فهذا مشكل مشكل لانه ان كان له فرج كان انثى وان كان له ذكر كان ذكرا هذا ليس له لا هذا ولا ذاك له فقط فتحة في جسده تخرج منها فضلاته هذا هادي العلامة اللولة قال وان يكن اخا لامي علاش قال اخا لأمي بان الاخر للام يستوي فيه الذكر والانثى في مقدار ما يرث. قال وجب له نصيب كامل من سدس او ثلث عند الاشتراك مثلا له ثقبة فقط هذا ومن اي الشخص الانسان الذي له فتحة في جسده تخرج منها فضلاته من بول او غائط فقط اي وليس له لا فرج ولا ذكر هادي الصورة اللولة الاحتياط وعدم اهدار الحقوق بجوج لوحظ في هذا الباب كما سترون ان شاء الله مثال ذلك ليظهر مثلا هذا كالك وترك ابنا خلفة ابنة دخلتها ان قدرناه ذكرا مثلا ترك بليل ومن له صفة يلحقه باحاديث صنفين ففرده نصف نصيب الذكر امراة مقدمة تذكيري كالعم او انوثتي التقديم كالاخيلي الابي قد وجد كان له نصف نصيب يكون اخا لامي كاميلون لما انتهى الناظم رحمه الله من الكلام على الوارثين من الذكور والواثات من النساء ختم هذا الباب او ختم هذا المبحث وهو الكلام على الوارثين من الذكور والوارثين من الاناث ختمه بالكلام على الخنثى. لانه بين الذكور والاناث ومقصوده كما ذكر في الترجمة الخنثى المشكل فهذا يلحق اما بالذكور او بالاناث او قل هو واسطة بينهما. فلذلك اتبعه رحمه الله بما سبق فما سبق فيه كلام على المقدار الذي يرثه الورثة الذكور والمقدار الذي يرثه الورثة الاناث. وهنا ذكر المقدار الذي يرثه الخنثى وهو من يجهل حاله لا يدرى اهو ذكر ام انثى فكأنه واش؟ بينهما ويقصد رحمه الله كما ذكر الخنثى المشكل واما من كان خنتا لكن لا اشكال في انه ملحق بالذكور لغلبة اوصاف الذكور فيه اول حق بالاناث لغلبة اوصاف الالات فيه فهذا لا اشكال فيه. ففي الاول يعد ذكرا وفي الثاني يعد انثى وان كان مخلفا لكنه يقصد هنا الخبث المشكل اي الذي ليست له صفات تلحقه باحد الصنفين اما لعدم صفات الصنفين واما لاستواء علامات الذكور وعلامات الاناث. فيشكل امره فهذا هو الذي ذكر مقدار ما يرثه حنا كنعرفو ان الوارث ايلا كان من الذكور اما ان يرث كذا ولا كذا وكذا سبق لنا هادشي وان كان من الاناث يرث كذا وكذا وكذا سبق هذا لكن هذا خنتها لا يجزم بانه ذكر ولا بانه انثى فهل يرث ما يرثه الذكر او يرث ما يرثه الانثى مفهوم؟ هلك هالك وترك ابنا خنثى فهل نعده ذكرا او انثى؟ ان عددناه ابنا فسيرث بالتعصيب وان عددناه بنتا فسترث بالفرد فيختلف الميراث مفهوم فكان لابد من ذكر هذا الفصل هنا لانه تابع لما سبق مفهوم الكلام اذا عرف رحمه الله الخنثى اولا الخنثى المشكل وبين رحمه الله ما يشكل وما لا يشكل من من الخنثى فقال رحمه الله ومن له ثقبة له فرج ذكر فمشكل ان لم يكن وصف ظهر يلحقه باحد الصنفين كلحية تدين ونحوه في هذين البيتين اش؟ عرف القوت المشكل ويفهم من كلامه انه اذا لم يكن مشكل فلا لا اشكال اذا لم يكن الخنثى مشكلا فلا اشكال في قدر ميراثه اذن قالوا ومن له ثقبة اي له فتحة في جسده تخرج منها فضلاته من بول وغائط قال او فرج وذكر هذا معطوف بحذف العاطفة. او فرج الذكر او فرج وذكر معا. السورة الثانية ان يكون له فرج وذكر نعم مفهوم الكلام قال فمشكل اذن الصورة اللولة له فتحة ثقبة فقط تخرج منها فضلاته مشكل لعدم وجود اش ما يميز الذكر من الأنثى من الفرج والذكر والثاني مشكل لوجود علامة الأنثى وعلامة الذكر وهي الفرج والذكر معا مشكل مشكل شبعنا مشكل فمشكل هل هو انثى او ذكر؟ الحكم هل يعد ذكرا او انثى لكن متى يكون مشكلا؟ واش غير بمجرد وجود هاد الامور يكون مشكلا؟ لا. قال لك الناظم ان لم يكن وصف الظهر يلحقه باحد الصنفين ان لم يكن فيه وصف ظاهر جلي يلحقه باحد الصنفين اي الذكور او الاناث مثل ماذا هاد الأوصاف الظاهرة لي غتلحقو بأحد الصنفين؟ قال كلحية سديد ونحو دين ولاحظ قال لك وصف ظاهر ماشي شي وصف اللي هو وصف معنوي ولا وصف كدا هادا وصف ظاهر كما سنمتل له ان شاء الله اما كونه مثلا يتحدث كحديث النساء هذا لا يعتبر وصفا ظاهرا يتحدث او يمشي كمشية النساء لا يعتبر وصف ظاهر او يتصرف بيديه ورجليه كتصرفه لا يعد وصفا ظاهرا لا الوصف الظاهر كلحيته اذا اللحية هذه اذ وجدت له لحية كان كما ذكرنا له ثقبة او له فرج وذكر وكانت له لحية تا فانه يحكم بانه ذكر لوجود هذا الوصف الظاهر وهو اللحية او له ثدي يحكم بانه انثى ونحوي ذيلي ونحوي هاتين العلامتين نحو هذين العلامتين كأن اه يكون اه يخرج له حيض من الفرج. له فرج وذكر. لكن اش يخرج له الحيض من الفرج فهذه علامة تلحقه بالأنثى او يخرجون منه المني كما يخرج المني من الذكر ماشي ماء المرأة اللبنانية الرجل المعروف فهذا يلحقه فالحاصل انه اذا وجدت فيه وجدت فيه علامات انثى فقط ولو واحدة علامات الانثى ولو واحدة يحكم بانه انثى او علامات الذكر ولو واحدة يلحق بان يحكم بانه ذكر. فان وجدت فيه علامات الذكر والانثى فإن الحكم للغالب مثلا ان كانت فيه علامتان للاناث وعلما للذكور فهو انثى وان كانت فيه علامة ان للذكر وعلى بال الأنثى فهو ذكر الحكم للغالب فمثلا اذا كان له لحية وكان ينزل منه مني وله ثدي يحكم بانه ذكر او كان له ثني وينزل منه الحيض وله لحية يحكم بانه انثى فالحكم للغالب فإن تساوت العلامات فهو مشكل اذا اذا لم تستوي العلامات فلا اشكال يلحق اما بالذكر او بالانثى وان لم يوجد فيه وصف ظاهر يلحقه باحد الصنفين او وجدت فيه اوصاف متساوية فانه مشكل واش واضح الفقيه طيب الآن ما هو المقدار الذي يرثه الخمس المشكل؟ راه حنا ا سيدي ما عندوش هذا علامات تلحقنا بالذكر ما هو المقدار؟ في ذلك تفصيل. لماذا في مسألة تفصيل؟ لأن شكون نتا لا يخلو حاله من خمسة امور او له خمسة احوال عقلا في الميراث اما ان يكون لأن الخنت هذا لي كنتكلمو عليه قد يكون بنان وقد يكون اخا وقد يكون اش عمن وقد يكون ابن عم وقد يكون اخ ابن اخ مفهوم الكلام قد يكون واحدا من هذه الامور اما بنا او بنتا او اخا شقيق الصغير او اخا لابيه واخته لابيه واخلي امه واخت لامه او ابن اخ او عما او ابن عمة هؤلاء ورثة فيختلف حاله على حسب هؤلاء وهي الاحوال الخمسة اللي غندكروها ان شاء الله اذا هذا الخنثى لا يخرج عن خمسة احوال اما ان يكون هذا الخلد يرث يرث على تقديره ذكرا وانثى لكنه اذا قدر ذكرا يرث اكثر مما ترثه الانثى الحالة الثانية ان يكون وارثا سواء كان ذكر او انثى لكن ارثه بالانوثة اكثر من ارثه بالذكورة هادي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يكون وارثا بتقديره ذكرا فقط الا قدر الله انثى ليس من الورثة الحالة الرابعة بالعكس ان يكون واردا اذا كان انثى لا اذا كان ذكرا الحالة الخامسة ان يستوي ارثه بالذكورة والانوثة على حسب موضعه شكون هو؟ والشقيق واش لاب واش لأم واش عمان وسيدنا عمان واش واضح هاد المسألة عاودو معايا هاد الخمسة د الأحوال هي واضحة عقلا متحتاجوش فيها للكتاب هدا وارث الى قدرناه ذكر سيرث كذا وان قدرناه انثى سيريت اقل مما يرثه الذكر يعني الذكر لم تحضره الانثيين ادن الحالة اللولة قلنا اسيدي ان يرث بتقدير الذكورة والانوثة لكنه يرث بالذكورة اكثر مما يلزم بالانوثة الثانية بالعكس يرث بهما معا لكن بالأنوثة يرث اكثر ما يثوب الذكورات على حسب المسألة وعلى حسب الحالة الصورة الثالثة ان يكون وارثا بالذكورة فقط اما بالانوثة لا يرث الرابعة بالانوثة فقط الخامسة ان يستوي ارثه فيه بعض الذكور او ابحاث الذكر ولا انثى غير النفس وكلها ان شاء الله سنمثلنا طيب نبداو الآن بالحالة الاولى والثانية بجوج عندهم حكم واحد اذا كان الوارث يرث بالذكورة والانوثة لكن ارثه بالذكورة اكثر هادي اللولة او يرث بالذكورة والانوثة لكن ارثه بالانوثة اكثر حنا غندكرو الحكم وعاد نجودو الابيات باش يسهال علينا في هاتين الحالتين كم يرث واحد خو نتا الى قدرناه داك را غيورث كتر من الأنثى والى قدرناها وانت ترث اقل من الذكر هادي الحالة الاولى او العكس ان جعلناه انثى يرث اكثر من الذكر ففي هاته الحالتين لما الحكم؟ الجواب انه اننا نورثه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى في الحالتين معا نورثه كنعطيوه كنفرضو ليه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وكنضموه بجوج نجمع له بجوج نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانتى سواء اكان ما يرثه بالذكورة اكثر او كان ما يرثه بالانوثة اكثر والا لاحظتو هاد الاحكام التي ستدكر معنا وهي اجتهادية كلها روعي فيهاش روعي فيها الاحتياط ورعي فيها عدم اهدار الحقوق بنان خالصا واضحا وابنا اخر خنتى هاد الابن الاخر الخنتى ان كان دكرا سيقتسم مع اخيه نصف المال ابنادم يبنى يقسم المال على السلالة وان قدرناه انثى فللذكر مثل حظ الانثيين سيرث اخوه الثلثين ويرث هو الثلث ولا لا اذن ها هو الآن هذا الإبن الخنثى وارث بالحالة لكن ما يرثه بالذكورة اكثر مما يرثه بالأنوثة فهاد الحالة كيف نورثه غنفرضو ليه النصيب ديالو على انه ذكر ونعطيوه نصف النصيب ونفرضو ليه النصيب ديالو في مسألة خرى على انه انثى ونعطيوه نصف النصيب ونجمعو ليه المجموعين نصف نصيب ضروري نصف نصيب الانتى وحنا نطلبو ان شاء الله الطريقة ديال تصحيح المسألة كيفاش نديرو نصححوها سأذكر ذلك. دابا غير نفهمو الحكم الفقهي ياك الحكم الفقهي بمعنى ساهل اذن شنو هو؟ مغاديش يورث النصيب ديال دكر خالص ماشي بحالو بحال الذكر الخالص الذكر الخالص ارفع منه ومغيورتش النصيب ديال الأنثى الخالصة لأنه ارفع منها الخنت بين الذكر والأنثى هو فوق الأنثى وتحت من الذكر فهمتو مثلا بينهما مغنورتوش على انه ذكر فقط لأن لأنه يحتمل ان يكون انثى ومنورتوش على انه انثى فقط لأنه يحتمل ان يكون ذكرا اذن فاش نديرو ما بينهما لوجود الشك لأن لا يضيع عملا بالاحوط بالاحتياط فكأن الخرداش قلت بينهما ارفع فوجبت المسألة اذن الحكم غير حكم الفقهي التصحيح ان شاء الله غنصححو المسألة اذن فهاد الحالة اللولة نورثه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى مجموعهما يرثه كذلك في الحالة الثانية الا كان اه يرث بالأنوثة اكثر مما يرثه بالذكورة نفس الحكم فإننا نفرض له الفريضة الأولى على انه ذكر والفريضة الثانية على انه انثى ونعطيه ونعطيه مجموعة نصفهما المجموع ديال النصف ما يرثه الذكر ونصف ما ترثه تا المجموع نعطيوه له وضحت المسألة؟ هادي لقيت الصورة التالية يلاه نمشيو للصورة ثالثا الصورة الثانية شنو قلنا ان يكون ان يكون وارثا بالذكورة فقط الا كان انثى ما يولدش. مثلا عن واحد هلك ان يكون وترك عمن خلت مشكلا الى قدرناها العامة ماشي من الوارثات. ويلا قدرناها عما ذكرا فإنه من الورثة. نفهمو المسألة فماذا يريث؟ الجواب يرث نصف ما يرثه الذكر بمعنى كنقدرو انه ذكر او مكنعطيوهش النصيب ديال الدكر كامل كنعطيوه نصف نصيب الذكر لماذا؟ احتياطا يحتمل يكون انثى والأنثى لا ارث لها ولا كان يحتمل يكون انثى والانثى لا ارث لها ما نورتوش لا يحتمل يكون ذكر ونمنعوه من حقه فروعي هذا وذاك عدم اهدار الحقوق او الاحتياط مفهوم الصورة الخامسة ان يكون وارثا بتقديره انثى بالانوثة فقط لا بالذكورة الا كان ذكر ما يبقى له والو الى كان انثى يرث بالفرد مثلا كمثلا واحد هلك هل يكون وترك اخا لأب في مسألة فيها عون اخ نائب والمسألة فيها عون يعني ما كفاتش اهل الفروض والأخ للأب كما تعلمون اش يرث بالتأصيل والمسألة الا كان فيها عون فلا يرث فيها عاصبا هادي قاعدة مطلقا اي مسألة فيها عون لا يرث المسألة اللي فيها عون اهل الفروض وما كفاتهومش عاد يورث العاصم اذن لا يرث قطعا ياك طيب المسألة فيها عون وترك اخا لأبي خلت الى قدرناه انثى ترث بالفرد غدخل مع دوك اصحاب العون غتولد معاهم الفرض وان قدرناه ذكرا لا يبقى له شيء لانه عاصي. شنو غادي يورث نصف ما تلده الأنثى مثلا الى كانت ديك الأخت لي ابغا تورث فديك المسألة السدس شحال غنعطيو هاد الخنتى المشكل؟ غنعطيوه نصف السدس علاش ماعطيناش السدس كامل؟ يحتمل يكون ذكر علاش مامنعناهش كاع اصلا يحتمل يكون انثى فيرث نصف السدس؟ فهمت المسألة بدلة الاحوال الاربعة الحالة الخامسة هي السهلة جدا وهي اش ان يكون وارثا الخامسة ياك الخامسة ان يكون وارثا سواء قدرناه ذكرا او انثى وذلك كالإخوة للأم ويستوي ميراث ذاك الأنثى ففي هذه الحالة نعطيه ارثه كاملا لأنه اقل الأحوال كاع ديال هاد القنت اش بغا يكون؟ انثى اقل الأحوال انثى اذن والإخوة للأم مثلا لا فرق بين ذكورهم واناثهم واش واضح هاد المسألة؟ مثلا هلك رك وترك اخا لأم خنثى معرفناه واش ذكر ولا انثى شحال يورث السدس كاملا يرث السدس لأن اقل الأحوال انه واش ونتا والإخوة للأم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم كيورتو نفس اذن هنا معندناش لا احتياط ولا شيء لأننا الى قدرناه ذكر غيورث السدس والى قدرناه انثى غادي يورث السدوس فنعطيه السدوس الكاملة. وضحت السي محسن مفهوم يالاه هاد الاحكام نستخرجوها من الابيات يقول الناظم رحمه الله ففرده نصف نصيب الذكر ونصف سهم امرأة مقدر اش ذكر فهاد البيت اللول تحدث في هذا البيت عن السورة الاولى والثانية عما اذا كان يرث بالذكورة اكثر مما يرث بالانوث والعكس بجوج جمعوا لك في بيت واحد. قال لك ففرده اي فرضه المقدر له شرعا النصيب ديالو المقدر له شرعا غنعطيوه ليه اسي عبد المجيد نصف نصيب الذكر فرضه مقدر له شرعا اش؟ يا ريت نصف نصيب الذكر ها واحد وا وا للعطف ونصف سهم اتين مقدر مجموعهما غنعطيوه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب تنجمعوهم ليه بجوج يرثهما معا سواء اكان يرت بالانوثة اكثر او بالذكورة اكثر. واضح هاد المسألة؟ حكمهما واحد طيب قال وان يكن يرث بالتذكير كالعم او انوثة التقدير الحالة الثالثة ذكر لينا هنا وهي اش اذا كان وارثا بالذكورة فقط اما الى كان انثى لا يريث قال وان يكن يريث بالتذكير اي فقط دون الأنوثة كالعم هادي الحالة الثالثة او انوثة التقدير او يرث فقط اذا قدرناه انثى هي الرابعة عاد من بعد غيجمع لك الحكم ديالو نعم مثل ماذا يريث بالتذكير فقط مثلك كالعم والمقصود العم وابن العم ابناء الاعمام وان سفلوا وابن الاخ ان بنت الاخ لا تليث وان نزلت قال هادي الى هادي الصورة اللولة الثالثة الرابعة او انوثة التقدير كالاخ للاب بعون قد وجد او كان يرث بانوتة التقدير فقط لا بالذكورات مثال ذلك قالك كالأخ للأب قد وجد اي موجود في مسألة فيها عون بعون فانه ان كان اختا لاب سترث بالفرد وان كان اخا لاب فلن يبقى له شيء. طيب في هاتين السورتين ما الحكم؟ قال لك كان له نصف نصيب متحد يعني في مسألة الذكورة فقط هداك في المسألة التالتة غيورتنيش فنصيب الذكر وفي المسألة الرابعة اللي هي انه يرث بالأنوثة يرث نصف نصيب الأنثى فكل مسألة هنا مكاينش مجموع حنا ما عندناش مجموع الذكر والأنثى لأنه يرت بأحد التقديرين فقط لما يورث بالذكورة فقط نعطيوه نصف نصيب الذكر يريث بالانوثة فقط نعطيوه نفس نصيب الانثى حالتان مختلفتان كل وحدة بوحدها واضح اسي طيب الحالة الخامسة قال وان يكن اخا لام وجب له نصيب كامل قد طلب. الحالة الخامسة قلنا ان يستوي اثم بالذكور والانوثة فقالت نعطيه النصيب كاملا لانه اقل الاحوال يكون انثى والخنثى ارفع من الانثى راه الخنثى فوق الانثى وترك اخا لأم واخا لام خنثى خلى اخا لام ذكر واخا لام خنثى كم لهما معا شركاء في الثلث وبالسواء يفرقوا داك الثلث سدس سدس بالسواء لكل واحد منهما سدس لانه لا فرق بين ذكورهم واناثهم قال له نصيب كامل قد طلب اي مطلوب شرعا فهم اذا نذكر الاية ان شاء الله كيفية تصحيح وان كان سيأتي معا ان شاء الله بعد بعد في القسم الثاني وهو قسم الحساب سيأتي معنا باب خاص بهاد بهاد مسألة باب خاص بهذه المسألة شنو هاد الباب؟ كيفية تصحيح مسائل الخلك المشكل كيفية تصحيح المسائل اللي فيها مشكل كيفاش نديرو نصحوها غيجي معانا باب خاص ان شاء الله هنا فقط ندكر اشارة لذلك طيب اذا يمثل لذلك المثال في الصورة الاولى والثانية اللي هي اش الدورة الاولى والثانية ان يكون وارثا للذكورة اكثر من دون تعويضات مثلا قلنا اي مسألة مثلا وبالتالي سنصحح المسألة مرتين مرة اذن نبداو بالمسألة اللولة نقدروه فداركم وسيأتي معنا بعد ان شاء الله في المسائي لان المسألة اذا كان فيها العصبة فانها تصح من عدد رؤوسهم هي المسألة فيها ضخم حنا ما عندناش الفروض ما قلناش من عدد الرؤوس واضح الآن سنقدمه ادن شحال عدد الرؤوس الوراثة؟ جوج واحد جوج نعاودو نصحو المسألة مرة اخرى وغنقدموها وها واحد هي ثلاثة تصحه نعطيو اليد لهذا جوج والقطة واحد واضح بعد ذلك اش كنوليو؟ ان شاء الله سيأتي في ذلك الباب نضرب المسألة اللولة فالمسألة التانية لوجود التباين بينهما حنا فالأصل نقابل الأصل كنقابلو بالمسألة اللولة والتانية او كنخدمو الا تباين التوافق واحد من جوج الى كان التوافق مغربي وفق احدهما بالآخر ويلا كانت تبادل كهذه السورة كنظن بوحدات الأخرى واضح ايدك قابل ما بين جوج وثلاثة شنو بينهما التوافق ولا التباين؟ عندنا غي جوج دلعمليات تبادل اذا نضرب اثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة كم هاد السيدة نضربها في اثنين حالتي الخبث والمشكل لأن الخبث المشكل ماعندوش الحالات الاولى غادي ناخدو هاد الستة ونضربوها بجوج لي هما اثنا عشر هي اللي كتسمى الجامعة هي كتسمى جامعة طيب هاد طناش لي هي لي خرجات لينا ملي ضربنا ستة فحالاتين مشكل غنقسموها على المسألة لولى والمسألة التانية طناش مقسومة على جوج شحال طناش مقسومة على تلاتة شحال؟ ربعة هادا هو جوج ثم بعد ذلك شنو العمل نضرب سهم كل واحد في جزء السهم هذا وهذا بهذا هو المجموع واحد في ستة اثنين في اربعة عشر ها اثنين في اربعة ثمانية ولا ستة شحال خرج لينا واحد في ستة في ستة وجوج في ربعة تمنية تا زائد ثمانية كم اربعة عشر نصف اربعة عشر نصفها على نصفها يدلل له سبعة كذلك نفس العمل غنديرو مع ديك واحد فستة واحد في اربعة اربعة ستة واربعة المجموع عشرة عشرة مقسومة على جوج كم خمسة بدليل الخطى له هادي غي كيفية دابا الحكم الفقهي نتوما عرفتوه هادي غير كيفية تصحيح المسألة شنو هو ان الابن له نصف نصيب الذكر مع نصف نصيب الانثى مجموع ديال نسبة ستقول انت كيف تستخرج انا بالحساب مجموع نقول بهذه الطريقة اللي غادي يخرج لك فيها في الاخير المقدار الذي سيلكه اذا المسألة فيها ابن وهاد الانثى هي هادي دائما غنقسموه على طناش ياخد سبعة الاجزاء اذن الى لاحظتو لم يرد على انه ذكر خالص ولا يليق على انه انثى خالص بينه مولانا متوسط بينهما وضحت رسالة مثلا لأنه ملي كنقولو الذكر احسن من الأنثى لابد ان يكونوا عصب ولدك واخا نديرو اخا شقيقا مثلا اخذ شقيقا مختل باش يظهر ليكم مزيان نزيدو شقيقتان واخر الوسط بين الأخت والأخ بينهم ما هو اذن هذا كارث ترك اخا شقيقا اختا شقيقة اخا شقيقا حتى هو طيب غنصحو مسألة محماسة ودائما المسألة اللي فيها اصالة تصح من عدم اخا شقيقا على ان ذكور واناث وذكرا الا كانوا كلهم ذكور واحد وواحد جوج تلاتة ربعة ونتا هنا لكن الا كانوا ذكور واناث السن في الأقوى اللي هو اذا نادي ثلاثة نعدوه في المسألة الاولى خمسة نعاودو المسألة الثانية ونعدلوه انثى جوج ثلاثة ربعة اربعة خمسة في ربعة شحال اذن هادي هي الجامعة اربعة اقسم على اربعة خمسة اه ثم بعد ذلك اذا نضرب كل واحد جزء كل واحد في الاربعة وفي الخمسة ثم نعطيهم اذن اثنان في اربعة كم ثمانية في خمسة كم عشرة المجموع ثمانية عشر نصفها واحد في اربعة اربعة واحد في خمسة خمسة المجموع تسعة ده اربعة اربعة واحد في خمسة خمسة تسعة نسوان يكون عندنا ازالة الانتصارات وخلفوها على جنب تسعة ونص زي اثنان في اربعة ثمانية واحد في خمسة خمسة تمانية وخمسة كام ثلاثة عشر نصفها الجو بزاف اثنين في اربعة ثمانية واحد الاخت الشقيقة واحد في اربعة اربعة وواحد في خمسة خمسة هي تسعة نصفها اربعة ونصف في اربعة ثمانية واحد في خمسة خمسة ثمانية وخمسة شحال نصفها قلنا ستة ونصف المقصود الشهيد نختبروها نشوفو واش صحيحة ولا لا عندنا ستة مع اربعة كم عشرة ونسمع انس واحد احد عشر المسألة هي الصحاب لذلك اذن المقصود في المجموع ينتبه ذكر والدتي تسعة الذكر الخالص الانثى الخالصة ولدت اربعة ونصف بينهما ما قدرناه قدرناه بطاقة نضيعه وهو نفى والى قدرناه ذاك قد يضيع غيره وهو انثى فورث ما بينهما اذن كم الفرق بينه وبين بين الجمعة فرق بينه وبين الانسان ما المقصود هكذا هي العملية التي لكن هنا مثلنا بهذا المثال لاش لكون الخنثة يرث بالذكورة اكثر مما