﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.800
قال رحمه الله وكونه يلجأ فيه الضرر مازال الناظم يتحدث القول الضعيف الطبقة انه بين رحمه الله قلة ذكر الاقوال الضعيفة  و قرر رحمه الله انها لا تذكر لأجل العمل بها بالاتفاق

2
00:00:23.150 --> 00:00:46.250
على منع عملي بالضعيف قال وذكر ما ضعف ليس للعبد الضعيف في كل بالفقه ليس للعمل به لماذا؟ لاتفاق العلماء على منع العمل بالضعيف قال اذ ذاك عن وفاق  وانما تذكر الاقوال الضعيفة لاسباب منها للترقي لمدارج السنة

3
00:00:46.350 --> 00:01:06.400
بالقرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول قد صار اليه مجتهد الفائدة الثانية وليحفظ الدليل من له اعتناء بحفظه وهو الذي يقال له المتبصر فالمتبصر عندهم هو الذي يأخذ القول بدليله الخاص به

4
00:01:07.050 --> 00:01:31.000
قال رحمه الله ويحفظ المدرك من له وايضا من فوائد ذكر الاقوال الضعيفة هذه الفائدة وهي مراعاة الخلاف المشتهر وهو وذلك اصل مالك رحمه الله الله او المراعاة بخلاف سواء كان مشهورا او غير مشهور خلاف بينهم واو هنا لتنويع الخلاف

5
00:01:31.550 --> 00:01:58.050
الا ولمراعاة خلاف ثم ذكر رحمه الله شروط العمل بالضعيف ضعيف من فوائد ذكره انه قاد يعمل به لكن لا يعمل به الا شروط ثلاثة نص عليها الناظم قال وكونه يلجيء اليه الضرر ان كاد لم يشتد فيه الخبر

6
00:01:58.200 --> 00:02:19.600
ويذكر اي القول الضعيف في كتب الفقه لكونه قد يلجأ اليه الضرر اي قد يلجأ للعمل به الاضطرار الضرر اي الضرورة والاضطرار اذا فمن فوائد ذكره اش ان الضرورة قد تلجأ للعمل بالقول

7
00:02:19.950 --> 00:02:39.200
ضعيف ولكن ذلك مشروط بثلاثة شروط الشرط الاول من شروط العمل بالقول الضعيف في الضرورة اذا لي فهمنا من الشطر الاول ان القول الضعيف قد يعمل به لكن متى عند الضرورة لانه قال قد يلجي اليه الضرر

8
00:02:39.800 --> 00:02:57.300
عند الضرورة لكن ذلك مشروط الاول قال ان كان لم يشتد فيه الخور ان كان اي ذلك القول الضعيف لم يشتد الخور اي الضعف فيه بمعنى ان كان غير شديد الضعف

9
00:02:57.500 --> 00:03:13.400
او قل ان لا يكون ضعيفا جدا شديد الضعف ان كان اي القول الضعيف لم يشتد الخور. شمعنى الخور اي الضعف فيه مفهوم قوله ان كان لم يشتد فيه خبر انه اذا اشتد فيه الضعف

10
00:03:13.500 --> 00:03:33.950
لا يجوز العمل به مطلقا ولو في الضرورة واضح؟ هذا الشرط الاول الثاني قال وثبت العزو الشرط الثاني ان يثبت عزوه الى قائله وثبت العزو اي عزو ذلك القول الضعيف الى

11
00:03:33.950 --> 00:03:52.650
اليه بمعنى ان لا يذكر بصيغة التمريض قيل واضح ولا قال بعضهم ولا قال بعض العلماء لا ان يثبت عزوه الى قائله قال مالك الشافعي احمد ابو حنيفة لماذا خوف ان يكون ممن لا يقتدى به

12
00:03:53.000 --> 00:04:08.150
ان يكون قائل ذلك القول الذي حكي ونقل عنه ممن لا يقتدى به لضعفه في العلم او لضعفه في الدين او الورع اذن فلابد ان يثبت عزوه الى قائله اذا مفهوم هذا الشرط

13
00:04:08.450 --> 00:04:30.700
انه مفهوم المخالفة اذا لم يثبت عزو القول الى قائله فلا يجوز العمل به كذلك الشرط الثالث قال وقد تحقق درا من الضر به تعلق وقد تحقق اي تيقن من هداك من هو الفاعل؟ وقد تحقق من الضر تعلق به ضرا

14
00:04:31.200 --> 00:04:47.400
قد تحقق من ضرت ضرا اذا المفعول به مقدم ومن فاعل مؤخر وهاديك الضر به تعلق صلة الموصل لأن من موصولة وقد تحقق اي تيقن من الضر تعلق به اش تحقق

