﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:52.550
اما بعد  فيقولون الناظم رحمه الله فداك قوله به  الطرق من صينه وهي تشقي هي ترجع  اذا به الظن يكون القاضي والجمع واجب متى ما امكن او من سمع وان

2
00:00:55.350 --> 00:01:21.250
او الضابط وان يقدم  قال رحمه الله  وتنشأ الطرق اه قال ان لم يكن لنحو مالك الف قول بيدي وفي نظيرها عرف فذاك قوله مخرج قيل عزوه اليه  تحدث في هذا

3
00:01:21.800 --> 00:01:51.650
بهذين البيتين بالبيت الآتي عن امرين الأول هو تخريج بين لك بايجاز التخريج وسيأتي تعريفه بعد اي التخريج على قول الامام المجتهد قول على قول الامام المجتهد والامر الثاني هو هل يصح ان ينسب القول المخرج

4
00:01:51.950 --> 00:02:15.400
الى الامام ان يعزى اليه اما الاول فقد اشار اليه بقوله ان لم يكن بنحو مالك اولف قول بيدي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج تخريجه هو اه ان

5
00:02:16.000 --> 00:02:48.350
يلحق المجتهد المقيد مجتهدوا المذهب ان يلحق مسألة لم ينص عليها امامه ليس فيها طن معين لامامه  ليست فيها فتوى خاصة معينة للامام فيلحقها ذلك المجتهد المقيد بمسألة اخرى تشبهها قد نص عليها الامام

6
00:02:49.500 --> 00:03:13.300
فالحاق المجتهد المقيد هذه المسألة المعينة بي مشابهتها التي نص عليها الإمام هاد الفعل يسمى تخريجا هذا هو التخريج وذلك القول في تلك المسألة التي لم ينص عليها الامام يسمى قولا مخرجا

7
00:03:13.800 --> 00:03:34.300
اذن قول الامام نوعان قول المنصوص وقول مخرج شنو هو القول المنصوص واضح هو الذي نص عليه الإمام المجتهد المطلق  اه ما نص عليه الامام المجتهد المطلق يسمى قولا منصوصا

8
00:03:34.550 --> 00:03:50.350
سئل عن كدا عن مسألة ما فافتى بكذا سئل عن الشفعة هل تكون الشفعة في شقص الدار؟ فقال نعم توجد الشفعة في شقص الدار هذا اش من نص عليه الإمام

9
00:03:50.700 --> 00:04:06.650
لكن جاءنا سائل جاء سائل وسأل عن الشفعة في الحانوت فنقول هذه المسألة بعينها لم ينص عليها الإمام سئل عن الشفعة في الدار لكن الشفعة في الحانوت لم لم يسأل عنها فبالتالي لم ينص

10
00:04:06.850 --> 00:04:32.100
عليها فيأتي الان دور المجتهد مقيد المجتهد المذهب بالخصوص فيقول مجتهد المذهب هذه المسألة نظيرة للمسألة التي نص عليها الإمام تشبهها والعلة واحدة وهي ان ذلك الشخص شائع فيقول تجوز الشفعة في الحانوت

11
00:04:32.150 --> 00:04:59.850
وينسب ذلك للامام واضح فيقول كانه يقول مقتضى قول مالك رحمه الله بالشفعة في الدار ان يقول بالشفعة في في الحانوت اذن اه فتواه بثبوت الشفعة في الدار منصوصة وفتوى مالك في الشفعة في الحانوت مخرجة

12
00:05:00.000 --> 00:05:24.250
واللي خرجها مجتهدوا المذهبي واضح؟ الحقها بتلك المنصوصة بجامع بجامع بينهما  هادي هي المسألة اللولة اللي هي مسألة التخريج طيب الآن يأتي المبحث الثاني حنا عرفنا ان اه لقولة الثانية يسمى قولا مخرجا. السؤال الآن

13
00:05:24.450 --> 00:05:46.000
هل يصح ان ينسب هذا القول المخرج للامام اي المجتهد المطلق بان يقال قال مالك كذا او افتى مالك بكذا وننسب اليه المسألة الثانية بأن نقول مثلا آآ قال مالك بثبوت الشفعة في الحانوت

14
00:05:46.150 --> 00:06:03.550
واش هدا جائز ولا غير جائز فيه ثلاثة اقوال على هذه في نسبة القول المخرج للامام فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان ذلك لا يجوز باطلاق لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال

15
00:06:04.000 --> 00:06:21.300
قالوا ذلك ممنوع وحرام يترتب عليه الحرج والاثم لا يجوز علاش لا يجوز العلة ظاهرة؟ قال لك لأن الإمام لم لم يقل به الامام لم يفت فيه وبالتالي لا يجوز

16
00:06:21.400 --> 00:06:42.200
من هذا القول الأول القول بالمنع القول الثاني قال اهله يجوز هو الصحيح ثم هؤلاء القائلون بالجواز اختلفوا على قولين واش يجوز ذلك بتقييد ولا يجوز بدون تقييد هاد المجوزون قسموا الى قسمين

17
00:06:42.600 --> 00:07:03.850
فبعضهم قال يجوز بدون تقيد تقول قال مالك دون ان تقيد وبعضهم قال يجوز لكن بشرط ان تقيد ان تقيد ذلك القول بانه مخرج واضح؟ تقول قال مالك في القول المخرج على فتواه او على منصوصه لابد ان تقيده

18
00:07:04.050 --> 00:07:22.050
اذن شحال من مسألة؟ ثلاثة الأقوال لا يجوز مطلقا قيدت او اطلقت والقول الثاني الجواز دون الاحتياج الى التقييد لست ملزما بالتقييد ولو اطلقت لا بأس قل قال مالك والقول الثالث يجوز ان قيدت

19
00:07:22.250 --> 00:07:48.800
قل قال مالك في المخرج على قوله بالمخرج على منصوصه قوم هذا ما اشار لي في الابيات الثلاثة ان يقول رحمه الله ان لم يكن قد اولف ووجد لنحوي الامام مالك من المجتهدين لنحو مالك اي او الشافعي او احمد او ابي حنيفة او غيرهم من

20
00:07:49.450 --> 00:08:12.800
من المجتهدين المطلقين ان لم يكن قول في دي اي في هذه المسألة قد عريف عن ذلك المجتهد اي في مسألة معينة في المسألة يعني في مسألة معينة قلناك اثبات الشفعة في الحانوت

21
00:08:12.950 --> 00:08:28.450
لم نجد فيها قولا لمالك في ذي اي هذه المسألة المعينة ما وجدنا فيها فتوى لمالك واش كاينة الشفعة ولا ما كايناش في الحانوت ما وجدنا ان لم يكن قول في هذه المسألة قد عرف

22
00:08:29.700 --> 00:08:53.600
عن ذلك المجتهد المطلق واضح لكن  لكن قد عرف عنه قول في نظيرها هاد المسألة المعينة للحانوت ما عندوش فيها قول لكن عرف عنه قول في نظيرها قال وفي نظيرها عرف

23
00:08:54.100 --> 00:09:11.050
عرف عن المجتهد قول في نظيره اش معنى نظيرها؟ اي مشابهها ما يشبه تلك المسألة واحد الصورة تشبه تلك المسألة اي بينهما شنو الضابط ديال الشبه؟ بينهما علة جامعة هذا هو ضابط الشباب

24
00:09:11.350 --> 00:09:37.450
هذه تشبه هاته لماذا لوجود نفس الجامع نفس العلة طيب قال وقد عرف للامام المجتهد قول وفتوى لكن ماشي فديك المسألة بخصوصها في مسألة تشبهها كاثبات الشفعة في الدور هو مالك نص على ذلك

25
00:09:38.050 --> 00:10:03.100
الحكم قال لك فذاك قوله بها المخرج اي فقول الامام في تلك المسألة هو قوله المخرج فيها فذاك اي فقوله ذاك في تلك المسألة اي المسألة الجديدة دابا الآن اللي هي

26
00:10:04.300 --> 00:10:28.000
قالك هو قوله المخرج في نظيرها والمخرج شكون خرجه؟ خرجه المتأخرون. اصحابه لكن قالك هاد القول المخرج الذي خرجه اصحابه يكون قولا له اذن ها هو القول الأول الآن قالك يجوز لكن غيجي معانا ان هاد القائل ان هؤلاء القائلين بالجواز قد

27
00:10:28.550 --> 00:10:43.400
تلافوا على قولين في البيت الآتي وفي انتسابه للمطلقة بناء على هاد القول لول اذن هاد القول الأول شنو هو هو جواز نسبة ذلك القول للإيمان او قل ان شئت

28
00:10:43.500 --> 00:11:07.200
القول الأول هو ان ذلك المخرج يعد قولا للإمام ثم عند النسبة اليه واش نسبوه ليه بإطلاق ولا بالتقييد؟ ذلك ما سيأتي في البيت بعده المقصود ان اه قوله في تلك المسألة الجديدة ولا في تلك المسألة التي لم ينص عليها