يكون المسألة الآن بالعكس والعملية نفس العملية انه يرث في الامور في اكثر مما يرث مثلا يريث في مسألة يدخلها عود فيها عمال ان الذنوب الزوج الناس ثم بعد ذلك عنا ها يقدر يكون مع الأخ من الأم اذن نصححو المسألة لأن قلنا الى درنا اذن الزوج له النصف هذا حنا غنقدروه في المسألة لولى ان هناك وان كان غيكون عندنا ازالة الانكسار ممكن انكسار عاصم اذن نقابلو بين اثنين وستة تداخل ستة وتلاتة تداخل زوج له نصفها كذلك قوانين الأخ الشقيق لا شيء له يكون مع الإخوة الأولى في امه هو والدي اذن الجلود اذن عندنا ثلاثة معادن التباين ثلاثة في ستة تعوق ثلاثة ستة اذن كل واحد من الإخوان ديالو ومعاه ستات تسعة تسعة ثمانين عام الآن غنصححو المسألة الثانية ونفرضو اختا شقيقة الاخت الشقيقة لها النسر تصح المسألة كذلك الزوج له نصفها واحد اخوني الام ثلثها اثناء الاخت الشقيقة نصفها ثلاثة ستعود المسألة الى تسعة تلاتة خمسة ستة الاخت هاد الختام لي قدرناه اخا ذكرا شقيقا ورث اثنين من ثمانية عشر يعني وليت اقل ولا لا وهنا ورث ثلاثة من تسعة اذا لماذا نوريكم طيب ما هي العملية ثمانية عشر مع تسعة اين هما توافق كاين توافق في الثلث ثمانية عشر هذه لا هذه الكلمات وداكشي لي بان الحدود ديال تيستة ثلاثة ثلاثة نضربها في ثمانية عشر او ستة في تسعة ثلاثة في ثمانية عشر ثم بعد ذلك شنو الطريقة كنقسمو هاد الجامعة على وربعة وخمسين على تمنطاش واربعة وخمسين على اتصال تسعة ربعة وخمسين نقسموها على نقسمها على تسعة ثم شنو الطريقة كل واحد كنضربو الليمونة ونعطيه تسعة في ثلاثة تلاتة آآ تلاتة في ستة مقسومة على جوج تنين وعشرين سهم كل واحد مثلا ثلاثة زائد واحد دا مجموعهما نصف المجموع كذلك العملية الاولى واخا ناخدو ثم صافي ديال الزوج له النصف الام لها والاخ اذا قدرناه ذكرا فانه عاصي المسألة فيها التباين جوج فتلاتة ستة فاصلة زوجه نصفها ثم يبقى له واحد اذا قدرناه اختا فلها النصف ايه ده كذلك تصح من ستة له نصف هذا نهى الثلثان لها النصف ثلاثة ثلاثة ستة ثمانية تعود الى ثمانية واضح يقابل الآن ان ستة وثمانين ستة وثمانين ما لدينا التوافق فيه نصف ستة اللي هي ثلاثة في المئة او نصف ثم اضع الرسول نقسمها على المسألتين ربعة وعشرين نقسموها على ستة اربعة وعشرين مكتوبة على ثمانين ثلاثة في اربعة وثلاثة في ثلاثة تسعة وتسعة لي هو اننا ملي غنضربو الوقت لهاد نضربوها في حالتين اذن ثلاثة فتمنية ربعة وعشرين هاد ربعة وعشرين نضربها في حالة عمل اسمها سوى نضربها في حالتي اذن ثمانية واربعون يقسم ثمانية واربعين على ستة ثمانية نقسمها على ثمانية اذا ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرون وثلاثة ثمانية عشر اربعة وعشرون زائد ثمانية عشر اربعة وعشرون ثمانية اثنان واربعون نصفها ها اثنين في ثمانية ستة عشر في ستة اثنا عشر اثنا عشر ستة عشر كم ها ثمانية وعشرون نصفها اربعة واحد ثمانية ثمانين ثلاثة في ستة ثمانية عشر ثمانية عشر ستة وعشرون نصفها ثلاثة عشر لن نختبرها ثلاثة زائد اربعة زائد واحد ثمانية واحد زائد واحد اثنان زائد واضح المشكل ثلاثة عشر لم يرد على انهم ذكر انما هو الجنس تم تيسير تصحيح هاد المسائل بعدو في بلادنا باب خاص مسائل فيها خنتها مشكل اذن هذا حاصله زيد اسيدي قال الشارح هل من اشكال بعدا ولا مفهوم وضع واضح شوية ياك نعام العملية ان شاء الله غتجي من بعد غيجي باب خاص بهادشي غي قلت لك را قلت لكم البارح في الاول ربما كيبان هادشي لكنه سهل جدا والنساء لا اله الا انت او لابد ان تظهر تلحقه من الخلافة جمع تمام سابقين اي مثل اول اكل ايضا مثل ما الاول وهو يريد على انه الاشقاء ويتصور ارثه بالتقديرين في الاولاد وان سفلوا وفي الاخوة. الاخوة الاشقاء والاخوة للاب فقط. يعني في هاد الاصناف فقط يتصور ارثه بالتقديرين سواء قدرناه ذكرا او انثى لكنه حينئذ يرث بالذكورة اكثر مما يرث انوثتي هذا ان كانت الانتى معصبة ويتصور فيه الاولاد الاولاد وان سفلوا يعني بنان او يبنى بنين او يبنى بني بنين وهو خلثى فإنه يورث بهما معا