﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:56.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله فيصليه ربه والعصر والمغرب والعشاء التلبية   قال الشيخ رحمه الله ثم يخرج يوم التروية ثم يخرج يوم التروية الى منى فيصلي بها الظهر والعصر

2
00:00:56.750 --> 00:01:17.000
والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي الى عرفات ثم يخرج اي الحاج بعد انك الشيخ رحمه الله الطواف والسعي بين لك رحمه الله هنا اليوم الذي تبدأ فيه مناسك الحج الان

3
00:01:18.650 --> 00:01:43.000
اه ذكرنا ان الحاجة سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا قديمة فمكة وطاف طواف القدوم او طواف العمرة ان كان متمتعا وسعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل بعد ذلك؟ ينتظر يوم التروية

4
00:01:43.650 --> 00:02:03.500
اذن الأمر واضح جاء الحاج الى الى مكة دخل الى بيت الله الحرام يطوف طواف القدوم ان كان مفردا او قارنا ويطوف طواف العمرة ان كان متمتعا لأنه الى كان متمتع ديك الطواف يوع الطواف عمرة بعد ذلك سيسعى

5
00:02:04.200 --> 00:02:21.100
هذا السعي الذي يكون بعد الطواف يعد ركنا في الحج ان كان مفردا او قارنا ويعد من العمرة ان كان متمتعا هداك طواف السعيدية للعمرة وينتظر الى يوم التروية لي هو اليوم

6
00:02:21.200 --> 00:02:37.750
الثامن من ذي الحجة سواء جاء الحاج الى مكة في اليوم الاول من ذي الحجة او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او جاء في في او في ذي القعدة لان هذه كلها اشهر للحج

7
00:02:38.250 --> 00:03:05.950
سينتظر الى يوم التروية سيجلس هناك بمكة وينتظر مجيء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية واضحة الآن؟ اه طيب قال لك ثم يخرج يوم التروية اذن الحاج الذي جاء الى بيته الى حرمه للحج بعد ان فعل ما ذكرنا سواء كان مفردا او قرين او متمتعا. بعد ان فعل ما ذكرنا

8
00:03:06.100 --> 00:03:29.400
ينتظر مجيء اليوم الثامن من ذي الحجة. وهو يوم التروية ثم يخرج يوم التروية الى منى. طيب فاذا جاء يوم التروية ماذا يفعل؟ سيتوجه من مكة الى الى مهنة ليبدأ مناسك الحج سيبدأ مناسك الحج

9
00:03:29.500 --> 00:03:51.550
يوم التروية من منن هذا اليوم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة انما سمي بذلك لانهم كانوا يعدون فيه الماء ليخرجوا به كانوا يعدون الماء ليخرجوا به لأن منن لم يكن بها ماء

10
00:03:51.950 --> 00:04:12.400
كانت ارض منى ليس فيها ما فكان الناس اذا ارادوا الخروج لمنى في اليوم الثامن يستعدون للذهاب الى منى بتهيئة واعداد الماء. يعدون الماء ليخرجوا به الى منى. لانه ليس فيها

11
00:04:12.700 --> 00:04:28.950
ليس فيها ما هذا كان في الزمن الاول قديما قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان جاء عهد هارون الرشيد

12
00:04:29.050 --> 00:04:45.250
هو الذي اوصل الماء الى تلك الاماكن والا فلم يكن فيها ماء قبل وكان الناس يعدون الماء للذهاب به الى منى. عارفين راسهم غيجلسوا في منن داك اليوم الثامن ومن بعد اليوم الذي يليه يذهبون

13
00:04:45.250 --> 00:05:07.150
هنا الى عرفة يجهزون الماء الذي يكفيهم اه ذلك اليوم لمنى وكذلك اذا رجعوا الى منى في اليوم العاشر يوم الاضحى بعد ان يقوموا آآ ببعض الاعمال يرجعون الى منى للمبيت بمنى في اليوم العاشر. كذلك

14
00:05:07.500 --> 00:05:28.850
يعدون اه العدة للاقامة بمنن في تلك الايام ليلة اه اول يوم من ايام التشريق او ما بقي من ايام الحج يعدون الماء للاقامة بمنى. فالقصد ان آآ منى لم يكن بها

15
00:05:30.350 --> 00:05:52.950
ماء لم يكن بها ماء ولهذا يسمى اليوم الثامن بيوم التروية لانهم كانوا يعدون الماء للذهاب آآ الى منى الى ان جاء عهد هارون الرشيد فقد اوصل الماء الى تلك الاماكن وما زال

16
00:05:53.050 --> 00:06:10.750
موجودا فيها الى زماننا هذا. هذا الخروج في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية الى منى. الذهاب يوم التروية الى منى ما دليل مشروعيته دليل مشروعيته حديث جابر في صفتي

17
00:06:11.250 --> 00:06:31.250
حجة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فانه قال رضي الله تعالى عنه وهو يصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول

18
00:06:31.250 --> 00:06:56.800
الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة الى اخر الحديث اذا يقول جابر وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لما كان يوم التروية وهو اليوم التامن توجهوا الى منى توجهوا اي الحجاج

19
00:06:56.800 --> 00:07:17.250
الى منى فاهلوا بالحج. بمعنى كانوا يلبون وسيأتي الكلام على التلبية. لان الحاج يرجع للتلبية يوم التروية يوم تمانية وتمانين يرجع مرة اخرى الى التلبية وهو متوجه الى منى. ويستمر في التلبية

20
00:07:17.450 --> 00:07:38.250
الى الوصول الى مصلى عرفة على قول او الى رمي جمرة العقبة على القول الثاني وسيأتي ذكر الخلاف في المسألة ان شاء الله اذن يقول جابر فأهلوا بالحج وركب رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا كما هو معلوم على ناقته اذا الناس توجهوا الى منى

21
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
ورسول الله صلى الله عليه وسلم توجه الى منى راكبا على ناقته. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما سينبه بو علي الشيخ قال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي الى عرفات. اذا الحاج عندما يذهب الى منى اش غادي يدير؟ لا

22
00:07:58.250 --> 00:08:25.500
لا يفعل شيئا سوى التلبية اه اداء الصلوات بمنى. هادي هي السنة. يلبي يفسر الصلوات اه يصليها فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه الصلوات الخمس كلها تصلى بأرض منى ومن بعد الفجر عاد يتوجه حينئذ الى عرفة هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال

23
00:08:25.550 --> 00:08:53.350
ثم مكث قليلا اي بعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم انتظر قليلا حتى طلعت الشمس وظهرت الاضواء صار صارت الدنيا مضيئة بنور الشمس ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة. وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى نمرة وهو مكان قريب

24
00:08:53.350 --> 00:09:17.750
من من عرفة بجانب عرفة نمرة هاد المكان ليس من عرفة كما سيأتي ان شاء الله بيانه نمرة وعرانة هذان المكانان ليسا من عرفة لكنهما ملاصقان لارض عرفة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب له قبة خيمة خيمة

25
00:09:17.950 --> 00:09:34.950
في ذلك المكان الذي يسمى بنامرة مكان صغير لكنه قريب من عرفة  فجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان جاء وقت الظهر والعصر بقا تما فديك الخيمة حتى جاء وقت الظهر فلما جاء وقت الظهر

26
00:09:34.950 --> 00:09:50.950
الله فيها في نمرتها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سيأتي. ثم خطب في الناس خطبة عرفة في نمرة. وبعد كذلك عاد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض عرفة

27
00:09:51.600 --> 00:10:10.500
والناس في ذلك تبعوا له اذا قال الشيخ رحمه الله ثم يخرج يوم التروية الى منى فيصلي بها الظهر والعصر في منى والمغرب العشاء والصبح وبعد صلاة الصبح هادشي فاليوم التامن شنو اليوم الموالي اللي جاي اليوم

28
00:10:10.600 --> 00:10:33.950
التاسع اليوم التاسع هو يوم عرفة بعد الفجر ديال اليوم التاسع توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض عرفة لكن آآ ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان المتمتع الذي لا يجد هديا لانكم تعلمون ان المتمتع يجب عليه الهدي

29
00:10:34.550 --> 00:10:51.400
فيديو التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي لابد له من ان يذبح هديا فعليهما استيسر من الهدية والتقدير. فما استيسر من هذه عليه ما تيسر من الهدي. عليه ان