29
00:11:07.300 --> 00:11:26.450
هو نفس قوله في المسألة الاخرى اذن فيعد اش يعد قائلا بها اي قائلا فيها نفس ما قال في نظيرها قال فقوله ذاك في تلك المسألة اي المسألة الأولى لي هي اثبات الشفعة

30
00:11:26.650 --> 00:11:48.450
في الدار هو قوله في نظيرها واضح فقوله ذاك في تلك المسألة السابقة اللي هي اثبات الشفعة في الدار مالو هو نفس قوله في نظيرها وهي الشفعة في الحانوت قال فذاك قوله المخرج في نظيرها

31
00:11:48.650 --> 00:12:17.350
اي الذي اخرجه اصحابه الحاقا لها بنظيرها بجامع طيب قد يقول لنا شخص ان هذا هذه المسألة الثانية لم يتكلم فيها لم يقل فيها قولا فكيف يقال ذاك اي قوله في المسألة الاولى هو قوله في المسألة الثانية مع انه ما قال

32
00:12:17.600 --> 00:12:39.500
فالجواب قالك هذا مبني على ان لازم المذهب يعد مذهبا فلازم افتائه بثبوت الشفعة في الدار ان يثبت الشفعة في الحانوت الى تبتها في الدار يلزم منه ان يتبتها في الحانوت ولازم المذهب مذهب. اذا فهذا قوله في في الحانوت

33
00:12:39.900 --> 00:12:59.200
واضح؟ يعدك انه افتى في الحانوت واضح القول الثاني المقابل للقول الأول اللي كيقولك بالجواز القول الثاني قال اهله لا يجوز عزو ذلك القول المخرج اليه. منقولوش ذلك قوله قوله فديك المسألة هو قوله فهاد المسألة لا

34
00:12:59.350 --> 00:13:16.000
لأن علاش؟ لأن لازم المذهب ليس مذهبا واضح اذا العلماء اختلفوا في واحد القاعدة وهي هل لازم المذهب مذهب ام لا فالذين قالوا لازموا المذهب مذهب اش قال لك هاد المخرج يعد قولا للإمام

35
00:13:16.150 --> 00:13:30.950
والذين قالوا لازم المذهب ليس بمذهب قال لك المخرج لا يعد وهدا هو القول التاني وقيل اقال بعضهم بناء على ان لازم المذهبي ليس مذهبا اش قالوا؟ عزوه اي عزو ذلك المخرج

36
00:13:30.950 --> 00:13:51.750
اليه اي الى المجتهد حرج اي ذو حرج ومنع حرج اي ممنوع والمقصود كما قلنا فيه مضاف محذوف ذو حرج اي ذو اسم واذا كان مشتملا على الاثم اي فهو

37
00:13:51.800 --> 00:14:08.350
ممنوع لا يجوز اذا هؤلاء قالوا لا يجوز ذلك لماذا؟ قالوا لأنه لم يقل به واضح لم يقل به ولازم المذهب ليس بمذهب واش هو فتا فالحانوت ما فتاش وتقول ليا نتا لازم قالك لا لازم مذهب لا يعد مذهبا

38
00:14:08.650 --> 00:14:25.850
اضاحي الملعب ثم قلنا القائلون بجواز عزو ذلك المخرج اليه منهم لي كيقولو يجوز اختلفوا على قولين منهم من قال ينسب اليه بدون تقييد لا بأس تقول قال مالك دون ان تقيدا

39
00:14:26.000 --> 00:14:41.750
منهم من قال لا لابد من من التقييد واضح؟ هذا هو ما اشار اليه هنا كأنه قال وبناء على جواز عزوه اليه. وهو القول الاول اللي قال فداك قوله بها المخرج. ياك هادا هو اللول

40
00:14:42.050 --> 00:15:03.700
وبناء على جواز عزوه اليه وهو القول الاول فقد اختلفوا اه على قولين قال تخلف مضى اليه من قد سبق. واقع في انتسابه اليه مطلقا قلفل اي اختلاف بين المجوزين

41
00:15:03.850 --> 00:15:24.750
للعزو واقع وكائن في انتسابه اليه في نسبة القول المخرج اليه انتسابه الضمير اش يعود قول المخرج بانتساب القول المخرج اليه والضمير يعود اليه اي المجتهد انتسابا مطلقا اذن لاحظوا فاش اختلفوا

