﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اسباب المرسل وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. حتى اذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عثمان فصرخ به فخرج يدور وزاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذا الرجل وقال عثمان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجن عن امرأتي ولا المؤمن ماذا عليها فقال رسول الله صلى الله انما الماء من الماء وفي لفظ اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على رجل من الانصار فارسل اليه خرج ورأسه يرفض

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وقال لعلنا علمناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا هبلت او اقهرت فلا رسل عليه. وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يكن البخاري الله انما الماء من الماء كما قال فلا اشد عليه وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه مسلم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
كما سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة وتغتسل وقالت امه سلامة استحييت من ذلك. قالت وان يكون هذا؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
من اين يكون الشبه انما هو الذي غليظ ابيض ومع المرأة لطيف اصفر. فمن ايهما على او سبق يكون من الشبه؟ رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الشعر بين الغسل

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
مسلم وان لم ينزل عن سعيد عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ثمرة ابن عثيمين الاسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حال بني فلان فمروه فليغتسل امره ان يغتسل

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ابو احمد وعبد الله ابن عمر العمري كلم فيه من قبليه حفظ قد رواه ابن اخيه عبد الرزاق عن عبيد الله وعبدالله ابني عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وفيه وامره ان يغتسل واغتسل هذا الحديث لابن سفيان عن عبدالله

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ورواه ابن خزيمة المسك في الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وعلى من سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف متفق عليه وعن الحسن عن ثمرة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيه ونعمة ومن اغتسل في الغسل افضل او الغسل افضل رواه ابو داوود ونسائي الترمذي. وقال حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب من اربع من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود ابن خزيمة والحاكم اسناده مسلم. رواه الامام احمد لفظه قال يغتسل لاربع وقال البياطين

11
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
نواهب هذا الحديث كله تركه مسلم فلا يخرجه ولا ارى تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في في رواية مصعب البشير روى احاديث ملكية الباب بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باداب الوضوء واداب الاستنجاء والاستجمار انتقل بعد ذلك ما يتعلق

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وبموجبات الغسل واحكام الغسل. ذكر في هذا الباب ما يوجب الغسل. والاغسال التي جاءت في شريعتنا تنقسم الى اقسام. اغسال واجبة واغسال مستحبة. واهل العلم في هذه على اقسام ثلاثة القسم الاول مع ما اجمع عليه اهل العلم

13
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
وانه غسل واجب. ما اجمع العلم على وجوب هذا الغسل. وهذا يتعلق بغسل الحيض والنفاس وانزال الماء وانزال المني دفقا بشهوة يقظة او انزال الماء مناما. فهذا محل واجماع من العلم انه يجب على المسلم ان يغتسل. كذلك من الاغسال الواجبة التي اتفق عليها اكثر اهل العلم وقد

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
فيها خلاف اذا جلس بين شعب المرأة الاربع واولج ذكره في فرجها اي اذا التقى كانوا بالختان ومس الختان الختان فانه يجب على الرجل ان يغتسل وان لم ينزل. هذا هو الغسل الرابع الذي انعقد الاتفاق

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
على ايجابه. اما الاقسام التي وقع فيها خلاف عند اهل العلم القسم الثاني هي الاقسام التي وقع خلاف فيها بين اهل العلم وهذي الاغسال كغسل يوم الجمعة. كالغسل من غسل الميت

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وكغسل الكافر اذا اسلم. فقد وقع فيها خلاف العلم هل تجب او لا تجب؟ القسم الثالث ما هو مستحيل باتفاق اهل العلم كالغسل للعيدين والغسل ليوم عرفة او الغسل عند التجرد عند

17
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
احرام ايضا اغسال مستحبة باتفاقها العلم. ذكر ابن عبد الهادي هذه الاقسام مفرقة على الاحاديث فاول ما ذكر في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. حتى اذا كن لبني سالم

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر رداءه او يجر ازاره فقال وسلم اعجنن الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن اهله او عن امرأته ولم يمن اي لم ينزل منيه فقال وسلم انما الماء من الماء

