﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:22.700 --> 00:00:37.200
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب

3
00:00:37.200 --> 00:00:57.450
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثة عدها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب النكاح

4
00:00:58.100 --> 00:01:16.300
حدثنا ابن ابي عمر وهو الامام المصنف صاحب المسند العدني انه قال حدثنا سفيان بن ويينة الامام الايوب وهو السقطياني عن ابن سيرين محمد محمد ابن سيرين انا بالعجفاء السلمي

5
00:01:18.100 --> 00:01:47.600
يا جماعة انت هنا طيب قال حدثنا الحسن ابن علي هو هذا ولا لا باس لا باس انتم بس ما تريدون تصبروا على هالسترين نعم  نستعجل بسرعة نعم قال ابن سيرين انا بالعجفة السلمي. ابو العجفاء السلمي هذا هو الذي وثقه ابن عباد وغيره وهو تابعي

6
00:01:47.800 --> 00:02:09.350
وحسن حديثه احاديث اخرى ايضا التي جاءت وليس لاجل حديثه فقط انما جاءت له شواهد ومتابعات قال قال عمر ابن الخطاب الا الا تغالوا صدقة النساء او صدقة النساء وانها لو كانت مكرمة في الدنيا او التقوى عند الله لكان

7
00:02:09.350 --> 00:02:34.950
ما اولاكم بها نبي الله لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم او نقول لكان اولاكم بها نبي الله خبر اه موخر كان واولاكم بها ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيئا من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقيل

8
00:02:34.950 --> 00:02:54.950
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو الاجفاء السلمي اسمه حارم وهو هكذا قال حارم ابن نصيب هكذا قال الو. والعوقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا ثلاثة عشرة ووقية. اربعمائة وثمانون درهما

9
00:02:54.950 --> 00:03:18.350
حاسب لنا الامام رحمه الله حسابا جيدا بان اربعين في اثنتي عشر كم يكون؟ نعم آآ لا شك انه يعني كل ما يكون آآ التكلفة على الزوج اقل فهو لا شك انها يكون افضل. لان الله تبارك وتعالى وكذلك النبي صلى الله

10
00:03:18.350 --> 00:03:42.550
آآ يعني في يرغب الله تعالى ويرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكلف الناس في هذا الباب ويسهل الزواج. حتى انه من كان ليس عنده شيء الا ايات من كتاب الله عز وجل وبما معه من القرآن. وعلى هذا المنال على كل حال لا ينبغي

11
00:03:42.550 --> 00:04:02.550
المغالاة في المهر لكن اذا اتى احدا من عند نفسه اذا اتى احداهن قنطارا لا مانع ان يأتي اذا كان قد الله عليه لان المرأة قد تكون بركة لاهلها قبيلتها بهذه وتوزع عليه وتوسع

12
00:04:02.550 --> 00:04:24.950
مثل ما فسر العلماء رحمة الله عليهم اما الذي ذكروا ان الحديث الذي ذكروا ان عمر رضي الله عنه قال لا تغالوا مهور النساء. فقالت امرأة ليس لك ذلك يا عمر وقد قال الله تبارك وتعالى واتيتم احداهن قنطارا

13
00:04:25.100 --> 00:04:55.000
من ذهب قال وكذلك هي بقوله قنطارا. قال عمر امرأة خاصمت عمر وخا صامته غلبته في الخصومة. وفي رواية بالمعنى اخرجه الزبير ابن بكار وغيرهم امرأة اصابت رجل اخطأ هذه الرواية لم تسع من حيث الاسناد. لان فيها انقطاع كما قالوا. على كل حال لا شك فيه اذا كان اتى من رغبة

14
00:04:55.000 --> 00:05:19.450
بدون طلب من النساء وغيرهن او لنساء وغيرها من الاولياء فهذا لا بأس فيها لكنه لا ينبغي ان تغالى المهور من قبل اولياء الامور او من قبل النساء باب في الرجل باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها وعتقها يكون صداقا لها

15
00:05:19.550 --> 00:05:41.200
قال حدثنا انه قال حدثنا ابو عوانة وهو وضاه ابن عبد الله الامام عن قتادة وعبدالعزيز ابن السهيب روايته ان شاء الله عامة وهي الرواية بهذه اللفظة جاءت ان قتادها الظاهر في البخاري وعبدالعزيز بن صهيب ايضا في البخاري كذلك في مسلم

16
00:05:41.400 --> 00:06:02.600
عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها واضح جدا انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتقى صفية صداقها

17
00:06:02.750 --> 00:06:21.650
لكن جاء مناس الذين في مذهبهم انه لا يجوز ان يكون الافق ولا القرآن مهرا لابد ان يكون لا اقل اقل من عشرة دراهم تعرفون ويؤولون تعويلات وحتى ان بعضهم قد خانته العبارة

18
00:06:21.850 --> 00:06:47.950
او لم يفكر ماذا يقول ويقول ان انسا لم يفهم المقصود انس كان خادم رسول الله وكان يكون دائما معه وفي مثل هذه الحالة يعني يجزم بشيء فهو كأنه ما فهم الموضوع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عتق صفية صداق لها لكن انس هكذا فهم. هكذا قالوا نقول هذه كلها مما

19
00:06:47.950 --> 00:07:05.600
تنزلق به السنة المؤولين وخاصة الذين هم متمسكين بمذاهبهم هو خطأ والصحيح انه العتق وهو لا شك انه يساوي شيئا كبيرا للمرأة. اول كانت امة وحقها ما اقل. لكن اذا حررت

20
00:07:05.600 --> 00:07:22.150
اشترت او فقد وجدت شيئا كبيرا جدا من الزوج. فاي شيء تبغى بعد هذا؟ ويكون يشترط الانسان ويقول عاتقك وعتقك صداقا لي فجاز ان شاء الله وليس ينبغي ان يخالف في هذا

21
00:07:22.250 --> 00:07:41.600
قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انا اريد في مثل هذا الان زمان زمن البحوث والرسائل العلمية ويقتلون مسألة واحدة بحثا

22
00:07:41.650 --> 00:08:08.300
لماذا لا يبحثون في مثل هذا عند ال عند اصحاب ترمذي خاصة الحقيقة هذا الكتاب انا اقول كل كتاب ميزته فمن بين الكتب الستة كتاب الترمذي انه فقه مقارن وعنده استراحات ويسارات عند بعض اصحاب رسول الله في بعض الاهاني يقول عند اصحاب رسول الله فنريد ان يجمع الانسان

23
00:08:08.300 --> 00:08:30.200
هذه المواضع اذا كان يسع مثلا لماجستير او الدكتوراه فيأخذ مواضع كافية ويبحث عما جاءني السحاب في هذا الاثار الان الحمد لله الكتب تيسرت ان لم تبحثوا في اثار السحابة في هذا الزمن متى تبحثون؟ هذه كفران النعمة

