الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه الترتيب والموالاة في حدث وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان واحدها لم يجزه عن الاخر. وان وان لنا واطلق لم يصلي به فرضا وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجوب بدل ما يضلوا في الصلاة لابعدها. والتيمم اخر الوقت لرجل الماء او لا. وصفته عن ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الى اصابع. يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. والموالاة في حدث اصغر وتشترط النية ذكر الفروض اربعة فروض مسح وجهه ويديه الى كوعيه والكوع هو العظم الذي تحت الابهام عند مفصل السائل خلافا لما يستعمله العوام من اطلاق الكوع على المرفق فان الكوع غير المرفق والان يقول ما يعرف كوعه من كرسوعه والحقيقة انهم يعني كثير من الناس لا يعرف هذا لا اعرف الكوع من او الكوع من فيظن ان الكوع هو المرفق. في حين ان الكوع هو العظم الذي في اسفل الابهام في مفصل السائل هذا اه فيما يتعلق موضع التيمم قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه وهو ما تحصل به مواجهة وقد تقدم بيانه في اه وتقدم وتقدمت حدوده في الوضوء. قال ويديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم آآ في حديث عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه ارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه فدل ذلك على ان على انه لا يتعدى بالمسح المرفق الا لا يتعدى في المسح الكوع. وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه يمسح الى المرفق استنادا الى ما جاء عن ابن عمر لكنه لا يصح اسناده الذي عليه الجماهير هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك والترتيب والموالاة في حدث اصغر الترتيب الترتيب مقصوده تقديم الوجه على اليدين والعلة في هذا قول الله تعالى فامسحوا في وجوهكم وايديكم فقدم الله ذكر الوجه على اليدين والذي يظهر ان الترتيب في التيمم ليس من فروضه انما هو من سننه ومن المشروع فيه مراعاة لترتيب الاية في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم لان غالب الروايات التي جاءت في صفة التيمم ليس فيها الترتيب بين الوجه واليدين بما يفيد الترتيب وفي بعض الروايات فمسح يديه ثم وهذا يفيد تقديم اليدين على الوجه وعلى كل حال الذي يظهر ان تقديم الوجه هو الاولى للبداءة به في الاية لكنه ليس على وجه الفرضية والوجوب انما هو على وجه الاستحباب. واما الموالاة قال المؤلف رحمه والموالاة المقصود بالموالاة الا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليدين فصلا يميز هذا عن ذاك او يفصل هذا عن ذاك. قال رحمه الله والموالاة في حدث اصغر. والعلة في الموالاة ليس هناك دليل يخص الموالاة في التيمم لكن العبادة ذات الاجزاء العبادة الواحدة ذات الاجزاء الاصل ان يؤتى بها متوالية. وان لا تفرق فاذا فرقت كان هذا مقطعا لما امر الله تعالى به. والذي يظهر ان الاصل هو مراعاة الموالاة لكن انفصل بين المسح لعارض فلا يؤثر هذا لعدم الدليل على البطلان وهذا ما تقدم نحوه في الوضوء كما سبق اه الاشارة اليه. وقولوا في حدث اصغر قياسا على الوضوء. واما فيما اذا كان يتيمم عن حدث اكبر فانه لا يجب الترتيب ولا تجد الموالاة لكون الترقيم والموالاة ليس والموالاة ليس ليستا واجبتين في الطهارة من الحدث الاكبر. قال رحمه الله تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان فان احدها لم يجزئه عن الاخر تشترط النية هذا ذكر لشرط من شروط صحة التيمم والنية هي القصد والعزم قال تشترط النية لما تيمم له اي للشيء الذي يتيمم له فاذا لم ينوه فانه لا يدخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فسر