﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:42.800
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله واما الاخبار الخبر ما يدخله الصدق والكذب ثم قال والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. بدأ بمتواتر لانه اشرف وعلى منزلة فقال رحمه الله فالمتواتر ما يوجب العلم

2
00:00:42.800 --> 00:01:09.650
اي يفيده وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب. عن مثلهم اي عادة وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه هذا فيما يتعلق بتعريف التواتر وبيان ظابطه. من حيث نقلته

3
00:01:10.000 --> 00:01:28.400
اما من حيث المنقول فقد قال رحمه الله ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار فذكر في المؤلف المتواتر ثلاثة امور اولا ما يفيده ثانيا حقيقته

4
00:01:28.650 --> 00:01:50.050
من حيث ناقلته. ثالثا ما يتعلق بمضمونه وما الذي يستند اليه بعد ذلك قال رحمه الله والاحاد وهذا هو القسم الثاني من اقسام الاخبار قال والاحد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم

5
00:01:51.100 --> 00:02:25.050
اي ان الاحاد يترتب عليه وجوب العمل بمضمونه لكنه لا يوجب العلم اي لا يوجب ثبوته مضمونه علما بل هو مما يكون ظنيا فان العلم اعلى مرتبة من الظن وقوله لا لا يوجب العلم

6
00:02:25.400 --> 00:02:47.900
سبب ذلك ان الواحد يحتمل ان يخطئ او ينسى او يسهو فوجود هذه الاحتمالات يمنع حصول العلم بخبره او العلم هي مرتبة من مراتب الادراك وهذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور اهل العلم

7
00:02:48.050 --> 00:03:13.800
وقيل انه يفيد العلم مطلقا وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول بعض اهل الحديث واهل الظاهر يقولون انه يفيد العلم و المسألة  فيما يتعلق بالعلم لا فيما يتعلق بالعمل ولا في الاتفاق منعقد على انه يفيد العمل

8
00:03:14.750 --> 00:03:37.000
وقوله رحمه الله وينقسم الى مسند ومرسل. هذا شروع في بيان اقسام الاحاد خبر واحد باعتبار اتصال اسناده وانقطاعه ينقسم الى قسمين مرسل ومسند عرف المصنف رحمه الله المسند فقال

9
00:03:37.800 --> 00:04:14.850
فالمسند ما اتصل اسناده المسند لغة مأخوذ من اسند يسند اسنادا وهو مأخوذ من الاعتماد على الشيء وذلك ان المسند يعتمد فيه نقل متواصل النقل متواصل الى منتهاه فيعتمد كل راو على ما سمعه ممن نقل عنه الى اخر السند

10
00:04:15.150 --> 00:04:33.900
ولذلك سمي مسندا. هذا وصل هذا وجه اتصاله بالمعنى اللغوي اما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف بقول ما اتصل اسناده وهو ان يروي الراوي الخبر عن غيره الى

11
00:04:34.850 --> 00:04:59.100
ان يصل الى مخبره او قائله فيسمي كل راو عن من اخذ هذا الخبر او هذا النقل وهذا معنى قوله ما اتصل اسناده فليس في اسناده انقطاع بل كل كل راو يخبر عمن سمع منه

12
00:05:00.000 --> 00:05:37.100
الى منتهى الاسناد واما المرسل فهو المطلق لغة واما اصطلاحا فعرفه بقوله ما لم يتصل اسناده وهذا التعريف للمسند اللي المرسل يبين انه يخالف المسند في صفة النقل ففي ففي المسند كل راو ينقل عن من سمع منه الى منتهى الخبر

13
00:05:38.150 --> 00:05:57.750
اما في المرسل فهناك انقطاع حيث انه لم يتصل اسناده وسواء كان الانقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم او بين التابع والصحابي او بين تابع التابعي والتابعي في اي مكان من

14
00:05:58.150 --> 00:06:22.650
طبقات الاسناد وسؤال كان الانقطاع بسقوط راو او بسقوط اكثر من راو لا فرق. كل ذلك يسمى مرسل في اصطلاح الاصوليين  وهذا يختلف عما عليه جمهور المحدثين فما ذكره هنا من تعريف هو تعريف الاصوليين وبعض المحدثين

15
00:06:22.750 --> 00:06:36.500
اما عند اكثر اهل الحديث فالمرسل عندهم ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذا هو المرسل عند المحدثين ما يرفعه التابعي

16
00:06:36.850 --> 00:06:58.000
الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا واما ما عداه يسمى منقطعا او معضلا على حسب الاختلاف في عدد من يسقط من الرواة وفي كل الاحوال هذه اصطلاحات وتقسيمات لا مشاحة فيها

17
00:06:58.700 --> 00:07:19.400
بعد ذلك بينا مصنف حجية المرسل المسند تركه لانه حجة. يوجب العمل ولا يفيد العلم اما المرسل من قسمي الاحاد فانه ليس بحجة لذلك قال فاذا كان من مراسيل غير الصحابة

