﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الربا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وزنا مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
وتمري خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

4
00:01:00.300 --> 00:01:18.900
فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم لا يعلم مكيلها بالكيل لا يعلم مكيلها بالكيد المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام

5
00:01:18.900 --> 00:01:43.000
وبالطعام مثلا بمثله. وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. وعن فضالة ابناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر في باب الربا

6
00:01:43.050 --> 00:02:03.050
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا

7
00:02:03.700 --> 00:02:22.450
رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد سبق حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

8
00:02:22.750 --> 00:02:36.900
في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب الذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ

9
00:02:37.100 --> 00:02:50.250
ولا تبيع منها غائبا مداجز وايضا مر بنا وهذا الحديث ابي سعيد في الصحيحين متفق عليه ومر بنا ايضا حديث عبادة حديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه

10
00:02:50.250 --> 00:03:08.800
الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

11
00:03:08.950 --> 00:03:31.650
اذا كان يدا بيد اذا هذه الاحياء كلها تدل على تحريم التفاضل بين الجنس الواحد والتفاضل ايضا بين الجنسين اذا كان نسيا لان اذا كان جنسا واحدا حرم التفاضل وحرم

12
00:03:32.350 --> 00:03:52.400
وحرم النسيئة اي ان يكون ناجزا باجل وان يكون متفاضلا فهذا محرم. لان من شرط الجنس الواحد اذا بيع بعضه بعض ان يكون مثلا بمثل يدا بيد واما اذا كان من جنسين مختلفين

13
00:03:52.500 --> 00:04:15.650
من جنسين مختلفين فيجوز التفاضل ويحرم النسيئة وهذا اه هو الذي عليه جماهير اهل العلم. هناك من يرى ان ما كان من الحبوب كالشعيب البر ايضا انه لا يجوز فيه لا يجوز فيه التفاضل. وينزل منزلة الجنس الواحد

14
00:04:16.200 --> 00:04:42.250
وهذا غير صحيح. وقد ذكرنا سابقا اختلاف اهل العلم اختلاف اهل العلم في مسألة العلة في هذه الاصناف الستة الذهب والفظة والبر والشعير والملح هذه الاصناف الذي هي الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

15
00:04:42.700 --> 00:05:00.850
والملح بالملح والسادس هو آآ التمر التمر بالتمر هذه ستة اصناف اختلف اهل العلم في علة الربا الربا فيها. فمنهم من ذهب الى ان الربا مقصور على هذه الاصناف الستة

16
00:05:01.050 --> 00:05:16.150
وانه لا يتجاوزها الى غيرها كما مشهور ان مذهب اهل الظاهر وقال به جمع من السلف وذهب اليه بعض الحنابلة ومنهم من رأى ان العلة ان العلة هنا اما الطعم

17
00:05:16.250 --> 00:05:32.900
واما الكيل والادخار واما كونها مكين او موزون على خلاف بينهم. وذكرنا ان اهل العلم لهم اربعة اقوال في ذلك اما الذهب والفضة فجمهور علته هي الثمنية واما بقية الاصناف

18
00:05:33.000 --> 00:05:52.550
منهم من يرى ان العلة هي اه كونه مكيلا كونه مكيلا وجنسا ومنهم من يرى كونه مكيلا ومدخرا يقتات كونه قوتا ويدخر ومنهم من يرى انه كونه مطعوم مطلقا سواء كان مكيل او موزونا

19
00:05:53.200 --> 00:06:08.850
ومنهم من يرى انه لابد ان يكون مكيلا مطعونا مطعوما واصح الاقوال في هذا ما ذكرناه سابقا ان العلة في بقية الاصناف الاربعة كونه مكيل ومطعوم. ان يكون مكينا ومطعوما من جنس واحد

20
00:06:08.900 --> 00:06:25.400
فاذا اختلفت الاصناف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وعلى هذا يمكن ان تقسم الى اصناف ان يباع ذهب بذهب. وفظة بفظة. فهذا هو جنس واحد

21
00:06:25.550 --> 00:06:46.800
فلابد فيه من التقابض والمثلية اذا كان ذهب فضة فيجوز فيه التفاضل ويشترط التقابض اذا كان ذهب وفضة بعروض كبر او شعير او ملح او تمر فيجوز التفاهة ويجوز النسيئة

22
00:06:47.500 --> 00:07:08.300
اذا اذا كان الثمن مثمن جاز التفاضل وجاز النسيئة. بمعنى انك تشتري بالذهب مئة صاع من بر مؤجلة. نقول لا حرج في ذلك ان تشتري مئة صاع مؤجلة بمئة مثلا بعشرة دنانير من الذهب

23
00:07:09.100 --> 00:07:24.750
لا حرج في ذلك او ان تدفع مائة صاع من البر بقيمة عشر دنانير مؤجلة. نقول ايضا لا حرج في ذلك. اما ان يسلم الثمن في مجلس العقد ويكون المبيع مؤجلا

24
00:07:24.950 --> 00:07:43.100
واما ان يكون المثمن مسلم في مجلس العقد والثمن مؤجل وكلا الصورتين جائزة اذا هذا من جهة انواع الانواع او الاصناف الربوية اما اذا كان المبيع ليس مكيلا ولا مطعوما

25
00:07:43.600 --> 00:08:03.400
فيجوز فيه يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه عدم التقابض. بمعنى لو باع باع مثلا آآ اشترى مثلا او باع عشرة من الابل مؤجلة. عشرة من الابل بخمس من الابل. سيأتي معي ان هذا

26
00:08:03.450 --> 00:08:18.400
يجوز على الصحيح لانه من ليس من اصناف الربوية كذلك ايضا لو باع حديدا بنحاس يجوز ولو كان متفاظلا ولو كان نسيئة بمعنى اسلم الذهب اسلم الحديد في مجلس العقد

27
00:08:18.650 --> 00:08:42.350
والنحاس بعد سنة نقول لا حرج في ذاك والعكس او العكس كذلك الفاكهة يجوز ان يبيع فاكهة مؤجلة بفاكهة مؤجلة بفاكهة بفاكهة بفاكهة يبيع فاكهة بفاكهة مؤجلة فيبيع مثلا مائة مائة حبة من البرتقال

28
00:08:42.750 --> 00:09:01.400
مقابل مئتي حبة من البرتقال في وقت اخر او القول الصحيح والا على قول من قال ان العلة هي الطعم وانه كونه مطعوما يدخل الى الصفر ما يدخل يدخل ربا يقول لا يجوز ان يبيع مئة بمئة لا ان يبيع مئة بمئتين ولا يجوز ان يبيع مئة بمئة

29
00:09:02.000 --> 00:09:21.150
مؤجلة لابد فيها من التقابض ولابد فيها من المثل لكن هذا لا يمكن لا يمكن المثلية في غير غير منضبطة المثلية في هذه الامور. ولذلك الشارع ظبط الاموال الربوية بما يمكن ضبطه بما يمكن ضبطه اما بكونه مكيلا او بكونه

30
00:09:21.550 --> 00:09:39.150
موزونا. واما اه العدد العدد فالعدد يختلف من جهة حجمها ومن جهة اه طعمها ومن جهة لونها يختلف ذلك. اذا حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث ابو هريرة هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب

31
00:09:39.250 --> 00:09:57.900
مثلا بمثل وزنا بوزن. مثل ان اذهب الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفظة بالفظة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد من زاد هو الدافع او استزاد بطلب ذلك

32
00:09:58.100 --> 00:10:17.450
وهذا يدل على شيء على ان ان اذا باع ذهبا بذهب فلا بد من المثلية ولابد ايضا من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز ان يبيع ذهبا بذهب ويكون القبض متأخرا بمعنى كما يفعله بعض الناس يشتري ذهب ويقول

33
00:10:17.500 --> 00:10:36.650
ابيع اشتري الذهب هذا بمئة دينار من الذهب ثم يأخذ الذهب ويؤجل تسليم الثمن نقول هذا محرم ولا يجوز فهذا ما يتعلق بمسألة الذهب بالذهب والفضة بالفظة وهذا ما يتعلق بالوزن وكذلك ايظا يلحق بهذا المكيل الذي هو الطعام

34
00:10:36.650 --> 00:10:52.950
طعام فعلى هذا يكون من شروط من شروط الاموال الربوية التقابظ التقابظ اذا كان من جنس الواحد والتماثل اذا كان ايضا من جنس واحد. اذا اشترط في الاموال الربوية التي هي من جنس واحد اي شيء

35
00:10:53.050 --> 00:11:14.450
يشترط شرطان التقابظ والمثلية واذا كان من جنسين فيشترط التقابظ يشترط التقابظ اما اذا كان من من جهة ثمن ومثمن فلا يساوي التقابض ولا يشترط قال وليست المثلية  قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

36
00:11:16.250 --> 00:11:33.000
وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا

37
00:11:33.400 --> 00:11:53.700
قال لا لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال وسلم لا تفعل وفي رواية قال اوه عين الربا لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتعد دراهم جنيب وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الحديث رواه البخاري

38
00:11:54.100 --> 00:12:13.000
ومسلم في صحيحهما اه في صحيحهما من طريق عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن المسيب عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان التمور كلها جنس واحد ان التمور كلها

39
00:12:13.100 --> 00:12:30.050
جنس الواحد وان كون هذا سكري او هذا اخلاص او هذا شقراء او هذه صقعي او ما شابه ذلك فان هذا التغافل الاسماء لا يدل على على تجويز التفاضل بينهما