المؤلف رحمه الله النية وبينها بقوله من حدث او غيره. يعني هل يتيمم هو عن حدث او عن غيره ولا يلزم ذكر جنس الحدث او نوع الحدث في تيممه انما يكفي ان ينوي رفع الحدث دون تخصيص ذلك. فمن يكفي ان ينوي الطهارة من الخبث دون ان يحدد نوع الخبث وموضع الخبث وما اشبه ذلك من قال رحمه الله فان واحدها لم يجزئه عن الاخر ان نوى تيمما عن حدث وعلى ثوبه نجاسة فانه لا يجزئه هذا التيمم الا عن الحدث وبالتالي يحتاج الى ان يتيمم للخبث. قال رحمه الله فان نوى احدها لم يجزه عن الاخر قال وان نوى نفلا اي نوى بتيممه صلاة نفل او اطلق لم يصلي به فرضا. وهذا كله مبني على اي شيء مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا وهذه مسألة اقترن بها الفقهاء رحمهم الله على قولين هل التيمم مبيح للطهارة؟ مبيح للصلاة؟ مبيح لما تشترط او تجب فيه الطهارة ام انه رافع للحدث قولان لاهل العلم فالمذهب على ان التيمم مبيح وبالتالي المبيح تأثيره وفعاليته ضيقة بخلاف الرافع فان الرافع قوي التأثير يرفع ما قد لا يستحضرها الانسان اثناء فعلا ولذلك من قال بان التيمم رافع يصح عنده ان يتيمم للنفل ويصلي به فرضا ويصلي به فرضا. لماذا؟ لانه ارتفع حدثه اما من قال انه مبيح لابد ان تنوي ماذا تريد ولهذا قال فان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. نوى طهارة مطلقا لا الطهارة لفعل لفعل واجب قال لم يصلي به فرضا وان نواه صلى ان نواه اي نوى استباحة الفرظ صلى كل وقته فروظا ونوافل اذا عندنا الان في النية حالان ان ينوي نفلا او ينوي رفعا مطلقا. ففي هذه الحال لا يصلي به فرضا الحالة الثانية ان ينوي بتيممه فرضا ففي هذه الحال يصلي فروضا ونوافل الى ان ينتهي وقت الصلاة التي توظأ لاجلها فاذا توضأ مثلا فاذا تيمم مثلا لصلاة المغرب فان اصلي في وقت المغرب الى مغيب الشفق كل الصلوات التي شاء من فروض ونوافل لكن اذا دخل وقت العشاء فعند ذلك يحتاج الى تيمم الى تيمم جديد. بناء على ايش ان التيمم مبيح وليس رافعا ولو كان رافعا لما احتاج الى هذا التقييد الذي ذكره المؤلف رحمه الله والصواب من القولين ان التيمم رافع. وعليه فانه اذا تيمم فانه يصلي به فروضا ونوافل. في الوقت وخارج الوقت. لان هذه التغييرات لا دليل عليها والله تعالى قال وان كنتم تجون وتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمسه نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولن يقيد الله تعالى ذلك او بقيد ولجأ في السنة ان هذا مقيد. بل في حديث ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المؤمن اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين. فدل ذلك على انه يقوم مقام الماء من كل وجه. فتقييد ذلك بنوع من القيود يحتاج الى دليل. قال رحمه الله ويبطل الان يذكر المؤلف جملة من مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت. وهذا اشار اليه في قوله وانه صلى كل وقته فروضا ونوافلا نص عليه هنا قال ويبطل التيمم بخروج الوقت والالف واللام هنا للعهد الحضور يعني الوقت الحاضر الذي تيمم فيه ويمكن يقال العهد الذهني او الذكري اذا كان قد ذكر على كل حال المقصود بالوقت هنا الوقت الذي تأمم لصلاته ثم قال رحمه الله وبمبطلات الوضوء. اذا هو كالوضوء في سائر ما ينقض الطهارة الا فيما يتعلق بخروج الوقت فانه يختص بذلك دون الوضوء. والسبب في هذا ما سبب هذه الخصوصية؟ ها يا اخواني قولهم ان التيمم مبيح. وليس رافعا. قال رحمه الله اه وبوجود ما هذا ثالث ما يبطل به التيمم الان التيمم يبطل بخروج الوقت بمبطلات الوضوء بوجود الماء وذلك ان وجود الماء يقطع العذر الذي من اجله ابيح التيمم. فالله تعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا فان لم تجدوا ماء فاذا وجد الماء فانه يزول العذر المبيح للتيمم وهذا فيما اذا كان العذر لاجل ايش لاجل العدم الحقيقي. فان كان لاجل العدم الحكمي فاذا زال العذر المانع اذا زال العذر المانع الذي يعجز معه عن استعمال الماء قال رحمه الله ويبطل قال وبوجودهما الماء ولو في الصلاة. قوله ولو في الصلاة اشارة الى خلاف وذلك ان العلماء انقسموا الى فريقين فذهب طائفة منهم الى انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فانه يخرج من الصلاة ويتيممأ يتوضأ ويعيد الصلاة. وهذا مبني على ان المبيح للتيمم هو عدم وجود الماء وقد وجد ولا يجوز له ان يتم صلاته بالتيمم ما دام انه يتمكن من الماء كما انه لا يجوز ان يقطع الصلاة لان الصلاة مرتبطة الاجزاء لا يجوز ان يقطع الصلاة ويتوضأ ويكمل ما ما شرع فيه. فهنا ليس له سبيل الا ان يخرج من صلاته. واستدلوا بحديث ابي ذر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يظهر انه لا يلزم تفريج الاصابع فتفريج الاصابع ليس سنة ولا مطلوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ولم يذكر انه ضم اصابعه ولا انه فرجها الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو عشرة ولو اذا لم يجد الماء ولو لعشر سنين ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا مذهب احمد وابي حنيفة. وذهب الشافعية والمالكية الى انه اذا شرع في الصلاة ووجد الماء اثناء الصلاة انه لا يجب عليه الخروج منها فقد شرع فيها. واذا شرع فيها فانه يجب عليه اتمامها. وهو شرع في صلاة على صفة قد اذن له في ان يشرع عليها فلا يخرج منها الا بدليل. وليس هناك دليل ظاهر. والاقرب من هذين القولين هو ما ذهب المؤلف رحمه الله من الخروج واعادة الصلاة ولو انه استمر لم نقوى على ابطال صلاة على على ابطال صلاته تحقق العذر في اثناء الشروع لكن الذي يندب اليه له ان يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستعمل الماء ثم بعد ذلك يستأنس صلاته. قال المؤلف رحمه الله والتيمم اخر الوقت والتيمم اخر الوقت لراجع الماء اولى التيمم اخر الوقت. يعني اذا كان لا يجد الماء وهو في اخر الوقت هل يشتغل بطلب الباء او انه يبادر الى الصلاة عندنا الان حضرت الصلاة ولم يجد معا فهل يشتغل بطلب الصلاة الماء حتى او ينتظر قد يرزق ماء حتى يأتي قرب اخر الوقت فيصلي او انه يشرع في الصلاة في اول وقت عندنا الان فضيلتان تنازع في هذه المسألة فظيلة او تجاذب هذه المسألة طرفان. الطرف الاول فظيلة الصلاة في اول الوقت اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها كما في الصحيح الفضيلة الثانية الصلاة بالماء وهو يرجو حصول الماء ففي هذه الحال تجاذب الامر تجاذب المسألة هذان الطرفان فالمؤلف يقول والتيمم اخر الوقت الماء اولى يعني اولى من تقديم الصلاة بالتيمم في اول الوقت. اذا كان يرجو مجيء الماء. وهنا نعلم ان المؤلف اشار الى احوال الحالة الاولى ما ذكر من انه يرجو وجود الماء فهنا الانتظار اولى من التيمم والصلاة في اول الوقت والمسألة الثانية ان الا يرجو الماء. الا يرجو الماء بالكلية. ففي هذه الحال يستوي عنده اول الوقت مع اخر الوقت فيبقى ان تقديم الصلاة في اول الوقت اولى لعموم الفضيلة في المبادرة الى الصلاة هذه الحالة الثانية اذا الحالة الاولى حال راجي الماء في اخر الوقت الحالة الثانية حال من لا يرجو الماء الحل ثالث حال من يعلم حصول الماء في اخر الوقت يعني هو عنده يقين او غلب الظن قريبة من اليقين ان الماء سيحصل في اخر الوقت فهنا الحالة الثالثة لا لا يبادر بل يؤخر هل ذلك على سبيل الوجوب؟ نعم على سبيل الوجوب في قول جماعة من الفقهاء وقال اخرون انه لا يجب عليه ويجوز له ان يصلي في اول الوقت اذا كان لا يجد الماء لان الله تعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا قد تحقق فيه هذا الامر عند فعل الصلاة والذي يظهر انه لا يتحقق في عدم وجود اذا كان يعلم ان الماء سيأتي في اخر الوقت فينتظر ويتلوم حتى يدرك الصلاة على الصفة التي امر الله تعالى بها. اذا عندنا الاحوال ثلاثة حال من يعلم وهذي اخر الاحوال التي ذكرناها وهذا يجب عليه ان ينتظر ويمهل حتى يتوضأ حتى يصلي بالماء والحالة الثانية الا يعلم وهذا يتقدم ويصلي في اول الوقت. الحالة الثالثة التي اشار اليه المؤلف وهي ان يرجو وجود الماء وهذا تنازعه امران او تنازعه آآ الندبان الندبة المتعلق بالصلاة في اول وقت الندب الى الامر بالصلاة والوضوء والمؤلف رجح في هذه المسألة انه يجوز له ان يصلي في اخر الوقت لكن التأخير اولى والذي يظهر انه اذا صلى في ارعى اول الوقت كان ذلك اقرب الى ظاهر السنة اقرب الى ظاهر السنة والمسألة فيها سعة. هذا ما يتعلق بمسألة راج الماء في اخر الوقت. المسألة الاخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله باب التيمم صفة التيمم قال وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيده مفرجته الاصابع يمسح وجهه بباطنهما ويمسح وكفيه براحتيه ويخلل طابعه هذه صفة صفة الاجزاء او صفة الكمال هذه صفة الكمال قال رحمه الله ان ينوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية قد تقدم النية شر. ثم يسمي قياسا على الطهارة بالماء وقد تقدم الكلام في التسمية الثالث قال يضرب التراب بيديه مفرجة الى اصابعه فبل تبقى على طبيعتها دون ظم ودون تفريج ولو كان التفريج مطلوبا لكان قد بينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضرب بيديه الارظ قال المؤلف يمسح وجهه يعني يبتدأ بمسح الوجه وقد جاء في السنة انه يمسح الشمال على اليمين وهذا فيما اذا علق في يده تراب كثيف واراد ان يخففه فقد جاء في السنة انه نفخ فيهما وجاء في السنة انه مسح ظاهر كفيه ووجهه ومعنى هذا انه يمسح ليخفف من التراب. لكن فيما يتعلق بالمسح الذي هو جزء مما امر الله تعالى به في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم هو المسح الذي يكون للوجه اولا لقوله آآ هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه يمسح وجهه بباطنهما بباطنهما اي بالراحتين يمسح وجهه هكذا براحتين. طيب واصابعه؟ قال وكفيه براحتيه نعم آآ عندنا الان اذا يمسح وجهه يمسح وجهه بباطنهما اي بباطن يديه وكفيه براحتيه. اذا بباطن كفيه يقصد بهما باطن الاصابع. باطن الاصابع ثم الراحة الكفين بالراحتين هكذا. والعلة انه لا يمسح يده كلها بوجه قوي ليبقى تراب لديه اذ انه لو مسح وجهه بيده كاملة لما بقي شيء ليديه فلذلك يحتاج الى ان يبقي شيء بهذه الطريقة والذي يظهر انه ليس في السنة هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف السنة واضحة في ان النبي ان المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بيد الارظ ومسح ظاهر كفيه ووجهه ومعنى هذا ان ان تحري مسح الوجه بباطن اليدين وهما الاصابع واليدين بالراحتين ليس عليه دليل وهذا ولهذا الصحيح انه كيف ما مسح فقد تحقق المطلوب. وليس المقصود ايصال التراب الى جميع اجزاء الوجه ولا الى جميع اجزاء اليدين اذ ان هذا ليس مقصودا ولو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم انما المقصود هو هذا هذه الرخصة او هذه الفسحة التي جاءت في هذه في هذه الشعيرة. قال رحمه الله ويخلل اصابعه. يخلل اصابعه اي يوصل التراب الى ما بين اصابع يديه والذي يظهر ان هذا ليس مشروعا بل هو من المحدثات. والتخليل في سنيته خلاف في اليدين والقدمين في الوضوء والقياء وهم