والذكورة اكثر وفي الاخوة الاخوة الاشقاء اخ شقيق ولا اخت شقيقة اخ لاب او اخت لاب قالك فقط في هذه الأصداف واضح قال لك لتباينهما بمعنى الى كان التوافق ما غنضربوش نضرب نصف وفق احدهما في الآخر قال فتخرج ستة عدد حال ليكون لكل نصيب نصف صحيح اه اذن خرج لنا فيما سبق كسر لأننا مضربناش لما ضربنا احد مضربناش في نصف حالته المشكل هادشي علاش خرج الكسر لو ضربناه في اثنين عدد حالتي المشكل لما كان كسره. نضع السي نبيل نصحح والآن سيظهر ان شاء الله لأن هاد المسائل مع طول المدة تنسى بعض تفاصيلها دابا معرت ست سنوات ولا هذا ما وخصوصا انها المسائل التي تصحح كثيرة وكل مسألة من المسائل لها ضوابطها صافي دير اخا شقيقا اختا شقيقة واخا نخلفها دورها شي شوية صافي زيد اختا شقيقة واخلخلت نفس اللي درناه فيما سبق يلا صححها مرتين مرة على ان داك الخنتى دكر ومرة على انه انثى ابدأ بما شئت ماشي مشكل يلاه يالاه دابا تقولنا من ماذا تصح المسألة شنو العدد اللي غتصح منو المسألة علاش؟ راه عندك اخت شقيقة انثى بحالها بحال الأخ الشقيق لا عندنا عصبة ذكور واناث كنعدلو الذكر بجوج بإثنين دايما عندنا عصبة ذكور واناث نعد الذكر بإثنين والأنثى بواحد اتنين خمسة يعني خمسة يلاه عطيه اقسم اقسم عليهم ديك الخمسة هاديك الجوج را غاطيح التحت يالاه عاود على انهى انثى قابل بين المسألة اللولة والمسألة التانية خمسة واربعة اضرب احدهما في الاخر دري بعشرين في حالتي عدد المسلمين بجوج شحال المشكل شحال عندو من حالة؟ جوج د الأحوال را اللولة والثانية لاباس هي الجامعة تقسيم اربعين على المسألة الاولى والثانية تقسيم اربعين على خمسة وعلى ربعة وكتب الفوق عاد جزء السهم نقص ديال الآن نورسهم يلاه بدا تورث تخشى في جوج ابلاتي بلاتي بلاتي ودنين في عشرة جمع ليه بجوج المجموع ستة عشر النصف ديالها ثمانية عشر اعطيها نفس الخدمة ديرها مع نصفها نصفه اهوه ثلاثة عشر نعم عاود يلاه اجمع اجمع عشرون صفر ويبقى واحد ويبقى ثمانين يالاه زيد راك وضعتي صفر وبقاو ليك جوج وجوج لي لي بقات ليك بيسأل اربعة واضح؟ اذا صحيحة ويلا لاحظتو الآن الخلاصة الأخ الشقيق اللي هو ذكر خارس خدا تمانية عشر والأخت الشقيقة الخالصة اخذت تسعة والخنثة اخذ ما بينهما وسط ثلاثة عشر هادشي علاش وقع لنا اذن شنو الفائدة ديال اننا نضرب الحاصل في اثنين حالتي عدد المشكل شنو الفائدة صرح بها؟ لإزالة الإنكسار باش ميخرجش لينا كزا والا تا العملية صححناها فيما سبق صحيحة من حيت المقدار راه صحيحة لكن فيها كسر فباش ما يكونش عندنا الكسر كنضربوها في اثنين حالة اه حالتي المشكل تفضل زيد نصف صحيح يعني بلا كسر العمل في تصحيح مسائله ان شاء الله بالتعصيب يعني لأننا قدرناه دابا ذكر غياخد داك الواحد بتعصي زيد لأنها ورثة النصف بالفرد اهاه علاش يضرب نصف احدهما في كلمة اخرى؟ ما السبب للتوافق نضرب نصف المسألة الاولى في كل ثانية او العكس لوجود توافق بين ستة وتمانية في النصف هادشي علاش فيما سبق قال لك اه فين هاديك؟ فتضرب احداهما في الأخرى لتباينه لتباينهما وهنا قالك فيضرب نصف احداهما في كمه الاخرى وذلك لتوافقهما في النصف قال ثم داك اللي خرج لينا غنضربوه في تنين حالتين طلقو نتا المشكل حاليه مم او غيره قال موسى لا ارتي ارتي والرابع اشقائي اعوذ بالله من يفرض له سبعة واخا نصححو حتى هادي من باب نوض السي مراد السي مراد فيك النعاس حسن نوض زوجان اختا شقيقتان زوجا شقيقة اخا لأبي الخنسى عرفتي الطريقة صحح المسألة مرتين مرة غتقدرو دكر ومرة تقدرو انثى يالاه زيد اديره فلول داك الزوج كم له في هاد المسألة الأخت الشقيقة مع النصف كذلك اخ دابا قلنا غتقدرو دكر راه عاصي ياك يالاه صحح المسألة مما تسائل لانه تماثل هلأ فرض لي هون يالاه سرع سرع واحد اخي الأب صفر يلاه عاود ادابا وفرض وانثى الى فرضناها اختا لأبيه شحال غيكون عندها السدس الأخت لأب ترث مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين دير ستة تما تصحيح المسألة من ستة ياك التداخل الو سيدي يالاه عطي فرض ليهم النصف للزوج الأخت