30
00:10:51.400 --> 00:11:14.050
ان يذبح هاديا لتمتعه لماذا؟ لانه ادخل اشرك العمرة في الحج فخرج من سفرته بعمرة وحجة فلهذا عليه هدي فعليه ما استيسر من من الهدي طيب فما من لم يجد هديا لو كان الانسان فقيرا ليس عند

31
00:11:14.050 --> 00:11:37.650
او مال ليشتري هديا فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة طيب فصيام ثلاثة ايام في الحج متى يصومها؟ وقتاش غيصوم هاد الثلاثة ايام

32
00:11:38.300 --> 00:12:01.200
آآ قال الفقهاء المتمتع هذا مستثنى من عامة الحجاج يعني له حكم غير حكم القارن والمفيد اي انه يشرع له يجوز له ان يذهب الى منى قبل يوم التروية قالوا المتمتع مستثنا وشكون المتمتع الذي لم يجد

33
00:12:01.450 --> 00:12:17.900
هديا هذا يشرع له ان يذهب الى منى قبل يوم التروية علاش؟ ليصوم ثلاثة ايام في الحج يصوم يوم التروية وان زاد وصام يوم عرفة فهذان يومان واليوم الثالث غيصوم احد ايام التشريق

34
00:12:17.900 --> 00:12:35.550
ويكون مستثنا من النهي هذه رخصة خاصة المتمتع لأن ايام التشريق ايام عيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن هذا

35
00:12:35.550 --> 00:12:52.850
المتمتع مستثنى ليصوم ثلاثة ايام في الحج اي في زمن الحج وان صام اليوم التامن فقط فيبقى عليه يومان يصومهما في ايام التشريق واضح؟ الى ما صامش عرفة صام غير يوم التروية بقي عليه يوما

36
00:12:52.850 --> 00:13:11.050
وان صام يوم التروية يوم عرفة يبقى عليه يوم يصومه في ايام من ايام التشريق هذا استثناء المتمتعين الذي لم يجد هاديا واما من عداه فيكره له ان يذهب الى

37
00:13:11.100 --> 00:13:23.600
منن قبل يوم التروية الأصل ان الحاج واحد يقول لك وانا جالس جالس في مكة الناس حتى لغدا عاد غيمشي وانا نمشي من اليوم نمشي نسبقهم نمشي بكري تما نختار شي بلاصة مزيانة ولا او نحو هذا

38
00:13:23.700 --> 00:13:46.600
فالجواب ان هذا مكروه هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقرا بمكة ومع ذلك لم يتوجه الى منن الا يوم التروية. اذا فهذا امر مكروه وقد كان مالك يكرهه لما سئل عن ذلك كرهه رحمه الله. فيكره الذهاب الى مكة. قبل يوم التروية وكذلك يكره الذهاب

39
00:13:46.600 --> 00:14:06.500
الى عرفة قبل يوم عرفة كاين بعض الناس مثلا قد يذهب الى عرفة يوم التروية اليوم الثامن هو راه في عرفة بل ربما يبيت اليوم اليوم الثامن بعرفة هذا كذلك كرهه الإمام مالك رحمه الله وهو خلاف

40
00:14:06.900 --> 00:14:26.900
خلاف السنة اذن الشاهد ان الحاج سيذهب اليوم التامن الى منى ليصلي به الظهرة والعصر الى اخره. اذا فهمنا من هذا انه سيبيت في بمنى الحاج سواء كان مفردا ولا قانونا متمتعا سيبيت

41
00:14:27.000 --> 00:14:47.800
بمنى فهاد اليوم الثامن ما حكم المبيت بمنى؟ هاد المبيت بمنى ما حكمه عندنا فيه في المذهب قولان القول الأول انه مستحب والقول الآخر انه مسنون اذا فعلى كل حال ليس بواجب على المشهور في المذهب

42
00:14:48.100 --> 00:15:06.900
المبيت بمنى في اليوم الثامن هذا ليس بواجب اذن فمن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبيت بمنى صلى الظهر والعصر وانصرف وبات بمكة مثلا او بالمزدلفة او بعرفة فليس عليه دم على على المشهور

43
00:15:06.950 --> 00:15:24.700
ومن لم يصلي بها الظهر والعصر ولا المغرب عشاء ولكن بات بمنى دخل بعد العشاء الى منى وبات بها. فليس عليه دم اتفاقا اذن من مات بمنى بات بمنى لكنه لم يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكن بات بها ليس عليه ذنب

44
00:15:24.750 --> 00:15:44.350
بالاتفاق وان صلى بها الظهر والعصر ولكنه لم يبيت بها فليس عليه دم على المشهور لماذا؟ لأن اكثر ما قيل عندنا في المذهب انه مسنون. الى المبيت بمنى قيل مستحب وقيل مسنون وعلي

45
00:15:44.350 --> 00:16:07.900
فمن لم يبت بمنى فقد ترك سنة ترك سنة لكن ليس عليه دم على المشهور وبعض الفقهاء ذهب الى وجوب المبيت بمنى. اذا هذه المسألة خلافيات وهي مسألة المبيت بمنى في اليوم الثامن

46
00:16:08.450 --> 00:16:29.150
فدهبت طائفة من الفقهاء لانه ليس بواجب وعليه فمن تركه ليس عليه دم. وذهب بعض الفقهاء الى انه واجب اه فقهاؤنا رحمهم الله المالكية الذين لم يقولوا بالوجوب قالوا بالاستحباب او بالسنية استدلوا على ذلك

47
00:16:29.900 --> 00:16:55.700
بدليل من جهة النظر ودليل من جهة الاثار اما الدليل من جهة النظر فهو انهم قالوا ان اه المبيت بمنى لا يتعلق به نسك الخاص الإنسان راه ملي كيمشي لمنن كيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وعاد غدا كيمشي اليوم التاسع يذهب الى عرفة للقيام بمناسك الحج. اذن ف

48
00:16:55.700 --> 00:17:19.450
اليوم الثامن هذا في منى ليس فيه اي مناسك خاصة غي كيمشي الانسان يجلس تما وصافي يلبي ويصلي الظهر والعصر الى اخره اذن فقالوا ليس هناك عمل خاص وبالتالي هذا من جهة النظر وبالتالي فالمبيت بمنى ليس بواجب هذا من جهة النظر من جهة الاثر استدلوا بذلك على فعل

49
00:17:19.450 --> 00:17:38.800
بعض الصحابة ثبت ان بعض الصحابة لم يبيتوا بمنى في اليوم الثامن باتوا بمكة وعاد من مكة مشاو لعرفة مباشرة ولم يبيتوا بمنى اذن فقالوا هذا الذي روي عن بعض الصحابة كعائشة انها لم تبت بمنى يدل على انه ليس

50
00:17:39.150 --> 00:17:58.400
ليس بواجب  ومما استدل به ايضا ما جاء عن ابن الزبير انه صلى الظهر يوم التروية بمكة مع انه هو القائل سنة الحج ان يصلي الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى. ثم يغدون الى عرفة

51
00:17:58.600 --> 00:18:22.250
اذا ابن الزبير ثبت عنه انه قال سنة الحج ان يصلي الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى وعاد يغدونا الى عرفة وهو نفسه تبت عنه انه صلى الظهر بعرفة اذا فتركه لهذا الامر الذي قال فيه سنة دل على انه لا يراه واجبا. لو كان يراه واجبا لما لما تركه

52
00:18:22.350 --> 00:18:44.500
اما القائلون بالوجوب فقالوا اه الأصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قالوا الأصل فيها انها واجبة الا ما دل الدليل على عدم وجوبه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فافعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي دارها في الحج الاصل فيها

53
00:18:44.500 --> 00:19:04.500
انها واجبة الا ما دل الدليل على انه ليس بواجب لدل الدليل على انه ليس بواجب ليس فيه دم ونحو هذا كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ما فقال لا حرج لا بأس ولم يجب فيه شيئا فهذا مستثنى من القاعدة فيعتبر مستحبا والا فالاصل ان افعال النبي

54
00:19:04.500 --> 00:19:26.050
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تحمل على الوجوب لعموم قوله خدوا عني مناسككم فقال هؤلاء الذين يقولون بهذا قالوا ان المبيت بمنى اه واجب واجابوا عن الدليل من جهة النظر قالوا ذلك مجرد رأي هداك الدليل النظري عند المالكية قالوا لهم هذا مجرد

55
00:19:26.100 --> 00:19:48.600
رأي اه لا عبرة به واما ما ثبت عن عائشة او عن ابن الزبير من التخلف عن المبيت بمنى فأجابوا عن ذلك قالوا لعل ذلك لعذر لعل عائشة لم تبت بمنى لعذر او ان ذلك كان مذهبا لعائشة يكون ذلك مذهب

