﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:48.950
فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى نفرة مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين ونكبر مع كل حصاة ويقف للقرآن في الجمرة الاولى والثانية. ولا يخيط  كما ذكرنا اولى الى جمال السائل بين الصفا والمروة حسبكم. قال الشيخ رحمه الله

2
00:00:49.550 --> 00:01:07.350
ثم ينحر ان كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ثم يركع قوله رحمه الله ثم ينحر المقصود بالنحر ما يشمل الذبح لان النحر يكون للابل

3
00:01:07.550 --> 00:01:33.250
والذبح يكون للبقر والغنم. فيقصد الشيخ بالنحل ما يعم الذبح. يعني على حسب ما سيقربه من بهيمة الأنعام من ابل او بقر او او غنم و اه يشمل قوله النحر هنا سواء اكان ما ينحر او يذبح هديا واجبا بالنسبة للمتمتع وبالنسبة

4
00:01:33.250 --> 00:01:53.250
القارن فما يذبحه القارن والمتمتع يعتبر هديا لنسكه واجبا او كان ما يذبحه من انما يذبحه لجبران نقص وذلك كما لو ترك واجب من الواجبات يترتب عليه دم فان ذلك الدم

5
00:01:53.250 --> 00:02:12.350
نذبحه يوم العيد يوم الأضحى آآ او اكان ذلك الدم جزاء لصيد لان الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فلو قتل مثلا غزالة فانه

6
00:02:12.650 --> 00:02:33.950
يجب عليه مثلها في الحجم ان يذبح مثلها في الحجم او زرافة فمثل فيجب عليه مثلها في الحجم مما يقدره اهل العلم  او كان ما يذبحه تطوعا تطوعا يوم العيد مثلا اراد ان يذبح اضحية تطوعا من باب التطوع

7
00:02:33.950 --> 00:02:54.700
كل ذلك انما يكون بعد بعد الرمي لان الشيخ ذكر رمي جمرة العقبة. اذا يرمي وعاد بعد ذلك يذبح او او ينحر سواء اكان الهدي واجبا او مستحبا وسواء اكان واجبا بتمتعنا وقراننا لو كان واجبا بجبران نقص او جزاء

8
00:02:54.700 --> 00:03:19.600
او جزاء صيد. طيب في اي مكان ينحر الحاج هذه الامور التي ذكرناها ينحرها بمنى الأصل ان مكان النحر هو منى ومنى كلها من حر كلها مكان للنحر فالاصل ان تذبح في منى مما ليس وراء جمرة العقبة لان ما وراء جمرة العقبة مكة

9
00:03:19.700 --> 00:03:36.900
هداك يعتبر اخر مننن لما يلي مكة اذا فمنا كلها منحر في اي مكان من الامكنة فيها لكن الهدي الذي يجب نحره بمنى هو ما كان قد اوقف هديه بعرفة

10
00:03:37.950 --> 00:03:54.000
اوقف اما الحاج او وكيله هديه بعرفة يعني كان جاب معاه الهدي اللي غايدبح لعرفة وهذا يفعله غالبا القارن يفعله غالبا القرين وممكن حتى المتمتع ان يفعله الى المتمتع مثلا

11
00:03:54.150 --> 00:04:12.200
اراد ان يشتري هدية في اليوم قبل من اليوم التاسع ولا في اليوم التاسع اشترى الهدي باش غدا يوم الاضحى يكون عندو موجود ليربح الوقت وهذا كان يفعل الناس قديما. واضح؟ اما في زمننا هذا فلا يتيسر شيء من هذا لعامة الناس. وانما يذبح او ينحر

12
00:04:12.200 --> 00:04:35.550
الوكلاء النواب الذين ينوبون عن الحجاج هم الذين يذبحون وينحرون فلا يوجد عندنا اه الهدي الذي يسوقه الحاج القارن ولا الهدي الذي يشتريه المتمتع في اليوم التاسع ولا في اليوم العاشر في زمننا هذا يتعذر هذا لكن من باب معرفة الاصل الاصل هو هذا الذي

13
00:04:35.550 --> 00:04:56.700
كان عليه الناس قديما فإذا كان الحاج قد اوقف معه هديه بعرفة اما لكونه قارنا وقارن يسوق معه الهدي من مكان احرامه او متمتعا والمتمتع يجب ان يشتريه هدية ماشي شرط يسوقو لكن يشتريه في اليوم التامن ولا التاسع ولا

14
00:04:56.700 --> 00:05:16.850
وللعاشر اذا فإذا كان قد اوقف معه الهدي بعرفة ملي كان في عرفة كان الهدي ديالو شاريه معاه اما اما كان معاه هو ولا كان مع وكيله الذي وكله فانه في هذه الحالة يجب ان يذبح هديه بمنى بمنى. وان ذبح بمكة فلا

15
00:05:16.850 --> 00:05:44.350
عندنا في المذهب واجب يذبح ذاك الهدي الذي اوقفه بعرفة واوكله بميناء اه فان حرب مكة ما ينحر بمنى اجزأه وان خالف لم يجزئ الا كان العكس داك هذه الواجب عليه كان سينحره بمكة ونقلوا من مكة وداه لمنن يجزئه لكن الى كان خاصو ينحرو بمنى واخذه الى مكة

16
00:05:44.350 --> 00:05:58.400
نحره بمكة يجزئه هذا التفصيل عندنا في المذهب اه في هذه المسألة في مسألة النهي. اذا قال الشيخ ثم ينحر ان كان معه هدي اذن ثم للترتيب اذن هاد الثومة معطوفة على ماذا

17
00:05:59.300 --> 00:06:17.900
على الرمي شنو لي مذكور عنا قبل؟ رمي جمرة العقبة اذن بعد جمرة العقبة يجي معنا النحر اولا بعده قال ثم يحلق بعد النحر يحلق او يقصر ماشي ضروري الحلق يحلق او يقصر والحلق افضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:18.000 --> 00:06:44.500
عاما الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم بعد ذلك دعا للمقصرين. والله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين اذا يحلقوا او يقصر هذا ان كان رجلا اما ان كان امرأة فانها تأخذ مثل انملة الظفر من شعرها تجمع شعرها كله وتأخذ من اسفله مثل

19
00:06:44.500 --> 00:07:05.300
انملة من ظفرها هذا يكفيها. لكن الرجل يحلق او يقصر. الا اذا كان ملبدا شعره او عاقصا له  اذا كان عاقصا بالصاد لشعره او ملبدا لرأسه فيجب عليه الحلق وسيأتي ان شاء الله الكلام على المسألة وذكر

20
00:07:05.300 --> 00:07:28.900
الخلاف فيها عند قول الشيخ رحمه الله لانها ستأتي سيقول بعد والحلاق افضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير سيأتي هناك الكلام على المنبت والعاقص. من كان ملبدا شعره ملبد هو الذي

21
00:07:28.950 --> 00:07:53.300
اه هو الذي يتخذ بعض الدهون ونحوها يجعلها على الشعر تجعل الشعرة مجتمعا هذه الدهون التي تستعمل للشعر تجعل الشعر مجتمعا لا يمكن ان تدخله هوام كنلقى ونحو ذلك لا يمكن ان يصير الشعر صلبا صلبا

22
00:07:53.800 --> 00:08:13.800
فهذه هذا الامر كان يفعله الناس قديما وبعض الحجاج لانه يعلم قد يكون به مرض او نحو هذا ويعلم ان آآ الهوام تؤذيه سيجعل مثل هذا على شعره قبل الدخول في الإحرام قبل الدخول فيكون شعره ملبدا شعره مجموع وملبد

23
00:08:13.800 --> 00:08:35.350
في تلك الدهون فهذا لا يمكنه القص حتى القص متعذر عليه يصعب عليه ان يقص لان الشعر ملبد واضح فلابد له من الحلق والعكس العكس هو فتل الشعر فتله كيكون الانسان قد فتل شعره وربطه وجمعه مثل الضفائر التي تتخذها نساء قريبة منها فتل

24
00:08:35.350 --> 00:08:53.750
يسمى عقصا فالعاكس ايضا اختلف فيه واش واجب عليه تا هو الحلق ولا يجزئه التقصير يعني نقولو ليه حل ديك الشعر المفتول فكو وقصر يأتي الكلام على هذا اذا بعد ذلك قلنا ماذا يفعل الحاج

25
00:08:53.800 --> 00:09:18.950
يحلق او يقصر. اذا كان الرجل اما المرأة فتأخذ مقدار الانملة من من شعرها بعد جمعه. قال الشيخ ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ثم يركع ثم يأتي البيت ويطوف اذا ثم تدل على الترتيب اخر فعل من الافعال التي يفعلها الحاج يوم النحر هو الطواف للبيت

26
00:09:18.950 --> 00:09:38.950
وقال الشيخ يفيض اشارة الى انه هو طواف الافاضة هذا هو الذي يسمى بطواف الافاضة يفيض اي يرجع الى بيتي ويطوف به سبعا وهذا الطواف هو الذي يعد ركنا وهو اخر اركان الحج بهاد الترتيب اللي ذكرنا اخر

27
00:09:38.950 --> 00:10:01.500
اركان الحج اذن هو هذا الطواف وهو طواف الافاضة. ومعلوم ان الحاج اذا طاف طواف فانه يتحلل التحلل الاكبر بعد الرمي راه تحلل تحمل الاصغر الان اذا طاغط وبالافاضة يتحلل التحلل الاكبر

28
00:10:01.750 --> 00:10:28.350
و اختلف هل طواف الافاضة يفوت بخروج شهر ذي الحجة او انه لا يفوت بمعنى لو فرض ان شخصا من الناس اخره لن يطوف طواب الافاضة لعذر او غيره مثلا وقع امر ما في بلده رجع لبلادو ما طافش طواف الافاضة لم قبل طواف الافاضة رجع الى بلده ولا خرج عن مكة

29
00:10:28.450 --> 00:10:42.950
او انشغل بأمر ما جاءته بعض الطوارئ وبعض الأعذار فلن يطوف طواف الإفاضة وأخره غدا بعد غدا نطوف بعد غدا نمشي للبيت نطوف ولم بعض الافاضة حتى خرج شهر ذي الحجة

30
00:10:43.250 --> 00:10:57.900
فهل يصح منه ان يأتي بطواف الافاضة بعد شهر ذي الحجة؟ فهمتوا المسألة ولا لا اختلفوا في هذا والمشهور انه لا يفوت الانسان ان طواف الافاضة لا يفوت خروج شهر ذي الحجة فمن

31
00:10:57.900 --> 00:11:12.950
كان معذورا واخره فانه يجزئه ويصح منه. واما اذا اخره عن يومه ليوم العاشر وطاف بعد ذلك في اليوم الخامس عشر السادس عشر عشرين يعني قبل ما يخرج شهر ذي الحجة فلا خلاف فيه انه

32
00:11:13.150 --> 00:11:34.500
يجزئه مادام في شديد الحجة فإنه يجزئه. لكن اختلفوا اذا خرج شهر ذي الحجة فهل يفوت عليه الطواف؟ نقول له صافي لا يصح منك الطواف. وبالتالي لا يصح حجوا لان طواف الاصابة ركن اذا لم يصح منه الطواف فان حجه غير صحيح. اه كما قلنا الصحيح انه لا يفوت

33
00:11:34.500 --> 00:11:53.900
بخروجي شهر ذي الحجة خاصة لمن كان معذورا لكن ذكر علماء المذهب وهو مذهب طائفة الفقهاء انه يستحب له اذا رجع الى الطواف عندنا في مذهب يستحب له ان يطوف بالبيت بثوبي احرامه

34
00:11:54.000 --> 00:12:09.050
لأننا راه دكرنا لاحضو معايا مزيان دكرنا انه لما رمى جمرة العقبة وحلق او نحر تحلل التحلل الاصغر ومن تحلله التحلل الاصغر انه لبس ثيابه المعتادة حيد ثوبي الاحرام ولبس ثياب

35
00:12:09.100 --> 00:12:27.050
المعتادة وسيذهب الى بيت الله الحرام ليطوف بالبيت. اذا من فعل هذا الامر يوم النحر يطوف بثوبي احرامه ولا يطوف بثيابه المعتادة؟ بثيابه المعتادة الى دار هادشي يوم النحر سيطوف بثيابه المعتادة ان شاء الا بغى ماشي ضروري لا

36
00:12:27.050 --> 00:12:47.800
لما رمى الجمرة وحلق او نحرت حللت التحلل الاصغر وله ان يزيل ثوبي احرامه ويلبس ثيابه المعتادة ويطوف  بالإفاضة هذا هو الأصل لكن لو فرض ان هاد الانسان اخر طواف الافاضة مطافش يوم العيد متيسرش ليه يطوف يوم العيد كما قلنا لأمر ما لن يطوف

37
00:12:48.150 --> 00:13:08.150
وعاد من بعد قضات طواف الإفاضة. قضاه في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر. عندنا في المذهب يستحب الى الى اخر طواف الإفاضة عنه وقتي وعاد بغا يرجع يقضيه ان يلبس ثوبي احرامه يعاود يحيد حوايجو لي كان لابس لانه قد تحلل تحلل اصغر كنقولو ليه

38
00:13:08.150 --> 00:13:28.800
يستحبون بالاستحباب لا الوجوب ان تطوف بالبيت بثوبي احرامك واضح؟ فإن طاف بثيابه المعتدل اجزأه صح ذلك. لكن من باب الإستحباب والكمال يطوف بثوبي احرامه وذهب بعض الفقهاء الى الوجوب

39
00:13:29.200 --> 00:13:54.600
بعض الفقهاء قالوا اللي اخر طواف الافاضة عن وقته يجب عليه ان يطوف بثوبي احرامه بل قال بعضهم يبقى بثوبي احرامه يبقى حتى يطوف طواف الإفاضة وذلكم لقول بمعنى الى عارف راسو غيمشي يتوفى طواف الافاضة يوم العيد ماشي مشكل وخا يبدل الثياب واش فهمتو اش بغاو يقولو هادو

40
00:13:55.000 --> 00:14:10.650
ان طاف يوم العيد يعني لانه وقت طواف الافاضة الاصلية يوم العيد. فان طاف يوم العيد فلا حرج ان يغير ثيابه. لكن ان علم انه سيؤخر وطال الافاضة فانه يستحب له يجب عليه على مذهب هؤلاء ان يبقى بثوبي

41
00:14:10.850 --> 00:14:28.000
احرامي واستدل هؤلاء على هذا وهذا مخالف لمذهبه الجماهير جماهير الفقهاء لا يقولون بها وهو قول لبعض اهل الحديث استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة

42
00:14:28.000 --> 00:14:46.850
ان تحلوا من كل ما من كل ما حرمتم منه الا النساء فإذا هذا قبل طواف الإفاضة قبل من الطواف فإذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة

43
00:14:46.850 --> 00:15:11.300
حتى تطوف به هذه التصاريح فيما ذهب اليه هؤلاء. فاذا امسيتم غربت عليكم الشمس قبل ان تطوفوا طوافه وما طفتوش طواف الافاضة. اذن من بعد ويلا غيكون قضاء قال صرتم حروما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة يعني تصيرون محرمين كما كنتم قبل رمي

44
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
ثمرة العقبة. ماذا كان يحرم عليكم قول رمي الجمرة كل شيء ومن ذلك المخيط هو المحيط. اذا فترجعون الى هيئتكم التي كنتم عليها قبل رمي جمرة العقبة. قال حتى تطوفوا به حتى تطوفوا بالبيت الطواف الافادة فهذا مذهب لطائفة. اما مذهب

45
00:15:31.300 --> 00:15:49.650
جمهور الفقهاء هو انه لا يلزم البقاء بثوبي الاحرام لي اخر طواف الافاضة لا يلزمه ذلك يبقى بالثياب ديالو المعتادة لكن كما قلنا اذا اه اراد ان يطوف طواف الافاضة عندنا في المذهب يستحب له ان يطوف بثوبيه

46
00:15:50.150 --> 00:16:13.450
احرامه وضحاه ثم قال الشيخ ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام. فاذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي من بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاوي

47
00:16:13.450 --> 00:16:34.450
قفل الدعاء باثر الرمي في الجمرة الاولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة لينصرف. ثم يقيم اذا ثلاثة ايام دابا حنا فين وصلنا في يوم العيد واضح هاديك الليلة ديال اليوم الأول من ايام التشريق لي يوم العيد دابا في يوم العيد اليوما بالليل

48
00:16:34.500 --> 00:16:59.700
نبيتها بمنى والليلة الثانية الموالية هي نبيتها بمنى. والليلة الثالثة الموالية فهي نبيتها هذه الليالي الثلاثة يجب فيها البيات بمنى فان كان الانسان غير متعجل يزيد الليلة الرابعة فهي يبيتها بمنى. اذا الليلة الاولى هي ليلة الاول من ايام التشريق

49
00:16:59.950 --> 00:17:14.650
ليلة الاول يعني يوم العيد بالليل يوم عشرة بالليل يبيتها بمنى ويوم الحادي عشر بالليل يبيت من ميلانو الثاني عشر بالليل يبيت بمنى. هذا اذا كان متعجلا. فإن لم يكن متعجلا يزيد

50
00:17:14.900 --> 00:17:41.250
الليلة اه ليلة الثالث عشر فهي يبيتها بمنى اذن قال الشيخ ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام يبيت ثلاث ليال وبالنسبة للإقامة اما ان يقيم يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر وينصرف قبل الغروب ان كان متعجلا. واما ان يقيم ثلاثة ايام يزيد اليوم الثالث من ايام التشريق اذا لم يكن

51
00:17:41.700 --> 00:18:07.200
متعجلا قال ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام اي بلياليها وهذا لغير تعجل فإن ترك المبيت بها جل ليلة فعليه ندي عندنا في المذهب ان ترك المبيت بها جل اكثر الليلة لم تكن بمنى كانت بمكة ولا بالمزدلفة شي مكان اخر

52
00:18:07.350 --> 00:18:17.350
واضح لك الآن؟ واحد مثلا في يوم من ايام التشريق بعد رميه للجمرات رمى الجمرات مع العصر ومشى لمكة مشى لمكة يقضي شي شغل مشى يقضي شي غار يجوز له ذلك

53
00:18:17.350 --> 00:18:32.350
اه نعم يجوز يجوز مشى لمكي يجيب حوايجو يلبس يشري شي حاجة كدا وتأخر بمكة باش يرجع يبيت بمنى تأخر بمكة حتى مر عليه مثلا نصف الليل داز عليه النصف من الليل خارج

54
00:18:32.450 --> 00:18:47.900
منى عليه هدي لأنه الى داز عليه الليل خارج منن خاصو ما يفوتش الثلث ما يفوتش الثلث خارج منى اذن المبيت بمنى شنو المطلوب فيه؟ المطلوب ان يمكث جل الليل

55
00:18:48.100 --> 00:19:04.850
في منى نجو الليل اكتر من الثلثين ديال الليل مثلا نحسبو من غروب الشمس الى طلوع الفجر ونقسمو هاد الوقت لثلاثة الأقسام ونقول له يجب عليك ان تمكث في منى بالنسبة لليل خاصك تكون هنايا مثلا

56
00:19:04.850 --> 00:19:19.050
اه اكثر من ثلثي هذا الليل مثلا حسبنا لقينا الليل فيه تسع ساعات. مثلا فرضنا انه من المغرب للفجر تسع ساعات. نقولها على الأقل يجب ان تمكث بالليل بمكة ست ساعات وشيء

57
00:19:19.150 --> 00:19:39.150
ست ساعات وشيء لتكون قد مكثت جل الليل بمنى. فإن اذا ان مكث ساعتين خارج منى فمكة ولا فشي مكان اخر خارجا ساعتين فقط ورجعا في هذه السورة فلا شيء عليه. فان مكث ثلاث ساعات فاكثر وعاد رجع لمنن فعليه

58
00:19:39.150 --> 00:19:58.300
لأنه لا يعتبر اه بائتا بمنى هدا مذهب هاد التفصيل هدا مذهب المالكية يرحمك الله. والا فعند بعض الفقهاء انه اذا مر منتصف الليل فيعتبر بياتا الى داز عليه نصف الليل ومشى فلا حرج

59
00:19:59.450 --> 00:20:15.050
المقصود هو ان ان يفوت نصف الليل اكثر من نصف يدوزو الى دوز اكثر من نصف يعتبر بياتا هذا مذهب طائفة مذهب المالكية لا جل الليل اكثر من الثلثين نفوتو الثلثين شوية. وضحت الصورة الآن

60
00:20:15.350 --> 00:20:45.100
اذن فإن ترك المبيت بها جل ليلة فعليه هدي وآآ من جملة الاعمال التي يقوم بها الانسان بمنى في هذه الايام الثلاثة رمي الجمار. قال شيخوخ فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منا بسبع حصيات. اذا هاد هاد الايام التلاتة بالنسبة لغير المتعجل

61
00:20:45.150 --> 00:21:07.850
وهذا كنقولو الأيام ماشي الليالي دابا ياك؟ الأيام الثلاثة لغير المتعجل ويومين المتعجل ماذا يفعل فيها بمنى؟ ليس عنده عمل الا رمي الجمرات اف سالات متى يأتي وقت رمي الجمرات بعد الزوال؟ بعد زوال الشمس يعني ملي يدخل وقت الظهر تقريبا بعد الزوال يبدأ وقت الرمي

62
00:21:07.850 --> 00:21:23.300
يبدأ وقت الرمي من بعد الزوال الى غروب الى غروب الشمس هذا هو الوقت الأصلي اللي رمى في هاد الوقت يعتبر رميه اداء اللي رمى من بعد هاد الوقت يعتبر رميه قضاء رمى خارج الوقت

63
00:21:23.750 --> 00:21:41.400
داخل الوقت هو هذا من الزوال من بعد الزوال الى بغروب الشمس. طيب بعد الزوال وصل هو الى الجمرات بماذا يبدأ يبدأ بالجمرة الصغرى التي تليمينا لمن جهة منى لان الجمار الجمار الثلاثة

64
00:21:41.550 --> 00:22:01.600
اه جمرة العقبة الكبرى تلي مكة والجمرة الصغرى تليمينا والجمرة الوسطى بينهما بين الكبرى و والصغرى اذن الصغرى هي لي من جهة منى بمعنى الا اذا اذا كنت واقفا في الصغرى ورجعت

65
00:22:01.700 --> 00:22:23.150
يعني لم تجأ لم تذهب الى جهة الجمرة الثانية والثالثة لا مشيتي للجهة الاخرى المعاكسة فانك تدخل الى منى او قل اه تزيد الدخول في منى لأن هاد الجمرات التالتة اصلا هي في منن لكنها جاءت في طرف منن من جهة مكة واضحة

66
00:22:23.150 --> 00:22:37.350
جمرة العقبة هي التي تلي مكة والجمرة الصغرى هي التي يجدها من كان داخل منى يعني من لم يكن مما يلي الجمرات من هنا وهنا  اذا ذهب الى الجمرات اول جمرة يجد هي الجمرة

67
00:22:37.450 --> 00:22:59.700
الصغرى خاصة اليوم فالطرق التي وضعوها للذهاب الى الجمرات لابد ان تمر بالصغرى هي الاولى لانهم وضعوا طرقا وطرقا للرجوع فانت ذاهب الى الجمرات الاولى لي غدوز عليها هي الصغرى. وتليها الوسطى ثم الكبرى وبعد ذلك تجد طرقا طريقا للرجوع. لا يمكنك اصلا

68
00:22:59.700 --> 00:23:21.250
ان تاتي اه يعني من جهتي الكبرى لم يضعوا طريقا لا يمكن يعني من حيث الطريقة اما اللي بغا يتعلق ولا ينقز ولا هذا راه يجوز وضح اذن الشاهد ترمي الجمرات تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ورا قلنا الصغرى هي التي تلي منن تليها الوسطى والكبرى. كيف ترمي الجمارك

69
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
بنفس الصفة التي ذكرناها في جمرة العقبة. غير دابا فهاد الأيام الثلاثة سترمي ثلاثة جمار. في يوم العقبة رميتي يوم الأضحى رميتها مرة واحدة جمرة العقبة الكبرى. الآن سترمي ثلاث جمرات. كل واحدة ترمي فيها سبع حصيات. اذا غتوصل للجمرة الصغرى تكون قد جمعت

70
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
الأحجار واحد وعشرين حجرة ولا ثلاثين حجرة احتياطا. جمعتي واحد الأحجار لأنه ممكن شي حجرة تضرب في السارية وترجع مدخلش للحوض. تبدلها بغيرها لذلك يستحسن تكون الأحجار زائدة على العدد المطلوب. تصل الى الصغرى ترمي سبع حصيات واحدة تلو الأخرى وتكبر مع كل حصى

71
00:24:01.250 --> 00:24:19.950
الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبع مرات  تكون قد انتهيت من رمي الجمرة الأولى ثم تنتقل الى الثانية ثم الى الثالثة وتفعل ما فعلت من الرمي هنا وهناك تقول الله اكبر. لكن يستحب هنا بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى الدعاء

72
00:24:19.950 --> 00:24:45.300
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاطالة فيه يعني عندما ترمي جمرة الجمرة الصغرى فانك تأخذ مكانك مكانا يكون فارغا عن يمين الجمرة ولا عن يسارها وتستقبل القبلة الكعبة مثلا هادي هي الجمار انا الآن واقف مقابل للجمرة رميت سبع جمرات

73
00:24:45.350 --> 00:25:00.000
اخذ شمالي ابتعد عن مكان الرمي لان لا ازاحم الناس في الرمي. اخذ مكانا على الشمال واتوجه للقبلة وارفع يدي عند الجمهور قالوا بالرفع برفع اليدين ما عدا مالكا رحمه الله لم يستحب

74
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
رفع اليدين اذا الشاهد انك تدعو رفعت او لم ترفع يديك تستقبل القبلة وترفع اليدين وتدعو وتطيل في الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تدهب الى الجمرة الوسطى. ترميها بسبع حصيات بنفس الصفة. ثم تأخذ مكانا عن يمينك. في الأول تتخده عن

75
00:25:20.100 --> 00:25:43.650
فهاديك هادا من باب الاستحباب وفي التاني تأخده عن يمينك وايضا تتوجه بوجهك الى القبلة وتدعو ما شاء الله ان تدعوه. فإذا انتهيت تذهب الى الجمرة الثالثة لأن كاين واحد المسافة بين الجمرات ماشي متقاربة ملاصقة كاين واحد المسافة لكنها ليست مسافة طويلة

76
00:25:44.500 --> 00:25:58.100
فإذا انتهيت قلنا من الجمرات من الدعاء بعد الجمرة الثانية ترمي الجمرة الكبرى فإذا رميت الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة تنصرف ولا تدعو بعدها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد اش

77
00:25:58.150 --> 00:26:16.500
الجمرة الصغرى والوسطى وبعد الكبرى انصرف ولم يدرك هذا معنى كلام الشيخ قال رمى الجمرة التي تلي منا شنو هي الجمرة التي تلي منن هي الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

78
00:26:16.800 --> 00:26:36.800
ثم يرمي الجمرتين اي الجمرتين الباقيتين وهما الوسطى والكبرى. كل جمرة بمثل ذلك. كما فعل في الصورة ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء باثر الرمي في الجمرة الاولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة

79
00:26:36.800 --> 00:27:05.100
اما هو لينصرف واضح الكلام اذن بإثره الأولى الثانية تقف للدعاء الثالثة بعد الرمي مباشرة تنصرف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رمي الجمار قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله

80
00:27:05.700 --> 00:27:24.300
جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة وجعل رمي الجمار لاقامة ذكر الله. فرمي الجمار من امن ذكر الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى هو يتحدث عن ايام منى قال واذكروا الله في ايام معدودات. فرمي الجمار من الذكر

81
00:27:24.300 --> 00:27:49.050
ومما يؤكد هذا ان الرمي مرتبط بالذكر تكبر مع كل حصاة مع كل حصاة تقول الله اكبر الله اكبر اذا جعل لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى  اذن الوقت بالنسبة لوقت الرمي قال لك الشيخ يكون بعد يبدأ من بعد الزوال الى غروب الشمس. لكن اعلموا

82
00:27:49.150 --> 00:28:07.650
يجب ان يعلم من باب فائدة ان بعض الفقهاء ان مذهب بعض الفقهاء ان الرمي يجوز من بعد الفجر بعض الفقهاء ذهبوا الى انه يجوز من بعد الفجر او من بعد طلوع الشمس قبل الزوال. وهذا القول لبعض الفقهاء

83
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
اه رجحه كثير من المعاصرين اليوم في زمننا هذا رجحوا هذا القول ومالوا اليه خشية المفاسد التي تقع من ازدحام الناس. ليوسعوا للناس وقت الرمي ليجعلوا لهم وقتا اطول حتى لا يقع زحام شديد بعد

84
00:28:28.300 --> 00:28:46.400
الزوال واضح؟ فقال هؤلاء ان قلنا لهم ان الوقت يبدأ من الزوال الى الغروب وهو وقت ضيق شيئا ما اه نظرا لكثرة الحجاج يقع ازدحام شديد في الذهاب الى الجمرات وتقع مفاسد. فوسعوا وقت الرمي ترجيحا لمن قال

85
00:28:46.400 --> 00:29:06.400
بان وقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس كيوم جمرة العقبة لانه في عيد الاضحى قلنا كيبدا من من طلوع الشمس العقبة يبدأ رميها من طلوع الشمس او من طلوع الفجر. واضح؟ ويستحب يكون الرمي من من بعد طلوع الشمس كما سبق. فقالوا حتى في ايام التشريق

86
00:29:06.400 --> 00:29:33.350
رمي الجمرات تكون من بعد طلوع الشمس اختاروا هذا القول من باب ياش التوسعة على الحجاج ولئلا يقع ازدحام شديد لانه في كتير من السنوات آآ يقع يعني فساد عظيم ويموت بعض الناس في رمي جمرة العقبة لان الحجاج كل في رمي الجمار لان الحجاج كله

87
00:29:33.350 --> 00:29:52.750
يطلب منهم رمي الجمار كلهم مطالبون برمي الجمار فيجتمعون في وقت واحد ماشي بحال تطواف الإفاضة يمكن ان يتعاقب الناس عليه لكن رمي الجمار في وقت واحد فلهذا بعضهم اختار هذا انه يجوز الرمي من بعد طلوع كثير من المعاصرين اختاروا هذا. من بعد طلوع الشمس. لكن لا شك ان

88
00:29:53.550 --> 00:30:17.050
اه الرمي بعد الزوال احسن واحوط. اولى واحوط واوفق للسنة   قال الشيخ رحمه الله تعالى اه ولينصرف او اي ولينصرف بعد ذلك. ثم قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف

89
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
الى مكة وقد تم حجه وان شاء تعجل في يومين من ايام منن فرمى وانصرف. اذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر اليوم الثالث من ايام التشريق هو الرابع بالنسبة ليوم النحر انصرف الى مكة وقد تم حجه شكون هذا؟ من هذا

90
00:30:37.050 --> 00:30:53.950
هذا من لم يكن متعجلا كمل الأيام ديالو كلها واضح؟ رمى في اليوم الأول من ايام التشريق والثاني والثالث بعد الرمي هو مثلا رمى بعد الزواج مباشرة خرج من مسكنه من منزله الذي يقيم به في منى

91
00:30:54.000 --> 00:31:10.300
وذهب الى الجمرة ورماها بعد الزوال مباشرة فقط تم حجو كنقولو ليه صافي ساليتي مناسك الحج سير لدارك واضح؟ فقد تم حجه شكون غير المتعجل في اليوم الرابع اه من يوم النحر

92
00:31:10.750 --> 00:31:28.300
اما اذا كان متعجلا فيجوز له ان ينصرف وقد تم حجه في اليوم الذي قبل هذا يعني في اليوم الثاني من ايام التشريق اذا رمى جمرة العقبة ما بين الزوال وغروب الشمس فله ان ينصرف كذلك قد تم

93
00:31:28.300 --> 00:31:43.800
حج ولكن لا شك ان الأكمل والأتم هو ان يتم الأيام الثلاثة لكن ان كان متعجلا عنده غرض قد يكون الانسان عنده غرض عنده آآ امور يريد ان يرتبها امور مهمة وانصرف فلا

94
00:31:43.800 --> 00:31:59.550
فعلى كل حال لا حرج عليه. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى لكن بشرط من من كان متعجلا ويريد الانصراف فيجب ان ينصرف قبل

95
00:31:59.800 --> 00:32:16.300
غروب الشمس لا يجوز ان تغرب عليه الشمس وهو بمنى. ان غربت عليه الشمس وهو بمنى يجب عليه ان يزيد اليوم الثالث من ايام التشريق. اللهم الا ان كان معذورا

96
00:32:16.700 --> 00:32:37.100
ان كان من اهل الأعذار غربت عليه الشمس لعذر ما لشيء ما فانه يعذر فاذا لم يكن معذورا وغربت عليه الشمس فانه يبيت بمنى يزيد غيبات ديك الليلة بمنى ويرمي الجمرة في اليوم ولو عادي ينصرف. اذا من اراد ان ينصرف يكون متعجلا فيجب عليه الخروج من منى قبل

97
00:32:38.900 --> 00:32:54.450
غروب الشمس في اليوم الثاني من ايام التشريق قبل ما تغرب الشمس ديالو. والاكمل كما قلنا ان ان يكمل الايام كلها. قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر

98
00:32:54.800 --> 00:33:18.400
انصرف الى مكة وقد تم حجه وان شاء تعجل في يومين من ايام منى فرمى وانصرف اي قبل غروب الشمس. ويستحب له في الطريق وهو من منن الى مكة سالا الحج ديالو متعجلا وغير متعجل وغادي من منى لمكة باش يجمع المتاع لان اصل مكان الاقامة هو مكة

99
00:33:20.300 --> 00:33:41.200
فيستحب له ان يمر بطريق يقال له المحصب فواحد الطريق يقال له المحصب ويسمى ايضا بالأبطح ويستحب له ان يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فان كان قد صلى الظهر في منى اذا يصلي فيه العصر والمغرب والعشاء. هذا من باب السنة

100
00:33:41.200 --> 00:34:01.200
قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن تيسر له ان يفعل ذلك فليفعل. لكن هذا الامر من حيث الواقع في زماننا هذا لا يستطيع ان يفعله كل الناس لان المحصب هذا ولى طريق طريق تمر منه السيارات وفيه قنطرة ومكان

101
00:34:01.200 --> 00:34:21.200
من اسفل يعني لا يوجد في المحصب الان مكان صالح للنزول ينزل فيه الانسان ويجلس فيه نعم ممكن واحد ولا جوج د الناس ولا تلاتة فجنب الطريق يقدروا نجلسو تما يصليو الظهر والعصر والمغرب والعشاء تما لكن ان يكون امرا عاما لعامة الناس لا توجد منازل فيه صار طريقا يمر منه