15
00:04:47.700 --> 00:05:10.200
تحققت ضرورة ضرا اي تلك الضرورة فيستفاد من هذا الشرط ان القول الضعيف لا يعمل به الا من تحقق الضرورة في نفسه لانه متى يتحقق ويتيقن الشخص الضرورة اذا كانت متعلقة به

16
00:05:10.950 --> 00:05:32.000
ولا يمكن ان يتحقق ويتيقن ضرورة متعلقة بغيره قم ولو امكن ذلك فانه يسد الباب عندهم. اذا هذا الذي يعمل بالقول الضعيف انما يعمل به في نفسه. علاش بانه في نفسه يكون متيقنا ومتحققا من حصول الضرورة

17
00:05:32.050 --> 00:05:54.650
لكن عند سؤال غيره لا يدري هل اه تحققت الضرورة الضرورة او لم تتحقق ولذلك قال وقد تحقق من الضر تعلق به تلك الضرورة ذلك الاضطرار اي في نفسه فلا يجوز له ان يفتي غيره بالضعيف. لماذا؟ علاش سدو الباب

18
00:05:55.350 --> 00:06:23.600
قالوا الا تكون به ضرورة لان العامية قد يظن نفسه مضطرا وليس كذلك العامي قد يظن الحاجة ضرورة مفهوم اذن فليس الضرورة هو يعتقدها ضرورة هي مجرد حاجة فينزلها منزلة الضرورة. اذا فخشية ان لا تكون الضرورة محققة ويقينية

19
00:06:23.600 --> 00:06:40.950
الو انما ذلك يفتي به لنفسه. لا لغيره اذ لا لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من نفسه ولو تحقق ضرر الغير في الواقع ولو فرضنا في الواقع وفي الحقيقة

20
00:06:41.050 --> 00:06:57.300
امر كاين ضرر الغير لكن هذا المفتي لا لا يتحققه كما لو كان في نفسه اذا هذه ثلاثة شروط. اذا حاصل الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا اشار اليه بقوله

21
00:06:57.450 --> 00:07:14.250
ان كان لم يشتد فيه الخوار مفهومه ان كان الضعف شديدا فلا بالاتفاق الشرط الثاني ان يثبت نسبة القول الى قائله فإن لم يثبت عزو الى قائله فلا يجوز الشرط الثالث

22
00:07:15.100 --> 00:07:34.150
ان يتحقق اه تلك الضرورة من تعلق به الضر اذا فعل هذا فانه يفتي نفسه لا يفتي غيره اذا قال لك اذا تقرر هذا فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق

23
00:07:34.400 --> 00:07:47.750
استفدنا من هذا الكلام الذي سبق معنا اليوم وامس في ينال على القول الضعيف شنو استفدنا منه ان الاصل في القول الضعيف انه لا يجوز العمل به ولا لا والقول الضعيف هذا الذي لا يجوز لهن امس

24
00:07:47.850 --> 00:08:01.550
وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحضن هاد القول الضعيف الذي لا يجوز العمل به قد يكون قائله عالما ولا لا القول الضعيف في الغالب الاقوال الضعيفة لي كتدكرو في الفقرة

25
00:08:01.800 --> 00:08:15.550
يا علماء ومع ذلك قلنا لا يجوز العمل بالضعيف هذا هو الاصل الا بديك الشروط الثلاثة في حالة الضرورة والا الأصل انه لا يجوز العمل بالقول الضعيف مع ان قائله

26
00:08:16.050 --> 00:08:33.750
عالم افتى به عالم اذا فقاعدة من قلد عالما لقي الله سليما ليست على اطلاقها لماذا لو كانت على اطلاقها لجاز العمل بالقول الضعيف؟ لانه قول لعالم واحد يجي وياخد القول الضعيف ويقول لك راه من قلد عالما لقي الله سالما

27
00:08:33.800 --> 00:08:53.450
فيعمل بالقول الضعيف. اذا قال لك هاد القاعدة ليست مطلقة على اطلاقه اذا قال فإذن هاديك الفاء للتفريع كأنه قال فبناء على ما سبق وشنو هو الذي سبق وتقرر من عدم جواز العمل بالضعيف مع ان قائله عالم

28
00:08:53.900 --> 00:09:15.250
قال فقول بعضهم من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق بمعنى هاد القول ليس على اطلاق هاد القول صحيح ماشي مصحيحش لكن لابد من من تقييده واش معنى كلام؟ ماشي قال لك غير صحيح لا صحيح لكنه ليس على اطلاقه وعمومه لابد من تقييده وتخصيصه