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
هذا الحديث بهذا اللفظ هو عند هو عند مسلم. وانما اخرجه البخاري بلفظ اذا اذا اعجل فعليه بالوضوء وهذا الحديث ذهب اليه جمع من اهل العلم وقالوا ان الرجل اذا جامع زوجته

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ذكره في فرجها ولم ينزل فانه لا يجب عليه الغسل فانه لا يجب عليه الغسل وانما يكتفي بالوضوء وانما يكتفي بالوضوء اخذا بهذا الحديث وقالوا انما الماء من الماء. وهذا القول لبعض العلم لا شك انه هو ظاهر الحديث

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لكن اهل العلم لابد ان يأخذوا بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم لابد ان يجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتي بمقتضاها واخذ كل حديث على حدى دون ان ينظر الى غيره من الاحاديث هذا جهل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
فقال علي لا يحق لرجل ان يفتي وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ. فهذا كان في اول الامر. كان في اول الامر ان الرجل اذا جامع زوجته ولم ينزل فانه لا يلزمه ان يغتسل ويكتفي فقط بان يغسل ما اصاب ذكره من زوجته

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ويتوضأ وضوء الصلاة. وكما قال ابي ابن كعب ان هذا كان رخصة في اول الاسلام. ابي ابن كعب انه رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل بعد ذلك. جاء في حديث من حديث الزهري عن سعد ابن سعد الساعدي عن ابي ابن كعب انه قال ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري انه كان يقول هذا رخصة في

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
الاسلام رخصة في اول الاسلام ثم نسخت وناسخها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله لعل بها من طريق عبيد الله ابن ابي رافع عن ابي هريرة انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء عند مسلم زيادة وان لم ينزل. وان لم وهذي الزيادة رواه حماد ابن سلمة وعن عن قتادة وتوامحة مطر بن فهمان علي الحسن عن عبيد الله عن ابي هريرة وقد اعلنت لكنها هي

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
مفهوم الحديث هي مفهوم الحديث فهي معنى الحديث انه قال اذا جاهدها فعل الرسول الشارع ضبط الغسل بانه اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهد فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل. وبهذا قال عامة اهل العلم وهو الذي صار اليه

27
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
جمهور الصحابة رضي الله تعالى عن ان الرجل اذا جامع زوجته لم ينزل فعليه الغسل فعليه الغسل ورأوا ان قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انها رخصة في اول الاسلام ثم نسخت بحديث ابي هريرة وحديث عائشة عند مسلم انه قال اذا التقى الختانين فقد وجب

28
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
غسل وفي رواية اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فافاد ان الرجل اذا اولج او تجاوز الختان الختان وهو محل الختان ومحل رأس الذكر والقلفة التي تكون على رأس الذكر اذا تجاوزت هذه الكلفة محل ختان المرأة دخل

29
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الرأس في فرج المرأة فان الغسل قد وجب. فان الغسل قد وجب. فاذا تجاوز الختان فقد وجب الغسل. اما وضع الذكر على الفرج دون ايلاج فان الغسل لا يجو معه فان الغسل لا يجمعه وانما يجب اذا تجاوز الختان الختان والتقى الختانين اي ختان المرأة بختان الرجل وهو

30
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
حل ختان الرجل يلتقي بمحل ختان المرأة ولا يقول كذلك الا اذا دخل شيء من الذكر في الفرج. اذا دخل شيء من الذكر فرج اصبح حبس الختان ختان والتقى الختان بالختان. اما من خارج ان يجعل رأس الذكا على طرف الفرد فان هذا لا يسمى انه تجاوز الختان

31
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ولا يسمن الختان قد التقيا لانه لانه من الخاج ولم يولج. فالعبرة بالايلاج فاذا اولج ذكره فقد وجب الغسل وبهذا قال عامة اهل العلم بل قال بعضنا هذا هو الاتفاق الذي انعقد عليه بعد الخلاف الذي سبق ويمثل لهذي بهذه المسألة على على ما على اجماع