102
00:34:21.200 --> 00:34:38.400
تمر منه السيارات آآ في الأسفل والأعلى فلا فلا يوجد مكان للنزول يكفي الناس. لكن قديما اه كان هذا الأمر ممكنا لما لم يكن فيه طريق سيار طريق تمر من السيارات وكذا كان هذا الأمر

103
00:34:38.650 --> 00:35:05.950
وايضا لم يكن بنيان في جوانب الطريق كان متيسرا للناس قديما. اما في زماننا فلا يتيسر ذلك واعلموا ان فقهائنا ذكروا ان الامام الامام الذي اه يؤم الناس ويحج بهم ويكون معه فوج. قالوا هذا يتأكد عليه ان لا يتعجل. يتأكد عليه يكمل

104
00:35:06.600 --> 00:35:21.800
ثلاثة ايام كلها علاش؟ لأنه ان تعجل تعجل معه الناس هو امامهم الى هو دوز غي يومين وقال ليهم انا متعجل تا هما غيمشيو معاه. فيستحب له هذا بالنسبة للإمام ان لا يتعجل ان يكمل ثلاثة ايام. ليس كعامة

105
00:35:21.800 --> 00:36:11.000
الناس لئلا يكون سببا في اه استعجال الناس اذا هذا حاصل كلامه نكتفي بهذا القدر. قال الشيخ     ولا ينتظر الامام في ذلك اذ ليس هناك صلاة عيد. نعم. ثم اذا فرغ من النحر يحلق او يقصر ان كان رجلا لم يلبد رأسه ولم يعطسه

106
00:36:11.000 --> 00:36:31.000
اما ان لبد او عقس فالحلاق وليس الا كما سيأتي. وان كانت امرأة وان كانت امرأة فالسنة في حقها التقصير ليس الا تم بعد الحلاقة يأتي البيت الحرام فيفيض ان يطوف طواف الافاضة وهو اخر اركان الحج الاربعة التي لا تنجبر بالدم

107
00:36:31.000 --> 00:36:51.000
ويحل به جميع ما كان ممنوعا حتى النساء والصيد والطيب. اخذ من كلامه ان المبادرة به يوم النحر افضل وهو كذلك. ولو اخره عن ايام التشريق لا يلزمه دم الا الا بخروج الا بخروج ذي الحجة على المشهور كما قدمنا يعني ان خرج

108
00:36:51.000 --> 00:37:03.450
شهر ذو الحجة صح طوافه ماشي صح طوافه لكن يجب عليه دمه يعني من جهة صحة الطواف يجزئه طوافه ويتم به الحج مادام ما طافش طواف الافاضة را مازال ما كملش الحج

109
00:37:03.750 --> 00:37:22.450
ملي توفت طواف الإفاضة قد اكمل حجة لكن يلزمه دم هذا اذا خرج شهر زي الحجة. اما قبل خروجه فلا دم عليه قال ويطوف سبعا ويطوف سبعا ويركعون. تفسير لقوله فيفيض ولا يرمل في في هذا في هذا الطواف. ولا يسعى

110
00:37:22.450 --> 00:37:42.450
ولا يسعى لانه سعى بعد طواف القدوم. هذا في حق غير المراهق. ومن احرم هذا في حق غير المراهق ومن احرم من الجعرانة او التنعيم نعم. واما واما هم فيستحب لهم الرمل في طواف الافاضة. اذا ذكر هنا امرين لا يستحبان للحاج المتمتع الاقارب المفيد الاصل

111
00:37:42.450 --> 00:37:59.450
لي تكلمنا عليه من اول الكلام على الحج. لا يستحب لهم الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف الإفاضة ولا السعي من بعد الطواف علاش؟ لأن الأصل ان الحاج غير المراهق والحيض والنفساء الأصل انهم ساعة وفي الأول وأنهم رملوا في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم ولا طواف العمرة

112
00:37:59.450 --> 00:38:18.000
ان كان متمتعا راه ملي دار طواف العمرة تما رمل في الأشواط الثلاثة وإذ كان مفردا وقرينا نمدها طواف القدوم رملف الأشواط ثلاثة وسعى بعد واضح آآ وغير هؤلاء الذين ذكرنا يستحب لهم الطواف

113
00:38:18.050 --> 00:38:40.950
شنو الضابط ايلا كان الإنسان قد طاف فلا يستحب له الآن الرمل لأن الأصل انه رمل في الطواف السابق. اذا لم يكن قد طاف ما طافش اصلا مثلا اهل مكة واحد من اهل مكة ولا كذا احرم من الجعرانة ولا من التنعيم ودخل معه ومشى لمنن ودخل مع الحجاج وبدا الحج ديالو اذا لم

114
00:38:41.100 --> 00:39:01.700
لم يطوف فهذا نقول له في طواف الافاضة يستحب لك الرمل الرمى المستحب في الاشواط الثلاثة. والسعي كذلك لمن لم يكن قد ساعة لي مسعاش بعد الطواف فيما مضى فيجب عليه السعي هنا لأنه ركن كالمراهق الحائض النفساء وكذلك المتمتع لأن السعيد لي كان

115
00:39:01.700 --> 00:39:19.800
دعاه المتمتع راه قلنا الساعي ديال العمرة سعي عمرة فانه يسعى بعد طواف الافاضة وقد ثم بعد الفراغ من طواف الافاضة وركعتيه يقيم بمنى ثلاثة ايام بلياليه وركعتيه هما الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف

116
00:39:19.800 --> 00:39:43.300
بعد كل طواف اي طواف يستحب صلاة ركعتين ركعتين بالصفة السابقة. قال يقيم بي منى ثلاثة ايام بلياليها ان كان انا غير متعجل والاقامة هنا لغوية فيقصر الصلاة ولا يتم اذا كان من من غير اهل منن. ولا يجوز المبيت دون جمرة العبد. علاش قال لك الاقامة هنا لغوية؟ بمعنى يقيم بمنى اي

117
00:39:43.300 --> 00:40:00.850
يجلس بمنى يمكث بمنى ماشي المراد بالإقامة الإقامة اللي هي ضد السفر واضح؟ بدليل ياش؟ انه بمنى يقصر اذا لم يكن من منى يقصر يقصر الصلاة. لو كان مقيما الاقامة الشرعية لاتم الصلاة. اذا

118
00:40:00.850 --> 00:40:17.850
المراد اقامة يمكث يمكث بمنى. لكن له حكم المسافر يقصر الصلاة ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لانه ليس من منى. نعم. واستثنوا من لزوم البيانات. اش معنى دون جمرة العقبة؟ راه قلنا من جمرة العقبة والقدام يعني

119
00:40:17.850 --> 00:40:37.850
انت ذاهب الى غير جهة الجمرات الى جمرة العقبة اذا كنت في جمرة العقبة وتوجهت الى جهة الجمرات الاخرى الصغرى والكبرى فأنت الوسطى والصغرى فأنت بمنى لكن دون جمرة العقبة يعني جمرة العقبة من الجهة لي من لهيه فهي

120
00:40:37.850 --> 00:40:55.700
مكة هنا واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لانه عليه السلام مسجد الخيف المشهور اليوم هو من منى يعد من منى في ارض منى لا في ارض مكة فمن بات بمسجد الخيف فقد بات بمنى بمنى

121
00:40:55.900 --> 00:41:15.900
واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لانه عليه الصلاة والسلام ارخص الى العباس البيات بمكة من اجل السقاية وللرعاة وللرعاة وللرعاة اما الولي السي قايضة قديما في زمننا هذا من ولي السقاية هم العمال العمال هم الذين يملؤون تلك

122
00:41:15.900 --> 00:41:35.700
آآ القراب والاوعية ليشرب الناس. لانه في الزمن السابق كان في السقاية كان من يتولى السقاية اه يعتبر شريفا بين الناس. لا تكون السقاية الا في الاشراف من الناس. بنو هاشم وبنو المضطرب هم الذين فيهم السقاية

123
00:41:35.700 --> 00:41:55.350
وجمعنا السقاية انهم يسقون الحجاج يتشرفون بسقي الحجاج يتشربون بذلك لكن في زمننا لا يوجد الان من يسقي الناس وانما السقي عبارة عن ملء القارورات التي تجمع الماء ليشرب الناس بانفسهم ملؤها بالماء وهذا

124
00:41:55.700 --> 00:42:11.800
يقوم به العمال قال ابن حبيب وارخص للرعاة ان ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه ولهذا قال الله تعالى اجعل انتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما نامنا. لان سقاية الحاج تعد اش

125
00:42:12.000 --> 00:42:34.350
امرا عظيما فبعضهم ظنها كم نام نبي الله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله. قال الله لا يستوون عند الله  وارخص للرعاة ان ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين. ويأتون ثالثه فهمتي؟ يعني يمشيو بعد جمرة العقبة لأن

126
00:42:34.350 --> 00:42:48.900
الرعاة كيحتاجو يمشيو لمكان بعيد لترعى اه انعامهم فارخص لهم انهم يوم العيد هادو ايلا كان شي واحد راعي وحاج ارخص له بعد جمرة العقبة من غير ما بعد طول الشمس يمشي يرعى

127
00:42:49.200 --> 00:43:12.800
الأنعام التي عنده ويرجع بعد يومين. يعني هداك يوم العيد راه مشى يرعى ما عنده من ابل وكذلك اليوم الحادي عشر سيرعوا اليوم الثاني عشر عاد يرجع ملي يجي اليوم الثالث عشر يرمي لي يومين غيرمي سبع حصيات في ديال اليوم السابق. الحادي عشر ويرمي لي

128
00:43:12.950 --> 00:43:27.750
للثاني عشر لانه معذور ارخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال محمد او يرمون بالليل. ابن المواس هو ابن؟ المواس. فاذا زالت الشمس من كل يوم منها اي من الايام الثلاثة

129
00:43:27.750 --> 00:43:47.750
يستثنون هؤلاء ويرخص له يرخص لهم الرمي بالليل. كانوا في رعايتهم يخليو الجمال في بلاصتها فين كيرعاوها ويجيو بالليل ويرجعوا الرعاة هادو. وهاد الأعذار قاسى عليها العلم الضعفاء. الضعفاء واهل الأعذار وكذا تا هما يجوز لهم هاد النساء

130
00:43:47.750 --> 00:44:03.500
كبيرات السن ولا الرجال كبار السن الذين لا يستطيعون التردد على منن افتى اهل العلم انه يجوز لهم الرمي بالليل اولى ان يرموا عن يومين يعني يجيو تال اليوم الثاني عشر ويرميو على اليوم السابق والذي بعده

131
00:44:03.650 --> 00:44:20.600
اهل اهل الأعذار كالمرضى والضعفاء وكبار السن قال فاذا زالت الشمس من كل يوم منها اي من الايام الثلاثة رمى الجمرة الاولى التي تلي مسجد منى بسبع حصيات بالشروط المتقدمة

132
00:44:20.600 --> 00:44:40.600
مع كل حصاة ثم يرمي بعدها الجمرتين فيبدأ بالوسطى فيختم بالثالثة وهي جمرة العقبة. كل جمرة بمثل ذلك اي بسبع حصاد ايات مثل حصى الخذفي الخذفي الخذفي ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى التي تليم التي تليم

133
00:44:40.600 --> 00:45:00.600
وفي الجمرة الثانية وهي الوسطى. تنبيه قال ابن عمر قوله فاذا زالت الى اخره المستحب ان يرمي قبل الصلاة فإن صلى ثم رمى اجزاءه وقال المواق قوله فإذا زالت يريد يريد قبل الصلاة فإذا رمى قبل الزوال لم يجزه

134
00:45:00.600 --> 00:45:18.325
ويعيد بعد الزوال كما اذا رمى كما اذا رمى جمرة العقبة قبل الفجر حسبوك نقف هنا ان شاء الله ولا