56
00:19:48.950 --> 00:20:10.850
اجتهاد اجتهاد يعني مذهب اي اجتهاد ورأي لعائشة وعائشة ليست معصومة وليس رأيها واجتهادها حجة. فقالوا لعل ذلك اما لعذر او انه مذهب لعائشة وابن الزبير لعبدالله بن الزبير لانه ما تخلفا عن المبيت بمنى. اذا الحاصل ان المسألة

57
00:20:11.100 --> 00:20:29.850
اه مسألة المبيت بمنى ليلة التاسع مسألة خلافية منهم من قال هي مستحبة مسألة المبيت منهم من قال المبيت من المستحب عليه فليس هناك دم على من تركه ومنهم من ذهب الى وجوبه وعلى القول

58
00:20:29.850 --> 00:20:45.750
وجوب فمن ترك المبيت بمنى فعليه هدي عليه يا ديون وقد ذهب الى هذا القول القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله كما نبه على هذا المحشي عندكم. ذهب ابو بكر بن العربي الى

59
00:20:45.750 --> 00:21:04.700
الى القول بلزوم الهدي لمن لم يبيت بمنى الليلة التاسع لماذا لانه واجب بناء على القول بوجوبه وهو مذهب طائفة من من اهل العلم كما اشرنا الى ذلك اذن الحاصل ان

60
00:21:05.450 --> 00:21:28.350
اه الحاج يسن له ويشرع له ان يذهب يوم التروية قبل الظهر قبل من وقت الظهر في الصباح ان يتجه الى الى منى. فإن كان لاحظوا واحد المسألة مهمة لو فرضنا ان الحاجة كان متمتعا. واذا كان متمتعا فقد تحلل

61
00:21:29.050 --> 00:21:43.850
من احرامه بعد عمرته لما دخل الى مكة واعتمر وانتهى من عمرته كان قد تحلل منه احرامه وحلله كل شيء كل شيء يحل له في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية

62
00:21:44.350 --> 00:22:05.650
يعود مرة اخرى الى احرامه غي بالنية فقط ما يحتاج شيئا لا يحتاج الا الى النية في الصباح في وقت الزوال ملي يكون يستعد باش تمشي لمنن اه فانه مرة اخرى يزيل ثيابه ويلبس ثوبيه اللذين كانا يلبسهما قبل لما احرم من الميقات

63
00:22:05.650 --> 00:22:31.000
بالعمرة يعاود غيلبس ذيلك الثوبين. هذا شكون المتمتع اما المفيد والقرين فقد بقي على احرامهما لكن هذا في اليوم الثامن غيعاود يرجع الى احرامه فيلبس الثوبين المعلومين ويحرم عليه حينئذ كل شيء كان محرما عليه مما يحرم على سائر المحرمين

64
00:22:31.050 --> 00:22:57.550
ويتوجه كما قلنا الى وتكره الاقامة بمكة ان الانسان يكون اه محرما ويبقى مقيما يوم التروية بمكة لا يذهب الى منى ولا يبيت بها. ذلك مما يكره قال الشيخ ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها

65
00:22:58.350 --> 00:23:18.400
شيخنا رحمه الله اشار الى اه زمني او الى وقت قطع التلبية متى يقطع الطلبية؟ اذا هو الآن في اليوم الثامن اه اذا اراد التوجه الى منى ولبس اه ثوبيه ان كانا متمتعا

66
00:23:18.450 --> 00:23:35.600
فانه يعود مرة اخرى الى التلبية يلبي لكن السؤال متى يقطعها؟ متى ينتهي وقت الطلبية القول الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا انه سيقطع الطلبية اذا وصل الى مصلى عرفة

67
00:23:35.700 --> 00:23:56.900
اذن فداك اليوم يوم التروية غيبقى يلبي سيلبي في الصباح وفي المساء وبالليل ومن مور الفجر وهو يلبي. متى يقطع عندما يذهب الى مصلى عرفة وهو في الطريق طيب وهو غادي من من منى الى عرفة يلبي نعم يلبي في الطريق متى يقطع؟ اذا وصل الى مصلى

68
00:23:56.900 --> 00:24:15.950
الله عرفة اللي هو مسجد نمرة مصلى عرفة مسجد نمرة وما حوله لان المسجد ما كيكفيش ما حوله كل ذلك المكان اللي كيتسمى نمرة يعتبر مصلى لعرفة فإذا قالك حتى يوصل المصلى عرفة عاد

69
00:24:16.850 --> 00:24:38.000
يقطع حينئذ التلبية. وهذا قول من قولين في المسألة وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو قول بعض السلف ان الحاج يقطع التلبية اذا وصل الى مصلى عرفة. والقول الآخر

70
00:24:38.200 --> 00:24:52.350
وهو قول لكثير من اهل العلم وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقطع التلبية ولو وصل الى ولو وصل الى مصلى عرفة ميقطعش تلبية وغيبقى يلبي

71
00:24:54.100 --> 00:25:17.100
في مصلى عرفة وفي الموقف في عرفة يستمر بالتلبية ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر لاحظتو الفرق اذن على القول الأول هذا الذي ذكره الشيخ ويروح الى مصلاها متى يقطع اذا وصل الى اذا وصل الى مصلى عرفة في اليوم اشمن يوم؟ اليوم التاسع

72
00:25:17.300 --> 00:25:35.950
وعلى القول الاخر لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة اذا اشمن يوم هذا؟ اليوم العاشر يوم النحر يوم عيد الأضحى غيزيد يوم كامل في التلبية اذن في المسألة قولا هذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو قول كما قلنا لبعض

73
00:25:36.550 --> 00:25:56.550
السلفي من الصحابة وغيرهم والقول الآخر هو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر هكذا جاء في الحديث في البخاري

74
00:25:57.150 --> 00:26:19.100
ما ازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة العقبة يوم النحر وهذا الذي ذكرناه الان وهو ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  اه هو الثابت عن عامة السلف

75
00:26:19.300 --> 00:26:47.850
ثبت عن عن كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم والقول الأول الذي ذكره الشيخ عمدته فعل بعض الصحابة فقد اه تبت عن اه عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن عبدالله بن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنه

76
00:26:47.850 --> 00:27:10.950
وقد ذكر هذه الاثار الامام مالك في الموطأ انهم كانوا يقطعون التلبية اذا وصلوا الى مصلى عرفة اذا وصلوا الى مصلى عرفة في اليوم التاسع يقطعون التلبية فهذه هي عمدة هذا القول المشهور في المذهب ان التلبية تقطع عند الوصول الى مصلى عرفة

77
00:27:12.400 --> 00:27:32.050
لكن اجيب عنها من جهة الجمهور من جهة المخالفين اجابوا عنها آآ بانها ان اه سلمنا ان ما ثبت عنهم صريح في الباب ان سلمنا ذلك فانه لا يعدو ان يكون مذهبا لهم

78
00:27:33.150 --> 00:27:54.200
والا فان ظاهر الاحاديث تابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستمر في التلبية ولا يقطعها حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة اذا ان سلمنا بانها صريحة في الباب والا فقد اجيب عنها بان ما ثبت عن هؤلاء من عدم التلبية ليس معناه

79
00:27:54.200 --> 00:28:15.750
قاطعوها وانما معناه انهم كانوا يشتغلون بالتلبية وغيرها. بمعنى احيانا يلبون احيانا يكبرون احيانا يهللون ويعودون مرة اخرى للتلبية فاشتغالهم بغير التلبية لا يلزم منه القطع المطلق. القطع الكلي للتلبية بحيث لا يعودون

80
00:28:16.700 --> 00:28:39.450
اليها مرة اخرى وقد سأل محمد بن ابي بكر الثقفي انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. وهما ذاهبان من من الى سأله كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر

81
00:28:39.450 --> 00:29:01.100
عليه يهل المهل اي يلبي الملبي المراد بذلك التلبية ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه اذا فهذا الحديث لا يدل على قطع التلبية بل يدل على مشروعية امرين على مشروعية التكبير وعلى مشروعية

82
00:29:01.100 --> 00:29:18.050
تلبية اذا فالحاج وهو متوجه الى عرفة او وهو بعرفة اه مخير ان شاء لبى وان شاء كبر وان شاء جماعة بين الامرين يلبي فترة ويكبر فترة فقد فعل الصحابة