18
00:07:20.000 --> 00:07:43.800
فليس بحجة اذا كان من مراسيل غير الصحابة اي التابعين وتابعي التابعين ليس بحجة وفهم منه ان مراسيل الصحابة حجة وهذا محل  ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم ان مراسيل الصحابة حجة

19
00:07:44.350 --> 00:08:06.650
وقيل انه قول الجمهور لان الصحابي اما ان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي مثله والصحابة مقطوع بعدالتهم فلا اشكال في عدم تسمية الراوي الاصلي فحديث ابي هريرة مثلا عما كان في مكة وحديث عائشة عما لم تدركه

20
00:08:06.900 --> 00:08:28.400
في البعثة ومبدأ النبوة كل ذلك من المراسيل نقلتها نقله الصحابة عن صحابة لم يذكروهم وعامة العلماء على ان ذلك حجة. وقد تلقاه العلماء بالقبول. اما مراسيل غير الصحابة فالذي قرره المؤلف انه

21
00:08:28.500 --> 00:08:47.700
ليس شيء منها حجة وهذا قول جمهور اهل العلم. وبه قال اهل الحديث لاحتمال ان يرويه التابعي عن تابعي مثله تابعون فيهم الثقات وغير الثقات فلابد من النظر فيمن نقل عنه

22
00:08:47.950 --> 00:09:16.600
اما القول الثاني فهو القول بان مراسيل التابعين حجة وبه قال ابو حنيفة ومالك واحدى روايتي احمد وذكروا لذلك جملة من الحجج والتعليلات قالوا ان العدل اذا روى حديثا ولم يسمي راويه كان ذلك تعديلا له

23
00:09:17.100 --> 00:09:37.400
وقيل ان العلماء في العصر الاول كانوا يرسلون الاحاديث ويحتجون بها والثالث قيل ان المرسل احسن حالا من المسند لان المسند قد وكل الامر فيه الى المنقول اليه. واما المرسل فلجزم الراوي بعدالته وهذا يرجع الى المعنى الاول

24
00:09:37.400 --> 00:10:04.950
كل هذه حجج ذكروها ليه تقوية مرسل التابعي وانه حجة والذي يظهر ما عليه الجمهور واهل التحقيق من انه لابد من البيان والا فان مرسل التابعي ليس بصحيح ليس بحجة

25
00:10:05.250 --> 00:10:23.800
استأنس به لكنه ليس بحجة استأذن المصنف رحمه الله من هذا الحكم العام فقال الا مراسيل سعيد ابن المسيب والعلة قال فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:24.450 --> 00:10:50.400
هنا اختلف العلماء هذا هل هذا الاستثناء لمراسيل سعيد ام لكون مراسيل سعيد قد ثبت ما يعززها ويعضدها من من المسانيد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر ان تعليم المصنف رحمه الله

27
00:10:51.600 --> 00:11:11.400
لم يذكر ذلك تخصيصا لسعيد ابن المسيب. انما تقعيدا قاعدة وهي ان كل مرسل جاء ما ما يعبده من المسند فانه حجة وانما ذكر مراسيل سعيد لشهرتها بين اهل العلم

28
00:11:11.950 --> 00:11:35.600
ولان سعيد ينقل عن صهره. ابي هريرة رضي الله عنه في غالب ما ينقل فهذا وجه تخصيص مراسيل سعيد بالذكر ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله  والعنعنة تدخل في الاسناد

29
00:11:35.700 --> 00:12:10.500
العنعنة مصدر عن عن الحديث وعن على الحديث اي رواه واداه مستعملا كلمة عن في النقل فالبحث الان في صيغ اداء الحديث صيغة اداء الحديث اما ان يقول عن واما ان يقول حدثني واما ان يقول اخبرني واما ان يقول

30
00:12:10.700 --> 00:12:38.650
اجازني فالبحث الان في الصيغ صيغ اداء الحديث وهذه الصيغة لها الصلاحات نبه المصنف رحمه الله الى هذه الصيغ والعلة في اعتناء الاصوليين بالصيغ انه يترتب عليها قوة النقل سواء كان مسندا او مرسلا

31
00:12:39.100 --> 00:13:07.300
فقوله رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد اي ان الاسانيد تؤدى بصيغة علم فلا تخرج العنعنة الحديثة عن كونه مسندا اذا استعمل الراوي عن في اداء الحديث واذا قال والعنعنة تدخل على الاسانيد

32
00:13:07.700 --> 00:13:36.400
فلا تخرجها عن الاتصال ولا يحكم لها بالانقطاع فاذا قال الراوي عن فلان فالحديث مسند وهذا مذهب جمهور العلماء واشترطوا للحكم بالاتصال شرطين الشرط الاول امكانية اللقاء بين من روى ومن نقل عن بين الراوي ومن نقل عنه

33
00:13:37.600 --> 00:14:02.250
الشرط الثاني البراءة من من التدريس السلامة من التدليس فاذا سلم الراوي من التدليس وامكن الالتقاء فانه يحمل على الاتصال و هذا الذي عليه الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العنعنة

34
00:14:02.350 --> 00:14:26.800
تأخذ حكم المرسل والصواب ما عليه الجمهور بالشروط التي تقدمت. وقوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني واخبرني. ايضا هذا بحث في صيغ اداء الحديث اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون اذا قرأ الشيخ على الرواد

35
00:14:27.750 --> 00:14:47.500
وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه صادق في كل هذا وان قرأ الطالب على الشيخ الناقل على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني هكذا قال المصنف رحمه الله

36
00:14:48.250 --> 00:15:13.700
اذا قرأ الراوي قال اخبرني ولم يجز له ان يقول ان يقول حدثني وهذا اختيار جماعة من الاصوليين وذهب طائفة منهم الى انه يجوز ان يقول حدثني وهذا قول مالك وسفيان ابن عيينة واختاره البخاري ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث انه لا فرق في قول حد

37
00:15:13.700 --> 00:15:34.500
بين ان يكون الشيخ هو قارئ وبين ان يكون الشيخ هو السامع قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة اي اجازة اي اذن له بالرواية الاجازة هي اذن بالنقل والرواية

38
00:15:34.800 --> 00:15:58.950
والاجازة مأخوذة من الجواز وهو النفاذ وحقيقتها الابن في الرواية لفظا او كتابة يعني تصحيح تنتهون الرواية الاذن في الرواية لفظية وكتابية وهي انواع ومراتب ارفعها اجازة اجازة لمعين في معين

39
00:15:59.150 --> 00:16:18.350
بان يجيزه مثلا بروايته آآ صحيح البخاري هذا يجيز زيدا بروايته لصحيح البخاري او لهذا الحديث بعينه كان يقول اجزت لزيد ان يروي عني الكتاب الفلاني او احاديث الباب الفلاني

40
00:16:19.400 --> 00:16:38.650
يتوسع الناس في الاجازة اه يجيزون في جميع مروياتهم وفي بعض مروياتهم وهي من ملح العلم وان كان بعض الناس يعتني بها يشفق عليها لكن هي في الحقيقة ليست علما

41
00:16:38.900 --> 00:16:52.650
انما هي من علم الاداء العلم هو في فهم المضمون في ادراك معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الحقيقي. وهو الذي ميز الصحابة عن غيرهم. لا في ان يقول روى آآ اجازني فلان

42
00:16:52.650 --> 00:17:12.650
في رواية كتبه اذا كان اجيز في رواية البخاري وهو لا يفهم ما في البخاري ما فائدة هذه الاجازة؟ هي نوع من التزيد على كل لحل كل اه وجهة هو موليها لكن ليس في ذلك ما يحرص عليه. هذا المقصود المقصود هو ان يعتني الطالب بالفهم

43
00:17:12.650 --> 00:17:28.650
وادراك المعاني وحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن مبحث الاخبار او باب الاخبار وما ختم به من ذكر صيغ الاداء

44
00:17:28.750 --> 00:17:54.500
بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الى القياس والقياس باب عظيم من ابواب العلم وهو رابع الادلة الشرعية التي يشبه ان يكون متفقا عليها. فيه فالقياس فيه خلاف لكن بعضهم اسقط الخلاف عده من الادلة المتفق عليها

45
00:17:54.550 --> 00:18:15.500
نظرا لان المخالف فيه هم نفاة القياس وهم الظاهرية وبعضهم لا يدخلهم في الخلاف والوفاق. والصواب انهم داخلون وان القياس من الادلة المختلف فيها وانما ضم الى الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع لكون

46
00:18:15.500 --> 00:18:41.100
امت الاصوليين اهل الشأن والاختصاص وغالب الفقهاء يعدون القياس دليلا آآ معتبرا فلذلك عد من الادلة المتفق عليها القياس في اللغة مأخوذ من تقدير الشيب الشيب ليعلم التساوي بينهما او الفرق فتقول قست كذا

47
00:18:41.600 --> 00:19:01.550
قدرته بشيء لتعلم حجمه او طوله او وزنه فتقارن شيئا بشيء لتعلم حقيقته ومقداره وقيل القياس عبارة عن رد الشيء الى نظيره وقريب والى ما يقرب منه فهو نوع من

48
00:19:01.900 --> 00:19:20.950
النظر الى ما يشابه فاذا اردت ان تقيس شيئا بشيء لرددته الى نظيره وشبهه وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي بعد قليل المهم ان القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء

49
00:19:21.150 --> 00:19:44.550
او تشبيه شيء بشيء واما ما هو القياس الذي يبحثه الاصوليون بهذا الباب القياس في الجملة ينقسم الى نوعين في الجملة ينقسم الى نوعين قياس طرد وقياس عكس ما يتكلم عنه الاصوليون هو قياس الطرد

50
00:19:45.800 --> 00:20:09.350
اما قياس العكس فانه اثبات حكم في الفرع نقيض الحكم الثابت في الاصل لثبوت نقيض العلة فهو ضد القياس يعني عكس ولذلك يسمى قياس عكس واما ما يتكلم عنه الاصوليون فهو قياس