40
00:12:30.150 --> 00:12:54.100
لانه في حكم الجنس الواحد وقد ذكرنا اذا كان الطعام جنسا واحدا فانه يشترط فيه شرطان المثلية والتقابض ولا يقال هنا ان السكري نوع وكونه والاخلاص نوع اخر. ويدل هذا على انهما اجناس مختلفة

41
00:12:54.250 --> 00:13:12.800
يقول هو الجنس هنا هو انه تمر والنبي صلى الله قال التمر بالتمر مثلا بمثل التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فكونه تمر حتى ولو اختلفت اسماؤه واختلفت انواعه فانه يأخذ حكم الجنس الواحد يأخذ حكم الجنس الواحد

42
00:13:13.450 --> 00:13:25.550
وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال بع الجميع اي بع الرديء واشتر واشتر الجنيب بالدراهم. وهذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

43
00:13:25.650 --> 00:13:40.050
دله على الصورة المباحة دله على الصورة المباحة حيث ان السائل جهل الطرق او الطريق المباح في اخذ هذا التمر فدله النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيع التمر الرديء

44
00:13:40.150 --> 00:14:03.700
يبيع ثلاث اصاع واربعة اصاع ثم بعد ذلك يأخذ يأخذ قيمة هذه الاصاع ويشتري بها ويشتري بها الجيد يشتري بها التمر الجيد ام لا ان يبيع التمر الرديء بالتمر اه الطيب ويفاضل بينه في الكيل فان هذا هو عين الربا فهذا هو عين هذا هو عين الربا

45
00:14:04.800 --> 00:14:16.900
وهذا كما ذكرت ان التمر جنس واحد ولا يقاله جنسان وان تنوعت انواعه لان الجنس قد يكون اكثر من نوع يكون اكثر من نوع التمور عندنا اكثر من مئتي نوع

46
00:14:17.250 --> 00:14:33.950
فلا بد عند البيع عند البيع ان يكون مثلا بمثل وان يكون يدا بيد الطريقة الشرعية ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم ذلك الطيب وهذا التمر الطيب

47
00:14:34.100 --> 00:14:52.700
وهذا الصحابي الذي فعل هذه الفعلة اراد انه يأخذ هذا يعطيه يعطيه ثلاثة اصاع من تمر رديء ويأخذ صاعا واحدا من تمر جيد. فهذا قد يفعله كثير من الناس. يقول حيث انني لماذا ابيع ثم اشتري؟ نقول لما تبيع حتى تجتنب

48
00:14:52.800 --> 00:15:17.700
ما حرمه الله عز وجل العبد متعبد ان يطيع الله عز وجل وان يمتثل شرعه وامره ولا يخالف امره. فان كونك تبيع الصاع بالصاعين نقول هذا  وكونك تبيع الصاع الصاعين بعشرة دراهم ثم تشتري الصاع بعشرة نقول هذا جاز بالاتفاق. المحرم هو فقط ان تبيع الصاعين بالصاع

49
00:15:17.700 --> 00:15:37.350
وتشتري الصاع بالصاعين فهذا هو المحرر الذي لا يجوزه عين الربا. اما اذا بعت الرديء بعت خمسة اصاع عشرة اصاع واشتريت بقيمة العشرة صاعا واحدا نقول هذا لا حرج فيه بالاتفاق انما يحرم اذا كان جنسا ربويا وبعته متفاضلا وبعته متفاضلا

50
00:15:37.850 --> 00:15:57.300
فهذا يدل على يدل على ذلك. فهو دعاء تحريم التفاوض بين نوع الجنس الواحد من الاموال الربوية وهي اما الوزن واما واما الكيل وقول وكذلك الميزان المراد به الذهب والفضة الذهب والفضة. واذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية

51
00:15:57.450 --> 00:16:13.650
فكذلك يقال هنا ان كل ان كل ما اتخذه الناس ثمنا فانه يدخل به الربا يعني اذا كان الناس اتخذوا النحاس وقد اخذت النحاس في وقت من العصور اتخذت تسمى الفلوس تسمى الفلوس هي النحاس

52
00:16:13.700 --> 00:16:29.350
اذا تبايع الناس بالنحاس متى واصبح النحاس ثمنا فان التفاضل فيه محرم ولابد ان يكون عند عند الصرف عند البيع يكون مثلا ويدا بيد اما اذا لم يكن ثمنا فيجوز فيه التفاضل

53
00:16:29.550 --> 00:16:49.550
اذا يقول انه ليس ربوي يجوز التفاضل ويجوز ايضا ان نسيء لا حرج ولذلك لانه ليس مالا ربويا وانما يلحقه يلحقه التحريم اذا انا هذا ثمنا فلو اتخذ الناس الان ما يسمى الاوراق النقدية. نقول الاوراق النقدية تنزل منزلة الذهب والفضة. فالربا فيها جاري. فلا يجوز ان