83
00:29:18.050 --> 00:29:40.400
ذلك ولم ينكروا ولم ينكر المهل على المكبر ولا المكبر على على المهيل وهذا القول الثاني الذي اه ذكرناه وهو ان التلبية لا تقطع حتى يرمي اجوا جمرة العقبة في اليوم العاشر هذا

84
00:29:40.500 --> 00:30:04.450
قد رجحه من المالكية الامام الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى. فقال رحمة الله عليه وما تضمنه حديث اظهروا عندي واقوى في النظر يقصد بالحديث الحديث السالف الذي ذكرناه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. حديث واضح ياك

85
00:30:04.500 --> 00:30:23.200
يقول الامام الباجي وما تضمنه الحديث اظهر عندي واقواف النظر اي مما روي عن مالك ومما استدل به على ما دهب اليه ما لك من فعل عائشة وابن عمر وعلي. رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول الذي

86
00:30:23.200 --> 00:30:47.200
هي داك الباجي هو رواية اخرى عن مالك رواها ذكرها عنه القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الاشراف على مسائل الخلاف تحسن هذا القول الامام اللخمي في التبصرة. قال الشيخ ولا يدع التلبية في هذا كله اي فيما ذكر من

87
00:30:47.200 --> 00:31:01.350
الى يوم من الذهاب الى منى يوم التروية يعني وهو يصلي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد العصر الى اخره في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى

88
00:31:01.550 --> 00:31:16.550
مصلاها لأن الصلاة صلاة الظهر متى تكون؟ بعد زوال الشمس حينئذ بعد زوال الشمس ماذا سيفعل الإيمان؟ لأن غيصليو تما جماعة مع الإمام سيصلي بهم الظهر والعصر جمعا و وقصرا

89
00:31:17.200 --> 00:31:38.250
وبعد ان يصلي يخطب فيهم خطبة عرفة اذا قال حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها ثم قال الشيخ وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام ثم يروح معه الى موقف عرفة

90
00:31:38.250 --> 00:31:58.650
فيقف معه الى غروب الشمس. وليتطهر قبل رواحه. هذا غسل من الاغسال الثلاثة المستحبة وقد اشرنا اليها قبل ان ذكرتم قلنا يستحب في الحج ثلاثة اغسال الغسل الاول الغسل عند

91
00:31:59.500 --> 00:32:28.200
الإحرام فعند من الميقات عند الإحرام والغسل الثاني الغسل عند دخوله الى مكة والغسل الثالث هو هذا الغسل عند الرواح الى عرفات هذا غسل لعرفة للوقوف بعرفة لا للصلاة. ولذلك قال اهل العلم ان هذا الغسل يشرع للحائض والنفساء. لان الحائض

92
00:32:28.200 --> 00:32:47.700
النفساء تقفان بعرفة ام لا؟ نعم لان الوقوف ليس صلاة تقفان بعرفة وتدعوان اذا فهو غسل للوقوف وعليه في شرع للحائض و والنفساء وليس غسلا للصلاة وانما هو غسل للوقوف بعرفة

93
00:32:48.950 --> 00:33:12.400
وهذا الغسل الذي يستحب للمسلم عند الرواح الى عرفة من منى الى عرفة. اذا وهو يتهيأ للذهاب الى عرفة من منى يغتسل وعاد الى عرفة هذا الغسل لا ينبغي ان يكون فيه دلك شديد ان يكون فيه دلك او استعمال المواد التي لها رائحة لان

94
00:33:12.400 --> 00:33:35.050
اجا محرم بالحج فيمنع عليه ذلك حك او نحوه وانما يمر يده على بدنه امرارا خفيفا امرارا يسيرا خفيفا دون دلك شديد اذا قال وليتطهر قبل رواحيه قبل رواحيه من ماذا؟ من من

95
00:33:35.200 --> 00:33:55.350
من منن الى عرفة ويكون هذا يستحب ان يكون هذا الاغتسال متصلا بالرواح. واضح؟ يغتسل مباشرة يخرج. حتى يخلي الغسل هو اخر شيء اذا اراد الرواح يغتسل ثم يروح صلى الفجر بمنى سيغتسل بعد الفجر وبعد ذلك يروح الى

96
00:33:56.250 --> 00:34:16.250
الى عرفة وكل هذا لي كندكروه الان هاد الترتيب بهذه الصورة ان تيسر ان تيسر والا فقد يكون هناك حرج في فعل هذه الافعال بهذا الترتيب في زماننا هذا اليوم يكون هناك حرج شديد. الناس اليوم يتهيئون للذهاب الى عرفة لشدة الزحام وكثرة الناس

97
00:34:16.250 --> 00:34:38.150
يتهيؤون للذهاب الى عرفة في منتصف الليل في منتصف الليل يتهيأون الذهاب الى عرفة. وبل من منتصف الليل يشرعون في الذهاب الى عرفة ولا يكفيهم الوقت للوصول الى عرفة في الظهر. لكثرة الافواج التي تتجه الى

98
00:34:38.250 --> 00:34:57.800
الى عرفة والمسافة المسافة من عرفة من عفوا من منن من منن الى عرفة مسافة يسيرة ليست طويلة جدا من كان قويا نيتي يستطيع ان يذهب راجلا لكن الضعفاء من الناس لا يستطيعون

99
00:34:57.850 --> 00:35:15.800
كبار السن والمرضى ونحو من الضعفاء لا يستطيعون الذهاب خاصة مع شدة الحر لا يستطيعون الذهاب على الاقدام فمن كان يستطيع الذهاب راجلا فهذا اولى له فليذهب هي كيلومترات قليلة يستطيع ان يذهبها الانسان رجلا

100
00:35:15.850 --> 00:35:40.650
فمن كان يستطيع ذلك ويعرف الطريق من منى الى عرفة يعرف الطريق. فليفعل فذلك احسن وايسر ولعله ان فعل ذلك يأتي بكثير من من السنن ان ذهب رجلا قد لا تفوته سنة من السنن. بعد الفجر يغتسل ويتوجه الى عرفة. لكن من كان قادرا على ذلك

101
00:35:40.650 --> 00:35:57.300
ومن لم يكن قادرا وهذا حال كثير من الناس الا ونقول اكثر الناس. فيهم مرضى وفيهم ضعفاء وفيهم كبار السن لا يستطيعون الذهاب راجلين من منى الى عرفة. خاصة ان منن منى نفسها

102
00:35:57.400 --> 00:36:23.900
ارض كبيرة فقد يكون مقام الانسان بمنى في ابعد جهة يعني في اقصى مكان بمنى فاذا اراد قطع ارضي منن وحدها يحتاج الى قوة والى وقت ولهذا اكثر الناس يذهبون الى منى راكبين لا راجلين. راكبين على الحافلات او

103
00:36:23.950 --> 00:36:53.000
نحو ذلك في الغالب على الحافلات والذهاب اه ركوبا في الحافلات اه مما يحتاج وقتا طويلا لكثرة الزحام فتجد الراجل يسبق الراكب الراجل يسبق الراكب للزحام الشديد لامتلاء الطرقات بالحافلات الراكب يسبق الماشي يسبق الرعد

104
00:36:53.000 --> 00:37:15.650
فقد يخرج الانسان من منى راكبا على حافلة بعد الثانية عشرة ليلا. في الواحدة او الثانية ولا يصل الى عرفة الا في الفجر او بعد الفجر بعد ان يدخل وقت الفجر او ربما يخرج عليه وقت الفجر اذا وصل الى عرفة لشدة الزحام. اذا فهنا في هذه الحالة قد تفوت

105
00:37:16.450 --> 00:37:31.150
الانسان بعض السنن لانه علاش غيضطر للخروج اذا لم يكن يستطيع ان يذهب راكبا سيضطر الى الخروج قبل الفجر حتى يصل الى عرفة مع الفجر ليستطيع ان يصلي الفجر في وقته

106
00:37:31.950 --> 00:37:46.300
وربما ان خرج بعد الفجر الى عرفة قد لا يجد حافلة او قد تصل متأخرة جدا مع شدة الحر او كذا. فقد تفوت الانسان بعض هذه السنة التي ذكرناها لكن من لم يكن معتمدا على هذه

107
00:37:46.350 --> 00:38:02.600
وسائل يعتمد على نفسه وعلى قدميه ويعرف الطريق بإذن الله هذا لا تفوته اكثر هذه السنن لأن هاد المسألة اللي هي تصلي الفجر عاد تذهب الى عرفة لا تتيسر لاكثر الحجاج اليوم

108
00:38:03.050 --> 00:38:20.550
نعم تتيسر لبعضهم ممن يذهب راجلا ولا تتيسر لاكثر حجة. ولهذا يضطرون الى الخروج من منى ليلا في الليل من مور منتصف الليل يخرجون منه يبدأ الخروج منه في الثانية عشرة ليلا او الواحدة ليلا يبدأ الخروج من منى الى

109
00:38:20.650 --> 00:38:53.050
عرفات  اه اذن قال الشيخ وليتطهر قبل رواحيه طيب فاذا وصل الى عرفة يجلس في مصلاها وفي اي مكان تيسر و اه ينتظر وقت الظهر ينتظر وقت الظهر. فإذا وصل وقت الظهر فيسن له ان يصلي مع

110
00:38:54.200 --> 00:39:14.950
مع الجماعة لأن الإمام يصلي بالناس هناك الظهر والعصر بعد دخول وقت الظهر الظهر يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا و يخطب فيهم وذلك بمسجد نميرا فمن تيسر له ان يفعل هذه السنة

111
00:39:15.150 --> 00:39:33.600
فهي الأولى وهي الأفضل الأولى والأفضل ان يذهب الى مسجد نمرة او ماء او مصلى نمرة عموما ويحضر الخطبة ويصلي مع الامام الظهر والعصر جمعا وقت الصلاة. لكن من لم يتيسر له ذلك ما كل الناس يتيسر لهم ذلك

112
00:39:33.600 --> 00:39:52.200
الآن وأنت ترى الناس بعرفة يصلون الظهر والعصر أو يحضرون مع الإمام خطبة عرفة اولئك ليسوا كل الحجاج ليسوا كل الحجاج بل اولئك بعض الحجاج كثير من الحجاج قد لا

113
00:39:52.200 --> 00:40:15.950
لهم ذلك لأنه الآن مع التوسعة ومع كثرة الناس ارض عرفة صارت كبيرة جدا وقد لا يتيسر للانسان الوصول الى مصلى عرفة. نعم هو وصل الى ارض عرفة وحجز له مكان آآ في جهة معينة لا يستطيع ان آآ يستقر في غيرها

114
00:40:16.100 --> 00:40:36.250
لأنه اه يعني اه محجوز له مكانه في مكان ما لا يمكن ان يدخل الى مكان غيري فإذا كان كذلك فقد يكون مكانه بعيدا عن مصلى عرفة ولا يعرف الوصول الى عرفة كاين ناس لا يعرف الوصول الى مصلى عرفة

115
00:40:36.350 --> 00:40:56.350
او يشق عليه الذهاب الى مصلى عرفة لكبر سنه وعجزه والمكان بعيد جدا مصلى عرفة الا ما الا ملقاش حافلة ولا شيء الة اه وسيلة توصله لا يستطيع الوصول. اذا الشاهد لا ما كل الناس يتيسر لهم الحضور مع الامام. فهؤلاء

116
00:40:56.350 --> 00:41:13.550
هؤلاء يصلون في مقامهم في المكان اللي هوما فيه غيصليو الظهر و والعصر جمعا وقصرا ويدعون الله تبارك وتعالى ما داموا بارض عرفة جالسين في ارض عرفات فليرفعوا ايديهم وليدعوا ربهم تبارك وتعالى. ماشي شرط ان يذهبوا الى جبل الرحمة

117
00:41:13.550 --> 00:41:30.750
المعلوم المعروف ما داموا بارض عرفة هداك المكان محسوب على عرفة فليقفوا به وليدعوا ربهم تبارك وتعالى. ومن تيسر له الذهاب لذلك المكان فليذهب حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سنة ذلك

118
00:41:30.800 --> 00:41:56.150
سنة. اما من لم يستطع فلا حرج اذا قال فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام. اذن الحاج يحاول ما امكن يحرص ان يصلي مع الامام الظهر والعصر نمرة فإذا لم يتيسر فليصلي بمكانه مع جماعة راه الى كان فشي مكان لابد تكون معه جماعة فليصلي مع جماعة الظهر والعصر جمعا

119
00:41:56.300 --> 00:42:21.200
وقصرا في جمع بين الظهر والعصر مع الامام اختلف هل هذا الجمع للسفر او للنسك فان كان للسفر اذا فنقول هذا الجمع خاص للمسافرين اهل مكة اذا كانوا حجاجا اهل مكة وما جاورها. اذا كانوا حجاجا لا يجوز لهم

120
00:42:21.250 --> 00:42:43.500
الجمع بناء على انه للسفر والقول الثاني انه للنسك هاد الجمع عندو علاقة بالنسك اللي هو نسك الحج اذن في شرع الجمع المسافر والمقيم اذا اهل مكة واهل منى واهل عرفة كل هؤلاء يشرع لهم

121
00:42:44.550 --> 00:43:11.150
الجمع والقصر لانه للنسك وليس للسفر والمشهور عندنا في المذهب ان اه هذا ان القصر لا يشرع لأهل عرفة بالخصوص وعندنا قاعدة في المذهب وهي ان اهل كل مكان نصلي فيه لا يشرع لهم اه القصر يتمون

122
00:43:11.150 --> 00:43:26.400
بمعنى الا صلينا في منى فأهل منى ما يقصروش. شكون لي يقصرو؟ اهل عرفة واهل مزدلفة واهل مكة يقصرو. ولكن اهل منن بالضبط لا ميقصروش اذا صلينا في مزدلفة فاهل مزدلفة يتمون وغيرهم

123
00:43:26.750 --> 00:43:41.050
ليهم اهل منن واهل عرفة واهل مكة يقصرون ولو قراب قراب ليهم لكن اهل ذلك المكان هما لي ميقصروش يتمون اذا صلينا بمكة فاهل مكة لا يقصرون هذا بالنسبة للحجاج كنتكلمو على

124
00:43:41.300 --> 00:44:00.600
من كان داخلا في النسك الحجاج فاهل مكة لا يقصرون وغيرهم وهم اهل منان ولا يقصرون  فاذا صلينا في مكان فاهلوا ذلك المكان يتمون وغيرهم يقصر اذا الان في عرفة اهل عرفة هم الذين لا

125
00:44:00.600 --> 00:44:19.650
يتمون الصلاة ومن عاداهم اهل مكة واهل مزدلفة واهل منى يقصرون الصلاة  اه اذن قال الشيخ في جمع بين الظهر والعصر مع الامام علاش المالكية يحرصون على هذه المسألة اللي هي ان الجمع يجب ان يكون مع الإمام

126
00:44:20.650 --> 00:44:41.550
او يتأكد ان يكون مع الامام لئلا تقع تفرقة بين المسلمين لان التفرقة بين المسلمين قد تؤدي الى الاختلاف والى الفتن والشرور. ولذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على الصلاة مع الامام ما امكن

127
00:44:42.150 --> 00:45:02.150
ان يحرص على الجماعة وعلى الاتفاق ما امكن حتى لا لا يكون هناك تفرقة بين المسلمين وقد كان السلف يشددون في هذا الباب ويحرصون عليه. وهو الصلاة مع الامام. ماشي كل جماعة تمشي دير امام ديالها

128
00:45:02.150 --> 00:45:22.850
في خيمة تدي الإمام ديالها يخطب فيها وكذا يتعمدون ذلك حتى لا يقع هذا لأنه اه يؤدي الى الفتنة اذن فيحرصوا ما امكن الحاج على ان يحضر مع الامام لكن ان تعذر عليه فلا بأس ان يصلي مع جماعته واضح؟ المقصود هو الحرص

129
00:45:22.850 --> 00:45:45.400
على الصلاة مع الامام حتى لا يتفرق الناس وحتى يجتمعوا على امام واحد ولئلا يكون هذا ذريعة الى  الى تفرقة المسلمين جماعات بعرفة عمدا بعض الناس قد يكون له موقف

130
00:45:45.650 --> 00:46:01.150
من الامام او من الحاكم او من بعض الناس فيتعمد مخالفة الامام وعدم الحضور معه. يتخذ له جماعة في خيمة بهم الظهر والعصر ويخطب فيهم خطبة عرفة الى اخره يتعمدوا ذلك. هذا يؤدي الى

131
00:46:01.850 --> 00:46:15.850
الى الخلاف بين المسلمين والخلاف شر كما هو معلوم والصحابة كانوا يحرصون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الراشدين على الحضور مع الامام والصلاة مع الامام

132
00:46:15.950 --> 00:46:39.550
حتى لا يكون في ذلك فتنة في جمع بين الظهر والعصر مع الامام اذا الامام يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. هل يصلي باذانين واقامتين ام واحد واقامة خلاف عندنا في المذهب. القول المشهور في المذهب ان الجمع يكون باذانين واقامتين

133
00:46:41.450 --> 00:46:59.600
ما عمدة هذا؟ قالوا هذا بناء على الأصل الأصل ان كل صلاة لها اذان اذا فيؤذن المؤذن لكل صلاة اذن الظهر وبعد ذلك يؤذن للعصر بناء على الاصل والقول الاخر عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز

134
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ان الجمع هذا يكون باذان واحد واقام واقامتين. لماذا؟ لانه هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في حديث جابر لما وصف اه الجمع في عرفة قال جمع بين الظهر والعصر

135
00:47:20.100 --> 00:47:45.150
باذان واقامتين. وقد سبقت الاشارة الى هذا في الكلام على الجمع بين الصلوات باذان واقامتين. ولهذا قال من قال من المالكية وغيرهم ان الجمع يكون باذان واقامتين هذا هو الظاهر في المسألة. قال الشيخ ثم يروح معه الى موقف

136
00:47:45.150 --> 00:48:03.700
في عرفة فيقف معه الى غروب الشمس. ثم يروح معه معامن اي مع الامام ثم يروح معه الى موقف عرفة. اولا عبارة يروح معه الى عرفة. ماذا تفهمون منها نعم

137
00:48:04.750 --> 00:48:18.650
لا يفهم منها ان الصلاة لم تكن بعرفة لأنه قال لك في جمع بين الظهر والعصر مع الإمام وعاد سيروح معه الى عرفة. اذن صلاة الظهر والعصر لم تكن بارض عرفة

138
00:48:19.000 --> 00:48:40.800
فدل هذا على ان المكان الذي يسمى نميره ليس من عرفة لانه قال يروح الى موقف عرفة اذا ليست من عرفة وهو كذلك على الصحيح ومذهب عامة اهل العلم ان نمرة ليست من عرفة. وكذلك بطن عرنة. المكان الذي يسمى

139
00:48:40.800 --> 00:48:55.200
في بطن عرانا ليس من من عرفة. فمن وقف به اقتصر على الوقوف بعرنة او بنمرة فلم يقف بعرفة. لو فرضنا ان احدا من الناس ذهب الى نمرة وبقا تما

140
00:48:55.750 --> 00:49:16.400
ووقف هناك ودعا هناك وذهب الى المزدلفة ولم يدخل لارض عرفة فهذا نقول لم يقف بعرفة لان نميرة ليست من عرفة وكذلك عرنة ليست من عرفة ويدل هذا على امر اخر وهو انه من السنة يسن ان تكون هاد الصلاة ديال الظهر والعصر

141
00:49:16.450 --> 00:49:39.150
خارج عرفة بنامرة او نحوه مكان خارج عرفة وعاد بعد ذلك يدخل الانسان الى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر يدخل الى عرفة هذا اذا تيسر نظرا للانسان ذلك. واذا فعل الانسان هذا الامر مع الامام فانه اوفق للسنة لانهم اصلا يصلون بمسجد نمرة وهو

142
00:49:39.300 --> 00:49:58.850
خارج عرفة ليس من عرفة وان كان متصلا بها قريبا منها اذا تنب يا رح فيه اشارة لهذا الامر وهو ان موضع الصلاة يكون دون عرفة خارج عرفة طيب ثم يروح معه قلنا مع من مع؟ مع الامام حرصا على

143
00:49:59.200 --> 00:50:18.250
الجماعة بمعنى ان الحاج يتبع الإمام في الصلاة يصلي معاه الظهر والعصر ويحضر معه الخطبة ويتبعه ايضا في الوقوف بعرفة من للامام سالي الخطبة ويسالي الصلاة ويتجه الى عرفة يذهب

144
00:50:18.450 --> 00:50:38.500
آآ الحاج مع الامام ان يتبعه وهذا لا يتيسر في الغالب في وقتنا هذا لكثرة الناس لكثرة الناس لا يرون الإمام هل دهب ام لم يذهب واين هو واين يوجد لا يتيسر لجميع الناس رؤيته نعم بعض الناس

145
00:50:38.500 --> 00:50:58.500
ناس ممكن يشوفوه اللي هوما قراب منو ولا كدا كيشوفو راه الذي خطب وصلى بهم قد ذهب الى عرفة راه فين واقف راه فين كاين لكن لا يتيسر ذلك جل الناس بأكثر الناس لا يرونه. فالمقصود ان من رآه فيستحب له ان يتبعه كما فعل

146
00:50:58.500 --> 00:51:12.150
الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اه انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته وذهب الى عرفة ذهب معه الناس وهذا كله من باب بالحرص على على جمع الكلمة

147
00:51:14.800 --> 00:51:34.150
قال ثم يروح معه الى موقف عرفة. فيقف معه الى غروب الشمس اذن لاحظتو دابا الوقوف منين بدا من بعد الزوال او قل من بعد صلاة الظهر والعصر قال ويقف معه الى غروب الشمس هذا ليس بلازم

148
00:51:34.150 --> 00:51:53.600
ماشي معنى انه واجب على الحاج ان يظل واقفا بارض عرفة من بعد الظهر الى غروب الشمس خاصو يبقى واقف لا لا وانما يقف على قدر استطاعته يوقف شي شوية بعد الزوال ويمشي ينعس ولا يمشي يرتاح ولا يمشي ياكل ولا يمشي يجلس يستراح ولا يضطجع لا والو

149
00:51:53.600 --> 00:52:18.350
على ما شاء. لكن المطلوب عندنا في المذهب والذي يعد ركنا هو ان يقف هنيهة بعد غروب الشمس بعرفة هنيهة بعد الغروب يقف ملي تغرب الشمس وكان خرج من ارض عرفة لو فرضنا انه خرج مثلا شي شوية من ارض عرفة مشى للنمرة ولا مشى لعرناء ولا لواحد المكان ليأكل ولا لي الطاجعة ليستريح

150
00:52:18.350 --> 00:52:38.450
في ولا مشى للمخيم وكان المخيم خارج ارض عرفة الذي يستقر به فالمقصود انه بعد غروب الشمس يجب ان يقف بعرفة مرة اخرى والوقوف ماشي ضروري يوقف لا المقصود ان يكون بارض عرفة شنو المراد بالوقوف بعرفة بعد غروب الشمس

151
00:52:38.450 --> 00:52:58.450
وقوف حقيقة لا المراد بالوقوف الوجود ان يكون موجودا بأرض عرفة يكون هو بالبدن ديالو وكاين فأرض عرفة سواء كان ولا قاعدا او مارا شتي غي دايز مثلا مارا لم يقف وهو يمشي داز من هاد جيه ووصل لهاد جيه ومر بارض عرفات لكن

152
00:52:58.450 --> 00:53:22.050
بشرط النية انه نواب المرور ان يؤدي اه ركنا من اركان الحج اللي هو وجوده بارض عرفة. فاذا نوى بمروره الوجود بارض عرفة اجزاءه ذلك هذا هو المطلوب واضح؟ اذا المراد آآ الوقوف بعرفة ان يوجد الحاج

153
00:53:22.050 --> 00:53:38.250
في جزء من الليل وهذا هو معناه نيهة بعد غروبها تخف في جزء من الليل ولو لحظة غي لحظة يكون بعرفة فقد ادى الركن في جزء من اجزاء الليل كلو وقت للوقوف

154
00:53:38.250 --> 00:53:58.100
عرفة من غروب الشمس الى طلوع الى طلوع الفجر في جزء من اجزاء الليل. لكن السنة ان يكون هذا الوقوف بعد الغروب مباشرة بمعنى ان الأصل الإنسان لي عندو متسع من الوقت ولم يكن مراهقا ولا ماذا يفعل؟ يقف بعد الزوال ما شاء الله ان يقف

155
00:53:58.100 --> 00:54:15.600
واللي استاطع وكان مجتهدا وحريصا على الخير يدى همة عالية وذا قوة وصلابة وبقى واقف ولا بقى جالس فأرض عرفة يدعو ويستريح ويدعو من بعد الزوال حتى لغروب الشمس فله ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فله الأجر على عمله

156
00:54:15.700 --> 00:54:36.100
ومن لم يستطع وقف اه مثلا بعد الظهر قليلا ثم ذهب ليستريح ورجع قبيل المغرب فكذلك قد احسن ومن وكل من الناس يؤجر على قدر وقوفه. على قدر دعائه على قدر تهليله وتلبيته وتكبيره

157
00:54:36.100 --> 00:54:53.200
لله عز وجل والناس في ذلك متفاوتون في اجتهادهم في الدعاء وفي التهليل وفي التلبية لكن ان يستمر الانسان في الدعاء من الزوال حتى للغروب هذا شاق قد يمكن ان يقال لا يستطيعه احد الا ما ندر لا يستطيع

158
00:54:53.200 --> 00:55:05.000
واحد شاق جدا اذا فيدعو الانسان ما شاء الله ان يدعوا ثم يستريح يضطجع لا ينام لا يأكل ولا كذا ويرجع تاني مرة اخرى للدعاء وهكذا المقصود انه ملي تغرب الشمس عندنا

159
00:55:05.000 --> 00:55:17.400
المذهب وجب ان يكون بأرض عرفة يكون موجود فأرض عرف في اي مكان منها ماشي ضروري يكون في جبل الرحمة ولا قريبا من جبل في اي مكان غير المقصود يكون في ارض

160
00:55:18.100 --> 00:55:40.800
عرفة في جزء من الليل شنو الجزء من الليل بعد غروب الشمس؟ طيب شنو هو الاصل السنة؟ الاصل السنة ان الانسان يوقف اه بارض عرفة بعد غروب الشمس مباشرة بمعناها من كان متيسر له مستطيعا يتهيأ قبل غروب الشمس ويجي يوقف بأرض عرفة ملي تغرب الشمس يأذن

161
00:55:40.800 --> 00:56:06.750
اذان المغرب مباشرة ينفر الى مزدلفة يمشي مباشرة يكون جامع الحوايج ديالو ومستعد للذهاب الى مزدلفة حتى يصل الى مزدلفة في وقت العشاء جاء ليصلي بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير وبعد ذلك يستريح غينعس غيبات فمزدلفة ينام بالمزدلفة ويستريح بها لأن اليوم كان شاقا

162
00:56:06.750 --> 00:56:30.050
هو يوم عرفة فيستريح بها الى ان يصلي الفجر بالمزدلفة. ملي غيصلي الفجر بالمزدلفة عاد حينئذ يتوجه الى آآ الى جمرة العقبة ليرميها او يتوجه الى اه مكة ليطوف طواف الافاضة هو مخير في ترتيب تلك الافعال التي تفعل

163
00:56:30.650 --> 00:56:48.950
في يوم النحر الاصل ان تكون على هذا الترتيب رمي جمرة العقبة يمشي من المزدلفة او بعد صلاة الفجر غيجلس شي شوية ويمر على المشعل الحرام ويدعو والاصل ان تكون هاد الاعمال على هاد الترتيب. رمي جمرة العقبة هي اللولة

164
00:56:50.200 --> 00:57:09.350
وبعد ذلك النحر نحر النحر او الذبح على حسب اه اه نحر ايبيلا او ذبح بقرا او غنما لأن لهدي هذا يكون من بهيمة الأنعام وهاد النحر ولا الحلق بالنسبة للقارن

165
00:57:09.400 --> 00:57:33.650
والمتمتع عمل مفرد فليس عليه نحر ولا ذبح ثم بعد ذلك الحلق ثم بعد ذلك طواف الافاضة فالاصل ان تكون الاعمال الاربعة اللي كدار يوم الاضحى على هاد الترتيب ياك؟ هي المجموعة في الرمز لي كيقولو فيه را الحطيم. رن حطم رمز لترتيب الأعمال. يسن ان تكون على هذا

166
00:57:33.650 --> 00:57:55.150
رانا حاطين الراء رمز رمي جمرة العقبة والنون للنحر او الذبح والحاء للحلق او التقصير والطاء رمز لطواف الافاضة هادي ربعة الاعمال لكن من قدم واخر فيها فلا حرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان يسأل عن

167
00:57:55.150 --> 00:58:10.550
امن قدم النحر على الرمي فيقول افعل ولا حرج عن من قدم الحلقة على النحر فيقول افعل ولا حرام وقدم الطواف على الرمي افعل الولاء حرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على الترتيب لكن ما قدم واخر لا يلام

168
00:58:11.150 --> 00:58:31.100
اذن الشاهد فين كنا كنتكلمو آآ الوقوف بعرفة. اذا قلنا الوقوف بعرفة. المقصود به اه ان يوجد الانسان بارض عرفة في جزء من الليل. وعندنا في المذهب سواء هاد الوجود سواء كان الانسان قائما ولا قاعدا ولا مارا لا

169
00:58:31.100 --> 00:58:46.850
لكن المار بشرط النية ان ينوي بالمرور الإتيان بركن الحج اللي هو الوقوف بعرفة اذا الحاصل ان الوقوف آآ الذي يعد ركنا عندنا في الحج هو الوقوف بعرفة في جزء من

170
00:58:47.650 --> 00:59:07.650
من الليل. واما الوقوف نهارا اي من من الزوال الى غروب الشمس فانه يعد عندنا واجبا. اذا انتبهوا في المذهب عندنا وقوف بعرفة واجب ووقوف بعرفة يعد ركنا. الوقوف بعرفة اللي هو واجب هو الوقوف من بعد الزوال الى غروب الشمس

171
00:59:07.650 --> 00:59:26.500
الشمس يعني الوقوف بالنهار شنو هو الوقوف بالنهار وقتاش كيكون من بعد الزوال الى غروب الشمس هذا نهارا فهاد الوقوف هنا توقف غي لحظة فهاد الوقت هادا ماشي هاد الوقت كامل. لا واحد اللحظة فهاد الوقت من الزوال الى غروب الشمس. الوقوف بعرفة

172
00:59:26.500 --> 00:59:51.050
في هذا الوقت يعد واجبا من تركه فعليه دم. والوقوف بعرفة لحظة بعد غروب الشمس اي في جزء من الليل يعد ركنا من فاته فقد فاته الحج فلا حج له ولا يجبر هذا بدم. اذا الوقوف في جزء من الليل لا يجبر بدم لانه ركن. والوقوف في جزء من النهار

173
00:59:51.050 --> 01:00:12.100
واجب يجبر بدم ولكن اعلموا فقط من باب المعرفة اعلموا ان هذه المسألة خلافية اللي هي ان الوقوف في النهار واجب الوقوف في جزئهم لا يعد ركنا. فقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الوقوف بعرفة سواء كان من ليل او نهار

174
01:00:12.100 --> 01:00:31.500
يجزئ بمعنى انه اش معنى يجزئ؟ اي انه يصح الحج معه وبعض الفقهاء شنو قالوا؟ قال لك المطلوب هو الوقوف بعرفة من بعد الزوال الى طلوع الفجر. سواء وقف الانسان في جزء من ليل او نهار فقد اتى

175
01:00:31.650 --> 01:00:48.400
بالركن اللي هو ركن من اركان الحج وبالتالي من وقف بالنهار لن يفوته الحج اذا بناء على هذا القول لو ان احدا من الناس وقف بعد الزوال لحظة بعرفة ثم ذهب الى المزدلفة ولا مشى لمكة ولا المقصود ان

176
01:00:48.400 --> 01:01:01.850
انه لم يقف بالليل بعد غروب الشمس ما رجعش لعرفة وما وقفش بها. بناء على قول هؤلاء فحجه صحيح لان الركن عندهم هو الوقوف بعرفة في جزء من ليل او

177
01:01:01.950 --> 01:01:15.450
او نهار واستدلوا على ذلك آآ بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرجل الذي جاء وسأله وقال والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من

178
01:01:15.450 --> 01:01:30.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة. قيل صلاة الفجر بمزدلفة. واتى عرفة قبل ذلك اتا عرفتا قبل ذلك من اقبال من الفجر ديال مزدلفة

179
01:01:30.600 --> 01:01:47.700
قبل ذلك جوج قال ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثاه فقد تم حجز الانسان وقضى تفاته. والتفت في الاصل هو الوسخ والقدر. والمراد ان من فعل ما ذكر فقد

180
01:01:47.700 --> 01:02:07.700
اتى باغلب المناسك التي تسبق ما يلزم منه عدم قص الظهر وازالة الشعر وتنحية الدرن وترك الطيب والتزين فاطلق المسبب واريد السبب. اذا الشاهد على كل حال الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم واتى عرفة قبل ذلك

181
01:02:07.700 --> 01:02:28.350
او نهارا فاستدل بهذا هؤلاء الفقهاء على ان الركن هو الوقوف بعرفة سواء كان في جزء من نهار او في جزء من الليل وبناء على هذا القول فمن وقف في جزء من نهار ولم يقف بعد غروب الشمس فقد صح

182
01:02:28.500 --> 01:02:53.750
حجه. واما على ما المشهور عندنا في المذهب فلا يصح حجه لانه فاته ركن وهو الوقوف بعد غروب الشمس هنيهة. واعلموا ان يوم عرفة فاضل عند الله تبارك وتعالى ومما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر

183
01:02:53.750 --> 01:03:13.750
من ان يعتق الله فيه عبدا او امة من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا اراد هؤلاء؟ الله تعالى يدنو دنوا يليق به سبحانه وتعالى كما يفعل ذلك في الثلث الاخير من الليل

184
01:03:13.750 --> 01:03:33.750
اه وهو سبحانه وتعالى كما هو معلوم عال في دنوه فدنوه لا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى عال في دنوه وقريب في علوه سبحانه. اذا يدنو سبحانه وتعالى من عباده ويباهي بهم الملائكة

185
01:03:33.750 --> 01:03:55.200
فيقول للملائكة ماذا اراد هؤلاء؟ بمعنى اعطوا هؤلاء ما يريدون. هؤلاء جاءوني شعثا غبرا مذللين خاضعين طائعين لي لهم ما يطلبون لهم ما يشاؤون ولهذا يعد هذا الموضع من المواضع التي يستجاب فيها

186
01:03:55.300 --> 01:04:12.200
الدعاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الدعاء هو دعاء عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك

187
01:04:12.200 --> 01:04:47.200
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم          البخاري رحمه الله ثم بعد فراغه من السعي اذا قرب وقته وكنت فانه يخرج يوم التروية بتخفيف المياه هو الثامن من ذي الحجة سئل بذلك لانه مشتق من

188
01:04:47.200 --> 01:05:03.250
وهو سقي المالي لأنهم كانوا يستعدون فيه بالماء ليوم عرفة الى منى سميت بذلك لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى كشف ما نزل به من ذبح ولده. وادم تمنى ان يلتقي فيها مع

189
01:05:03.250 --> 01:05:20.150
وقيل لان الدماء تمنع اي تراق تراق فيها هذا هو المشهور هو القول الثالث هو هذا لان الدماء تمنى اي تراق فيها الدماء ديال هادي اه تذبح في الغالب بارض منى لذلك تسمى بهذا

190
01:05:21.900 --> 01:05:43.800
تمنى تمنى اي تراق  وبينها وبين بقتها ستة ايام فإذا خرج اليها يستحب ان يكون خروجه اليها بقدر ما اذا وصل حتى الصلاة صلى بها الظهر والعصر يستحب له ان بمعنى يستحب الانسان يتهيأ للخروج بعد وقت الضحى

191
01:05:43.950 --> 01:06:06.300
يعني داك الوقت اللي هو عارف انه يوصل للمنى غيوصل وقت الظهر مثلا الظهر يؤذن اه في الساعة الواحدة هو مثلا ان علم ان ساعة توصله الى الى منن من مكة الى منن اذا فليخرج في الثانية عشرة ان علم انه يحتاج الى ساعتين فليخرج في الحادية عشر هذا من باب

192
01:06:06.550 --> 01:06:21.550
الندب يستحب له انه ملي يوصل لمنن يكون يلاه دخل وقت الظهر كيوصل ليها مع وقت الظهر ان استطاع نعم قال يستحب له ايضا على ما في المختصر ويستحب له ايضا

193
01:06:21.750 --> 01:06:44.100
ويستحب له ايضا ويستحب له ايضا على ما في المختصر او يسن له على ما قاله الشيخ في باب جمل ان يبيت بها فيصلي بها فيصلي بها المغرب والعشاء والصبح. والاصل في هذا كله في نهوض صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلي بها الظهر والعصر وبات بها فلا دام عليه

194
01:06:44.100 --> 01:07:00.300
اتفاقا ومن ترك المبيت بها كره له ذلك وندم عليه على المشغول. وكذلك يقرأ التقدم اليها قبل يوم التروية. واذا عرف قبل يوم عرفة. نعم. ثم اذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمن؟ يستحب ان لا

195
01:07:00.950 --> 01:07:25.100
يخرج منها الا بعد طلوع الشمس فيمضي الى عرفات وهو موضع الوقوف سميت بذلك لان جبريل كان ابراهيم عليهما السلام عليهما السلام المناسك ويقول له عرفت ويستحب في ذهابه اليها ان يسلك على المزدلفة ويجوز من بين المأزمين. كل ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. واحد الموضوع

196
01:07:25.100 --> 01:07:45.100
ضع بين المشعر وبين عرفة هو الذي يسمى بالمأزمين المأزم في الاصل هو كل اه مكان اي طريق ضيق بين جبلين طريق الضيق بين جبلين يقال له مأزم. والمراد انه يسن له او يستحب له

197
01:07:45.100 --> 01:08:02.800
ان يسلك ان يجوز بمعنى ان يمر من بين المأزمين. اي موضع بين المشعر وعرفة فاذا وصل الى عرفة فالمستحب ان ينزل بنملة. وهو من اخر الحرم واول حل. وقوله

198
01:08:02.900 --> 01:08:20.350
ولا يدع التلبية في هذا كله اي فيما ذكره من بعد فراغه من السعي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح ويروح الى مصلاها مع ما تقدم من قوله ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها وهو مسجد المملكة

199
01:08:20.400 --> 01:08:42.100
وليتطهر اي يغتسل بعد الزوال قبل رواحيه الى المصلى ولا يتدلل في هذا الغسل دركا بالغا بل بامرار اليد فقط وهذا اخر اتصالات الحج الثلاثة نعم  لا ليس عليه شيء لكنه مكروه

200
01:08:42.350 --> 01:08:58.800
يكره له ذلك وقد تقضى بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة واذا وصل الى المصلى يجمع بين الظهر والعصر مع الامام جمعا وقصرا. زاد في المدونة باذانين واقامتين. وقال فيها ويؤذن

201
01:08:58.800 --> 01:09:15.950
بعد فراغ الامام من خطبته والقراءة في ذلك سرا ولو وافقت جمعة ولو وافقت جمعة لانهم سيصلونها ظهرا وعصرا  لأنهم اصلا غيصليوها ظهرا وعصرا لا جمعة ضهر مقصورة وعصا المقصورة

202
01:09:16.300 --> 01:09:33.650
المكلا والجمال  اه نعم له الجمال غي القصر هو اللي فيه القاعدة اللي غتجاوب غيذكر ليها يذكرها الشيخ والضابط ان اهل كل مكان سيأتيه وظاهر مختصر لكن اذا كان حاجا اذا كان محرم اما الى مكانش حاج لا لا يجوز

203
01:09:34.600 --> 01:09:56.050
قال مظاهر المختصر ان هذا الجمع ان هذا الجمع مستحب وفي باب وفي باب جامع انه سنة ومن فاته الجمع مع الامام جمع في رحله وما ذكرناه من القصر فهو في حق اهل عرفة. اما هم فيتمونه. اذا غي اهل عرفة الذين يتمون والمسألة فيها خلاف. كاين اللي قال لا

204
01:09:56.050 --> 01:10:16.400
ما داموا حجاجا فانهم يقصرون. وعلى هذا لا اهل عرفة لا يتمون. اذا اهل منن يقصرون. اهل مكة يقصرون مع ان المسافة لا تعتبر قصيرة قصرا لو لم يكن حاجا لما جاز للمكي ان يقصر بعرفة لان ذلك ليس سفرا لا يعتبر سفرا

205
01:10:17.150 --> 01:10:35.200
قال والضابط ان اهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه. اذا من كان من اهل عرفة فانه يتم بعرفة ويقصر بالمزدلفة واضح؟ ومن كان من اهل المزدلفة يتم بالمزدلفة ويقصر

206
01:10:35.500 --> 01:10:54.750
بعرفة او بمنى. ومن كان من اهل منى يتم بمنى ويقصر بعرفة او بالمزدلفة قال والضابط ان اهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه. هم. والقصر بعرفة انما هو للسنة. والا فهو ليس بمسافة قصر في حق

207
01:10:54.750 --> 01:11:13.100
واهل المزدلفة ونحوه. نعم. ثم انتقل يتكلم على تتمة اركان الحج الاربعة وهو الوقوف بعرفة فقال ثم اي بعد الفراغ الصلاة مع الامام يروح معه الى موقف عرفة اخذ من هذا صبغنا نقف هنا سبحانك

208
01:11:13.450 --> 01:11:25.045
الله