32
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
بعد خلاف يلحق به هذه المسألة. ومنهم من حمل حديث انما الماء من الماء على حال على حال المنام دون اليقظة على حال المنام دون اليقظة فقالوا اذا انزل الماء فانه يوجب عليه ان يغتسل مطلقا سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما

33
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
سواء كان دفقا او بغير دفق او بشهوة بغير شهوة فانه يجب الغسل. واما اذا انزل الماء في اليقظة ولم يكن فظخا اي لم يكن دفقا بشهوة فانه لا يجب الغسل عليه ايضا. وهي مسألة اخرى هل انزال المني مطلقا موجب الغسل مطلقا؟ نقول انزال المني له حال

34
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
حالة اليقظة وحالة المنام. اما حالة المنام فبمجرد نزول المني يجب الغسل الاجماع في حال المنام بمجرد نزول المني ونزول هذا الماء فان الغسل واجب الاجماع. اما في حال اليقظة

35
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
فقد وقع فيه خلاف به العلم. فجمهورهم يشترطون ان ينزل دفقا بشهوة. وانه اذا سال دون دفق ولا شهوة فانه لا يجب الغسل به. ويحتج بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال اذا الماء فاغتسل. اذا فظخت الماء فاغتسل ومعنى

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
اي اذا دفقته دفقا ولا يكون الدفق الا مع الا مع شهوة. وذهب الشافعي الى ان الحديث يعم اليقظة والمنام وانه مات نزل المني فانه يلزمه الغسل لكن قال القول الاقرب والصحيح انه يفرق في حال اليقظة بين دفقه وبين سيلانه

37
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
فاذا نزل المني دون دفء ودون شهوة فانه لا يجب معه الغسل. وقد يصاب الانسان بمرظ وابخرة في صلبه يترتب معها نزول المني وهذا يحصل وكثيرا عند من عنده شيء من الالتهابات في آآ مثالته تراه ينزل المني منه دون ان يشعر. ولو امرناه بالاغتسال عند كل مني يراه

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
لكان بذلك مشقة عظيمة وذاك الصحيح نقول انه يشترط في المني عند انزاله ان يكون دفقا وان يكون بشهواء اه افتراض ذكر الدفء وحده كافي لانه لا يكون دفقا الا الا بشهوة لا يكون دفقا الا الا بشهوة. فاذا فاذا نزل الماء

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الرجل بشهوته فانه يجب عليه ان يغتسل. هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل وهو بالاجماع هو انزال المني في حال المنام مطلقا وفي حال اليقظة دفقا بشهوة هذا بالاجماع انه يوجب يوجب الغسل وهذا الذي ذكره اه ابن

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال انما الماء من الماء اي اذا نزل الماء فانه فان الماء منه ايضا وهذا محل اجماع. وجاء في البخاري اذا اعجلت او اقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقلنا ان هذا الحكم قد نسخ وكان رخصة في اول الاسلام. ثم رفع ذلك

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
المسلم انه اذا اذا اولج ذكره في فرج زوجته ان الغسل عليه واجب. قال مع ذلك هذا الامر الاول الباب وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان ام سليم حدثت انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
اذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت ام سليم واستحي من ذلك. وهل يقول هذا اي هل تحترم المرأة فقال صلى الله عليه وسلم فبما فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيظ وماء المرأة رقيق

43
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
والاصفر فمن ايهما علا او فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ الشبه يكون اما بالكثرة او بالعلو وكذلك التذكير والتأنيث اما بالسبق او بالعلو. فاذا كان ماء المرأة اكثر واسبق كان الشبه للام ولاخوالها

44
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ويكون ايضا انثى. واذا كان ماء الرجل اسبق واكثر هو الاعلى والاكثر فان الشبه يكون له ويكون الولد ايضا ذكر هذا يفرق بين الرجل بين كيف يعرف ان هذا ولد او انثى؟ نقول اذا سبق مني الرجل مني المرأة وكان اكثر اي علا وسبق

45
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
فان الشبه له ويكون تذكرا باذن الله للجن. واذا كان مني المرء اكثر واسبق كان الولد انثى باذن الله عز وجل هذا الحديث يدل على ان المرأة شقيقة الرجل. وكما جاء في حديث ابن حديث عائشة ان حديث ام حبيبة ان النساء شقائق الرجال حديث عائشة

46
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ان النساء شقائق الرجال وان كان اسناده ضعيف الا ان معناه صحيح فكل ما امر به الرجل فان المرأة ايضا تؤمر به الا ما خص المرأة به من خصائص فاذا رأت المرأة الماء فان الغسل عليه وعليها واجب. وقد انكر بعض اهل العلم ان المرأة تحتلم وقال ان المرأة لا

47
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
لا تحترم وكذلك انكرت ام سليم قال كيف اوتحتل المرأة وهذا اللي عليه شيء على ان الاحتلام في النساء قليل جدا النساء قليل جدا وان اكثر من يحترمه الرجال دون النساء. ولكن مع ذلك قد يوجد في النساء من يحتلم ومن ترى الماء فاذا

48
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فرأت المرأة الماء فحكمها حكم الرجل يقال لها انما الماء من من الماء. فاذا انزلت ماؤها وماؤها اصفر رقيق فان الغسل عليها واجب ورؤية الماء في المنام اما ان يذكر الرجل احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع انه يغتسل واما ان يرى ماء

49
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ولا يذكر احتلاما فينظر في هذا الماء. ان كان سبقه اه مداعبة او تفكر في شيء من الشهوات وكان الماء رقيق ليس بذاك الغرض هذا مذي ولا يوجب الغسل على الصحيح. وان كان لم يسبقه تفكه. وكان الماء فيه ثخانة المني. فان الغسل عليه واجب. واما اذا ذكر

50
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ولم يرى ماءا فان الغسل لا يجب عليه بالاجماع. يعني لانه حالات يذكر يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع انه يغتسل. لا يذكر ولا يرى ماء فهذا لا يجب على الوصية بالاجماع. لا يذكر يذكر احتلال ولا يرى ماء بالاجماع ولا يجب الغسل عليه. يذكر

51
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
يرى ماء ولا يذكر احتلاما على حسب التفصيل. ان كان قد داعب او لعب بذكره او اصابه شيء من التفكير بالشهوات فرأى هذا الماء ننظر الى الماء ان كان رقيقا يشابه المذي فلا يجب الغسل عليه وان كان ثخينا على بطبيعة المني بثخانته له طبقة

52
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وكثيفة فانه يجب عليه الغسل. وهذا يعرف هذا من هذا. كذلك المرأة نقول حكمها حكم الرجل من هذا الجانب. فاذا رأت المرأة الماء فان الغسل عليها واجب. قال معنى ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنها وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى

53
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث. هذا الحديث جاء في الصحيحين من الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع. والشعب الاربع وقع فيها خلاف

54
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
منهم من قال والصدر والفخذين منهم من قال والشفرين والفوائد الفخذين ولا يعنينا هذا الذي يعنينا هنا انه اذا جلس منها مجلس ليس الرجل من امرأته واولج ذكره في فرجها ثم جهدها اي اراد ان يجامع ولكنه لم ينزل فان الغسل عليه

55
00:18:40.050 --> 00:18:50.050
بواجب فان الغسل عليه واجب وان لم قد جاء ذلك في صحيح مسلم كما ذكرت قبل قليل من طريق حمام سلمى عن قتادة من طريق مطر قهاء بن طهمان على الحسن على

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
عن ابي هريرة قال وان لم ينزل. وهذي وان كان فيها شذوذ الا انها تفيد ما يفيده حديث هريرة في البخاري انه قال اذا جاهد ولم يذكر انزالا ولم يذكر معا. ولان الماء يوجب الغسل وان لم يجهدها. انزال المني وان لم يولد يجب غسل

