﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال يحيى قال مالك ان الرجل اذا كان له مال ما يجد

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.300
منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه من الزبيب او ما يحصد منه اربعة اوسق من الحنطة او ما يحسده او ما يحصد منه من القطنية. انه ولا يجمع عليه انه لا يجمع عليه بعضه ذلك الى بعض وانه ليس عليه في ذلك شيء

3
00:00:44.600 --> 00:01:03.150
وانه ليس عليه في ذلك وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول

4
00:01:03.150 --> 00:01:19.000
صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة قال مالك وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسخ ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة اوسق فلا زكاة فيه

5
00:01:19.000 --> 00:01:34.200
قال مالك وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر خمسة او سقم. وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ خدوا من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه

6
00:01:35.000 --> 00:01:50.350
قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة اوسق جمع عليه بعضه على جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجب

7
00:01:50.350 --> 00:02:05.350
فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه قال مالك وكذلك الزبيب كله احمره واسوده واحمره فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا

8
00:02:05.350 --> 00:02:23.800
زكاته فيه قال مالك وكذلك القطنية هي صنف هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وان اختلفت اسماؤها والوانها والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان وكل ذلك وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية

9
00:02:23.850 --> 00:02:41.200
فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان من وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد منذ القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة

10
00:02:42.150 --> 00:02:57.200
قال الامام مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبط ورأى ان القطنية كلها صنف واحد فاخذ منه العشب واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر

11
00:02:57.500 --> 00:03:17.500
قال مالك فان قال قائل كيف تجمع القطنية القطنية بعضها الى بعض في في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ ومنها اثنتين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة اثنتان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب والورق يجمعان في

12
00:03:17.500 --> 00:03:32.750
وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منهم منها ثمانية اوسق من التمر انه انه لا صدقة عليهما فيها

13
00:03:32.750 --> 00:03:51.050
وانه ان كان لاحدهما منها ما يجد منه خمسة اوسط وللاخر ما يجد اربعة اوجه او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة او الخمسة الاوسخ وليس على الذي جذ اربعة اوسق او اقل منها صدقة

14
00:03:51.100 --> 00:04:11.100
قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او او النخل يوجد او الكرم يقطف فان فانه اذا كان كل رجل منهم يجد التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سخن او يحصد من الحنطة خمسة اوسق. فعليه فيها الزكاة ومن

15
00:04:11.100 --> 00:04:31.100
كان حقه اقل من خمسة اوسق فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده وخمسة اشهر. قال مالك السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها. ثم

16
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
فامسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين. ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة زكاة حتى يحول على منهي الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم تكن للتجارة. وانما ذلك بمنزلة

17
00:04:51.100 --> 00:05:07.500
الطعام والحبوب والعرض يفيدها الرجل ثم يمسكها سينما ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فان كان فان كان اصل تلك العروض للتجارة

18
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها. وان كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب لا زكاة

19
00:05:27.750 --> 00:05:48.550
من الثمار وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من رأى ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض حبا كان او ثمرا واحتج بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واما جمهور الفقهاء

20
00:05:48.600 --> 00:06:11.800
فقصروا الزكاة على ما كان يكال ويدخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فقالوا هذه اوساق وهي بكية وهي تطعم من الشعير والحنطة وما شابه ذلك

21
00:06:13.050 --> 00:06:30.550
فقوله مالك هنا قول مالك هنا يقول قال بالنخيل والاعلام والزرع ان الرجل اذا كانهما ما يجد منه اربعة ما يجد منه اربعة اوسط من التمر ويؤتى منه اربعة اسفل الزبيب

22
00:06:30.900 --> 00:06:45.500
ويحصى منه اربعة اوس من الحنطة ويحصل له اربعة اوسخ من القطنية انه لا يجمع عليه بعضها الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الثمر حتى يكون في التمر او في الزبيب

23
00:06:45.600 --> 00:07:00.050
او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ في صنف واحد خمسة اوسط. كما قال وسلم ليس فيما دون خمسة اوثق من تمر صدقة اذا اذا كان الخمر دون خمسة اوسط

24
00:07:00.400 --> 00:07:17.900
فلا زكاة فيه عند عامة العلماء وهذا ما قصده مالك في الحبوب اذا كانت دون خمسة اوسق فلا زكاة فيها فاذا بلغ في صنف منها خمسة اوسق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة او سق فلا زكاة فيه