54
00:16:49.550 --> 00:17:09.400
مثلا عشرة ريالات اه بتسعة ريالات او مئة ريال بتسعة وتسعين او الف بمئة نقول هذا محرم اما اذا كان اذا كانت الاوراق مختلفة كان يكون هذا هذا دولار وهذا ليرة وهذا دينار وهذا ريال

55
00:17:09.450 --> 00:17:29.900
فهذا وان كان جنسا واحدا من جهة من جهة كونه من جهة كونه ثمنا الا انه ينزل منزلة الذهب والفضة. فيجوز التفاضل بينهما ويشترط التقابض كما اننا نجوز كما انه يجوز ان يبيع الذهب والفضة متفاضلا فكذلك ايضا هنا

56
00:17:30.600 --> 00:17:50.100
يجوز بيع يجوز بيع الدولار بالريال والدينار بالدرهم وما شابه ذاك متفاضلا ولا نقول كما يقال هنا انها جنس واحد التمر. لان هذا ينزل من زيت الذهب والفضة. من زيت الذهب والفضة. بخلاف التمر هو جنس واحد وهذه انواع. هذا

57
00:17:50.100 --> 00:18:09.600
تمر برحي وهذا تمر سكري وهذا تمر خلاص. فاذا اراد ان يبيع هذا بهذا فلا بد من فلابد من التقابض والمثلية في الوزن فاذا قال هذا افضل نقول اذا كان هذا افضل فبع الرديد يرحمك الله. واشتري بدلا منه واشتري بقيمته الطيب

58
00:18:09.850 --> 00:18:27.000
قال بعد ذاك وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم

59
00:18:27.100 --> 00:18:39.700
هذا الحديث رواه مسلم في صاحبه طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دلالة على ان الجهل بالتساوي في الربويات

60
00:18:39.900 --> 00:19:02.700
كالعلم بالتفاضل ان الجهل بالتسافي الربويات كالعلم بالتفاضل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة الصبرة هي ما يسمى عندنا الكومة من الشيء الصبرة هو ان يبيع كومة من طعام كأن يكون عنده اه كومة من بر او شعير

61
00:19:02.750 --> 00:19:24.500
ويقول ابيعك اياها بعشرة اصاع من بر بعشرة اصاع نقول هذه هذا البيع محرم ولا يجوز لماذا لانه يجهل التساوي يجهل التساوي فاذا كان يجهد تساوي فان البيع محرم. يجوز بيع الصورة هذي في في احوال. الحالة الاولى

62
00:19:24.550 --> 00:19:43.650
يجوز ان يبيع هذه الصبرة بغير بغير جنسها مثلا اذا كانت صغرى من بر جاز بيعها من شعيب جاز بيعها بشعير لماذا؟ لانه يشترط اشترط التقابض والتفاؤل ليس شرطا فيجوز التفاضل فنقول يجوز ان يبيع الصبرة من بر

63
00:19:43.700 --> 00:19:59.500
بعشرة بعشرة اصاع من من شعير اذا كان يريد الصبر بذاتها والا اذا اشتراها مكينة فلا يجوز بيعها الا وهي مكينة بمعنى لو قال اشتري هذه الصبرة وهي عشرة اصاع

64
00:19:59.750 --> 00:20:16.800
نقول لا يجوز ان يبيعها وهو يجهل كيلها حتى حتى يكيلها وتكون على شرطه الذي اراد. اما اذا اشتراها ويريد هذه الصغرى ويريد هذه الكومة من الطعام. نقول يجوز اما ان يشتريها بغير جنسها

65
00:20:16.900 --> 00:20:34.350
واما ان يشتريها بالذهب والفظة بالنقود. فاذا اشتراها بالنقود نقول لا حول ذلك. يحرم اذا اشتراها بنفس جنسها اشترى بنفس جنسها فاذا اشتراها بنفس جنسها يعني بر واراد يشتري ببر يقول لابد من الكيل لابد ان يكون

66
00:20:34.350 --> 00:20:52.700
ان هناك كيلا حتى يعلم التساوي وكما قيل ان الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم التفاضل كما انك اذا علمت ان هذا اكثر من هذا قلنا حرام كذلك اذا جاهلت ان هذا اقل او اكثر نقوله ايضا حرام بمعنى لو ان انسان باع

67
00:20:53.700 --> 00:21:15.100
باع خيشة رز مثلا برز خيشة رز مثلا قيمة يعني وزنها وزنها مثلا خمسين كيلو واو عشرة اصاع باعها بارز مثله لكنه لا يعرف كم وزنه؟ نقول لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ لان الجهل بالتساوي كالعلم

68
00:21:15.150 --> 00:21:34.700
في التفاضل وحيث ان هناك جهل فان الجهل يدخله بباب الربا. ويكون هذا من الربا المحرمة. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع عن بيع الصغرى من التمر لا يعلم نكيلها بالكيد. واضح القيد؟ لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر

69
00:21:34.800 --> 00:21:52.900
يعني صبرة من تمر لا يعلم مكيلها لا يجوز بيعها بالكيل المسمن التمر. فخرج بهذا قيدين خرج اولا اذا كان الماكينة ها جاز ان يبيعها بمثلها من جهة كيدها اذا كان يبيعها بغير جنسها

70
00:21:53.000 --> 00:22:10.850
جاز ايضا اذا يجوز بان يبيع اذا كان هذه الصغرى مثلا عشرة اصاع من التمر جاز ان يبيعها بعشرة اصاع من تمر اخر او من من نفس التمر اذا كان يريد بيعها صبرة نقول يجوز بشرط ان يكون الثمن

71
00:22:10.900 --> 00:22:27.850
او المقابل من غير جنس هذه الصبرة فيجوز ان يكون من غير التمر يجوز ان يكون من الذهب والفضة والنقود اذا كان كذلك فلا يحرم البيع. اذا هذا ما هذا وجه التحريم انه باع رمويا بجنسه مع جهله

72
00:22:28.400 --> 00:22:49.350
بالتساوي مع جانب التساوي فكما ان العلم بالتفاؤل ربا كذلك ايضا الجهة بالتساوي ايضا يكون ربا. قالوا عن معمر ابن عبد الله قال قال صلى الله قال رضي الله تعالى عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل

73
00:22:49.550 --> 00:23:04.950
وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا حين رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي النظر عن اسم سعيد عن مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فعن مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك قطع بالطعام

74
00:23:05.100 --> 00:23:29.500
مثلا بمثل وكان طعام يومئذ الشعير. هذا الحديث يحتج به من قال يحتج به جمهور اهل العلم على ان الاصناف الستة ليست قيدا في في الربويات بل كل ما كان طعاما دخل في هذا المعنى لان هذا الحديث احتج به طوائف. احتج به من قال ان العلة هي شيء كونه مطعوما ولم يرى

75
00:23:29.500 --> 00:23:49.500
كيل والميزان شرطا يقول حتى لو تبيع تفاح بتفاحتين نقول ايش؟ يقول حرام لماذا؟ لانه قال الطعام بالطعام مثلا مثل قال هذا دليله وهذا مذهب الشافعي. وايضا هناك من يرى بهذا الحديث ان الاصناف الربوية التي هي العروظ من

76
00:23:49.500 --> 00:24:13.550
بنات ان ليست ليست محصورة بالاصناف الاربعة وهي البر والشعير والتمر والملح. حيث قال هنا صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل طعامنا اكثر من هذه الاصناف الاربعة لكن الملاحظ الملاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر البر والشعير والملح والتمر يلاحظ انه اراد عدة اصناف وجعلها امثلة لغيرها

77
00:24:13.950 --> 00:24:33.950
فالملح الملح ليس طعاما خاص ليس طعاما يعني آآ خاصا يؤكل كذا وانما يكون من مما مما يطعم به الطعام ويزين به الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امثلة ويقاس عليها ما كان مثله يقاس عليها ما كان مثلها. وقد ذكرنا ان

78
00:24:33.950 --> 00:24:53.950
في المطعومات هي كونها مطعوما وكونه مكيلا او موزونا اذا كان مطعوما وهو يكال يوزن فان الربا يدخل ان الربا يدخله او آآ منهم من يرى ان ان الربا يجري فقط فيما كان مكيلا مطعوما اما الموزون

79
00:24:53.950 --> 00:25:09.650
لا يدخله الربا الا اذا كان من جهة الذهب والفضة. اما اذا كان مطعومه يوزن فان الربا لا يدخل فيه ايظا وانما يدخل فيه اذا كان كيلا اذا كان مكيلا وكان مطعوما. ويلاحظ هنا ان التمر يكال ليوزن

80
00:25:09.850 --> 00:25:33.350
التمر يكال والبر يكال والشعير يكال والملح ايضا يكال ولا يوجد الميزان في هذه الاصناف الا في الذهب والفضة حيث كونها كونه اثمان فما كان ثمن وهو يوزن فان الربا يجري فيه خلافا لمن يرى ان العلة هي اي شيء كونه موزونا ومكيلا ذكرنا انه علما يرى السلام ورحمة الله

81
00:25:33.350 --> 00:25:51.500
ان من العلم من يرى ان كل ما كان مكيلا او موزونا فان الربا يجري فيه. حتى ادخل فيها اي شيء تدخل ايش؟ الحديد الحديد والنحاس والمأكولات والمطعومات اي شيء يكال ويوزن فان الربا يجري فيه. قال لان هذا موزون وهذا وهذا

82
00:25:51.500 --> 00:26:08.300
فما كان مكينا موزونا فان الربا يدخل فيها. اما الجمهور فذهبوا الى ان الى ان آآ العلة الربوية في هذه الاصناف الاربعة هي كونها مكيلا وكونها مطعومة. عند ما لك ذكرنا ان علته عند كونه تقتات

