﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
نعم باب فتل القلائد للبدن والبقر ثم ساق باسناده عن حفصة رضي الله ثم ساق باسناده عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل؟ ما شأن الناس حل ولم تحلل؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي

2
00:00:20.250 --> 00:00:34.000
فلا احل حتى احل من الحج ثم ساق باسناده عن عروة وعن عمرة بن بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من

3
00:00:34.000 --> 00:00:54.000
المدينة فافتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب اشعار البدن وقال عروة عن المسور رضي الله قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة. ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت

4
00:00:54.000 --> 00:01:11.450
هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها. ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم اعليه شيء كان له حل باب من قلد ما الفرق بين هذا الباب اه

5
00:01:11.600 --> 00:01:36.650
باب الباب آآ هذا والباب المتقدم هذا الباب عنوانه ترجمته من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم والباب الذي يليه من قلد القلائد للبدن والبقر الفرق بينهما ان ذاك في بيان

6
00:01:38.650 --> 00:01:56.450
السنة في حق من ساق الهدي في حج او عمرة ان يقلدها او ان يشعرها في في الميقات واذا قال بذي الحليفة واما من بعث الهدي وهو في بلده فانه يقلدها من بلده ويشعرها من بلده

7
00:01:57.350 --> 00:02:16.150
كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الفرق بين البابين باب فت القلائد للبدن والبقر والباب الذي قبله فالباب الذي قبله بين ان من ساق الهدي وهو في حج او عمرة فيسن ان يقلدها او ان يشعرها

8
00:02:16.850 --> 00:02:35.300
من الميقات واما اذا كان بعثها من بلده فيسن ان يفعل ذلك من من محل اقامته. نعم باب من قلد القلائد بيده ثم ساق عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابن ابي سفيان كتب الى

9
00:02:35.300 --> 00:02:50.850
عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى حتى ينحر حتى ينحر هديه قالت عمرة

10
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع

11
00:03:11.450 --> 00:03:28.750
ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم قول باب من قلد القلائد بيده اي ان تهيئة الهدي وتمييزه

12
00:03:28.800 --> 00:03:48.800
آآ هو من العبادات التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل ويباشر ذلك بنفسه. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه

13
00:03:48.800 --> 00:04:08.800
هذا يدل على مباشرة العبادة بنفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان ذلك من التقرب الى الله عز وجل. ثم بعث بها مع مع ابي يعني ابا بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي وهذا من مما يستدل

14
00:04:08.800 --> 00:04:25.500
به من يقول انه يجوز للمضحي ان يأخذ من شعره وبشره وان الامتناع من اخذ الشعر والظفر للمظحي الذي جاء في حديث ام سلمة في مسلم من اذا دخل العشر واراد احدكم ان يظحي

15
00:04:25.500 --> 00:04:40.250
من شعري ولا بشره شيئا ان ذلك على وجه الاستحباب. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وقول في مذهب احمد يستدلون بهذا الحديث على انه لا يحرم عليه شيء. يعني

16
00:04:40.500 --> 00:05:00.000
بعث الهدي الى مكة يشبه المحرم فاذا كان لا يحرم عليه فالذبح وهو في البلد لا يمنعه من ان يأخذ من شعره وبشره. ولذلك قالت فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر هديه

17
00:05:00.450 --> 00:05:17.350
نعم باب تقليد الغنم ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها ما تقدم تقليد البدن واشعار البدن والبدن يطلق على شيئين من بهيمة الانعام على الابل وعلى البقر وان كان الغالب

18
00:05:17.400 --> 00:05:38.500
في مال الاموال العرب الابل لكن يطلق ايضا على البقر فجاء الان بتقليد الغنم وهو ايضا مما يتقرب الى الله تعالى بذبحه في الهدي في الهدي سواء في الحج والعمرة او في غيرهما. نعم. ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله

19
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
عليه وسلم مرة غنما ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم الغنم ويقيم في اهله حلالا. ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله

20
00:05:58.500 --> 00:06:16.850
عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. باب القلائد من العهن. كل هذا الباب دائر على حديث عائشة وانما

21
00:06:17.650 --> 00:06:44.800
كرر ذكره لاختلاف مشايخه او لبعض نكت في اسناده والا فمداره على عائشة ومعناه واحد وهو خبرها عن فتل قلائد آآ النبي صلى الله عليه وسلم وانه وقلد ذلك قلدها بيده وبعثها الى آآ الى مكة واقام في المدينة حلال

22
00:06:44.800 --> 00:07:08.000
نعم باب القلائد من العهن ثم ساق باسناده عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي العهن القطن نعم باب تقليد النعل ثم ساق باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه

23
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
قال اركبا قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها تابعه محمد بن بشار. ثم ساق باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي. وهذا فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:28.000 --> 00:07:52.700
لكل ما اخذ اتخذه الناس وسيلة لتمييز الهدي عن غيره فانه قلدها بنعل اي جعل نعلا على رقبتها على صورة القلادة تعرف به آآ تعرف بذلك انها هدي فكل ما ميزها عن غيرها يحصل به المقصود

