﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة الله تعالى باب الوليمة قال وهي دعوة العرس وهي مستحبة

2
00:00:15.500 --> 00:00:35.500
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاة والاجابة اليها واجبة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يحب ان يطعم دعاوى

3
00:00:35.500 --> 00:01:01.650
وانصرف والنثار والتقاته مباح مع الكراهة. وان قسم على الحاضرين كان اولى  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوليمة ويذكر الفقهاء باب الوليمة في كتاب النكاح

4
00:01:01.700 --> 00:01:22.000
وذلك ان من اداب ومن سنن النكاح ان يورم صاحب صاحب العرش. وان يولم الرجل اذا اراد ان يدخل في عروسه والوليمة اصلها من الايلام وهو الاجتماع. سميت وليمة من الايلام وهو الاجتماع

5
00:01:22.150 --> 00:01:44.800
بمعنى ان الرجل يجتمع باهله ويستمع بزوجه. فسميت لاجل ذلك وليمة. قال هنا وهي دعوة العرس هذا على قول اهل اللغة كما نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ثعلب. وغيره من اللغة ان الوليمة تطلق ويراد بها

6
00:01:44.900 --> 00:02:07.250
ويراد بها وليمة العرس ويراد بها وليمة العرس. وذهب بعض اهل العلم الى ان الوليمة يطلق على كل اجتماع على كل طعام عليه ودعا صاحبه الناس اليه والادب هو الذي يدعو الناس الى طعامه. فاذا دعا الناس الى طعامه سميت بذلك وليمة

7
00:02:07.300 --> 00:02:28.300
فسيأتي ثمرة الخلاف في هذا ثمرة الخلاف لمسات هل الوليمة هي العرس فقط؟ او غيره؟ وهل يجب اجابة الدعوة على اي حال او ان الدعوة للتجاب هي دعوة العرس. سيأتي معنا قال رحمه الله وهي دعوة العرس

8
00:02:28.650 --> 00:02:45.650
وهي مستحبة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعدنان بن عوف عندما اخبر انه تزوج قال اولم ولو بشر الدعوة التي التي كان يجتمع لها عند اهل عند اهل عند العرب هناك ولائم كثيرة

9
00:02:45.850 --> 00:03:07.500
ودعوات كثيرة يطلق عليها العرب اسماء من ذلك ما يسمى العذيرة او العذيرة وهي دعوة الختام وهي دعوة الولادة والوكيرة وهي دعوة البناء والنقيعة هي لقدوم لقدوم غائب والعقيقة للمولود

10
00:03:07.600 --> 00:03:28.050
والحذاء الطعام عند حدق الصبي قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوليمة والوليمة اسم للطعام في العرس خاصة. الوليمة قسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره. ثم نقل ذلك قال حكاه ابن عبد البر

11
00:03:28.150 --> 00:03:47.300
عن ثعلب وغيره من اهل اللغة. وذكر ان بعض الفقهاء من اصحابنا اي من الحنابلة وغيرهم قال من اصحاب وغيرهم ان الوليمة تقع على كل طعام لسرور حالف. الا ان استعمالها في طعام العرس اكثر

12
00:03:47.300 --> 00:04:05.600
قال ابن قدامة وقول اهل اللغة اقوى. اي ان الصواب في هذا ما ذهب اليها اللغة ان الوليمة تطلق. ويراد بها طعام العرس يراد بها طعام العرس خاصة  والذي عليه بعض الفقهاء ان الوليمة

13
00:04:05.700 --> 00:04:24.600
تطلق يغني طعام العرس وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى قال واهل اللغة اقوى لانهم لانهم اهل اللسان وهم اعرف بموظوعات وهم اعرف موضوعات اللغة واعلم بلسان العرب. ثم ذكر العذيرة

14
00:04:24.700 --> 00:04:45.350
قال هي اسم دعوة الختان وتسمى الاعذار والخرس والخرس عند الولادة والوكيرة وهي دعوة البناء يقال وكر وخرس وكر وخرس وكر وخرس واللقي عند قدوم الغائب يقال نقع ونقطع يقال نقع مخففة

15
00:04:45.400 --> 00:05:07.350
والعقيقة الذبح لاجل ولد وذكر بيتا قال الشاعر كل طعام تشتهيه ربيعة الخرس والاعذار والنقيعة كل طعام تشتهيه ربيعة الخرس والاعذار والنقيعة وهذه الدعاوى او هذه الولائم لا يشرع منها الا ما جاء في السنة. فالذي جاء في السنة

16
00:05:07.550 --> 00:05:27.550
دعوة العرس وليمة العرس هذه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يسمى بالعقيقة والذبح عند عند الولادة ولا يلزم من العقيقة جمع الناس عليها بل له ان يعق ويتصدق بثمنه لكن الافضل انه اذا عق دعا الناس على هذه

17
00:05:27.550 --> 00:05:47.400
العقيقة حتى يدعو يدعو له بالبركة في هذا الولد واما بقية الدعوات فهي داخلة في عموم العادات. وباب العادات باب واسع فاذا سكن الانسان منزلا لا بأس ان ان يولم ويدعو الناس الى طعامه من باب

18
00:05:47.450 --> 00:06:01.400
ان يعرف بيته وان يرى منزله فهذا حسن وهي عادة طيبة. والشارع لا يخالف هذه العادة كذلك ما يسمى بدعوة الختان. وان كان بعض الصحابة عندما دعي الى دعوة اختان

19
00:06:01.450 --> 00:06:21.450
قال لم يكن يفعل ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نستجيب لهذه الدعوة. وان فعل في عادة قوم اذا كان هذا عند عادات بعض العرب او عند عادات بعض الاقوام واذا ولده ذبح ذبيحة ودعا اهله عليها نقول في هذا الباب باب واسع ولا

20
00:06:21.450 --> 00:06:39.300
لانها عادة وليست وليست عبادة كذلك الوكيرة كذلك النقيعة وهي قدوم المسافر الغائب بل لو يذبح ويفرح بقدومه هذا ايضا حسن والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواتك غزوة تبوك ذبح بقرة وجمع

21
00:06:39.300 --> 00:07:01.100
اصحابه على ذبح بقرة من باب قدوم السفر وهذا من باب ان يجتمع عليه اصحابه رضي الله تعالى عنه او ذبح ذبيحة ودعا واجتمع اصحابه عليها فهذه الولائم وهذه الدعوات التي هي دعوة العذيرة ودعوة الخرس ودعوة الحق ايضا حق الصبي ومراد