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بالاجماع. فقوله ثم جهد ولم يذكر الانزال افاد انه اذا جاهد ولم ينزل فان الغسل عليه واجب. وهذا بهذا قال عامة اهل العلم واتفق على الائمة الاربعة وبه قال عامة الفقهاء وبايقاع الفقهاء خالف في ذلك اهل الظاهر وخلافه هنا يعتبر خلاف ليس خلاف

58
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
ولا يلتفت اليه بل يجب على الرجل والمرأة ان يغتسلا اذا اولج الرجل ذكره في فرجها. واذا التقى الختام فان الغسل عليهما واجب جميعا. المرأة والرجل. وهذا حديث هو الذي صار اليه عامة الفقهاء واعتمدوه

59
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
في هذا الباب قوله وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. اذا هذا الامر الثاني مما يوجب الغسل وهو وهو التقاء الختالين. والتقاء الختالين. وقد سبق معنا قبل ذلك اي شيء. الحيض والنفاس انهم ايضا يوجبون انهما يوجبان

60
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
غسل بالاجماع فاصبح عنده الان انزال الماء والحيض والنفاس والتقاء الختالين هذه موجب الغسل بالاتفاق اهل العلم. قال ذلك وعن عبد الله ابن عمر العمري المكبر عن سعيد بن سعيد المقبل عن ابي هريرة ان ثمامة ابن اثال رضي الله تعالى عنه اسلم فقال

61
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروغا يغتسل. الحديث هذا الحديث وقع فيه خلاف وقد رواه عبدالله المكبر عن سعيد نبي سعيد المقعد ابي هريرة وذكر هذه اللفظة ومرورها ان يغتسل. وذكر بعضهم انه تابع عبيد الله ابن عمر. وقد رواه البخاري في صحيحه ايضا

62
00:20:50.050 --> 00:21:00.050
من طريق عبيد الله ومن طريق من طريق الليث ابن سعد عن سعيد بن سعيد المقبل عن ابي هريرة ولم يذكر امره صلى الله عليه وسلم انه يغتسل وانما ذكر

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ان ثمامة اغتسل من قبل نفسه لا ان لا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال. وهذا هو الصحيح ان قوله وامروه ان يغتسل انها غير محفوظة وانها شاذة. وان المحفوظ الصحيح في هذا الحديث ان ثمامة رضي الله تعالى عنه

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
هو الذي اغتسل من قبل نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي يبين مسألة وهي مسألة هل يشترط للكافر اذا اسلم ان يغتسل. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب غير واحد كالامام احمد وهو

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
قول ايضا آآ الشافعي وغيره الى ان الكاف اذا اسلم انه يلزمه الغسل يلزمه الغسل. وانه يجب عليه ان يجب عليه ان يغتسل. ودليلهم هذا الحديث وحديث ايضا قيس ابن العاص امره ان يلقي عنه شعر الكفر

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
وان يغتسل حديث قيس ابن العاص انه امره ايضا ان يغتسل. وكل حديث في هذا الباب وهو امر صلى الله عليه وسلم يغتسل فليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح. فحديث قيس بن قهد من قطع رواه يحيى الانصاري عن جده ولا ولم يسأل به عن جده ولا

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
لم يسمع ولم يسمع منه فالحديث بالقطع وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ما ابن اثار رضي الله تعالى عنه المحفوظ فيه انه من فعله لا من امر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب اخرون كما هو مذهب الاحناف وغيرهم. الى ان الغسل ليس بواجب. الى ان الغسل ليس

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ليس بواجب على الكافر اذا اسلم. ليس بواجب على الكافر اذا اسلم. وقالوا دليل ذلك انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من اسلم كثرتهم ان يغتسلوا عند اسلامهم ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس به. وهناك قول ثالث وهو ان

69
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
في حال الكافر اذا كان قد اجدم في حال كفره واسلم فان الغسل عليه واجب لرفع هذه لرفع الجنابة. وهذا القول قال ايضا اذا ثلاث اقوال القول بالوجوب مطلقة القول بعدم الوجوب مطلقا القول بالتفريق بين كونه اجنب في حال كفره او لم يجنب. ولا شك ان الاحوط

