﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه الترتيب والموالاة في حدث وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره

2
00:00:22.450 --> 00:00:52.450
فان واحدها لم يجزه عن الاخر. وان وان لنا واطلق لم يصلي به فرضا وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجوب بدل ما يضلوا في الصلاة لابعدها. والتيمم اخر الوقت لرجل الماء او لا. وصفته عن

3
00:00:52.450 --> 00:01:19.700
ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الى اصابع. يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. والموالاة في حدث اصغر وتشترط النية ذكر الفروض اربعة فروض مسح وجهه ويديه الى كوعيه والكوع هو العظم الذي

4
00:01:20.250 --> 00:01:39.950
تحت الابهام عند مفصل السائل خلافا لما يستعمله العوام من اطلاق الكوع على المرفق فان الكوع غير المرفق والان يقول ما يعرف كوعه من كرسوعه والحقيقة انهم يعني كثير من الناس لا يعرف هذا

5
00:01:40.200 --> 00:01:58.400
لا اعرف الكوع من او الكوع من فيظن ان الكوع هو المرفق. في حين ان الكوع هو العظم الذي في اسفل الابهام في مفصل السائل هذا اه فيما يتعلق موضع

6
00:01:58.450 --> 00:02:25.500
التيمم قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه وهو ما تحصل به مواجهة وقد تقدم بيانه في اه وتقدم وتقدمت حدوده في الوضوء. قال ويديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم آآ في حديث عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه

7
00:02:25.500 --> 00:02:49.050
ارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه فدل ذلك على ان على انه لا يتعدى بالمسح المرفق الا لا يتعدى في المسح الكوع. وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه يمسح الى المرفق استنادا الى ما جاء عن ابن عمر لكنه لا يصح اسناده

8
00:02:49.050 --> 00:03:12.950
الذي عليه الجماهير هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك والترتيب والموالاة في حدث اصغر الترتيب الترتيب مقصوده تقديم الوجه على اليدين والعلة في هذا قول الله تعالى فامسحوا في وجوهكم وايديكم

9
00:03:13.950 --> 00:03:36.500
فقدم الله ذكر الوجه على اليدين والذي يظهر ان الترتيب في التيمم ليس من فروضه انما هو من سننه ومن المشروع فيه مراعاة لترتيب الاية في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم

10
00:03:37.250 --> 00:04:01.550
لان غالب الروايات التي جاءت في صفة التيمم ليس فيها الترتيب بين الوجه واليدين بما يفيد الترتيب وفي بعض الروايات فمسح يديه ثم وهذا يفيد تقديم اليدين على الوجه وعلى كل حال الذي يظهر ان تقديم الوجه

11
00:04:01.700 --> 00:04:18.050
هو الاولى للبداءة به في الاية لكنه ليس على وجه الفرضية والوجوب انما هو على وجه الاستحباب. واما الموالاة قال المؤلف رحمه والموالاة المقصود بالموالاة الا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليدين

12
00:04:18.500 --> 00:04:44.850
فصلا يميز هذا عن ذاك او يفصل هذا عن ذاك. قال رحمه الله والموالاة في حدث اصغر. والعلة في الموالاة ليس هناك دليل يخص الموالاة في التيمم لكن العبادة ذات الاجزاء العبادة الواحدة ذات الاجزاء الاصل ان يؤتى بها متوالية. وان لا تفرق

13
00:04:44.950 --> 00:05:04.450
فاذا فرقت كان هذا مقطعا لما امر الله تعالى به. والذي يظهر ان الاصل هو مراعاة الموالاة لكن انفصل بين المسح لعارض فلا يؤثر هذا لعدم الدليل على البطلان وهذا ما تقدم نحوه في

14
00:05:04.600 --> 00:05:24.600
الوضوء كما سبق اه الاشارة اليه. وقولوا في حدث اصغر قياسا على الوضوء. واما فيما اذا كان يتيمم عن حدث اكبر فانه لا يجب الترتيب ولا تجد الموالاة لكون الترقيم والموالاة ليس والموالاة ليس ليستا واجبتين

15
00:05:24.600 --> 00:05:42.850
في الطهارة من الحدث الاكبر. قال رحمه الله تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان فان احدها لم يجزئه عن الاخر تشترط النية هذا ذكر لشرط من شروط

