﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب حجامة المحرم عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.450
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه. وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. مالك عن ناف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد له منه

3
00:00:37.550 --> 00:00:52.250
قال يحيى قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. عن مالك عن اب عن ابي النظر. مولى عمر بن عبيد الله التميمي النافع مولى ابي قتادة الانصاري

4
00:00:52.250 --> 00:01:12.650
عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة. تخلف بعض تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. فسأل اصحابه ان ينالوه صوته. فابوا عليه فسألهم

5
00:01:12.650 --> 00:01:32.650
وسألهم رمحا فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتل فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكم اطعمكم وهو اطعمكم وهو انما هي طعمة اطعمكموها الله

6
00:01:32.650 --> 00:01:52.650
عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الاحرام قال ما لك الصفيف القديم عن مالك عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي

7
00:01:52.650 --> 00:02:11.100
بالنظر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء امالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الظمري

8
00:02:11.100 --> 00:02:28.450
عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء الى حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه

9
00:02:28.500 --> 00:02:48.500
فجاء البهزي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالايثاء بالايثائية حتى اذا كان بالايفاية

10
00:02:48.500 --> 00:03:13.300
من الرويسة والعرج حينما كان حتى اذا كان ابن روح هنا قال لا حتى اذا كان بالمثابة بالاثاية بالاثابة بالاثابة عندك بالاثاية عندك نعم احسن اليك بالاثابة نعم مكان كانه بالاثابة بين الرويثة العرج. نعم. حتى اذا كان بالاثابة بين

11
00:03:13.300 --> 00:03:33.300
بين الرويسة والعرج اذا ظبي حاقف في ظل وفي سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عندك لا لا يريب لا يريب احد من الناس حتى يجاوزه. اما عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن مسيب يحدث عن ابي هريرة

12
00:03:33.300 --> 00:03:54.250
رضي الله عنه انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق مسلمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهله طبذا فامرهم باكله ثم قال ثم قال ثم اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي

13
00:03:54.250 --> 00:04:15.000
الله عنه فقال عمر ماذا امرتم به؟ فقال امرتم باكله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو امرتم بغير ذلك لفعلت بك  عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث يحدث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه مر به قوم محرمون

14
00:04:15.000 --> 00:04:34.700
فاستفتوا في لحم صيد وجدوا ناسا حلة يأكلونه فافتاهم باكله. قال ثم اني قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما افتيتم؟ قال فقلت افتيتم باكله فقال قال عمر رضي الله عنه لو افتيتم بغير ذلك لاوجعتك

15
00:04:34.850 --> 00:04:46.150
عن مالكا عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله

16
00:04:46.200 --> 00:05:03.000
قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب قالوا كعب قال فاني قد امرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم مرت بهم رجل من جراد

17
00:05:03.000 --> 00:05:23.000
فافتاهم كعب ان يأخذوه ويأكلوه. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين

18
00:05:23.000 --> 00:05:42.500
وسئل مالكا عما يوجد من عن ما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعون محرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجل ومن اجلهم صيد فاني فاني اكرهه وانهى عنه. واما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعوا

19
00:05:42.500 --> 00:06:02.500
لا بأس به. قال ما لك في من احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال ما لك في صيد ختان في البحر والانهار والبرك والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد. باب ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد

20
00:06:02.500 --> 00:06:22.500
قف على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال مالك ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. قال مالك حجامة

21
00:06:22.500 --> 00:06:41.300
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ للحي جمل مكان بطريق مكة. فهو يومئذ اي وهو

22
00:06:41.300 --> 00:07:00.800
ويومئذ محرم بلحي جمل مكان بطريق مكة. ثم رواه مالك عن نافع ابن عمر لو كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال ما لك لا يحتجم محرم الا من ضرورة. اولا مسألة الحجامة

23
00:07:00.800 --> 00:07:15.500
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتل في رأسه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى لذلك

24
00:07:15.900 --> 00:07:36.500
عندما قطع شيئا من رأسه قطع شيئا من شعر رأسه واحتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم فاخذ اهل من ذلك انه يجوز للمحرم ان يحتجم. وقيده بعضهم بالحاجة اما في غير الرأس فلا اشكال فيه البتة. لانه لا يترتب عليه قطع

