﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
اذا سبق في الدرس الماضي بيان انواع الطواف بيان انواع الطواف وواجب واجباتهم وذكرنا ان للطواف واجبات وسننا ومستحبات انواع الطواف ثلاثة طواف القدوم طوافه الافاضة وطواف الوداع. فاما طواف القدوم فانه خاص بالمفرد والقانون

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لان المتمتع يطوف الى قدم طواف العمرة. والمعتمر ظاهر يطوف طواف العمرة. اذا فالذي يمكنه ان يطوف طواف الورود هو المفرد والقوانين. والطوق الذي وهذا الطواف الاول من واجبات الحج يجبر اذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
الا من كان معذور كما ذكرنا في المرابط والمدرسة والطواف الثاني طواف الاطار هو ركن الطواف بالوداع وهو مستحب على خلاف فيها. اذا الطواف كما قلنا له واجبات ومستحباته. سبق الكلام على واجباته. الواجبات هي ان يجعل البيت على يساره. وان يكون سبعة

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اشواط كاملة وان يركع ركعتين بعد الطوع. وحكم الركعتين كما قلنا حكم الطواف. فان كان ركنا كان وان كان واجبا كانتا واجبتين وان كان مستحبا فايهما خلاف كما اشرنا اليه

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ومن الواجبات ايضا التي لم يذكرها الشيخ ان يكون ان يكون الطواف بالبيت ان يكون الطواف من بيت كل فإذا دخل من حجر اسماعيل يعني لا مر ما بين البيت وحجر اسماعيل

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
فلا تعد هذه طوفة كاملة لا يعد هذا شوطا كاملا لابد ان يطوف بالبيت كله والحجر جزء من البيت فيجب ان يجعله على يساره. فان جعله على يمينه ومر ما بين البيت والحجر فليس ذلك بطوافه

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
من واجبات الطواف ايضا ان يكون الطائف محصلا لشرائط صحة الصلاة والمقصود بالشرائط هنا الطهارة طهارة الحدث والنقابات وستر العورات. وآآ لو احدث فإن المشهور في المذهب انه يستأنف من جديد ولا يبني على ما وهناك قول اخر رواه ابن حبيب عن مالك انه يبني

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
علامة تقدم وعندنا قول ثالث في المذهب وهو التفصيل بين الفرض والنهي. قد سبقت الاشارة اليه. من الواجب كذلك ان من الواجبات التي لم يذكرها الشيخ كذلك ان يكون الطواف داخل المسجد

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
طاف بالمسجد طاف من خارج المسجد بالكعبة وبالمسجد بهما معا خاف من خارج المسجد فانه لولا يصح طوافه اذن لابد ان يكون الطواف من من داخل المسجد. فاذا خاف بالمسجد فلا يجزئه

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وكذلك لو طاف احد بالكعبة مثلا لو فرضنا ان بسيارته ولا بطائرته بالكعبة بمكة كلها فلا يجزئه اذا يجب ان يكون فقط من داخل المسجد ومن الشروط التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله الموالاة

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
يشترط الموالاة بين الاشواط. يعني ان اه يطوف الاشواط السبعة متتابعة دون دون ان يقطع بينها بين شوط وشروط اللهم الا اذا فصل بينها بفاصل يسير فلا بأس بذلك اما اذا طال الفصل فلا يجوز. وخاصة اذا كان الفاصل اليسير لحاجة

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
فلا كراهة اصلا ولا اشكال كشرب ماء او الوقوف باستراحة مريض او ضعيف او نحو ذلك اذا هذه واجبات الطواف وقد سبقت معنا في مدارس الماضي. سنن الطواف خمسة جزء. اولها

13
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الرمل الرمل هاكا لبثت حي الراء والميم والرمل انما يسن في اشواط الثلاثة الاول فقط. ولا يسن في جميع الاشواط السبعة. في الاشواط الثلاثة الاول وما بقي من الاشواط وهو اربعة آآ يكمله الطائف مشيا على المعتاد. اذا الاصل

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
في الطواف ان يكون مشيا الا في طواف القدوم وفي اشواطه الثلاثة الاول. في طواف القدوم واشواقه الثلاثة الاول يسن له بناء يغمل. ما هو الرمل؟ الرمل هو اسراع المشي

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
اذا عتقارب الخطى وهو درجة بين الجلي والمشي درجة بين الجري والمشي ادن الرمل شنو هو؟ مشي لكن مع مع تقارب الخطى واصرارها يمشي بسرعة لا يمشي المعتاد ولا يجري لا يعقد. بخلاف ما سيأتي ان شاء الله في السعي فان فيه رطبة ابدا

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
في السعي ان شاء الله ما بين في بطن وادي النار ما بين العلمين الاخضرين اليوم فيه رقد واما في الطواف فلا عندنا الرمل ويقال له الخبب ايضا وهو ما بين الجري والمشي

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
اه يسرع مع تقارب الخطى دون ان يجري دون عدو لا يعدو واضح المعنى كما قلنا في الاشواط الثلاثة من طواف القدوم خاصة. اذا لا يكون في النفل ولا يكون في طواف الافاضة ولا في طواف الوداع. اللهم الا في حالة واحدة في صلاة الافاضة بالنسبة للمرافق

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
واحد الشخص جاء متأخرا يوم عرفة عاد دخل لمكة ودخل يطوف ويريد ان يذهب بعد السعي الى عرفة ليدرك الوقوف بعرفة فاسرع في الطواف ليدرك الوقوف بعرفة فلا حرج ان يسرع في الطواف. ولو طاف الطواف كله مسرعا

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
لأنه يريد يريد لحاق الوقوف بعرفة. والا الأصل ان طرف الإفاضة ليس فيه وطواف العمرة ليس فيه الرمي. وطواف النفل ليس فيه الرمل وانما هو في طواف القدوم خاصة وفي الاشواط

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
الثلاثة اما الاربعة الاخيرة آآ يطوفها مشيا الدليل على هذا الامر وهو سنية الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. الدليل عليه باء في حديث آآ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه انه قال فرمل حديث جابر حديث جابر الذي يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
طواف القدوم قال فرمل ثلاثا ومشى اربعة. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى اربعة والدليل على سنية الرمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جابر كيحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
دليل على هذا من قوله قوله صلى الله عليه وسلم هذا عام الفتح لما فتحت او هذا في عمرة القضاء في عمرة القضاء اه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة لطواف القضاء بعد ان منعوا من الطواف عملا

23
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يرمدوا في الاشواط الثلاثة حتى يرى المشركون قوتهم لان المشركين كانوا قد تكلموا وقالوا ان اصحاب محمد قد قد ضعفوا نعم اصابهم ضعف فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر للمشركين لاعداء الله تعالى قوة مسلمين فامرهم جراء فقال

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
صلى الله عليه وسلم بالبيت ليرى المشركون قوتكم. وهذا الحكم هذا الحكم من الاحكام التي بقيت مع زوال علتها تعبدا لله تبارك وتعالى. وتذكرا بهذا الامر الذي وقع. الامر العظيم الذي وقع في آآ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه في وقتنا

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
او في زمن النبي بعد ان صارت مكة بلد اسلامي زنت العلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قاليهم هاد الكلام في عمرة القضاء وفي عمرة القضاء زادت مكة بلاد الشرك لكن آآ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حج في حجة الوداع بعد ان

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
مكة بلد الاسلام راه ملكت عليك في اشواط فدل هذا على ان الحكم باق ولو زالت علته التي علل بها هي ليرى المشركون قوتكم زادت لكن بقي الحكم فالامر اذا تعبديا اليوم الحاج اذا

27
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
هذا يمر في الاشواط الثلاثة تعبدا لله تبارك وتعالى يستحب ان يتذكر اصل مشروعية الرجل يستحب ان يتذكر اصلا مشروعية ها الرمال لما شرع اول مرة شرع لاجله كذا وكذا لكن