83
00:26:08.400 --> 00:26:34.000
ويدخر كونه يقتات ويدخر ويكون قوتا. فادخل في ذلك اشياء كثيرة فقول هنا اقطع بالطعام يدل على ان كل ما كان مكيلا مطعوما فان الربا يدخله ومنهم من حمل ان المراب الطعام هنا هو ما كان معروفا في ذلك الوقت وطعام ذلك الوقت هو البر والشعير والتمر وما شابه ذلك

84
00:26:34.000 --> 00:26:53.800
فيقول هذا العام يقيد او يخصص بما يعني يكون هذا المطلق يخصص يقيده الاحاديث الاخرى وعلى كل حال حتى اذا عملنا الطعام بالطعام مثلا بمثل المراد به الطعام الذي يكال الذي يكال. اما اذا لا يكال فانه لا يدخل

85
00:26:53.800 --> 00:27:13.800
لا يدخل الاصناف الربوية فمن قال ان العلة هي الطعام فقط فادخل ذلك جميع جميع المطعومات وادخله الربا  فهذا القول هو قول ما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى والصحيح الصحيح

86
00:27:13.950 --> 00:27:32.250
ان ان علة الربا في الاصناف الاربع هي كونه مكيلا وكونه وكونه مطعوما. كونه مكيلا مطعوما وفي الثمانيات كونه موزونا واما يرد ايضا على هذا الطعام ومما يرد على حديث على قول الشافي هذا حديث اي شيء

87
00:27:32.600 --> 00:27:49.800
لان لو قلنا ان الطعام بالطعام لابد يستوطن مثلية يضاعفها يظاعف هذا القول حديث عبادة ويختلف الاصناف تبيع كيف شئتم الحديث يدل عليه شيء ان الطعام بالطعام فالبر طعام ليس بطعام؟ طعام والشعير طعام على ظهر الحديث

88
00:27:49.850 --> 00:28:04.550
لا يجوز الا ايش؟ مثلا بمثل ويدا بيد هذا اذا قلنا الطعام بالطعام مثلا بمثل فان مفاد هذا الحديث ان اي طعام لا بد ان يكون عند بيعه بطعام مثله لابد ان يكون

89
00:28:04.850 --> 00:28:19.050
متماثلا ولابد ان يكون يدا بيد هذا القول صحيح لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم فاذا اختلف الشعير والبر على الصحيح فانهم فانهما جنسان

90
00:28:19.100 --> 00:28:41.150
فيجوز فيهما التفاضل يشترط فيهما التقابظ يشترط فيه هو التقابظ. ولذلك لو نقول لو ان انسان باع سيارة بسيارتين يجوز او لا يجوز يجوز طيارة بسيارتين ها محمد  يجوز سيارة اخذ سيارة سيارة مرسيدس مثلا هايلوكسين

91
00:28:41.200 --> 00:29:03.150
اجلس ليش؟ ليش كله يجوز؟ ليست علتك ما في ليس من الاموال ليس من الاموال الربوية ليس من الاموال خروف بخروفين يجوز ايضا ليس من الاموال الربوية ليسوا الابوال الربوية الا على قول من يرى ان انه لحم بلحم. فيرى ان اللحم موزون فلا يجوز بيع اللحم بجنسه متفاضل لكن هذا ليس

92
00:29:03.150 --> 00:29:24.900
هنا والصحيح انه اذا اراد بيع البعير بالبعيرين فلا حرج واذا باع الشاة بالشاة بلا حرج سواء كان نسيئة او كان متقابض او كان يدا بيد هذا الصحيح فلابد ايضا في المبيع لابد من شروطه ان يكون من الاموال الربوية. اما اذا كان من غير الاموال الربوية

93
00:29:25.000 --> 00:29:42.600
فانه فانه يجوز التفاضل فيه ويجوز ايضا ان نسيه. لكن لو قال ابيعك سيارة ليست موجودة بعد سنة وتبيعني سيارة بعد سنتين سيارتين بعد سنتين واضح؟ يعني انا الان بعد سنة اعطيك سيارة واذا جات اني اعطيك بعد سنة اعطيك لكزس

94
00:29:42.800 --> 00:30:00.000
واقول لك اذا جاء السنة بعد سنتين تعطيني تعطيني ايش؟ مثلا هايلوكسين يجوز ها؟ ليش؟ بيع هذا يسمى بيع الكالي بالكال يبيع الدين بالدين وهذا لا يجوز بيع الدين من الدين لا يجوز لابد ان يكون هناك شيء

95
00:30:00.050 --> 00:30:13.700
مقبوض اما ان يكون الثمن مقدم واما ان يكون المثمن مقدم اما يكون كلاهما مؤخر هذا بيع الدين بالدين الا يكون من باب الوعد من باب الوعد وهذا امر اخر