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
والاسلم كما فعل ثمامة ان يغتسل الكافر عند اسلامه ولكن لا يشدد عليه في ذلك لا يشدد عليه في ذلك وانما يؤمر بلطف واحسان انه يختتن ويلقي عنه شعر الكفر الذي كان عليه ان كان له شعر من تلبس ببحال كفره فيتطهر ويتطيب ويتجمل ثم يسلم ثم

71
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
بعد ذلك يدخل في الاسلام ولكن نقول ليس ذلك على الوجوب على على الصحيح. اذا هاي مسألة الاغتسال عند اسلام عند اسلام قوله بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب

72
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الان انتقل مسألة الاغسال المختلف فيها. ذكر غسل الكاف عند اسلامه وقد ذكرنا الخلاف وذكر ايضا غسل يوم الجمعة. وكانه يريد ان ينقل لنا الاحاديث في هذا الباب. فمنهم من يرى ان

73
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
غسل الجمعة واجب ومنهم يراه مستحبا. وحديث ابي سعيد هذا رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد انس قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبهذا الحديث اخذ

74
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
غير واحد من اهل العلم اخذ بذلك غير اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب وهو مذهب اهل الظاهر مذهب اهل الظاهر الى ان غسل الجمعة واجب وانه يجب على المسلم ان يغتسل. الا ان بعضها الظاهر قصر الحكم على يوم الجمعة لا لاجل صلاة الجمعة. والمسألة

75
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
خلاف بين اهل العلم على على ثلاث اقوال اما جمهور الفقهاء وعامة الفقهاء فذهبوا الى ان غسل الجمعة سنة مؤكدة اليس بواجب وليس بواجب. واحتج الجمهور القاية بعدم الوجوب باحاديث. اول يحتج به حديث ابي

76
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم الاعمش عن ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم راح للمسجد فقال قول من توضأ يوم الجمعة ثم راح المسجد ففيه افاد انه قال من توضأ يوم الجمعة ولو كان واجب الغسل لامر قال لم يذكر الوضوء. احتجوا ايضا بحديث سمرة

77
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
فيمن توظأ يوم الجمعة من اغتسل وجوه بها ونعمة من توضأ وجوه بها ومن اغتسل وجوه فيها ونعمة من من توضأ يوم الجمعة وارتفى الغسل افضل من يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل على ان الغسل افضل لكنه ليس ليس بواجب ليس

78
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
بواجبك واحتجوا ايضا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال الان اتيت؟ قال لم از كنت في السوق فلم ازن سمعت الان سمعت آآ الاذان فاتيت. قال ولم اغتسل؟ ومع ذلك لم يأمره ان يعود

79
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
فيغتسل قال لم تغفلوا قال من اتى يوم الجمعة فليغتسل قال ما استطعت فلم يأمروا بان يرجع الى الى بيته ويغتسل فقال يدل على ان على ان الغسل ليس بواجب وقد وافق عمر على القول عامة الصحابة ولم يأمروا عثمان ان يرجع فيغتسل. هذا بعض ما احتج به الجمهور على ان

80
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ان الغسل ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة. اما الذين قالوا بالوجوب فاخذوا باحاديث. اول اخذوا به وهو القول الثاني حديث ابي سعيد هذا قالوا ان غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا نص وفي رواية حق على كل مسلم ان يغتث في كل سبعة ايام

81
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
والحق والفرض والواجب كذلك حديث ابن عمر من اتى يوم الجمعة فليغتسل بنات يوم الجمعة قالوا كلها تدل عليه شيء على وجوب الاغتسال وليس هناك صارف لهذه لهذه الاحاديث. واما ما احتجتم به ردا على الجمهور قالوا اما حديث سمرة هذا فانه حديث ضعيف