51
00:20:09.350 --> 00:20:35.300
الطرد قياس العكس اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لوجود نقيض علة الاصل فيه اما ما ذكره المؤلف من تعريف فهو قوله فهو رد الفرع الى الاصلي في الحكم بعلة تجمعهما

52
00:20:36.450 --> 00:21:00.700
هذا تعريف القياس وهو اجود ما قيل في في تعاريف القياس رد وبعضهم يقول الحاق ونقل رد الفرع الى الاصل وبعضهم يقول الحاق فرع باصل في الحكم بعلة تجمعهما وبعضهم يقول لعلة تجمع بينهما

53
00:21:01.650 --> 00:21:28.100
اذا نظرنا في هذا التعريف وجدناه يقوم على امور الحق فرع باصل عندنا فرع واصل في حكم بعلة جامعة بينهما او علة تجمعهما فعندنا فرع واصل وحكم وعلة وهذه هي اركان القياس

54
00:21:28.450 --> 00:21:47.100
كما سيأتي هذه هي اركان الاركان التي يقوم عليها القياس والقياس هو الحاق تقدير شيء بشيء مثل ما تقدم في التعريف تشبيه شيء بشيء وما ذكره المصنف رحمه الله تعريف للقياس

55
00:21:48.000 --> 00:22:04.800
وقد اختلف الاصوليون في تعريف القياس فمنهم من قال ان القياس لا حد لا يمكن حده ولا تعريفه ومنهم من قال يحد بما ذكر الاصوليون فذكروا هذا الحد وذكر غير مصنف غير هذا الحد. على كل حال

56
00:22:05.100 --> 00:22:22.650
الحدود لا يمكن ان تكون سليمة في غالب احوالها لكن يكفي فيها التقريب والتعريف قوله رحمه الله رد الفرع يعني الحاق او ارجاع. والفرع هو المحل الذي يطلب حكمه ويسمى المقيس

57
00:22:22.900 --> 00:22:43.700
ما هو الفرع؟ هو المحل الذي يطلب حكمه. وقوله ارجاع الفرع الى الاصل. الاصل ما ثبت حكمه بنص ويسمى المقيس عليه وقوله رحمه الله في الحكم اي اثبات حكم الاصلي

58
00:22:43.800 --> 00:23:08.200
للفرع والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي وهو ما تقدم من ايجاب او تحريم او استحباب او كراهة او اباحة ما الذي اوجب هذا الالحاق والرد قال بعلة الباء هنا للسببية اي بسبب العلة التي ثبتت

59
00:23:08.750 --> 00:23:34.950
التي ثبت من اجلها الحكم في الاصل طيب ما هي العلة العلة هي المعنى الذي علق به الحكم هذا تعريف العلة ما تعريف العلة ايش؟ المعنى او الوصف الذي علق به الحكم

60
00:23:36.300 --> 00:23:57.950
وقد عرفت العلة بعدة تعريفات وتسمى بعدة وتسمى عدة اسماء تسمى السبب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كل هذه اسماء يذكرها الاصوليون ويريدون بها العلة

61
00:23:58.050 --> 00:24:29.600
اذا القياس هو الحاق فرع باصل في حكم من الاحكام الشرعية لاجل اتفاق الفرعي مع الاصل في المعنى الذي ثبت به الحكم في ايش في الاصل هذا معنى التعريف اثبات

62
00:24:30.650 --> 00:25:05.550
حكم في الفرع لماذا لوجود العلة التي الماء لوجود المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل لو قيل لك لماذا اثبت الحكم في الفرع وما في دليل عليه ليس هناك نص لم ينص عليه الشارع. الربا مثلا في الرز

63
00:25:06.350 --> 00:25:26.350
الربا مثلا في الاوراق النقدية كيف اثبت الحكم في الاوراق النقدية الربا في الاوراق النقدية او في الرز؟ والنص انما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ليش اثبت الحكم في في

64
00:25:26.350 --> 00:25:47.200
في هذه الاشياء الجواب ان الحكم ثبت في الفرع لان الفرع وجد فيه المعنى اللي هو العلة. المعنى الذي ثبت فيه الحكم في الاصل اذا اذا قلت كذا فمعنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس

65
00:25:47.900 --> 00:26:06.150
معنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس وهنا مسألة لم يشر اليه المصنف رحمه الله لان المقام مقام اختصار وهي مسألة حجية القياس هل القياس حجة او لا؟ وقد اشرت الى ذلك

66
00:26:06.250 --> 00:26:26.600
في بداية الحديث وذكرت ان عامة الاصوليين على ان عامة العلماء من الاصوليين والفقهاء وغيرهم على ان القياس حجة واحتجوا لذلك بادلة يمكن مراجعتها في الجملة ادلة من الكتاب كقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار ومن السنة

67
00:26:27.050 --> 00:26:37.050
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في اثبات جملة من الاحكام ابرز ذلك واشهر واشهره ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل

68
00:26:37.050 --> 00:26:54.800
الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه يعرض به يعرض لنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال هل فيها من قال فما الوانها؟ قال حمر قال

69
00:26:54.800 --> 00:27:20.900
فهل فيها من اورق قال انها ان فيها لورقى يعني فيها ما لونه فظي او اسود قال فانى ترى ذلك جاءها يعني من اين جاء هذا اللون قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزعه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه. فهنا

70
00:27:20.900 --> 00:27:37.300
قياس بماذا اجاب المانعون؟ قالوا ان هذا قياس نبوي لا يلحق به غيره فقص روح على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا جاء به النص فلا يلحق به غيره لكن هذا ليس بصحيح. والصواب ان

71
00:27:37.600 --> 00:27:53.450
السنة دالة على اثبات القياس اه المانعون استدلوا بادلة لكن لا حاجة الى ان نطيل في ذكر ادلتهم وقد تكلم الاصوليون عن حجية القياس وذكروا الادلة واجابوا عن ادلة المخالفين

72
00:27:53.450 --> 00:28:14.100
قال المصنف بعد ذلك وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ما هو الذي ينقصد القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام كاس علة وقياس دلالة وقياس شبه لما تسمع في اي باب من ابواب العلم

73
00:28:14.300 --> 00:28:34.600
تقسيما مباشرة اسأل نفسك على اي اصل قسم هؤلاء الشيء. ما هو الاعتبار الذي قسم على ضوءه؟ المقسم هذه التقاسم. لما نقول القياس ينقسم الى علة وقياس دلالة وقياس شبه

74
00:28:34.800 --> 00:29:05.450
ما الاعتبار الذي استندوا اليه في هذا التقسيم الاعتبار الذي استندوا اليه هو مستند القياس ما الذي يستند اليه القياس ما الذي يعتمد عليه القياس فقياس يعتمد على العلة وقد تقدمت العلة قبل قليل وقلنا ما هي العلة؟ المعنى الذي علق به الحكم. الثاني قياس دلالة

75
00:29:06.500 --> 00:29:29.200
وسيأتي تعريفه اذا القياس الذي يسترد الى الدلالة ليس الى العلة الثالث القياس الذي يستند الى الشبه فالمحور او المعيار الذي جرى عليه هذا التقسيم هو مستند القياس فينقسم الى ثلاثة

76
00:29:29.400 --> 00:29:51.650
اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه بدأ بذكر قياس العلة قال فقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا اول انواع القياس وهو قياس العلة وهو ان يكون ثبوت علة الحكم

77
00:29:51.850 --> 00:30:21.950
في الفرع مساوية لثبوتها في الاصل او اقوى منها او اقوى منها. وهذا ما يعرف اذا كان اقوى ما يعرف بالقياس الاولوي القياس الاولوي  مثال ذلك قول الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما

78
00:30:22.150 --> 00:30:50.150
وقل لهما قولا كريما قوله لا تقل لهما اف هذا تحريم للتأفف هذا اصل قيس عليه تحريم الضرب هذا القياس يسمى قياس علة لماذا؟ لان العلة التي من اجلها حرمت التأفف يوجد مثلها في الظرب او ما هو اشد

79
00:30:50.150 --> 00:31:16.500
منها ويسمى هذا قياس علة لان المعنى الذي انيط به الحكم وثبت في الاصل وجد في الفرع بنفس المستوى والقدر او بما هو اكثر فسمي قياس علة وذهب الجمهور اهل العلم الى ان هذا القياس

80
00:31:16.700 --> 00:31:35.750
آآ يندرج في قياس العلة لان بعضهم يخرج القياس الاولوي عن القياس ويقول هذا كما يقول آآ من ينفي القياس يقول هذا خارج عن محل القياس ليس من داخلا في البحث وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا

81
00:31:36.050 --> 00:31:53.000
آآ ذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا ليس مندرجا في القياس. بعضهم مثل بهذا في القياس وذهب يعني للدقة في العبارة ذهب جماعة من العلماء الى ان هذا لا يندرج تحت القياس

82
00:31:53.350 --> 00:32:14.350
انما هذا يسمى فحوى الخطاب ومفهوم ومفهوم الموافقة. وليس هذا من القياس في شيء. وجعلوه من دلالة اللفظ وقالوا الدليل ان نفاة القياس اثبتوا تحريم الضرب بتحريم التأفف. لكن لم يستدلوا لذلك بالقياس بل استدلوا لذلك بمفهوم الخطاب

83
00:32:14.350 --> 00:32:34.450
وبمفهوم الموافقة او بفحوى الخطاب على كل حال هذا مثال والمعنى واضح ان قياس العلة ما هو؟ هو ان تكون العلة في الفرع مثل العلة في الاصل او اكثر منها. وجود العلة في الفرع مثل

84
00:32:34.500 --> 00:32:56.100
وجودها في الاصل او اكثر منها هذا يسمى ايش يا اخوان قياسا له. النوع الثاني قياس الدلالة قياس الدلالة عرفه المصنف في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر استدلال باحد النظيرين يعني باحد المثلين. اذا عندنا تماثل بين شيئين