22
00:07:01.100 --> 00:07:18.100
بذلك اذا اذا حدق الصبي كان يحفظ القرآن او يظهر في شيء من العمل يذبحون شاة ويدعون الناس عند حذاقه. والامام احمد عندما حدق احد احد ابنائه كما نقل عن ام ولده انه

23
00:07:18.400 --> 00:07:43.900
فانه صنع طعاما ووزع على الصبيان الجوز واللوز احد يوزع عليهم الجوز واللوز ذكر ذلك عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا الوليمة تتعلق بوليمة بوليمة العرس وهي الطعام الذي يصنع عند العرس. ولا حرج ان يكون قبله بيوم او يومين او بعده بيومين. والسنة ان يكون وقت

24
00:07:43.900 --> 00:08:01.500
لكن لو قدمه او اخره لايام او قدمه لايام فلا بأس في ذلك فالامر فيها واسع ولكن الطعام هذا اذا هذه هي الوليمة هي هي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعن العوف

25
00:08:01.800 --> 00:08:20.050
عندما اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشات. قوله هنا وهي مستحبة هذا قول عامة اهل العلم ان الوليمة مستحبة عند عامة الفقهاء. وقد نقل غير واحد الاجماع على ذلك. اي نقل الاجماع انها مستحبة. وان كان بعض اهل العلم يذهب

26
00:08:20.050 --> 00:08:39.150
الى ان الوليمة والدعوة اليها انها واجبة انه يجب على من تزوج ان يولم والنبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عوف ان يولم ولو بشاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع حيسا وصنع طعاما في بعظ في بعظ آآ نكاح

27
00:08:39.150 --> 00:08:55.650
اي صلى الله عليه وسلم فتزوج زينب واولى اي صنع طعاما ودعا الناس اليه بل يعني اولى ما يعني جعل طعامه في في في دخوله على زينب اللحم واكل الناس حتى شبعوا كذلك

28
00:08:55.650 --> 00:09:09.500
صفية صنع حيسا ودعا الناس اليه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم او لم اولى ما عند دخوله وامر ابن عوف ان يوهم والمقصود بالوليمة هنا اي شيء هو ان يصنع طعاما سواء كان من لحم

29
00:09:09.550 --> 00:09:29.400
او من غيره لكن الافضل السنة ان يولم بشاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عوفا يولم ولو بشاة واحدة يصنعها ويدعو اصحابه وقرابته الى هذا  فلا من باب من باب اظهار النكاح من باب اظهار النكاح واعلانه

30
00:09:29.550 --> 00:09:49.550
وعلى هذا عامة العلماء ان دعوة العرس ان دعوة الاصول صنع الوليمة ليست بواجب وانما هي سنة مؤكدة ولا يختلفون بسنيته وذاها بعض الشافعية وهو ايضا قول لبعض وقول اهل الظاهر ان الوليمة واجبة وان صنع الطعام واجب لقوله صلى الله عليه وسلم او

31
00:09:49.550 --> 00:10:14.350
ولو بشاة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الذي عليه عامة العلماء واكثر الفقهاء انها مستحبة وليست وليست بواجبة ثم قال رحمه الله تعالى والاجابة اليها واجبة والاجابة اليها واجبة. اذا ذكر الدعوة الوليمة وذكر اجابة الدعوة

32
00:10:14.550 --> 00:10:35.050
فذكر اولا اقامة الوليم وانها مستحبة ثم ثنى بعد ذلك باجابة هذه الدعوة. واجابة دعوة الوليمة نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع على وجوبها الاجماع على وجوبها ونقل ذاك عن اكثر الفقهاء وهو قول ائمة الاربعة

33
00:10:35.300 --> 00:10:54.800
وجاء عن ابن عبد البر انه قال انها واجبة سنة. واجبة سنة اي وجوب سنة فلعله اراد بذلك انها سنة مؤكدة وان هجوم تأكد لان بعض العلماء ذهب الى ان اجابة الدعوة ليست بواجب وانما هي من فروظ الكفايات. وذهب بعظهم

34
00:10:55.250 --> 00:11:15.250
الى انها مستحبة كما ان كما هو مذهب بعض الشافعية وغيرهم انها مستحب وايضا لمنهج احمد ان اجابة الدعوة للوليمة انها مستحبة وليست واجبة ولا شك ان اجابة الدعوة لان اجابة الدعوة هو الاصل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة او في حديث ابو هريرة الذي رواه رواه البخاري

35
00:11:15.250 --> 00:11:33.400
مسلم انه قال من لم يجب الدعوة فقد عصى. ابا القاسم فقد عصب القاسم من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من دعا الى وجيبة فليجب من دعي الى وليمة يجب عرسا

36
00:11:33.400 --> 00:11:48.050
او نحوه فدل هذا ايضا على وجوب على وجوب على وجوب اتيان الدعوة. قال الذي رواه ما لك عن نافع ابن عمر اذا اذا دعي احدكم الى في وليمة فليأتها

37
00:11:48.100 --> 00:12:03.150
وقال ابو هريرة شر الطعام طعام الوليم يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ابو هريرة واذا دعي احدكم فليجب فان كان الصائم فليدعو وان كان مفطرا

38
00:12:03.200 --> 00:12:18.250
فليطعم وجاي ايضا جا ابن عبد الله عند مسلم انه اذا اذا دحدك اليه فليجب فان كان صائما فليطعم فان شاء فليطعم وان شاء ليس فيه صائم قال فان شاء ان شاء طعم وان شاء ترك

39
00:12:18.400 --> 00:12:32.250
فهذه كلها تدل على اي شيء تدل على وجوب على وجوب اجابة الوليمة وشيخ الاسلام يذهب رحمه الله تعالى الى ان اجابتها من فروض الكفايات وله قول انها من المستحبات

40
00:12:32.450 --> 00:12:46.850
ولا شك ان هذا الوجوب يعني يتعلق به اذا خلا اذا خلت الدعوة من المنكر اما اذا كان في اشم المنكرات او كان الداعي طعامه آآ طعامه فيه شبهة فهنا