29
00:09:15.500 --> 00:09:34.600
اذن يخصص بماذا؟ اذا كان قول العالم راجحا من قلد عالما لقي الله سالما زيد متى اذا كان قوله راجحا او السورة الثانية او كان قوله مرجوحا لكن عمل به للضرورة بالشروط الثلاثة

30
00:09:34.950 --> 00:09:56.900
غنلقاو المرجوح لكن اش عمل به للضرورة بهاد الشروط التلاتة التي ذكرها الناظم رحمه الله او كان القول ضعيفا ورجح عند عالم. راه سبق لينا اذا رجح عنده فانه يعمل بما رجع عنده ولو كان ضعيفا في نفس الامر او مخالفا للمشهور

31
00:09:57.050 --> 00:10:15.050
الذي عليه عامة العلماء اذا رجح عند من له اهلية النظر فانه يعمل به  اذن فهذه هذه القولة ليست على اطلاقها وبعضهم تكلف قالك لا على اطلاقها لكن فسر العالم بالمجتهد المطلق

32
00:10:15.500 --> 00:10:30.950
بعضهم قالك لا هاد القول على اطلاقها وعمومها لكن المراد بعالما المجتهد المطلق بوقلان سواء قلنا كل مجتهد مصيب ولا قلنا المصيب واحد فالمراد بالعالم المجتهد المطلق ماشي اي عالم

33
00:10:31.350 --> 00:10:51.600
وعليه فهي مسلمة عندهم لأن المجتهد المطلق اذا قلده العامي مطلقا لقي الله سالما اي اذا قلده في جميع اقواله وفتاويه ولو كانت ضعيفة لقي الله سالما وانما هذا اذا حمل على

34
00:10:51.650 --> 00:11:49.100
ان المراد بالعالم العالم مطلقا ولو لم يبلغ درجة لاجتهاد او كان مجتهدا مقيدا. هكذا قرروا اذن هذا حاصل كلامه لي علينا ونزيدو   تحقيق قلت وقد حقق المسألة  الامام المحقق ابو عبد الله الشريف

35
00:11:49.650 --> 00:12:03.750
في جواب له في جامع المعيار فقد فقد سأله ابو سعيد ابن عن مسألة تقليد امام من الائمة في قولين صدرا عنه مع عدم علم التاريخ فيهما وامكان الرجوع عن

36
00:12:03.850 --> 00:12:24.750
قديمة وقد جرى الناس على استباحة ذلك فاجاب بما حاصله ان اهل الاجتهاد قسمان مجتهد مطلق وهو الذي يكون مطلعا على قواعد الشرع محيطا بمداركها عارفا بوجوه النظر فيها هذا اذا تعارض عنده دليلان وعلم المتأخر حكم بنسخه للمتقدم وعلم المتأخر

37
00:12:26.950 --> 00:13:01.500
ليتعارض عنده دليلان وعلم المتأخر علم المتأخر حكم بنسخه للمتقدم وصير المتقدم له فانه لم يكن البتة فلا يعتبره في اصل ولا ترجيح ومجتهد في المذهب وهو الذي يكون مطلعا على قواعد امامه الذي قلده محيطا بأصوله ومآخذه التي يستند اليها وعليها يعتمد

38
00:13:01.600 --> 00:13:17.150
عارفا بوجوه النظر فيها نسبته اليها كنسبة المجتهد المطلق الى قواعد الشرع هذا اذا كان الامام مذهبه قولان ولم يعلم المتأخر منهما نظر اي القولين والجاري على مذهب امامه وتشهد له اصوله

39
00:13:17.500 --> 00:13:30.300
فيعمل به ويفتي واما ان علم المتأخر منهما فلا ينبغي ان يعتقد ان حكمه في ذلك كحكم المشاهد المطلق في اقوال الشارع مع انه يلغي القول الاول من انه مين مين

40
00:13:31.200 --> 00:13:44.600
من انه يلغي القول الاول ولا يعتبره البتة وذلك ان الشارع رافع وواضع لا تابع فاذا نسخ القول الاول رفع اعتباره رفعا كليا واما امام المذهب فليس برافع ولا واضع

41
00:13:44.700 --> 00:14:01.000
بل هو في كلا اجتهاده طالب حكم الشرع ومتبع لدليله رافع اي ناس يخواضع اي مثبت الحكيم هو الذي ينسخ ها التي يشاء ويثبت الاحد  واما المجتهد فليس برافع ولا

42
00:14:03.150 --> 00:14:14.800
فهو في اعتقاده ثانيا انه غالط في اجتهاده الاول. يجوز على نفسه فيجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الاول ما لم يرجع الى نص قاطع

43
00:14:15.000 --> 00:14:31.100
كذلك مقلدوا يجوزون عليه في كلا اعتقاده ما يجوز على نفسه من الغلط والنسيان فلذلك كما كان لمقلده كان فلذلك كان فلذلك كان لمقلده ان يختار القول الاول اذا رآه اجري على اجرى على