24
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
بذلك النجمة هل عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب العلم عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك احد في هذا من الصحابة لابد ان يبحث لان في القلب الان يكون ما دام يقول كره بعض اهل العلم ما قال من اصحاب النبي صلى الله عليه

25
00:08:50.200 --> 00:09:10.550
هل هم كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان يجعل عتقها صداقها؟ ينبغي ان يبعث وانا على يقين ان شاء الله ما يجد احد الصحابي اذا لم يكن بلغه فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول شيء لكنه اذا بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:10.550 --> 00:09:28.250
فقط يتقدمون ولا يتأخرون ولذلك نريد ان تسجلوا مثل هذه المواضع واذا قدر الله لاحد من الان ناشطين يجمع هذه المواضع الترمذي يقول لا نعرف الا من حديث فلان والان تجد

27
00:09:28.350 --> 00:09:48.350
انه حتى الشارع يقول قد جاء من حديث فلان. فاشياء يحتاج الى بالحقيقة يحفزنا هذا الامام رحمه الله بمثل هذه الاشياء ان نخصص انفسنا للبحث والا يأتي احد ويقول الترمذي يقول كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم خالفوه

28
00:09:48.350 --> 00:10:05.050
اذا خلاف الصحابة له اعتبار جاز ان يقول احدا انه لا يجوز اه فينبغي ان يبحث مثل هذه الاشياء بقي شيء كثير في هذه الامور الفقهية للبحث الدقيق في الحقيقة. اما اذا اقتنعنا بما

29
00:10:05.050 --> 00:10:26.900
في مذاهبنا وهذا شيء اخر لكن البحث عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه السحيه وهذا دونه يحتاج الى تعب الله يبارك فيك اسجل انا بنفسي بعض الاحيان الطلبة يسألوني الموضوعات بس هذي ما يأتيني

30
00:10:27.150 --> 00:10:50.750
ذكرت بعض الحاجة اثناء بعض اهل العلم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قول الشافعي رحمه الله انه جاز ان يكون الاثق والصداق واحمد ويساء وكره بعض اهل العلم ان

31
00:10:50.750 --> 00:11:10.750
اسمها صداق وحتى يجعل لها مهرا سوى العتق. والقول الاول اصح. هذا هو الذي ينبغي للعالم الذي اتاه الله العلم ويجمع اطراف القضية ان يعطي حكما فاصلا مطابقا للسنة واضحة. ما هو يقول كله

32
00:11:10.750 --> 00:11:28.600
كله صحيح كان يحكي بعض الاخوان انه في فلسطين كان الناس يأتون بالزيتون صابون في بعض الاحيان الصابون مغشوش يقول لا الصابون زيتون. فبعضهم يصبر على جائز كله كله صعب خلاص

33
00:11:29.100 --> 00:11:45.500
ليس كله صعب. لابد ان يكون شيء الواضح الحق نعطي الناس. الذي اتاه الله العلم ليعبد ان يقول الراجحي في اقوال هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كذا وكذا. وهم حثونا على هذا

34
00:11:45.550 --> 00:12:05.550
فهو مذهبي. لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث اخذوا. هذا هو. ولذلك بكل صراحة وبكل حزم قاله القول الاول الاسى. من الممكن ان تخالفه تقول كيف يكون هسه وقد جاء ما يخالفه كذا وكذا. فابحثوا نعم

35
00:12:06.000 --> 00:12:26.600
لكن هذا هو التفقه الصحيح العلم الذي اتاه الله الناس خاصة علم السنة هو الذي يقضى به في بين من بين اقواله المختلفة ويكون منهم ان شاء الله وكره بعض اهل العلم ان يجعل ان يجعل صداقها

36
00:12:26.850 --> 00:12:41.050
ان يجعل صداقها غير اه ان يدل لها مهرا سوى الادقال الثوري اختلف العلماء فيمن قال الثوري ولا قال النووي انا اذكر انه النووي ليس الثوري. عندكم النووي يا جماعة

37
00:12:42.650 --> 00:13:02.750
نسخة اخرى ايش في نووي سبحان الله سبحان الله هنا قال قال الثوري عندنا. ايوة الصحيح والنووي اختلف اهل العلم في من اعتق امته على ان يتزوج بها ويكون عتقها صداقها. وقال الجمهور لا يلزمها ان تتزوج به

38
00:13:03.100 --> 00:13:19.050
يعني اذا اشترط هنا ايضا المسلمون على شروطهم نحن نحكم بالحق ولا نشقط نقول المسلمون على شروطهم اذا شرط اني اعطيك اني اعتقك بشرط ان تكوني زوجة ليبيا والمهر يكون العطر

39
00:13:19.100 --> 00:13:35.500
قالوا لا يلزمها ان تتزوج به. بعدما اعتقها صارت حرا فصارت تختار من الممكن ان تقول لا العتق فصل بيني وبينك. انا لا اقبل سارتك. فهذا خطأ ايضا. المسلمون على شروطهم ملزمون

40
00:13:35.700 --> 00:13:54.500
لا لا يلزمها ان تتزوج به ولا يصح هذا الشرط. هكذا قال وممن قاله مالك والشافي كيف يقول مالك والشافعي؟ وقد جعل العتق صداقة لكن هذه مسألة اذا شرط من يتزوج فرضنا انه اذا رضيت ان تجعل

41
00:13:54.550 --> 00:14:13.200
صداقها لا بأس فيها كانهم يفسرون قول مالك والشافعي وابي حنيفة ومحمد الحسن وزفر بهذا. نحن نقول ان شاء الله في مثل هذا اذا وافقت المرأة فهي ملزمة بان تقبل ان تكون زوجة له ومهرها اي عتقها

42
00:14:13.350 --> 00:14:38.300
هو مهرها هذا هو والا يلغى الشرط لان المسلمون على شروطهم يلغى على الشرط ترجعين الى الى رقك نعم هذا هو الذي يدل عليه الدليل ان شاء الله باب ما جاء في الفضل في ذلك اي جعل اعطاء المرأة والتزوج بها اعطاء العمة. قال حدثنا هناد

43
00:14:38.300 --> 00:15:03.700
هو ابن السري انه قال حدثنا علي بن مصفر الامام الثقة عن الفضل بن يزيد. فضل ابن يزيد رجلي الظاهر  نعم اه وهو صدوق عن الشعبي عامر بن شراهيل انا ابي بردة بن ابي موسى انا بموسى الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

44
00:15:03.700 --> 00:15:30.450
عليه وسلم ثلاثة ثلاثة يؤتون اجرهم ثلاث ثلاثة اشخاص او ثلاثة رجال ثلاثة اذكر ومميزه  سيكون ان شاء الله رجال على كل اهل ثلاثة رجال او ثلاثة اشخاص يؤطون اجرهم مرتين عبد

45
00:15:30.500 --> 00:15:47.700
ادى حق حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فادبها فاحسن ادبها. ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين

46
00:15:48.200 --> 00:16:12.350
ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به. فذلك يؤتى اجره مرتين. وهذا الحديث واضح وهذا الحديث من اصح اذا ولا شك ان رجل اعتقها ثم تزوجها اما بمهر او جعل عتقها صداقا لها لوجه الله تعالى ان شاء الله ايضا فيكون ما انه

47
00:16:12.350 --> 00:16:35.650
يقدر ان يستخدمها اكثر من الزوجة. الزوجة تخدمه لا شك فيه. لكن هي عليها ان تخدمها ان تخدمه. اكثر مع ذلك هو رحم واشفق ثم اعتقها فيكون ان شاء الله لوجه الله له اجر مرة. ثم قال حدثنا ابن ابي عمر انه قال حدثنا سفيان

48
00:16:35.800 --> 00:17:04.250
من صالح ابن صالح وهو ابن اخي حي حي ابن صالح الذي يسمى  ايام وقال احمد رحمه الله كان ثقة واي ثقة يعني كان ثقة كبيرة وهو ابن حي ان ان الشعبي انا ببردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه اي ثلاثة يثون اجرهم مرتين

49
00:17:04.250 --> 00:17:26.700
يقول هنا وعلمها فاحسن تعليمها يبتغي بذلك اه من التعذيب والتعليم والتزويد. فذلك ايها التاجر هو مرتين اجر على عتقه واجر على تزوجه. نعم  الاية في الاخير رجل امن بالكتاب الاول وجاء جاءه الكتاب الاخر. وهو جاء انه

50
00:17:26.750 --> 00:17:47.700
يا اهل الكتاب جاءت اية ولا ما  اية اولئك يؤتون اجرا مرتين. نعم في هذا الزمان ايضا ان كان متمسكا بما جاء او بما وجد. ثم اسلم ان شاء الله فيكون له الاجر مرتين

51
00:17:47.850 --> 00:18:05.450
باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم قال ابو عيسى حديس ابي موسى حديس حسن ابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس هل مرة المرة الاولى هنا ولا كم مرة؟ ابو بوردة مضى بنا كثير اظن ولا

52
00:18:05.600 --> 00:18:20.850
نعم يقول اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس وروى شعبة سفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح ابن حي هو هو وصالح وهو والد الحسن بن صالح بن حي. نعم

53
00:18:21.400 --> 00:18:39.100
ثم قال باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا يتزوج سم يطلقها قبل ان يدخل. يعني يعقد ولم يدخل بها. فهل يتزوج ابنتها ام لا؟ قال حدثنا قتيبة

54
00:18:39.400 --> 00:19:00.800
امهات نسائكم هل هي تدخل بمجرد العقد في كونها اما اما لزوجته قال حدثنا قلت طيبة قلت طيبة يا ابن السعيد البغلاني انه قال حدثنا ابن الاهية لعل هذا هو وجه يعني سبب الضعف والله اعلم

55
00:19:00.900 --> 00:19:17.550
عن ابن لهيع عبدالله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح انا اذكر ان قتيبة من رواياته عن ابن لحية من الروايات

56
00:19:18.150 --> 00:19:37.850
قال ايما رجل اه عمرو ابن شعيب مقبولة ان شاء الله. عمرو ابن شعيب نعم لكن هنا ذهب الى الترمذي وكذلك الامام البخاري رحمه الله يصححه حديث عمر ابن عن جدي

57
00:19:37.950 --> 00:20:05.550
وكتاب عاصمة من روى عن ابيه عن جده قد آآ ذكر استدلال واتصال بعضهم من بعض يعني آآ ليس فيه سبب الانقطاع الذي لاجله ضعفوه قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وايما ايما رجل

58
00:20:05.550 --> 00:20:25.100
امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحق له نكاح امها ايما رجل نكح امرأة اي ما رجل نكع امرأة فدخل بها فلا يهل لنكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكه. وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم

59
00:20:25.100 --> 00:20:41.900
بها ولا يحل له نكاحا امها بالعكس يعني الابن امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. لكن اذا كان ان لم يكن دخل بها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها

60
00:20:41.900 --> 00:21:13.600
او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها الاية الكريمة   امهات نسائكم وروايبكم اللاتي  وهنا ايما رجل ركع امرأة فدخل بها او لم يدخل. هناك هل اللاتي وامهاتنا سيكون اللاتي

61
00:21:13.650 --> 00:21:37.600
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والاية ماذا تدل تدل على ماذا امهات نسائكم اللاتي ايما رجل نكح امرأة ودخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاحه

62
00:21:37.650 --> 00:22:07.600
امي امها الاية نفس ما تدل على ماذا وامهات ايش رأيكم   ولا جناح عليكم فاذا الامة تحرم مجرد العقد هذا هو الذي اتفق عليه العلماء خاصة في هذا. كذلك حتى لو

63
00:22:07.900 --> 00:22:35.150
طلقت البنت الام مهرما لايه؟ المطلق نعم  نكاح مؤبد اه تحريم مؤبد نعم  التحريم معبد الظاهر على كل حال. فهذا الحديث في الحقيقة ضعفوه لكن الذي يظهر والله اعلم ليس هو ضعيف

64
00:22:35.200 --> 00:22:51.100
قتيبة ابن سعيد ابن لهيع كان هو ضعيف. عبدالله ابن لهيعة عبدالله ابن لهيه هذا قالوا انه مختلط. احترقت كتبه او اي سبب ومن سمع منه قبل الاختلاط احاديث سيئة وبعضهم

65
00:22:51.150 --> 00:23:11.150
ابن حبان قال كل احاديسه ضعيفة قبل الاختلاط او بعد الاختلاط. هكذا قالوا ولعل على هذا المذهب ضعف لكن قتيبة ابن سعيد وعبدالله العبادي لعبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد المقري وعبدالله بن وهب. رواياتهم من صحيح روايات ابن لهيعة

66
00:23:11.150 --> 00:23:27.150
عدوها. الا هذا ان شاء الله لا يظهر لي ضعف هذا الحديث الا انه بعض العلماء ضعفه منهم الشيخ الالباني في ضيفه الترمذي والذي يظهر ان شاء الله ابن لهيه حديث قتيبة ابن سعيد عنه

67
00:23:27.200 --> 00:23:47.950
على انه من صحيح الشيخ نفسه ذكر هذا الشيخ الالباني نعم الحديس ليس فيه نكارة ايضا قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن الهيئة والمثنى ابن السباح عن ابن شعيب والمثنى ابن السباه وابن لهيعة ابن حديس

68
00:23:48.150 --> 00:24:02.900
طيب انا هنا رواه ابن لهية والمثنى ابن السباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن سبأ اين مثنى ابن الصباح؟ وابن لهيع ايضا افاني في الحديث لكن اذا كان الراوي ينوي ابن قتيبة

69
00:24:02.900 --> 00:24:18.800
ويصحه حديسه والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل الحديث يوافقه توافق الاية. وكذلك عمل اهل العلم عليه. والله اعلم. ويظهر لي ان الحديث لا يضعف