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وهذا الامر الذي حكمه باق كحكم امرار الموصي على رأس الاصلع. من لا شعر له فان الناسف لحج او عمرة اذا فرغ من نسكه اه يجب عليه ان يحلق او يقصر

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
اذا لم يكن له شعر كان اصلع فانه يمر الموصى الموصى على رأسه تعبدا لله تبارك وتعالى ولو لم يكن له شعر يحلق. اذا السنة الاولى من سنن الطواف اش هي

30
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
الرمل في اشواط ثلاثة متواضع. السنة الثانية المشي للحاج او المعتمر ان يأتي بالمناسك ومن ذلك الطوابل يسن له ان يأتي بالطواف ماشيا لا راكبا ولا محمولا السنة ان يطوف الانسان بالبيت وكذلك يقال نفس الكلام في السعي ان يطوف ان يطوف

31
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
ماشيا على رجليه. هذه هي السنة. فلا يطوف راكبا ولا محمولا الا لضرورة لعذر فإن كان مريضا لا يستطيع المشي او كان اه لا يمشي اصلا مقعدا فلا بأس ان يرتب او ان يحمل ان يركب على دابة او نحيها نحيا او ان يحمله حامل لكن اذا لم يكن معذورا فالسنة

32
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ان يطوف الانسان ماشيا. وانتم تعلمون عندما نتحدث عن السنة اه تعلمون ان من طات راكبا مع قدرته المشي صح طوافه لكن فاتته سنة المشي. فالمشي اذا سنة وليس واجبا. اذا يسن ان

33
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
يمشي في الطواف والا يركب والا يكمل الا لعذر فان كان معذورا وحومي كامرأة رجل كبير في السن او امرأة كبيرة في السن ضعفاء لا يستطيعون المشي فلا بأس ان يركبوا او يحملوا. والمشهور في المذهب ان هذا

34
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ماشي واجب هذا الذي لا ترضى من انه سنة قول في المذهب. والمشهور في المذهب الذي شهره الواحد ان المشي هذا الذي نتحدث عنه واجب ولهذا قالوا من طاف راكبا او

35
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
محمولا وهو قادر على المشي بغير عذر قالوا يجب عليه التهم. اذا اذا كان يجب عليه دم بفرق مشين دل على انه واجب لان الدم لا يجب الا بترك واجب فإذا اوجب عليه الدم اه

36
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
دل ذلك على وجوبه. وهو المشهور. والدليل على ان المشي هو والسنة في الطواف الدليل على هذا حديث ام سلمة انها قالت شكوت الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
اني اشتكي اني اشتكي يعني اني مريضة تقول اه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني مريضة شكوت اليه اني اشتكي اي اني مريضتي. فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة

38
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
فدل الحديث وهذا بمفهومي على انها لو لم تكن مشتكية لكان ينبغي ان تطوف ماشيا الأصل هو ان تطوف مشية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشتكت اليه عاد رخص لها ان تطوف راكبة قال لها طوفي من وراء الناس

39
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
المسألة سيأتي الكلام عليها لان الاصل في الطواف ان يكون النبي للبيت هم الرجال وان تكون النساء خلف الرجال والذين يلون البيت هم الرجال. اذا قال لها طوفي من وراء الناس بمعنى كوني اه خلف الرجال. او بجانب

40
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
جهة البيت وانت راكبة. قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب بيته وهو يقرأ بالطور اذا فالوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

41
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
اذن لها بالركوب دل عندما اشتكت له انها مريضة دل ذلك على ان الاصل هو المشي عدم وجود انما فيه لعذر الم بها وهو المرض. لكن اذا قال قائل تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة

42
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
الحجة راكبا النبي صلى الله عليه وسلم اش حج؟ حج راكبا ولا لا؟ فكيف يقال ان المشي واجب او سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم السنة؟ الجواب عن هذا الجواب

43
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الراجح عن هذا السؤال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما طاق راكبا ليكون اه عاليا مرتفعا على الناس حتى يروه ويتعلموا منه ويستفتوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا في حجته خرج كثير

44
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
من الناس ممن حج قبل ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم خذوا عني مناسككم فهو خرج حاجا ومعلما لمن معه من الدجاج؟ كل من خرج حاجا مع الرسول خرج ليتأسى ويقتدي ويتعلم منه. ولا يمكن ان

45
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
في مدارك الجمة الغفير الا اذا كان مرتفعا عاليا حيث يراه الجميع او اغلب الناس على اما لو كان ماشيا مثلهم لما رأى الا من كان قريبا منه. وهذه العلة قد جاء التصريح بها في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فانه

46
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
الطويل قال وهو ليراه الناس وليشرف وليسألوا يشرب يعني ليرتفع وليسألوا فان الناس لكثرته لو لم يكن راكبا لغشيه الناس ميبقاش يبان لكثرة الناس فإن الناس غشوا كثيرين او غشوه من غشية فان الناس غشوه كانوا كثيرين ما كان يظهر لهذا

47
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
وكان راكبا ليظهر للناس هو وحده راكب والناس كلهم مشاة. حتى يسألوه ويتعلموا منه. هذا التعليل هو الأصح في الجواب عن هذا السؤال. وقد ورد حديث ضعيف في الجواب عن هذا السؤال وهو ان النبي

48
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
صلى الله عليه وسلم انما كان راكبا لانه كان مريض. ورد هذا في حديث ابن عباس عند احمد وابي داود لكن انت ضعيف الحديث هذا رواه احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حج راكبا لانه كان يشتكي لما قدم مكة يعني كان

49
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
مريضا والحديث هذا ضعيف فلا يثبت به شيء. والحديث الآخر الصحيح فيه التعديل بأنه انما حج راكبا ليعلم الناس. ولهذا اختلف اه الفقهاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. هل هي على وجه التعبد

50
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
او انه فعل ذلك ليعلم الناس. فمن رأى انه فعل ذلك تعبدا لله تعالى قال باستحباب الركوب لان هذا الفعل راكبا بالفعل من حيث هو بغض النظر عن القرائن التي دفعت لكم هذا الفعل من حيث هو حج رسول

51
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يحتمل الجبلة والعبادة يحتمله يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا تعبدا ايه ده؟ ويحتمل ان يلبس حج راكبا من على سبيل العادة. فهذا فعل هذا ركوبه في الحج فعل يحتمل

52
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
العبادة والعادة. ان نظرنا اليهم من حيث الاصل الركوب على الناقة كما هو عادة. لكن ان نظرنا اليه مقترنا عبادتي وهي الحج ظهر لنا انه عبادة ولهذا هو يحتمل هذا وذاك ليس جبليا محضا ولا تعبدي

53
00:19:30.050 --> 00:19:47.650
الافضل ولهذا وقع فيه الخلاف. فالحج راكبا عليه يجري كرجعة بعد صلاة الفجر. هل هو على سبيل التعبد ولا على سبيل لكن اكثر العلماء على انه انما فعل ذلك ليعلم الناس وان الاصل

54
00:19:47.950 --> 00:20:07.950
والافضل في الطواف ان يكون مشيا. وعلى هذا جرى عمل السلف. هاد الامر اللي هو حج الناس مشاة هو الذي جرى عليه عمل بس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة التابعين وما زالوا عليه الى يومنا هذا. فلا يركب في الغالب الا من كان

55
00:20:07.950 --> 00:20:27.950
معذورا رجل كبير في السن امرأة عجوز مريض هؤلاء يغتابون آآ او يحملون على الاكتاف لكن من لم يكن كذلك فانه يمشي اذا هذه السنة الثانية السنة الثالثة الدعاء في الطواف يسن الدعاء اذا كان الانسان

56
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
يسن له ان يدعو. طيب هل يسن له ان يدعو بادعية مخصوصة؟ الجواب لم يرد في ذلك الشيء ومن البدع والمحدثات تخصيص ادعية لكل شرط من الاشواط. توجد بعض المطويات الصغيرة

57
00:20:47.950 --> 00:21:07.950
فيها ادعية الطواف تفرق في بعض البلدان الاسلامية على الحجاج في كل شوط يدعون بدعائهم دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء هذا من المحدثات. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف شيء محدود في الدعاء

58
00:21:07.950 --> 00:21:27.950
كما ثبت ما ذكرنا في الدرس الماضي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الاسود بين هذين الركنين كان يقول ربنا اتنا ما عدا ذلك لم يرد فيه شيء. ورد آآ الدعاء عموما والذكر لله تعالى والتضرع

59
00:21:27.950 --> 00:21:47.950
له جل وعلا لكن دعاء مخصوص لم يلد. لهذا لا يجوز للمسلم ان يخصص كل شوط بدعاء معين لا يدعو الا به دعاء الشوط الاول كذا دعاء الشوط الثاني كذا دعاء او الدعاء ما بين هذا الركن وهذا الركن كذا وما بين هذا الركن وهذا الركن كذا وما بين هذا

60
00:21:47.950 --> 00:22:17.950
لا يجوز ان يخصص شيئا من الادعية الا لله. لان الامر جاء مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم. ولا شك ان الانسب للعبد ان يدعو بما يحتاجه. قراءة الانسان لادعية مكتوبة قد لا تكون مناسبة لحاله

61
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
وباب الدعاء الاصل فيه ان الانسان يدعو بما يناسب حاله يدعو بما هو محتاج اليه لان يدعو بادعية مكتوبة له قد لا تكون مناسبة لحاله او قد تكون عامه ويريد الدعاء بشيء مخصوص. فيدعو بما هو محتاج اليه

62
00:22:37.950 --> 00:22:57.950
من خيري الدنيا والآخرة. من امور الدنيا صلاح الأولاد صلاح الزوجة صلاح الأقارب صلاح الإخوة هو او ان ييسر الله له عملا او ان ييسر له آآ كذا وهكذا من الامور التي يحتاجها الانسان فاذا

63
00:22:57.950 --> 00:23:17.950
لولا الانسان ان يدعو بما هو محتاج اليه لا ان يقرأ ادعية قد لا تكون مناسبة له. ربما يدعو الانسان بصلاح الاولاد ولا الزوجة وليس له الاولاد رجل كبير في السن يعاقر وما عنده لا اولاد لا والو ومشرف على الهلاك مثلا او نحو هذا فالشاهد يدعو بما

64
00:23:17.950 --> 00:23:47.950
وهذا هو الموافق للسنة ولهذا لم يأتي شيء محدود في في الادعية الا ما ذكرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالنسبة في قراءة القرآن كما ان الطواف فيه اش؟ الذكر والدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. بالنسبة لقراءة القرآن في الطواف

65
00:23:47.950 --> 00:24:10.700
فهل تشرع ام لا تشرع؟ الامام ما لك رحمه الله كان يكره ذلك. يكره قراءة القرآن فيه. في الطواف و خالف الامام مالكا في هذه المسألة كثير من الفقهاء فقالوا يشرع تشرع قراءة القرآن ولا كراهة في ذلك لماذا

66
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
للحديث السابق الذي تقدم عنا في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه لما ذكر الطواف قال الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم لا تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم الا بالخير. قالوا

67
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم فلا يتكلم الا بخير يدل على مشروعية قراءته. القرآن. كيف؟ لانه اذا اجاز مطلق الكلام فيه فكيف بالقرآن الكريم؟ فهو من باب الأولى لأنه قال فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير والقرآن

68
00:24:50.700 --> 00:25:10.700
اعظم اصدق كلام واعظم كلام وخير كلام. خير كلام. فهذا الوصف اللي هو فلا يتكلم الا بخير اه يوجد على وجه التمام والكمال في القرآن الكريم. ولهذا قال بعضهم هذا يدل على مشروعية قراءة القرآن

69
00:25:10.700 --> 00:25:30.700
واما الامام مالك فقد قال كما في المدونة ليس من السنة القراءة في القرآن. وقيل لابن هل كان مالك يوسع في انشاد الشعر في الطواف؟ قال لا خير فيه وقد كان مالك يكره القراءة كيقصد القرآن يكره القراءة

70
00:25:30.700 --> 00:25:51.500
اتى في الطواف فكيف الشعر؟ القرآن يكرهه فكيف الشعر؟ لكن كما قلنا مسألة اش؟ خلافية ولا شك ان الاصل والاولى هو ما قاله  الاصل في الطواف والاولى في الطواف ان يكون لذكر الله والتضرع له والثناء عليه سبحانه وتعالى وتمجيده وتمجيده وتعظيمه

71
00:25:51.500 --> 00:26:11.500
دعاء هكذا ينتقي الانسان من الدعاء الى تبجيل الله تعالى. فإن كان ولابد متكلما فنقول له اقرأ بالقرآن اذا اكثر من الذكر والدعاء وكانت الاشواط طويلة فلا يطوف من مكان بعيد. فكان الشوط طويلا

72
00:26:11.500 --> 00:26:31.500
وشعر انه ربما احس بشيء من الملل فليقرأ القرآن حينئذ. قراءته للقرآن احسن من سكوته واحسن من كلامه آآ من كلام اخر غير الذكر والدعاء. اذا نقول الاصل في الطواف

73
00:26:31.500 --> 00:26:51.050
والذكر والدعاء لكن قد يطول بالانسان المقام مقام الطواف قد يطول وقته ف اه يريد ان يتكلم مع جاره ولا مع من بجانبه او نحو هذا او ان يسكت ويتوقف فيقال له قراءتك للقرآن الان

74
00:26:51.050 --> 00:27:11.050
اولى لك من من الكلام مع الناس او من السكوت او غير ذلك. والاصل هو الذكر والدعاء كما اعالي القيم رحمه الله اذا السنة الثالثة قلنا من سنن القراءة فاش هي؟ الدعاء الدعاء في الارض. السنة الرابعة استلام

75
00:27:11.050 --> 00:27:31.050
الحجري الأسود اول الطواف لأن استلام الحجر الأسود اول الطواف سنة واستلامه في الأشواط الأخرى كما سيأتي اذا سنة الرابعة استلام الحجر الاسود اول الطواف وقد ذكرنا صفتان الاستلام باحد الطرق

76
00:27:31.050 --> 00:27:51.050
سابقة بالفم مباشرة باليد مع مع تقبيلها بعصا مع تقبيلها الاشارة من بعيد وقوله مرة اخرى الخامس استلام الركن اليماني كذلك في اول الأشواط. واستلام الركن اليماني في الأشواط الأخرى مستحب. اذا في اول الأشواط سنة

77
00:27:51.050 --> 00:28:11.050
وفيما بقي من الاشواط مستحب مثل الحجر الاسود واستلام الركن اليماني قد ذكرنا صفته بماذا يكون؟ باليد فقط لا بالعصا ولا بالفم مباشرة ولا بالاشارة باليد فقط لمن استطاع من لم يستطع فليمر ولا تقبل اليد في الركنية يستلم الركن

78
00:28:11.050 --> 00:28:41.050
باليد ويمر الانسان اذا هذه سنن الطواف اه مستحباته ما هي اولا المستحب الاول من مستحباته استلام الحجر الاسود فيما بقي من الاشواط الشوط الثاني والثالث والرابع الى اخره والثاني من مستحباته استلام الركن اليماني فيما بقي من

79
00:28:41.050 --> 00:29:11.050
وقد ذكرناه اه صفة صفة استلام الركن اليمني من المستحب ايضا الدنوب من البيت للرجال دون النساء الدنو من البيت للرجال دون النساء لان الدنو من البيت يعد كالصف الاول في الصلاة دابا الان في الصلاة من يكون في الصفوف الاولى؟ الرجال ويكون في الصفوف الخلفية للنساء. فالبيت

80
00:29:11.050 --> 00:29:31.050
هو كيفاش المسلمين وهو الكعبة فالدنو منه بمثابة الصفوف الأولى للرجال. اذا فيدنو الرجال من البيت ويكونوا النساء بعدهم بعد الرجال. فاذا كانوا بعد الرجال فكأنهم في الصفوف الاخيرة. وهكذا نفعل لو صلينا لو فرض

81
00:29:31.050 --> 00:29:51.050
انه جاء وقت الصلاة واردنا ان نصلي. نصلي على هيئة طوافنا. فيصلي الرجال اه اه في الصفوف الامامية تكون امامهم الكعبة. والنساء خلفهم خلف الرجال. فكذلك نفس الشيء يفعل في الطواف

82
00:29:51.050 --> 00:30:11.050
ما يفعل في الصلاة لو اردنا الصلاة هناك في الصبر نفعله في في الطاعة. آآ من من المستحبات من مستحبات الطواف الدعاء عند الملتزم. الدعاء عند الملتزم ومتى يكون الدعاء عند الملتزم؟ بعد الفراغ

83
00:30:11.050 --> 00:30:31.050
ميناء الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام. تكلمنا عن ركعتين وسيأتي ان شاء الله. اشارة الشيخ. اذا بعد ان ينتهي الانسان من طوافه ويصلي ركعتين خلف المقام ويذهب قبل ذيك المقام ويقرأ قوله تعالى يتخذون مقام ابراهيم المصلى. يستحب له ان يذهب الى الملتزم ويدعو

84
00:30:31.050 --> 00:31:01.050
وان يلصق يديه وبطنه وذراعيه ذراعيه وبطنه وجو بالملتزم وان يدعوا الله. والملتزم هو ذلكم الجدار الذي بين الباب والحجر الاسود. تعرفونه لان الركن لي فيه الحجر الاسود الركن الذي فيه الحجر الاسود هو هذا مثلا والباب هنا تظهر لكم الكعبة الان ترون بابها

85
00:31:01.050 --> 00:31:21.050
يكون الستار مفتوحا على الباب هكذا فإذا ذلكم الجدار الصغير تقريبا مقداره او مساحته قد تكون مترين او مترا ونصف مترا. بين الركن لي فيه الحجر الاسود وبين الباب. هداك شوية

86
00:31:21.050 --> 00:31:41.050
هي اللي باينة الركن اللي فيه الحجر الاسود والباب هو الملتزم ولا يسمى بالملتزم وضع رسوم تعلم اذا من استطاع وتيسر له ان يذهب الى الملتزم ويقف عنده ويلصق ذراعيه وبطنه به

87
00:31:41.050 --> 00:32:11.050
ويدعو فان ذلك مستحب عند طائفة من الفقهاء. وينبغي ان يعلم ان هذا الامر خلافي اللي هو امر الدعاء عند الملتزم فبعض الفقهاء واهل الحديث خاصة يقولون لم يثبت لن يصح فيه شيء وفعلا لم يصح فيه شيئا مرفوعا قالوا ما روي فيه لا يصح

88
00:32:11.050 --> 00:32:31.050
لم يصح فيه شيء لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك لم يقولوا بمشروعية الدعاء عنده بالخصوص يعني يقصد الانسان ان يدعو وعامة الفقهاء يقولون بان الدعاء عنده من من المستحبات بعد الفراغ من من الطواف

89
00:32:31.050 --> 00:32:51.050
من المستحبات وده يستدلون على هذا بما رواه البيهقي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزق صدره ووجهه بالمنتزه. وايضا جاء عند ابي داود ابن ماجة. آآ ان

90
00:32:51.050 --> 00:33:21.050
يستحب ان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه يعني انسان يضع الكفين والذراعين والوجه الصبر على الملتزم وان يدعو. لكن هذين الحديثين وغيرهما آآ احاديث ضعيفة بميزان المحدثين عند هذه التخصص. الفقهاء يستدلون ايضا على هذا الامر ويقوونه بما

91
00:33:21.050 --> 00:33:41.050
ثبت عن السلف هذا الأمر ورد فيه هذه الأحاديث وإن كان في اسنادها لغى عند المحدثين لكن تبت عن السلف عن كثير من انهم كانوا يدعون عند عند المسلسل وثبت عن كثير ثبت

92
00:33:41.050 --> 00:34:01.050
في كثير من الاحوال ان كثيرا من الناس في من سلف دعوا عند الملتزم واستجيب لهم فاستدل بهذا الفقهاء على مشروعية الدعاء هناك بل على تأكيده وانه مستحب لان كثيرا من الناس دعوا عند الملتزم

93
00:34:01.050 --> 00:34:21.050
واستجيب له واضح؟ والاخرون يناقشون هذا يقولون هذا لا يدل على المشروعية ولا يلزم من كونهم دعوا هناك الا يكونوا قد دعوا في مكان اخر قد يكون الله تعالى استجاب لهم لانهم دعوا في الطواف ولا في مكان اخر غير الملتزم. فالشاهد على كل حال

94
00:34:21.050 --> 00:34:41.050
الأمر هذا ثبت فيه عمل كثير من السلف. واذا ثبت في الأمر عمل كثير من السلف فإنه كما اشار ومرات متعددة لا ينكر على فارغه. اقل الاحوال من فعله لا ينكر عليه. لانه اه ثبت عن

95
00:34:41.050 --> 00:35:01.050
من السلف دون نكير وكان امرا معلوما معروفا عندهم. ولو قلنا انه لم يصح فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فان عمل السلف هذا يدل على مشروعيته وان لم يكن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقل شيء يدل

96
00:35:01.050 --> 00:35:21.050
ذلك شيء مشروع ومن اراد تركه لكونه لم يصح فيه شيء فليفعل لكن كما قلنا لا ينكر على من اراد الدعاء عنده لثبوت ذلك عن السلف ولما ذكر كثير من العلماء من ان كثير من الناس استجيب له

97
00:35:21.050 --> 00:35:41.050
اهو عند الدعاء في الملتزم لما دعوا في الملتزم اذا عرفنا المبتسم هوايا واحد المكان كما قلنا جدار مسافته قصيرة جدا متر ونصف او متران بينة الحجر الاسود والباب اذا فيستحب

98
00:35:41.050 --> 00:36:01.050
كما ذكر المالكية الدعاء عند الملتزم بعد الفراغ من الطواف. ثم اختلفوا واش هاد الدعاء المالكي مختلف مشهد الدعاء عند الملتزم هل هو من مستحبات الطواف؟ او انه مستحب منفصل عن الطواف. لان الانسان متى

99
00:36:01.050 --> 00:36:21.050
يدعو الى الملتزم على ما ذكره بعد الفراغ من الطواف وركعتيه طيب اذا هاد الدعاء الان عند الملتزم هل له تعلق بالطواف؟ ام انه منفصل عن الطواف؟ لان الانسان الا صلى ركعتين وانتهى. فبعضهم قال من مستحبته

100
00:36:21.050 --> 00:36:41.050
على هذا ذكرنا ذكرناه هنا ومنهم من قال لا ليس من مستحبات طواف بل هو مستقل عن الطواف مما يسن ايضا في الطواف مما لم يذكره الشيخ رحمه الله الا الطباع. طباع بالضاد

101
00:36:41.050 --> 00:37:11.050
الاضطباع هذا سنة هذا سنة في آآ طواف القدوم. سنة في القاف وهو اي الطباع صفته ان يدخل الانسان النداء الذي يضعه الانسان في النصف العلوي. ان يدخل الرداء تحت ابطه الايمن. وان

102
00:37:11.050 --> 00:37:41.050
يجعله على كتفه الأيسر ان يديره هكذا بما تحت اذنه وبما على كتفه الإنصات ويبقي كتفه والأيمن عارية مكشوفا يدخل الرداء من تحت ابطيه الأيمان ويجعله فوق كتفه الأيسر من وراء ظهره ويبقى كتفه الأيمان هذا يسمى بالاتباع وقد آآ

103
00:37:41.050 --> 00:38:01.050
ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس ان النبي واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا ارضية ارديتهم تحت اباطهم قذفوها على عواتقهم اليسرى يعني فوق

104
00:38:01.050 --> 00:38:21.050
عواتقه اليسرى. ومما يدل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا. قال فبالبيت مضبعا الطبيعة بهذه الصفة التي تسمى اذا الاضطباع سنة في طواف العمرة او في طواف القدوم

105
00:38:21.050 --> 00:38:41.050
لان طواف العمرة طواف واحد ما فيهش جوج طوافات طواف واحد هاديك الطواف ديال العمرة يتطبع فيه الانسان وكذلك في طواف القدوم بالنسبة للحال من اجل اه القارن والمذنب. ولا يستحب للمرء ان يطبع قبل الطواف ولا بعده

106
00:38:41.050 --> 00:39:01.050
من الاخطاء التي يفعلها كثير من العوام والجهلة. آآ فبعضهم يظن ان الاطلاع سنة في مناسك العمرة في مناسك العمرة كلها. فمن حين احرامه يتبع وبعد الفراغ من طوافه وهو يسعى يضطبع وهذا ليس

107
00:39:01.050 --> 00:39:21.050
السنة في شيء. الاضطباع يكون في الطواف فقط لا قبله ولا بعده. اذا قبل الدخول في الطواف لا الطباع. وبعد الفراغ من الطواف اذا اراد ان يصلي ركعتين طافلة بالطباع اذا انتهى الشوط السابع يجعل الرداء على كتفيه معا ويصلي الركعتين بدون الضبع. ويسعى بين الصفا

108
00:39:21.050 --> 00:39:41.050
والمروة الاولى كذلك في الحج بعد الانتهاء من الطواف طواف القدوم اه يغطي كتفيه الفريق تبع سنة في حال الطواف فقط قبله وبعده فليس الطواف من من السنة وهذا يفعله كما قلنا كثير من الناس

109
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
قال الشيخ ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده مسألة الماضي ثم يضعها على فيه من غير هذه المسألة ديال ثم يضع على فيه من غير تقبيل خلافية. وكثير من الفقهاء لا يثبت ذلك. وانما الذي ورد

110
00:40:01.050 --> 00:40:31.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم استلامه باليد دون وضعها على الفم ولا ولا تقبيلها. الدليل على هذا اه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في حديث جابر

111
00:40:31.050 --> 00:40:51.050
في حجته صلى الله عليه وسلم انه لما طاف بالبيت استلم الركن اليماني بيده استلم الركن اليمنية دي هي دي الذات الركن مسه بيد الله مسه بيده ولم يصح ان النبي وضع ايده على فيه او

112
00:40:51.050 --> 00:41:11.050
او قبل يده اذا فالركن اليماني فيه الاستلام باليد فقط قال الشيخ رحمه الله ثم يضعها على فيه من غير تقبيل وقد اشرنا الى خلاف في هذا. واعلموا ان هذا الاستلام استلام للركن اليماني وللحجر الاسود

113
00:41:11.050 --> 00:41:31.050
فيه فضل عظيم. وعمل له اجر كبير وثواب جزيل لصاحبه. قد كل العبد ان الاستلام هذا ان الانسان يستلم الحجر الاسود ويستلم الركن اليماني امر لا معنى له وبالتالي قد يقلل من شأنه

114
00:41:31.050 --> 00:41:51.050
بل هذا امر آآ اقل ما يقال يفعله الامر يفعله المرء تأسيا للنبي صلى الله عليه واتباعا له وتعبدا لربه تبارك وتعالى فيؤجر على ذلك الاجر العظيم. يؤجر على اتباعه

115
00:41:51.050 --> 00:42:11.050
واقتداءه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. ومما جاء في فضل استلام الحجر الاسود وفي بيان لاجله وثوابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان

116
00:42:11.050 --> 00:42:31.050
بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يشهد هذا الحجر الأسود على من استلمه وجاء عند الترمذي لتعرفوا الحجر هذا كيف صار اسود جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس

117
00:42:31.050 --> 00:42:51.050
ان اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحجر الاسود نزل من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن تسودته خطايا بني ادم. لانه حجر نزل من الجنة. اذا نزل ابيض اشد بياضا من الله

118
00:42:51.050 --> 00:43:11.050
وزودت الخطايا ديالك مما جاء ايضا في فضل استلام الركنين معا الركن اليماني وركن فيه الحجر الاسود. ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عبيد ابن عمير عن ابيه انه قال لابن عمر يا ابا عبدالرحمن

119
00:43:11.050 --> 00:43:31.050
انك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. لكنه زحام لاش لا احدا نعم يزدحم مع الناس لكنه لا يؤذي احدا من العباد. فقال اه

120
00:43:31.050 --> 00:43:51.050
الافعال يعني ان كنت افعل هذا ان افعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مسحهما كفارة للخطأ يسحبوا من الروح اليماني والحجر الاسود. وسمعته يقول من طاف بالبيت اسبوعا فاحصاه

121
00:43:51.050 --> 00:44:11.050
لك عتق رقبة اسبوعا اي سبعة اشواط. وروي من طاف بالبيت اسبوعا يقال اسبوع وسبوع. والمراد سبعة عدد سبعة اشواط قال فأحصاه كان كعتق رقبة اشمعناه فأحصاه بمعنى ان الإنسان وهو يطوف

122
00:44:11.050 --> 00:44:31.050
ولو هو يستلم الركنية بالحجر الأسود عليه ان يحتسب ذلك لله فأحصاه مثل ديك فأحصاه التي جاءت في الحديث الآخر ان لله تسعة وتسعون دخل الجنة فأحصاه اي احتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى وفعل ذلك تقربا

123
00:44:31.050 --> 00:44:51.050
كما قال عمر في القول الذي ذكرت لكم الدرس الماضي اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت ما قدمت. فالانسان وهو قال لي استحضروا التقرب الى الله وطاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عبادة لربه. فكان له كعتق رقبة

124
00:44:51.050 --> 00:45:11.050
ومما جاء من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر قال وسمعته يقول لا يضع قدم بل ويرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة يعني الانسان وهو يطوف لا يرفع قدما ويضع اخرى

125
00:45:11.050 --> 00:45:31.050
ترفع قدم وتضع اخرى الا حط الله تعالى اه عنك بكل قدم تضعها او ترفعها بيئة وكتب لك بها حسنة. ثم قال الشيخ فاذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين. تحدثنا عنه اذن

126
00:45:31.050 --> 00:45:51.050
من فواكه يرفع ركعتين. ويستحب ان يقرأ فيهما بسورة الكافرون وسورة الاخلاص. ويستحب ان يصليهما خلف المقام فيجعل المقام بينه وبين الكعبة ان تيسر. فإن لم يتيسر فليصلي في اي مكان في مسجد. بعد الفراغ من الطواف قال

127
00:45:51.050 --> 00:46:11.050
ثم استلم الحجر انقدر بعد الفراغ من ركعتين ساليتي من ركعتين فين في الأصل غتمشي؟ ستذهب الى جبل الصفا لتبدأ السعي بين الصفا قبل ان تذهب الى الصفا عاود رجع مرة اخرى للحجل واستلمه ان استطعت ان تيسر لك وعاد بعد استلامك له

128
00:46:11.050 --> 00:46:31.050
تذهب الى السفر لتسعى بين الصفا والمروة. اذا نكتفي بهذا القدر واه نترك الكلام على السعي الى البصيرة ان شاء الله. اذا هذا كلام على الطواف. وما تعلق به من واجبات غير مستحبات. والكلام الذي بقي

129
00:46:31.050 --> 00:47:01.050
او السعي بين السفر لان الانسان بعد فراغه من الطواف بالكلية يذهب الى السفر ليبدأ سعيه ويستغفر الله قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ثم بعد فراغه من الطواف بالسعي يعاودها اي تلبية

130
00:47:01.050 --> 00:47:21.050
ويستمر على ذلك حتى تجول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها. ما ذكره من ابتداء التلبية بعد تمام السعي ورواية ابن مواز ومشى عليها ابن الحاجب وهذاك راهو من كونه يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة والرواح الى مصلاها ورواية ابن القاسم وصدر بها ابن الحاجب وروي من

131
00:47:21.050 --> 00:47:51.050
ربعمية وتلاتة قال الامام مالك رحمه الله فاذا دخل الحاج او معتمر مكة فليدخل المسجد الحرام ان يبادر بدخول المسجد على جهة الاستحباب ولا يقدم عليه الا ما ولا يقدم عليه الا ما لا ولا يقدم عليه الا ما لا بد منه من حط رحم واكل خفيف واكل خفيف ان احتاج

132
00:47:51.050 --> 00:48:11.050
ليه؟ لانه المقصود بالتراخي عنه اساءة ادب وقلة همة. واذا اراد دخول المسجد الحرام مستحب ان يدخل من دار بني شيبة. وكان قبل هذا يعرف بباب العبد شمس وعبد ملاذ. والآن يعرف بباب السلام لفعله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك. ولا يستحب عند مالك رفع اليدين عند

133
00:48:11.050 --> 00:48:21.050
رؤية البيت ولا عند الركن واستحبه ابن حبيب لما روي عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم انه كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا

134
00:48:21.050 --> 00:48:41.050
وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حج او اعتمر تشريفا وتعظيما. قدمنا ان هذا لا يصح. هذا الدعاء هذا لا يصح. وكذلك رفع اليدين لا يسع وانما كيتبت هو رفع اليد عند الحجر الاسود في مقابلة فقط هكذا هو الركن

135
00:48:41.050 --> 00:49:01.050
ترفع يدك مقابل الركن الحجر الأسود وتقول الله اكبر وتفعل هذا في كل شوط الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثاني ولا الثالث تشير بيدك تقول الله اكبر وتنصرف ولا تخف طويلا ماتقولش طويلا تقف ليلة تشير الله اكبر وتذهب اما الوقوف

136
00:49:01.050 --> 00:49:21.050
الدعاء لم يثبت في هذا العيد قال وبعد دخوله المسجد فليكن اول ما يقصده بعد نية الطواف الركن الركن الاسود فاذا وصل اليه فيستلم بمعنى يلمس الحجر الاسود من فيه انقذر على ذلك. وهل بصوت حينئذ او لا قولان؟ والا وان لم يقدر على السلاح

137
00:49:21.050 --> 00:49:41.050
فيه وضع يده عليه اي على الحجر الاسود ثم وضعها على فيه من غير تقبيل اي تصوير. فان لم يصل اليه كبر. هذا اذا من غير تصويت. اذا هكذا لكن وهذا الاستلام في اول الطواف سنة في باقيه مستحب والاصل في الاستلام ما في

138
00:49:41.050 --> 00:50:01.050
الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قبله وقال له اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ثم اذا فرغ من استلام الحجر الاسود يطوف بالبيت الشريف طواف القدوم وهو واجب على كل من احرم من الحج. سواء كان من اهل مكة او غيرها اذا كان غير مراد

139
00:50:01.050 --> 00:50:21.050
اذا كان غير مراهق وقولنا احرم من الحين احترازا مما الى احرم من الحرم فانه لا قدوم عليه لكونه غير قادر. نعم. وقولنا غير مراهق احترازا من وهو من ضاق وقته فانه يخرج لعرفات لعرفات ونادم عليه. واضح هاد الكلام؟ مفهوم؟ هادشي لي قالوها

140
00:50:21.050 --> 00:50:41.050
وللطواف من حيث هو واجبات وسنن ومستحبات اما واجباته فستة الاول شرائط الصلاة من طهارتي الحدث والخبث والستر العورة. ولو احدث في اثنائه تطهر وابتدأ ولا يبني على المشبوه. ان يفعله

141
00:50:41.050 --> 00:51:11.050
اهاه يجب هذا التوقف ان يوقع ذلك الصوت ماذا؟ ما عدا طهارة الحدث كنقولو يسقط على نعم وهو كذلك حتى هنا حتى هنا من طاف في ثوبه نجاسة لم يعلم بها او كان عالما بها ولا سيما

142
00:51:11.050 --> 00:51:51.050
او لم يستطع ازالتها سقطها كذلك ولو عندها ولو احدث في اثنائه تطهر وابتدى عندكم وليد؟ نعم النسختان بمعنى نفس المعنى وان تذكر نجاسة نزعها وبنى على الاصح ويباح فيه الكلام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت من الاصح كما يفعل في الصلاة في الصلاة ونتا كتصلي نجاسة

143
00:51:51.050 --> 00:52:11.050
تزيلها وتكمل الصلاة من قوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. والثاني ان يكون الطواف داخل المسجد. والثالث جعل البيت على يساره واليه اشار بقوله والبيت الشريف على يساره

144
00:52:11.050 --> 00:52:31.050
لو جعله على يمينه لم يصح طوافه ولزمته الاعادة. وينبغي ان يحتاط عند ابتداء الطواف فيقف قبل الركن بقليل بحيث يكون الحجر عن يمينه موقفه ليستوعب جملته بذلك. لانه ان لم يستوعب الحجر لم لم يعتد بذلك الشوط الاول. فلينتبه لذلك فانك

145
00:52:31.050 --> 00:52:51.050
كثيرا ما يقع فيه الجهال هاد الأمر هذا يجب التنبه له لأن كثيرا في كثير من الأحيان يقع فيه سؤال وينبغي ان يحتاط عند ابتلاء الطواف فيقف قبل الركن بقليل يعني قال لك من باب الاختيار

146
00:52:51.050 --> 00:53:11.050
بعض اهل العلم قال لك لا هاد الاحتياط المطلوب المهم ان يغلب على ظنه لانه موازي للركوب علاش بعضهم قال لك لا هاد الاحتياط غير قالك لأننا فتحنا الباب ديال الإحتياط يعني الواحد يرجع ميترو واحد يرجع مترين واحد تلاتة ميترو شوية يولي يوليو الناس يبداو من الركن اليمني اه غايوليو يبداو فعلا بدات

147
00:53:11.050 --> 00:53:31.050
احتياط واحد يقول لك انا اسيدي احتياطا من لهيه غيقولك انا مداير اشواط من اليمني لكن الناس يتشددون وغايبالغو في التعبد ويقعون في البدعة ويقول لك انا باش نخرج من الشك حتى نبدا الطواف ديالي من الركن الياباني يعني من الركن الياباني غنزيد واحد الركن واحد الركن غنزيدو انا في القهوة ويولي يبدا من الركن اليماني وفي اللخر

148
00:53:31.050 --> 00:53:51.050
يكمل في الشوط السابع في الحجر الأسود ويقولك انا راه زدت واحد الشوية ولهذا قال بعضهم لا يغلب على ظنو انه موازن الليل للكعبة والآن راه كما قلت تسهلوا الأمر الآن الكعبة كاينة هنا وفي الجهة الأخرى تجد ضوء الأخضر

149
00:53:51.050 --> 00:54:11.050
طويلة نهضر على واحد الضو خضر مميز على غيره من الأضواء طويل يعني كيقصدو ان هداك راه مقابل الحجر الأسود نتا ايلا كنتي واقف في الوسط بينهما راك موازن للحجر الاسود لكن لو لم يكن هذا الى غلب على الانسان غلب على ظنه انه ما متجاوزش

150
00:54:11.050 --> 00:54:41.050
الحجر الأسود ليس متجاوزا له انه موازي له مميز مؤنث راه باين فيه الحجر صفة ديال الحجر الأسود لأن الركنين الشاميين داير بهم حجاب اسماعيل لا تشتبه ابدا ماكاين تا شي

151
00:54:41.050 --> 00:55:01.050
دار بهم حجر اسماعيل هكذا الركن اللي قبل منو فيه الحجر الأسود وحداه باب باب ديال الكعبة وبينهما الملتزم والركن اللي بقى ليك داكشي هو الركن يكون في طوافه خارجا عن البيت فلا يمشي على على شاذة

152
00:55:01.050 --> 00:55:31.050
وعلى ولا بفتح الذال وكسرها. الشاذوان والشاذ الروان قال اه ويكون في طوافه خارجا عن البيت. فلا يمشي على شا ذروانه وهو البناء الذي في جدار البيت. ايه ولا ما يمكنش الانسان يمشي عليه لانه مائل هو. الشاهد على كل حال

153
00:55:31.050 --> 00:55:51.050
لا يجوز لأنه الى مشى الإنسان عليه اا لم يطوف بالبيت هذا كأنه طاق فوق البيت لأنه يعد من البيت بحالا شي حد طلع للسور الفوق لم يضرني اذا لا يجوز الصعود عليه في الطواف نعم اللي من اراد ان يصعد عليه

154
00:55:51.050 --> 00:56:11.050
يمس الملتزم ببطنه بناء العلماء قاله بعض الفقهاء ملي انتهى من الطواف وطلع فوق باش ليلصق بطنه به ولا صاعدة فوق الشتا دير والو يقبل الحجر الأسود كان قليلا اما ما عدا ذلك لا لا ينبغي ان يتعمد اصلا

155
00:56:11.050 --> 00:56:41.050
الصعود الفوقاني انه ليس فيه شيء ما فيه لا اجر ولا سنة اثناء الطواف الأصل انه اه ان الإنسان يسعى يبذل قصارى جهده ان لا يمس امرأة ان يبتعد عن النساء يبذل قصارى جوده لكن ان قدر ان السمراء دون قصد قد يقع هذا قد يقع لا سبيل

156
00:56:41.050 --> 00:57:01.050
الرز منه مكاينش كيفاش تحرز منه ابدا. كان كان الازدحام الذي قد يكون احيانا في بعض الاسواق مثله. لكن الذي يجب على المسلم هو ان انه يبذل قصارى جهده ان يبتعد عن النساء الى من بعيد بانو ليه النساء فهاد الجيه كيمشي لهاد جيه بانو ليه على اليمين يمشي يعني يبذل قصارى جهده

157
00:57:01.050 --> 00:57:21.050
تحرز من النساء في الابتعاد عنهن ولا يمسهن لكن ان بذل قصارى جودي وقدر غادي نتا من خلف واحد ولا خلف مجموعة هناك من بعده الازدحام كاين شديد وغادي من خلفهم واحد من تلك المجموعة ذهبية بناء شمالا فوجدت امامك امرأة لا يقع ما يقع

158
00:57:21.050 --> 00:57:41.050
واضح؟ لكن المقصود ان تبذل قصارى جهدك في الابتعاد يمينا او شمالا فان قدر واه يعني مسست امرأة دون فلا حرج وكذلك المرأة نفس الشيء لانه يشق التحرز من ذلك ويشق ضبطه يصعب ضبطه لا يمكن ان يضبط

159
00:57:41.050 --> 00:58:01.050
ان يضبط المسؤولون هناك هذا الامر ولا يمكن ان يضبطه الناس. يشق جده. ولذلك من الامور التي تعين على التخفيف منه ما وضع من بناء طوابق للطواف هادي تعين على التقليل منه لانه مغيبقاش ازدحام على الطابق السفلي

160
00:58:01.050 --> 00:58:21.050
على الصحن ما يبقاش ازدحام عليه وبالتالي الناس قد يصعدون للطابق الاول وللطابق الثاني للطواف فيقل الازدحام وبالتالي يمكن التحرش شيئا قليلا من هذا الامر. قال هو البناء المحدود الذي في جدار البيت واسقط من اساسه ولم يرفع على استقامته ولاجل

161
00:58:21.050 --> 00:58:41.050
لكونه من البيت قال بعضهم اذا اذا قبل الحجر فاليد فليثبت رجليه فليثبت رجليه ثم يرجع قائما كما كان. نعم ولا يجوز ان يقبله ثم يمشي وهو مطأطأ رأسه لئلا لئلا لئلا يحصل بعد لئلا يشخص سبحان الله

162
00:58:41.050 --> 00:59:01.050
الا يحصل بعض الطواف بان لا يحصل بعض الطواف وليس جميع بدنه خارجا عن البيت. والرابع ان يطوف سبعة اطواف جمع طوف وهو الشوق وذلك من الحجر الى الحجر. الخامس الموالاة فلو نسي شوطا وذكر بالقرب ولم ينتقض وضوءه عاد اليه بالقرب بالقرب كما يرجع الى الصلاة

163
00:59:01.050 --> 00:59:21.050
وان طال بطل التوافق قياسا على الصلاة. السادس ان يركع ركعتين عقبه وسيأتي الكلام عليهما. تنبيهات الاول اذا شك في الطواف بنى عليه على الأقل كالصلاة. الثاني اذا اقيمت عليه فريضة وجب عليه الخطأ. ثم يبني من حيث قطع. ويستحب له ان يخرج عن كمال حيث قطعت سميتو هاد المسألة هادي

164
00:59:21.050 --> 00:59:41.050
الآن كان يطوف اقيمت صلاته مفروضة جا وقت الظهر العصر المغرب العشاء غيصليو الناس تما او او لما كان يطوف اقيمت الصلاة مثلا كان قد توقف به الطواف عند الركن الشامي الاول الشامي تما فديك البلاصة تما فرجع الى الصف

165
00:59:41.050 --> 01:00:01.050
تقدم ولا من مشى يمين ولا شمالا باش يقاد الصف مع الناس ويصليو الصلاة انتهى من الصلاة يرجع لديك البلاصة فين وقف الطواف ويكمل منها الحرام ويبني على ما تقدمت وهكذا يفعل لانك

166
01:00:01.050 --> 01:00:21.050
الأذكار وانت جالس قد لا تستطيع كثير من الناس يستعجلون بعد فراغ نصا مباشرة في وانت جالس قد يقتلونك فوجد فإذا كنت تطوف ويستحب له ان يخرج عن كمال شوط ولا يقطع اجازة على

167
01:00:21.050 --> 01:00:41.050
فان فعل الجدل واما سننه فخمسة احدها الرمل بالفتح واليه اشار الشيخ بقوله ثلاثة خبب الخبب الرمل وهو روي هرولة فوق المشي دون الجري. وهذا سنة في حق الرجل غير المراهق ولو مريضا او صبيا محمولا. ولا دم في تركه. اما المرأة فلا رمل ولا