44
00:14:32.200 --> 00:14:48.100
اجر على قواعده اسم التفضيل هداك يعني اكثر اجراء على القواعد كان هو من اهل الاجتهاد المذهبي فان لم يكن من اهله وكان مقلدا صرفا تعين عليه العمل باخر اجتهاده لانه اغلب على اجتهاديه

45
00:14:48.200 --> 00:15:04.200
جهادين لانه اغلب على الظن اصابة في باب اصابة اصابة في بادئ الرأي فهذا هو سر الفرق بين الصنفين وفصل القضية فيها وفصل القضية فيها اصله ان قول الشارع انشاء واقوال المجتهدين

46
00:15:04.300 --> 00:15:21.500
مجتهدين اخبار وبهذا يتبين غلط من اعتقد من الاصوليين ان القول الثاني من امام المذهب حكمه حكم الناسخ من قول الشارع ما كلامه اذن فالذي استفيد من كلامه ان المجتهد المقيد ربما يأخذ قول المجتهد المطلق

47
00:15:21.650 --> 00:15:37.400
اول ان ظهر له انه اجرى على القواعد ياخد اللون قال الاميري ولو جه الى المتأخر من القولين وجب اعتقاد نسبة المتأخر اليه في نفس الامر دون المتقدم ولا يجوز للمقدم

48
00:15:38.200 --> 00:15:54.300
قل ولا يجوز للمقلد العمل بواحد منهما قبل التبين لما لان يكون العمل بالمنسوخ قال ابن عرفة بعد نقله انظر هذا مع ذكر ابن القاسم وسحنون في المدونة قولين عن مالك دون بيان الاول دون بيان الاول منهما

49
00:15:54.700 --> 00:16:14.500
قد يبين الاول ويؤخذ به فيجب كون اخذه انما هو من حيث اجتهاده لا من حيث اجتهاده لا من حيث كونه لماله كونه كونه لمالك وفي كونه كنصين ناسخ ومنسوخ النظر لان المنسوخ من نصوص الشارع بنص اخر فيجب العمل به ولا كذلك المرجو عنه

50
00:16:14.900 --> 00:16:30.150
اقوال المجتهدين انتهى من اصله فان لم يتعاقب القولين القولان بان قالهما معا كأن يقول في المسألة قولان احدهما كذا والاخر كذا قوله منهما ما صحبه مؤيد اي مقو له على الاخر

51
00:16:30.250 --> 00:16:46.600
كقوله هذا اشبه له او حسن او او احسن او احسن او اولى وتفريغه علي عليه وقول المشاهد في المسألة قولان لا يحتمل على لا يحمل على اعتقاده القولين لتناقضهما

52
00:16:46.750 --> 00:17:02.400
بل يحمل ان فيهما قولين ان فيها قولين للعلماء او ما يقتضي قولين من اصلين او على معنى او على معنى الاخبار بانه تقدم له فيها قولان ذلك لتعادل الادلة عنده

53
00:17:02.600 --> 00:17:17.350
ولا يجوز كما قال ابن الحاجب والعضد ان يكون للمجتهد قولان في المسألة متناقضان في وقت واحد بالنسبة الى شخص واحد فان لم يذكر المجتهد مع احد مع احد القولين مرجحا فهو متردد بينهما

54
00:17:18.350 --> 00:17:36.850
وانما ذكر هذه المسألة هنا لان تعارض قولي المجتهد في حق مقلده كتعارض الادلة الشرعية في حق المجتهد ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه ومطلقه على مقيده على صريحه كما يفعل في نصوص الشارع قاله القرافي

55
00:17:37.300 --> 00:17:54.200
فائدة ذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه وذكر ما ضعف ليس للعمل اداك عن وفاقهم قد انحضل يعني ان دكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها. لان العمل بالضعيف ممنوع باتفاق اهل المذهب وغيرهم. الا اذا كان العامل

56
00:17:54.450 --> 00:18:18.000
مجتهدا مقيدا ورجح عنده الضعيف فيعمل به فيعمل به ويفتي ويفتي ويفتي ويحكم ولا ينقض ولا ينقض حكم حكمه قد نقله القادري قد نقل القادري في رفع العتاب والملام كثيرا من الانقال عن كثير من المحققين على منع العمل بالضعيف واطال في ذلك

57
00:18:18.150 --> 00:18:30.500
وانما يذكرونها في كتبهم لما اشار اليه بقوله بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى هنيئا ان ذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه يكون للترقي لمدارج السنة بالفتح