70
00:24:19.000 --> 00:24:39.000
والعمل على هذا عند اهل اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكحي ابنتها واذا تزوج الرجل الابن فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له لقاء امها. لقول الله تعالى وامهات نسائكم. هو قول الشافعي واحمد

71
00:24:39.000 --> 00:24:57.450
واسحاق. نعم وعلى كل حال ان شاء الله هذه المسألة واضحة اه من جملة المسائل التي من مسائل النكاح ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها

72
00:24:57.650 --> 00:25:15.950
وهل يكون اولا قوله تعالى الطلاق مرة ثانية الى اخره وان طلقها فلا تحل له من بعده حتى انكح زوجا غيره. ما المقصود بالنكاح هنا قالوا كل موضع في كتاب الله تعالى

73
00:25:16.000 --> 00:25:34.750
جاءت كلمة النكاح فهو بمعنى العقد الا هذا الموضع مفسرة او هذه الاية تفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس من هي التي تزوجت عبدالرحمن بن الزبير؟ وقال ليس معه الا كهدوته

74
00:25:34.850 --> 00:25:50.700
هذا الى اخره فاذا انظروا باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها يعني هل استحلوا للاول او لا تحل قبل ان يدخل

75
00:25:51.100 --> 00:26:09.650
قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن منصور وهو القوسج قال حدثنا سفيان بن ويينة عن الزهري العروة عن عائشة رضي الله عنها قالت مراته رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني

76
00:26:09.950 --> 00:26:28.100
قبضت تلاقي وتزوجت عبدالرحمن بن الزبير ليس الزبير. عبدالرحمن بن الزبير بفتح الزايد وما معه الا مثل هدبة هذا الثوب ورفض طرف ثوبها وقال ليس معه الا تشير الى انه لا يأتي او لا

77
00:26:28.100 --> 00:26:50.550
النساء وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عصيلتك. يعني لابد ان يجامعها العقد المجرد لا يكون محللا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فالعقد المجرد

78
00:26:50.550 --> 00:27:08.600
لا يحلل لها الزوج الاول. نعم الثاني عبدالرحمن الزبير. ثالث عبد الله بن الزبير. اي واحد تتزوج منه لكن الرجوع الى الزوج الاول لا يحل بمجرد عقد لابد ان يدخل بها

79
00:27:09.300 --> 00:27:31.900
لكن هذه المسألة ايضا من المسائل الصعبة التي تدور في الامة الان والمذاهب اختلفت قالوا يعني هذه ليست الا انها ليست بالموافقة بانك تتزوج لليلة واحدة ثم تطلق وانا اتزوج منه لا يجوز هذا يسمى تحليل

80
00:27:32.100 --> 00:27:56.150
والحديث الاتي يدل على ان هذا ملعون فاعله. لكن الان في بعض المذاهب يجيزون. مسألة مذهب الحنفي. ومن الغريب ان ما يديرون هذه المكاتب التي تأتي النساء بمثل هذا اولا المسألة الثلاث مختلف فيها هذا واكثر علما قالوا انه اذا طلقها ثلاث

81
00:27:56.150 --> 00:28:21.700
دفعة واحدة فهي عائلة مبطوطة منه والاخرون وخاصة من العلماء اهل الحديث والصحابة كان من اقوالهم قالوا انه اذا طلقها طلاقا شرعيا بحيث يطلق بالدورة الاولى او في الحيض الاول ثم الثاني بعد الطهر ثم بعد الطهر ثم بعد الطهر ثلاث

82
00:28:21.700 --> 00:28:37.250
تطليقات متفرقات. اما اذا طلقها ورمى اليها الف طلاق دفعة واحدة فهذا لا يعتبر الا واحد واستدرالهم من قول ابي ابن عباس كان التناقض ثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة

83
00:28:37.250 --> 00:28:52.400
ولما كان عمر رضي الله عنه فقال ان الناس قد ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناد قالوا فجمع الصحابة واستشاروا وقالوا فلو امضيناه عليهم وامضاه عليهم

84
00:28:52.450 --> 00:29:07.950
ومن هنا اذا طلق مجلسا في مجلس واحد يجعلونه ثلاثة لا تحل له من بعده حتى تنكه زوجا غيره. فتحوا بابا اخر ماذا يفعلون لو كان يعتبر طلقة واحدة وهذا من

85
00:29:08.050 --> 00:29:26.550
كبار اهل العلم ايضا من الصحابة وغيرهم لو تعتبر طلقة واحدة فكانت هذه اه مسلا محلولة بحيث انه يراجعها لانها له حق المراجعة في الطلقة الاولى والطلقة الثانية ما هو كذا لكنهم

86
00:29:26.650 --> 00:29:47.750
قالوا ما دامت تحرم رجال باب التحليل فيتفق الزوج مع واحد حتى قد يعطيه هو المهر. ويقول خذ مني المهر وبت ماها ليلة واحدة ثم بعد ذلك طلقها وانا اتزوج يفعلون هذا الان والمدارس الاسلامية في الهند وباكستان

87
00:29:47.900 --> 00:30:06.350
اقول هذا بناء على كتاب الفه واحد منهم سكين التحليل السكين والتحليل يقول كم تذبح من النساء بهذا ويأتي ناس يدورون حول المكتب ويقولون اذا جاء شيء جديد اتونا للتحليل لان هذا شيء متذوق

88
00:30:06.850 --> 00:30:25.600
يتذوقوا نعم هذا موجود كتاب عندي وكتب هذا وهذا واقع الامر بالفعل وانا اذكر ان هذه مسألة قديمة في جماعة اهل الحديث في الهند الحكومة الهندية طلبت الاحكام الخاصة الاحوال الشخصية

89
00:30:25.750 --> 00:30:45.600
النكاح والطلاق من المسلمين تقدمت الجماعة ان الطلقات الثلاث واحد في مجلس واحد. هكذا قدموا الى الدولة وقدم الاخوان هذه هذا للتاريخ نذكر لكم تحفظوها وقال اه ايش واما الاخرون قدموا انطلاقة ثلاث طلقة واحدة

90
00:30:45.900 --> 00:31:02.150
قبلت الدولة قالت هذه هي المسألة هي الاسهل للامة شوفوا قبلت من جماعة اهل الحديث وقالت اذا واحدة في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة. وان كان يشنعوا الناس عليه ما لا بأس

91
00:31:02.200 --> 00:31:24.100
وعليهم مؤتمرات خوارج وكاشياء واشياء الى اخره كان واحد منهم في زمن الانجليز بعض القضاة في بعض المناطق عمره خمسة وتسعين سنة اشترك في هذا المؤتمر كان املت جماعة العزيز مؤتمر الطلقات الثلاث

92
00:31:24.200 --> 00:31:39.800
مشترك هو. قال والله لو كنت عرفت هذا انا هذه المسألة لقضيت بها. وحكى القصة. قال حصل في سرحل هؤلاء خان تعرفون خان عندهم زيادة قوة وحماقة افغان وخان وكذا