25
00:07:36.550 --> 00:07:55.550
ولا ازالة وانما المسألة في مسألة حلق الرأس. هو قطع شيء من الرأس لاجل الحجامة منهم من منع ومنهم من اجاز ومنهم من كره والصحيح في هذه المسألة انه يجوز للمحرم ان يحتجم في رأسه

26
00:07:55.750 --> 00:08:12.800
ولو قطع شعرا من رأسه لاجل الحجاب فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه فدية. وهذا يقوي قول من قال ان الفدية انما تكون في حلق الشعر كله. اما اذا حلق بعضه او قطع شيئا من رأسه

27
00:08:12.850 --> 00:08:38.400
فلا فدية عليه في ذلك. وهذا مما يقوي هذا الجانب. اذا هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان ان المحرم يجوز له يجوز له ان ان يحتجم هو يجوز له اذا احتاج الحجاب في رأسه ان يقطع الشعر الذي يريد يريد الحجامة فيه اما غير الرأس

28
00:08:38.450 --> 00:08:54.300
فلا كراهية في ذلك البتة. اذا الرأس وما ترتب عليه ازالة الشعر فانه يكون للحاجة اذا كان هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يحتجم. قال المحرم اكله من الصيد. اي هل

29
00:08:54.300 --> 00:09:13.550
جنح من ان يأكل الصيد بالاجماع لا يجوز للمحرم ان يصيد الصيد حال احرامه هذا بالاجماع واما اكله للصيد ففيه خلاف بين العلماء. منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجوز مطلقا

30
00:09:13.850 --> 00:09:34.450
ومنهم من يقيده بقيود. فما الذين منعوا من اكل المحرم مطلقا؟ احتجوا بحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم جثامة ما اهدى اليه وقال ان قوم حرم والذين جوزوا اكله احتجوا بحديث ابي قتادة

31
00:09:34.650 --> 00:09:53.000
قال هل معكم منه شيء؟ والذين فصلوا احتجوا بحجاب بن عبدالله صيد صيد البر لكم صيد البر عليكم حرام ما لم تصيدوه صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم فقالوا

32
00:09:53.100 --> 00:10:13.400
هذا الحيث يدل على انه اذا صيد للحلال واهدى منه المحرم فلا حرج. اما اذا صاده الحلال لاجل لاجل المحرم فانه يمنع من اكله والحي فيه ضعف لكن بهذا تجتمع الطرق تجتمع الاحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما رد على الصعب جثامة

33
00:10:13.400 --> 00:10:25.650
الرجل التي اهداها له لان الصعب انما صادها لاجل النبي صلى الله عليه وسلم والذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واقر اصحابه ان يأكلوا منه او الذي اراد ان يأكل منه

34
00:10:25.750 --> 00:10:43.200
هو الذي صاده ابو قتادة لنفسه ولم يقصد به اهل اهل الاحرام فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واجاز اكله كما جاء هنا ان قال حدثنا عن ابي النظر عن مولى عمر

35
00:10:43.200 --> 00:10:59.400
عن نافع ابن عمر المولى النافع مولى بقتادة الانصار عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بعد طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه

36
00:10:59.400 --> 00:11:19.850
هذا ان يناولوه صوته فابوا عليه  ليس حتى لا يكونوا اعانوا على صيد الحرام لا ويدل على ان الاعانة تنزل منزلة الفاهم. تنزل نزل السبب منزلة المباشر فلم يعينوه عليه حتى لا يكون سببا في قتله

37
00:11:20.250 --> 00:11:36.150
فسألهم رمحه فابوا فاخذوا ثم شد على الحمار فاخذه ثم شجع الحمار فاخفى شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحابه وسلم وابى بعض فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال

38
00:11:36.150 --> 00:11:53.350
قال انما هي طعمة اطعمتموها الله عز وجل ثم روى من طريق مالك عن هشام عن ابيه عن عن الزبير كان يتزود صفيف الضباء في الاحرام وهذه مسألة اخرى وهي ان الزبير كان يصيد الضبا حال حله وهو حلال