16
00:05:42.950 --> 00:05:58.600
صحة التيمم والنية هي القصد والعزم قال تشترط النية لما تيمم له اي للشيء الذي يتيمم له فاذا لم ينوه فانه لا يدخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

17
00:05:59.050 --> 00:06:20.350
فسر المؤلف رحمه الله النية وبينها بقوله من حدث او غيره. يعني هل يتيمم هو عن حدث او عن غيره ولا يلزم ذكر جنس الحدث او نوع الحدث في تيممه انما يكفي ان ينوي رفع الحدث

18
00:06:20.400 --> 00:06:40.400
دون تخصيص ذلك. فمن يكفي ان ينوي الطهارة من الخبث دون ان يحدد نوع الخبث وموضع الخبث وما اشبه ذلك من قال رحمه الله فان واحدها لم يجزئه عن الاخر ان نوى تيمما عن حدث وعلى ثوبه نجاسة فانه لا يجزئه

19
00:06:40.400 --> 00:06:56.750
هذا التيمم الا عن الحدث وبالتالي يحتاج الى ان يتيمم للخبث. قال رحمه الله فان نوى احدها لم يجزه عن الاخر قال وان نوى نفلا اي نوى بتيممه صلاة نفل او اطلق

20
00:06:56.950 --> 00:07:15.600
لم يصلي به فرضا. وهذا كله مبني على اي شيء مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا وهذه مسألة اقترن بها الفقهاء رحمهم الله على قولين هل التيمم مبيح للطهارة؟ مبيح للصلاة؟ مبيح لما

21
00:07:16.450 --> 00:07:45.300
تشترط او تجب فيه الطهارة ام انه رافع للحدث قولان لاهل العلم فالمذهب على ان التيمم مبيح وبالتالي المبيح تأثيره وفعاليته ضيقة بخلاف الرافع فان الرافع قوي التأثير يرفع ما قد

22
00:07:45.450 --> 00:08:08.450
لا يستحضرها الانسان اثناء فعلا ولذلك من قال بان التيمم رافع يصح عنده ان يتيمم للنفل ويصلي به فرضا ويصلي به فرضا. لماذا؟ لانه ارتفع حدثه اما من قال انه مبيح لابد ان تنوي ماذا تريد

23
00:08:09.400 --> 00:08:27.350
ولهذا قال فان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. نوى طهارة مطلقا لا الطهارة لفعل لفعل واجب قال لم يصلي به فرضا وان نواه صلى ان نواه اي نوى

24
00:08:28.050 --> 00:08:51.600
استباحة الفرظ صلى كل وقته فروظا ونوافل اذا عندنا الان في النية حالان ان ينوي نفلا او ينوي رفعا مطلقا. ففي هذه الحال لا يصلي به فرضا الحالة الثانية ان ينوي بتيممه فرضا

25
00:08:52.800 --> 00:09:20.650
ففي هذه الحال يصلي فروضا ونوافل الى ان ينتهي وقت الصلاة التي توظأ لاجلها فاذا توضأ مثلا فاذا تيمم مثلا لصلاة المغرب فان اصلي في وقت المغرب الى مغيب الشفق كل الصلوات التي شاء من فروض ونوافل لكن اذا دخل وقت العشاء

26
00:09:20.650 --> 00:09:47.950
فعند ذلك يحتاج الى تيمم الى تيمم جديد. بناء على ايش ان التيمم مبيح وليس رافعا ولو كان رافعا لما احتاج الى هذا التقييد الذي ذكره المؤلف رحمه الله والصواب من القولين ان التيمم رافع. وعليه فانه اذا تيمم فانه

27
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
يصلي به فروضا ونوافل. في الوقت وخارج الوقت. لان هذه التغييرات لا دليل عليها والله تعالى قال وان كنتم تجون وتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمسه نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولن يقيد الله تعالى ذلك

28
00:10:07.950 --> 00:10:28.200
او بقيد ولجأ في السنة ان هذا مقيد. بل في حديث ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المؤمن  اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين. فدل ذلك على انه يقوم مقام الماء من كل وجه. فتقييد