41
00:12:47.050 --> 00:13:07.700
لم يوجد فقهاء اجابة هذه الدعوة فان كان العرس او كانت الوليمة فيها شيء منكرات كالمعازف مثلا اوفياء او فيها الصور المعلقة المعظمة او فيها اه شيء من الامور التي تحرم كتعاطي بعض الخمور او بعض المسكرات او شيء من المنكرات

42
00:13:07.700 --> 00:13:26.300
فانها لا تجاب في قول عامة العلماء الا الا اذا علم المدعو انه اذا حضر سيزيل هذا المنكر فان اجابته عندنا تكون واجبة. لماذا؟ لازالة المنكر اولا ولاجابة الدعوة ثانيا

43
00:13:26.350 --> 00:13:43.700
اما اذا كان المنكر لا يزول فان اتيانه لا يجب فان علم قبل اتيانه لم يجز له حضورها الا مع الانكار. اذا علم بوجود المنكر قبل حضوره نقول له لا يلزمك الذهاب ولا يجب عليك الذهاب بل يجب

44
00:13:43.800 --> 00:14:02.100
عليك ان ذهبت ان تنكر يجب عليك ان ذهبت الى هذه الدعوة ان تنكر هذه المعصية ان تنكر هذه المعصية فان علمت انه انك اذا انكرت لم يستجب لك  فلا يجوز لك البقاء في هذه الدعوة لوجود المنكرات. اما اذا كان المنكر لا يرى ولا يعلم

45
00:14:02.150 --> 00:14:16.500
وقد يكون منكر لغير مشاهد وفيه منكر فانه يلزمك الحضور يلزمك الحضور وان كنت تعلم ان هناك منكرات لا تراها فالعبرة بما رأيت وبما علمت وليس العبرة بما خفي عنك ولم تعلم به

46
00:14:17.250 --> 00:14:30.050
ولذا ذكر الفقهاء في هذه المسألة ان ان دعوة الوليمة تجب بشروط الشرط الاول قالوا ان يكون ان تكون الدعوة ليس فيها شيء من المنكرات ليس فيها شيء من المنكرات

47
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
وايضا ان ان ان يعين المدعو بدعوته. اما اذا كانت الدعوة دعوة جفلة اي يدعى الجميع. فهذه لا تتعين لانه لم يدعوك على وجه وانما دعاك وانما هي دعوة جفلاء بمعنى انه دعا الجميع ولم ولم يتقصدك بعينك ومثل ان يقول يأتي الى مجمع

48
00:14:50.150 --> 00:15:06.450
يقول فلان عنده زواج حياكم الله جميعا. هذه دعوة تسمى دعوة جفلة او فلان سيقيم عرسا فحيا الله من اراد ان يحظر هذه دعوة جاف الله وليست دعوة خاصة والدعوة الجفلة لا يجب لا يجب على المدعو ان يجيبها

49
00:15:06.900 --> 00:15:30.400
وان كان يستحب له ان يجير مطلقا فلابد ان يكون الداعي ايضا ممن ممن يكون طعامه وماله مباح. اما ان كان يتعاطى المحرمات كان يكون مال من الحرام مثلا الخمور او بيع المخدرات او يكون باله من الربا فقد اجاز الفقهاء ان لا تجاب دعوته وان اجابه لا يأكل

50
00:15:30.400 --> 00:15:49.150
من باب من باب الورى الا ان يكون هناك مصلحة وفائدة في اجابة دعوته واكله من طعامه قال ابن قدامة تعالى في هذه عندما ذكر وجوب وجوب الاجابة للوليمة لمن دعا اليها

51
00:15:49.250 --> 00:15:59.250
ذكر خلاف العلماء وان اكثر العلماء على وجوبها وقد ذكر ان ابن عبد البر قال لا خلاف وجوب الاجابة الى الوليمة لمن دعي اليها. اذا لم اذا لم يكن فيها

52
00:15:59.250 --> 00:16:15.100
اله وبه يقول مالك والشافعي ونقل انه ايضا قول ابي حنيفة واصحابي ومن اصحاب الشامل قال هي من فروظ الكفايات لان الاجابة اكرام فهي كرد السلام اي هذا قول ان عند الشافعي انها من انها من

53
00:16:15.750 --> 00:16:25.750
من فروض الكفايات. ذكروا ايضا اذا سورة وليمة اكثر من يوم. يعني هل يجوز ان يصنع الولي ما اكثر من يوم؟ نقل ان ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه

54
00:16:25.750 --> 00:16:45.750
صنع طعاما سبعة ايام يدعو الناس اليه. وجاء في احاديث عند اهل السنن باسئلة ضعيفة ان ان اليوم الاول واجب. وان اليوم الثاني مستحب واليوثات لهو وسمعة ولكن لا يصح بهذا الباب شيء. والصحيح ان المرد في ذلك الى العادة. لكن اليوم الذي يجب اجابته اليوم الاول. واما اليوم

55
00:16:45.750 --> 00:17:01.850
الثاني والثالث فلا يجب وانما ان اجبتها فحسن وان لم تجب فلا يلزمك شيء فلا يلزمك شيء  يقول ابن قدام فقد روى الخلاب باسناد عن ابي انه اعرس ودعا الانصار ثمانية ايام

56
00:17:02.300 --> 00:17:19.850
قال واذا دعي في اليوم الاول وجبت الاجابة وفي اليوم الثاني تستحب الاجابة وفي اليوم الثالث لا تستحب قال الامام احمد الاول يجب والثاني ان احب والثالث فلا اي انها اصبحت رياء والصحيح ان الامر في هذا واسع لعدم ورود النص

57
00:17:19.850 --> 00:17:32.350
كل ما ورد في هذا الباب فهو ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث باسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق

58
00:17:32.400 --> 00:17:50.000
والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. رواه ابو داوود ابن ماجه باسناد ضعيف ففيه راوي اسمه عبد الله بن عثمان الثقفي متروك الحديث وايضا وايضا راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف له صحبة وضعف البخاري وغيره هذا الحديث وقال لا يصح

59
00:17:51.350 --> 00:18:06.300
هنا هذا معنى ما ما يسمى بايذاء دعوة الوليمة اليوم الاول والثاني ايضا اذا دعاك الى الوليمة اثنان فاكثر. من لن تجيب الداعية اما ان يكون احد متقدم على الاخر

60
00:18:06.600 --> 00:18:30.650
فان تقدم احدنا الاخر فان الذي يجاب المتقدم واما اذا تساويا فيجاب اقربهم بابا اذا كان دعاك اثنان احدهما جارك والاخر بعيد نقول تجيب اقربهم اليك جوارا. وان كان احدهما قريب احدهما قريب من ارحامك وقرابتك والاخر بعيد لك

61
00:18:30.650 --> 00:18:46.900
انه من جيرانك فيقدم القريب يقدم القريب لقرابته ولرحمه. ايضا مما يذكره اهل العلم في هذه المسألة اذا دعاه اثنان ايهما يجيب؟ اما اذا تقدم احدهما سبق احدهما الاخر فيقدم

62
00:18:47.000 --> 00:19:05.250
فيقدم السابق واما اذا تساويا فيقدم من فيه ان كان جيراني قدم اقربهم بابا وان كان احدهم القريب والاخر بعيد قدم من له حق القرابة والرحم ايضا ذكر اذا دعا الى وليمة فيها معصية اذا دعي الى وليمة فيها معصية هذي مسألة

63
00:19:05.400 --> 00:19:19.550
دعي الى وليمة فيها معصية كالخمر مثلا او فيها الالات الموسيقية كالزمر والعود وما شابه ذلك فان امكنه الانكار وجب عليه اجابة الدعوة اذا امكنه الانكار وجب عليه ان يجيب

64
00:19:19.600 --> 00:19:37.050
وان ينكر المنكر ويزيله وان يجيب الدعوة. اما اذا اذا لم يستطع انكار المنكر ولم يستطع ازالته فلا يجوز له ان يذهب الى هذه الدعوة الى الصحيح من اقوال اهل العلم. لا يجوز له الذهاب الى هذه الدعوة

65
00:19:37.100 --> 00:19:55.500
اذا كان فيها منكر ولا يستطيع ازالته قالوا فان لم يقدر انصرف وبهذا قال احمد الشافعي وقال مالك وهذا اما لهو الخفي ان كان لهو خفيف كالدف والكير فلا يرجع. وقاله ايضا ابن القاسم والراج في هذه المسألة ان المنكر سواء

66
00:19:55.500 --> 00:20:15.500
كان خفيفا او كثيرا فانه يرجع اذا رأى منكرا في دعوته الا ان يزال بحضوره وهذا يحصل قد تحضر الى وليمة او الى عزيمة او الى دعوة ويكون فيها شيء من المنكرات فاذا حضرت ازالوا تلك المنكرات نقول احذر واجلس وتعشى معهم ثم انصرف

67
00:20:15.500 --> 00:20:35.150
ولا واما اذا حضرت والمنكر قائم فلا يجوز لك البقاء في هذا المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه. وعليك مفارقة هذا كانوا بهذا قال اكثر اهل العلم واذا قال الليث اذا كان فيها الظرب بالعود فلا ينبغي ان يشهدها

68
00:20:35.350 --> 00:20:53.550
وقد ذكروا حديثا في هذا الباب ان ما روى سفيان رجلا اضافه علي ان رجل اضافه علي فصع له طعاما فقالت فاطمة لو دعوت وسلم فاكل فدعوه فجاء فجاء فوضع يده على عضلتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي الحقه

69
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
فقل له ما رجعك ما رجعك رسول الله؟ فقال ليس ليدخل بيتا مزوقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الدعوة لوجود شيئا من الملهيات المزوقة وان كان لا يبلغ انه مثل هذه الالات الموسيقية والمعازف فهي اشد نكارة واعظم واعظم منكرا. فعلى هذا يقال

70
00:21:13.600 --> 00:21:32.850
الدعوة التي يكون فيها منكر او يكون فيها صور او يكون فيها شيء من المنكرات اللي فيها المنكرات فانه فانه يعتذر عن الحضور لوجود هذه المنكرات يفرق بعظهم بين المنكر القائم كالموسيقى والخمور وما شابه ذلك وبين الصور. فخاف بعظ العلماء

71
00:21:32.900 --> 00:21:52.900
حضور الولاء التي يكون فيها صور ولم يمنع من حضوره لم يمنعوا من حضور من حضور الوليمة والدعوة ولو كان فيها صورا او نقوشا او وصور شيء ونحوها. فان كانت الصور من غير ذوات الارواح فلا خلاف في حضور هذه الوليمة. لانها ليست من الصور المحرمة. واما اذا

72
00:21:52.900 --> 00:22:07.400
فكانت من الصور المحرمة كصور حيوان آآ صور حيوان او صورة انسان وهي توضع في مكان يوطى ويمتهن فايضا لا يمنع لان هذا مما يمتن وما امتهن فلا يمنع من حضور الوليمة

73
00:22:07.450 --> 00:22:29.050
واما اذا كانت الصور معلقة وقائمة فاختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه يحضر ويأكل هذه الدعوة ويحظر هذه الدعوة ويمكن فان استجابوا الحمد وان لم يستجيبوا فلا يلزمه الخروج. وذهب اخرون الى انه يخرج لهذه الدعوة. وان كان ما نقله ابن قدامة ان اكثر الفقهاء

74
00:22:29.050 --> 00:22:48.600
على ان الصور التي تكون قائمة موجودة انها لا تمنع الحضور. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور فيها صور وقال قاتله الله في فيما وضع في يديه يعني رسموا صورة ابراهيم اسماعيل وبايديهما الازلام. قال قاتلوا الله ما استقسم بها قط

75
00:22:49.000 --> 00:23:06.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها ومع ذلك دخل الكعبة وايضا جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما دعاه النصارى في كنيسة وفيها صور فذكروا ان فيها صور لم يحضروا. فامر علي ان يحضر هو والمسلمون ليأكلوا ذلك الطعام. فلما حضروه

76
00:23:06.250 --> 00:23:27.800
ورأى الصقال علي ما على امير لو حظر واكل هذا الطعام فدل هذا على انه حضروا الوليمة وحضروا الدعوة مع ان فيها شيء من الصور فهذا قول قال ابن قدامة وان كانت على الستور والحيطان ما لا يطوى امكنه حطه قطع رؤوسه فعل وجاز وان لم يكن ذلك انصرف ولم يجلس. وعلى هذا اكثر العلم قال

77
00:23:27.800 --> 00:23:37.800
عبد البر هذا احد المذاهب وحكاه عن سعد ابن ابي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكر بن خالد وعكرمة المولى ابن عباس وسعيم الجبير وهو مذهب الشافعي وكان يكره التصاوير

78
00:23:37.800 --> 00:23:47.700
لا نوصي منها ولا نبسط وكذلك مالك الا انه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرم ولعله يذهب الى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تذهب بيتا في صورة

79
00:23:47.800 --> 00:24:08.950
فهذا يدل على ان الاماكن التي تكون فيها صور معلقة وقائمة ان المسلم لا يدخل لا يدخل فيها وان دخل فانه ينكرها فان انكرت وان كان لها رأس فقطعه او كانت تمثالا فقطعه جلس ولا شيء عليه وان لم يمكن ذلك انصرف ولم يجلس ثم قالوا على

80
00:24:08.950 --> 00:24:33.300
هذا اكثر وعلى هذا اكثر اهل العلم وذكر ان هذا القول قال ابن عبد الورفي هو اعدل المذاهب وحكاه عن سعد ابن ابي وقاص ومن نقلت عنه قبل هذا  اكثرهم مصبوغة لك؟ على ادم؟ هنا يقول ان الصور اللي قائمة التي اذا كانت اذا كانت ممتهنة او موطوءة او غير قائمة

81
00:24:33.300 --> 00:24:54.950
انها لا تملأ. اما ان كانت قائمة كالتماثيل والصور في القائمة فهذه اما ان ينكرها واما ان يفارق  عادل قصي اذا قطعت الصورة او ذهبت او زالت يزول حكمها. اذا هذا ما

82
00:24:54.950 --> 00:25:10.600
علق مسألة المنكرات. ذكر مسألة قال افأما دخول منزل فيه صورة اما دخول منزل فيه سورة ليس من محرم وانما ابيح ترك الدعوة من اجله عقوبة للداعي. يقول ابن قدامة فصل فاما دخول منزل فيه صورة

83
00:25:10.600 --> 00:25:27.050
فليس بمحرم وانما ابيح ترك الدعوة من اجله من اجله عقوبة الادعي باسقاط حرمة لايجاده المنكر في داره. ولا يجب على من رآه في منزله ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج

84
00:25:27.350 --> 00:25:37.350
هذا قول ابن قدامة قال ولا يجب على من رواه في منزل الداعي الخوذ في ظاهر كلام احمد فانه قال في رواية الفضل ابن زياد اذا رأى صورا على الستر

85
00:25:37.350 --> 00:25:47.350
لم يكن رأى حين دخل قال هو اسهل من ان يخول على الجدار. قيل له قيل له فان لم يره الا عند وضع الخيوان اي عند وضع الطعام بين ايديهم. فقال

86
00:25:47.350 --> 00:26:08.250
فيخرج؟ قال لا تضيق علينا. ولكن اذا رأى هذا وبخهم ونهاهم يعني لا يخرج وهذا مذهب مالك فانه كان يكرهها تنزها ولا يراها وقال اكثر اصحاب الشافعي اذا كانت الصور الستور او ما ليس بموطوء لم يجز الدخول لان الملائكة لا تدخل لا تدخل لانه لم لو لم يكن محرما لما

87
00:26:08.250 --> 00:26:18.250
ترك الدعوة الواجب من اجله وهذا هو القول اللي ذهب اليه الشافعي هو الصحيح. اذا قول ابن قدام انه لا يحرم نقول ليس بصحيح بل يجب على من دخل مكانا

88
00:26:18.250 --> 00:26:42.150
فيه صور يجب عليه شيء ان ينكر تلك الصورة فانزال تلك الصور وزال وازال صاحب الدعوة هذا المنكر والا خرج من من مكانه ومن مجلسه عقوبة له لانه عصى الله بهذه الصورة وكما قال ذلك اصحاب الشام. بقوله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كذا صورة

89
00:26:42.150 --> 00:26:58.300
فكذلك المؤمن لا يدخل بيتا فيه صورة الا مع الا مع الانكار اذا قوله ما يتعلق بدعوة باجابة دعوة من كان عنده منكر ان الدعوة لا تجب عندئذ لا تجب ان يجيب

90
00:26:58.300 --> 00:27:22.900
دعوته ان يجيب دعوته قال ايضا فصل وان علم ان عند اهل الوليمة منكر. عند اهل الوليمة منكر لا يراه ولا يسمع لكوب معزل عن موضع الطعام او يخفونه وقت حضوره فله ان يحضر. هذا واضح. اذا اذا علم ان هناك منكر لكن المنكر ليس بظاهر

91
00:27:22.900 --> 00:27:38.750
ولا يراه ولا يسمعه وهو معزم عنه فنقول لا بأس ان يحضر ويحضر هذه الدعوة ولا يلزمه الانكار حيث انه لا يرى المنكر ظاهرا ولا يسمعه وهذا ما ذكره وهو الصحيح

92
00:27:39.650 --> 00:27:59.050
قال فسئل احمد فانه سعر الرجل يدعى الى الختان والعرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم او ساعة. وليس عنده قال ارجو ان لا يأثم ان لم يجب وان اجاب فارجو الا يكون اثما. يعني بمعنى ان لم يجب الدعوة لهذا المنكر لم يأثم

93
00:27:59.100 --> 00:28:17.450
وان اجاب لا يأثم ايضا بمعنى انه يجيب ولا حرج عليه في ذلك قال ابن فاسقط الوجوب لاسقاط الداعي حرمة نفسي باتخاذ المنكر ولم يمنع الاجابة لكونه المجيب لا يرى منكرا او لا يسمعه. واضح هذه مسألة ايضا اذا كان هناك

94
00:28:17.450 --> 00:28:33.400
منكر لا يراه المدعو ويعلم ان هناك منكر يقول ان ترك اجابة الدعوة لعلمه بهذا المنكر فلا اثم عليه وان اجاب فلا اثم لماذا؟ قال لانه لا يرى المنكر الذي يمنع من حضور هذه الدعوة

95
00:28:33.550 --> 00:28:55.750
وعدم اجابته لعلمه بان هناك منكر يمنع اجابة دعوة هذا الداعي فهذا يظل مما ذكره ابن قدامة في مسألة بمسألة آآ اجابة الدعوة المسألة الاخرى التي ذكر هنا هل هل اجابة دعوة خاصة بالعرس وحده؟ او تجب في كل دعوة؟ ذهب جميع العلماء الى ان الواجب

96
00:28:55.750 --> 00:29:11.050
هي دعوة العرس الدعوة التي يجب اجابتها هي دعوة العرس والصحيح الصحيح وان كان هذا قول جمهور العلم الصحيح ان كل دعوة تجاب من دعي الى من دعي الى طعام فليجب. من دعي الى طعام

97
00:29:11.100 --> 00:29:26.050
فليجب كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا دعي احدكم في وليمة فليأتها عرس او نحوه جعل ابن عمر ذلك العرس او نحوه فكل دعوة يدعى اليها الانسان بعينه

98
00:29:26.100 --> 00:29:45.000
وتكون ويكون مقصودا بدعوته فانه فان فان اجابته واجبة الا ان يكون هناك عذر. عذر من جهته هو لا يستطيع ان يحضر او عذر من جهة ان الداعي قد اسقط حرمته بوقوع بفعله منكر او احضاره شيء من المنكرات في دعوته

99
00:29:45.850 --> 00:30:00.750
وعيون قوله صلى الله عليه وسلم من لم يريد الدعوة فقد عصب القاسم يدل على ان الدعوة يشترك فيها كل ما يدعو اليه الانسان سواء دعوة عرس او اي دعوة يدعو اليها صاحبها. فالصحيح ان اجابة الدعوة واجبة

100
00:30:00.750 --> 00:30:19.250
ان لم يكن هناك مانع. فان كان هناك مانع يندم الحضور فان الوجوب عندئذ يسقط الا ان يكون المدعو لا يستطيع الحضور لظرف يغلبه فعندئذ يسقط يسقط الاثم عنه لعذره الذي عنده. ثم قال رحمه الله

101
00:30:20.550 --> 00:30:38.100
ذكر حديث هريرة من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم ومن ومن ومن لم ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. مسألة اخرى مسألة هل يجب على من دعي الى طعام او الى دعوة ان يأكل من ذلك الطعام اي هل الاكل من طعام الداعي واجب

102
00:30:38.200 --> 00:30:54.700
الذي عليه اكثر الفقهاء ان اكله ليس بواجب وان المدعو ان شاء طعم وان شاء ترك ان شاء طعم وان شاء ترك. وقد جاء عند مسلم بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

103
00:30:55.200 --> 00:31:08.650
كيداير وحدكم فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك ان شاء طعم وان شاء ترك جاء ذاك عند عند مسلحة ابيه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابي هريرة فان كان صائما

104
00:31:09.000 --> 00:31:26.300
فليصل وان كان مفطرا وان كان وقتا فليأكل فدل هذا على انه مخير بين بين الاكل لانه ان كان صائما وصومه صيام تطوع مثلا فهو يكمل صومه ولا يلزمه ان يأكل هذا الطعام. وان

105
00:31:27.050 --> 00:31:46.850
وان كانوا مفطرا ولم يكن هناك مانع من اكله لمرض او شبهة في مال الداعي فانه يأكل من طعامه هذا هو السنة وذهب بعض العلماء الى ان الاكل من طعام الداعي واجب. وهذا الوجوب اذا كان هناك ضرر بمعنى اذا كان صانع الطعام صنع

106
00:31:46.850 --> 00:32:06.700
دعاه لذلك المدعو بعينه قال صنعه له وتكلف له واخبره انه يدعوه الى طعامه فعندئذ نقول له لا تصوم لا تصوم وان كنت مفطرا فعليك ايضا ان تأكل من هذا الطعام. ولا شك ان انه اذا ترك اكل اكل دعوة اخيه ولم يأكل منها

107
00:32:06.700 --> 00:32:23.950
وهو يستطيع ان يأكل لعدم وجود المانع كان يكون مريضا او يكون هناك شبهة في طعام الداعي فان ذلك يحزن الداعي حيث انه يرى ان فلان ما ترك طعامه الا لاجل انه لا يستحل طعامه او انه ليس اهلا ليأكل من طعامه

108
00:32:23.950 --> 00:32:41.500
فمثل هذا مما يحزنه ومما يسبب الفرقة والاختلاف والنزاع ولا شك ان المقاصد الشريعة هو من مقاصدها الالفة والاجتماع والمحبة. فاذا كان هناك ما يسبب مثل هذه الامور فانه يمنع منه. وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية

109
00:32:42.300 --> 00:32:56.200
وقال انه للوجوب اقرب اذا ترتب على ترك الطعام مفسدة. اما اذا لم يترتب على اما اذا لم يترتب على ترك الطعام من دعوته اي مفسدة فيبقى على الاباحة ان شاء طعم

110
00:32:56.250 --> 00:33:12.400
وان شاء ترك واكل من طعام اخيه افضل لقوله صلى الله عليه وسلم فان كان مفطرا فليطعم فليطعم فدل هذا على انه والسنة. ولذا قال هنا قال ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف

111
00:33:12.700 --> 00:33:32.200
وفي رواية قال فليصل ومعنى ليصل بمعنى يدعو وان ذهب بعض اهل العلم انه يصلي في بيته ركعتين ذهب بعضهم الى انه يصلي في بيت الداعي ركعتين والصحيح ان فليصل وهو الذي عليه عامة العلماء انه يدعو اليه من يدعو له بالبركة ويدعو له بزيادة الرزق والمال

112
00:33:33.200 --> 00:33:53.200
ثم ذكر قال والنثار والتقاط بح. النثار عادة يفعلها اهل الافراح واهل العزائم وهي الى وقت قريب تفعل. وهو ان اه صاحب العرس او العريس يأخذ شيئا من المال. كانوا قديما يأخذون بعظ الاموال من اه من الاوراق النقدية مثلا

113
00:33:53.200 --> 00:34:13.200
خمسات وعشرات وخمسينات ثم يقوم المعرس يقوم الزوج فينثرها على رؤوس الحاضرين وقد ينثر ايضا على رؤوس الحاضرات وهو اللي بيفعل هذا بعضهم فيقوم الناس ويلتقطون هذه الاموال يلتقطونها فيأخذ هذا ويأخذ هذا وقد يحصل شيء من الخلاف والنزاع بل يحصل شيء من

114
00:34:13.200 --> 00:34:34.600
تجارة والتخاصم لان هذا يقبضه وذلك يقبضها. فهي بمعنى انه يلقيها ثم يتصارع الناس ويتسابقون الى اخذ هذا النثار. قد قولوا مالا قد يكون لوزا قد يكون جوزا قد يكون شيء من المأكولات يلقيها ويتسابق الناس الى اخذه وقد كره عامة العلماء

115
00:34:34.600 --> 00:34:56.700
لما فيه من من اسباب الفرقة والاختلاف والنزاع والشجار. حيث انك اذا القيته هذا يأخذ وهذا يأخذ وقد يلقي هذا يدفع يدفع صاحبه وهذا يدفعه بل قد يحصل شيء من الشجار والضرب اذا اذا هذا اخذه وذاك قبضها قبله وهذا يمسك يد هذا فمثل هذا النثار كره العلماء لما فيه من النزاع

116
00:34:56.700 --> 00:35:14.700
والاختلاف واباحه اخرون اباحه اخرون لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ان ينحر شي من الابل قال لما نحرهن بيده صلى الله عليه وسلم قال قال كلمة قال فليقطع من شاء فليقطع من شاء اي فليأخذ من شاء

117
00:35:14.700 --> 00:35:35.500
فقالوا هذا لاي شيء؟ على الجواز وايضا ان في آآ في في قصة ايضا البدل التي التي يخشى عليها العطب في الطريق انها تنحر وتترك يأخذ منها من شاء من تلك البدن ولا يأكل منها تلك الرفقة التي التي ساقتها

118
00:35:35.500 --> 00:35:58.550
استدل بهذه الاحاديث من قال باباحة النثار واباحة التقاطه. قال هنا والنتار والتقاته مباح مع الكراهة مباح مع الالتقاء مع الكراهة فهذه الرواية الاولى انه بح والرواية الثانية انها مكروهة. ذكر حجة من قال الاباحة حديث عبد الله ابن قرب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر

119
00:35:58.550 --> 00:36:16.150
خمس بدلات وقال من شاء اقتطع من شاء اقتطع. قالوا هالمعنى بمعنى النفاق لانه لم يقسمها وانما دعا الناس وترك الناس يأخذون من هذه البدن ما شاءوا. قال ويدل على الجواز. هذا رواه احمد وابو داوود باسناد جيد

120
00:36:16.250 --> 00:36:38.400
وايضا واما الرواية الثانية قال انه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة وعن المثلى نهى عن النهبة والنهبة هي ما ينتهبه الناس جاء بحديث وعندما ذكر لا يزني الزاني حين يزني ذكر ايظا ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن. فافاد ان

121
00:36:38.400 --> 00:36:58.400
وهو اخذ الاموال نهبة لانه مما يمنع منه. واقرب الاقوال في هذه المسألة ان لم يترتب على ذلك مفسدة من شجار ونزاع فيبقى الا فداءات مباحة اما يترتب على ذلك نزاع واختلاف وشقاق وان يضرب احدهم الاخر يحصل الشجار شيء الكثير فهنا نقول لا

122
00:36:58.400 --> 00:37:21.950
يجوز دفعا لهذه المفاسد وقد ادركت شيء من هذا النفاق فكان يلقى المال على على النساء وعلى الاطفال وعلى الحاضرين ثم يحصل من النزاع والضرب بين النساء والاطفال لاجل هذه الاموال التي تنثر. ولا شك انه يسبب الخلفة يسبب الفرقة والاختيار والنزاع. انه لا يجوز. قوله

123
00:37:21.950 --> 00:37:35.700
والنثار والتقاط مباح مع الكراهة قال وان قسم على الحاضرين كان اولى. وهذا هو الافضل ان يقسم يعني يجعل هناك شيء من المال الذي الذي يريد ان ينثره ويقسمه على الحاضر

124
00:37:35.700 --> 00:37:49.850
فيعطي كل واحد نصيبه سواء كان سواء كان مالا او كان طعاما. الطعام مثل ايش؟ مثل لو وضعت صينية حلا مثلا صورة النثار اني اخذ الحلى وينثره في الناس ينثره

125
00:37:49.850 --> 00:38:09.800
وكل ياخذ. سورة القسم ان يدور احدهم بهذه بهذا الحلى وكل يأخذ على قدر حاجته. فهذا القسم لا شك انه هو الاولى وهو الافضل لانه لا يترتب عليه خلاف ولا نزاع وانما يأخذ الاسبق والاولى ياخذ من كان اسرع من كان اسبق الى هذه

126
00:38:09.900 --> 00:38:33.950
وكان الدور عليه اقرب. فقوله هنا والنثار والتقاط مباح وان وان قسم على الحاضرين كان اولى. هذا هو ما يتعلق بمسألة النفاق ومسألة مسألة التقاطه ذكر ابن قدامة قال وانيثار مكروه لانه لانه شبه النهبة وقد يأخذ من من غير وقد يأخذه من غيره

127
00:38:33.950 --> 00:38:55.500
احب الى صاحب النثال منه وذكر ان هناك اختلاف عن احمد في هذه المسألة فمرة يقول هو مكروه بالعرس وغيره ومرة يراه انه انه مباح ورؤية الكراهة عن العدد من الصحابة عن ابي مسعود البدري وروي عن عكرمة ايضا الكراهة عن ابن سيرين وعطاء وعبدالله بن زين الخطمي وطلحة وزبيد اليامي

128
00:38:55.500 --> 00:39:13.000
وبه قال مالك الشافعي هذه رواية يدل على الكراهة وقول جمهور الفقهاء. والرواية الاخرى انه مباح اختاره ابو بكر خلاب وهو قول الحسن وقتادة واللخعي وهو قول ابي حنيفة وابي عبيد وابن المنذر. وذكر حديث عبد الله بن قطب رضي الله تعالى عنه في قصة فليقتل

129
00:39:13.000 --> 00:39:28.000
قطع من شاء اقتطع وهو حديث لا بأس به يقول ثم ذكر ابن قدامة وهذا جار مجرى المثال وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى وليمة دعي الى رجل من الانصار ثم اتوا بنهب

130
00:39:28.000 --> 00:39:48.000
فاذهب فانهب عليه. قال الراوي ونظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس او نحو ذلك. قلت يا رسول الله اوما نهيتنا عن النهبة؟ قال ناهيك عن نهبة العساكر وهذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة ان ان

131
00:39:48.000 --> 00:40:03.700
مكروه ان النساء مكروه وقد يصل التحريم اذا ترتب عليه مفسدة او نزاع او خلاف او شقاق او شجار فانه يصل التحريم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على

132
00:40:03.700 --> 00:40:33.700
نبينا محمد جابت الدعوة واجبة الصحيح ان كل دعوة من دعي الى دعوة فليجب عرس او نحوه اي دعوة حيث من دعي فليجب عرسا او له ولابد ان تكون دعوة خاصة للمكاتب تسمى الدعوة هناك دعوة تسمى دعوة جفلى دعوة الجفلة هو ان يدعو

133
00:40:33.700 --> 00:40:57.300
جميعا  هناك هناك عرس حياكم الله. عندي وليمة فحياكم الله. هنا لم يحدد شخصا بانما دعا يسمى عند العرب هذه دعوة الجفلة. اي يأتي اليها من شاء. هم. فهذه لا تجد. اذا اذا كانت دعوة جفنة لا تجب. اذا كانت الدعوة قائمة على منكر لا يجب اتيانها. اذا كان

134
00:40:57.300 --> 00:41:16.150
المدعو لا يستطيع الحضور لعجز او مرض سقط عنه الوجوه  واذا كان هناك دعوة سابقة سقط بدعوة متأخرة تسقط. يدخل فيها الدعوة في هذه البعض ينزلها منزلة الجفلة منزلة الكروت هذه

135
00:41:16.150 --> 00:41:35.600
هذه التي ترسل للجميع وينزلها جميع العلماء انها بمثابة دعوة الجفلة لان لا ترسل للجميع. يكتب فقط كل اسم ويذهب اما اذا عينك بنفسك وكتبك رسالة خاصة لك يا فلان ادعوك الى زواجي اصبحت هذه من الدعوة الخاصة اما اذا كانت هي بطاقات ترسل

136
00:41:35.600 --> 00:41:53.900
الجميع مثل ما يفعل بعض الناس يعمم يكون الرسالة يرسلها لجميعي اه متابعيه مثلا او جميع ما يسمى بجهات الاتصال عنده ثم يرسلها الجميع تقول لم يقصد النمرة هي عامة هل تلزم زيادة الدعوة الجفنة؟ اما اذا خصك بالدعوة واتصل بك او راسلك على وجه الخصوص

137
00:41:54.050 --> 00:42:14.050
فانها تكون تعيين عليك. اذا سماك وخصك بها اصبحت خاصة. للجميع في بعضهم يحب بعض الاحيان ما يكتبه او يكتبها غيره فقط تكتب من باب ايش؟ من باب ان لا يلحقوا بذلك يعني ملامح

138
00:42:14.050 --> 00:42:42.250
انه لم يدعو لي فهو يدعو دعوة عامة ولم يقصد بانما فقط ليخرج من تبعية انه لم يدعوك فقط الله اعلم جزاك الله خير اللهم امين الصوت آآ ابو ايوب اي نعم رجع ابيها قال غلبتني النساء الذي رجع ابو ايوب عندما قال امرت بستر افي الكعبة

139
00:42:42.250 --> 00:43:00.000
نقلتم الكعبة الى بيوتكم فرجع ابو ايوب. اي نعم. كان مثل هذي. هذا تغطية الجذع. اذا كان بعظهم يكره ها بما انها لكن اصبحت الان هذي الامور اصبحت يعني مما من عادات الناس يعني هذه

140
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
مثل هذي ليس لاجل وانما لاجل نافذة نافذة وانما الذي يكره ان يأتي الى جدار ليس وراه ما يحتاجه يستره فهذا الذي كان فيه شيء من الاسرار ويمنعك يكرهه لكن اذا كانك نافذة ويدخل الضوء منها واراد ان يسترها نقول

141
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
لا حرج لو دعا مسلا دعاني واخواني وابي دعم كلهم فذهب واحد او اتنين منهم لهذا نقول من يرى ان ان اجابة الدعوة لفرض الكفاية لا تجب على كل احد. احنا ذكرنا ثلاث اقوال القول القول الاول انها واجبة متعال على الاعيان. القول الثاني

142
00:43:40.600 --> 00:43:57.750
ان فرضك فائدة اجاب بها من يكفي سقط الاثم الباقيين. القول الثالث الا على الاستحباب والاصل في اجابة الدعوة انها الوجوب هذا الاصل من دعي من دعي فليجب. من دعي فليجب. عرس او نحوه. هذا الاصل الا يكون هناك مانع

143
00:43:57.850 --> 00:44:25.050
او عذر او انشغال او اعتذار يعتذر يقول لا استطيع. نعم. شيخ لو احد اعزمني في مجلسه او في عنده يعني وجود الصور المحنطة هذه ليس محرمة الغزال والاسد لو وضع في بيته شيء من الحويات المحنطة

144
00:44:25.350 --> 00:44:45.350
نقول ليست محرمة مي بصور انه المحرم والصور معلقة ورسم مثلا صورة رسم او اتى بتمثال هو ما هي بس هذا محلق يعني المحرم هو ان مثلا يأخذ عزال على غزال

145
00:44:45.350 --> 00:45:03.650
من من من الحديد مثلا هذا محرم لكن لو اخذ غزال غزال رأس غزال يعني ما في اشكال الراس لوحده امره سهل الرأس لوحده هو اسهل من الصورة كاملة لان لان النبي قال مر برأس التمثال فليقطع

146
00:45:04.050 --> 00:45:28.650
فلما قطع رأس التمثال ذهب حكم الصورة واظح؟ حتى لو كان هناك تمثال وقطع رأسه ذهب حكمه. الرمز كيف؟ هي كانت نصف الوجه فقط ما يلي نصف الوجه ما يسمى صورة ما يسمى ما يسمى لو وضع لو وضع وجه بلا بلا ملامح ليس منصوبة فقط

147
00:45:28.650 --> 00:45:46.450
لو اعطاك قفا انسان ما يسمى صورة لو اوجد العينين فقط ما يسمى صورة يعلقون برأس الغزال ما في بأس. ما في بأس. لا يملأ. ليست صورة محرمة. واضع رأس الغزالة

148
00:45:46.450 --> 00:46:03.964
او رأس الثور او رأس الوعل او رأس آآ السبع لا يمنع ليست صورة. حتى لو معلقة ما في حرج. هذي حقيقة هي الصورة