58
00:18:30.600 --> 00:18:48.650
اي القرب اي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول اليه مجتهد ولذا قال بالقول الذي رجع عنه مالك كثير من اصحابه وممن بعدهم وليحفظ المدرك وليحفظ وليحفظ المدرك اي الدليل من له اعتناء بحفظه وهو المتبصر

59
00:18:49.000 --> 00:19:09.250
فالتبصر هو اخذ القول بدليله الخاص به من غير سداد بالنظر ولا اهمال للقائل. وهي رتبة مشايخ المذاهب واجاويد طلبة العلم قاله زروق في تأسيس القواعد ونقله في الأصل قال القرافي في شرح التنقيح فان قلت لاي شيء جمع الفقهاء الاقوال كلها السابقة واللاحقة في

60
00:19:09.450 --> 00:19:23.800
بالفقه بل كان ينبغي الا يثبت ان لا يثبت لكل امام الا قوله الذي لم يرجع قوله الا قوله الذي لم يرجع عنه قلت ما ذكرتموه اقرب للضبط غير انهم قصدوا معنا اخر

61
00:19:23.900 --> 00:19:39.250
وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الاراء وان مثل هذا قد صار اليه المجتهد في وقت فيكون ذلك اقرب للترقي لرتبة الاجتهاد وهو مطلب عظيم اهم من تيسير الضبط فلذلك جمعت الاقوال في المذاهب انتهى

62
00:19:39.700 --> 00:19:55.550
ويشهد لما ذكر الواقع فان كثيرا من الاقوال المرجوع عنها للامام مالك قال بها كثير من اصحابه ومن اتى بعدهم من اهل مذهبه ولولي الدين في التحرير فائدة ذكر المرجوع معرفة طرق الاجتهاد

63
00:19:55.700 --> 00:20:12.250
التمييز بين الصحيحين. تمييزه. والتمييز بين الصحيح والفاسد ولئلا يؤدي اجتهاد بعض متابعيه اليه ولا ينتبه لفساده فيتخذه مذهبا وظهير امتناع اخذ متابعي الائمة باقوال الائمة التي رجعوا عنها وظاهره يعني

64
00:20:12.300 --> 00:20:31.300
الكلام هاد اللخر اللي قالك ولئن لا يؤدي اجتهاد بعض متابعيه اليه ولا ينتبه ولا اه ينتبه لفساده فيتخده مذهبا. قال لك ظاهر كلامه امتناع اخذ متابعي الائمة باقوال الائمة التي رجعوا عنها

65
00:20:31.300 --> 00:20:48.850
خلاف ما سبق تقريره قبل من كلام انساني وغيره  ندرك بضم الميم من ادرك الرباعي ولم يسمع فيه الفتح والفقهاء يفتحون الميم والصواب والضم انظر  ولمراعاة الخلاف المشتهر او لمراعاة لكل ما سطر

66
00:20:49.800 --> 00:21:04.100
اي ان الاقوال الضعيفة تذكر ايضا لمراعاة الخلاف المشهور او لمراعاة كل ما سطر من الاقوال ضعيفا كان او غيره على الخلاف هل يراعى كل خلاف او المشهور خاصة فيذكر الضعيف مثلا بان النكاح صحيح

67
00:21:04.250 --> 00:21:21.150
ليراعى في الفسخ فيكون بطلاق. قاله خليل وهو طلاق ان اختلف فيه تنبيه مراعاة الخلاف قاعدة من قواعد مذهب مالك رحمه الله تعالى رسمها الشيخ ابن عرفة بقوله رأي الخلاف عبارة عن اهمال دليل اعمالي

68
00:21:21.650 --> 00:21:47.650
لاعمار دليل الخصم في لازم مدلوله الذي  الذي اعمل في نقيضه دليل اخر قال كاعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغال في لازم مدلوله ومدلوله عدم فسخه ولازم ثبوت ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين فيه. وهذا المدلول اعمل في نقيضه وهو الفسخ دليل اخر

69
00:21:47.900 --> 00:22:04.250
وهو دليل فسخه  وقد ذكر ابن عرفة في صدر كلامه على هذه القاعدة على يد على هذه القاعدة قد ذكر ابن عرفة في صدر كلامه على هذه القاعدة انها استشكلت من ثلاثة وجوه

70
00:22:04.400 --> 00:22:23.000
الاول ان رأي الخلاف ان كان حجة اعم اعم اعم والا بطل او ضبط تخصيص وبموضع دون اخر ضبط وضبط تخصيصه بموضع دون اخر الثاني على فرض صحته ما دليله شرعا؟ وعلى اي شيء من قواعد اصول الفقه ينبني