42
00:15:24.900 --> 00:15:42.350
كالفواش يجوز ان ينسب انتساب ماشي اختلفوا في اصل جواز العزو لا هذا قلناهم يقولون بجواز العزو اذن فاش اختلفوا في انتساب ذلك القول انتسابا مطلقا واش يجوز ان ينسب اليه انتسابا مطلقا؟ اولى لا يجوز

43
00:15:42.450 --> 00:15:59.950
واضح فقالت طائفة يجوز ان ينسب اليه انتسابا مطلقا وقالت طائفة لا ينسب اليه انتسابا مقيدا اذن هادو لي اختلفوا ماشي اختلفوا في جواز العزو واش واضح الفقيه هؤلاء واش اختلفوا في جواز العزو

44
00:16:00.250 --> 00:16:22.250
لا لم يختلفوا جوزوا العزوة غير واش يعزى اليه بإطلاق ولا لابد من التقييد هو محل الخلاف مطلقا اولى بتقييد قال خلف في انتسابه اليه انتسابا مطلقا اي انتسابا غير مقيد بانه قوله المخرج على

45
00:16:22.450 --> 00:16:36.800
آآ منصوصه اذن فملي كنقولو خلف اذا فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لابد من التقييد قال وهذا الخلاف قد مضى وذهب اليه من قد سبق من اهل الاصول

46
00:16:37.200 --> 00:16:57.250
اذن فحاصلوا القولين المذكورين في هذا البيت اش هما يجوز مطلقا قول تاني لا يجوز مطلقا بل لابد من من التقييد والقول الأول قالوا لا حاجة للتقييد اذا انفتح الصلاة

47
00:16:57.400 --> 00:17:20.550
خلاصة تحصل ان في المسألة ثلاثة اقوال قول الاول المشار اليه بقوله وقيل عزوه اليه حرج المنع مطلقا لا يجوز سواء قيدت او اطلقت لا يجوز والقول الثاني الجواز مطلقا لا حاجة للتقييد ياك مخرج راه لازم مذهب مذهب لا حاجة للتقييد

48
00:17:20.850 --> 00:17:52.500
والقول الثالث يجوز لكن بقيد بقيد كونه مخرجا على قوله ثم قال وتنشأ الطرق من الصين تعارضا في متشابهين اشار هنا الى اه سبب من اسباب اشار الى سبب من اسباب نشوء الاقوال في المذهب الواحد

49
00:17:53.350 --> 00:18:19.800
قالك من اسباب وجود الاقوال المختلفة في المذهب الواحد هاد السبب هذا غي سبب من اسباب كثرة الاقوال بالمذهب في المسألة الواحدة قاليك من اسباب ذلك من الأمور التي تنشأ عنها الأقوال المتعددة هاد الأمر ذكر فهاد البيت

50
00:18:20.400 --> 00:18:44.500
وتنشأ الطرق اي اقوال اصحاب المجتهد كنلقاو قال ابن القاسم وذهب اسباغ وذهب اشهاب هاد الاقوال في المسألة الواحدة التي اه تقع من المجتهدين في المذهب يعني من اصحاب المجتهد المقيد او من تلاميذهم او من المتأخرين نحو ذلك

51
00:18:45.350 --> 00:19:09.750
ما هي اسبابها ذكر هنا سببا من الاسباب قال وتنشأ الطرق اي الاقوال المختلفة طرق الأقوال المختلفة للمقلدين للمجتهدين المطلق ويدخل فيهم اهل الاجتهاد المقيد منا الصين تعارضا في متشابهين

52
00:19:10.150 --> 00:19:36.150
من نصين للمجتهد تعارضا اي تخالفا في امرين متشابهين مع خفاء الفرق بينهما قال لك من اسباب هاد الأقوال ان يرد عن الامام في المسألة الواحدة في الظاهر قولان او قل ان شئت

53
00:19:36.200 --> 00:20:03.450
ان يروى وينقل عن الامام في يروى عن الامام قولان وهما مختلفان متعارضان قول يقتضي الجواز وقول يقتضي المنع متخالفان ولا يكون الفرق بينهما ظاهرا يكون الفرق بين القولين خفيا جدا. اذا الظاهر انهما

54
00:20:04.300 --> 00:20:22.550
مختلفا والظاهر انهما في مسألة واحدة في نفس المسألة هذا هو الظاهر لكن في الحقيقة يوجد فرق بينهما في حقيقة الأمر كاين فرق بين داك القول المنقول عن الإمام بكذا والقول الآخر بكدا

55
00:20:22.800 --> 00:20:40.150
لكن المجتهد لخفاء الفرق بينهما قد لا يظهر له ذلك فيظن اش انهما قولان في مسألة واحدة عن الإمام را سبق لينا ان الإمام قد تروى عنه اقوال لا قد يروى عنه على الاقل قولا في المسألة الواحدة

56
00:20:40.500 --> 00:21:00.650
اذا فهذان القولان ظاهرهما التخالف والتعارض وانهما في مسألة واحدة متشابهان لكن في الحقيقة بينهما فرق خفي هم الكلاب فإذا لم يلاحظ المجتهد المقيد الفرق الخفي بينهما يظن انهما قولان

57
00:21:01.450 --> 00:21:22.350
للامام فيخرجوا على القول الأول كذا والاخر يخرج على القول الاخر كذا فتنشأ الاقوال في المذهب مثلا في مسألة معينة الإمام نقل عنه روي للمجتهد روي للمتأخرين عن الإمام المجتهد المطلق انه قال بالجواز

58
00:21:22.500 --> 00:21:46.450
وروي عنه انه قال بعدم الجواز  تظهر مسألة نظيرة لتلك المسألة ليست بعينها نظير لها اذن المجتهد المقيد شغايدير لابد ان يخرج على المنصوص الإيماء هاد المسألة لي هي نظير لما افتى فيه الإمام لا يوجد فيها نص للإمام. اذن مجتهد المذهب اش خاصو

59
00:21:47.450 --> 00:22:08.050
يجب ان يخرج قولا على منصوص امامه في تلك المسألة المعينة مفهوم فيأتي ويلحقها الفتوى بالقول بالجواز مفهوم الكلام ويأتي الاخر ويلحقها بالقول بعدم الجواز لانه ظهر لهما ان القولين

60
00:22:09.150 --> 00:22:32.000
عن الامام في مسألة واحدة وانهما متعارضان فيلحق تلك الصورة او تلك المسألة التي لم ينص عليها الامام يلحقها بهذا القول والاخر يلحقها بالقول الاخر فينشأ لنا خلاف وتنشأ لنا اقوال في المذهب بسبب هذا

61
00:22:32.200 --> 00:22:52.050
فحينئذ ملي كنجيو نشوفو تلك المسألة المخرجة نجد فيها قولين او اكثر بسبب ياش ان النصين عن الامام متعارضان في اه في نظير تلك المسألة وفي الحقيقة قد يكون احيانا في الحقيقة لا تعارض بين

62
00:22:52.300 --> 00:23:16.350
نصي الامام بين نصيه فرق لكنه خفي من تأمل يظهر له الفرق بين النصين وانه افتى بهذه الفتوى وقت كذا ولا في مكان كذا ولا في حالة كذا وافتى بالفتوى الاخرى اما في وقت كذا ومكان كذا وحالة كذا اذا بينهما فرق لكنه يسير

63
00:23:16.700 --> 00:23:34.700
يطلع عليه بالتأمل والتدبر وحينئذ لو ان المجتهد المقيد عرف ان الامام ليس له قولان في المسألة عنده قول واحد غير هذا قول مقيد بقيد ما وهذا قول مقيد بقيد ما

64
00:23:35.150 --> 00:23:53.650
واضح الكلام لو عرف المجتهد هذا ابتداء ولم يظن انهما متخالفان متعارضان لما وقع في التخريج خلاف الى بغينا نخرجو على داك الفرع المعين ميوقعش خلاف لأنه حينئذ المنصوص عن الإمام يكون قولا واحدا

65
00:23:54.400 --> 00:24:14.300
ففي التخريج يخرج على مقتضى ذلك القول مفهوم الكلام؟ فينظر حينئذ في تلك المسألة هل هي اشبه لهذه الحالة او اشبه لهذه الحالة فيلحق بأحد بأحدهما ولا ينشأ الخلاف لكن ينشأ الخلاف اذا ظن

66
00:24:14.600 --> 00:24:40.400
ان بين نصي الامام تعارض اذا ظن انهما مختلفان متخالفان فقد تنشأ الاقوال بالمذهبي مفهوم المخرجة على دينك النصين اذا قال رحمه الله وتنشأ يعني وقاد تنشأ والا فاسباب نشوء الاقوال كثيرة منها هذا

67
00:24:40.650 --> 00:25:03.250
وقد تنشأ الطرق اي الاقوال المختلفة لاصحاب المجتهد للمتأخرين يختلفون في الفتوى بسبب ياش؟ قال لك من اجل اذا من للتعليل تنشأ الطرق من اجل نصين للمجتهد تعارضا اي تخالفا متعارضين متخالفين