39
00:11:53.400 --> 00:12:18.250
ثم يأخذ يأخذ منها القديد ويأكله حال احرامه وهذا لا اشكال فيه بالاتفاق يجوز للمحرم ان يأكل ما صاد وهو حلال. ما صاده حلال يجوز له اكله واما الذي صاده حلال فلا يجوز ان يبقيه معه حال احرامه الا نبقاه في بيته او في خارج الحرم فلا حرج في ذلك

40
00:12:18.500 --> 00:12:35.600
قال ومالك؟ قال بك عن زيد بن اسلم بن عطاء بن يسار اخباره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي الضبر الى ان قال قال هل معكم من لحمه شيء؟ مر بنا هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على اكله. ثم روى عن طريق عيسى ابن طلحة

41
00:12:35.600 --> 00:12:45.300
ابن عبيد الله عن عبيد ابن سلمة الضملي عن المهزية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان الروحاء اذا حمار وحشي عقير

42
00:12:45.600 --> 00:13:00.350
اي مصاب فذكر ذلك وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه الى فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحبيب وسلم بابي بكر فقسى بين لماذا؟ لان المهزي

43
00:13:00.500 --> 00:13:15.400
صادق نفسه لم يعلم بالنبي واصحابه. قال شأنكم به فاغسل ابا بكر فقسم الى الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالاثابة وهي مكان او موضع او بئر بين الرويفة والعرج

44
00:13:15.650 --> 00:13:37.350
اذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم اي حاقف كانه آآ حبس بهذا السهم فهذا وسلم رجلا لا يريده احد الناس حتى يجاوزه حاق في ظل فيه سهم اي مصاب لكنه الى الان يستطيع

45
00:13:37.500 --> 00:13:54.650
يستطيع ان يهرب ويستطيع ان يمضي ان يقف عنده رجل حتى لا يأتي احد يخيفه او يهربه حتى يمضي القوم من باب ان الصيد لا ينفره المحرم ولا ولا يصيده ولا يعيل على صيده

46
00:13:54.900 --> 00:14:08.350
ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة

47
00:14:08.400 --> 00:14:22.650
فامرهم باكله. بمعنى وجدوا لحم صيد يجوز للمحم ان يأكل ويجوز له ايضا ان يشتريه يجوز ان يشتريه ويأكل ذلك الصيد قال ثماني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة

48
00:14:22.800 --> 00:14:37.000
ذكرت ذلك فقال عمر ماذا امرتهم به ماذا امرتهم به؟ قال امرتهم باكل قال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده او يتواعده ثم ذكر ايضا عن سالم عن

49
00:14:37.050 --> 00:14:59.300
ابي هريرة انه مر به قوم محرمون بالربد لاستفتوا فاستفتوه في لحم صيد ووجدوا وجدوا ناسا احلة يأكلونه هل يأكل معهم؟ فافتاهم باكله. قال ثم قدمت المدينة عن عمر فذكر الحديث فقال لو افتيتم بخلاف ذلك لاوجعتم

50
00:14:59.300 --> 00:15:14.400
اي تأدبتك لاي شيء لانك افتيت بغير علم لان الجاهل لان الذي لا يعلم يقول لا ادري. واما العالم فليفتي لكن اباه لما افتى بما يعلم لحقه شيء من الشك

51
00:15:15.000 --> 00:15:30.950
فسأل عمر من باب التوثق والتأكد فاخبره انك اصبت ثم روى مالك عن زيد ياسر بن عطاء بن يسألن كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب حتى اذا كان بعد الطريق وجدوا لحم صيد فابتاهم كعب باكله

52
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
قال فلما قدم عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته عليهم. وهذا يدل علي شيء على فضل العلم ان اهل العلم هم المقدمون قال اني قد امرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كان بعظ الطريق مكة مرت بهم رجل رجل جراد بمعنى قطعة

53
00:15:51.050 --> 00:16:05.700
الجراد كثيرة فافتاهم كعبا يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر قالوا هو من اه ذكروا ان ذاك فقال ما حملك ان افتيته بهذا؟ قال ومن صيد البحر؟ قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين

54
00:16:05.700 --> 00:16:21.250
والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام رتيب. فهذا اجتهاد من كعب. ولذلك عمر بن الخطاب ماذا قال ما يدريك؟ والصحيح من اقوال العلم ان الجراد من صيد البر

55
00:16:21.400 --> 00:16:37.550
وان صيد المحرم لا يجوز. وقد قضى عمر في من صاد جرادة بتمرة انه اذا ما يقضي بها بتمرة قيمتها قيمة الجراد. مع الاستغفار والتوبة. ما وافقه الله. ما وافقه. قال وسئل مات عما يوجد

56
00:16:37.550 --> 00:16:53.800
من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ قال اما من كان من ذلك يعترض به الحاج وهذا فائدة اذا كان يعلم المحرم ان ان الحلال يصيدونه لاجل ان يشتريه المحرم فانه لا يعينهم على ذلك

57
00:16:53.800 --> 00:17:10.750
من باب انه يخشى انه صيد لاجله فيدخل في في حديث جابر الا ان يصاد لكم او تصيدوه وانهى عن فاما ان يكون عند رجل لم يرد لم يرد به من المحرمين فوجد محرم فابتعه فلا بأس به وهذا هو قول احمد ايضا وهو الصحيح

58
00:17:10.850 --> 00:17:30.850
قال ما في من احرم عنده صيد قد صاده بتاعه فليس عليه يرسله وهذا هو الصحيح لو صاد لو اشترى الانسان صيدا او صاد وهو حلال ثم خرج محرما لم يلزم بارسال الصيد لم يلزم بارسال الصيد ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان البحر والانهار والانهار

59
00:17:30.850 --> 00:17:53.500
والبرك ما جاك انه الحلال المحرم ان يصطاده. صيد البر لكم صيد البحر كما قال صيد البر لكم صيد البحر لكم حلال فصيد البحر حلال للمحرم احل لكم صيد البحر ما دمتم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ما دمتم حرم

60
00:17:53.500 --> 00:18:19.150
الصيد البحري صيد البحر وطاعا متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا يدل على ان صيد البحر للمحرم حلال قالت اذا كان صيد البحر وحالتان اما ان يكون داخل الحرم واما ان يكون خارج الحرم

61
00:18:19.250 --> 00:18:35.750
اما ما كان خارج في الحرم فبالاتفاق انه يجوز للمحرم يجوز للمحرم ان يصيد وان يأخذه وما كان في داخل حرم فالراجح ان حرمة الحرم تبقى فلا يصيده داخل الحرم والله اعلم

62
00:18:36.000 --> 00:19:09.750
قرأت هذا؟ نعم كله قرأته؟ قرأته لا يجوز لك الاكل من الصيد؟ نعم لا لا ما لا يجوز وقفت على هذا وقفت احسن اليكم نعم. الحجامة. المحرم. مم نقول انها سنة حتى لو ما كانت الحجاب على الوجه العلوي مطلقا ليست سنة. ليست سنة. ابدا. لكن في اقصد في في

63
00:19:09.750 --> 00:19:28.850
تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليست سنة. انك ما فعلها تعبدا. انما فعلها ضدا. فعل احمد. الامام احمد تأسيا سنة ليس سنة. ليس سنة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم يفعله عبادة. نفعله ايش؟ طبا

64
00:19:29.000 --> 00:19:53.300
اذا لو ما كان منك فيك حاجة لا تموت. لا لا في هنا محقق احسن اليك يعني اذا كان بالاثاية يذكر هنا يقول انها آآ قال ابن سراء هي وثاية من من اثيتا بيه اذا وثيت به وقال يعقوب الابل

65
00:19:53.300 --> 00:20:13.300
الغنم مأواها وهي عازبة ومأواها حول البيوت وانتهى الاعظمي من النص الى قال يعقوب واغلق النص دون ان يشير الى تدبير يقول هنا وعند عبد الباقي وبشار عواد الاثابة بالباء. بني ثابت. نعم. بني ثابت. عندنا حنا نعم

66
00:20:13.300 --> 00:20:33.300
من بعد ما ضيف ايش قال؟ النسخة المغربية يقول موقع او بئر نعم هذا ويقول انه هي وثاية من اتيت به اذا وثيت به. فاية الابل وثاية الغنم مأواها وهي عازبة. هم

67
00:20:33.300 --> 00:20:38.680
نعم