71
00:22:23.150 --> 00:22:43.450
مع انهم لم يعدوه منها ثالث ان الواجب على المجتهد اتباع دليله ان اتحد او راجحه ان تعدد قوله فقوله قوله بقول غيره مال اعمال لدليل غيره دون دليله قد اجاب ابن عرفة عن هذه الاستشكالات بقوله

72
00:22:43.550 --> 00:23:01.500
اما الاول فالجواب عنه انه حجة في موضع دون اخر وضابطه ريحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف فالرجحان دليل المخالف لثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول دليله وهو نفي الإرث

73
00:23:01.750 --> 00:23:18.300
وثبوت الرجحان ونفيه ونفيه بحسب نظر المجتهد في المسألة اما الثاني فبيان جوابه من وجهين الاول ان دليله هو الدليل الدال على وجوب العمل بالراجح وهو مقرر في اصول الفقه فلا نطيل بذكره

74
00:23:18.800 --> 00:23:36.350
الثاني حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر تجيبي منه يا سودة الحديث دلالته على ما قلناه واضحة بعد تأمل ما ذكرناه وفهم ما قررناه اما الجواب عن الثالث مع انه اعمال لدليل غيره وترك لدليله

75
00:23:36.450 --> 00:23:51.500
فانا قد بينا انه اعمال للدليله من وجه هو فيه ارجحا واعماله هو فيه وفي واعمال لدليل غيره فيما هو فيه عنده ارجح ما بيناه وحسب ما تضمنه حديث الولد للفراش

76
00:23:51.650 --> 00:24:11.050
والعمل بالدليلين فيما في ما كل منه ما هو فيه كل ما كل منه ما هو فيه ارجح ليس هو اعمالا لاحدهما وتركا للاخر بل هو اعمال للدليلين معا ما واضحاش

77
00:24:12.750 --> 00:24:26.700
اما الاول فالجواب عنه انه حجة في موضع دون اخر وضابط الى اخره دابا الان الاول الذي طرحه ان رأي الخلاف ان كان حجة عامة والا بطل او ضبط تخصيصه بموضوع دون اخر

78
00:24:26.900 --> 00:24:40.150
وانتم تقولون آآ مراعاة الخلاف يعمل بها في بعض الخلافات دون بعض لا تؤمنون في اي في كل خلاف فأجاب عن هذا قالك انما يعمل به في موضع دون اخر

79
00:24:40.300 --> 00:24:59.550
على حسب رجحان دليل المخالف فإذا كان في خلاف ما اه خلاف المخالف راجح في لازم مدلوله مدلول دليله حينئذ نعمل رعي الخلاف وان لم يكن راجحا في لازم مدلوله فلا نؤمن الخير

80
00:25:00.100 --> 00:25:16.150
اذن فليس ذلك بتحكم انما هو على حسب رجحان لازم من دون دليل الخصم فإذا ظهر للمجتهد ان الهزيمة مدلول دليل الخصم في خلاف ما راجع عمل به والا فلا يعمل به

81
00:25:16.550 --> 00:25:33.350
اذا فالامر راجع ان وثبوت الرجحان ونفيه قال لك بحسب انا هادشي علاش هو ليس عاما في اي الاشكال الثاني على فرض صحته ما دليله شرعا وعلى اي شيء من قواعد اصول الفقه يبنى

82
00:25:33.500 --> 00:25:51.250
قاليك بالنسبة لقواعد الأصول التي يبنى عليها يبنى على قاعدة وجوب العمل بالراجح وهذا امر مقرر في اصول الفقه اتفقوا على وجوب العمل بالراجح  مراعاة الخلاف من هذا الباب ودليل ذلك شرعا الحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي

83
00:25:51.300 --> 00:26:13.900
يا سودة وسبق لنا هاد الحديث ترحيل الوصول فالنبي صلى الله عليه وسلم اه لما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اه اكما لذلك الولد بانه ينسب لامه وقوله احتجبي منه يا سودة فيه

84
00:26:14.050 --> 00:26:31.450
على طول الى في بان سودة هذه من محارمه لما حكم الحكم اقتضى ذلك ان سوداء تكون محرما له ومع ذلك مراعاة بخلاف المخالف لانه اختصم فيها اثنان قال احتجب

85
00:26:31.500 --> 00:26:50.300
منه مع انه مع انها من محارمه مراعاة والجواب عن الثالث اللي هو الواجب على المجتهد اتباع دليل الاتحاد او راجحه نفس الجواب على الاول لا المجتهد لا يتبع دليله وانما يتبع يعني لا يتبع لازم

86
00:26:50.400 --> 00:27:09.150
دون دليل وانما يتبع لازما من دون دليل خصم لظهور رجحانه عنده وعليه فلا تناقض لانه هو ظهر له ان مدلول دليله هو الراجح فعمل به وان لازم مدلول دليل خصمه ارجح من لازم مدلول دليله وفى اعماله