68
00:25:03.700 --> 00:25:22.150
في متشابهين اي في امرين متشابهين ولاحظ لما قال في في متشابه يدل هذا على ماذا على انهما ليسا في مسألة واحدة لا في مسألتين لكن بينهما تشابه مفهوم كلام

69
00:25:22.850 --> 00:25:48.400
من نصين تعارضا لكنهما في الحقيقة ماشي في مسألة واحدة في مسألتين متشابهتين واذا كانتا متشابهتين قد يكون الفرق خفيا قد يكون للاشتباه احداهما بالاخرى فمن اهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما كاين لي كينتابه كيقولك لا هادي صورة هادي صورة

70
00:25:48.850 --> 00:26:16.750
وبالتالي عند الالحاق سيلحق اه ذات تلك المسألة بالاشباه وبالاقرب ومنهم من يخرج نص كل واحد في الاخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين احدهما منصوص والاخر مخرج وبالتالي بعد ذلك ربما يرجح المنصوص على المخرج

71
00:26:16.900 --> 00:26:38.200
وربما يرجح المخرج على المنصوص وهذا معروف. فاحيانا قد يرجح المتأخرون خلاف ما افتى به المجتهد المطلق ان يرجحون خلاف ذلك ويصير هو المشهور وهو خلاف ما عليه الامام فمن ذلك بسبب ذلك تنشأ الأقوال وينشأ الخلاف في

72
00:26:38.800 --> 00:26:55.200
اذن الى هنا انتهى المؤلف رحمه الله ومن الكلام على تعارض ثم بعد ذلك انتقل يتحدث على الترجيح هوية الشق هي الترجيح هذا تعريف له ثم بعد ذلك ذكر بعض احكامه المتعلقة

73
00:26:55.850 --> 00:27:52.700
به ان شاء الله  لم يوجد لكن عرف قول في قوله ذلك في قوله المخاطب ذلك  لها فبجميع بناء على ان لازم المذهب  اصل عدم الفارق قاله الولاتي في شرحه

74
00:27:53.300 --> 00:28:10.150
قال الولاتي في شرحه كمسألة قصره الصلاة لاهل البادية اذا رحلوا بنية قطع القصر الى مكان معين ثانية اقامة دون خرجها الشيخ ابن ناجي على مسألة شيخ ابن ناجي  هو الشيخ ديالو

75
00:28:11.900 --> 00:28:41.650
وشيخ ابن نازي هو البرزلي اطلق ابن يزيد قال قال شيخ   على مسألة نواتية  نووا قطع مسافة الى مكان معين بلا نية اقامة دون  جامع العلة السفر عن اهلي  شنو معنى بلا نية اقامة دونه

76
00:28:43.550 --> 00:29:18.900
على هاديك دونه يقلدوناها ولاحظ هو قال لك رحلوا بنية قطع مسافة القصر الى مكان معين الى نية اقامة اي في ذلك المكان المعين  دونه ا شنو المعنى دون حنا دابا بغينا

77
00:29:19.200 --> 00:29:40.550
تكلموا على الحكم اللي هو جواز القصر واش يقصرون او لا يقصرون ناس رحلوا من مكانهم اهل البادية كانوا ساكنين فواحد الموضع منو مبقاوش غيسكنو فيه واضح و اه رحلوا بنية قطع مسافة القصر

78
00:29:40.700 --> 00:29:55.450
فهم ينوون انهم غيمشيو لمكان بعيد يتجاوز مسافة القصر مسافة الى مكان معين ابتداء رحلو لواحد المكان معين لكن لا ينوون الاقامة فيه هاد المكان المعين تحقق بقات فيه مسافة

79
00:29:57.900 --> 00:31:20.800
دونه من دونه اذن شنو المعنى را قلنا بلا نية اقامته  رحلوا بنية قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة يقول دونها ايلا قلتي دون مسافة فيناهو فيناهو المرجان

80
00:31:22.650 --> 00:32:45.500
لم افهم  واللي ما قطعوش مسافة القصر لا يجوز لهما ولو بنيتي بلا خلاف باش يلحقها مسألة نواتية النواتية شكون هم من لاحوا السفينة الربان ديال السفينة اغلب وقتهم اغلب اوقاتهم في السفر مسافرين

81
00:32:46.700 --> 00:33:04.300
وربما تجد الواحد منهم كاع معه اهله واولاده او اللي عندو الأهل ديالو هادا في مكان معين في غالب احواله يسافر الى جاو هادا ضهار ولا هادا طالب قال اذا نووا قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة

82
00:33:04.800 --> 00:33:32.450
دونه اماشي المراد هنا نواو يقطعو مسافة القصر وماقطعوهاش او لا يقصرون على هادو والا وهاد الدنيا وعلاش يأخرها الى كان هدا هو المعنى تنقولو اذا رحلوا بنية قطع مسافة القصر دون قطعها

83
00:33:34.000 --> 00:34:09.150
الى مكان معين بلا نية شنو النتيجة راه حنا بغينا نديرو القياس باش كتقولو شي حاجة لا يقبلها العقد ما عندنا تا معنى غي خصنا شي حاجة يعود ليها الضمير وصافي

84
00:34:09.800 --> 00:34:20.050
ما عندو تا معنى هاد الكلام هادا حنا نريد هاد الكلام يراد به اثبات جواز القصر هاد الناس عاد جاو كيسولوك هوما عاد كيسولوك بغاو يعرفو واش يقصرو ولا ميقصروش

85
00:34:20.750 --> 00:34:36.050
اليوم رحلو ما قصروش وعاد جاو يسولوك المراد بدون والضمير في قوله دونه يرجع الى المكان المعين بمعنى واحد الناس رحلوا مثلا من من واحد البادية في النواحي ديال الرباط

86
00:34:37.000 --> 00:34:55.900
وراحلين من تما لمكناس وجايين لمكناس غيدوزو فيها واحد اليومين وتلتيام ويمشيو لا ينوون الاقامة ما ناويينش الاقامة طيب هاد المسافة كاين فيها مسافة القصر موجودة مسافة القصر ونووهم ان يأتوا الى هذا المكان لي فيه مسافة القصر

87
00:34:56.950 --> 00:35:15.900
ولا ينوون الاقامة فيه لكن اه هل يجوز لهم القصر ام لا يجوز لهم القصر بشرط شنو هو هاد الشرط الا ينووا الاقامة في مكان اخر قبل مكناس تنعطيكم واحد الصورة

88
00:35:16.200 --> 00:35:31.850
واحد الناس رحلوا من بادية في الرباط  متوجهين الى مكناس لاقامة يومين ولا ثلاثة ايام وبعد ذلك يذهبون الى مكان اخر لكنهم ينوون ان يستقروا فواحد المكان قبل من مكناس شي شوية

89
00:35:32.500 --> 00:35:50.100
يلون اقرار فيه قبل دون ذلك المكان المعين قبله ناويين غيدوزوا غي واحد اليومين ولا تلتيام لكن راه الاستقرار ديالهم كذا في مكان معين فحينئذ اذا نظرنا من ذلك المكان المعين الذي نون الاستقرار فيه

90
00:35:51.300 --> 00:36:07.300
اه لمكناس التي ينوون الرحلة اليها لا توجد مسافة القصر واضح الكلام هدا هو المراد اذن الضمير في قوله دونه راجع للمكان المعين ودون بمعنى قبل بلا نية اقامة قبل ذلك المكان المعين

91
00:36:07.450 --> 00:36:23.400
دون ذلك المكان المعين لي غاديين ليه لي عينوه قالوا غنمشيو لمكناس ولا غنمشيو لفاس؟ هدا مكان معين عينوه ولا ينوون الاقامة فيه غندوزو نهار ونرحلو لكن خصنا واحد الشرط اللي هو اش

92
00:36:25.650 --> 00:36:44.900
انهم لا ينوون الاقامة في مكان معين قبل ذلك المكان قال بلا نية اقامة دون اي قبل ذلك المكان المعين ما عندهم نية الاقامة قبل ذلك المكان الموت انا غادي لفاس وعندهم نية الإقامة في مكناس

93
00:36:45.850 --> 00:37:08.250
واضح الكلام هذا هو الفرع خرجه شيخ ابن ناجي البرزلي على مسألة نواتية قلنا هم من لاحوا السفينة جمع نوتيين وهو الذي يدير السفينة في البحر من جانب الى جانب والمقصود من شأنه السفر دائما

94
00:37:08.300 --> 00:37:29.250
مثل هذا ومثل الجمال ونحو ذلك او الذين يعملون في زمنا هذا في الرحلات ونحو ذلك هذاك هو عملهم النقل اذا نووا قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة دونه. واضح الكلام

95
00:37:30.200 --> 00:37:50.550
واحد رحل من مكان معين من النواتية الى مكان اخر والمكان الآخر لي غادي ليه فيه مسافة القصر ولا ينوي الإقامة فيه لكنه ينوي الاقامة قبل ذلك المكان المعين مما لا توجد فيه مسافة القصر