82
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
فقد رواه روى الحديث همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة وخالفه سيدنا ابي عروض رواه عن قتادة عن الحسن مرسلا والمرسل هو المرتوى الراجح على خلاف في سماع الحسن من سمرة هل ثبت سماعه او لم يثبت؟ بعد بعد ما اثبت سماع حديث العقيقة واختم في غيره

83
00:27:40.050 --> 00:27:50.050
فقال والحديث ضعيف وليس بصحيح. واما حديث من توضأ يوم الجمعة ثم راح فقالوا المحفوظ في هذا الحديث عند البخاري ومسلم من اغتسل يوم الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة وهو

84
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
هو المحفوظ. وهذا هو قوله. القول الثالث وهو ارجح الاقوال ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان غسل الجمعة واجب على من بعد عهده بالغسل على من بعد عهده بالغسل كان له رائحة كريهة او يصدم له روائح كريهة فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب

85
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
وهذا هو ارجح الاقوال فاذا كان رجل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا قوله مالك له رواية بوجوب الغسل مطلقا مالك له الرواية انه يجب غسل الغسل عنده مطلقة ولكن شيخ الاسلام مرجح الى ان الغسل وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان غسل الجمعة واجب على من يأتي من بعيد وان له

86
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
رائحة وان له رائحة كريهة واذا كان الناس يأتون في عز في شدة الحر وعليهم الجلود. فتصدم روائح كريهة وقسما اتى الجوع فليغتسل فامرهم بالاغتسال فقال شيخ الاسلام ان من كان عهده بالغسل بعيد فانه يجب عليه ان يغتسل ومن كان حديث عهد بغسل فان

87
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
ان الغسل في حقه سنة والمقصود هو ان يأتي الجمعة بلا رائحة كريهة يتأذى الناس بحضوره لان من الناس من يحظى الجمعة ورائحته كريهة تأذى المصلون برائحته فهذا لا يجله ان ان يؤذي المصلين كمن يأكل ثوما او بصل ثم يأتي المسجد نقول له لا يجوز لك ان تحضر

88
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
المسجد بهذه الرائحة لكي لا يتأذى المصلون المسلمون بك في هذه الرائحة. اذا هذا هو القول الصحيح ان الغسل يوم الجمعة واجب من بعد عهده الماء ولم يغتسل. ذكر ايضا حديث الحسن عن سمرة قال وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. كل هذا

89
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
حيث انه اختلف في اختلف في ارساله ووصله وقد رواه غير واحد كسيد ابن ابي عروب وغيره عن الحسن مرءا قتادة عن الحسن مرسلا ولم يذكر النبي وهو الراجح ان الحديث مرسل وليس بمتصل وليس بمتصل. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله

90
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع بيأذن خمس وعن عائشة رضي الله كان يغتس من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. الحديث. هذا الحديث

91
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
جاء من طريق مصعب بن شيبة عنطلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث اسناده ضعيف. فان مصعب بن شيبة وان اخرج له مسلم فقد تركه النسائي وضعفه وشدد في في القول فيه. وقال

92
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
منكر الحديث ظعفه وتابعه اهل العلم فالحديث بهذا الاسناد ظعيف. وهذا الحديث فيه ما هو حق وفيه ما هو منكر اما الحق الذي فيه فقوله كان يغتسل الاربع من يغتسل الى الجنابة وهذا محل اجماع. الغسل من الجنابة

93
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
محل اجماع والغسل من الجمعة اي ويوم الجمعة ايضا قلنا انها العلم مجمعون على ان غسل الجمعة مستحب وانه سنة وانما الخلاف هل هو واجب او غير واجب؟ اما الاجماع فقد انعقد على ان الجمعة غسلها مستحب وسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله

94
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وسلم. ومن الحجامة اما الحجامة ففيه نكارة. ولا يعتمد على هذا الحديث في وجوب الغسل من الحجامة. او ان ان سنة الغسل والحجابة لكن اذا كان الانسان احتجم وتأذى فان الغسل في الحجاب ان يبقى في دائرة المباحات