29
00:10:28.300 --> 00:10:50.100
ذلك بنوع من القيود يحتاج الى دليل. قال رحمه الله  ويبطل الان يذكر المؤلف جملة من مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت. وهذا اشار اليه في قوله وانه صلى كل وقته فروضا ونوافلا

30
00:10:50.450 --> 00:11:14.300
نص عليه هنا قال ويبطل التيمم بخروج الوقت والالف واللام هنا للعهد الحضور يعني الوقت الحاضر الذي تيمم فيه ويمكن يقال العهد الذهني او الذكري اذا كان قد ذكر على كل حال المقصود بالوقت هنا الوقت الذي تأمم لصلاته

31
00:11:14.300 --> 00:11:34.100
ثم قال رحمه الله وبمبطلات الوضوء. اذا هو كالوضوء في سائر ما ينقض الطهارة الا فيما يتعلق بخروج الوقت فانه يختص بذلك دون الوضوء. والسبب في هذا ما سبب هذه الخصوصية؟ ها يا اخواني

32
00:11:34.100 --> 00:11:59.800
قولهم ان التيمم مبيح. وليس رافعا. قال رحمه الله اه وبوجود ما هذا ثالث ما يبطل به التيمم الان التيمم يبطل بخروج الوقت بمبطلات الوضوء بوجود الماء وذلك ان وجود الماء

33
00:12:02.650 --> 00:12:20.300
يقطع العذر الذي من اجله ابيح التيمم. فالله تعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا فان لم تجدوا ماء فاذا وجد الماء فانه يزول العذر المبيح للتيمم وهذا فيما اذا كان العذر لاجل ايش

34
00:12:21.600 --> 00:12:42.800
لاجل العدم الحقيقي. فان كان لاجل العدم الحكمي فاذا زال العذر المانع اذا زال العذر المانع الذي يعجز معه عن استعمال الماء قال رحمه الله ويبطل قال وبوجودهما الماء ولو في الصلاة. قوله ولو في الصلاة اشارة الى خلاف

35
00:12:43.150 --> 00:13:13.300
وذلك ان العلماء انقسموا الى فريقين فذهب طائفة منهم الى انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فانه يخرج من الصلاة ويتيممأ يتوضأ ويعيد الصلاة. وهذا مبني على ان المبيح للتيمم هو عدم وجود الماء وقد وجد ولا يجوز له ان يتم صلاته بالتيمم

36
00:13:13.300 --> 00:13:33.100
ما دام انه يتمكن من الماء كما انه لا يجوز ان يقطع الصلاة لان الصلاة مرتبطة الاجزاء لا يجوز ان يقطع الصلاة ويتوضأ ويكمل ما ما شرع فيه. فهنا ليس له سبيل الا ان يخرج من صلاته. واستدلوا بحديث ابي ذر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

37
00:13:33.800 --> 00:13:54.500
الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو عشرة ولو اذا لم يجد الماء ولو لعشر سنين ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته  وهذا مذهب احمد وابي حنيفة. وذهب الشافعية والمالكية الى انه اذا شرع في الصلاة ووجد الماء اثناء الصلاة

38
00:13:54.500 --> 00:14:14.500
انه لا يجب عليه الخروج منها فقد شرع فيها. واذا شرع فيها فانه يجب عليه اتمامها. وهو شرع في صلاة على صفة قد اذن له في ان يشرع عليها فلا يخرج منها الا بدليل. وليس هناك دليل ظاهر. والاقرب من هذين القولين هو ما ذهب

39
00:14:14.500 --> 00:14:36.900
المؤلف رحمه الله من الخروج واعادة الصلاة ولو انه استمر لم نقوى على ابطال صلاة على على ابطال صلاته تحقق العذر في اثناء الشروع لكن الذي يندب اليه له ان

40
00:14:37.100 --> 00:14:55.650
يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستعمل الماء ثم بعد ذلك يستأنس صلاته. قال المؤلف رحمه الله والتيمم اخر الوقت والتيمم اخر الوقت لراجع الماء اولى التيمم اخر الوقت. يعني اذا كان