96
00:37:51.650 --> 00:38:12.150
قال  والمال لأن هذا راحل ملي كنقولو مرتحل راه هاز كلشي وغادي هو غادي غادي يعترض على هاد العلة لأنه دخل في العلة الأهل والأولاد وكذا ويعترضوا قال وظاهر هذا وظاهر هذا

97
00:38:13.100 --> 00:38:41.900
والمال مع ذلك جزء ان كون الاهل المالئة معه جزء  في علة القصر وليس كذلك فإن علة القصر وقطع هي هي فان علة القصر هي قطع المسافة هي قطع الى نية اقامة دونه. واما كون السفر صحبة الاهل والمال فان

98
00:38:42.100 --> 00:38:59.300
توهموا ذلك مانع الى ما يدفع ذلك الشيخ ابن ناجي مسألة في البادية على النواة  اوصي عليها في نفي مانعية قيل في مانعية هذه الاشياء والله تعالى اعلم هذا ما يفيده كلام ابن ناجي

99
00:38:59.350 --> 00:39:24.000
قد نقله الحطاب في حاشيته ونصه روى ابن وهب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأله قال ان احدنا يخرج في يجعل فيها اهله ومتاعه وداجنه وداجنه ودجاجه ان يتم الصلاة قال اذا خرج فليقصر الصلاة وان خرج بذلك وكون اهله معه ومتاعه لا يمنعه من

100
00:39:24.150 --> 00:39:42.200
من الترخيص بالسفر كالجمال قاله في الطراز كذلك من شأنه السفر على الإبل؟ على الجمال قاله في الطراز هذا معروف الطراز في الفقه المالكي طراز المجالس  لسند كتلقاوه في كتب الفقه المالكية قال سند ياك

101
00:39:42.450 --> 00:40:01.700
هو صاحب الطراز والمقصود بقال سند في كتاب الطراز هذا. من المراجع في طراز المجالس  قال ابن ناجي واقام شيخنا منها ان العرب اذا سافروا باهلهم واولادهم الطويلة المعزومة انهم يقصرون

102
00:40:02.300 --> 00:40:31.200
به غير ما مر غيره غيره به غير ما مضى وهو ظاهر لا يحتاج الى بينة فان يقال ثبتت الشفعة بالشقس من الشخص هو النصيب ولا الظلام الجزء فيقال قوله في الحانوت كذلك وقيل ان عزو القول المخرج الى المشاهد دون حرج اي اثم. دودو حرج ذو حرج اي اثم

103
00:40:31.300 --> 00:40:45.550
لاحتمال ان يكون عنده فارق بين وهذا مبني على ان لازم المذهب لا يعد مذهب انتسابه اليه مطلقا اليه من قد سبقه يعني انه على القول الاول وهو ان القول المخرج

104
00:40:45.700 --> 00:41:03.250
تجوز نسبته الى الامام فانه مختلف فانه مختلف بنسبته الى المجتهد انتسابا مطلقا اي غير مقيد بانه مخرج على قوله والاصح انه لا ينسب اليه الا مقيدا اصل ان في المسألة ثلاثة اقوال ثلاثة

105
00:41:05.500 --> 00:41:23.250
في المسألة ثلاثة اقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز ان قيد بالتخريج لئلا يلتبس المخرج بالمنصوص ما اختلفوا هل يجوز العمل به والافتاء مطلقا وهو لاكثر المالكيين او لا يجوز بالكلية. وانما وانما يذكر تفقها

106
00:41:24.350 --> 00:41:40.300
وقيل يجوز ان لم يكن في المسألة نص للامام اذا لم يكن اذا لم يكن في المسألة نص للامام وهذان القولان لبعض المالكية ايضا تنشأ الطرق تعارضا في  تعارض في

107
00:41:40.650 --> 00:42:03.600
عرضات يعني ان الطرق اي اقوال اصحاب المجتهدين المختلفة قد تنشأ اي ينشأ اختلافها من الطرق المختلفة اقوال اصحاب المجتهدين تنشأ اي ينشأ اختلافها من للمجتهد تعارضين في ديني مت

108
00:42:03.850 --> 00:42:19.800
هاتين مع خفائف فمن اصحابه من يقرر النصين في محل ويفرق بين تاني منهم من يخرج نص في الاخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين احدهما منصوص والاخر مخرج يرجحها

109
00:42:19.950 --> 00:42:40.250
بكل نص بكل قل لنصها في كل نصها ويفرق بينهما يرجح في احداهما نصها وفي الاخرى  ويذكر ما يرجحه علنا الصيام كان واضح