96
00:30:13.800 --> 00:30:26.200
اذا قول هنا صلى الله عليه وسلم اه عندما قال اه لا تدعو الطعام بالطعام وليقول قطع بالطعام مثلا بمثل المراد بالطعام الطعام ما كان من جنس واحد اما اذا كان من الاجناس المختلفة

97
00:30:26.400 --> 00:30:38.900
فلا حرج في ذلك جمعا بين الاحاديث. اذا هذا الاطلاق يحمل على قيدين. القيد الاول ان يكون من الاصناف لان الطعام هذا لابد ان يكون ايش؟ مكيلا. حتى يدخل في

98
00:30:38.900 --> 00:30:56.450
بمعنى الاموال الربوية. الامر الثاني ان يكون من اجناس ان يكون من جنس واحد اما اذا كان غير مكيل فانه يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة اذا كان من اجناس مختلفة

99
00:30:56.550 --> 00:31:14.400
جاز التفاض واشترط التقبض ملح بتمر يجوز ابيعك مئة صاع تمر بالف صاع ملح يجوز؟ نعم. يجوز. بشرط. هي شرط ايش؟ التقابض. لا بد يكون متقابضا. لكن لو قلت اعطني

100
00:31:14.450 --> 00:31:28.750
اعطني الان الف صاع تمر واعطيك عشرة الاف صاع منه بعد سنة يجوز؟ تمام لماذا؟ لانه صنف ربوي ويشتاط الاصناف الاجناس الربوية هي شيء اذا اختلفت التقابظ لكن لو كان

101
00:31:29.100 --> 00:31:49.500
بثمن ومثمن بمعنى لو قال هذي الف ريال وتعطيني بدعانا بعد سنة عشرة عشرة الف صاع من الملح يجوز يجوز لماذا لانه ثمن بمثمن واذا كانت ثمن مثمن جاز التفاضل وجاز عدم

102
00:31:49.650 --> 00:32:03.150
التقابض هذا ما يتعلق بمسألة في مسألة حديث مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقوله وكان طعام ودن الشعير اي سمى اي ان عامة طعام هو الشعير. والشعير هو من

103
00:32:03.400 --> 00:32:22.100
الاصناف الربوية التي تكال الشعير يكال والبر يكال والملح يكال والتمر ايضا يكال ذهب بعض العلم الى ان البر والشعير جنس واحد لقولي ولا تأخذوا الامثل هل لهذا طيب كيف نرد على هذا؟ هناك قول

104
00:32:22.250 --> 00:32:34.900
ان ما كان من جنس الحبوب فانه فانها كلها جنس واحد وانه لا يجوز بيع بعضها ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كيف نرد على هذا القول في حديث عبادة

105
00:32:35.050 --> 00:32:50.000
اذا اختلفت اصناف فبيعوا كيف شئتم. فقول مالك والاوزاعي ان الشعيب البر انه آآ جنس واحد وانه لابد من التقابض نقول هذا ليس بصحيح وهو قول ايظا ذكرناه سابقا انه قول

106
00:32:50.150 --> 00:33:03.750
لسعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه انه يرى ان هذه الاصناف انها متقاربة فيجري فيها ايضا الربا فلا بد فيها من التقابظ ولا بد فيظا من المثل. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

107
00:33:03.800 --> 00:33:18.950
اذا اختلفت الاصناف فبيعوا تبيع كيف شئتم تبيعوا كيف شئتم بعد ذلك ذكر الفضالة ونقف على حديث فضاء بن عبيدة رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

108
00:33:20.800 --> 00:33:38.150
هذا في يعني ربا البيوت ربا الديون يا شيخ هل يلزم فينا الاصناف الستة ولا؟ القرن اي شيء اي شيء تقرظه فلا يجوز التفاضل فيه. اي شيء حتى لو لانه ليس دخل في الربا هو الان

109
00:33:38.300 --> 00:33:51.150
هذا هذا باب اخر. نعم. باب القرض. لان باب القرض يقوم على ايش على التبرع والاحسان. نعم. فعندما تقرظ قرضا سواء من ذهب او فظة او اي شي. اذا كان قرظا نقول لا يجوز

110
00:33:51.900 --> 00:34:14.800
لا يوجد فيه الزيادة اقرظت مثلا قال اقرظك مثلا آآ الف صح اعطيك مثلا اقرضك حديد حديد الف آآ كيلو تقول تردها للكيلو ما يجوز ان تزيده لانه مو باعلان هو فقط ايش الان؟ قرض هو قرض هو بقرض

111
00:34:15.000 --> 00:34:32.700
يعني يطالب بها متى ما شاء الله شو يقول تاعك انت انت تأخذ بالزيادة باني ابيعك الف صاح حديد بمثلا ابي الف صاح حديد تعطيني اياها بعشرة الاف ريال بعد سنة مثلا نقول ما في حرج

