له تردده ضعيف ليس للعمل اذكى عنه فقيه قد انحض بل للتراقي لمدارج السنة ويحفظ من له اعتناء ولمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر وكونه يلجأ اليه الضرر ان كان لم يشتد فيه قد تحقق در الميناء من يضر به تعلق فقول من قلد عالما لقي الله سالما لو قال رحمه الله كتاب التعادل والتراجع هذا هو الكتاب السادس من كتابي قدمنا ان الكتاب فيه سبعة كتب هذا هو السادس اول كتاب القرآن كتاب السنة وثالث كتاب الاجماع والرابع كتاب والخامس كتاب الاستدلال وهذا كتاب التعادل والسابع كتاب الاجتهاد وهذا كتاب التعادل والتراجيح فيه نتحدث عن القطب الثاني شتي دابا الآن هادشي كامل اللي سبق يا الله تكلم لا لا القطب الأول من اقطاب اصول الفقه ياك سبق لينا علم اصول الفقه مترقب من ثلاثة اخطاب الدلائل الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفاد الكلام انا ذكرتو ليكم تعرفونك هادشي كامل لي سبق يالاه تكلمنا على الدلائل الاجمالية والآن في كتاب التعدد والتراجيح نتاقلو للقسم تاني لي هو كيفية الاستفادة منها لي عبر عليه ناضي من هناك قال وطرق الترجيح قيد تالي ثم كتاب الاجتهاد غيجي فيه الكلام على القطب التالت اللي هو وحال المستفيد وهو اللي شارلي ناظم بقوله وما للاجتهاد من شرط واضح تلاتة اصول دلائل الاجمال هي اللي سبقت دابا الان الادلة الاربعة المتفق عليها وكتاب الاستدلال فيه الادلة المختلف فيها واضح فلا يقاومه حتى يقال عارضه لا يقاومه اصلا طيب ما الذي يمكن يمكن ان يقع تعارض بين دليلين ظنيين وذلك ما سيأتي في البيت الاتي اذا قال رحمه الله ولا يجي هادي دلائل الإجمالي لتبتعد عن التراجيح وطرق الترجيح قيد تالي كتاب الاجتهاد وما للاجتهاد من وهادشي علاش كيقولو علم اصول الفقه ولا الدلائل والإجمالي وكيفية الإستفادة من احد المستفيد لأن هاد الأشياء التلاتة هي التي بعلم الاصول اذن الآن في كتاب التعادل والتراجع يأتي الكلام على او قل على القطبي ولا الركن الثاني من اركان علم اصول هو كيفية للاستفادة من الأدلة الإجمالية لأن الأدلة الإجمالية التي عرفتها قد يعرض لها تعارض نقد للتفسير يعرض لها في محال كثيرة تعارض فإذا وقع تعارض في الأدلة فما العمل الذي يقدم ما الذي يرجح منها واذا استوت فماذا يفعل هذا ما يأتي بيانه هنا في هذا الكتاب قال رحمه الله كتاب وعلاش اخرو؟ لماذا اخر كتاب التعادل والتراجيح دكروه من مور الأدلة الإجمالية لماذا لانه فرع عنها لانه ايش؟ تعد الترجيح هو كيفية الاستفادة من الادلة الاجمالية اذن فوجب معرفتها عادو يشوفو طرق الاستفادة منها لابد من معرفتها اولا اذا اخره لان هذا فرع عنها وذلك لان فيه كيفية الاستفادة من الادلة الاجمالية واذا اردنا ان نعرف كيفية الاستنباط من الادلة الاجمالية فلابد من معرفتها اولا وتصورها قال كتاب التعادل والتراجيح شوف التعادل مفرد والتراجيح جمع قالوا انما افرد التعادل لانه نوع واحد. شنو هو التعادل والتساوي بين الأدلة هو ما تعرفه بعدو ان شاء الله اذن التعادل شيء واحد وهو التساوي بين الأدلة فلذلك افراده ما قالش تعادلات التعادل شيء واحد لكن اش طرق الترجيح كثيرة هادشي اش قال والتراجيح. وسيأتي تعريف الترجيح ثم كثير من اوجه الترجيح هل يذكر الناظم جميع اوجه الترجيح لا ابدا غيذكر لينا كثير من اوجه الترجيح من جهات متعددة غيذكر لينا اوجه الترجيح من جهة السند واوجه الترجيح من جهة او قل باعتبار الراوي والقسم التاني باعتبار المروي ومن بعد ملي غيتكلم على كثير من اوجه الترجيح باعتبار الراوي والمروي غادي يقولينا وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر وقد خلت بمعنى راه تا فيما سبق راه كنا ذكرنا بعض اوجه الترجيح كتأتي تأتي معنا استطرادا في النظم الكلام في المنطوق والمفهوم وفي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وفي الحقيقة والمجاز وفي الادمان وعدم الادمان هاديك راه طرق الترجيح هاديك لي كانت سبقت لينا غيقولينا وقد خلت مرجحات الراس بقات من اول الكتاب الى هنا بعض المرجحات تطرادا فاعتبرها كذلك هنا بمعنى ما غيعاودهاش لك اعتبرها هنا عاود استحضرها هنا من تقديم الحقيقة على المجاز وعدم الادمار على الادبار والتأسيس على التأكيد وغير ذلك ثم قال واعلم بان كلها لا ينحصر واعلم بأن جميع المرجحات لا تنحصر ولذلك لم يدعي احد من الاصوليين حصرا مرجحات لكثرتها لكن اه اذا ذكروا لك اكثرها واشهرها فإنك تستطيع ان تقيس عليها غيرها ملي كيدكرو لك الاصوليون اشهر المرجحات واكثر المرجحات وجودا فإن ذلك يدل على نعم تستفيدوا منه وغيرها من المرجح تصير لك ملكا في الترجيح لانك تعرف اوجه الترجيح فحينئذ اذا تعارضت المرجحات فتقدم اه الأقوى على غيره نجد دليلا له مرجحات ودليل اخر حتى هو له مرجحات فيقدم الاقوى على غيره لانك حينئذ تطيع ان عرفت وفهمت كلامه ان تميز الارجح من المرجحات على غيره تستطيع ان ترجح اش اشهر المرجحات على او اقوى المرجحات على غيرها اذا قال رحمه الله كتاب التعادل اذا عرفنا افراد التعادل لانه نوع واحد وجمعت تراجيح لانها انواع كثيرة وسيأتي ان شاء الله تعريف الترجيح غيقول لينا ترجيح قوية الشق هي الترجيح ان شاء الله قال رحمه الله بدأ باش؟ بالتعادل وعاد غايجي معنا الترجمة قال ولا يجي تعارض الا لما من الدليلين الى الظن انت ما فهاد البيت قرر لك معنى سهل قال لك اعلم ان التعارض لا يقع بين قطعيين ولا بين قطعي وظني وانما يقع التعارض بين دليلين ظنيين واضحة دابا الآن؟ هذا هو معنى البيت قالك التعارض هدا معنى البيت لول والثاني بجوج كاع التعارض لا يقع بين دليلين قطعيين مستحيل ان يقع تعارض بين دليلين قطعيين لا يكون هذا ابدا ابدا طيب بالنسبة للقطع والظن كذلك لا تعارض بينهما علاش لأن القطعية مقدم على الظني ابدا لا يجوز عقلا عقلا لا يجوز لانهما ان كانا قطعيين وتعارضا اي تنافيا في نفس الامر اه اقتضى ذلك اش بطلانهما او بطلان احدهما واذا بطلا او بطل احدهما اذا فليس قطعيا. ونحن قد فرضنا انهما قطعياني. واش واضح؟ عقلا لا يجوز هذا حنا كنفرضو واحد جوج د الأدلة قلنا هذان الدليلان قطعيا وشوية قلنا تنافيا الى تنافو اما بجوج باطلين ولا واحد باطل اذا فإذا كانا باطلين فلسا قطعيين واذا كان احدهما باطلا فليس قطعيا مفهوم اذن هذا لا يجوز عقلا ابدا ولا يكون قال ولا يجي تعارض بين الدليلين الا لما انتمى الى الظن من الدليلين الا لما ما مبهمة لما كانت مبهمة بينها من البيانية الا لما من الدليلين الا للدليلين اللذين انتميا الى الظن يعني الدليلين الظنيين المنسوبين للظن الا لما انت مائل الظن من الدليلين اي اه ما كانت دلالتهما على معناهما ظني. اش معنى دليل ظني مكنتكلموش هنا على الثبوت لا كنتكلمو على الدلالة ايش معنى دليل ظني؟ اي دلالته على معناه ظنية هدا هو الدليل الضني انه يدل على معنى من المعاني لكن ظنا لا قطعا دلالته على معناه ظنية هو معنى الدليل الظني وش معنى التعارض؟ قال ولا يجي تعارض التعارض هو ان يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخر ان يكون احدهما منافيا للآخر يعني ان يدل احد كل منهما على معنى ينافي ما يدل عليه الدليل الآخر هذا فيه اثبات امر معين هاد الدليل هذا فيه اثبات امر معين في وقت معين وذاك فيه نفي نفس ذلك الامري في نفس ذلك الوقت هذا تنافي ولا لا اذن فيدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخرون واضحة المسألة هذا دليل كيدل على شيء معين مثبت في وقت معين والاخر كيدل على نفس الشيء في نفس الوقت لكنه ينفيه فيدل كل منهما على ما ينافي ما يدل عليه الآخر هذا هو التعارض قال لك هذا لا يكون الا بين دليلين ظنيين ولا يجي تعارض الا لما من تما لماذا لماذا لا يأتي بين قطعيين؟ قالوا اذ لو جاز ذلك لجاز ثبوت مدلولهما فيجتمع المتنافل فبينا انه مقطعيا اذا لا يمكن ابطالهما ولا ابطال احدهما ولو جوزنا تعارض القطعيين لجوزنا اجتماعا نقيضين وذلك محال لا يجوز الى جوزنا تعارضوا تعارضوا كأننا جوزنا لما عض الدين او النقيضين وذلك امر محال عقلا اذ لو جاز ذلك لجازة بوتو مدلولهما الى جوزنا التعارض للقطعيين اذن بدلوا لهما يجوز ثبوته فيجتمع المتنافيان وذلك لا يجوز قال اذا الا لما انتمى من الدليلين الى الظن اذا فالحاصل فهمنا من هذا البيت ان الدليلين القطعيين لا يتعارضان ابدا والمقصود بالدليل القطعي نفس التفسير لي فسرنا به الدليل الدرني ما معنى الدليل القاطع اي ما تكون دلالته على معناه قطعية ما كنتكلموش الان على سنة كنتكلمو على الدلالة ما كان دلالته على معناه قطعية اش معنى قطعية بان لم يوجد فيها احتمال اخر دلالة هاد الدليل على معناه قطعية اي لا يوجد معها احتمال معنى اخر ولو كان الاحتمال ضعيفا لان الاحتمال الا كان موجود ولو احتمال كيكون به الدليل ظني فإذا انت فالاحتمال بالكلية لا يوجد ادنى احتمال. فالدلالة وهاد الكلام لي قلنا لاحظ الا لما من الدليلين اطلق في الدليلين شوف اش قال لك الدليلين اطلقا فيستفاد منه سواء اكان الدليلان عقليين او نقليين او احدهما عقليا والاخر نقليا دليلين مطلقا اذا كانا قطعيين فلا يتعارضان ابدا سواء اتانا عقليين دليل عقلي مع دليل عقلي او نقليين او احدهما عقلية واخر نقليا لا يجوز ذلك وذلك اطلق في الدليلين ثم اذا الآن بينا فهاد البيت انه لا يقع التعارض بين انما يقع بين ظنه ثم بين لك ما يتعلق بالظنيين قال لك والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع قاليك التعارض بين الدليلين الظنيين جائز في حقيقة الامر وفي الواقع عقلا عقلا بمعنى عقلا عند اكثر الاصوليين يجوز سكت وعند الاكثر المسألة فيها خلاف فيها وعند بعضهم قالوا لا يجوز ان يكون التعارض بين الضنيين في حقيقة الامر وفي الواقع وانما يكون فقط في ذهني السامع في ذهن المجتهد قالك المؤلف عند الأكثر انه يجوز في الواقع كما يجوز في ذهنه اذن لم يختلفوا بان التعارض بين الظنيين يكون في ذهن المجتهد يقع في ذهنه ولا لا هذا لا خلاف فيه يقع التعارض بين الظنيين في ذهن المجتهد ولذلك يتردد يتردد واش يرجع هذا احيانا تجد العالم مترددا في ترجيح قول اخر لتعارضه ما عنده اذن في ذهن المجتهد هذا يقع لا اشكالا لكن واش يمكن ان يكون التعرض في الواقع في حقيقة الامر. قال لك عند الاكثر هذا جائز عقلا جائز عقلا ان يكون تعارض بين ظنيين في حقيقة الامر علاش؟ قالوا جائز قال لك اذ لا مانع منه تنول شنو هو لي ممنوع ان يتعارض قطعيان قالك اما اذا كان ظنيا لا محظور فيه قالك ما فيه تا شي مخالفة لشي دليل عقلي ولا بتجري بحضور فقالوا اذا كان لا محذور فيه فجائز عقلا ان يقع التعارض بين ظنيين في حقيقة الامر واضح وغير الاكثر ليهم الاقل قالوا التحقيق انه لا يكون في في الواقع وحقيقته وانما يكون في فقط في ذهن المجتهد اذن المسألة اللولة اللي هي هل يكون في الواقعة لا هي اللي في الشطر الاول؟ قال والاعتدال اي التعادل اه التساوي والتكافؤ بين دليلين ظنيين مالو؟ قال والاعتدال جائز اي عقلا كيقصد بالجواز ماشي جواز شرعي الجواز العقل لا يمنعه عند الاكثر عند اكثر الاصوليين والمتكلمين في الواقع اي في نفس الامر في نفس الدليلين بماذا؟ بماذا عللوا؟ قالوا اذ لا محظور في ذلك والاعتدال جائز في الواقع معنى الاعتدال ولا التعادل ولا التكافؤ بين الدليلين الظنيين اي تلافيهما على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح لاحدهما على الاخر ان يدل ما علقوا جوج د الأدلة يدلان معا على مدلولين متنافيين المدلول ديال هاد الدليل ينافي مدلول الدليل الآخر وهاد التنافي ماشي مع اختلاف الزمان ولا مع اختلاف الفعل حينئذ لا تناقضا لا تناقض بشروطه الثمانية المذكورة في المنطق اتحاد الزمن واتحاد الفعل واتحاد المكان متقولش لا راه هدا مكان حينئذ لا تعارضا لا قلت للتناقض الحقيقي المذكور في علم المنطق بشروطه اذا التعارض معناه تنافي الدليلين على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح لاحد مع الاخر اذن لاحظ هاد النقطة اللولة را كيتكلمو هي العقل واش يجوز ذلك ولا لا؟ ماشي كيقولو فرق بين الجواز والوقوع الآن مكيناقشوش الوقوع واش هادشي وارد واقع في الادلة الشرعية ماشي هذا هو محل البحث هنا غير واش العقل يجوز ذلك او لا واش يمكن ولا غير ممكن قالك من جهة الإمكان ممكن لا محظورة فيه اش معنى لا محظورة فيه؟ يعني قالك اذا قلنا جائز لا مخالفة في ذلك لأي امر من الأمور لا مخالفة في ذلك لاي دليل عقلي يعني نخالفوش شي دليل عقلي كالاستحالة ولا نحو ذلك من ادلة عقلية ولا غيكون فكلام دور ولا تسلسل ولا تحصيل حاصل قالك ما لا محضور فيه فإذا مكيقصدوش المحظور الشرعي لا المحظور العقلي لا مانع من ذلك عقلا ماشي لا محظورة شرعا تا محضورة عقلا مكاين تا شي مانع يمنعنا من القول بالإمكان اذن ممكن علاش منقولوش ممكن مفهوم والقول الثاني اش لي هو قول منعه منعوه قالوا لا الذين منعوه بماذا قال لك لا كاين محظور شنو محظوظ الواقع قالك المحظور الواقع هو التناقض بما علموا المتنافين والمتنافيان لا يجتمعان اذا توفرت شروط التناقض في وقت واحد ومكان واحد ومن شخص واحد لا لا يجتمعان اذا فقالوا هذا فيه ايش فيه الجمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان عقلا الاخرون اش قالوا لهم؟ الضدان لا يجتمعان اقطعا ماشي ظنا مفهوم؟ فالنزاع وارد اذا هادي مسألة جواز الجواز العقلي اللي كيهمنا هو هو هل ذلك واقع ام لا قالك المؤلف لا خلاف في وقوعه في ذهن المجتهد الواقع يدل على ذلك الواقع يدل على هذا ولا لا لا يوجد عالم الا ويتعارض له دليلان في ذهنه ويكون ذلك هو من شاء تردده. كنلقاو العالم احيانا يتردد في بعض المسائل بسبب تعارض اذا لا اشكال في وقوعه لكن في ذهن المجتهد هاد النقطة اللي كنا كاناقشوا في الواو في حقيقة الامر واش يكون ولا لا قالك جائز عقلا لكن من جهة الوقوع هذا شيء اخر ما ناقشوه قال كما يجوز اي التعادل والتكافؤ بين الدليلين الظنيين عند ذهن السامع اي المجتهد في ذهن السامع اي المجتهد وعلاش قلنا السامع اي المجتهد؟ السامع لهما وهو المجتهد بان التعارض في ذهن العامي لا عبرة به العامي راه الأدلة كلها ممكن يبان لي بينها تعارض واخا التعارض في دين العام لا عبرة به يمكن ان يتعارض في ذهن العامي ما لا تعارض بينهما اصلا ما لا يدلان اصلا على مدلول واحد واحد دليل كيدل على معنى ودليل على معنى اخر ويقدروا يتعارضوا ليه في دينه واضح او قد يتعارضن مع اختلاف الزمن ولا المكان ولا فلا عبرة لي بتعارضني هذا المجتهد العالم والمجتهد المطلق المطلق قد يتعارض له الدليلان في ذهنه قال كما يجوز التعارض في ذهن السامع لهما اي المجتهد وقد لاحظ قال لك كما يجوز اي يجوز ذلك عقلا. وقع ولا لم يقع ووقع اذا هو جائز وواقع في ذهن السامع جائز لا محظور فيه وحتى من جهة الوقوع واقع بلا اشكال واقع لكثير من العلماء اذن وقد وقع اتفاقا بلا خلاف قاعة اتفاق والدليل على الوقوع هو اش؟ هو التردد. تردد العالم في مسائل شحال د المسائل يسأل عنها العالم فيتردد بين قولين ايه ده او يجيب بذكر قولين في المسألة بأن يقول في المسألة قولا قول كذا دون ان يرجح بلا ما يرجح حتى شي قول في المسألة قولان قول كدا وقول كدا او فيها دليل على دليل كدا الائمة واقع بالاتفاق لا خلاف فيه الواقع يدل عليه اذن يجوز في ذهن السامع وواقع بالاتفاق ثم قال وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان الا فما صحبه مؤيد وغيره فيه لهم تردد المؤلف كان كيتكلم لي على التعارض بين الأدلة ولا لا؟ من الدليلين ذكر في هذين البيتين نوعا من انواع التعارض لكن ماشي بين دليلين ذكر التعارض بين قولين للمجتهد وسنذكر وجه ذكره لهذه المسألة هنا حنا دابا الآن كنا كنتكلمو على التعارض بين دليلين فهاد البيتين شنو دكر لينا ماشي التعارف بين دليلين لا التعارض بين قولين بين فتويين للعالم العالم قال فتى و وعاود فتفت باخرى ولقينا بين الفتوين تعاود مرة سئل عن عن مسألة مقال جائز ومرة سئل وقال لا يجوز مرة سئل قال واجب من رسول الله قال غير واجب حرام ليس بحرام والعالم واحد ونفس نفس المسألة واضح الكلام طيب الا وقع هاد الأمر ماذا نفعل هو يتحدث هنا عن المجتهد المقيد ماذا يفعل او من له الأهلية اش يدير؟ لي عندو الأهلية ماذا يفعل؟ اذا تعارض له قولان لمقلده للمجتهد المطلق لجوج د الاقوال في المسألة فماذا يفعل المجتهد المقيد؟ او من له اهلية النظري اش يدير قالك المسألة فيها تفصيل اذا تعارض قولان للعالم فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكونا متعاقبين اي احدهما متقدم والاخر متأخر ان نعلم تاريخ ان نعلم ان ان نعلم انه قال هاد القول سنة كذا وهذا قالوا بعد ذلك بمعنى اذا علمنا تقدم احدهما وتأخر الاخر فان قوله هو المتأخر واضح الكلام هذا الى عرفنا متقدمين المتأخر فإن لم نعرف المتقدمة من المتأخر جهلنا او قالهما في وقت واحد لكن لا شك نتا بولاد السورة لا شك انه اذا قالهما في وقت واحد لم يقلهما معتقدا لهما قطعا هذا مكاينش ميمكنش العالم يقول جوج د الاقوال في وقت واحد معتقدا صحتهما هذا لا يكون الى قالهم في وقت واحد فإما ان يقولهما من باب الحكاية كيحكي الخلاف في المسألة قالوا في وقت واحد لكن ماشي هو كيعتاقدهم يقالك راه المسألة فيها قولان القول الأول والقول هنيئا للعلماء ماشي ليه هو واضح او يكون هاد المسألة سبق له فيها قولا قررهما قبل. فلما ذكرهما في وقت واحد ارشدك الى ما سبق وان بينه قبل لكن ان يقولهما مع اعتقادهما في ان واحد هذا لا يكون اذن الشاهد اذا جهل الامر او اه جهل الامر او قلنا قالهما في وقت واحد فحينئذ ما الذي يرجح؟ يرجح ما صاحبه مؤيده بمعنى يرجح القول الذي ذكره وذكر ما يؤيده لما تنزل علي مقينا في المسألة قولا قول كذا وقول كذا والقول الأولى وقالينا قول كذا ودليله اية كذا ولو حديث كذا والقول الثاني كذا ولم يذكر للقول الثاني ما يشهد له فحينئذ القول الذي صاحبه مؤيد ومقو يعتبر هو اوله فيرجح ذلك قوله يقال هذا هو قول الإمام لأنه واش ذكر له القول الآخر لم يذكر له ما يؤيده اذا قال رحمه الله اشار الى هذه المسألة قال وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان الا فما صحبه مؤيدوا وغيره فيه لهم تردد. اذا ذكر لنا ثلاثة السور ولا لا المسألة عندها ثلاثة الأحوال الحالة اللولة اذا كانا متعاقبين حنا قلنا القول ديالو هو متأخر قال وقول من اي المجتهد الذي روي اي نقل عنه قولان في مسألة واحدة. وعلم المتأخر منهما. شنو هو القول ديالو لي غنسبو ليه نقولو هدا قول الإمام مؤخر منهما والاول سنعتبره مرجوعا عنه قولوا القول الأول قد رجع عنه الإيمان قالوا قبل وهذا قالوا الآن اذن هذا هو قوله والأول اش غنعتادروه نعتبره مرجوعا عنه اي رجع عنه الامام مؤخر منهما اذا فالمتقدم مرجوع عنه وهو مرجوح عنده غالبا. فلا عمل به ما نعملوش بالمتقدم عرفتو بحالا شبهوه؟ هو ماشي لا يعتبر نسخا لكنه مثل المنسوخ بحال في الشريعة ملي كيجيني نص ويجي نص بعد ذلك متأخر عنه ينافيه التاني ناسخ للاول غير هذا ماشي كنسخي الشرعي لكنه شبيه به من حيث انه يلغى القول الاول و ويعتبر الثاني لكن ماشي يزول بين الكلية راه غايجي معنا ان شاء الله ان القول الضعيف قد يعمل به في صور سيأتي ذلك قال مؤخر متى اذ يتعاقبان اش معنى يتعاقبان بان كان احدهما متقدما والاخر متأخرا وعلم ذلك عرفنا ان هذا متقدما ومعنى اذ يتعاقبان اي علم المتأخر منهما الا فما صحبه مؤيد الا شمعنى الا الا يتعاقبا لأنه راه ذكر الفعل قبل والآن طواه الا يتعاقب الا يتعاقب بان ذكرهما في وقت واحد سئل فقال في المسألة قولان ذكرهما في فما الحكم؟ قال فما صاحبه مؤيد فما اي فقوله هو القول الذي صاحبه اي ذكر معه مؤيد اي مشعر بترجيحه على الاخر القول الذي ذكر معه ما يقويه مؤيد اي مقو له على الاخر فذلك هو قوله والقول الآخر نعتبره اش ضعيفا عنده لأنه ذكر قولو ذكرنا يؤيده القول الآخر لم يذكر ما يؤيده فهو ضعيف عنده وهذا هو الراجح عنده هادي الحالة الثانية الحالة الثالثة قال وغيره فيه لهم تردد شنو غيره هو الذي لم يذكر فيه مرجحا كان جوج د الاقوال في وقت واحد ولم يذكر مؤيدا ومقويا لاحد القولين لا لهذا ولا لهذا ما ذكر شيئا يشعر بترجيحه لاحد القولين قال لك فهذا فيه تردد له بمعنى فهذا يحمل على ان المجتهد نفسه متردد في المسألة كنقولو وهذه المسألة قد تردد فيها مالك حكى فيها قولين ولم يرجح احدهما عن الاخر اذا فهو نفسه متردد في المسألة لم يترجح له احد قولين مفهوم ثم اعلموا المسألة اللي شرت ليها اللي هي ان العالم اذا ذكر قولين في وقت واحد ذكرنا واحد المسألة مفروغ منها لا يجوز ان نحمل ذلك على انه يعتقدهما معا لا يجوز ابدا اذا ذكر العالم قولين في مسألة واحدة في وقت واحد فلا يحمل كلامه على انه يعتقدهما لتناقضهما وتنافيهما لا يمكن ان يعتقدهما معا وانما يحمل ذلك على انه حكى اقوال العلماء كانه قالينا فيها للعلماء قولان هاد الا فيها قولان للعلماء او قصد فيها ادلة تقتضي هذا القول وادلة تقتضي هذا القول لا انه هو يعتقد القولين لا كانه قالينا راه كاين بعض الأدلة تضيق الجواز وكاين ادلة تقتضي المنع وهو متردد بين الأمرين او الوجه التالت انه قد تقدم له فيها قولان نقاب سئل عن هذه المسألة وتقدم له فيها قولا اي قال مرة كذا وقال مرة اخرى كذا ولا يجوز ان نعتقد انه قالهما في وقت واحد واعتقدهما في وقت واحد لكن حينئذ يحمل على هاد الوجه الثالث اللي ذكرنا انه مرة افتى بكذا كان يعتقده الصواب ومرة اخرى افتى بالقول الآخر اعتقده هو الصواب فإلى اختلف الوقت لا اشكال في اختلاف الإعتقاد كان كيبان ليه داك القول او من بعد سارة يظهر له لكن في وقت واحد لا يحمل ذلك عليه واضح الكلام وصورة ذلك شنو هي صورة ان يقول قولين في وقت واحد؟ قلنا كأن يسأل فيقول في المسألة قولان قول كذا وقول كذا هذا هو معنى الوقت واضح المسألة طيب الآن بقا لينا السؤال لماذا ذكر هذه المسألة هنا نحن نتحدث عن تعارض الأدلة لا عن تعارض قولي المجتهد ابوك الله الناظم يتحدث عن تعارض الأدلة لا عن تعارض قولي المجتهد؟ فالجواب قالوا الجواب عن هذا هو ان قولي المجتهد في حق مقلده كتعارض الادلة في حق المجتهد نفس الأمر المجتهد تعارض عنده الأدلة فيرجح بينها والمقلد للمجتهد تتعارض عنده اقوال مقلده الإمام المجتهد فيحتاج للترجيح بينها فالمقلد محتاج للترجيح بين اقوال امامه كما ان المجتهد محتاج للترجيح بين بين الأدلة فلذلك ذكروا هذه المسألة هنا ولذلك راه كثير من القواعد التي تستعمل في الاصول في النصوص الشرعية يستعملها المقلد في حق المجتهد الى المجتهد جات جات عليه نقلت عنه وصحت عنه واحد الفتوى عامة ونقلت عنه فتوى خاصة في مسألة من المسائل تخالف العامة ماذا يفعل يحمل الاب على الخاص افتفت وعامة بكذا وكذا ثم واحد الفرد من افراد ذلك العام افتفي بفتوى مخالفة للعام فيحمل على انها اش يحمل عام قول المجتهد على خاصه كان خصو العموم بتلك الفتوى الخاصة كنقولو اذن فهو يقول بكذا الا في هذه السورة خارجة من العموم اذن فالمقلد يتعامل مع اقوال مجتهديه كما يتعامل المجتهد لي عندو اهلية النظر في الأدلة مع الأدلة فالمجتهد ينظر الأدلة للأهلية والمقلد ما عندوش اهلية ينظر لقولي مجتهده هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحضن انتقل المؤلف رحمه الله يتحدث عن مسألة واطال فيها وهي مسألة مهمة هنا وهي ذكر فائدة اه ذكر الاقوال الضعيفة في الفقه قالك في كتب الفقه لماذا تذكر الأقوال الضعيفة ان تجدوا العالم اه يعتقد قولا من الاقوال وذلك القول هو المشهور وهو الراجح ومع ذلك يذكر اقوالا مرجوحة ضعيفة وغير مشهورة ما فائدة ذكرها في كتب الفروع اذا كانت ضعيفتان مرجوحتان غير مشهورة بمعنى ينبغي ان يقتصر على المشهور والراجح مفهوم الكلام؟ دون ذكر الضعيف فلماذا تذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه؟ ما فائدة ذلك هذا ما اراد ان يشاهد بين لينا الفوائد ان يبين فوائد ذكر الاقوال الضعيفة في كتبي فقهي مع انه غير معمول بها وغير مشهورة لماذا تذكر فيبين فوائد ذلك قال رحمه الله وذكر وذكر ما ضعف ليس للعمل. اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل اتفق العلماء على انه لا يجوز العمل بالضعيف كاين شي خلاف فهادي مجمعون كاين شي واحد قال متفقون على انه يجب العمل بالراجح ولا يجوز العمل بالمرجوح هل اختلفوا في هذا؟ لم يختلف لم يخالف فيه احد الاشارة الى هدف الاستحسان لما فسر بانه هو العمل بالراجح قيل وهذا لم يخالف فيه احد العلماء مجمعون على وجوب العمل بالراجح اذن لاحظوا اتفق العلماء على وجوب العمل بالراجح وعلى عدم جواز العمل بالمرجوح وهو الضعيف قم طيب اذا كانوا متفقين على ذلك فعلاش كتدكر الأقوال المرجوحة والضعيفة في كتب الفقه قالك فهاد البيت لا تذكر للعمل بها مكيدكرهاش لك الفقيه باش تعمل بها لانهم متفقون على انه لا يجوز العمل بالضعف. طيب وعلاش كتدكر؟ ها هو غيبين لينا في البيت الآتي اذن فهاد البيت شنو بين لينا بين لينا ان هاد الاقوال الضعيفة لا تذكر في كتب الفقه للعمل بها وانما لماذا؟ لانهم اتفقوا على انه لا يجوز العمل بالضعيف طيب علاش كتدكر ذلك ما سيأتي في البيت بعده اذا قال وذكر ما اي القول الذي ضعف القول الضعيف ذكره فاش في كتب الفروع في كتب الفقه ليس للعمل به لا يذكر هذا القول لأجل العمل به. طيب لماذا لماذا علاش لا يعمل به؟ قال لك اذ ذاك عن وفاقهم قد انحضى الاذ التعليلية. وذاك الاشارة لاش العمل بالقول الضعيف اداك اي العمل بالقول الضعيف قد انحظل اش معنى الحظل اي منع عن وفاقهم اي باتفاق اهل المذاهب. شناهي المذهب المالكي؟ باتفاق اهل المذاهب الا القاضي فيما سيأتي ان شاء الله تعالى وذلك اذا كان العامل بالضعيف مجتهدا مقيدا بلغ درجة الاجتهاد المقيد ورجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتي ويحكم ولا ينقض حكمه اذن الأصل انه لا يجوز العمل ممكن نقوله دون استثناء في الحقيقة لماذا العمل بالضعيف لا يجوز لمن يرى ضعف ذلك القول اذن هاد المسألة التي ستأتينا ان شاء الله لماذا يجوز فيه العمل بالضعيف؟ لأن ذلك المجتهد المقيدة رجح عنده ذاك القول الضعيف لا يراه هو ضعيفا لو كان يعتقد ضعفه لما جاز له العمل به واش مصيبة الأمن هو عند عامة العلماء ضعيف وغير مشهور ومهجور وواحد من اهل العلم رجح عنده ذلك القول بان ليه قوي مش واضح ديك العام فاذا عمل به وافتى به وحاكم به ان كان قاضيا كان قاضي وحكم وفق ذلك القول فانه ينفد حكمه ولا ينقض علاش؟ لأنه عنده هو ليس ضعيفا اذن فحينئذ خالفنا القاعدة لم تخالف القاعدة لأنه ليس ضعيفا عنده مسألة التضعيف والترجيح مسألة نسبية تختلف على حسب العالم المرجح فرب قول راجح عند امام مرجوح عند غيره مرجوح عند غيره وكذلك العكس رب قول مرجوح عند امام راجح عند غيره توهمت المسألة اذن الا فيما سيأتي سينص على هذه المسألة الناظم رحمه الله وهي اذا رجح عند المجتهد المقيد قول ضعيف كيبان ليه هو قوي وراجح فانه يجوز ان يعمل به ان المجتهد المقيد راه يستطيع الترجيح عندو الية الترجيح كما سيأتي معا مجتهدوا الفتوى الذي يرجح قولا على قول وذاك ارجح غيقول لناس مجتهد المذهب مجتهد المذهب من اصوله منصوصة او نحوها معقوله وسطه تخريج للاحكام على وفاق ذلك الامام فالمجتهد المقيد له اجتهاد ويوصف بانه مجتهد شوف مجتهد حتى هو كيجتهد لكن فاش كيجتهد في اقوال الإمام في اقوال مقلده. فإلى كان هاد القول الضعيف مرويا عن امامه والقول الاخر المشهور حتى هو مروي عن امامه يمكن ان يجتهد في اقوال ايمانه اجتنب فان رجح عنده قول اه غير مشهور وغير معمول به والاكثار من علماء المذهب على خلافه وهو راجع عندو داك القول لي هو غير غير مشهور وغير معمول به ومنبوذ عند الأكثر من علماء المذهب وهو رجح عنده فإنه يعمل بمقتضى ما رجح عنده لوجوب ياش العمل بالراجح والمجتهد لا يخلصه من الله الا اجتهاده هبط لينا هاد المسألة المجتهد لا يخلص من الله الا والمجتهد المقيد راه مقيد غي بالأقوال ديال المذهب فلا يخلصه من الله الا اجتهاده فديك الأقوال ديال المذهب بل هو عارف قدر نفسو راه ممشاش للنصوص يرجح بين اقوال المذهب فوجب ان يجتهد لما اجتهد قوية عنده هو ورجح عنده القول الضعيف. والدليل على والواقع يدل على هذا ولذلك كنلقاو الاقوال الضعيفة كنلقاو كيقولو بها بعض علماء المذهب اه نعم ولابد كتلقى قول ضعيف وغير مشهور ويأتي واحد من المتأخرين كاع د المذهب وكيرجح داك القول كيبان ليه هو الراجح يرجح غير المشهور ويرجح ما يعتقده الاكثر ضعيفا كيقول لك لا هذا قوي وهو كذا حاصل هاد الأمر ولا لا؟ ومازال يحصل الى زمننا هذا والى زمن متأخرين من علماء المذاهب كلهم اذن فهنا آآ لا يكون في الحقيقة استثناء من هذا الأمر لأنه ليس عملا بالضعيف وانما هو عمل بالراجح عنده عند ذلك الامام قال رحمه الله بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء ولمراعة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر الآن شرع المؤلف في ذكر ياش؟ فوائد ذكر الأقوال الضعيفة علاش كتدكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه قالك بل اي وانما تذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه لهذه الاغراض اتية الغرض الأول قالك للترقي لمدارج السنة للترقي اي الصعود لمدارج اي لرتب السنة اي النوري والمراد بذلك الاجتهاد لان المجتهد في الحقيقة الذي بلغ درجة الاجتهاد سواء كان اجتهاد مقيدا او مطلقا لي مزال مبلغش درجة الاجتهاد فوصول الاجتهاد المقيد بالنسبة ليه نور ولي وصل الاجتهاد المقيد وصوله للاجتهاد المطلق نور لانه تظهر له امور لم تكن تظهر له قبل وهكذا كلما ترقى الانسان في العلم يتنور قلبه فيستطيع ان يدرك امورا وتصير له اهلية ادراك امور لم تكن له من قبل فسنا في الاصل في اللغة هو النور. والاجتهاد نور ولا لا؟ بلوغ درجة الاجتهاد. كانه بلوغ نور يصير عند العبد في قلبه به الشرعي اه نعم بيقول صحيح نور يصير عند العبد في قلبه يدرك به ايش كما الشارع الحكيم اذا قال بل يذكر القول الضعيف لاجل الصعود والترقي والقرب من مدارج اي رتبة السنة اي الاجتهاد. باختصار للقرب من رتبة الاجتهاد لأن ديك الطريق شوف دابا القول الضعيف شنو اللي قال بقلبي؟ الإمام المجتهد المطلق وقال به ومن بعد رجع عنه ظهر له انه مرجوح ورجع عنه وصار يفتي بخلافه ادن داك القول الضعيف را قال بيه الإمام الدي بلغ درجة الإجتهاد المطلق فوقت من الأوقات ومن بعد رجع عنه وقال بقول اخر رجحه بعد قال بقول اخر ورجعه اذا تلك الطريق هي التي مر منها المجتهد المطلق فيذكر القول الضعيف لاجل ياش لأجل معرفة الطريق التي مر منها الاجتهاد المجتهد المطلق فإذا اراد العالم ان يرتقي ويصعد بمراتب الاجتهاد فانه يمر من طريق المجتهد المطلق هذا هو معنى للقرب من درجة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول قد سار اليه مجتهد في وقت من الاوقات على الأقل يعلم من يأتي بعد ان هذا القول قال به مجتهد في وقت من الأوقات ولهذا نجد في المذهب كما اشرت لكم اه نجد المقلد الذي لم يبلغ درجة لاجتهاد يقول ببعض الاقوال الضعيفة ويرجح بعض الاقوال الضعيفة. كما كان يرجحها امامه من قبل تظهر له انها قوية ماشي كيقول بها لأن الإمام كان يقول بها لا تظهر له قوتها اه تلك الاقوال اه تكون راجحة عنده في وقت من الاوقات كما كانت راجحة عند امامه من قبل المجتهد المطلقة كانت را عندو راجعة ديك الأقوال الضعيفة وحتى داك المجتهد المقيد ولا المقلد الذي لم يصل لدرجته الاجتهاد ممن له الاهليات ومن له الية الترجيح هو مقلد بالنسبة للمجتهد المطلق وفي نفسه مجتهد مقيد يعني له الآليات حتى هو كذلك ظهرت له قوتها فلاحضو هنا ملي كنشبهو هاد الحالة بهاد الحالة ظهر للمجتهد المقيد قوة ذلك الوقت في وقت من الأوقات كما انه قد ظهر للمجتهد المطلق قوة ذلك الوقت وقت من الأوقات. كأنه ايش؟ قريب من رتبة الإجتهاد او كأنه يسير على نفس الطريق كانه يسير على نفسه الطريق اذا قال بل للترقي لمدارج السنة ولذلك قال بكثير من الأقوال التي رجع عنها الإمام مالك كثير من اصحابه قالوا بأقواله مع انه رجع عنها يرجحونها وتظهر لهم قوتها اذن الفائدة الاولى باختصار للقرب من رتبة الاجتهاد هذا واحد الفائدة الثانية قال ويحفظ المدرك من له اعتلال مدرك بضم الميم هو الصواب ويحفظ اي ولأجل ان يحفظ المدركة المدركة اي الدليل الذي اعتمده المجتهد من له اعتناء اي بحفظ الادلة وهو المتبصر يسميه العلماء المتبصر كن هو المتبصر هو الذي يعرف القول مع مدركه اش معنى مع مدركه اي دليله يعرف القول ويعرف قدرته اي دليله هذا يقال له متبصر في الاصطلاح. الذي يأخذ القول بدليله الخاص من غير استبداد بالنظر ولا اهمال للقائل لأن معندوش الأهلية حتى يستبد بالنظر من غير استبداد بالنظر ولا اهمال للقائل ينسب القول الى قائله فلا يهمله ولا يستقله وبالنظر في الأدلة لأنه ليس اهلا لذلك وانما يأخذ قول العالم فلا يهمله لكن مع دليله الخاص. مع مدركه الخاص فلا يستبد بالرأي ولا يهمل القائل للقول وانما ينسب الامر اليه اذن قال لك انما تذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه لي اجل القرب من رتبة الاجتهاد. قال بل للترقي من مدارج السنة والغرض الثاني ولأجل ان يحفظ المدرك من له اعتناء بحفظ الأدلة ومعرفتها وهو المتبصر ليعرف المدرك مع اننا قلناه ان الاصل هو اش دابا الأصل المقرح دابا كندكرو غي فوائد ذكر القول الضعيف لكن ما هو الأصل؟ هو العمل بالمشهور والعمل بالراجح فهذا اقرب للضبط المقلد اذا اراد ان يضبط فليقتصر على على حفظ مشهور ومعرفته ابتداء قال ولمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة بكل ما سطر ما زال يعدد لنا فوائد ذكر الاقوال الضعيفة قالك من فوائد ذلك لاجل مراعاة الخلاف المشتهر لاجل مراعاة الخلاف. قاعدة رعي الخلاف المشهورة المعروفة عند المالكية وهي كما عرفها ابن عرفة هي اعمال دليل الخصم في الىزم مدلوله الذي اعمل فيه دليل اخر قال ابن عرفة اعمال دليل الخصم الىزم مدلوله الذي اعمل فيه المجتهد دليلا اخرا. ساهل ساهل ان شاء الله هو ان يعمل المجتهد كمالك مثلا ان يعمل دليل مخالفه كابي حنيفة لكن ماشي ان يعمل بدليل مخالفه في مدلوله لا في الىزم مدلوله عندنا الدليل والمدلول ولازم المدلول الآن مالك رحمه الله سيعتبر دليل الخصم لكن ماشي فيه مدلوله لا في لازم فهاد التالت في لازم مدلوله علاش لأنه هو له دليل اخر يعمل بمدلوله مالك عندو دليل اخر يعمل بمدلوله اذا فهو مامحتاجش للمدلول دليل الخصم لانه هو يخالفه ويعمل بمدلول دليل اخر لكن سيعمل بدليل خصمه في بلازم المدلول لا في المدلول مثال ذلك ليتضح مثلا الإمام مالك رحمه الله يرى ان نكاح الشغال فاسد لانه في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار نكاح الشغار هو النكاح الذي يحصل فيه الاتفاق من طرفين على اسقاط الصداق نكاح يسقط فيه الصداق يقول احد الرجل الاخر ازوجك اختي على ان تزوجني اختك. دون ما تعطيني صداق صداق دون صداق او ازوجك ابنتي على ان تزوجني او نحو ذلك يحصل فيه الاتفاق من طرفين يزوج احدهما الاخر على اسقاط الصداق على ان لا يكون عليه صداق ولا على الطرف الاخر هذا هو نكاح الصغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عند الجمهور خلافا لابي حنيفة يقتضي الفساد اذا فأبو حنيفة كيقول نكاح الصغار هذا نكاح باطل فاسد لي تزوج بهاد الزواج من عقب بهذا النكاح فعقده باطل فاسد غير معتد به مفهوم ابو حنيفة معروف يخالف في القاعدة اصلا ويقول النيل لا يقتضي فساد في الجملة كيقول النهي لا يقتضي الفتح اذن وعليه فهذا النكاح عند ابي حنيفة لا يجوز محرم لكنه صحيح من فعله فقد وقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اثم وواقع في كبيرة لكن من جهة الصحة راه النكاح صحيح لان النهي عنده لا يقتضي الان مالك رحمه الله باش غادي يقول شوف لاحظوا مالك رحمه الله يقول لكن لو قدر وتوفي احدهما قبل الاخر قبل فسخ النكاح لانه عند المالكية الانكحة المختلف فيها تفسخ بطلاق الأنكحة اللي فيها خلاف بين العلماء تفسخ بطلاق بمعنى يجب فسخها لكن يجب فسخها بطلاق لاحظ غي هاد القول اللي هو يجب فسخها بطلاق فيه اعمال لللازم مدلول الخصم لأن مالك ايلا بغا يعمل بلازم مدلوله ويقول النهي يقتضي الفساد البطلان اذا وعليه فهاد النكاح الذي وقع غير معتد به شرعا اذا فما وقعش زواج شرعي لم يقع اصلا حتى يحتاج للطلاق اش غادي يطلق؟ هو ما تزوجش؟ هذا هو لازم مدلول دليل مالك ويقول نكاح الباطل اذا غير معتد به شرعا وبالتالي يحتاج الى طلاق خاصو يكون لا طلاق لماذا لان النكاح لم يقع النكاح الشرعي نقاش. الزواج الشرعي ما وقعش هذا زواج اه في نظرهم فقط الشرع ماشي زواج اذا فلا طلاق اصلا لأنه لا زواج الطلاق راه كيكون بعد الزواج الزواج مكاينش لكن مالك اش كيقول فلانكح المختلف فيها؟ كيقول يجب فسخوها خاص القاضي يفسخ النكاح لكن بطلاق كيف يلزم الرجل ان يطلق المرأة يقول ليه طلقها يقوليها انتي طالقة وعاد لبغا يعاود يتزوج بها بصداق ومن الكلام طيب الشاهد عندنا واحد الاثر اظهر من هذا شنو هو؟ لو قدر وتوفي احد الزوجين قبل فسخ النكاح واحد جوج زوج وبنكاح الصغار ولم يطلع عليهما القاضي مطالعش عليهم الناس معرفوهمش وتوفي احدهما قبل الاخر قبل فسخ النكاح فان مالكا يثبت الارث بينهما يثبت التوارث بين الرجل والمرأة اذا توفي الزوج ترثه المرأة. واذا توفيت المرأة يرثها الزوج واثبات الإرث بينهما هيدا متفرع على صحة النكاح اذن فهي زوجته وهو زوجها عاد باش لأن من اسباب الإرث النكاح او مالك كيعتابر هاد النكاح باطل فكيف يتبت الارث بينهما الجواب انه عمل بلازم مدلول دليل ابي حنيفة لان ابا حنيفة يصحح النكاح هو عمل بلازم مدلول دليل ابي حنيفة لأن لازم مدلول دليل ابي حنيفة ثبوت الإرث بين الزوجين فهو هاد اللازم كيقول بيه لكن المدلول ديال الدليل اللي هو صحة النكاح لا يقول به دابا الآن شنو هو مدلول الدليل عند ابي حنيفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل المدلول ديالو صحة النكاح لازم المدلول تبوت الإرث لأنه نكاح ثبوت اي حاجة كتعلق بين الزوجين مفهوم او الا قدر الله وقع بينهما حمل ينسب ذلك الولد للرجل حتى هادي من اللوازم ديال الصحة الى قلنا النكاح صحيح والمرا حملات من الرجل اذن ينسب الولد له هذاك هو باه هذا لازم الصحة الإمام مالك كيقول بهاد اللوازم لكن مكيقولش بالمدلول لي هو ان النكاح صحيح كيقول النكاح باطل لكن لو قدر ووقع امر من هاد الامور قبل فسخه فان هذه الاثار يثبتها اذن وهاد الآثار ليست لازمة لمدلول دليله لأنه هو كيقول بالفساد مخصوش يتبت هاد الأمور وانما هي لازمة لمدلول دليل خصمه مفهوم واضح الآن مو مراعاة هذا هو مراعاة الان اختلفوا واش يراعى كل خلاف اولا لا يراعى الا الخلاف المشهور اولان للعلماء في هذه للمالكية لان اصل عند المالكية يختص هل يراعى الخلاف المشهور فقط شي خلاف معروف ومشهور بين العلماء كهذه المسألة او يجوز ان يراعى كل خلاف نذكر القولين معا قال او لمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر القول الأول انه تذكر الاقوال الضعيفة ايضا لهذه الفائدة الثالثة هادي هي الفائدة لمراعاة الخلاف او رعي الخلاف وهو اصل من اصول مالك ومن ادلته الاجمالية ورعي خلف كانا طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب ام لا قد جرى اي اختلاف قال او لمراعاة الخلاف المشتهر اي مشهور فقط. القول الأول القول الثاني او المراعاة لكل ما سطر لكل قول كتب في كتب الفقه ولو كان اش ضعيفا غير مشغول في المسألة خلاف فقيل يراعى المشهور فقط وقيل يراعى كل خلاف قولان في وهذه القاعدة اللي هي وهذا الاصل اللي هو اصل مراعاة الخلاف من الاصول المختلف فيها داخل المذهب. فضلا عن عن غيره المالكية انفسهم اختلفوا في هذا الاصل هو مراعاة الخيل هل يعتبر من الادلة التي كان يعتمدها مالك اولى وسبب الخلاف هو انه لا يرى علاش نختالفو في ذلك وبعضهم قال لك من المالكية بعضهم قال ليس هذا اصلا من الاصول علاش ما سبب ذلك لأننا نجد ان رعي الخلاف يكون ويوجد في بعض الامور الخلافية دون بعض كاين بعض الأمور يراعى فيها الخلاف وبعض الأمور لا يراعى فيها الخلاف فإذا وعلى هذا القاعدة غير مضطردة. الى قلنا بمراعاة الخلاف خاصنا نراعيو الخلاف مطلقا. اي خلاف نراعيوه واضح واذا لم نقل بمراعاة الخلاف يجب ان نمنع فمنجعلوش الأمر اا احيانا نراعي الخلاف واحيانا فظهر لهؤلاء كأنه فيه كوم ترجيح بلا مرجح احيانا يراعى الخلاف واحيانا لا يراعى الخلاف مفهوم فلذلك بعضهم اش؟ نفاه وقد اجاب عن هذا ابن عرفة رحمه الله اجاب عن هذا وقال لا اعتراض على هذا وانما مراعاة الخلاف قالك مثلها مثل الترجيح فهي امر نسبي يختلف بحسب النظر ويؤتى بعض الخلافات دون بعض لقوتها وارجحيتها بمعنى الى ظهر للعالم ان الخلاف فهاد المسألة قوي وان لازم مدلول دليل خصمه ارجح من لازم مدلوله فيجب ان يعمل باللازم ولذلك من الاعتراضات التي اعترض بها شنو هي؟ قال بعضهم في مراعاة الخلاف لي ذكرنا الآن التعريف ديالو المجتهد لا هو عمل بدليله ولا بدليله قالك خلط لم يعمل لا بدليله ولا بدليل خصمه بانه ان عمل بدليله يجب ان يعمل بلازم دليله وان عمل بدليل خصمه يجب ان يعمل بمدلول دليل خصمه. فهو معمل لا بمدلول دليل الخصم ولا بلازم مدلول دليله والجواب عن هذا عند ابن عرفة الجواب عن هداه هو ان المجتهد قد عمل بهما لارجحية كل واحد منهما من وجه والعمل بالراجح واجب واش العالم واجب عليه يعمل بالراجح ولا لا انظر لدليل الخصم فظهر له انه راجح من جهة اللازم اللازم ديال المدلول ديال الخمس راجح واجب عليه يعمل بالراجح ونظر الى دليله ووجد انه راجح من جهة مدلوله. فعمل بمدلول دليله. اذا فلا اشكال عمل بالدليل جمع بين الدليلين. وعمل الراجحي منهما اذا فلا تناقض في ذلك ولا اضطرابا فالامر راجع لترجيح المجتهد ودليل هذا الأصل حديث حديث سودة بنت زمعة بالوليدة التي تنازع فيها الصحابيان الجليلان والقصة معروفة مشهورة وستأتي ان شاء الله عند المؤلف في الشرع اذا اه الشاهد ان العمل برعي الخلاف هو في الحقيقة اه ترجيح عمل بالدليل الراجح فمتى ظهر للعالم رجحان لازم مدلول دليل خصمه فإنه يعمل به لوجوب عمله بما يترجح عنده فالمسألة تختلف بحسب النظر فمن ترجع عنده لازم مدلول وجب لوجوب العمل بالراجح فمتى رجح عنده قولون يجب ان يعمل به وان يقول به فليس هناك تناقض رجح عندك دليلك من جهة المدلول ورجح عندك دليل خصمك من جهة لازمه فعملت بلازم ذاك وبمدلول دليلك ولا منافاة اذا عملت بالدليلين معا كأن فيه جمعا بين الدليلين هذا حاصل مسألة مراعاة ثم ما زال الناظم رحمه الله يعدد لنا فوائد ذكر اقوال ضعيفة وكونه يلجأ اليه الضرر الى اخره ما زال يعد الاقوال ضعيفة يأتي ان شاء الله بيان ذلك لأنه غادي يذكر لينا من فوائد اه ذكر الاقوال الضعيفة ان القول الضعيف قد يلجأ اليه العمل. قد يضطر احيانا المكلف للعمل بالقول الضعيف بعض الصور يكون مضطرا ومحتاجا للعمل بالضعيف وحينئذ يجوز له العمل الضعيف لكن بتلاتة الشروط اشار اليها قال ان كان لم يشتد فيه الخوار ان لم يكن الضعف شديدا وثبت العزو وثبت نسبة ذلك القول لقائله صح ان مالكا قال بهاد القول ماشي ان يكون قائلهم قيلا معرفنا شكون لي قالو واش له علم له دين له ورع له امانة لا ثبت الى قائله قائله معروف بالعلم وبالأمانة والشرط الثالث قال وقد تحقق درا من الضر به تعلق وان يكون هناك اضطرار ضرورة وسيأتي ان التحقيق ان الحاجة ايضا تنزل منزلة الضرورة في هذا الشاهد هذه المسائل تأتي بعد سيدي عبد الله شكون هذا الناظم صاحب المراقي له رسالة اسمها ارض الدوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل واحد الرسالة مختصرة وقد طبعها افيدوه يتحدث فيها عن حقيقة العرف هي كأنها رسالة مؤلفة في العرفي يتحدث فيها عن اه تفصيلا عن العرف متى يعمل به ومتى لا يعمل به وعن ضوابطه وما يتعلق بذلك ومتى يحكم القاضي بوفقه فهي مسألة متعلقة بالعمل بالعرف وذكر ضوابطه ومتعلقة بالقضاء بالنسبة للقاضي الحاكم متى يعمل ومتى يحتج به في مثلا يحتجون تمها بهذا الاسم ترد الدوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل والعنوان كلو واش كله آآ مجاز اعارة الا ترد الدوال الدوال جمع ضال وهي الضائعة من كل ما يقتنى هي التي تقتنى ثم تضيع يقال لها ضالة والجمع ضوال والهمة الاولى الهمل هذان اسما جمع لالهمل ما جمع للهامل والهامل كذلك هو البعير الضائع بالخصوص البعير ملي كيكون ضائع يقال له عامل واسم جمع هامل غم ولا همل اما الجمع القياسي فهو الهوامل قال عن الكروع الكروع هذا مصدر لقولهم كرع الماء اه اي تناوله بفيه من موضعه من غير يد ولا اناء البلاصة كينزل منها الما ويشرب بفمو مباشرة ما دار لا يدو لا اناء لا هو الكروع كمصدر يقال كراع اه كروعا وكرعا مصدران اذا عن الكروع في حياض مسائل العمل. الحياط هذا جمع من قولهم حاض الماء حاض الماء اي جمعه الماء اي جمعه والجمع جمع ديال الحوض رياض واحواض او د الماء هو مجتمع الماء والجمع حياط قال طرد الدوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل تائي للعمل اي المسائل التي يعمل فيها بما جرى عليه عرف الناس بما عليه العادة ونحو ذلك ويحكم فيها ايضا بما جرى عليه العمل وما كان عليه العرف المراد بالعمل عمل ما جرى علي اي عرفهم عادتهم الشاهد قال نعم وقد سبق تعريفه عند ابن عاصم ما ما يعرف بين الناس قاعدة زاد ان بعضهم زاد الخبر وجملة زاد ان بعضهم زاد قاعدة خامسة ولاد زادا هي الخبر ايلا قلتي قاعدة شنو غيسال مع ان بعضهم قاعدة تبعا لا عدد المركب يبنى ولد ابن علي لأن الى بغا يجمع فروع الفقه لو فروع فقه ابي حنيفة ما اكثرها لا شك انه تكلف قواعد واضح هادي هي المسألة اللي قلنا البرناوي قالك مكاينش شي قاعدة في العموم بحال هاد القواعد الخمس يا اعم القواعد ولذلك لا يناسب ان يذكر هنا الا هاد كأنها مطردة مع انها ايضا لها استثناء اه نعم نعم لأنه لأن تفسيرها يحتمل معاني اخرى على القاعدة اية عندو نظر بين العلماء عرض دليل لا يجوز عقلي ان يدلكم قائلين ان يقول انا راجع لداك الخلاف اللي كان سبق لينا هل العلم يتفاوت او لا يتفاوت او وليد الكتاب اللفظ قرائن ارض بين دقة معروفة سبقت مرت علي ثلاث سنين ودخلت اللبن اصغر منها فيها سنتان دخلت في بمعنى شنو لي فيه عندي نظر قوله كالمنسوخ هو النزاع اللي كينازع فيه شيخ في الاصل بمعنى كان المنسوخ لها علاش؟ قال لك لأنه يمكن العمل به والمنسوخ لا بخلاف النكاح المجمع على فساده هذا لا يفسخ بطلاق كما لو تزوج احد اخته من الرضاع ماعارفاش ثم بعد ذلك عرف انه يفرق بينهما دون مجمع على قال القائل يمضي بالثمن اذا فاته معنى اذا فاته لا اعلم هذا انا ليس دما اه قال يمضي بالثمن اذا فات شنو معنى هاد المسألة سبقات لينا هادي هي اذا فات المفوتات الاربع هي لي عند المالكية هي لي كيقولو فيها بهاد الحكم. او سبق لينا نفس هدا البيع الفاسد المختلف فيه عند المالكية يمضي بالثمن اذا فات اي اذا لحقه المفوجات الى اوالة الاسواق يقصو بدني فإنه عند المالكية حينئذ يمضي بالثمن اما اذا لم يلحقه مفوت فانه يفسخ ويرد الثمن للبائع لكن الى الحق بمفوت من الاربع فعندهم يمضي العقد مع فساده لكن بقيمة او بالثمن ان وجد وان وجد فإن رجح اي المتقدم منهما الا سقم الحق عند المالكية الذين يفسرون هادشي اه مالكية يوافقون الجمهور من جهة ويوافقون الحنفية غي فهاد الجهة الأصل العام عند جمهور اه ان النهي يقتضي الفساد فمن عقد عقد بيع وكان ذلك العقد منهيا عنه فاسدا للشارع القديم فعند الجمهور داك العقد فاسد وبالتالي لا تترتب عليه اثاره غير معتد به كأنه ما وقعش بينو وبينو وبينو بائع المرسل لعند الجمعة عند ابي حنيفة لا العقد يمضي ويصحح يجب فقط ان يصحح هداك الخلل لي وقع يتصحح هو هو عند الجمهور لا المالكية وافقوا الجمهور واستثناو واحد الأمور هاد المفوتات هي بحال تقول اه طوارئ تطرأ على المبيع بعد العقد ملي كيصير داك المبيع فحوزة المشتري كيطرأ عليه بعض الأمور اما حوالات الأسواق مني كيشري واحد شراء فاسد واحد والسوق كيتغير يتحول اما بالزيادة ولا بالنقصان واحد النعجة بألف درهم ومن بعد ملي اكتشفنا اسيد كانت ديك النعجة صار التمن ديالها غي خمسمية درهم ولا صار الف واضح بمعنى اما غيلحق ضرر بالبائع ولا ضرر بالمجتمع فهنا يمضي البيع بالقيمة واضح اه قوالة شنو قال اولة ان لم تكن حوالة او تلاف تاني شيء تلف ذلك المبيع واحد شرا نعجة ولا اي سلعة من عند شخص بعقد فاسد ثم ضاعت منه ماتت تران عجاجة جابها للكوري تسرقت ليه ولا ماتت ليه ولا والعقد فاسد فانه يمضي لانه الحق مفوت غيلحق ضرر لأن هنا كيكون الضرائب لا بالبائع ولا بالمشتري هنا بالبائع الى جينا بغينا نفسخو العقد اذن غيلحق ضرر بالبائع انا غنقولو لاخر رد ليه ثمن ولاخر اه ان لم تكن حوالته تلف اش تعلق الحق ونقص يولف ونسيتو البيت تعلق الحق او تعلق به حق الغير واحد السلعة برأي فاسد ثم رهنها شرا بقرة شراء فاسد غدا رهنها عند واحد وتسلف تعلق بها حق الغير او وهبها او وهبها اولا وقفها لله تعالى ونحو ذلك علق بها حق الغير ديالو فكذلك يمضي العقد الا بالثمن تعلق الحق ونقص يولف او تعلق بها نقص ماشي هي مازالة كاينة لكن نقصت مثلا شرا واحد البهيمة سالمة بقرة وتهرست ليها رجلها ديالها او ضعفت صارت هزيلة هادي هي لي كتسمع فهنا كيوافقو الحنفية فهاد الصور الاربع العقد لكن