95
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
اما قولنا انه سنة ومستحب فيفتقر الى دليل صحيح نصير اليه. وليس عندنا في هذا الباب حديث صحيح نعتمد عليه في فنقول ان غسل الغسل من من اذا احتجب المسلم انه سنة. واما قال ومن غسل الميت. غسل الميت وقع

96
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
احد الاقسام التي وقع فيها خلاف هل هو سنة؟ وهل هو واجب؟ يعني هل غسل الجمعة حكمه لمن غسل ميتا؟ اولا غسل ميت هناك غسل ميت من جهة تغسيل ميت وهذا واجب في قول عامة اهل العلم اذا مات الميت فان تغسيله واجب عند عامة الفقهاء

97
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ثم ذهب بعضهم الى سلاك النبي عليه عامة العلم ان غسل الميت واجب. وانه يجب تغسيل الاموات لامر حديث ام عطية اغسلنها اغسلنا ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك. فالرسول امرهن ان يغسلنها. هو من جهة من جهة

98
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
الفاعل هو فرض الكفاية لكن من جهة الميت لابد ان يغسل. يجب ترسيله. تأذن؟ سمح اجل نقلها مسألة غسل الميت ها؟ وشغل المقلب ايه زين مسألة غسل الميت وكلام لاهل العلم في

99
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
باذن الله عز وجل. غسل الميت ولن يقوم بتفصيل الميت. نعم. لا مقصوده من غسل الميت ومن الحجامة ومن غسل منه من غسل ميت يغتسل. قال هنا ومن غسل الميت

100
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
غسل الميت اولا نقول في هذا الباب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وكل حديث ورد في ان المسلم يغتسل من غسل فلا يصح نكمل ما يتعلق بغسل الميت

101
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
او ما يتعلق بالغسل من غسل الميت. اولا ذكرنا ان كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل فليغتسل ومن حمل فليتوضأ. حديث ابو هريرة نقول كل ما ورد في هذا الباب فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الامام احمد

102
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
والامام الهذني وكذلك ابن المدينة لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح للباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما صح ذلك كما جاء من حديث ابي هريرة انه قال ذلك من غسل ميتا فليغتسل وهو فتوى بابي هريرة رضي الله تعالى كان يرى الغسل من غصن الميت

103
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
هذا وقع خلاف فذهب جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء الى ان الغسل من غسل الميت ليس بواجب ليس بواجب وحجتهم انه ليس في الباب شيء وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن اسماء بنت عميس وعن وعن جمع من الصحابة انهم لم يأمروا

104
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
من غسل ميتا ان يغتسل. جاء ابن عباس قال ليس على من غسل مسلما ان يغتسل الا الا ان يكون امواتكم انجاس ولا شك ان المسلم طاهرا في حياته وبعد موته فلا يجب الغسل من غسله. وذهب بعض اهل العلم وهو قول لابي هريرة وعلي رضي

105
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
الله تعالى عنه انه يغتسل من غسل الميت واخذ بهذه الاحاديث. وجاء روي في المذهب انه يغتسل من غسل الميت وجوبا. والصحيح المسألة ان الغسل ليس بواجب. ان الغسل من غسل الميت ليس بواجب ولكن يبقى في دائرة الاستحباب

106
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
احب للمسلم اذا غسل ميتا ان يغتسل. اذا غسل ميتا ان يغتسل. واما الوضوء فلا يجب الا اذا مس ذكره مباشرة اذا مس المغسل ذكر الميت عند تغسيله فانه يتوضأ من باب انه مس ذكر آآ ذكر آآ ذكر

107
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ميتا ومن مس ذكرا فعليه فعليه الوضوء. من مس ذكر فعليه الوضوء. واما ما عدا ذلك لمن حمل او غسله فلا يجب لا وضوء ولا على على الصحيح وليس من باب شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقف على هذا الباب وننتهي الى باب احكام الحدث

108
00:36:00.050 --> 00:36:09.394
في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. نعم. دعوة