قالوا هنا يخلل اصابعك قياسا على الوضوء والصواب انه لا دليل على التخليل لا دليل على التخليل وما عللوه من انه ليصل التراب الى ما بينهما اليس هناك دليل على مشروعية او الندب الى ايصال التراب الى جميع اجزاء هذا ما يتعلق بالتيمم على وجه الاختصار ثم قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة الحكمية تقدم فيما سبق ان النجاسة تنقسم الى قسمين نجاسة حكمية ونجاسة عينية. والفرق بينهما وهذا التفريق عند جميع الفقهاء والفرق بينهما ان النجاسة العينية هو ما كان نجسا في ذاته فنجاسته اصلية لا تطهر واما النجاسة الحكمية فهي النجاسة التي تصيب الانسان في بدنه او في ثوبه وتطهر او في او في متاعه او في البقعة. اذا النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على الاعياد والنجاسة العينية هي النجاسة التي تكون في الشيء ذاته وليست طارئة. كان جلسة الكلب مثلا هذا يمثل به للنجاسة العينية البول نجاسته عينية. اما النجاسة الحكمية فهي ان يصيب الثوب او البدن او البقعة او المتاع شيء من البول او شيء من سائر النجاسات هذا الباب المؤلف ذكر فيه ما يتعلق ازالة النجاسة اولا يعني كيف تزال النجاسة؟ وذكر فيه ايضا ما يعفى عنه من النجاسات وذكر جملة من النجاسات عدها على ما سيمر بين اه بين ايدينا في هذا الباب. فهذا ما تضمنه الباب من المسائل تضمن ذكر كيفية ازالة النجاسات ما يعفى عنه من النجاسات. ذكر جملة من النجاسات وبيان حكمها ابتدأ المؤلف رحمه الله ذكر التطهير كيف تزال النجاسة؟ ازالة النجاسة هي من الامور التي تدخل في باب التروك وليست في باب الفعل والايجاد وهذه مسألة مهمة ليتبين لنا ان النجاسة لا يلزم في ازالتها النية لانها من باب الترق وباب الترك لا لا يلزم فيه النية بخلاف باب الافعال فانه لا تجزئ هذه الافعال الا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر انما الاعمال بالنيات عندنا النجاسة هي من باب الترق فكيف ما زالت النجاسة زال حكمها المؤلف يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة اه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وغيرها وعلى غيرها سبع غسلات. المؤلف ذكر قسم النجاسات من حيث التطهير الى قسمين في الجملة اذا كانت النجاسة على الارض هذا طفل. واذا كانت النجاسة على غير الارض هذا قسم فاذا كانت وبدأ بذكر النجاسة التي على الارض. فقال يجزئ ان يكفي ويغني في غسل النجاسات على شتى الوانها ولذلك اكد هذا المعنى بقوله بقوله كلها اذا كانت على الارض وهذا يشمل ما اذا كانت على تراب او على حصى او على سبقة او على ارض ندية يشمل جميع ما يصدق عليه انه ارض. غسلة واحدة اي مرور الماء على هذه النجاسة مرة واحدة لكن بشرط غسلة واحدة تذهب بعين يعني تزيل النجاسة تذهب بعينها فلا يبقى للنجاسة اثر لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فانه لما قضى بوله قال النبي دعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه عليه ولم يزد على هذا فدل ذلك على ان النجاسة اذا كانت على الارض فانه يكفي في ازالتها اراقة الماء عليها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وقول تذهب بعين النجاسة يعني ما ذكرناه قبل قليل الا يبقى للنجاسة اثر في لون او في طعم او رائحة وقوله رحمه الله غسلة واحدة لم يذكر باي شيء؟ غسله بماء او بغير الماء من المائعات هذا ما سيأتي بيانه ولكن النجاسة على المذهب لا تزول الا بالماء فقول غسلة واحدة يعني بالماء فلو انه سكب شيئا من الموائع فذهبت النجاسة ذهبت عين النجاسة فانه لا يطهر المكان بذلك لانه لا يظهر الا بالماء وسنأتي الى ذكر الخلاف المتعلق بهذه المسألة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد