موجودا فيها الى زماننا هذا. هذا الخروج في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية الى منى. الذهاب يوم التروية الى منى ما دليل مشروعيته دليل مشروعيته حديث جابر في صفتي هذا السعي الذي يكون بعد الطواف يعد ركنا في الحج ان كان مفردا او قارنا ويعد من العمرة ان كان متمتعا هداك طواف السعيدية للعمرة وينتظر الى يوم التروية لي هو اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله فيصليه ربه والعصر والمغرب والعشاء التلبية قال الشيخ رحمه الله ثم يخرج يوم التروية ثم يخرج يوم التروية الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي الى عرفات ثم يخرج اي الحاج بعد انك الشيخ رحمه الله الطواف والسعي بين لك رحمه الله هنا اليوم الذي تبدأ فيه مناسك الحج الان اه ذكرنا ان الحاجة سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا قديمة فمكة وطاف طواف القدوم او طواف العمرة ان كان متمتعا وسعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل بعد ذلك؟ ينتظر يوم التروية اذن الأمر واضح جاء الحاج الى الى مكة دخل الى بيت الله الحرام يطوف طواف القدوم ان كان مفردا او قارنا ويطوف طواف العمرة ان كان متمتعا لأنه الى كان متمتع ديك الطواف يوع الطواف عمرة بعد ذلك سيسعى الثامن من ذي الحجة سواء جاء الحاج الى مكة في اليوم الاول من ذي الحجة او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او جاء في في او في ذي القعدة لان هذه كلها اشهر للحج سينتظر الى يوم التروية سيجلس هناك بمكة وينتظر مجيء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية واضحة الآن؟ اه طيب قال لك ثم يخرج يوم التروية اذن الحاج الذي جاء الى بيته الى حرمه للحج بعد ان فعل ما ذكرنا سواء كان مفردا او قرين او متمتعا. بعد ان فعل ما ذكرنا ينتظر مجيء اليوم الثامن من ذي الحجة. وهو يوم التروية ثم يخرج يوم التروية الى منى. طيب فاذا جاء يوم التروية ماذا يفعل؟ سيتوجه من مكة الى الى مهنة ليبدأ مناسك الحج سيبدأ مناسك الحج يوم التروية من منن هذا اليوم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة انما سمي بذلك لانهم كانوا يعدون فيه الماء ليخرجوا به كانوا يعدون الماء ليخرجوا به لأن منن لم يكن بها ماء كانت ارض منى ليس فيها ما فكان الناس اذا ارادوا الخروج لمنى في اليوم الثامن يستعدون للذهاب الى منى بتهيئة واعداد الماء. يعدون الماء ليخرجوا به الى منى. لانه ليس فيها ليس فيها ما هذا كان في الزمن الاول قديما قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان جاء عهد هارون الرشيد هو الذي اوصل الماء الى تلك الاماكن والا فلم يكن فيها ماء قبل وكان الناس يعدون الماء للذهاب به الى منى. عارفين راسهم غيجلسوا في منن داك اليوم الثامن ومن بعد اليوم الذي يليه يذهبون هنا الى عرفة يجهزون الماء الذي يكفيهم اه ذلك اليوم لمنى وكذلك اذا رجعوا الى منى في اليوم العاشر يوم الاضحى بعد ان يقوموا آآ ببعض الاعمال يرجعون الى منى للمبيت بمنى في اليوم العاشر. كذلك يعدون اه العدة للاقامة بمنن في تلك الايام ليلة اه اول يوم من ايام التشريق او ما بقي من ايام الحج يعدون الماء للاقامة بمنى. فالقصد ان آآ منى لم يكن بها ماء لم يكن بها ماء ولهذا يسمى اليوم الثامن بيوم التروية لانهم كانوا يعدون الماء للذهاب آآ الى منى الى ان جاء عهد هارون الرشيد فقد اوصل الماء الى تلك الاماكن وما زال حجة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فانه قال رضي الله تعالى عنه وهو يصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة الى اخر الحديث اذا يقول جابر وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لما كان يوم التروية وهو اليوم التامن توجهوا الى منى توجهوا اي الحجاج الى منى فاهلوا بالحج. بمعنى كانوا يلبون وسيأتي الكلام على التلبية. لان الحاج يرجع للتلبية يوم التروية يوم تمانية وتمانين يرجع مرة اخرى الى التلبية وهو متوجه الى منى. ويستمر في التلبية الى الوصول الى مصلى عرفة على قول او الى رمي جمرة العقبة على القول الثاني وسيأتي ذكر الخلاف في المسألة ان شاء الله اذن يقول جابر فأهلوا بالحج وركب رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا كما هو معلوم على ناقته اذا الناس توجهوا الى منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم توجه الى منى راكبا على ناقته. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما سينبه بو علي الشيخ قال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي الى عرفات. اذا الحاج عندما يذهب الى منى اش غادي يدير؟ لا لا يفعل شيئا سوى التلبية اه اداء الصلوات بمنى. هادي هي السنة. يلبي يفسر الصلوات اه يصليها فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه الصلوات الخمس كلها تصلى بأرض منى ومن بعد الفجر عاد يتوجه حينئذ الى عرفة هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ثم مكث قليلا اي بعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم انتظر قليلا حتى طلعت الشمس وظهرت الاضواء صار صارت الدنيا مضيئة بنور الشمس ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة. وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى نمرة وهو مكان قريب من من عرفة بجانب عرفة نمرة هاد المكان ليس من عرفة كما سيأتي ان شاء الله بيانه نمرة وعرانة هذان المكانان ليسا من عرفة لكنهما ملاصقان لارض عرفة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب له قبة خيمة خيمة في ذلك المكان الذي يسمى بنامرة مكان صغير لكنه قريب من عرفة فجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان جاء وقت الظهر والعصر بقا تما فديك الخيمة حتى جاء وقت الظهر فلما جاء وقت الظهر الله فيها في نمرتها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سيأتي. ثم خطب في الناس خطبة عرفة في نمرة. وبعد كذلك عاد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض عرفة والناس في ذلك تبعوا له اذا قال الشيخ رحمه الله ثم يخرج يوم التروية الى منى فيصلي بها الظهر والعصر في منى والمغرب العشاء والصبح وبعد صلاة الصبح هادشي فاليوم التامن شنو اليوم الموالي اللي جاي اليوم التاسع اليوم التاسع هو يوم عرفة بعد الفجر ديال اليوم التاسع توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض عرفة لكن آآ ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان المتمتع الذي لا يجد هديا لانكم تعلمون ان المتمتع يجب عليه الهدي فيديو التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي لابد له من ان يذبح هديا فعليهما استيسر من الهدية والتقدير. فما استيسر من هذه عليه ما تيسر من الهدي. عليه ان ان يذبح هاديا لتمتعه لماذا؟ لانه ادخل اشرك العمرة في الحج فخرج من سفرته بعمرة وحجة فلهذا عليه هدي فعليه ما استيسر من من الهدي طيب فما من لم يجد هديا لو كان الانسان فقيرا ليس عند او مال ليشتري هديا فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة طيب فصيام ثلاثة ايام في الحج متى يصومها؟ وقتاش غيصوم هاد الثلاثة ايام آآ قال الفقهاء المتمتع هذا مستثنى من عامة الحجاج يعني له حكم غير حكم القارن والمفيد اي انه يشرع له يجوز له ان يذهب الى منى قبل يوم التروية قالوا المتمتع مستثنا وشكون المتمتع الذي لم يجد هديا هذا يشرع له ان يذهب الى منى قبل يوم التروية علاش؟ ليصوم ثلاثة ايام في الحج يصوم يوم التروية وان زاد وصام يوم عرفة فهذان يومان واليوم الثالث غيصوم احد ايام التشريق ويكون مستثنا من النهي هذه رخصة خاصة المتمتع لأن ايام التشريق ايام عيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن هذا المتمتع مستثنى ليصوم ثلاثة ايام في الحج اي في زمن الحج وان صام اليوم التامن فقط فيبقى عليه يومان يصومهما في ايام التشريق واضح؟ الى ما صامش عرفة صام غير يوم التروية بقي عليه يوما وان صام يوم التروية يوم عرفة يبقى عليه يوم يصومه في ايام من ايام التشريق هذا استثناء المتمتعين الذي لم يجد هاديا واما من عداه فيكره له ان يذهب الى منن قبل يوم التروية الأصل ان الحاج واحد يقول لك وانا جالس جالس في مكة الناس حتى لغدا عاد غيمشي وانا نمشي من اليوم نمشي نسبقهم نمشي بكري تما نختار شي بلاصة مزيانة ولا او نحو هذا فالجواب ان هذا مكروه هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقرا بمكة ومع ذلك لم يتوجه الى منن الا يوم التروية. اذا فهذا امر مكروه وقد كان مالك يكرهه لما سئل عن ذلك كرهه رحمه الله. فيكره الذهاب الى مكة. قبل يوم التروية وكذلك يكره الذهاب الى عرفة قبل يوم عرفة كاين بعض الناس مثلا قد يذهب الى عرفة يوم التروية اليوم الثامن هو راه في عرفة بل ربما يبيت اليوم اليوم الثامن بعرفة هذا كذلك كرهه الإمام مالك رحمه الله وهو خلاف خلاف السنة اذن الشاهد ان الحاج سيذهب اليوم التامن الى منى ليصلي به الظهرة والعصر الى اخره. اذا فهمنا من هذا انه سيبيت في بمنى الحاج سواء كان مفردا ولا قانونا متمتعا سيبيت بمنى فهاد اليوم الثامن ما حكم المبيت بمنى؟ هاد المبيت بمنى ما حكمه عندنا فيه في المذهب قولان القول الأول انه مستحب والقول الآخر انه مسنون اذا فعلى كل حال ليس بواجب على المشهور في المذهب المبيت بمنى في اليوم الثامن هذا ليس بواجب اذن فمن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبيت بمنى صلى الظهر والعصر وانصرف وبات بمكة مثلا او بالمزدلفة او بعرفة فليس عليه دم على على المشهور ومن لم يصلي بها الظهر والعصر ولا المغرب عشاء ولكن بات بمنى دخل بعد العشاء الى منى وبات بها. فليس عليه دم اتفاقا اذن من مات بمنى بات بمنى لكنه لم يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكن بات بها ليس عليه ذنب بالاتفاق وان صلى بها الظهر والعصر ولكنه لم يبيت بها فليس عليه دم على المشهور لماذا؟ لأن اكثر ما قيل عندنا في المذهب انه مسنون. الى المبيت بمنى قيل مستحب وقيل مسنون وعلي فمن لم يبت بمنى فقد ترك سنة ترك سنة لكن ليس عليه دم على المشهور وبعض الفقهاء ذهب الى وجوب المبيت بمنى. اذا هذه المسألة خلافيات وهي مسألة المبيت بمنى في اليوم الثامن فدهبت طائفة من الفقهاء لانه ليس بواجب وعليه فمن تركه ليس عليه دم. وذهب بعض الفقهاء الى انه واجب اه فقهاؤنا رحمهم الله المالكية الذين لم يقولوا بالوجوب قالوا بالاستحباب او بالسنية استدلوا على ذلك بدليل من جهة النظر ودليل من جهة الاثار اما الدليل من جهة النظر فهو انهم قالوا ان اه المبيت بمنى لا يتعلق به نسك الخاص الإنسان راه ملي كيمشي لمنن كيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وعاد غدا كيمشي اليوم التاسع يذهب الى عرفة للقيام بمناسك الحج. اذن ف اليوم الثامن هذا في منى ليس فيه اي مناسك خاصة غي كيمشي الانسان يجلس تما وصافي يلبي ويصلي الظهر والعصر الى اخره اذن فقالوا ليس هناك عمل خاص وبالتالي هذا من جهة النظر وبالتالي فالمبيت بمنى ليس بواجب هذا من جهة النظر من جهة الاثر استدلوا بذلك على فعل بعض الصحابة ثبت ان بعض الصحابة لم يبيتوا بمنى في اليوم الثامن باتوا بمكة وعاد من مكة مشاو لعرفة مباشرة ولم يبيتوا بمنى اذن فقالوا هذا الذي روي عن بعض الصحابة كعائشة انها لم تبت بمنى يدل على انه ليس ليس بواجب ومما استدل به ايضا ما جاء عن ابن الزبير انه صلى الظهر يوم التروية بمكة مع انه هو القائل سنة الحج ان يصلي الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى. ثم يغدون الى عرفة اذا ابن الزبير ثبت عنه انه قال سنة الحج ان يصلي الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى وعاد يغدونا الى عرفة وهو نفسه تبت عنه انه صلى الظهر بعرفة اذا فتركه لهذا الامر الذي قال فيه سنة دل على انه لا يراه واجبا. لو كان يراه واجبا لما لما تركه اما القائلون بالوجوب فقالوا اه الأصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قالوا الأصل فيها انها واجبة الا ما دل الدليل على عدم وجوبه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فافعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي دارها في الحج الاصل فيها انها واجبة الا ما دل الدليل على انه ليس بواجب لدل الدليل على انه ليس بواجب ليس فيه دم ونحو هذا كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ما فقال لا حرج لا بأس ولم يجب فيه شيئا فهذا مستثنى من القاعدة فيعتبر مستحبا والا فالاصل ان افعال النبي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تحمل على الوجوب لعموم قوله خدوا عني مناسككم فقال هؤلاء الذين يقولون بهذا قالوا ان المبيت بمنى اه واجب واجابوا عن الدليل من جهة النظر قالوا ذلك مجرد رأي هداك الدليل النظري عند المالكية قالوا لهم هذا مجرد رأي اه لا عبرة به واما ما ثبت عن عائشة او عن ابن الزبير من التخلف عن المبيت بمنى فأجابوا عن ذلك قالوا لعل ذلك لعذر لعل عائشة لم تبت بمنى لعذر او ان ذلك كان مذهبا لعائشة يكون ذلك مذهب اجتهاد اجتهاد يعني مذهب اي اجتهاد ورأي لعائشة وعائشة ليست معصومة وليس رأيها واجتهادها حجة. فقالوا لعل ذلك اما لعذر او انه مذهب لعائشة وابن الزبير لعبدالله بن الزبير لانه ما تخلفا عن المبيت بمنى. اذا الحاصل ان المسألة اه مسألة المبيت بمنى ليلة التاسع مسألة خلافية منهم من قال هي مستحبة مسألة المبيت منهم من قال المبيت من المستحب عليه فليس هناك دم على من تركه ومنهم من ذهب الى وجوبه وعلى القول وجوب فمن ترك المبيت بمنى فعليه هدي عليه يا ديون وقد ذهب الى هذا القول القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله كما نبه على هذا المحشي عندكم. ذهب ابو بكر بن العربي الى الى القول بلزوم الهدي لمن لم يبيت بمنى الليلة التاسع لماذا لانه واجب بناء على القول بوجوبه وهو مذهب طائفة من من اهل العلم كما اشرنا الى ذلك اذن الحاصل ان اه الحاج يسن له ويشرع له ان يذهب يوم التروية قبل الظهر قبل من وقت الظهر في الصباح ان يتجه الى الى منى. فإن كان لاحظوا واحد المسألة مهمة لو فرضنا ان الحاجة كان متمتعا. واذا كان متمتعا فقد تحلل من احرامه بعد عمرته لما دخل الى مكة واعتمر وانتهى من عمرته كان قد تحلل منه احرامه وحلله كل شيء كل شيء يحل له في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية يعود مرة اخرى الى احرامه غي بالنية فقط ما يحتاج شيئا لا يحتاج الا الى النية في الصباح في وقت الزوال ملي يكون يستعد باش تمشي لمنن اه فانه مرة اخرى يزيل ثيابه ويلبس ثوبيه اللذين كانا يلبسهما قبل لما احرم من الميقات بالعمرة يعاود غيلبس ذيلك الثوبين. هذا شكون المتمتع اما المفيد والقرين فقد بقي على احرامهما لكن هذا في اليوم الثامن غيعاود يرجع الى احرامه فيلبس الثوبين المعلومين ويحرم عليه حينئذ كل شيء كان محرما عليه مما يحرم على سائر المحرمين ويتوجه كما قلنا الى وتكره الاقامة بمكة ان الانسان يكون اه محرما ويبقى مقيما يوم التروية بمكة لا يذهب الى منى ولا يبيت بها. ذلك مما يكره قال الشيخ ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها شيخنا رحمه الله اشار الى اه زمني او الى وقت قطع التلبية متى يقطع الطلبية؟ اذا هو الآن في اليوم الثامن اه اذا اراد التوجه الى منى ولبس اه ثوبيه ان كانا متمتعا فانه يعود مرة اخرى الى التلبية يلبي لكن السؤال متى يقطعها؟ متى ينتهي وقت الطلبية القول الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا انه سيقطع الطلبية اذا وصل الى مصلى عرفة اذن فداك اليوم يوم التروية غيبقى يلبي سيلبي في الصباح وفي المساء وبالليل ومن مور الفجر وهو يلبي. متى يقطع عندما يذهب الى مصلى عرفة وهو في الطريق طيب وهو غادي من من منى الى عرفة يلبي نعم يلبي في الطريق متى يقطع؟ اذا وصل الى مصلى الله عرفة اللي هو مسجد نمرة مصلى عرفة مسجد نمرة وما حوله لان المسجد ما كيكفيش ما حوله كل ذلك المكان اللي كيتسمى نمرة يعتبر مصلى لعرفة فإذا قالك حتى يوصل المصلى عرفة عاد يقطع حينئذ التلبية. وهذا قول من قولين في المسألة وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو قول بعض السلف ان الحاج يقطع التلبية اذا وصل الى مصلى عرفة. والقول الآخر وهو قول لكثير من اهل العلم وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقطع التلبية ولو وصل الى ولو وصل الى مصلى عرفة ميقطعش تلبية وغيبقى يلبي في مصلى عرفة وفي الموقف في عرفة يستمر بالتلبية ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر لاحظتو الفرق اذن على القول الأول هذا الذي ذكره الشيخ ويروح الى مصلاها متى يقطع اذا وصل الى اذا وصل الى مصلى عرفة في اليوم اشمن يوم؟ اليوم التاسع وعلى القول الاخر لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة اذا اشمن يوم هذا؟ اليوم العاشر يوم النحر يوم عيد الأضحى غيزيد يوم كامل في التلبية اذن في المسألة قولا هذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو قول كما قلنا لبعض السلفي من الصحابة وغيرهم والقول الآخر هو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر هكذا جاء في الحديث في البخاري ما ازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة العقبة يوم النحر وهذا الذي ذكرناه الان وهو ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه هو الثابت عن عامة السلف ثبت عن عن كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم والقول الأول الذي ذكره الشيخ عمدته فعل بعض الصحابة فقد اه تبت عن اه عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن عبدالله بن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنه وقد ذكر هذه الاثار الامام مالك في الموطأ انهم كانوا يقطعون التلبية اذا وصلوا الى مصلى عرفة اذا وصلوا الى مصلى عرفة في اليوم التاسع يقطعون التلبية فهذه هي عمدة هذا القول المشهور في المذهب ان التلبية تقطع عند الوصول الى مصلى عرفة لكن اجيب عنها من جهة الجمهور من جهة المخالفين اجابوا عنها آآ بانها ان اه سلمنا ان ما ثبت عنهم صريح في الباب ان سلمنا ذلك فانه لا يعدو ان يكون مذهبا لهم والا فان ظاهر الاحاديث تابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستمر في التلبية ولا يقطعها حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة اذا ان سلمنا بانها صريحة في الباب والا فقد اجيب عنها بان ما ثبت عن هؤلاء من عدم التلبية ليس معناه قاطعوها وانما معناه انهم كانوا يشتغلون بالتلبية وغيرها. بمعنى احيانا يلبون احيانا يكبرون احيانا يهللون ويعودون مرة اخرى للتلبية فاشتغالهم بغير التلبية لا يلزم منه القطع المطلق. القطع الكلي للتلبية بحيث لا يعودون اليها مرة اخرى وقد سأل محمد بن ابي بكر الثقفي انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. وهما ذاهبان من من الى سأله كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه يهل المهل اي يلبي الملبي المراد بذلك التلبية ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه اذا فهذا الحديث لا يدل على قطع التلبية بل يدل على مشروعية امرين على مشروعية التكبير وعلى مشروعية تلبية اذا فالحاج وهو متوجه الى عرفة او وهو بعرفة اه مخير ان شاء لبى وان شاء كبر وان شاء جماعة بين الامرين يلبي فترة ويكبر فترة فقد فعل الصحابة ذلك ولم ينكروا ولم ينكر المهل على المكبر ولا المكبر على على المهيل وهذا القول الثاني الذي اه ذكرناه وهو ان التلبية لا تقطع حتى يرمي اجوا جمرة العقبة في اليوم العاشر هذا قد رجحه من المالكية الامام الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى. فقال رحمة الله عليه وما تضمنه حديث اظهروا عندي واقوى في النظر يقصد بالحديث الحديث السالف الذي ذكرناه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. حديث واضح ياك يقول الامام الباجي وما تضمنه الحديث اظهر عندي واقواف النظر اي مما روي عن مالك ومما استدل به على ما دهب اليه ما لك من فعل عائشة وابن عمر وعلي. رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول الذي هي داك الباجي هو رواية اخرى عن مالك رواها ذكرها عنه القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الاشراف على مسائل الخلاف تحسن هذا القول الامام اللخمي في التبصرة. قال الشيخ ولا يدع التلبية في هذا كله اي فيما ذكر من الى يوم من الذهاب الى منى يوم التروية يعني وهو يصلي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد العصر الى اخره في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها لأن الصلاة صلاة الظهر متى تكون؟ بعد زوال الشمس حينئذ بعد زوال الشمس ماذا سيفعل الإيمان؟ لأن غيصليو تما جماعة مع الإمام سيصلي بهم الظهر والعصر جمعا و وقصرا وبعد ان يصلي يخطب فيهم خطبة عرفة اذا قال حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها ثم قال الشيخ وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام ثم يروح معه الى موقف عرفة فيقف معه الى غروب الشمس. وليتطهر قبل رواحه. هذا غسل من الاغسال الثلاثة المستحبة وقد اشرنا اليها قبل ان ذكرتم قلنا يستحب في الحج ثلاثة اغسال الغسل الاول الغسل عند الإحرام فعند من الميقات عند الإحرام والغسل الثاني الغسل عند دخوله الى مكة والغسل الثالث هو هذا الغسل عند الرواح الى عرفات هذا غسل لعرفة للوقوف بعرفة لا للصلاة. ولذلك قال اهل العلم ان هذا الغسل يشرع للحائض والنفساء. لان الحائض النفساء تقفان بعرفة ام لا؟ نعم لان الوقوف ليس صلاة تقفان بعرفة وتدعوان اذا فهو غسل للوقوف وعليه في شرع للحائض و والنفساء وليس غسلا للصلاة وانما هو غسل للوقوف بعرفة وهذا الغسل الذي يستحب للمسلم عند الرواح الى عرفة من منى الى عرفة. اذا وهو يتهيأ للذهاب الى عرفة من منى يغتسل وعاد الى عرفة هذا الغسل لا ينبغي ان يكون فيه دلك شديد ان يكون فيه دلك او استعمال المواد التي لها رائحة لان اجا محرم بالحج فيمنع عليه ذلك حك او نحوه وانما يمر يده على بدنه امرارا خفيفا امرارا يسيرا خفيفا دون دلك شديد اذا قال وليتطهر قبل رواحيه قبل رواحيه من ماذا؟ من من من منن الى عرفة ويكون هذا يستحب ان يكون هذا الاغتسال متصلا بالرواح. واضح؟ يغتسل مباشرة يخرج. حتى يخلي الغسل هو اخر شيء اذا اراد الرواح يغتسل ثم يروح صلى الفجر بمنى سيغتسل بعد الفجر وبعد ذلك يروح الى الى عرفة وكل هذا لي كندكروه الان هاد الترتيب بهذه الصورة ان تيسر ان تيسر والا فقد يكون هناك حرج في فعل هذه الافعال بهذا الترتيب في زماننا هذا اليوم يكون هناك حرج شديد. الناس اليوم يتهيئون للذهاب الى عرفة لشدة الزحام وكثرة الناس يتهيؤون للذهاب الى عرفة في منتصف الليل في منتصف الليل يتهيأون الذهاب الى عرفة. وبل من منتصف الليل يشرعون في الذهاب الى عرفة ولا يكفيهم الوقت للوصول الى عرفة في الظهر. لكثرة الافواج التي تتجه الى الى عرفة والمسافة المسافة من عرفة من عفوا من منن من منن الى عرفة مسافة يسيرة ليست طويلة جدا من كان قويا نيتي يستطيع ان يذهب راجلا لكن الضعفاء من الناس لا يستطيعون كبار السن والمرضى ونحو من الضعفاء لا يستطيعون الذهاب خاصة مع شدة الحر لا يستطيعون الذهاب على الاقدام فمن كان يستطيع الذهاب راجلا فهذا اولى له فليذهب هي كيلومترات قليلة يستطيع ان يذهبها الانسان رجلا فمن كان يستطيع ذلك ويعرف الطريق من منى الى عرفة يعرف الطريق. فليفعل فذلك احسن وايسر ولعله ان فعل ذلك يأتي بكثير من من السنن ان ذهب رجلا قد لا تفوته سنة من السنن. بعد الفجر يغتسل ويتوجه الى عرفة. لكن من كان قادرا على ذلك ومن لم يكن قادرا وهذا حال كثير من الناس الا ونقول اكثر الناس. فيهم مرضى وفيهم ضعفاء وفيهم كبار السن لا يستطيعون الذهاب راجلين من منى الى عرفة. خاصة ان منن منى نفسها ارض كبيرة فقد يكون مقام الانسان بمنى في ابعد جهة يعني في اقصى مكان بمنى فاذا اراد قطع ارضي منن وحدها يحتاج الى قوة والى وقت ولهذا اكثر الناس يذهبون الى منى راكبين لا راجلين. راكبين على الحافلات او نحو ذلك في الغالب على الحافلات والذهاب اه ركوبا في الحافلات اه مما يحتاج وقتا طويلا لكثرة الزحام فتجد الراجل يسبق الراكب الراجل يسبق الراكب للزحام الشديد لامتلاء الطرقات بالحافلات الراكب يسبق الماشي يسبق الرعد فقد يخرج الانسان من منى راكبا على حافلة بعد الثانية عشرة ليلا. في الواحدة او الثانية ولا يصل الى عرفة الا في الفجر او بعد الفجر بعد ان يدخل وقت الفجر او ربما يخرج عليه وقت الفجر اذا وصل الى عرفة لشدة الزحام. اذا فهنا في هذه الحالة قد تفوت الانسان بعض السنن لانه علاش غيضطر للخروج اذا لم يكن يستطيع ان يذهب راكبا سيضطر الى الخروج قبل الفجر حتى يصل الى عرفة مع الفجر ليستطيع ان يصلي الفجر في وقته وربما ان خرج بعد الفجر الى عرفة قد لا يجد حافلة او قد تصل متأخرة جدا مع شدة الحر او كذا. فقد تفوت الانسان بعض هذه السنة التي ذكرناها لكن من لم يكن معتمدا على هذه وسائل يعتمد على نفسه وعلى قدميه ويعرف الطريق بإذن الله هذا لا تفوته اكثر هذه السنن لأن هاد المسألة اللي هي تصلي الفجر عاد تذهب الى عرفة لا تتيسر لاكثر الحجاج اليوم نعم تتيسر لبعضهم ممن يذهب راجلا ولا تتيسر لاكثر حجة. ولهذا يضطرون الى الخروج من منى ليلا في الليل من مور منتصف الليل يخرجون منه يبدأ الخروج منه في الثانية عشرة ليلا او الواحدة ليلا يبدأ الخروج من منى الى عرفات اه اذن قال الشيخ وليتطهر قبل رواحيه طيب فاذا وصل الى عرفة يجلس في مصلاها وفي اي مكان تيسر و اه ينتظر وقت الظهر ينتظر وقت الظهر. فإذا وصل وقت الظهر فيسن له ان يصلي مع مع الجماعة لأن الإمام يصلي بالناس هناك الظهر والعصر بعد دخول وقت الظهر الظهر يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا و يخطب فيهم وذلك بمسجد نميرا فمن تيسر له ان يفعل هذه السنة فهي الأولى وهي الأفضل الأولى والأفضل ان يذهب الى مسجد نمرة او ماء او مصلى نمرة عموما ويحضر الخطبة ويصلي مع الامام الظهر والعصر جمعا وقت الصلاة. لكن من لم يتيسر له ذلك ما كل الناس يتيسر لهم ذلك الآن وأنت ترى الناس بعرفة يصلون الظهر والعصر أو يحضرون مع الإمام خطبة عرفة اولئك ليسوا كل الحجاج ليسوا كل الحجاج بل اولئك بعض الحجاج كثير من الحجاج قد لا لهم ذلك لأنه الآن مع التوسعة ومع كثرة الناس ارض عرفة صارت كبيرة جدا وقد لا يتيسر للانسان الوصول الى مصلى عرفة. نعم هو وصل الى ارض عرفة وحجز له مكان آآ في جهة معينة لا يستطيع ان آآ يستقر في غيرها لأنه اه يعني اه محجوز له مكانه في مكان ما لا يمكن ان يدخل الى مكان غيري فإذا كان كذلك فقد يكون مكانه بعيدا عن مصلى عرفة ولا يعرف الوصول الى عرفة كاين ناس لا يعرف الوصول الى مصلى عرفة او يشق عليه الذهاب الى مصلى عرفة لكبر سنه وعجزه والمكان بعيد جدا مصلى عرفة الا ما الا ملقاش حافلة ولا شيء الة اه وسيلة توصله لا يستطيع الوصول. اذا الشاهد لا ما كل الناس يتيسر لهم الحضور مع الامام. فهؤلاء هؤلاء يصلون في مقامهم في المكان اللي هوما فيه غيصليو الظهر و والعصر جمعا وقصرا ويدعون الله تبارك وتعالى ما داموا بارض عرفة جالسين في ارض عرفات فليرفعوا ايديهم وليدعوا ربهم تبارك وتعالى. ماشي شرط ان يذهبوا الى جبل الرحمة المعلوم المعروف ما داموا بارض عرفة هداك المكان محسوب على عرفة فليقفوا به وليدعوا ربهم تبارك وتعالى. ومن تيسر له الذهاب لذلك المكان فليذهب حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سنة ذلك سنة. اما من لم يستطع فلا حرج اذا قال فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام. اذن الحاج يحاول ما امكن يحرص ان يصلي مع الامام الظهر والعصر نمرة فإذا لم يتيسر فليصلي بمكانه مع جماعة راه الى كان فشي مكان لابد تكون معه جماعة فليصلي مع جماعة الظهر والعصر جمعا وقصرا في جمع بين الظهر والعصر مع الامام اختلف هل هذا الجمع للسفر او للنسك فان كان للسفر اذا فنقول هذا الجمع خاص للمسافرين اهل مكة اذا كانوا حجاجا اهل مكة وما جاورها. اذا كانوا حجاجا لا يجوز لهم الجمع بناء على انه للسفر والقول الثاني انه للنسك هاد الجمع عندو علاقة بالنسك اللي هو نسك الحج اذن في شرع الجمع المسافر والمقيم اذا اهل مكة واهل منى واهل عرفة كل هؤلاء يشرع لهم الجمع والقصر لانه للنسك وليس للسفر والمشهور عندنا في المذهب ان اه هذا ان القصر لا يشرع لأهل عرفة بالخصوص وعندنا قاعدة في المذهب وهي ان اهل كل مكان نصلي فيه لا يشرع لهم اه القصر يتمون بمعنى الا صلينا في منى فأهل منى ما يقصروش. شكون لي يقصرو؟ اهل عرفة واهل مزدلفة واهل مكة يقصرو. ولكن اهل منن بالضبط لا ميقصروش اذا صلينا في مزدلفة فاهل مزدلفة يتمون وغيرهم ليهم اهل منن واهل عرفة واهل مكة يقصرون ولو قراب قراب ليهم لكن اهل ذلك المكان هما لي ميقصروش يتمون اذا صلينا بمكة فاهل مكة لا يقصرون هذا بالنسبة للحجاج كنتكلمو على من كان داخلا في النسك الحجاج فاهل مكة لا يقصرون وغيرهم وهم اهل منان ولا يقصرون فاذا صلينا في مكان فاهلوا ذلك المكان يتمون وغيرهم يقصر اذا الان في عرفة اهل عرفة هم الذين لا يتمون الصلاة ومن عاداهم اهل مكة واهل مزدلفة واهل منى يقصرون الصلاة اه اذن قال الشيخ في جمع بين الظهر والعصر مع الامام علاش المالكية يحرصون على هذه المسألة اللي هي ان الجمع يجب ان يكون مع الإمام او يتأكد ان يكون مع الامام لئلا تقع تفرقة بين المسلمين لان التفرقة بين المسلمين قد تؤدي الى الاختلاف والى الفتن والشرور. ولذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على الصلاة مع الامام ما امكن ان يحرص على الجماعة وعلى الاتفاق ما امكن حتى لا لا يكون هناك تفرقة بين المسلمين وقد كان السلف يشددون في هذا الباب ويحرصون عليه. وهو الصلاة مع الامام. ماشي كل جماعة تمشي دير امام ديالها في خيمة تدي الإمام ديالها يخطب فيها وكذا يتعمدون ذلك حتى لا يقع هذا لأنه اه يؤدي الى الفتنة اذن فيحرصوا ما امكن الحاج على ان يحضر مع الامام لكن ان تعذر عليه فلا بأس ان يصلي مع جماعته واضح؟ المقصود هو الحرص على الصلاة مع الامام حتى لا يتفرق الناس وحتى يجتمعوا على امام واحد ولئلا يكون هذا ذريعة الى الى تفرقة المسلمين جماعات بعرفة عمدا بعض الناس قد يكون له موقف من الامام او من الحاكم او من بعض الناس فيتعمد مخالفة الامام وعدم الحضور معه. يتخذ له جماعة في خيمة بهم الظهر والعصر ويخطب فيهم خطبة عرفة الى اخره يتعمدوا ذلك. هذا يؤدي الى الى الخلاف بين المسلمين والخلاف شر كما هو معلوم والصحابة كانوا يحرصون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الراشدين على الحضور مع الامام والصلاة مع الامام حتى لا يكون في ذلك فتنة في جمع بين الظهر والعصر مع الامام اذا الامام يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. هل يصلي باذانين واقامتين ام واحد واقامة خلاف عندنا في المذهب. القول المشهور في المذهب ان الجمع يكون باذانين واقامتين ما عمدة هذا؟ قالوا هذا بناء على الأصل الأصل ان كل صلاة لها اذان اذا فيؤذن المؤذن لكل صلاة اذن الظهر وبعد ذلك يؤذن للعصر بناء على الاصل والقول الاخر عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز ان الجمع هذا يكون باذان واحد واقام واقامتين. لماذا؟ لانه هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في حديث جابر لما وصف اه الجمع في عرفة قال جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين. وقد سبقت الاشارة الى هذا في الكلام على الجمع بين الصلوات باذان واقامتين. ولهذا قال من قال من المالكية وغيرهم ان الجمع يكون باذان واقامتين هذا هو الظاهر في المسألة. قال الشيخ ثم يروح معه الى موقف في عرفة فيقف معه الى غروب الشمس. ثم يروح معه معامن اي مع الامام ثم يروح معه الى موقف عرفة. اولا عبارة يروح معه الى عرفة. ماذا تفهمون منها نعم لا يفهم منها ان الصلاة لم تكن بعرفة لأنه قال لك في جمع بين الظهر والعصر مع الإمام وعاد سيروح معه الى عرفة. اذن صلاة الظهر والعصر لم تكن بارض عرفة فدل هذا على ان المكان الذي يسمى نميره ليس من عرفة لانه قال يروح الى موقف عرفة اذا ليست من عرفة وهو كذلك على الصحيح ومذهب عامة اهل العلم ان نمرة ليست من عرفة. وكذلك بطن عرنة. المكان الذي يسمى في بطن عرانا ليس من من عرفة. فمن وقف به اقتصر على الوقوف بعرنة او بنمرة فلم يقف بعرفة. لو فرضنا ان احدا من الناس ذهب الى نمرة وبقا تما ووقف هناك ودعا هناك وذهب الى المزدلفة ولم يدخل لارض عرفة فهذا نقول لم يقف بعرفة لان نميرة ليست من عرفة وكذلك عرنة ليست من عرفة ويدل هذا على امر اخر وهو انه من السنة يسن ان تكون هاد الصلاة ديال الظهر والعصر خارج عرفة بنامرة او نحوه مكان خارج عرفة وعاد بعد ذلك يدخل الانسان الى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر يدخل الى عرفة هذا اذا تيسر نظرا للانسان ذلك. واذا فعل الانسان هذا الامر مع الامام فانه اوفق للسنة لانهم اصلا يصلون بمسجد نمرة وهو خارج عرفة ليس من عرفة وان كان متصلا بها قريبا منها اذا تنب يا رح فيه اشارة لهذا الامر وهو ان موضع الصلاة يكون دون عرفة خارج عرفة طيب ثم يروح معه قلنا مع من مع؟ مع الامام حرصا على الجماعة بمعنى ان الحاج يتبع الإمام في الصلاة يصلي معاه الظهر والعصر ويحضر معه الخطبة ويتبعه ايضا في الوقوف بعرفة من للامام سالي الخطبة ويسالي الصلاة ويتجه الى عرفة يذهب آآ الحاج مع الامام ان يتبعه وهذا لا يتيسر في الغالب في وقتنا هذا لكثرة الناس لكثرة الناس لا يرون الإمام هل دهب ام لم يذهب واين هو واين يوجد لا يتيسر لجميع الناس رؤيته نعم بعض الناس ناس ممكن يشوفوه اللي هوما قراب منو ولا كدا كيشوفو راه الذي خطب وصلى بهم قد ذهب الى عرفة راه فين واقف راه فين كاين لكن لا يتيسر ذلك جل الناس بأكثر الناس لا يرونه. فالمقصود ان من رآه فيستحب له ان يتبعه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اه انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته وذهب الى عرفة ذهب معه الناس وهذا كله من باب بالحرص على على جمع الكلمة قال ثم يروح معه الى موقف عرفة. فيقف معه الى غروب الشمس اذن لاحظتو دابا الوقوف منين بدا من بعد الزوال او قل من بعد صلاة الظهر والعصر قال ويقف معه الى غروب الشمس هذا ليس بلازم ماشي معنى انه واجب على الحاج ان يظل واقفا بارض عرفة من بعد الظهر الى غروب الشمس خاصو يبقى واقف لا لا وانما يقف على قدر استطاعته يوقف شي شوية بعد الزوال ويمشي ينعس ولا يمشي يرتاح ولا يمشي ياكل ولا يمشي يجلس يستراح ولا يضطجع لا والو على ما شاء. لكن المطلوب عندنا في المذهب والذي يعد ركنا هو ان يقف هنيهة بعد غروب الشمس بعرفة هنيهة بعد الغروب يقف ملي تغرب الشمس وكان خرج من ارض عرفة لو فرضنا انه خرج مثلا شي شوية من ارض عرفة مشى للنمرة ولا مشى لعرناء ولا لواحد المكان ليأكل ولا لي الطاجعة ليستريح في ولا مشى للمخيم وكان المخيم خارج ارض عرفة الذي يستقر به فالمقصود انه بعد غروب الشمس يجب ان يقف بعرفة مرة اخرى والوقوف ماشي ضروري يوقف لا المقصود ان يكون بارض عرفة شنو المراد بالوقوف بعرفة بعد غروب الشمس وقوف حقيقة لا المراد بالوقوف الوجود ان يكون موجودا بأرض عرفة يكون هو بالبدن ديالو وكاين فأرض عرفة سواء كان ولا قاعدا او مارا شتي غي دايز مثلا مارا لم يقف وهو يمشي داز من هاد جيه ووصل لهاد جيه ومر بارض عرفات لكن بشرط النية انه نواب المرور ان يؤدي اه ركنا من اركان الحج اللي هو وجوده بارض عرفة. فاذا نوى بمروره الوجود بارض عرفة اجزاءه ذلك هذا هو المطلوب واضح؟ اذا المراد آآ الوقوف بعرفة ان يوجد الحاج في جزء من الليل وهذا هو معناه نيهة بعد غروبها تخف في جزء من الليل ولو لحظة غي لحظة يكون بعرفة فقد ادى الركن في جزء من اجزاء الليل كلو وقت للوقوف عرفة من غروب الشمس الى طلوع الى طلوع الفجر في جزء من اجزاء الليل. لكن السنة ان يكون هذا الوقوف بعد الغروب مباشرة بمعنى ان الأصل الإنسان لي عندو متسع من الوقت ولم يكن مراهقا ولا ماذا يفعل؟ يقف بعد الزوال ما شاء الله ان يقف واللي استاطع وكان مجتهدا وحريصا على الخير يدى همة عالية وذا قوة وصلابة وبقى واقف ولا بقى جالس فأرض عرفة يدعو ويستريح ويدعو من بعد الزوال حتى لغروب الشمس فله ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فله الأجر على عمله ومن لم يستطع وقف اه مثلا بعد الظهر قليلا ثم ذهب ليستريح ورجع قبيل المغرب فكذلك قد احسن ومن وكل من الناس يؤجر على قدر وقوفه. على قدر دعائه على قدر تهليله وتلبيته وتكبيره لله عز وجل والناس في ذلك متفاوتون في اجتهادهم في الدعاء وفي التهليل وفي التلبية لكن ان يستمر الانسان في الدعاء من الزوال حتى للغروب هذا شاق قد يمكن ان يقال لا يستطيعه احد الا ما ندر لا يستطيع واحد شاق جدا اذا فيدعو الانسان ما شاء الله ان يدعوا ثم يستريح يضطجع لا ينام لا يأكل ولا كذا ويرجع تاني مرة اخرى للدعاء وهكذا المقصود انه ملي تغرب الشمس عندنا المذهب وجب ان يكون بأرض عرفة يكون موجود فأرض عرف في اي مكان منها ماشي ضروري يكون في جبل الرحمة ولا قريبا من جبل في اي مكان غير المقصود يكون في ارض عرفة في جزء من الليل شنو الجزء من الليل بعد غروب الشمس؟ طيب شنو هو الاصل السنة؟ الاصل السنة ان الانسان يوقف اه بارض عرفة بعد غروب الشمس مباشرة بمعناها من كان متيسر له مستطيعا يتهيأ قبل غروب الشمس ويجي يوقف بأرض عرفة ملي تغرب الشمس يأذن اذان المغرب مباشرة ينفر الى مزدلفة يمشي مباشرة يكون جامع الحوايج ديالو ومستعد للذهاب الى مزدلفة حتى يصل الى مزدلفة في وقت العشاء جاء ليصلي بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير وبعد ذلك يستريح غينعس غيبات فمزدلفة ينام بالمزدلفة ويستريح بها لأن اليوم كان شاقا هو يوم عرفة فيستريح بها الى ان يصلي الفجر بالمزدلفة. ملي غيصلي الفجر بالمزدلفة عاد حينئذ يتوجه الى آآ الى جمرة العقبة ليرميها او يتوجه الى اه مكة ليطوف طواف الافاضة هو مخير في ترتيب تلك الافعال التي تفعل في يوم النحر الاصل ان تكون على هذا الترتيب رمي جمرة العقبة يمشي من المزدلفة او بعد صلاة الفجر غيجلس شي شوية ويمر على المشعل الحرام ويدعو والاصل ان تكون هاد الاعمال على هاد الترتيب. رمي جمرة العقبة هي اللولة وبعد ذلك النحر نحر النحر او الذبح على حسب اه اه نحر ايبيلا او ذبح بقرا او غنما لأن لهدي هذا يكون من بهيمة الأنعام وهاد النحر ولا الحلق بالنسبة للقارن والمتمتع عمل مفرد فليس عليه نحر ولا ذبح ثم بعد ذلك الحلق ثم بعد ذلك طواف الافاضة فالاصل ان تكون الاعمال الاربعة اللي كدار يوم الاضحى على هاد الترتيب ياك؟ هي المجموعة في الرمز لي كيقولو فيه را الحطيم. رن حطم رمز لترتيب الأعمال. يسن ان تكون على هذا رانا حاطين الراء رمز رمي جمرة العقبة والنون للنحر او الذبح والحاء للحلق او التقصير والطاء رمز لطواف الافاضة هادي ربعة الاعمال لكن من قدم واخر فيها فلا حرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان يسأل عن امن قدم النحر على الرمي فيقول افعل ولا حرج عن من قدم الحلقة على النحر فيقول افعل ولا حرام وقدم الطواف على الرمي افعل الولاء حرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على الترتيب لكن ما قدم واخر لا يلام اذن الشاهد فين كنا كنتكلمو آآ الوقوف بعرفة. اذا قلنا الوقوف بعرفة. المقصود به اه ان يوجد الانسان بارض عرفة في جزء من الليل. وعندنا في المذهب سواء هاد الوجود سواء كان الانسان قائما ولا قاعدا ولا مارا لا لكن المار بشرط النية ان ينوي بالمرور الإتيان بركن الحج اللي هو الوقوف بعرفة اذا الحاصل ان الوقوف آآ الذي يعد ركنا عندنا في الحج هو الوقوف بعرفة في جزء من من الليل. واما الوقوف نهارا اي من من الزوال الى غروب الشمس فانه يعد عندنا واجبا. اذا انتبهوا في المذهب عندنا وقوف بعرفة واجب ووقوف بعرفة يعد ركنا. الوقوف بعرفة اللي هو واجب هو الوقوف من بعد الزوال الى غروب الشمس الشمس يعني الوقوف بالنهار شنو هو الوقوف بالنهار وقتاش كيكون من بعد الزوال الى غروب الشمس هذا نهارا فهاد الوقوف هنا توقف غي لحظة فهاد الوقت هادا ماشي هاد الوقت كامل. لا واحد اللحظة فهاد الوقت من الزوال الى غروب الشمس. الوقوف بعرفة في هذا الوقت يعد واجبا من تركه فعليه دم. والوقوف بعرفة لحظة بعد غروب الشمس اي في جزء من الليل يعد ركنا من فاته فقد فاته الحج فلا حج له ولا يجبر هذا بدم. اذا الوقوف في جزء من الليل لا يجبر بدم لانه ركن. والوقوف في جزء من النهار واجب يجبر بدم ولكن اعلموا فقط من باب المعرفة اعلموا ان هذه المسألة خلافية اللي هي ان الوقوف في النهار واجب الوقوف في جزئهم لا يعد ركنا. فقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الوقوف بعرفة سواء كان من ليل او نهار يجزئ بمعنى انه اش معنى يجزئ؟ اي انه يصح الحج معه وبعض الفقهاء شنو قالوا؟ قال لك المطلوب هو الوقوف بعرفة من بعد الزوال الى طلوع الفجر. سواء وقف الانسان في جزء من ليل او نهار فقد اتى بالركن اللي هو ركن من اركان الحج وبالتالي من وقف بالنهار لن يفوته الحج اذا بناء على هذا القول لو ان احدا من الناس وقف بعد الزوال لحظة بعرفة ثم ذهب الى المزدلفة ولا مشى لمكة ولا المقصود ان انه لم يقف بالليل بعد غروب الشمس ما رجعش لعرفة وما وقفش بها. بناء على قول هؤلاء فحجه صحيح لان الركن عندهم هو الوقوف بعرفة في جزء من ليل او او نهار واستدلوا على ذلك آآ بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرجل الذي جاء وسأله وقال والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة. قيل صلاة الفجر بمزدلفة. واتى عرفة قبل ذلك اتا عرفتا قبل ذلك من اقبال من الفجر ديال مزدلفة قبل ذلك جوج قال ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثاه فقد تم حجز الانسان وقضى تفاته. والتفت في الاصل هو الوسخ والقدر. والمراد ان من فعل ما ذكر فقد اتى باغلب المناسك التي تسبق ما يلزم منه عدم قص الظهر وازالة الشعر وتنحية الدرن وترك الطيب والتزين فاطلق المسبب واريد السبب. اذا الشاهد على كل حال الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم واتى عرفة قبل ذلك او نهارا فاستدل بهذا هؤلاء الفقهاء على ان الركن هو الوقوف بعرفة سواء كان في جزء من نهار او في جزء من الليل وبناء على هذا القول فمن وقف في جزء من نهار ولم يقف بعد غروب الشمس فقد صح حجه. واما على ما المشهور عندنا في المذهب فلا يصح حجه لانه فاته ركن وهو الوقوف بعد غروب الشمس هنيهة. واعلموا ان يوم عرفة فاضل عند الله تبارك وتعالى ومما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا او امة من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا اراد هؤلاء؟ الله تعالى يدنو دنوا يليق به سبحانه وتعالى كما يفعل ذلك في الثلث الاخير من الليل اه وهو سبحانه وتعالى كما هو معلوم عال في دنوه فدنوه لا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى عال في دنوه وقريب في علوه سبحانه. اذا يدنو سبحانه وتعالى من عباده ويباهي بهم الملائكة فيقول للملائكة ماذا اراد هؤلاء؟ بمعنى اعطوا هؤلاء ما يريدون. هؤلاء جاءوني شعثا غبرا مذللين خاضعين طائعين لي لهم ما يطلبون لهم ما يشاؤون ولهذا يعد هذا الموضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الدعاء هو دعاء عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم البخاري رحمه الله ثم بعد فراغه من السعي اذا قرب وقته وكنت فانه يخرج يوم التروية بتخفيف المياه هو الثامن من ذي الحجة سئل بذلك لانه مشتق من وهو سقي المالي لأنهم كانوا يستعدون فيه بالماء ليوم عرفة الى منى سميت بذلك لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى كشف ما نزل به من ذبح ولده. وادم تمنى ان يلتقي فيها مع وقيل لان الدماء تمنع اي تراق تراق فيها هذا هو المشهور هو القول الثالث هو هذا لان الدماء تمنى اي تراق فيها الدماء ديال هادي اه تذبح في الغالب بارض منى لذلك تسمى بهذا تمنى تمنى اي تراق وبينها وبين بقتها ستة ايام فإذا خرج اليها يستحب ان يكون خروجه اليها بقدر ما اذا وصل حتى الصلاة صلى بها الظهر والعصر يستحب له ان بمعنى يستحب الانسان يتهيأ للخروج بعد وقت الضحى يعني داك الوقت اللي هو عارف انه يوصل للمنى غيوصل وقت الظهر مثلا الظهر يؤذن اه في الساعة الواحدة هو مثلا ان علم ان ساعة توصله الى الى منن من مكة الى منن اذا فليخرج في الثانية عشرة ان علم انه يحتاج الى ساعتين فليخرج في الحادية عشر هذا من باب الندب يستحب له انه ملي يوصل لمنن يكون يلاه دخل وقت الظهر كيوصل ليها مع وقت الظهر ان استطاع نعم قال يستحب له ايضا على ما في المختصر ويستحب له ايضا ويستحب له ايضا ويستحب له ايضا على ما في المختصر او يسن له على ما قاله الشيخ في باب جمل ان يبيت بها فيصلي بها فيصلي بها المغرب والعشاء والصبح. والاصل في هذا كله في نهوض صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلي بها الظهر والعصر وبات بها فلا دام عليه اتفاقا ومن ترك المبيت بها كره له ذلك وندم عليه على المشغول. وكذلك يقرأ التقدم اليها قبل يوم التروية. واذا عرف قبل يوم عرفة. نعم. ثم اذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمن؟ يستحب ان لا يخرج منها الا بعد طلوع الشمس فيمضي الى عرفات وهو موضع الوقوف سميت بذلك لان جبريل كان ابراهيم عليهما السلام عليهما السلام المناسك ويقول له عرفت ويستحب في ذهابه اليها ان يسلك على المزدلفة ويجوز من بين المأزمين. كل ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. واحد الموضوع ضع بين المشعر وبين عرفة هو الذي يسمى بالمأزمين المأزم في الاصل هو كل اه مكان اي طريق ضيق بين جبلين طريق الضيق بين جبلين يقال له مأزم. والمراد انه يسن له او يستحب له ان يسلك ان يجوز بمعنى ان يمر من بين المأزمين. اي موضع بين المشعر وعرفة فاذا وصل الى عرفة فالمستحب ان ينزل بنملة. وهو من اخر الحرم واول حل. وقوله ولا يدع التلبية في هذا كله اي فيما ذكره من بعد فراغه من السعي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح ويروح الى مصلاها مع ما تقدم من قوله ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها وهو مسجد المملكة وليتطهر اي يغتسل بعد الزوال قبل رواحيه الى المصلى ولا يتدلل في هذا الغسل دركا بالغا بل بامرار اليد فقط وهذا اخر اتصالات الحج الثلاثة نعم لا ليس عليه شيء لكنه مكروه يكره له ذلك وقد تقضى بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة واذا وصل الى المصلى يجمع بين الظهر والعصر مع الامام جمعا وقصرا. زاد في المدونة باذانين واقامتين. وقال فيها ويؤذن بعد فراغ الامام من خطبته والقراءة في ذلك سرا ولو وافقت جمعة ولو وافقت جمعة لانهم سيصلونها ظهرا وعصرا لأنهم اصلا غيصليوها ظهرا وعصرا لا جمعة ضهر مقصورة وعصا المقصورة المكلا والجمال اه نعم له الجمال غي القصر هو اللي فيه القاعدة اللي غتجاوب غيذكر ليها يذكرها الشيخ والضابط ان اهل كل مكان سيأتيه وظاهر مختصر لكن اذا كان حاجا اذا كان محرم اما الى مكانش حاج لا لا يجوز قال مظاهر المختصر ان هذا الجمع ان هذا الجمع مستحب وفي باب وفي باب جامع انه سنة ومن فاته الجمع مع الامام جمع في رحله وما ذكرناه من القصر فهو في حق اهل عرفة. اما هم فيتمونه. اذا غي اهل عرفة الذين يتمون والمسألة فيها خلاف. كاين اللي قال لا ما داموا حجاجا فانهم يقصرون. وعلى هذا لا اهل عرفة لا يتمون. اذا اهل منن يقصرون. اهل مكة يقصرون مع ان المسافة لا تعتبر قصيرة قصرا لو لم يكن حاجا لما جاز للمكي ان يقصر بعرفة لان ذلك ليس سفرا لا يعتبر سفرا قال والضابط ان اهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه. اذا من كان من اهل عرفة فانه يتم بعرفة ويقصر بالمزدلفة واضح؟ ومن كان من اهل المزدلفة يتم بالمزدلفة ويقصر بعرفة او بمنى. ومن كان من اهل منى يتم بمنى ويقصر بعرفة او بالمزدلفة قال والضابط ان اهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه. هم. والقصر بعرفة انما هو للسنة. والا فهو ليس بمسافة قصر في حق واهل المزدلفة ونحوه. نعم. ثم انتقل يتكلم على تتمة اركان الحج الاربعة وهو الوقوف بعرفة فقال ثم اي بعد الفراغ الصلاة مع الامام يروح معه الى موقف عرفة اخذ من هذا صبغنا نقف هنا سبحانك الله