93
00:31:39.850 --> 00:31:58.700
وطلق واحد منهم ثلاثا وقال قالوا لا لابد ان اه اذا اردت ان تسترجعها لابد ان تعمل حلالا باللغة الاردنية يكون حلالا. يعني تحليل قال ايش معنى التحليل؟ قالوا يتزوج واحد لليلة واحدة مع زوجتك

94
00:31:58.750 --> 00:32:16.750
ثم في الصباح يطلق ثم تتزوج. قال هو يبيت ما زوجتي اطرق رأسه مع زوجتي؟ قالوا نعم. لابد ان يبيت. والا ما يسير فكر وقدر سم فكر وقدر لكن في الصباح اقتله

95
00:32:18.150 --> 00:32:42.900
الناس ظنوا ان المسألة سهلة المسألة سهلة وبالفعل طلقوه قالوا يمكن كلام هكذا. لما اصبح كان جالس على البندقية الالباب. فلما خرج اطلق عليه النار واردى قتيلا قال لو هذا كان قضى هذا القاضي هذا القاضي كان قضى على هذا انه

96
00:32:42.950 --> 00:33:03.950
له تحليل وله كذا لو كنت عرفت هذه المسألة ما كان عندي هذه المسألة. وانتم تستندون بالسنة والحديث. لو كانت هذه المسألة عندي لقضيت بها قبلها ستين سنة قبل تحرير الهند وكذا كانت هذه المسألة. فالحاصلة لا كل هذا المسألة هذه صعبة جدا

97
00:33:04.100 --> 00:33:20.250
الان هنا الناس يسألون ونقول لا يفتى الا بما يفتي مفتي المملكة. لا يجوز ان يفتي وانا والله سألوني قلت لا انت لا تزال هنا ولا قال لا انت من اهل

98
00:33:20.450 --> 00:33:38.350
قلت طيب انت ممن انت بعد ان تخرج من المذهب لا يجوز لك لا في هذه المسألة للمصلحة فاقول له قال له انت تكتب ليهم قلت انت تحصل هذه الفتوى من باكستان لا تطلب مني انا ما اقدر اعطيك شيء قال لا ما يقبلون

99
00:33:38.350 --> 00:33:59.350
هناك قلت انا لست من آآ علماء المملكة انا طالب علم عند علماء المملكة اذا ذهبت هم يقضون لك الا ثلاث ثلاث يلح انا قلت لا لا في المكان الذي يفتيه مفتي المملكة انه خلافه ابدا ان تراه في الهند تحصل

100
00:33:59.400 --> 00:34:20.750
راح مسكين واخذ الفتوى وتزوج قاطعوه مقاطعة تامة. قبيلته وقالوا هذا يزني كل يوم وسائل صعبة جدا الله المستعان على كل حال. اه انظروا عالحديس الاتي الان البابا الاتي بابه ما جاء في المحلل والمحلل له

101
00:34:20.950 --> 00:34:49.950
قال وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميصاء او الغميصاء وابي هريرة قال بعض الروميساء اصلها رميساء. لكن واحد يكون اذا كان الفاغ ماذا يقول  وهي غميساء اصلها رميصا رميصا او الغميصا قالوا هي لعل احدا يكون الف فيتكلم غميصة

102
00:34:49.950 --> 00:35:10.400
الرامة يتكلم هذا من هو؟ نواصل كان فصيح جدا جدا. اطيب نواصل المعتزلة كان فصيح جدا جدا وقال فقالوا له كيف تقول اه اطرح الرمح كيف تقول انت اقول القي القناة

103
00:35:10.700 --> 00:35:30.550
ما اقول شوف وكان فصحاء العرب فيهم لثغة مشهورين هؤلاء ذكروا فيه قالوا طول الحياة ما يتكلم بالرعاة ابدا نعم وبعضهم له ايضا بعض الحروف ما تخرج منه يتجنب منها طول الحياة. نعم

104
00:35:31.000 --> 00:35:51.000
على كل حال. فهنا قالوا انها هي اصلها رميصة لكن احدا يكون الصغ فنطق به الغميصة. مكحول هذا الشامي هذا كان الثغ وعجمي قالوا انه كان يعني اه يصعب عليه كلمات كثيرة منها رحمة الله على

105
00:35:51.000 --> 00:36:06.800
ائمتنا اللهم اغفر لهم ورفع درجاتهم. قال حدثنا اي نعم. رميساء ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

106
00:36:06.850 --> 00:36:25.000
ان الرجل اذا اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج تزوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جاء معها الزوج الاخر. فرضنا انها تزوجت زوجا لم يقدر ان يجامعها. فلابد ان يفسخ

107
00:36:25.150 --> 00:36:41.600
واذا كان يختلى به يوجبون عليه المهر ولابد ان يكون اذا اذا اعترف اني لم اقدر ما دام يختلى بها لم اتزوجها او اجامعها فلابد ان تتزوج واحد اخر الى اخره

108
00:36:42.600 --> 00:37:00.650
ما جاء في المحلل والمحلل له. يعني المحلل الذي يفعل هذا الفيل والمحلل له الذي يطلب ان يفعل البال ابو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد ابو ابو سعيد الاشج الكندي ثقة

109
00:37:00.800 --> 00:37:22.650
قال حدثنا عبد الرحمن ابن اشعث ابن عبد الرحمن ابن الزبيد اليامي. نعم. وهو ايضا ثقة. قال حدثنا ومجالد ابن سعيد وهو ضعيف عن الشعبي عني الشعبي. عن جابر بن عبدالله وعن الحارث عن علي

110
00:37:22.900 --> 00:37:44.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له المحل والمحلل له. ولفظ اخر او في لفظ اخر محلل نعم محل والمحل له او محلل له. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة ابن عامر وابن عباس. ولذلك هذا الحديث

111
00:37:44.400 --> 00:38:00.500
في ساحة من طرق اخرى وهذا الاسناد بالذات يكون حسنا لغيره هلا ابوي عيسى حديث علي وجابر حديث معلول هكذا روى اشرس ابن عبد الرحمن المجارد انا مع عبد انا عامر الشعبي عن الحارث

112
00:38:00.750 --> 00:38:24.600
ابن عبدالله ايضا ضعيف. فاذا الشعبي الجابر والحارس علي في كليهما يكون ضعفا في المجالد والحارث عن الا انه يقوي بعظهم بعظا وعامل عن جابر ابن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس اسناده بالقائم لان مجالد ابن سعيد قد ظعفه

113
00:38:24.600 --> 00:38:43.500
بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل وروى عبدالله بن النمير هذا الحديث المجالد عن عامر عن جابر بن عبدالله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الاول سهل وقد رواه مغيرة وابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي عن