87
00:27:09.200 --> 00:27:28.700
فجمع بين الامرين عمل بمدلول دليله لرجحانه عنده وعمل بلازم مدلول دليل الخصم برجحانه عنده  دون دليله له لازم ومدلول دليل الخصم له لازم فرجح عنده لازم مدلول دليل الخصم على لازم مدلول

88
00:27:29.050 --> 00:27:47.300
دليله فعمل به ورجح عنده مدلول دليله على مدلول دليل الخصم فعمل به  اذن فلا اشكال على شروط كلامه في مختصره الفقهي في خاتمة كلامه على اسيدتي قد اطال الرصاع الكلام

89
00:27:47.500 --> 00:28:08.100
القاعدة في شرح كونه وكونه يلجأ اليه الضرر ان كان لم يشد فيه وتبات بات العزو وقد  تعلق يعني ان الضعيف يذكر في كتب الفقه لما تقدم لكونه تلجأ الضرورة الى العمل به بشرط ان يكون الضعيف غير

90
00:28:08.150 --> 00:28:26.300
فلا يجوز اتفاقا العمل بالضعيف جدا هو ما لو حكم به القاضي المجتهد لنقض حكمه؟ لا نقض تناقض حكمه حكمه حكمه بشرط ان يثبت عزوه الى قائله خوفا ان يكون ممن لا يقتدي به فيقتدى يقتدى به لضعفه في الدين او العلم او الورع

91
00:28:26.450 --> 00:28:40.450
ان لم يثبت عزوه اليه لم يجز العمل به. وبشرط ان ان يتحقق تلك الضرورة في نفسه ولا يجوز له ان يفتي به غيرها. يفتي ليفتي به غيره اذ لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحقق

92
00:28:40.600 --> 00:28:57.700
من نفسي ولذلك سدوا الذريعة فقالوا لا تجوز الفتوى بغير المشهور خوفا الا او فالا تكون الضرورة ضرورة والضرورة محققة قال الشيخ العربي قال الشيخ العربي الفاسي كون الانسان قد يطلع على ضرورة غيره

93
00:28:57.950 --> 00:29:15.700
او مجاورة نادر لم يلتفت اليه لم يلتفت اليه العلماء انتهى اصل الكلام في المسألة للبنان في حاشية عند قول المختصر  له حاشية على شرح الزرقاني  الرباني فيما ذهل عنه الزرع

94
00:29:16.550 --> 00:29:43.850
لا البناني الفاسي انا قليل  ناصر خليل وشرح الزرقاني وله حاشية على شرح قد نقل كلامه الدوسقي في تسوقي في حاشيته ثم قال ويؤخذ من كلامي هذا انه يجوز للمفتي ان يفتي ان يفتي صديقه بغير المشهور

95
00:29:43.950 --> 00:30:03.100
لا تحقق ضرورته ان شأن الصديق لا يخفى لا يخفى على صديقه بمعنى لأن الأمر يدور على التحقق فإلى حصل اذا يجوز الذي يظهر الذي يظهر ان المراد بالضرورة فيه الحاجة لا للاضطرار والا فهو يبيح ما كان حراما قطعا

96
00:30:03.400 --> 00:30:19.400
لما علم ان الضرورات من الضرورة تبيح المحظورات والله تعالى اعلم ثم وقفت على التعبير بالحاجة لجواب للسنوسي حول المقلد والمجتهد نقله صاحب المعيار في جامعه قال اما من يقلد في الرخصة يعني رخص المذاهب

97
00:30:19.900 --> 00:30:34.800
غير تتبع بل عند الحاجة اليها من غير تتبع يعني ماشي ديدنه ان يبحث عن الرخص من غير تتبع للرخص بل عند الحاجة اليها بعض الاحوال لخوف فتنة او نحوها فله ذلك

98
00:30:34.950 --> 00:30:51.350
ثم قال في خاتمة الجواب اما من قلد القول الشاذ له حق في حق قال به بحق من قلده ولم يحمله عليه مجرد الهوى بل الحاجة والاستعانة على رفع ضرر على دفعه على دفع ضرر ديني او دنيوي يؤدي الى فتنة

99
00:30:51.550 --> 00:31:06.650
وشكر الله على كون ذلك القول وافق غرضه على كون ذلك القول وافق غرضه وهواه ولو لم يجد من الحق ما يوافق هواه لصبر وخاف الله تعالى هذا ترجى له السلامة