41
00:14:56.450 --> 00:15:26.850
لا يجد الماء وهو في اخر الوقت هل يشتغل بطلب الباء او انه يبادر الى الصلاة عندنا الان حضرت الصلاة ولم يجد معا فهل يشتغل بطلب الصلاة الماء حتى او ينتظر قد يرزق ماء حتى يأتي قرب اخر الوقت فيصلي

42
00:15:26.850 --> 00:15:46.550
او انه يشرع في الصلاة في اول وقت عندنا الان فضيلتان تنازع في هذه المسألة فظيلة او تجاذب هذه المسألة طرفان. الطرف الاول فظيلة الصلاة في اول الوقت اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها كما في الصحيح

43
00:15:47.000 --> 00:16:18.800
الفضيلة الثانية الصلاة بالماء وهو يرجو حصول الماء ففي هذه الحال تجاذب الامر تجاذب المسألة هذان الطرفان فالمؤلف يقول والتيمم اخر الوقت الماء اولى يعني اولى من تقديم الصلاة بالتيمم في اول الوقت. اذا كان يرجو مجيء الماء. وهنا نعلم ان المؤلف

44
00:16:18.800 --> 00:16:40.300
اشار الى احوال الحالة الاولى ما ذكر من انه يرجو وجود الماء فهنا الانتظار اولى من التيمم والصلاة في اول الوقت  والمسألة الثانية ان الا يرجو الماء. الا يرجو الماء بالكلية. ففي هذه الحال

45
00:16:40.600 --> 00:17:00.600
يستوي عنده اول الوقت مع اخر الوقت فيبقى ان تقديم الصلاة في اول الوقت اولى لعموم الفضيلة في المبادرة الى الصلاة هذه الحالة الثانية اذا الحالة الاولى حال راجي الماء في اخر الوقت الحالة الثانية حال من لا يرجو الماء الحل

46
00:17:00.600 --> 00:17:23.400
ثالث حال من يعلم حصول الماء في اخر الوقت يعني هو عنده يقين او غلب الظن قريبة من اليقين ان الماء سيحصل في اخر الوقت فهنا الحالة الثالثة لا لا يبادر بل يؤخر هل ذلك على سبيل الوجوب؟ نعم على سبيل الوجوب

47
00:17:23.400 --> 00:17:42.350
في قول جماعة من الفقهاء وقال اخرون انه لا يجب عليه ويجوز له ان يصلي في اول الوقت اذا كان لا يجد الماء لان الله تعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا قد تحقق فيه هذا الامر عند فعل الصلاة

48
00:17:42.500 --> 00:18:01.400
والذي يظهر انه لا يتحقق في عدم وجود اذا كان يعلم ان الماء سيأتي في اخر الوقت فينتظر ويتلوم حتى يدرك الصلاة على الصفة التي امر الله تعالى بها. اذا عندنا الاحوال ثلاثة حال من يعلم

49
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
وهذي اخر الاحوال التي ذكرناها وهذا يجب عليه ان ينتظر ويمهل حتى يتوضأ حتى يصلي بالماء والحالة الثانية الا يعلم وهذا يتقدم ويصلي في اول الوقت. الحالة الثالثة التي اشار اليه المؤلف وهي ان يرجو وجود الماء

50
00:18:22.050 --> 00:18:43.950
وهذا تنازعه  امران او تنازعه آآ الندبان الندبة المتعلق بالصلاة في اول وقت الندب الى الامر بالصلاة والوضوء والمؤلف رجح في هذه المسألة انه يجوز له ان يصلي في اخر الوقت لكن التأخير اولى

51
00:18:44.050 --> 00:19:01.750
والذي يظهر انه اذا صلى في ارعى اول الوقت كان ذلك اقرب الى ظاهر السنة اقرب الى ظاهر السنة والمسألة فيها سعة. هذا ما يتعلق بمسألة راج الماء في اخر الوقت. المسألة الاخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله

52
00:19:01.750 --> 00:19:28.350
باب التيمم صفة التيمم قال وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيده مفرجته الاصابع يمسح وجهه بباطنهما ويمسح وكفيه براحتيه ويخلل طابعه هذه صفة صفة الاجزاء او صفة الكمال هذه صفة الكمال