85
00:32:56.900 --> 00:33:16.850
استدلال باحد النظيرين على الاخر طيب يحتاج الى مزيد ايضاح وضحه بقوله وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة تكون العلة دالة على الحكم. ولذلك سمي قياس دلالة

86
00:33:17.600 --> 00:33:40.500
ولم يكن ولم يسمى مقياس اه علة لان علة في الفرع ليست بقدر العلة في الاصل بل هي دون في ظهورها ووضوحها وثبوتها ولهذا سمي قياس الدلالة لان فيه نوع تشابه ان يتفق الفرع والاصل بخصيصا من خصائص احكام الاصل

87
00:33:40.800 --> 00:33:57.200
مثال ذلك قولهم سجود التلاوة ليس واجبا قيل لهم كيف استدللتم على ان قياس ان سجود التلاوة التلاوة ليس واجبا. قالوا لانه يجوز ان يسجد سجود التلاوة على الراحلة و

88
00:33:57.300 --> 00:34:21.400
الراحلة يجوز لا يجوز فيها الا النافلة فلو كانت فلو كان سجود التلاوة فرضا لما جلس على الراحلة. هنا الحق سجود لا بصلاة النافلة في عدم الوجوب واللزوم بالاشتراك في حكم واحد

89
00:34:21.550 --> 00:34:54.300
وهو جواز سجود التلاوة على الراحلة هذا ما يتصل قياس الدلالة وقد ذاكر بعض الاصوليين ان غالب الاقيسة هي من هذا النوع من قياس الدلالة حيث قال وهو ما قاله ما عرفه هنا حيث قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة الدالة على

90
00:34:54.300 --> 00:35:14.300
الحكم ان تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة ولا تكون موجبة. ومعنى دالة اي انها مشيرة اليه اشارة لكنها لا توجبه بمعنى انه يمكن الا يمكن ان تكون انت ان تكون في المثال اللي ذكرناه ان ان تكون سجدة التلاوة

91
00:35:14.300 --> 00:35:36.700
واجبة مع جواز ادائها على الراحلة الا يمكن يمكن ان يكون فهي ليست دالة اي هي ليست موجبة للحكم لكن تدل دلالة على ان هذا مثل هذا فيأخذ حكمه اما النوع الثالث من انواع القياس للذكر والمصنف هو قياس الشبه

92
00:35:37.550 --> 00:35:59.200
قال رحمه الله في تعريفه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها اذا عندنا هنا الفرع متردد بين اصلين الفرع متردد بين اصلين ففي هذه الحال ينظر الى الاشبه

93
00:36:00.000 --> 00:36:27.200
الاصل الاشبه باحد الاصلين فيلحق به و مثال ذلك مثال فرع تردد بين اصلين من حيث ايهما اقوى الوضوء يشبه التيمم بانه طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في انه استعمال ماء او مائع لازالة

94
00:36:27.550 --> 00:36:52.050
لحصول الطهارة فبايهما يلحق الوضوء يلحق بالتيمم او يلحق الوضوء ازالة النجاسة في قضية النية هذا مثال لما تنازعه طبعا هذا اذا هذا لو لم يكن هناك دليل على وجوب النية

95
00:36:52.600 --> 00:37:16.550
لكن هذا مثال لما تنازعه اصلان في الاشباح و الشبه منه ما يكون الشبه في الحكم كقياس الوظوء على التيمم في وجوب النية لانهما طهارتان وطهارة والطهارة حكم شرعي ويمكن ان يكون الشبه في الصورة

96
00:37:17.300 --> 00:37:39.750
ويمكن ان يكون الشبه في  المقصود الشبه يكون في الحكم ويكون في الصورة ويكون في المقصود هكذا قسم العلماء الاشباه. وقد منع القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله قياس الشبه مطلقا

97
00:37:39.950 --> 00:38:01.900
لعدم تمام الشبه بين الاصل والخلق ونوقش هذا ناقشه الاصوليون في اثبات الشبه لكن ينبغي ان يعلم ان بحثنا فيما يتعلق بقياس الشبه يختلف عن ما يعرف بقياس الطرد قياس الطرد

98
00:38:02.150 --> 00:38:35.850
هناك عامة الاصوليين على عدم اعتباره وهو ان يكون هناك مشابهة غير مؤثرة مثل من يقيس شيئا على شيء لكونه وافقه في معنى غير مؤثر فيقولون مثلا وعاء الكبير الذي

99
00:38:36.050 --> 00:39:01.100
وقعت فيه نجاسة فان النجاسة لا تؤثر فيه ما دام ان انه اذا القي في حجر لم يصل اثر حركة هذا الملقى الى اطرافه مشابهة باليم اذا القي فيه حجر

100
00:39:01.550 --> 00:39:21.000
فهذا يسمى قياس طرد وهذا غالب الاصوليين على عدم اعتباره فينبغي ان يفرق ان الاقسام الثلاثة التي ذكروها هي متفاوتة في القوة لكن عامة الاصوليين جمهور الاصوليين على اعتبار هذه الاقسام الثلاثة وهي تندرج تحت قياس الطرد

101
00:39:21.600 --> 00:39:41.400
الذي يتكلم عنه الاصوليون الذي يقابل قياس العكس وهو يختلف عما يعرف بقياس القياس الطردي او القياس الشبهي الذي لا اثر للوصف في الحكم لا اثر للوصف في الحكم هذا القياس

102
00:39:42.250 --> 00:40:10.300
الذي عامة الوصول على عدم اعتباره. طيب انتهينا من التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله ننتقل الى الشروط التي ذكرها في اه الاعتبار القياس قال رحمه الله اقرأ يا اخي هذا المؤلف

103
00:40:10.300 --> 00:40:30.300
من شخص الفرد ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين القصرين. ومن شرط العلة المفوض في معلومة في معدولاتها فلا تنتقد لكم ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة بالنفي

104
00:40:30.300 --> 00:40:56.200
والعلة هي الجانب والحكم هو المطلوب للعلة. طيب. ما هي اركان القياس كم هي اركن القياس ها؟ اربعة. اربعة. ما هي الفرع والاصل والحكم والعلة والعلة والحكم هذه اربعة المصنف الان ذكر لنا شرط كل واحد من هذه الاركان

105
00:40:56.350 --> 00:41:11.250
ذكر لنا شرطا في كل واحد من هذه الاحكام من هذه الاركان الاربعة فقال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل هذا شروع في بيان شروط صحة القياس فبدأ بالشرط في الفرع

106
00:41:11.400 --> 00:41:29.100
فمن شرط الفرع ان يصح الحاقه بالاصل ذلك بان يجمع ذلك بان يجمع بينهما وصف مناسب للحكم لحكم الاصل بان يوجد في الفرع وصف مناسب لمعنى ثبوت الحكم في الاصل

107
00:41:30.150 --> 00:41:59.750
وعلى هذا فان اشتراط كن الفرع فيه وصف مناسب الاصل يغني عن ذكر العلة في تعريف القياس لكن ذكر الاصوليون ذلك لاجل ان يميزوا قياس الطرد الذي ذكرته قبل قليل. قياس الطرد ليس فيه وصف مناسب

108
00:42:00.250 --> 00:42:22.550
يستند اليه الحكم او يناط به الحكم فلهذا ذكروا هنا انه من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل معنى مناسبا للاصل ان يوجد فيه المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل هذا معنى ان يكون مناسبا وش معنى ان يكون مناسبا يا اخوان

109
00:42:23.200 --> 00:42:43.100
انتم تقل وقفتوا كأنكم عثر بكم السير ها وش العلم؟ تبونه نقف وقفله خل نخلص بس الشروط وننتهي. شروط ما ما هي اربعة شروط وننتهي ان شاء الله. بس خلوكم معنا شوي

110
00:42:43.350 --> 00:43:02.800
الان وش يقول هو؟ من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ايش معنى مناسب للاصل؟ من يبين لنا معنى مناسب للاصل؟ نعم اشتراك في العلة تمام بعبارة اخرى ان يكون في الفرع الوصف

111
00:43:02.950 --> 00:43:25.000
الذي وجد الذي ثبت الحكم بسببه في الاصل الحكم ثابت في الاصل. لكن لماذا ثبت الحكم في الاصل لوجود علة؟ يشترط ان تكون هذه العلة موجودة في الفرع وهذا معنى قوله من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل

112
00:43:25.050 --> 00:43:46.600
وظاهر كلام المؤلف ان القياس الطردي غير معتبر عنده ليش؟ لان قياس الطرد هل ليس فيه وصف معتبر وهو قول جماعة من اهل العلم كما ذكرت والقول الثاني ان قياس الطرد آآ حجة على كل حال آآ اشرنا الى هذا

113
00:43:47.600 --> 00:44:06.000
فيما تقدم وقد ذكر القرار في رحمه الله ضابطا للمناسب معنى وصف مناسب ذكر معنى جيدا واشير عليكم بكتابته ذكره في الفروق قال ضابط المناسب الوصف المناسب هو ما يتوقع

114
00:44:06.650 --> 00:44:36.800
من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة اودرء مفسدة وهذا في غاية الجودة يعني كل وصف في الاصل لا يترتب عليه تحصيل مصلحة ولا يترتب عليه الدفع مفسدة فانه لا يناط به الحكم. اضرب لكم مثالا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في في كفارة

115
00:44:36.800 --> 00:44:57.500
الوطء في الصيام قالب في بعض الروايات جاء اعرابي وفي بعض الروايات جاء رجل ثائر الشعر ثائر الشعر هل له هذا وصف؟ اليس كذلك هل هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ يعني لو جاءه شعره مرتب كان الحكم مختلف

116
00:44:57.550 --> 00:45:14.500
في الكفارة؟ لا اذا الان الوصف المناسب هو كل ما كان مؤثرا في الحكم اما بدرء مفسدة او جلب مصلحة. وبهذا كل وصف يخرج عن هذا لا يصح الالحاق به

117
00:45:14.800 --> 00:45:33.750
ولا يصلح ان يكون محورا للقياس او مناطا للقياس طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بشرط الاصل عندنا الان فرع اصل

118
00:45:34.550 --> 00:45:52.800
لما تجي وتقول في هذي المسألة يحرم هذا يجوز هذا او يجب هذا او يكره قياسا على كذا ما الذي يشترط لصحة القياس ان يكون الحكم في الاصل متفق عليه بين

119
00:45:53.050 --> 00:46:10.050
الطرفين بين العالمين لما انا اجي استدل بالقياس على مسألة اقول هذا قياس لما اجي اقول يجب القياء يجب تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم يصلح هؤلاء لا يصلح ليش

120
00:46:10.150 --> 00:46:25.500
اذا كنت اكلم حنفي مثلا او نعم اكلم حنفي او اه نعم اكلم حنفي على سبيل المثال لا يصلح لماذا؟ لان الاحناف لا يشترطون ان لا يشترطون النية في الطهارة

121
00:46:26.200 --> 00:46:48.700
فانت الان تريد ان توجب النية في الغسل استنادا الى وجوبها في الوضوء او وجوبها في التيمم وهو اصلا ما يوجب الاصل الذي ساقست عليه غير متفق عليه. ولذلك من شروط صحة القياس

122
00:46:49.550 --> 00:47:11.300
ان يكون الاصل متفقا عليه. فان اتفقا على حكم الاصل ولكن اختلفا في العلة يعني اتفقا في ان الحكم حلال او حرام او واجب او مستحب واختلفت في العلة فانه لا يصح ايضا الالحاق بهذه العلة لانه ليس

123
00:47:11.300 --> 00:47:27.300
ليس ثابتا في ليس متفقا عليه. القسم الشرط الثالث قال ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها معنى ان تطرد في معلولاتها اي انه كلما وجد الوسط الذي علق به الحكم وجد الحكم

124
00:47:27.700 --> 00:47:45.600
ولم ولم يتخلف عنه والمعلولات المقصود جمع معلول والمقصود به الحكم المنوط بالعلة وهو واحد في نفسه ولكن جمعه باعتبار تعدد المحال. فقول معلوماتها اي هي علة واحدة لكن لما كانت موجودة في

125
00:47:45.600 --> 00:48:08.950
مثلا موجودة في الرز وموجودة في وموجودة في في النشا وموجودة في آآ الحبوب كانت متعددة باعتبار تعدد صورها ووجودها في الفروع. فقوله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها

126
00:48:08.950 --> 00:48:27.250
اي ان توجد في كل ما يعلل بها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فلا لا يجوز ان تنتقد لفظ في لفظها ولا في معناها فمتى انتقضت لفظا بان تحققت الاوصاف المعبر بها عن

127
00:48:27.800 --> 00:48:50.350
بها عنها في صورة ولم يتحقق الحكم فسدت. بمعنى لما نأتي ونقول العلة في الاصناف الاربعة في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لما نقول العلة في هذه الاصناف

128
00:48:51.000 --> 00:49:11.650
الكيل على سبيل المثال ثم يوجد نص في مكيل يجوز بيعه تفاضلا ولا سأل عند ذلك نقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لانها لم تضطرد في معلولاتها. لم توجد في كل الصور التي

129
00:49:13.000 --> 00:49:31.000
ورد بها النص وبالتالي هذه انتقضت اما لفظا واما معنى فانتقاضها لفظا او معنى يظر بثبوتها. اخر ما ذكر المصنف رحمه الله حتى ما نطيل عليكم قوله رحمه الله من شرط الحكم ان يكون ان يكون

130
00:49:31.050 --> 00:49:50.500
مثل آآ العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل المقيس عليه ان يكون مساويا للعلة في الوجود والعدم ان يكون الحكم من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. يعني قوة وظعفا

131
00:49:51.300 --> 00:50:12.300
فاذا كانت العلة قوية ثبوت الحكم كيف يكون قوية في الفرع. واذا كانت العلة ضعيفة كان ثبوت الحكم في الفرع ضعيفا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله هي الجالبة للحكم يعني هي المثبتة للحكم هي التي يعلق ويراد بها الحكم

132
00:50:12.350 --> 00:50:39.800
و بعد ذلك قال هي والعلة هي موجبة للحكم اي المثبتة له. بعد ذلك ايش قال والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو المجلوب اي الذي ثبت في سبب العلة هذا ما يتصل بالقياس نحن اختصرنا فيه مع اهميته

133
00:50:40.300 --> 00:51:00.300
استحقاقه مزيد من العناية والدراسة ذاك انه آآ من اهم الابواب التي يحتاجها طالب العلم اثبات الاحكام لا سيما عند عندما تعوزه النصوص. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما بقي ان شاء الله من الرسالة

134
00:51:00.300 --> 00:51:03.954
غدا في درسه المعتاد بعد العشاء ان شاء الله