الشقيقة النصف اخت الأب السدس سدس واحد جمع حساب لا بلا ديك الصفر بلا داك الصفر عندك غي مقام واحد غي جمع الحساب سبعة تاع ولدا عانت حيدت الستة لا حيد ديك الستة ودير سبعة حيد ستة ودير سبعة الان قابل بين المسألتين بين جوج وسبعة بينهما اش التباين درب احدهما احدهما في الاخر اضرب اربعة عشر في حالته الخنت المشكل مضروب ربعطاش فجوج هي لي غتصح منها دير تمنية وعشرين تقسيم ثمانية وعشرين على المسألتين المسألة الاولى والثانية على جوج بدا بجوج بدا بالمسألة اللولة على سبعة يلاه تبدا تعطيهم الحدود الزبدة بالزوج واحد زائد واحد في اربعة عشر واخا وثلاثة في اربعة مجموعهما نصفها كذلك نفس الشيء دير مع الأخت لا بلاتي كذلك نفس العمل ماشي تعطيها تلطاش يعني نفس الخدمة خدم واحد في اربعة عشر وثلاثة في اربعة ايه يلا باش نفهمو شنو درتي اهاه صفر في اربعة عشر صفر واحد في اربعة نصفها دير دابا الصفر دير القدام يالاه اجمع دابا الحساب واضح الطريقة؟ هكذا يلاه تفضل زيد نعم كل شقيق نعم كذلك لاحظ را قاليك المسألة ماشي خاصة بالأخ للأم هادي قاعدة كل وارث يكون ميراثه على انه ذكر مثل ما يرث على انه انثى له حكم الاخ للام اش معنى حكم الاخ للام؟ ياخذ نصيبه كاملا كل وارث اش قلنا يا ريت بانوثته مثل ما يرث بذكورته فله النصيب الكاذب. قال لك بحالاش كأخ شقيق ولا اخ لأب خنتى مع مع البنت قد تقدمت القاعدة ان البنات يصرن عصبات معا ان الاخوات يصرن عصبات مع البنات. والاخوات قد يصرن عصباتك للميت بنت فمثلا لو هلك نيكول وترك بنتا واخا شقيقا خلثا هداك الأخ الشقيق ايلا قدرناه ذكر فهو عاصم اصالة. ويلا قدرناه اختا شقيقة فإنها عاصمة للبنت اذن ففي كل الأحوال ذكر شحال عندو؟ ما بقي؟ يرث ما بقي؟ هلك ان يكون ترك بنتا اخا شقيقا خنتا شحال عندك الأخ الشقيق الخنتى النصف الباقي يرثه سواء قدرناه ذكرا او انثى لأنه الى كان الأخت شقيقة تلت الباقي الى كان اخ شقيقة يورث الباقي مفهوم اذ الاناث الاخوات يعصبن بالبنات كما سيأتي قال في المشتركة علاش؟ كذلك ينشغل في المشترك لأن المسألة المشتركة اللي كتسمى الحجرية والحمارية بماذا يدخل الأخ الشقيق على على الاخوة للام يدخل عليهم بصفته اش اخلي ام وراه الاخوة الام قد يستوي ذكورهم واناثهم لكن انتبهوا هاد مسألة الاخ الشقيق في المشتركة شنو الشرط ديالها؟ ان يوجد معه اخ شقيق ذكر يعني يكون المسألة اللي هي فيها اخوة لأم ولم يبق فيها شيء فيها اخ شقيق واخ شقيق خلثى كاين واحد اخ شقيق ذكر ومعاه واحد خنثى ففي هذه الحالة سيريت على تقديره ذكرا كما يرث على تقدير الأنثى لماذا؟ لأنه دخل مع الإخوة للأم في على انه اخ لام والاخ لي ام يستوون وعلاش دكرت هاد الشرط لي هو خاصو يكون معاه اخ شقيق دكر يعصبه لانه الا مكانش معاه اخشى الدقيق ذكر ان قدرناه اختا شقيقة تلث النصف وان قدرناه اخا شقيقا سيدخل معا مع الاخوة ماشي بحال بحال مش واضح ها هو غيذكر لك هاد القايدة يقولوا زيد قال ها هو قال لك وكاخ شقيق خنت في المشتركة اذا كان معه شقيق اخر ذكر واش فهمتو فائدة هاد القيد علاش قاليك اذا كان معه شقيق اخر ذكر لأنه الى كان اخ دكر غادي يعصبو اما اذا لم يكن معه ذكر ففرق الا كان انثى ترث النصف اخت شقيقة تلد النصف ويلا كان اخ شقيق عاصي لم يبقى له شيء سيدخل مع الاخوة للام في نصيبهم ففرق فهم السي ياسين السي السي عبد المجيد هو ده الوقت وماشي هو هذا واقيلا راه مشى كاع زيد تفضل نحاولو مثلا هاد المسألة دربو عليها بيناتكم هادي راه خدتو القاعدة هادي تصححوها في بينكم جامعته مدى اصطلاح هاديك لي كتخرج هاديك تمنية وعشرين تمنية وعشرين تسمى الجامعة علاش سماوها الجامعة؟ لأنها جماعة المسألة لولى والتانية هاديك لي كتكون ثالثة كتجمع لو كيسميوها جامعة اصطلاح زيد نعم نعم لأنه الى كان ابا راه ذكر ويلا كان ام انثى وان كان جدا ذكر جدة انثى زوجا ذكر زوجة انثى اذن يتصور الخنثى المشكل يكون هي ابن يكون اخ شقيق او اخ ذئاب او اخ لؤم او عم وعمة او نحو او ابن عم ابن عمة ابن اخ او بنت اخ نعم قال او نعم لا احتياطا