53
00:19:28.750 --> 00:19:47.000
قال رحمه الله ان ينوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية قد تقدم النية شر. ثم يسمي قياسا على الطهارة بالماء وقد تقدم الكلام في التسمية الثالث قال يضرب التراب بيديه مفرجة الى اصابعه

54
00:19:47.350 --> 00:20:01.250
والذي يظهر انه لا يلزم تفريج الاصابع فتفريج الاصابع ليس سنة ولا مطلوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ولم يذكر انه ضم اصابعه ولا انه فرجها

55
00:20:01.250 --> 00:20:20.450
فبل تبقى على طبيعتها دون ظم ودون تفريج ولو كان التفريج مطلوبا لكان قد بينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضرب بيديه الارظ قال المؤلف يمسح وجهه يعني يبتدأ بمسح الوجه

56
00:20:20.800 --> 00:20:42.350
وقد جاء في السنة انه يمسح الشمال على اليمين وهذا فيما اذا علق في يده تراب كثيف واراد ان يخففه فقد جاء في السنة انه نفخ فيهما وجاء في السنة انه مسح ظاهر كفيه

57
00:20:42.350 --> 00:21:11.450
ووجهه ومعنى هذا انه يمسح ليخفف من التراب. لكن فيما يتعلق بالمسح الذي هو جزء مما امر الله تعالى به في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم هو المسح الذي يكون للوجه اولا لقوله آآ هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه يمسح وجهه بباطنهما بباطنهما اي بالراحتين

58
00:21:11.450 --> 00:21:41.450
يمسح وجهه هكذا براحتين. طيب واصابعه؟ قال وكفيه براحتيه نعم آآ عندنا الان اذا يمسح وجهه يمسح وجهه بباطنهما اي بباطن يديه وكفيه براحتيه. اذا بباطن كفيه يقصد بهما باطن الاصابع. باطن الاصابع

59
00:21:41.500 --> 00:22:01.500
ثم الراحة الكفين بالراحتين هكذا. والعلة انه لا يمسح يده كلها بوجه قوي ليبقى تراب لديه اذ انه لو مسح وجهه بيده كاملة لما بقي شيء ليديه فلذلك يحتاج الى ان يبقي شيء بهذه الطريقة

60
00:22:01.500 --> 00:22:20.300
والذي يظهر انه ليس في السنة هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف السنة واضحة في ان النبي ان المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بيد الارظ ومسح ظاهر كفيه

61
00:22:20.300 --> 00:22:43.800
ووجهه ومعنى هذا ان ان تحري مسح الوجه بباطن اليدين وهما الاصابع واليدين بالراحتين ليس عليه دليل وهذا ولهذا الصحيح انه كيف ما مسح فقد تحقق المطلوب. وليس المقصود ايصال التراب الى جميع اجزاء الوجه

62
00:22:43.800 --> 00:22:57.000
ولا الى جميع اجزاء اليدين اذ ان هذا ليس مقصودا ولو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم انما المقصود هو هذا هذه الرخصة او هذه الفسحة التي جاءت في هذه

63
00:22:57.000 --> 00:23:17.000
في هذه الشعيرة. قال رحمه الله ويخلل اصابعه. يخلل اصابعه اي يوصل التراب الى ما بين اصابع يديه والذي يظهر ان هذا ليس مشروعا بل هو من المحدثات. والتخليل في سنيته خلاف في

64
00:23:17.000 --> 00:23:36.850
اليدين والقدمين في الوضوء والقياء وهم قالوا هنا يخلل اصابعك قياسا على الوضوء والصواب انه لا دليل على التخليل لا دليل على التخليل وما عللوه من انه ليصل التراب الى ما بينهما اليس هناك دليل على مشروعية او الندب الى ايصال التراب الى جميع اجزاء

65
00:23:36.850 --> 00:23:57.150
هذا ما يتعلق بالتيمم على وجه الاختصار ثم قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة الحكمية تقدم فيما سبق ان النجاسة تنقسم الى قسمين نجاسة حكمية ونجاسة عينية. والفرق بينهما وهذا التفريق عند جميع الفقهاء

66
00:23:57.150 --> 00:24:29.150
والفرق بينهما ان النجاسة العينية هو ما كان نجسا في ذاته فنجاسته اصلية لا تطهر واما النجاسة الحكمية فهي النجاسة التي تصيب الانسان في بدنه او في ثوبه وتطهر او في او في متاعه او في البقعة. اذا النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على الاعياد