168
01:00:41.050 --> 01:01:01.050
ثم اربعة مشيا ودليل هذا كله فعله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثانيها المشي فان طاف راكبا او محمولا لعود اجزاءه وان لم يكن لعذر اعاد الطواف. الا ان يكون رجع لبلده فليهرق دمه. ثالثها الدعاء وهو غير محدود. رابع

169
01:01:01.050 --> 01:01:21.050
الحجر الاسود اول الطواف كما قدمنا. خامسها استلام الركن اليماني اول شوط. واما مستحباته فاربعة الاول استلام الحجر في اول كل شوط ما عدا الاول واليه اشار بقوله ويستلم الركن يعني الحجر الاسود كلما مر به كما ذكرنا اوله وهو ان يستلمه

170
01:01:21.050 --> 01:01:41.050
والا وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. وظاهر قوله ويكبر انه يجمع بين الاستلام والتكبير وظاهر المدونة كلاهما الثاني استلام الركن اليمني في اول كل شوط غير الاول واليه والى صفة استلامه اشار بقوله ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على

171
01:01:41.050 --> 01:02:01.050
فيه من غير تقبيل. ونحن في في المدونة بزيادة نقلناها في الاصل. الثالث الدنو من البيت للرجال دون النساء في الصف الاول. الرابع الدعاء الملتزم بعد الفراغ من الطواف والملتزم ما بين الركن والباب فيعتنقه ويلح في الدعاء. واما مكروهاته

172
01:02:01.050 --> 01:02:21.050
الملتزم خاص بالرجال يعني خاص بالرجال المختلفة اه نعم خاص بالرجال النساء اصلا مشي الموضع ديالهم ما حول الزيت الكعبة. اللهم الا اذا لم يكن زحام. لو فرض فشي وقت من الاوقات كان المكان فارغا لا يوجد زحام نعم لها ان تقبل حجر

173
01:02:21.050 --> 01:02:41.050
تود ان تمسك باليماني ان تدعو عند الملتزم. لكن خشية الزحام تبتعد. واما المكروهات الموفى احد عشر على خلاف في بعضها. السجود على الركن والسلام والركنين الذين يليان الحجر وقراءة القرآن وكثرة الكلام

174
01:02:41.050 --> 01:03:11.050
وانشاد الشعر وشرب الماء لغير المضطر والبيع والشراء والطواف اذا لاحظ استلام الركنين اللذين يليان الحجرة وهما الشاميان هذا علاش؟ الطواف مختلط بالنساء وتغطية الرجل فمه وطواف المرأة من وركوب لغير عذر فاذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين اشتمل هذا على وجه من المستحبين فالواجب فعل ركعتين بعد الطواف على المذهب

175
01:03:11.050 --> 01:03:31.050
ينجبران بالدم قال والقراصي والمستحب الاول الاول فعلهما عند المقام وهو الحجر الذي ارتفع به ابراهيم الخليل عليه افضل الصلاة والسلام عند ضعفه عن وضع الحجارة التي كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيه وإن لم

176
01:03:31.050 --> 01:03:51.050
مازالت صورة قدميه على الحجر غرقتا فيه البخاري ومازالت الى الآن غارقتين نعم وان لم يمكنه فعله ما عنده فحيث تيسر من المسجد ما خلى الحجر ما خلى الحجر والبيت والبيت وظهره. ويستحب ان يقرأ فيهما

177
01:03:51.050 --> 01:04:11.050
الكافرون وقل هو الله احد. والمستحب الثاني اتصالهما بالطواف. فان فرق وكان قريبا اجزأه. وان بعد وان بعد وان بعد واستحب استحب له اعادة الطواف فان لم يفعل اجزاءه. ثم اذا فرغ من صلاة

178
01:04:11.050 --> 01:04:31.050
ركعتين الطواف استلم الحجر الاسود ان قدر على جهة السنية على ما قال الخليل في مختصره. وقال في مناسكه انه مستحب. ونصه فاذا فرغ من الطواف ويستحب له ان يستلم الحجر وان لم يفعل فلا شيء عليه ولا يستلم اليماني ويستحب له بعد استلام الحجر الاسود ان ان يمر بزمزم في شرب منها

179
01:04:31.050 --> 01:04:51.050
ويستحب لها الانسان ان يذكرها الشيخ وهي ايضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله هنا انك قبل الذهاب الى تسعة يستحب لك ان تشرب الماء زمزم نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوجد اليوم

180
01:04:51.050 --> 01:05:11.050
هاد المياه معدة للذاهب الى آآ الصفا آآ يوجد مكان كبير جدا اعدت فيه مياه زمزم لمن انتهى من الطواف واراد الذهاب الى السعي فيستحب له ان يشرب وان يتضلع من ماء زمزم ليشرب ماء

181
01:05:11.050 --> 01:05:21.050
كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على حسب قدر استطاعته. لكن القصد انه ولو لم يكن محتاجا الماء وشرب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك

182
01:05:21.050 --> 01:05:51.050
فعل ذلك واراد الذهاب الى الصفا تضلع من ماء زمزم شربت مزيان ثم ذهب الى الى الصفاء فهو ايضا الاحزمة التي يستعملها الناس هنا يستعملوها شكون؟ الحاج اهاه معفون عن هذه الحاجة الاحوط والاولى الا تفعل اقل احوالها يقال

183
01:05:51.050 --> 01:06:11.050
الكراهة لكن للحاجة لا بأس كالرجل الكبير رجل كبير في السن وضعيف لا يستطيع ان يضبط اه الرداء الا كان الانسان ضعيف وكبير في السن وكذا في الغالب لا يستطيع ان يتقن امساك ازاره ان يتقن ذلك فلا بأس ان يتخذ

184
01:06:11.050 --> 01:06:31.050
ومن المحاصرين من افتى بانه جائز ولو كان الانسان غير محتاج. اذا هاد الحزام هذا واش هو فيه للمحتاج فقط ولو مرخص فيه عموما اختلفوا. منهم من قال مرخص فيه عموما ومنهم من قال لا يرخصن

185
01:06:31.050 --> 01:06:51.050
فيه الا للمحتاج كالرجل الكبير في السن او للضعيف شي حد مريض ولا به مثلا امر ما اعاقة او نحو هذا فلا اساء ليلبسه ولا شك ان هذا الخلاف آآ يؤدي الى القول بان الاحوال تركه من لم يكن محتاجا اليه من الشباب

186
01:06:51.050 --> 01:07:21.050
والاقوياء ممن يستطيع ضبط ازاره دون حزام فالاولى الا الا يلبسه لكن من احتاج اليه كما قلنا فلا حرج كما افتى بذلك كثير من اهل العلم قيل الرمل هو الخبز والصحيح ان الخباب اسرع من الرب. الخباب الخباب بحال كتقول الخبر هو اول

187
01:07:21.050 --> 01:07:41.050
مراتب الجريمة الخباب داخل في في الجليد اول مراتب الجلي العدو يعني ان الانسان كيحتاج يجري هكاك هذا يقال له خابر والرمل هو اسراع المشية ومنهم من قالهما بمعنى لكن على كل حال الان هذا خلاف لغوي

188
01:07:41.050 --> 01:08:01.050
لكن من جهة الفعل التطبيق فان الرمل الذي يكون في الاشواط الثلاثة دون الخبث الذي يكون في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين الى اخره هداك السعي هداك الخباب لي كيكون في السعي بين الصفا والمروة هداك جري جري واضح؟ ذلك

189
01:08:01.050 --> 01:08:21.050
عقد عدو وركض وجري بين العالمين الاخضرين اليوم وهما قبل كان ذلك اش؟ بطن واد فهناك النبي صلى الله عليه وسلم عدا ركض كما جاء في حديث جابر ولكن في الاشواط الثلاثة رمل اي مشيا سريعا

190
01:08:21.050 --> 01:08:36.074
واضح خارجية الشام