114
00:38:43.500 --> 00:39:04.650
انا علي الحديث على كل حال له طرق هو داعي الحديث الثاني الذي هو صحيح يقويه ويكون معناه لعن الله اللعن لا يكون الا على فعل كبيرة. ومن علامات من التعريفات الكبيرة كلما ورد عليه اللان وهذا

115
00:39:04.650 --> 00:39:24.650
الله عز وجل عليه او ترتب الايقاع وادخال النار الى اخره مما وعد الله تبارك وتعالى. وهذا من الكبائر ولا شك وذكر اهل الكبائر ذكره الذهبي وغيرهم الذين كتبوا في الكبائر وكذلك الحيثمي في الزواجر ادخلوه

116
00:39:24.650 --> 00:39:51.000
للكبائر. نعم. وهنا جاءت روايات اخرى قال اللهم صلي وفي الباب عن ابن مسعود اخرجه الترمذي والنسائي واحمد واساق ابن وابي هريرة وهو حديث صحيح ايضا حديث ابن مسعود ابي هريرة اخرجه احمد البزار وابويالى الموصلي واسهاق في مساندهم وهو حديس صحيح نص على صحة الزيلعي

117
00:39:51.000 --> 00:40:12.850
بنصب الراية. نصب الراية في تخريجه احاديث الهداية الهداية للحنفية وعقبة قال اه اي نعم قال هو المحلل لعن الله المحلل محلل والمحلل له. قال عبدالحق في احكامه اسناده حسن. وابن عباس اخرجه ابن

118
00:40:12.850 --> 00:40:33.350
وفي اسناده الزمعة الى اخره صحيح من طرق اخرى كثيرة. وهذا الحديث فيه خطر من بعض الرواة في تبديل راون براون ولا يضر في اه تقويته ان شاء الله يكون يتقوى بالاحاديث التي بعدها

119
00:40:33.600 --> 00:40:54.350
قال حدثنا محمود ابن قيلان محمود ابن قيلان هذا ايش نسبته العدوي العدوي غيلان العدوي ثقة ابو احمد الزبيري هو محمد ابن عبد الله ابن الزبير ابو احمد الزبيري من الثقات ان سفيان هو سفيان

120
00:40:54.350 --> 00:41:14.350
الثوري عن ابي قيس انا هزيل ابن شراهبيل. ابو قيس ثقة هزيل ابن شراهبيل عن عبدالله بن مسعود. قال لعن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل

121
00:41:14.350 --> 00:41:33.900
محللا له اي نعم لعن الله لعن رسول الله. وهنا لعن الله كان المحلل ان رسول الله ايضا في الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واللعنة نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:41:39.300 --> 00:41:59.300
جعلنا الله في روايات اخرى كما ذكر هنا في روايات بعضهم آآ منهم آآ من قال آآ استدل بهذا لعن الله كراهة النقاء والمشرود بها وظاهره. على كل هل جاء لفظ لعن الله ما لعن رسول الله صلى الله عليه

123
00:41:59.300 --> 00:42:15.700
عليه وسلم  عقبة بن عامر نعم موجود هو نعم وعلى كل حال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الا من عند الله ما يلعن عن الهوى صلى الله عليه وسلم

124
00:42:16.200 --> 00:42:35.000
طلبوا عيسى هذا حديث حسن صحيح ابو قيس العودي اسمه عبدالرحمن بن ثروان قد وقد روي هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم

125
00:42:35.050 --> 00:42:54.100
الذين يكونوا قد جاء منهم صراحة واما الاخرون لم يعتملهم فليس معناه ان الاخرين مخالفين لهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسق قال وسمعت الجارود ابن معاذ يذكر عن

126
00:42:54.100 --> 00:43:14.050
انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي سبحان الله وكيع ابن الجراح قال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اهل الراية. ويقصد به الامام ابا حنيفة رحمه الله انه يعني يقول انه

127
00:43:14.050 --> 00:43:31.650
يجوز التحليل هذه مشكلة مما نسبت الى الامام ابي حنيفة او اهل الكوفة ربما ينسب قول في الحقيقة وينبغي ان الامام ابا حنيفة من اورع الناس وينسب اليه اقوال ينبغي ان تحقق بلاقيقتي

128
00:43:31.800 --> 00:43:48.800
الان نحن اذا حققنا الحديث وكل راوي وكل لفظة وكل كلمة. لكن المنقولة عن الائمة لا يحقق الان لو طلبت من احد اثبت لنا ان الامام قال هذا القول في مسائل كثيرة

129
00:43:48.950 --> 00:44:09.000
ويقعد الانسان ولا يقدر ان يثبت لان الكتب التي الان يتناقلون منها اخذت من قبل ومن قبل ممن اخذت وما اصل مصدري الكتاب ايضا سبحان الله انا كنت طالع كتاب الاصل لمحمد بن حسن الشيباني

130
00:44:09.050 --> 00:44:32.200
رحمه الله. وهو مباشرة سألت ابا حنيفة سألت ابا حنيفة رحمه الله تجد فيها اشياء يعني كأنك تستغرب الامام يجيز ان يقرأ الفاتحة بالفارسية كذلك الصلاة كلها وهذا صعب نقول يعني كيف يقول هذا؟ الذي يقدر ان يحفظ الفاتحة بالفارسية

131
00:44:32.500 --> 00:44:54.050
كيف يقدر ان يحفظ بالفارسية ومعناه بالعربية ليس موجود في مخه وفي ذهنه انا ما افهم هذا لكنه جاء فيه انه اذا قال الله بزر اقترست هذه كلمة مأخوذة منها من الكتاب موجود الله يعني تكبير تحريمها الله اكبر ترجمته. ثم قال مدهامة ترجمته

132
00:44:54.050 --> 00:45:15.300
بالفارسية يكفي اية واحدة ثم ركع وسجد الى اخره اشياء كثيرة لو ذهبت تدهس كتاب الاصل من اين اخذوا؟ اصله اين مخطوطة؟ هل هو ثبت ان الان زمن التحقيق يثبت

133
00:45:15.300 --> 00:45:32.700
ان هذا الكتاب ثابت عن المولف المنسوب اليه او ليس بثابت. مئة وجه مو كذا من هذا الطريق ينقذ لنا النسبة نسبة الكتاب الى المؤلف مشكلة ولذلك ينبغي ان نعتاد في النقل او

134
00:45:32.900 --> 00:45:48.600
من واحد يتكلم الامام ابي حنيفة وامام مالك او اي امام بمثل هذا النقل هذا من سوء الادب مع الله ومع مع الائمة ثم مع الائمة نعم لا ينبغي ان يتكلم على الائمة. ربما لم يثبت انه نعم

135
00:45:50.400 --> 00:46:08.850
اما هذا ثابتا وباسناد صحيح مثل ما انظر نصه له قول في كتاب الحج مررنا مو كذا لما قال اه وقال الامام ابو حنيفة هو قالوا انه من تلاميذ الامام ابي حنيفة رحمه الله