100
00:31:06.750 --> 00:31:19.900
في تقليده ذلك والله انا اعلم قلت ومن اشتراط ثبوت العزو يعلم انه ليس بصواب الاكتفاء بقولهم قيلا كما هو ومن اجتراء عود ومن اشتراطهم ومن اشتراطهم ثبوت العزو يعلم

101
00:31:20.100 --> 00:31:40.950
انه ليس بصواب اكتفاء الاكتفاء الاكتفاء بقولهم قيل كما هو في الكتب نعم قال ابن عرفة في مختصره ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه الى قائده انتهى قال البرزلي ناقلا عنه عادة المحققين عدم الاكتفاء بنقل المتأخر ان لم يعز

102
00:31:41.250 --> 00:31:59.500
اذا لم يعزو  لا لم يعزه لأصل مشهود اذا لم يعزه لأصل او معروف انتهى اذن المؤلف كيقولك الذي يظهر ان المراد بالضرورة هنا الحاجة لا للاضطرار بمعنى الحاجة والضرورة من باب اولى

103
00:32:02.650 --> 00:32:19.900
قال شيخ شيوخنا محمد محمد المختار بن احمد اما دول مختار المختار بن احمد بل في مسألة عزاها للمعيار عن بعضهم ما نصه انظر هل يجوز تقليد هذا البعض في فتياه هذه اعتمادا على نقل صاحب المعيار لها

104
00:32:20.000 --> 00:32:34.300
وثقته تقتضي ان لا ينقل الا عن الا ينقل عن من يجوز تقليده او لا يجوز لجهلنا بحاله من علمه ودينه انعقاد الاجماع انه لا يجوز تقليد مجهول الحالي انتهى باختصار من فوائده ومسائله

105
00:32:34.900 --> 00:32:49.300
قال القادري في رفع العتاب والملام عن من قال العمل بالضعيف اختيارا حرام بعد كلام والمستحب للانسان الا يخالف المشهور ولو عند الضرورة ولاسيما اهل اهل الاقتداء والعلم والورع وقد

106
00:32:49.400 --> 00:33:13.750
اتضح بي هذا الاستحباب ابو الفضل عقبة ونصه المالكي اذا قلد في مسألة تنزل به تنزل به اي الجأته الضرورة اليها  مذهبه او شاذة قلد شاذ مذهبيا شاذ مذهبي او مذهب الشافعي او مذهب او مذهب الشافعي فقد فعل الخلاف الاولى

107
00:33:13.900 --> 00:33:33.450
انتهى مذهبه او شاذ مذهب قلد شاد مذهبه او قلد مذهب الشافعي لانه هو مالكي انتهى نقله العلمي في نوازل الطلاق والخلع. انتهى نقله العالمي في نوازل الطلاق والخلع قول من قل

108
00:33:33.750 --> 00:33:48.400
قول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلقه لأنه اذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم ان قول بعضهم نقلد عالما لقي الله سالما غير مطلقا اتق الله سالما. لقي لقي

109
00:33:48.500 --> 00:34:05.150
لقي الله سالما غير مطلق اي عام بل انما يسلم اذا كان انما يسلم اذا كان قول العالم راجحا او ضعيفا عمل به للضرورة بالشروط المذكورة او رجحه العامل اذا كان من اهل الترجيح

110
00:34:05.350 --> 00:34:20.150
ظاهر ان المراد بالعالم المجتهد المطلق مجتهد مجتهد المطلق سواء قلنا كل مصيب او المصيب واحد سواء قلنا كل مصيب كل سواء قلنا كل مصيب او المصيب واحد قاله في الاصل وغيره

111
00:34:20.900 --> 00:34:39.850
واصل ما ذكره الناظم في هذا البيت اشار اليه المنشأ في جامع المعيار وتسول التسول هذا من العلماء بس بشرح التحفة ففي المعيار من جوابل المؤلف روح تحفة لابن عاصم

112
00:34:40.000 --> 00:34:56.100
ترى هي التحفة فبالمعيار من جوابل المؤلف حول المقلد والمجتهد ما نصه. واما قوله من قلد عالما فقد برئ مع الله. فيعنون بشروطه وهي ثلاثة نص في نقلا عن العياشي

113
00:34:56.950 --> 00:35:14.600
فضلا عن الرياشي فانظرها انتهى كلامه في شرح الكلام على ارث الخلطة ما نصه قوله من قلد عالما لقي الله سالما لقي لقي الله سالما انه اذا كان العالم مشهورا بالعلم والتقوى فالتقوى تمنعه من ان يقول باطلا

114
00:35:14.950 --> 00:35:27.900
علم يعرف بهما ما يقول؟ ما يقول وان لم يكن كذلك فلا يجوز استفاؤه ولا استفتاؤه لا يجوز استفتاءه ولا تقليده ومقلده مغرور لا حق له لاحق