25
00:07:18.050 --> 00:07:33.750
يعني التمر عنده اربعة اوسق ونصف قال لا زكاة فيه اربعة اوسق لا زكاة فيها حتى يكون خمسة اوسط قال وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر ان قال هنا ان يجد الرجل من التمر خمسة اوسق

26
00:07:34.100 --> 00:07:49.600
فان اختلفت اسماؤه الوانه فانه يجمع بعضها الى بعض. وهذا على ان التمر جنسا واحد وهذا الذي عليه عامة العلماء ان البرحي والسكري والاخلاص وآآ ما يسمى انواع التمور اذا كان من هذا

27
00:07:50.350 --> 00:08:02.150
وسق ومن ذاك وسق ومن هذا وسق ومن هذا وسق فانها تتبع بعضها الى بعض تكون في حكم التمر الواحد ولا يشترط ان يكون من كل نوع خمسة اشهر بل

28
00:08:02.200 --> 00:08:19.300
التمور كنا تسمى جنس واحد وتخرج زكاتها. واذا اراد ان يخرج زكاتها كيف يفعل كما قلنا في في بهيمة الانعام كذلك اذ يقال كذلك ايضا يقال في الاوسق فيخرج اذا كان له

29
00:08:19.300 --> 00:08:34.800
فقال من السكري ووسق من الاخلاص ووسق من من المرح ووسق من نبتة علي مثلا بقول يوخذ من كل شيء تنفي من خمسة كم في المصباح؟ فيها اذا كان نصف العشر اذا كان يسقى

30
00:08:34.900 --> 00:08:54.150
بكلفة والعسر كان بغير كلفة. اذا قلنا بغير كلفة تخفيف الصاع فيها كنقولها في كل مئة في كل مئة عشرة فيكون في خلفية ست مئة صافيها ستون ستون صاعبا واضح؟ كيف يخرج

31
00:08:54.150 --> 00:09:12.600
جاي بقول يؤخذ من كل شيء بنسبته اذا كان السكري هو الثلث يؤخذ منه الثلث وهكذا. يقسم هذا على هذا بالنسبة. قال له الزبيب كله اسود واحمره اذا قطف الرجل منه خمس توثق وجبت فيه الزكاة. اذا اذا كان جنسا واحدا

32
00:09:12.800 --> 00:09:30.000
ووجبت فيه الزكاة. قال وكذلك الحنطة السمراء البيضاء والشعير والسلت. هو صنف واحد فاذا حصل الرجل من ذاك خمسة او سقط جمع عليه بعظها الى بعظ وجد فيه الزكاة فان لم يبلغ فلا زكاة اذا

33
00:09:30.150 --> 00:09:56.300
الحطة السمراء والبيضاء صنف واحد والشعير والسلك الصنف الواحد قال وكذلك القطنية مثل بازلاء وما يسمى ايضا الحمص والعدس والفول هذي تسمى قطنية. لكونها تكون كالغني تؤكل وتلين والجلدان كل ما ثبت معرفته عند الناس يفهمون ذلك صنف واحد. قال ايضا فيه خلاف

34
00:09:56.500 --> 00:10:14.850
لانه يرى ان القضية كلها صنف فيرى اذا كان عندك وسق بالتاء وسق من عدس. ووسق من فول ووسقان من من حمص. ان هذه تجمع تكون لكن الصحيح في هذا ان هذه اصناف وليست صنفا واحدا فالعدس يختلف عن

35
00:10:14.950 --> 00:10:37.100
الحمص والحمص يختلف عن اللوبيا وهكذا. مالك يراها انها ما يسمى قطنيا هو جنس واحد. فيجب فيه الزكاة ويدن البعض الى بعض. وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطمية والحنطة. ورأى ان القمطي صنف واحد. فاخذ منها العشر. واخذ بالحنطة

36
00:10:37.100 --> 00:10:57.200
نصف العشر مما مما مما حمل الى المدينة. وكأن مالك فرق بين القطنية والحنطة ورأى ان القطني صنف واحد يرى ان القطنية صنفا واحدا ان القطنية صنف واحد. فاخذ منها العشر واخذ منها الحنطة نصف العشر

37
00:10:57.550 --> 00:11:17.400
فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض بالصدقة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد هذه شبهة يقول اذا قلتم يجوز ان يجمع القطية بعضها الى بعض وكذلك ولا يجمع الشعير الى البرمة

38
00:11:17.400 --> 00:11:41.350
وشابه ذلك قال والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد وان كان يدا بيد الحضانة يجوز تاخذ حمضة سمراء بيضاء مختلفة يعني هل يجوز ان اخذ اه حنطة سمراء صاع صاعين من حنطة بيضاء؟ نقول لا يجوز لانها جنس واحد

39
00:11:41.350 --> 00:12:04.000
ربوي فلا يجب التفاؤل. لكن لو اخذت عدس بحمص قرية اشكال الاصناف مختلفة فهذا اراد يرد على مالك بهذا. قيل لمن؟ قال تجاوب عليها؟ يقال كما ان الذهب والفضة يجمعان في الصدقة فكذلك مع انه يجوز التفاضل فيهما. يعني مالك عنده اصل وهو ان نذهب الفطرة يجوز التفاضل بينهما اذا كان بيده

40
00:12:04.650 --> 00:12:21.350
وهما ايضا يجمعان كذلك هنا وان كان يجود التفاضل بينهما فانه يظل يجمعان. لكن البخاري يقول لا اسلم لك اصلا. هناك من لا يسلم لان ولا للفضة اللي مثلا عندك مثلا عشرة دنانير

41
00:12:21.600 --> 00:12:42.300
ذهب وعندك مئة وعندك مثلا عندك مثلا مئة اه مئة اه درهم عند مالك فيها الزكاة وعند غيره الزكاة. ليس فيها الزكاة. لماذا؟ قال لان هذه لم تبلغ النصاب. وهذه لم تبلغ النصاب. والصحيح هو قول مالك. ان الذهب والفضة يعتبران مالا واحدا

42
00:12:42.300 --> 00:12:54.950
يجمع بعضهما الى بعض خلافا لغيره كما يذكر هذا عند الشاب انه لا يرى جمع بعضهم الى بعض فهو قياس يقول كما ان هذا يجوز التفاؤل وهما جنسان مختلفان كذلك هنا

43
00:12:55.100 --> 00:13:16.650
يجوز تفاظلا كان في جنسية مختلفة. قال في الارض تكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية اوسق من التمر خالد لولا صدقة عليهما فيهما الرجل يكون له الارض تكون بين الرجلين. فيجدان منها ثمانية اوسط من التمر

44
00:13:16.950 --> 00:13:29.950
فلا صدقة ليبيها وان كان لاحدهما يجد منه خمس اوسط وللاخر ما يجد منه اربعة اوسق او اقل بمعنى هذه قسموا الارض نصفين هذا اللص لفلان وهذا اللص لفلان هذا اخرج اربعة وهذا اخرج اربعة

45
00:13:30.100 --> 00:13:45.100
طالبك لا يجب على هذا ولا يجب على هذا وهذا يتصور اذا كان كل واحد منهما مختص بماله اما اذا كان المال لهما جميعا فتجب الزكاة عليهما ويكون في مالهما جميعا. واضح

46
00:13:45.250 --> 00:13:59.200
الى كانت اما الى كانت هذا له ماله وهذا له ماله لا يقال للخلطة تلحو الثمار كما يقال في بيئة الاذهان لانه الان الخطة معتبرة وفي الابواب وفي الحب والثمار الخلطة غير معتبرة

47
00:13:59.300 --> 00:14:22.400
واضحي مثلا اشترك اثنان في المرعى وفي الفحل وفي الراعي وهذا له غنم وهذا له غضبه يقال لهما اخروا زكاة هذا اليوم حتى لو كان عنده عشر وهذا عنده تلاتين. يخرج واحدة ويعود على هذا بقيمة الربع. يعني الذي اخذ منه اه ربع يعود على صاحب يخصم له بقدر

48
00:14:22.400 --> 00:14:40.850
نسبة ماله اما في غيرها فالخطة غير معتبرة الا اذا كان المال لهما جميعا اذا كان ما له جميعا فان فانه ينزل منزلة المال الواحد. ما يعرف هذه الارض لنا والزراعة لنا جميعا. نقول هذه شراكة

49
00:14:41.050 --> 00:15:02.100
قال شراكة معي ليست شراكة اوصاف ولا شراكة شراكة يعني حقيقية بمعنى ان المال واحد المال لهما جميعا لكن هذا لشركة البهيم ذلعان هذا ماله مختص وهذا ماله مختص يقول حتى لو كان هذا مال مستقل وهذا مستقل فيهما

50
00:15:02.450 --> 00:15:22.500
الزكاة بحكم مال واحد لكن انا عندي مئة الف وانت عندك مئة الف ما يلزم ان نجمع زكات حتى لو كنا نشتغل فيها سوا هل هذا مال وهذا مالك كذلك ايضا في الزروع اذا كان هذه الارض انا ازرعها وانت تزرعها وهي ارض لنا جميعا واخرجت من هذه اربعة اوصخ وهذه اربعة اوسق لا تبي زكاة لكن لو كان المال

51
00:15:22.500 --> 00:15:41.650
جميعا الزرعة علينا جميعا وجبت فيها الزكاة قال مالك وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصن او نخل الجد او كرم يقطف. اذا كان كل واحد منهم يجد يجد من التمر خمسة او سقه او يقطف العزة بخمسة او سق او يحصل الزرع

52
00:15:41.750 --> 00:15:54.950
خمسة اوسط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه اقل من خمسة فلا صدقة عليه وانما تجد الصدقة على من بلغ جداده او حصاده خمسة او سقط

53
00:15:55.600 --> 00:16:14.550
قال السنة عندنا ان كل ما كل ما اخرج زكاة من هذه الاصناف كلها التمر والزبيب والحبوب كلها يعني كلها ثم امسكه صاحبه بعد ذاك سنين ثم باعه انه ليس عليه المعنى ان الزكاة الا مرة واحدة

54
00:16:14.900 --> 00:16:32.550
الزكاة في اللي هو الثمار لا تجد الا مرة واحدة الا اذا انقلبت الى امر الله انقلبت الى مال زكوي اخر بمعنى انقلبت من كونها وثمار الى كونها عروق تجارة فانها تزكى كل سنة. واضح

55
00:16:32.600 --> 00:16:47.900
اما اذا كان حصد ارضه وخرجت خط مية صاع. او قد يقول خمسة عشرة اوسق. ثم ادى زكاتها وبقيت في الجريم عشر سنوات نقول لا زكاة فيها لكن بعد ان اخذ زكاتها

56
00:16:47.950 --> 00:17:04.700
دوا فيها التجارة يبيع ويشتري فاخذ يبيع ويشتري نقول هذا يقدر قيمته بالتجارة ويزكى الحالة الثانية اذا باع هذا الجنين باعه مئة الف ريال فان الزكاة تجب في هذا المال بعد حلول

57
00:17:04.800 --> 00:17:21.350
الحب اذا لو بقي المال عشرة عشرة سنوات فانه لا زكاة فيه الا مرة واحدة وهي زكاة وقت حصاده. وقت الحضور لو باقي كلشي يعني حبوبة بقيت واخرج زكاة لا تجب

58
00:17:21.400 --> 00:17:35.750
ثم امسكه صاحبه بعد سنين ثم باعه انه ليس عليه في زمنه زكاة الا بعد حلول الحول مثل ان يحكي يصل لاسئلة كثير من الناس يقول عندي عقاب تقول العقار ليس به زكاة

59
00:17:36.150 --> 00:17:49.050
عنده عقار يؤجره ما فيه زكاة متى يؤدي متى يجب الزكاة اذا قبض الاجار وحال الحول عليه يزكيه. يعني معنى عندي بيت اؤجله اخذت المال وصرفته. يقول لا زكاة لي

60
00:17:49.150 --> 00:18:03.600
ولا يكون بعدها ولا تحقق حصاد. الذي يؤتى حق يوم حصاده اي شيء الخادم الارضي فقط من حب الثمار  يقول اذا كان اصل ذاك من فائدة قال حتى حتى يحول على فم الحول من يوم باعه

61
00:18:03.700 --> 00:18:17.650
اذا كان اصل ذات فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة. وانما لك منزلة الطعام والحب والعار والعلوم يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ان يكتسبها  مثل شخص ورث من ابيه ارضا

62
00:18:18.500 --> 00:18:35.600
وجلس عنده عشرات السلوك ليس فيها زكاة. باعها بعد مئة الف عشر سنوات. تقول قيمتها اذا الحول تزكيها ثم يبيع بذهب او ورق فلا يكون فيها فلا يكون عليه في ثمن الزكاة حتى يحول عليها الحول. من يوم باعها

63
00:18:35.650 --> 00:18:48.100
فان كان اصل ذلك التمر او الزبيب او الحبوب او العروض للتجارة على صاحبها فيها الزكاة. اذا كان التمر هذا للتجارة. عندي في الجنين الف صاع. اعددته للتجارة. وش نقول

64
00:18:48.300 --> 00:19:05.600
كل سنة يقدر قيمتها ويزكيها فعلى صاحبها فيها الزكاة حتى يبيعوا اذا كان قد حبسه سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه به. هذا مسألة على نية ابن مالك يرى ان الزكاة في العروض لا تكون الا في مدار

65
00:19:05.650 --> 00:19:25.200
قال المداع عنده ليس فيه زكاة يعني حتى لو حبس بنية ليبيع ولا زكاة فيه متى يزكي؟ اذا كان يبيع وينير هذا المال فيه زكاة قالب على زكاتي من الفواكه والقبض والبقول والله تعالى اعلم. القطنيات قول عمر باكر

66
00:19:25.200 --> 00:20:29.450
كلام ابن عبد البر ياد يا دروس عندك شي فهذا؟ ها؟ ايش اي نعم   قال فيقول اتى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اخذ من القطينة صنفا واحدا فاخذ منه العشر واخذ الحنطة والزيت نصف العشر

67
00:20:30.450 --> 00:20:48.300
قال العبور هذا ما فيه حجة على من جعل القطاني اصناف مختلفة. ولن يضمها وحجتهم ايضا على من جمع القطن والحنطة هو الليث ومن قال بقوله ومن يفرق بينهم فلا حجة عليه بهذا وقد تقدم ذكر القائلين بذلك كله في الباب قبل هذا على انه لا يحج بذلك على البخاري لانه

68
00:20:48.300 --> 00:20:58.300
لو اخذ من الجميع العشر او من الجميع نصف العشر لن يكن ذلك حجة على من ضم الاجناس والانواع من على من ضم الاجنان الانواع من الحبوب وغيرها ولا على من لم

69
00:20:58.300 --> 00:21:08.300
ان يضمه وانما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس لما دون خمس اوسط من التمر شجرة. وقد اجمع انه لا يجمع التمر يا زبيب فصار اصلا يقاس عليه ما سواه. بالله التوفيق. وقد تقدم

70
00:21:08.300 --> 00:21:22.800
يقول في ضمن الحبوب بعضها الى بعض وما للعلماء في ذلك من التنازع هذا ما ذكر يقول ليس هذا بحجة ان ليس بدلالة اصلا. لانه يقول حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر

71
00:21:23.100 --> 00:23:23.100
فرق بينهما    للعشور القطنية العشر    وش الاثر  نعم. قال عمر بن الخطاب قد العدس والحمص واشباه ذلك. هذا اثر. اخذ الزبير اشكالا. اخذ من الزكاة. وش كانه جعلها صنف واحد

72
00:23:23.100 --> 00:23:43.100
يعني احتجاج مالك بكون عمر اخذ من الزكاة ليس في حجة انها صنف واحد كونه اخذنا العشر وبناخذ من كل صندوق هو اخذها كلها من هون اخذ منها كلها ايش؟ نص العشر. واضح؟ ليس بحجة انه

73
00:23:43.100 --> 00:24:13.100
حكم واحد قد تكون واحدة منها بلغ النصاب. قالوا هنا فكان يأخذ القمح نص العشرة وهي الحب العشر هذا الاثر ما فصل فيها قال روى هنا دابا شيبق احد عبد الله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه استعمل اباه ورجلا اخر على صداقاته للذمة

74
00:24:13.100 --> 00:24:31.350
ما يختلفون به الى المدينة فكان يأمرهم ان يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم عن القمح نصف العشر ليحملوا ان يحملوا على المدينة ومن القطنية وهي العود العشر. ليش؟ لان هل في حجة الان؟ يعني اذا جاء اهل الذمة للمدينة بهذه القطنيات

75
00:24:31.350 --> 00:24:52.100
العشر واذا جاء اخرج لماذا؟ حتى يحمل هؤلاء الحبوب اكثر من حملهم للقطنيات لان تاجر يفكر في ايش؟ ما هي التي يؤخذ منه؟ يعني اذا اتيت بالفول الفاصوليا والعدس اخذ مني العشب واذا اتيت بالشعير والبر

76
00:24:52.100 --> 00:25:07.250
قمح ما شابه ذلك اخذوا مني نصف العشوب. فهنا ليس فيه حجة ان لان عمر الخطاب ضم بعضه الى بعض. انما هو فقط قال اذا اتوا بالقطنيات فخذوا منهم العشر. واذا اتوا

77
00:25:07.250 --> 00:25:26.933
خدوا منهم نص العشر من باب ان يرغب التجار من اهل الذمة ان يأتوا بايش؟ ان يأتوا بالحنطة والشعير ولا يأتوا بالقطنيات هذا هو الاثر واسناد منقطع ايضا وهذا ما في حجة كما قال وليس لي حجة