الحكم قال لك فذاك قوله بها المخرج اي فقول الامام في تلك المسألة هو قوله المخرج فيها فذاك اي فقوله ذاك في تلك المسألة اي المسألة الجديدة دابا الآن اللي هي اما بعد فيقولون الناظم رحمه الله فداك قوله به الطرق من صينه وهي تشقي هي ترجع اذا به الظن يكون القاضي والجمع واجب متى ما امكن او من سمع وان او الضابط وان يقدم قال رحمه الله وتنشأ الطرق اه قال ان لم يكن لنحو مالك الف قول بيدي وفي نظيرها عرف فذاك قوله مخرج قيل عزوه اليه تحدث في هذا بهذين البيتين بالبيت الآتي عن امرين الأول هو تخريج بين لك بايجاز التخريج وسيأتي تعريفه بعد اي التخريج على قول الامام المجتهد قول على قول الامام المجتهد والامر الثاني هو هل يصح ان ينسب القول المخرج الى الامام ان يعزى اليه اما الاول فقد اشار اليه بقوله ان لم يكن بنحو مالك اولف قول بيدي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج تخريجه هو اه ان يلحق المجتهد المقيد مجتهدوا المذهب ان يلحق مسألة لم ينص عليها امامه ليس فيها طن معين لامامه ليست فيها فتوى خاصة معينة للامام فيلحقها ذلك المجتهد المقيد بمسألة اخرى تشبهها قد نص عليها الامام فالحاق المجتهد المقيد هذه المسألة المعينة بي مشابهتها التي نص عليها الإمام هاد الفعل يسمى تخريجا هذا هو التخريج وذلك القول في تلك المسألة التي لم ينص عليها الامام يسمى قولا مخرجا آآ منصوصه اذن فملي كنقولو خلف اذا فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لابد من التقييد قال وهذا الخلاف قد مضى وذهب اليه من قد سبق من اهل الاصول اذن قول الامام نوعان قول المنصوص وقول مخرج شنو هو القول المنصوص واضح هو الذي نص عليه الإمام المجتهد المطلق اه ما نص عليه الامام المجتهد المطلق يسمى قولا منصوصا سئل عن كدا عن مسألة ما فافتى بكذا سئل عن الشفعة هل تكون الشفعة في شقص الدار؟ فقال نعم توجد الشفعة في شقص الدار هذا اش من نص عليه الإمام لكن جاءنا سائل جاء سائل وسأل عن الشفعة في الحانوت فنقول هذه المسألة بعينها لم ينص عليها الإمام سئل عن الشفعة في الدار لكن الشفعة في الحانوت لم لم يسأل عنها فبالتالي لم ينص عليها فيأتي الان دور المجتهد مقيد المجتهد المذهب بالخصوص فيقول مجتهد المذهب هذه المسألة نظيرة للمسألة التي نص عليها الإمام تشبهها والعلة واحدة وهي ان ذلك الشخص شائع فيقول تجوز الشفعة في الحانوت وينسب ذلك للامام واضح فيقول كانه يقول مقتضى قول مالك رحمه الله بالشفعة في الدار ان يقول بالشفعة في في الحانوت اذن اه فتواه بثبوت الشفعة في الدار منصوصة وفتوى مالك في الشفعة في الحانوت مخرجة واللي خرجها مجتهدوا المذهبي واضح؟ الحقها بتلك المنصوصة بجامع بجامع بينهما هادي هي المسألة اللولة اللي هي مسألة التخريج طيب الآن يأتي المبحث الثاني حنا عرفنا ان اه لقولة الثانية يسمى قولا مخرجا. السؤال الآن هل يصح ان ينسب هذا القول المخرج للامام اي المجتهد المطلق بان يقال قال مالك كذا او افتى مالك بكذا وننسب اليه المسألة الثانية بأن نقول مثلا آآ قال مالك بثبوت الشفعة في الحانوت واش هدا جائز ولا غير جائز فيه ثلاثة اقوال على هذه في نسبة القول المخرج للامام فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان ذلك لا يجوز باطلاق لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال قالوا ذلك ممنوع وحرام يترتب عليه الحرج والاثم لا يجوز علاش لا يجوز العلة ظاهرة؟ قال لك لأن الإمام لم لم يقل به الامام لم يفت فيه وبالتالي لا يجوز من هذا القول الأول القول بالمنع القول الثاني قال اهله يجوز هو الصحيح ثم هؤلاء القائلون بالجواز اختلفوا على قولين واش يجوز ذلك بتقييد ولا يجوز بدون تقييد هاد المجوزون قسموا الى قسمين فبعضهم قال يجوز بدون تقيد تقول قال مالك دون ان تقيد وبعضهم قال يجوز لكن بشرط ان تقيد ان تقيد ذلك القول بانه مخرج واضح؟ تقول قال مالك في القول المخرج على فتواه او على منصوصه لابد ان تقيده اذن شحال من مسألة؟ ثلاثة الأقوال لا يجوز مطلقا قيدت او اطلقت والقول الثاني الجواز دون الاحتياج الى التقييد لست ملزما بالتقييد ولو اطلقت لا بأس قل قال مالك والقول الثالث يجوز ان قيدت قل قال مالك في المخرج على قوله بالمخرج على منصوصه قوم هذا ما اشار لي في الابيات الثلاثة ان يقول رحمه الله ان لم يكن قد اولف ووجد لنحوي الامام مالك من المجتهدين لنحو مالك اي او الشافعي او احمد او ابي حنيفة او غيرهم من من المجتهدين المطلقين ان لم يكن قول في دي اي في هذه المسألة قد عريف عن ذلك المجتهد اي في مسألة معينة في المسألة يعني في مسألة معينة قلناك اثبات الشفعة في الحانوت لم نجد فيها قولا لمالك في ذي اي هذه المسألة المعينة ما وجدنا فيها فتوى لمالك واش كاينة الشفعة ولا ما كايناش في الحانوت ما وجدنا ان لم يكن قول في هذه المسألة قد عرف عن ذلك المجتهد المطلق واضح لكن لكن قد عرف عنه قول في نظيرها هاد المسألة المعينة للحانوت ما عندوش فيها قول لكن عرف عنه قول في نظيرها قال وفي نظيرها عرف عرف عن المجتهد قول في نظيره اش معنى نظيرها؟ اي مشابهها ما يشبه تلك المسألة واحد الصورة تشبه تلك المسألة اي بينهما شنو الضابط ديال الشبه؟ بينهما علة جامعة هذا هو ضابط الشباب هذه تشبه هاته لماذا لوجود نفس الجامع نفس العلة طيب قال وقد عرف للامام المجتهد قول وفتوى لكن ماشي فديك المسألة بخصوصها في مسألة تشبهها كاثبات الشفعة في الدور هو مالك نص على ذلك قالك هو قوله المخرج في نظيرها والمخرج شكون خرجه؟ خرجه المتأخرون. اصحابه لكن قالك هاد القول المخرج الذي خرجه اصحابه يكون قولا له اذن ها هو القول الأول الآن قالك يجوز لكن غيجي معانا ان هاد القائل ان هؤلاء القائلين بالجواز قد تلافوا على قولين في البيت الآتي وفي انتسابه للمطلقة بناء على هاد القول لول اذن هاد القول الأول شنو هو هو جواز نسبة ذلك القول للإيمان او قل ان شئت القول الأول هو ان ذلك المخرج يعد قولا للإمام ثم عند النسبة اليه واش نسبوه ليه بإطلاق ولا بالتقييد؟ ذلك ما سيأتي في البيت بعده المقصود ان اه قوله في تلك المسألة الجديدة ولا في تلك المسألة التي لم ينص عليها هو نفس قوله في المسألة الاخرى اذن فيعد اش يعد قائلا بها اي قائلا فيها نفس ما قال في نظيرها قال فقوله ذاك في تلك المسألة اي المسألة الأولى لي هي اثبات الشفعة في الدار هو قوله في نظيرها واضح فقوله ذاك في تلك المسألة السابقة اللي هي اثبات الشفعة في الدار مالو هو نفس قوله في نظيرها وهي الشفعة في الحانوت قال فذاك قوله المخرج في نظيرها اي الذي اخرجه اصحابه الحاقا لها بنظيرها بجامع طيب قد يقول لنا شخص ان هذا هذه المسألة الثانية لم يتكلم فيها لم يقل فيها قولا فكيف يقال ذاك اي قوله في المسألة الاولى هو قوله في المسألة الثانية مع انه ما قال فالجواب قالك هذا مبني على ان لازم المذهب يعد مذهبا فلازم افتائه بثبوت الشفعة في الدار ان يثبت الشفعة في الحانوت الى تبتها في الدار يلزم منه ان يتبتها في الحانوت ولازم المذهب مذهب. اذا فهذا قوله في في الحانوت واضح؟ يعدك انه افتى في الحانوت واضح القول الثاني المقابل للقول الأول اللي كيقولك بالجواز القول الثاني قال اهله لا يجوز عزو ذلك القول المخرج اليه. منقولوش ذلك قوله قوله فديك المسألة هو قوله فهاد المسألة لا لأن علاش؟ لأن لازم المذهب ليس مذهبا واضح اذا العلماء اختلفوا في واحد القاعدة وهي هل لازم المذهب مذهب ام لا فالذين قالوا لازموا المذهب مذهب اش قال لك هاد المخرج يعد قولا للإمام والذين قالوا لازم المذهب ليس بمذهب قال لك المخرج لا يعد وهدا هو القول التاني وقيل اقال بعضهم بناء على ان لازم المذهبي ليس مذهبا اش قالوا؟ عزوه اي عزو ذلك المخرج اليه اي الى المجتهد حرج اي ذو حرج ومنع حرج اي ممنوع والمقصود كما قلنا فيه مضاف محذوف ذو حرج اي ذو اسم واذا كان مشتملا على الاثم اي فهو ممنوع لا يجوز اذا هؤلاء قالوا لا يجوز ذلك لماذا؟ قالوا لأنه لم يقل به واضح لم يقل به ولازم المذهب ليس بمذهب واش هو فتا فالحانوت ما فتاش وتقول ليا نتا لازم قالك لا لازم مذهب لا يعد مذهبا اضاحي الملعب ثم قلنا القائلون بجواز عزو ذلك المخرج اليه منهم لي كيقولو يجوز اختلفوا على قولين منهم من قال ينسب اليه بدون تقييد لا بأس تقول قال مالك دون ان تقيدا منهم من قال لا لابد من من التقييد واضح؟ هذا هو ما اشار اليه هنا كأنه قال وبناء على جواز عزوه اليه. وهو القول الاول اللي قال فداك قوله بها المخرج. ياك هادا هو اللول وبناء على جواز عزوه اليه وهو القول الاول فقد اختلفوا اه على قولين قال تخلف مضى اليه من قد سبق. واقع في انتسابه اليه مطلقا قلفل اي اختلاف بين المجوزين للعزو واقع وكائن في انتسابه اليه في نسبة القول المخرج اليه انتسابه الضمير اش يعود قول المخرج بانتساب القول المخرج اليه والضمير يعود اليه اي المجتهد انتسابا مطلقا اذن لاحظوا فاش اختلفوا كالفواش يجوز ان ينسب انتساب ماشي اختلفوا في اصل جواز العزو لا هذا قلناهم يقولون بجواز العزو اذن فاش اختلفوا في انتساب ذلك القول انتسابا مطلقا واش يجوز ان ينسب اليه انتسابا مطلقا؟ اولى لا يجوز واضح فقالت طائفة يجوز ان ينسب اليه انتسابا مطلقا وقالت طائفة لا ينسب اليه انتسابا مقيدا اذن هادو لي اختلفوا ماشي اختلفوا في جواز العزو واش واضح الفقيه هؤلاء واش اختلفوا في جواز العزو لا لم يختلفوا جوزوا العزوة غير واش يعزى اليه بإطلاق ولا لابد من التقييد هو محل الخلاف مطلقا اولى بتقييد قال خلف في انتسابه اليه انتسابا مطلقا اي انتسابا غير مقيد بانه قوله المخرج على اذن فحاصلوا القولين المذكورين في هذا البيت اش هما يجوز مطلقا قول تاني لا يجوز مطلقا بل لابد من من التقييد والقول الأول قالوا لا حاجة للتقييد اذا انفتح الصلاة خلاصة تحصل ان في المسألة ثلاثة اقوال قول الاول المشار اليه بقوله وقيل عزوه اليه حرج المنع مطلقا لا يجوز سواء قيدت او اطلقت لا يجوز والقول الثاني الجواز مطلقا لا حاجة للتقييد ياك مخرج راه لازم مذهب مذهب لا حاجة للتقييد والقول الثالث يجوز لكن بقيد بقيد كونه مخرجا على قوله ثم قال وتنشأ الطرق من الصين تعارضا في متشابهين اشار هنا الى اه سبب من اسباب اشار الى سبب من اسباب نشوء الاقوال في المذهب الواحد قالك من اسباب وجود الاقوال المختلفة في المذهب الواحد هاد السبب هذا غي سبب من اسباب كثرة الاقوال بالمذهب في المسألة الواحدة قاليك من اسباب ذلك من الأمور التي تنشأ عنها الأقوال المتعددة هاد الأمر ذكر فهاد البيت وتنشأ الطرق اي اقوال اصحاب المجتهد كنلقاو قال ابن القاسم وذهب اسباغ وذهب اشهاب هاد الاقوال في المسألة الواحدة التي اه تقع من المجتهدين في المذهب يعني من اصحاب المجتهد المقيد او من تلاميذهم او من المتأخرين نحو ذلك ما هي اسبابها ذكر هنا سببا من الاسباب قال وتنشأ الطرق اي الاقوال المختلفة طرق الأقوال المختلفة للمقلدين للمجتهدين المطلق ويدخل فيهم اهل الاجتهاد المقيد منا الصين تعارضا في متشابهين من نصين للمجتهد تعارضا اي تخالفا في امرين متشابهين مع خفاء الفرق بينهما قال لك من اسباب هاد الأقوال ان يرد عن الامام في المسألة الواحدة في الظاهر قولان او قل ان شئت ان يروى وينقل عن الامام في يروى عن الامام قولان وهما مختلفان متعارضان قول يقتضي الجواز وقول يقتضي المنع متخالفان ولا يكون الفرق بينهما ظاهرا يكون الفرق بين القولين خفيا جدا. اذا الظاهر انهما مختلفا والظاهر انهما في مسألة واحدة في نفس المسألة هذا هو الظاهر لكن في الحقيقة يوجد فرق بينهما في حقيقة الأمر كاين فرق بين داك القول المنقول عن الإمام بكذا والقول الآخر بكدا لكن المجتهد لخفاء الفرق بينهما قد لا يظهر له ذلك فيظن اش انهما قولان في مسألة واحدة عن الإمام را سبق لينا ان الإمام قد تروى عنه اقوال لا قد يروى عنه على الاقل قولا في المسألة الواحدة اذا فهذان القولان ظاهرهما التخالف والتعارض وانهما في مسألة واحدة متشابهان لكن في الحقيقة بينهما فرق خفي هم الكلاب فإذا لم يلاحظ المجتهد المقيد الفرق الخفي بينهما يظن انهما قولان للامام فيخرجوا على القول الأول كذا والاخر يخرج على القول الاخر كذا فتنشأ الاقوال في المذهب مثلا في مسألة معينة الإمام نقل عنه روي للمجتهد روي للمتأخرين عن الإمام المجتهد المطلق انه قال بالجواز وروي عنه انه قال بعدم الجواز تظهر مسألة نظيرة لتلك المسألة ليست بعينها نظير لها اذن المجتهد المقيد شغايدير لابد ان يخرج على المنصوص الإيماء هاد المسألة لي هي نظير لما افتى فيه الإمام لا يوجد فيها نص للإمام. اذن مجتهد المذهب اش خاصو يجب ان يخرج قولا على منصوص امامه في تلك المسألة المعينة مفهوم فيأتي ويلحقها الفتوى بالقول بالجواز مفهوم الكلام ويأتي الاخر ويلحقها بالقول بعدم الجواز لانه ظهر لهما ان القولين عن الامام في مسألة واحدة وانهما متعارضان فيلحق تلك الصورة او تلك المسألة التي لم ينص عليها الامام يلحقها بهذا القول والاخر يلحقها بالقول الاخر فينشأ لنا خلاف وتنشأ لنا اقوال في المذهب بسبب هذا فحينئذ ملي كنجيو نشوفو تلك المسألة المخرجة نجد فيها قولين او اكثر بسبب ياش ان النصين عن الامام متعارضان في اه في نظير تلك المسألة وفي الحقيقة قد يكون احيانا في الحقيقة لا تعارض بين نصي الامام بين نصيه فرق لكنه خفي من تأمل يظهر له الفرق بين النصين وانه افتى بهذه الفتوى وقت كذا ولا في مكان كذا ولا في حالة كذا وافتى بالفتوى الاخرى اما في وقت كذا ومكان كذا وحالة كذا اذا بينهما فرق لكنه يسير يطلع عليه بالتأمل والتدبر وحينئذ لو ان المجتهد المقيد عرف ان الامام ليس له قولان في المسألة عنده قول واحد غير هذا قول مقيد بقيد ما وهذا قول مقيد بقيد ما واضح الكلام لو عرف المجتهد هذا ابتداء ولم يظن انهما متخالفان متعارضان لما وقع في التخريج خلاف الى بغينا نخرجو على داك الفرع المعين ميوقعش خلاف لأنه حينئذ المنصوص عن الإمام يكون قولا واحدا ففي التخريج يخرج على مقتضى ذلك القول مفهوم الكلام؟ فينظر حينئذ في تلك المسألة هل هي اشبه لهذه الحالة او اشبه لهذه الحالة فيلحق بأحد بأحدهما ولا ينشأ الخلاف لكن ينشأ الخلاف اذا ظن ان بين نصي الامام تعارض اذا ظن انهما مختلفان متخالفان فقد تنشأ الاقوال بالمذهبي مفهوم المخرجة على دينك النصين اذا قال رحمه الله وتنشأ يعني وقاد تنشأ والا فاسباب نشوء الاقوال كثيرة منها هذا وقد تنشأ الطرق اي الاقوال المختلفة لاصحاب المجتهد للمتأخرين يختلفون في الفتوى بسبب ياش؟ قال لك من اجل اذا من للتعليل تنشأ الطرق من اجل نصين للمجتهد تعارضا اي تخالفا متعارضين متخالفين في متشابهين اي في امرين متشابهين ولاحظ لما قال في في متشابه يدل هذا على ماذا على انهما ليسا في مسألة واحدة لا في مسألتين لكن بينهما تشابه مفهوم كلام من نصين تعارضا لكنهما في الحقيقة ماشي في مسألة واحدة في مسألتين متشابهتين واذا كانتا متشابهتين قد يكون الفرق خفيا قد يكون للاشتباه احداهما بالاخرى فمن اهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما كاين لي كينتابه كيقولك لا هادي صورة هادي صورة وبالتالي عند الالحاق سيلحق اه ذات تلك المسألة بالاشباه وبالاقرب ومنهم من يخرج نص كل واحد في الاخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين احدهما منصوص والاخر مخرج وبالتالي بعد ذلك ربما يرجح المنصوص على المخرج وربما يرجح المخرج على المنصوص وهذا معروف. فاحيانا قد يرجح المتأخرون خلاف ما افتى به المجتهد المطلق ان يرجحون خلاف ذلك ويصير هو المشهور وهو خلاف ما عليه الامام فمن ذلك بسبب ذلك تنشأ الأقوال وينشأ الخلاف في اذن الى هنا انتهى المؤلف رحمه الله ومن الكلام على تعارض ثم بعد ذلك انتقل يتحدث على الترجيح هوية الشق هي الترجيح هذا تعريف له ثم بعد ذلك ذكر بعض احكامه المتعلقة به ان شاء الله لم يوجد لكن عرف قول في قوله ذلك في قوله المخاطب ذلك لها فبجميع بناء على ان لازم المذهب اصل عدم الفارق قاله الولاتي في شرحه قال الولاتي في شرحه كمسألة قصره الصلاة لاهل البادية اذا رحلوا بنية قطع القصر الى مكان معين ثانية اقامة دون خرجها الشيخ ابن ناجي على مسألة شيخ ابن ناجي هو الشيخ ديالو وشيخ ابن نازي هو البرزلي اطلق ابن يزيد قال قال شيخ على مسألة نواتية نووا قطع مسافة الى مكان معين بلا نية اقامة دون جامع العلة السفر عن اهلي شنو معنى بلا نية اقامة دونه على هاديك دونه يقلدوناها ولاحظ هو قال لك رحلوا بنية قطع مسافة القصر الى مكان معين الى نية اقامة اي في ذلك المكان المعين دونه ا شنو المعنى دون حنا دابا بغينا تكلموا على الحكم اللي هو جواز القصر واش يقصرون او لا يقصرون ناس رحلوا من مكانهم اهل البادية كانوا ساكنين فواحد الموضع منو مبقاوش غيسكنو فيه واضح و اه رحلوا بنية قطع مسافة القصر فهم ينوون انهم غيمشيو لمكان بعيد يتجاوز مسافة القصر مسافة الى مكان معين ابتداء رحلو لواحد المكان معين لكن لا ينوون الاقامة فيه هاد المكان المعين تحقق بقات فيه مسافة دونه من دونه اذن شنو المعنى را قلنا بلا نية اقامته رحلوا بنية قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة يقول دونها ايلا قلتي دون مسافة فيناهو فيناهو المرجان لم افهم واللي ما قطعوش مسافة القصر لا يجوز لهما ولو بنيتي بلا خلاف باش يلحقها مسألة نواتية النواتية شكون هم من لاحوا السفينة الربان ديال السفينة اغلب وقتهم اغلب اوقاتهم في السفر مسافرين وربما تجد الواحد منهم كاع معه اهله واولاده او اللي عندو الأهل ديالو هادا في مكان معين في غالب احواله يسافر الى جاو هادا ضهار ولا هادا طالب قال اذا نووا قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة دونه اماشي المراد هنا نواو يقطعو مسافة القصر وماقطعوهاش او لا يقصرون على هادو والا وهاد الدنيا وعلاش يأخرها الى كان هدا هو المعنى تنقولو اذا رحلوا بنية قطع مسافة القصر دون قطعها الى مكان معين بلا نية شنو النتيجة راه حنا بغينا نديرو القياس باش كتقولو شي حاجة لا يقبلها العقد ما عندنا تا معنى غي خصنا شي حاجة يعود ليها الضمير وصافي ما عندو تا معنى هاد الكلام هادا حنا نريد هاد الكلام يراد به اثبات جواز القصر هاد الناس عاد جاو كيسولوك هوما عاد كيسولوك بغاو يعرفو واش يقصرو ولا ميقصروش اليوم رحلو ما قصروش وعاد جاو يسولوك المراد بدون والضمير في قوله دونه يرجع الى المكان المعين بمعنى واحد الناس رحلوا مثلا من من واحد البادية في النواحي ديال الرباط وراحلين من تما لمكناس وجايين لمكناس غيدوزو فيها واحد اليومين وتلتيام ويمشيو لا ينوون الاقامة ما ناويينش الاقامة طيب هاد المسافة كاين فيها مسافة القصر موجودة مسافة القصر ونووهم ان يأتوا الى هذا المكان لي فيه مسافة القصر ولا ينوون الاقامة فيه لكن اه هل يجوز لهم القصر ام لا يجوز لهم القصر بشرط شنو هو هاد الشرط الا ينووا الاقامة في مكان اخر قبل مكناس تنعطيكم واحد الصورة واحد الناس رحلوا من بادية في الرباط متوجهين الى مكناس لاقامة يومين ولا ثلاثة ايام وبعد ذلك يذهبون الى مكان اخر لكنهم ينوون ان يستقروا فواحد المكان قبل من مكناس شي شوية يلون اقرار فيه قبل دون ذلك المكان المعين قبله ناويين غيدوزوا غي واحد اليومين ولا تلتيام لكن راه الاستقرار ديالهم كذا في مكان معين فحينئذ اذا نظرنا من ذلك المكان المعين الذي نون الاستقرار فيه اه لمكناس التي ينوون الرحلة اليها لا توجد مسافة القصر واضح الكلام هدا هو المراد اذن الضمير في قوله دونه راجع للمكان المعين ودون بمعنى قبل بلا نية اقامة قبل ذلك المكان المعين دون ذلك المكان المعين لي غاديين ليه لي عينوه قالوا غنمشيو لمكناس ولا غنمشيو لفاس؟ هدا مكان معين عينوه ولا ينوون الاقامة فيه غندوزو نهار ونرحلو لكن خصنا واحد الشرط اللي هو اش انهم لا ينوون الاقامة في مكان معين قبل ذلك المكان قال بلا نية اقامة دون اي قبل ذلك المكان المعين ما عندهم نية الاقامة قبل ذلك المكان الموت انا غادي لفاس وعندهم نية الإقامة في مكناس واضح الكلام هذا هو الفرع خرجه شيخ ابن ناجي البرزلي على مسألة نواتية قلنا هم من لاحوا السفينة جمع نوتيين وهو الذي يدير السفينة في البحر من جانب الى جانب والمقصود من شأنه السفر دائما مثل هذا ومثل الجمال ونحو ذلك او الذين يعملون في زمنا هذا في الرحلات ونحو ذلك هذاك هو عملهم النقل اذا نووا قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة دونه. واضح الكلام واحد رحل من مكان معين من النواتية الى مكان اخر والمكان الآخر لي غادي ليه فيه مسافة القصر ولا ينوي الإقامة فيه لكنه ينوي الاقامة قبل ذلك المكان المعين مما لا توجد فيه مسافة القصر قال والمال لأن هذا راحل ملي كنقولو مرتحل راه هاز كلشي وغادي هو غادي غادي يعترض على هاد العلة لأنه دخل في العلة الأهل والأولاد وكذا ويعترضوا قال وظاهر هذا وظاهر هذا والمال مع ذلك جزء ان كون الاهل المالئة معه جزء في علة القصر وليس كذلك فإن علة القصر وقطع هي هي فان علة القصر هي قطع المسافة هي قطع الى نية اقامة دونه. واما كون السفر صحبة الاهل والمال فان توهموا ذلك مانع الى ما يدفع ذلك الشيخ ابن ناجي مسألة في البادية على النواة اوصي عليها في نفي مانعية قيل في مانعية هذه الاشياء والله تعالى اعلم هذا ما يفيده كلام ابن ناجي قد نقله الحطاب في حاشيته ونصه روى ابن وهب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأله قال ان احدنا يخرج في يجعل فيها اهله ومتاعه وداجنه وداجنه ودجاجه ان يتم الصلاة قال اذا خرج فليقصر الصلاة وان خرج بذلك وكون اهله معه ومتاعه لا يمنعه من من الترخيص بالسفر كالجمال قاله في الطراز كذلك من شأنه السفر على الإبل؟ على الجمال قاله في الطراز هذا معروف الطراز في الفقه المالكي طراز المجالس لسند كتلقاوه في كتب الفقه المالكية قال سند ياك هو صاحب الطراز والمقصود بقال سند في كتاب الطراز هذا. من المراجع في طراز المجالس قال ابن ناجي واقام شيخنا منها ان العرب اذا سافروا باهلهم واولادهم الطويلة المعزومة انهم يقصرون به غير ما مر غيره غيره به غير ما مضى وهو ظاهر لا يحتاج الى بينة فان يقال ثبتت الشفعة بالشقس من الشخص هو النصيب ولا الظلام الجزء فيقال قوله في الحانوت كذلك وقيل ان عزو القول المخرج الى المشاهد دون حرج اي اثم. دودو حرج ذو حرج اي اثم لاحتمال ان يكون عنده فارق بين وهذا مبني على ان لازم المذهب لا يعد مذهب انتسابه اليه مطلقا اليه من قد سبقه يعني انه على القول الاول وهو ان القول المخرج تجوز نسبته الى الامام فانه مختلف فانه مختلف بنسبته الى المجتهد انتسابا مطلقا اي غير مقيد بانه مخرج على قوله والاصح انه لا ينسب اليه الا مقيدا اصل ان في المسألة ثلاثة اقوال ثلاثة في المسألة ثلاثة اقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز ان قيد بالتخريج لئلا يلتبس المخرج بالمنصوص ما اختلفوا هل يجوز العمل به والافتاء مطلقا وهو لاكثر المالكيين او لا يجوز بالكلية. وانما وانما يذكر تفقها وقيل يجوز ان لم يكن في المسألة نص للامام اذا لم يكن اذا لم يكن في المسألة نص للامام وهذان القولان لبعض المالكية ايضا تنشأ الطرق تعارضا في تعارض في عرضات يعني ان الطرق اي اقوال اصحاب المجتهدين المختلفة قد تنشأ اي ينشأ اختلافها من الطرق المختلفة اقوال اصحاب المجتهدين تنشأ اي ينشأ اختلافها من للمجتهد تعارضين في ديني مت هاتين مع خفائف فمن اصحابه من يقرر النصين في محل ويفرق بين تاني منهم من يخرج نص في الاخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين احدهما منصوص والاخر مخرج يرجحها بكل نص بكل قل لنصها في كل نصها ويفرق بينهما يرجح في احداهما نصها وفي الاخرى ويذكر ما يرجحه علنا الصيام كان واضح