112
00:34:33.200 --> 00:34:47.000
لكن عندما تطيع عندما تدفعها لها قرض لا بد عند ردها ان ترد مثلها. الا ما كان من اي شيء من جانبك انت فقط اللي تتبرعا تزيدها تزيد فخيركم خيركم قضاء

113
00:34:47.300 --> 00:35:00.000
ولكن حتى لو حتى لو اعطاه كتاب اي شيء تقرظه قرضا لا بد ان ترده مثل اخرك متى ما اخذته. احسن الله اليك شيخ الفرق النية فقط ان هذه نية هذا القرض نيتها بيع. ايه هذيك بيع هي فقط سنية. اي فقط

114
00:35:00.000 --> 00:35:15.350
لا انت الان كيف القرض هو الاحسان؟ هو هو اراد الاحسان. هم. فالقرض ان تطالب لو كان لو كان بيع يدخل احكام البيع يدخل احكام البيع فهو صورة اخرى شيخ طيب لو كان بلفظ البيع وكان من بداية العقد

115
00:35:15.550 --> 00:35:32.450
انه يعني سيبيع كيلوين او يعني سيزيد مثلا في كمية الحديد بشرط انها تكون نسيئة يعني يعطيه سيارة مقابل انه يردها بنفس السيارة لكنها سيارتين بيع هذا هذا بيع له قرض

116
00:35:32.650 --> 00:35:45.650
هذا بيع سجل عليه احكام حتى لو كان بنفس المال يعني ابيع بالمثليات بيع مالي اشكال مو بجنس ربوي هذا يقول اعطيك ابيعك السيارة هذي وترد عليه سيارتين بعد سنة نقول هذا بيع

117
00:35:45.950 --> 00:35:54.550
لكن لا اسلفك السيارة هذي سلفها انا الان ايش ملزم بايش؟ برد المثل ما ما اعيدها ما ازيدها ما ازيد لكن لو زدت انا من نفسي تبرعا نقول لا حرج

118
00:35:54.850 --> 00:36:09.750
هذي الصورة موب يعني يحرمنا بعض العلماء. البعض يحرر لكنه بيأتي معنا لبيع الحيوان بالحيوان النسيئة في احد جاب سمرة حيث سمرة بن الدندوب وحيد ظعيف بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

119
00:36:09.800 --> 00:36:20.950
فالحق بعضهم كل ما يبيع نفسي انه لا يجوز. حتى لو كان غير ربوي اذا كان نسيئة ما يجوز. اذا كيدا بيد يعني سيارة وسيارتين في نفس المقام يجوز عند بعض العلماء

120
00:36:21.050 --> 00:36:34.950
لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى اشترى من آآ اشترى من آآ اشترى الناقة والناقتين والثلاث اشتغل ناقة بالناقتين من قلائص الصدقة اذا جاءت اعطيناك وهي غير موجودة

121
00:36:35.050 --> 00:36:53.000
اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم سيئة واخذا ثلاثة ورد عليهم داقتين هذا البيع لكن عندما عندما النبي اقرظه ناقة قال رد عليه قال لم اجد الا رباع قال خيركم خيركم اداء

122
00:36:53.250 --> 00:37:08.850
اعطه الربع هذا ليش اللي اصبح ايش اصبح سلف نصبح قرض فالقرض يختلف اعطاه قرض جوال جديد اعطاه قرض جوال نقول يلزمك ان ترد هذا الجوال مثل ما اخذته. بعينه يا شيخ. كيف ترجعه

123
00:37:09.050 --> 00:37:19.050
تاخذ هو القبض دائما يتعلق بالاموال اصلا ما يتعلق بالعروض. نعم. تعلق لانه يريد اي شيء انتفاع. يريد انتفاع. ولذلك عندما يقرضه مثلا يقول هل الجوال قيمته ثلاث الاف ريال

124
00:37:19.050 --> 00:37:35.450
الان تبيعه تبيعه تبيعه متى تحسب القرض؟ مع بيعه. لكن ما يجوز يقول يعطيك قرض ثم ترجعه قرض شيء ثاني. اللي تعطيه اياه يرجعه نفسه الحين اعطيتك مئة ريال تردها مئة ريال اعطيتك اقرظتك مثلا

125
00:37:36.300 --> 00:37:53.500
آآ مثلا الجوال نقول هذا الجو اذا اراده بنفسه فيستقبل ويرجعه كما هو اذا اراد قيمته فلا بد ان يباع في مجلس العقد ويقرض المال حتى يكون في ايش بزيادة لن يفعل بعض الناس تحايلا يقول اطلقت هذا الجوال قيمته الفين ريال الان

126
00:37:54.100 --> 00:38:07.800
هو له قيمته مثلا جديد بالفعل لكن مع استعماله عندكم بالف ريال؟ الف ريال يقول عقورك الجوال بالفين ريال هذا مش صحيح هذا بيع هذا بيع وليس قرضا. واضح الله اعلم