67
00:24:29.750 --> 00:24:57.400
والنجاسة العينية هي النجاسة التي تكون في الشيء ذاته وليست طارئة. كان جلسة الكلب مثلا هذا يمثل به للنجاسة العينية البول نجاسته عينية. اما النجاسة الحكمية فهي ان يصيب الثوب او البدن او البقعة او المتاع شيء من البول او شيء من سائر النجاسات

68
00:24:57.650 --> 00:25:35.600
هذا الباب المؤلف ذكر فيه ما يتعلق ازالة النجاسة اولا يعني كيف تزال النجاسة؟ وذكر فيه ايضا ما يعفى عنه من النجاسات وذكر جملة من النجاسات  عدها على ما سيمر بين اه بين ايدينا في هذا الباب. فهذا ما تضمنه الباب من المسائل تضمن ذكر

69
00:25:35.650 --> 00:26:09.150
كيفية ازالة النجاسات ما يعفى عنه من النجاسات. ذكر جملة من النجاسات وبيان حكمها ابتدأ المؤلف رحمه الله ذكر التطهير كيف تزال النجاسة؟ ازالة النجاسة هي من الامور التي تدخل في باب التروك وليست في باب الفعل والايجاد

70
00:26:09.950 --> 00:26:36.550
وهذه مسألة مهمة ليتبين لنا ان النجاسة لا يلزم في ازالتها النية لانها من باب الترق وباب الترك لا لا يلزم فيه النية بخلاف باب الافعال فانه لا تجزئ هذه الافعال الا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر انما الاعمال بالنيات

71
00:26:37.250 --> 00:26:56.500
عندنا النجاسة هي من باب الترق فكيف ما زالت النجاسة زال حكمها المؤلف يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة اه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

72
00:26:57.000 --> 00:27:13.400
وغيرها وعلى غيرها سبع غسلات. المؤلف ذكر قسم النجاسات من حيث التطهير الى قسمين في الجملة اذا كانت النجاسة على الارض هذا طفل. واذا كانت النجاسة على غير الارض هذا قسم

73
00:27:13.800 --> 00:27:33.800
فاذا كانت وبدأ بذكر النجاسة التي على الارض. فقال يجزئ ان يكفي ويغني في غسل النجاسات على شتى الوانها ولذلك اكد هذا المعنى بقوله بقوله كلها اذا كانت على الارض

74
00:27:33.800 --> 00:27:59.200
وهذا يشمل ما اذا كانت على تراب او على حصى او على سبقة او على ارض ندية يشمل جميع ما يصدق عليه انه ارض. غسلة واحدة اي مرور الماء على هذه النجاسة مرة واحدة لكن بشرط غسلة واحدة تذهب بعين

75
00:27:59.200 --> 00:28:18.500
يعني تزيل النجاسة تذهب بعينها فلا يبقى للنجاسة اثر لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد

76
00:28:19.050 --> 00:28:39.800
فانه لما قضى بوله قال النبي دعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه عليه ولم يزد على هذا فدل ذلك على ان النجاسة اذا كانت على الارض فانه يكفي في ازالتها

77
00:28:39.800 --> 00:29:04.050
اراقة الماء عليها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وقول تذهب بعين النجاسة يعني ما ذكرناه قبل قليل الا يبقى للنجاسة اثر في لون او في طعم او رائحة وقوله رحمه الله غسلة واحدة لم يذكر

78
00:29:04.250 --> 00:29:26.050
باي شيء؟ غسله بماء او بغير الماء من المائعات هذا ما سيأتي بيانه ولكن النجاسة على المذهب لا تزول الا بالماء فقول غسلة واحدة يعني بالماء فلو انه سكب شيئا

79
00:29:26.250 --> 00:29:41.300
من الموائع فذهبت النجاسة ذهبت عين النجاسة فانه لا يطهر المكان بذلك لانه لا يظهر الا بالماء وسنأتي الى ذكر الخلاف المتعلق بهذه المسألة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى

80
00:29:41.300 --> 00:29:43.803
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد