الفاسد المختلف فيه عند المالكية يمضي بالثمن اذا فات

210
01:16:35.050 --> 01:16:57.400
اي اذا لحقه المفوجات الى اوالة الاسواق يقصو بدني فإنه عند المالكية حينئذ يمضي بالثمن اما اذا لم يلحقه مفوت فانه يفسخ ويرد الثمن للبائع لكن الى الحق بمفوت من

211
01:16:57.600 --> 01:17:54.400
الاربع فعندهم يمضي العقد مع فساده لكن بقيمة او بالثمن ان وجد وان وجد فإن رجح اي المتقدم منهما الا سقم الحق عند المالكية الذين يفسرون هادشي اه مالكية يوافقون الجمهور

212
01:17:54.700 --> 01:18:11.350
من جهة ويوافقون الحنفية غي فهاد الجهة الأصل العام عند جمهور اه ان النهي يقتضي الفساد فمن عقد عقد بيع وكان ذلك العقد منهيا عنه فاسدا للشارع القديم فعند الجمهور داك العقد فاسد

213
01:18:11.900 --> 01:18:25.850
وبالتالي لا تترتب عليه اثاره غير معتد به كأنه ما وقعش بينو وبينو وبينو بائع المرسل لعند الجمعة عند ابي حنيفة لا العقد يمضي ويصحح يجب فقط ان يصحح هداك الخلل لي وقع يتصحح

214
01:18:26.450 --> 01:18:46.250
هو هو عند الجمهور لا المالكية وافقوا الجمهور واستثناو واحد الأمور  هاد المفوتات هي بحال تقول اه طوارئ تطرأ على المبيع بعد العقد ملي كيصير داك المبيع فحوزة المشتري كيطرأ عليه بعض الأمور

215
01:18:48.150 --> 01:19:05.700
اما حوالات الأسواق مني كيشري واحد شراء فاسد واحد  والسوق كيتغير يتحول اما بالزيادة ولا بالنقصان واحد النعجة بألف درهم ومن بعد ملي اكتشفنا اسيد كانت ديك النعجة صار التمن ديالها غي خمسمية درهم ولا صار الف

216
01:19:07.100 --> 01:19:27.900
واضح بمعنى اما غيلحق ضرر بالبائع ولا ضرر بالمجتمع فهنا يمضي البيع بالقيمة واضح اه قوالة شنو قال اولة ان لم تكن حوالة او تلاف تاني شيء تلف ذلك المبيع واحد شرا

217
01:19:28.300 --> 01:19:43.750
نعجة ولا اي سلعة من عند شخص  بعقد فاسد ثم ضاعت منه ماتت تران عجاجة جابها للكوري تسرقت ليه ولا ماتت ليه ولا والعقد فاسد فانه يمضي لانه الحق مفوت غيلحق ضرر

218
01:19:44.500 --> 01:20:00.400
لأن هنا كيكون الضرائب لا بالبائع ولا بالمشتري هنا بالبائع الى جينا بغينا نفسخو العقد  اذن غيلحق ضرر بالبائع انا غنقولو لاخر رد ليه ثمن ولاخر اه ان لم تكن حوالته تلف اش

219
01:20:01.350 --> 01:20:23.550
تعلق الحق ونقص يولف ونسيتو البيت تعلق الحق او تعلق به حق الغير واحد السلعة برأي فاسد ثم رهنها شرا بقرة شراء فاسد غدا رهنها عند واحد وتسلف تعلق بها حق الغير او وهبها او وهبها اولا وقفها لله تعالى ونحو ذلك

220
01:20:23.800 --> 01:20:45.750
علق بها حق الغير  ديالو فكذلك يمضي العقد الا بالثمن تعلق الحق ونقص يولف او تعلق بها نقص ماشي هي مازالة كاينة لكن نقصت مثلا شرا واحد البهيمة سالمة بقرة وتهرست ليها رجلها

221
01:20:46.750 --> 01:20:58.500
ديالها او ضعفت صارت هزيلة هادي هي لي كتسمع فهنا كيوافقو الحنفية فهاد الصور الاربع العقد لكن