25
00:07:53.350 --> 00:08:14.000
النبي لم يقيد بنا النبي لم يقلد بنعل انما قلد بالعهن واقر من قلد بالنعل فكان ذلك سنة بالاقرار. نعم باب الجلال للبدن وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام. واذا نحرها نزع جلالها

26
00:08:14.000 --> 00:08:34.000
افتى ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها ثم ساق باسناده عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ثم ساق باسناده عن نافع

27
00:08:34.000 --> 00:08:54.000
قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذا اصنعك ما اذا اصنعك

28
00:08:54.000 --> 00:09:14.000
كما صنع اشهدكم اني قد اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة؟ الا ما قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت

29
00:09:14.000 --> 00:09:34.000
وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى ان قد قضى طوافه ورأى ان قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول. ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:34.700 --> 00:09:57.100
قول باب الجلال للبدنة الجلال هو الكساء الذي يوضع على سنام البعير كساء يوضع على سنام البعير. كان ابن عمر لا يشق من الجلال الا موضع السنام اي لا يزيل من من الكساء الذي يوضع على البعير الا موضع السنام الذي فيه الاشعار. واذا نحرها نزع

31
00:09:57.100 --> 00:10:17.100
عجلالها اي هذا الكساء مخافة ان يفسدها الدم الدم المسفوح الذي يكون بسبب النحر ثم يتصدق بها يعني يتصدق بالجلال التي على اه التي على على البدن. واستدل لذلك ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه

32
00:10:17.100 --> 00:10:33.600
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن فجعل ما عليها من اكسية تابعة لها في الصدقة التي نحرت وبجلودها. الباب الذي يليه باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

33
00:10:33.600 --> 00:10:48.800
اي وقلدها بعد شرائها فدل هذا على ان من ساق الهدي من الحل فيسن ان يقلدها من موضع شرائها. اذا كانت دون المواقيت. اما اذا كانت وراء المواقيت وهو ساقها في حج

34
00:10:48.800 --> 00:11:09.200
عمرة فقد تقدم انه انه يقلدها ويشعرها من اه من المواقيت نعم باب الذي يليه باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهم ثم ساق باسناده عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

35
00:11:09.200 --> 00:11:29.200
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر

36
00:11:29.200 --> 00:11:49.200
علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟ قال يحيى فذكرت للقاسم فقال اتتك فقال اتتك بالحديث على وجهه. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه من ذبح باب

37
00:11:49.200 --> 00:12:07.950
ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن. هذا فيه مشروعية آآ ذبح البقر او نحل البقر واختلفوا في الافظل هل الافضل نحر البقر او ذبحه؟ هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الافظل في ذلك

38
00:12:08.150 --> 00:12:34.650
هو الارفق ولهذا استحب جمهور العلماء الذبح لانه ارفق واستدلوا لذلك بالقرآن حيث قال ان الله يأمركم ان تذبح بقرة فقالوا الذبح في البقر آآ افظل من النحر لانه الاسهل واذا قتلتم فاحسنوا القتلة ولانه المذكور في القرآن ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

39
00:12:34.750 --> 00:12:57.250
وخالف في ذلك الحسن بن صالح فاستحب نحرها والاقرب والله تعالى اعلم ان النحر افضل. لان الذبح افضل من النحر لما تقدم ولانه ارفق اه فيه جملة من الفوائد اه فيما يتعلق بهذا الحديث

40
00:12:57.300 --> 00:13:12.650
من ابرز فوائده هو ان من كان عليه هدي اذا ذبح عنه فانه لا يحتاج الى نية اذا ذبح عنه وكيله فانه لا يحتاج في ذلك الى نية. لان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:12.650 --> 00:13:40.850
ذبح عن نسائه من غير امرهن من غير امرهن وعليه فاذا ذبح عن الحاج هديه فانه يجزئه ولو لم يأمر بذلك وهذا من  من المواضع التي آآ يتميز فيها النسك فيما يتصل بالنية. الاصل انما الاعمال بالنيات

42
00:13:41.150 --> 00:14:01.150
ولا يجزع الانسان عمل الا بنية لكن في هذا الموضع جاز الفعل من غير نية المقصود والمعمول والمعمول له العمل او المعمول من اجله فان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:14:02.300 --> 00:14:16.450
اهدى عن اهدى عن اه زوجاته بالبقر ولم يكن ذلك بامرهن. بل انه لما دخل عليهن اللحم سألن عن ما هذا؟ قالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

44
00:14:17.400 --> 00:14:28.950
فدل ذلك على ما ذكر المؤلف رحمه الله من الترجمة بعد هذا قال رحمه الله باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نمضي في هذا يوم النحر

45
00:14:29.100 --> 00:14:56.200
هو يوم هو يوم الحج الاكبر وهو يوم العاشر من ذي الحجة وفظيلته ثابتة بالاتفاق لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هو افضل ام يوم عرفة فمن اهل العلم من قال ان الافضل