136
00:46:08.900 --> 00:46:34.400
من معاصرين في الامام ابو حنيفة رحمه الله توفي مياهه خمسين واظن اربعة وخمسين او كذا وكيع. وكانوا يقولون انه شيخ الشافعي شيخ شيخ الشافعي وينسب اليه شكوت الى وكيل ما ندري هذه النسبة شكوت الى وكيع سوء حفظ الشافعي يقول فاوصاني الى ترك المعاصي فان

137
00:46:34.400 --> 00:47:00.200
فان العلم نور من اله ونور الله لا يهتى  وهناك في مسألة الحج لما جاءت الاشعار اشعار الدابة اي شق سنام الداء البدنة ليست الغنم لكن البقر وكذلك الابل يجوز اه بل السنة ان يشق

138
00:47:00.300 --> 00:47:27.400
قال الامام ابو حنيفة لا يجوز الاشعار فانها فانه مثلى ولذلك هناك نص في كتاب الترمذي قال وكيل لا تسمعوا في هذا كلام الامام ابي حنيفة صرح بهذا موجود هنا. فالحاصل على كل حال نحن يجب علينا ان نحترم جميع الائمة. لكنه لا يجوز لاحد ان يترك السنة الثابتة ثم يقول امام

139
00:47:27.400 --> 00:47:47.700
ليس امامنا امام الجميع هو ليس امام الان امامنا امامكم كتابنا كما قال ابن القيم رحمه الله في بحث جيد انه متأخرين الان تعصبوا لمذاهبهم ويقولوا امامنا امامكم كتابنا وكتابكم رأينا ورأيكم وهكذا

140
00:47:47.700 --> 00:48:07.700
هو ينكت عليهم. هذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان. ولذلك ويجب احترام الائمة دائما اذا جاء القول عنه نقول غفر الله له ورحمه وربما يكون ثبت عنه. لكن بادب يقول كما قال ان يرمى بهذا الباب من قول اسابيع. قال جارود قال

141
00:48:07.700 --> 00:48:24.850
وقال سفيان اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا لها ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح من جديد يعني اذا كان نكهة انما الاعمال بالنيات. اذا نكهة بنية التحليل

142
00:48:25.050 --> 00:48:45.050
ثم اراد ان يستمر في هذا لا يجوز. لان النكاح اصلا فاسد هكذا يقول الشيء الذي لعن الله على فاعله لا يكون ثابتا شرعا فبذلك يجب عليه ان يفسخها ثم بعد ذلك ينكحها من جديد. وكم يحصل هذا؟ وكم تحصل

143
00:48:45.050 --> 00:49:06.400
مقاتلات والقتالات ان هناك ناسا تزوجوا لليلة واحدة المرأة رفضت ما اروح عنده. انا اكون عندك المقام هنا سيحصل قتل وقتال في هذا هذا موجود في الهند انا اعرف كثير عند الاخوان الحنفية يفعلون

144
00:49:06.500 --> 00:49:27.950
الله المستعان نعم العقد صحة سرق فاسد لابد ان ينقض الشرط ثم بعد ذلك يعني اذا كان شرط بانه ليلة واحدة هذا الشرط حرام حرام والحرام لا ينبني عليه الحلال. ولابد ان يفسخ

145
00:49:28.100 --> 00:49:52.550
لغاية ما فيه يقال له المهر ثم اذا اردت ان تتزوج فبمهر وخطبة جديدة ومهر جديد الى اخره لا يحل هذا هو ما دام لا يحل له ولا كذا لكنهم على كل حال ولذلك الامام ابن وكيع ما قدر ان يصبر قال ينبغي ان يرمى

146
00:49:52.550 --> 00:50:09.200
هذا الباب من قول اصحاب الرأي. نعم على كل حال اللهم اغفر لهم وارحمهم يقول قال جارود قال وكيل وقال سفيان اذا تزوج رجل المرأة ليحللها ثم بدا له يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها

147
00:50:09.200 --> 00:50:38.400
بنكاح جديد الله المستعان نعم اه يقول قلت الشارح رحمه الله وهو من علماء اهل الحديث في الهند عبدالرحمن المباركفوري رحمه الله قال صاحب العرش احد ائمة او احد علماء اه الحنفية في الهند له كتاب حاشية العرب

148
00:50:38.750 --> 00:50:56.550
على جامع الترمذي قال والمشهور عندنا ان الشرط اثم والنكاح صحيح. قال ولابي حنيفة ما افتى عمر بسند لعله جيدا رجلا نكح امرأة للتحليل فقال قال له عمر لا تفارق امرأتك وان طلقتها فاعزرك

149
00:50:57.150 --> 00:51:19.400
قال فدل على صحة النقاه التحليل هذا يحتاج بان يبحث ماذا الصحيح عن عمر قلت روى عبدالرزاق ان امرأة ارسلت الى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها. فامره عمر ابن الخطاب ان يقيم ماها ولا يطلقها واوعده ان يعاقبه ان فعلها

150
00:51:19.500 --> 00:51:34.900
وذكر هذا الاثر الشوكاني في النيل بغير السند. ولم اقف على سندي فمن يدعي انه صحيف عليه البيان. واثر عمر هذا يخالف ما اخرج ابن ابي الشيبة انا انا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا اوتى بمحلل

151
00:51:34.950 --> 00:51:51.950
ولا محلل له الا رجمتهما اه رجمتهما ايضا يحتاج الى انه صحيح ويخالفه قول ابن عمر كنا نعد هذا صفاحا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه الحاكم قد تقدم ثم قال

152
00:51:51.950 --> 00:52:06.550
صاحب العرض الشديد وان لم يشترد في اللفظ فان كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريما كما في فتن القدير وفي بعض كتبنا انه اذا لم يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب

153
00:52:07.650 --> 00:52:33.900
لانه انفى نفى اخاه المسلم قلت في بعض كتب الحنفية انه مأجور وان شرطاه بالقول قصد الاصلاح. هذا هو معمول به عند حنفية ديارنا. يقول الشيخ ويعملون به ويظنون انهم ينفعون اخوانهم ويسيرون مأجورين فهداهم الله تعالى الى التحقيق. هذا كلام شيخ آآ

154
00:52:33.900 --> 00:52:51.300
صاحبه تحفة الاهواء. فالحاصل الخلاصة ان هذا فعل حرام لا شك فيه. لا يجوز ان يكون له رواية في بلاد الاسلام. والحمد لله هنا ما تسمع لكن البلاد التي لا تحكم بدين الله العلماء اهواؤهم مختلفة كل واحد يحكم بما

155
00:52:51.500 --> 00:53:15.450
لم ينزل الله تبارك وتعالى نعم بعض ما جاء في تحريم نكاح المتعة قال حدثنا ابن ابي عمر انا انتهى المتعة معروفة انها مؤقتا كان معروفا لديهم يتزوجون على مهر او على هباع شيء ما ثم اذا انتهت المدة فانتهت علاقته معا