46
00:14:56.300 --> 00:15:12.850
يوم عرفة لان لانه اليوم الذي يكثر فيه عتق الله تعالى للعباد فما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ولان فيه ركن

47
00:15:13.450 --> 00:15:33.600
الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولان صيامه يكفر سنتين وذكروا في ذلك جملة من اه ولان الله اقسم به في قوله وشاهد ومشهود وذكروا في ذلك جملة من الاسباب

48
00:15:33.750 --> 00:15:55.250
او الادلة الدالة على تفضيل عرفة. وقال اخرون بل الافضل يوم النحر لانه لانه الذي سماه الله تعالى يوم الحج الاكبر. كما دل على ذلك قوله جل وعلا واذان من الله الى الناس يوم الحج الاكبر

49
00:15:55.500 --> 00:16:12.850
ان الله بريء من المشركين ورسوله وقد بين هذا بما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة انه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة اي الحجة التي سبقت حجة الوداع

50
00:16:13.000 --> 00:16:33.800
في المؤذنين يوم النحر الا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك  جاء في البخاري ذكره البخاري تعليقا عن ابن عمر انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

51
00:16:34.050 --> 00:16:54.250
بين الجمرات فقال اي يوم هذا فقالوا يوم النحر فقال هذا يوم الحج الاكبر فوصفه بالاكبر دليل على عظيم منزلته واختلف العلماء في الاكبر هل هو وسط لليوم او وصف للحج

52
00:16:55.250 --> 00:17:19.850
والاظهر في سياق القرآن انه وصف ليش؟ لليوم او لليوم او للحج واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر فهو وصف للحج ولو كان وصفا لليوم لقال الاكبر

53
00:17:20.550 --> 00:17:40.000
الاكبر وعلى كل حال هذا مما استدل به العلماء على ان يوم الحج الاكبر آآ افضل من من عرفة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من انه يوم الحج الاكبر واستدلوا بما هو اصلح من هذا

54
00:17:40.000 --> 00:18:02.950
وهو ما رواه عبد الله ابن قرط في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر والحقيقة ان هذا من المواطن التي يتنازع فيها تتنازع فيها الادلة الاقوال

55
00:18:02.950 --> 00:18:18.550
اه في اثبات الفظيلة في اي اليومين والاقرب فيما يظهر لي والله تعالى اعلم ان في كل ان في كلا اليومين فضيلة فيوم لا توجد في الاخر ان في كلا اليومين فضيلة لا توجد في الاخر

56
00:18:18.850 --> 00:18:41.350
فيوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس كما جاء في ابن حبان وغيره وفظيلته في كثرة المغفرة وفي انه محله للركن لركن الحج الاعظم و يوم عرفة هو يوم النحر

57
00:18:41.550 --> 00:19:01.900
هو يوم الحج الاكبر ففظيلته في وصفه بانه الاكبر لان في يومه وليلته معظم مهمات اعمال الحج في يومه وليلته فليلته وقت للوقوف بعرفة وقت للوقوف بمزدلفة وفي يومه وقت للرمي والنحر

58
00:19:02.000 --> 00:19:21.500
والطواف والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي فمجمل اعمال الحج تكون في هذا اليوم وفي ليلته فلذلك سمي يوم الحج الاكبر و ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الايام عند الله يوم

59
00:19:21.750 --> 00:19:40.800
النحر وذلك لما يتقرب فيه الناس الى الله عز وجل بالذبح وبالذكر وبصلاة العيد وما الى ذلك هذا اليوم هذا ما يتعلق بفضيلة اليوم. اما ما يتعلق باعمال هذا اليوم فاعمال هذا اليوم اربعة بالاتفاق

60
00:19:42.900 --> 00:20:05.950
الرمي طبعا اعمال هذا اليوم بالنسبة للحجاج اربعة بالاتفاق الرمي الثاني النحر الثالث الحلق او التقصير الرابع الطواف ثمة عمل لم يذكره العلماء وهو السعي لانه يختلف باختلاف حال الحاج

61
00:20:06.300 --> 00:20:28.650
وايضا ثمة فيه خلاف حتى به اختلاف احوال الحجاج السعي يكون لمن لم يسعى في هذا اليوم ومن من من القارن والمفرد ويكون ايضا للمتمتع على خلاف بينهم كما سيأتي الاشارة اليه هل يشرع المتمتع سعي اخر او لا

62
00:20:29.200 --> 00:20:46.800
هذه اعمال يوم النحر المؤلف في ذكره يوم النحر بدأ بالنحر ولم يذكر الرمي السبب في هذا لماذا لان هذا العمل يشترك فيه الحجاج وغيرهم وهو من سمات وميزات هذا اليوم التي يشترك فيها الناس جميعا

63
00:20:46.950 --> 00:21:04.200
حتى لا يقال يقال طيب لماذا قدم النحر مع ان اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لما جاء منى رمي الجمرة السبب في تقديمه ما يتعلق بالنحر من مسائل احكام الهدي وما يتصل به هو انه

64
00:21:04.200 --> 00:21:11.978
والذي يتصل انه العمل المشترك بين الحجاج وغيرهم. آآ لعلنا نقف على هذا