156
00:53:15.750 --> 00:53:45.450
ما كان هناك الظاهر لا خطبة ولا كذا يربط تربط المرأة ما ها الشخص هذا الكلام بان نكهتها او اخذها لشهر بدل كذا وكذا تبيع بضعها بدراهمها معدودة نعم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وابن ويينة عن الزهري عن عبدالله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيه

157
00:53:45.450 --> 00:54:04.750
محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن علي ابن الحسن من الثقات والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما محمد بن علي عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر

158
00:54:04.750 --> 00:54:31.450
اهلية في زمن خيبر في زمن خيبر هنا جاء الاختلاف هل كان النهي اللحوم الحمر الاهلية والمتعة في كلاهما في زمن خيبر بعضهم اثبت وبعضهم قال انا قبل الاهلية كانت في خيبر وهكذا على كل حال الاختلاف في هذا لكن الصحيح ان النهي ثابت عن متعة ان

159
00:54:31.450 --> 00:54:52.400
النساء واللحوم اهل ايه؟ عمر الاهلية زمن خيبر هو الصحي فيما يظهر في عمر الاهلي. نعم وفي الباب ان صبره الجهني هو صبرة ابن معبد الجهني وابي هريرة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا

160
00:54:52.400 --> 00:55:06.900
اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة. ثم رجع عن قوله حيث اخبر حيث زرف مكان الظاهر

161
00:55:06.950 --> 00:55:24.300
يعني وقت ما اخبر بان حيس ياتي للزرف الزمان هو للظرف الزرفة زمانا ومكانا روي عن ابن عباس شيء من الرخصة بالمتعة ثم رجاء قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وامر

162
00:55:24.300 --> 00:55:45.800
اهل العلم الى تحريم المتعة هو قول الثوري والمبارك وحمد والشافعي واحمد واسار ما اظن ان احدا من اهل السنة يجيز المتعة واما ما جاء قال يعني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه بالفعل ثبت عنه انه كان

163
00:55:45.800 --> 00:56:03.100
يقول بجواز متعة النساء لكن جاء الرجوع عنه ثابت هذا لما ذكروا له قالوا آآ يا بعد النبي قالوا يا ابن عباس ماذا تقول في المتعة؟ وقد تغنى بها الشعراء

164
00:56:03.100 --> 00:56:29.800
قال ماذا قالوا  قد قلت للساحي لما طال محبسنا يا صاحي حلك في فتوى ابن عباس وهل ترى وهل ترى رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس وقالوا هل تغنى به الشعراء؟ والله لا اقول الا انها مثل الميتة

165
00:56:30.050 --> 00:56:53.600
اذا كان يريد ان يموت هنا ايضا وجد بعضهم فرصة قال وافتى به قال اذا وقع في مكان يخاف على نفسه الزنا ولا يقدر ان يصبر ويتمتع لكنه والله اعلم يجب عليه ان يصبرنا هذا لا يجوز لكنه جاء رجوعه عنه كما نقلوا عنه

166
00:56:53.600 --> 00:57:17.500
باسناد صحي زوال بنية الطلاق والله هذا الذي يقولون الذي اذا رأينا امامنا فتاوى الائمة رحمة الله الان موجود انهم قالوا الزواج بانطلاق جائز لان ما دام لم يبدي لك

167
00:57:17.700 --> 00:57:37.250
لا يجوز لك ان تفتي انه غير شرعي ما دام لم يبدئ نيته في قلبه لكنه تزوج الولي والخطبة الخطبة والمهر وبولي وشهود والنكاح صحيح اسمه عليه اذا كان طلقها اما اذا استمر

168
00:57:37.300 --> 00:57:56.450
قد يكون يصحح النية لانه لم يبدي الخطأ والنسيان وما تحدثت به انفسها فرضنا انه عزم انه بهذه النية لكنه اذا صح النية الاستمرار صحيح اجازه. لكن الذي يظهر انه اذا

169
00:57:56.450 --> 00:58:19.500
بالفعل بهذه النية يأثم والله اعلم لان هذا متعة تحيل والاحتيال على دين الله عز وجل. اليس هذا هو هذا اي نعم ليس فيه مخرج تحليل المتعة مطلقا. نعم لا شك الصحابة كلهم وحتى ابن عباس لما رجع عنه

170
00:58:19.500 --> 00:58:38.050
ويكون الشيخ المودودي رحمة الله عليه اخذ هذه المسألة لبعض الطلبة الذين يدرسون اظن او كيف ذكر هذا وقال اذا وقع في مشكلة وخاف على نفسه الزنا يعني ببعض الامثلة

171
00:58:38.200 --> 00:59:00.600
طالب في الغرب لكنه يسكن بجانب الان هم لماذا انت تسكن بين هذه الاغنام ويقول طالب بجانب الطالبة  فمثل هذي اجازوها لكن ينبغي ان لا يقال بهذه السورة والا يفتحون الباب على

172
00:59:00.950 --> 00:59:33.450
يسرى او مصراعين مشكلة ليس لي من الذي يقول لا ما سمعنا بهذا مثل ملة الاخرة. ان هذا الا اختلاق هو للتعبير نيتهما ان يكون للتعبيد الا اذا وقع شيء الا اذا وقع شيء فقد آآ فصل الله المجال لكن لا

173
00:59:33.450 --> 00:59:55.050
له ان يقول انا اتزوج لسنتين ثلاثة واخذ منها اولاد ثلاثة واربعة ثم ارميها هذا  على كل حال الله المستعان نعم وهنا قال حدثنا اه الحديث الثاني قال حدثنا محمود الغيلان انه قال حدثنا سفيان ابن ويينة

174
00:59:55.150 --> 01:00:13.650
نعم اه سفيان ابن عقبة اخو قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري الموسى ابن عبيدة ضعيف. موسى ابن عبيدة الربظي ظعيف. عن محمد بن كعب وهو القرظي الثقة العابد نعم

175
01:00:13.650 --> 01:00:33.650
محمد ابن كعب القرظي عن ابن عباس انما قال انما كانت المتعة في اول الاسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس معها تعريف للمتعة ليس ما ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى ان يقيم فتحفظ له متاعه وترسل

176
01:00:33.650 --> 01:00:50.200
تصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام هذا لم يثبت لابن عباس لان مداره الا

177
01:00:50.650 --> 01:01:13.750
قال موسى ابن عبيدة لم يثبت لو كان ثبت لكان دليلا قاطعا ما ينسب اليه الا ان القول به ثابت انه ثم رجوعه عنه اذا ثابت فلم يوجد احد من الصحابة يؤثر عنه انه اجاز المتعة فهذا اجماع من الصحابة واجماع امة محمد

178
01:01:13.750 --> 01:01:31.050
وسلم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يعني خرق الاجماع حراما في كل زمان وخرق اجماع السحاب  من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

179
01:01:31.150 --> 01:01:41.150
مسيرة الصحابة هم اول من يصدق تصدق عليهم هذه الاية وصلى الله على خير خلقه محمد