القارن فما يذبحه القارن والمتمتع يعتبر هديا لنسكه واجبا او كان ما يذبحه من انما يذبحه لجبران نقص وذلك كما لو ترك واجب من الواجبات يترتب عليه دم فان ذلك الدم فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى نفرة مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين ونكبر مع كل حصاة ويقف للقرآن في الجمرة الاولى والثانية. ولا يخيط كما ذكرنا اولى الى جمال السائل بين الصفا والمروة حسبكم. قال الشيخ رحمه الله ثم ينحر ان كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ثم يركع قوله رحمه الله ثم ينحر المقصود بالنحر ما يشمل الذبح لان النحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم. فيقصد الشيخ بالنحل ما يعم الذبح. يعني على حسب ما سيقربه من بهيمة الأنعام من ابل او بقر او او غنم و اه يشمل قوله النحر هنا سواء اكان ما ينحر او يذبح هديا واجبا بالنسبة للمتمتع وبالنسبة نذبحه يوم العيد يوم الأضحى آآ او اكان ذلك الدم جزاء لصيد لان الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فلو قتل مثلا غزالة فانه يجب عليه مثلها في الحجم ان يذبح مثلها في الحجم او زرافة فمثل فيجب عليه مثلها في الحجم مما يقدره اهل العلم او كان ما يذبحه تطوعا تطوعا يوم العيد مثلا اراد ان يذبح اضحية تطوعا من باب التطوع كل ذلك انما يكون بعد بعد الرمي لان الشيخ ذكر رمي جمرة العقبة. اذا يرمي وعاد بعد ذلك يذبح او او ينحر سواء اكان الهدي واجبا او مستحبا وسواء اكان واجبا بتمتعنا وقراننا لو كان واجبا بجبران نقص او جزاء او جزاء صيد. طيب في اي مكان ينحر الحاج هذه الامور التي ذكرناها ينحرها بمنى الأصل ان مكان النحر هو منى ومنى كلها من حر كلها مكان للنحر فالاصل ان تذبح في منى مما ليس وراء جمرة العقبة لان ما وراء جمرة العقبة مكة هداك يعتبر اخر مننن لما يلي مكة اذا فمنا كلها منحر في اي مكان من الامكنة فيها لكن الهدي الذي يجب نحره بمنى هو ما كان قد اوقف هديه بعرفة اوقف اما الحاج او وكيله هديه بعرفة يعني كان جاب معاه الهدي اللي غايدبح لعرفة وهذا يفعله غالبا القارن يفعله غالبا القرين وممكن حتى المتمتع ان يفعله الى المتمتع مثلا اراد ان يشتري هدية في اليوم قبل من اليوم التاسع ولا في اليوم التاسع اشترى الهدي باش غدا يوم الاضحى يكون عندو موجود ليربح الوقت وهذا كان يفعل الناس قديما. واضح؟ اما في زمننا هذا فلا يتيسر شيء من هذا لعامة الناس. وانما يذبح او ينحر الوكلاء النواب الذين ينوبون عن الحجاج هم الذين يذبحون وينحرون فلا يوجد عندنا اه الهدي الذي يسوقه الحاج القارن ولا الهدي الذي يشتريه المتمتع في اليوم التاسع ولا في اليوم العاشر في زمننا هذا يتعذر هذا لكن من باب معرفة الاصل الاصل هو هذا الذي كان عليه الناس قديما فإذا كان الحاج قد اوقف معه هديه بعرفة اما لكونه قارنا وقارن يسوق معه الهدي من مكان احرامه او متمتعا والمتمتع يجب ان يشتريه هدية ماشي شرط يسوقو لكن يشتريه في اليوم التامن ولا التاسع ولا وللعاشر اذا فإذا كان قد اوقف معه الهدي بعرفة ملي كان في عرفة كان الهدي ديالو شاريه معاه اما اما كان معاه هو ولا كان مع وكيله الذي وكله فانه في هذه الحالة يجب ان يذبح هديه بمنى بمنى. وان ذبح بمكة فلا عندنا في المذهب واجب يذبح ذاك الهدي الذي اوقفه بعرفة واوكله بميناء اه فان حرب مكة ما ينحر بمنى اجزأه وان خالف لم يجزئ الا كان العكس داك هذه الواجب عليه كان سينحره بمكة ونقلوا من مكة وداه لمنن يجزئه لكن الى كان خاصو ينحرو بمنى واخذه الى مكة نحره بمكة يجزئه هذا التفصيل عندنا في المذهب اه في هذه المسألة في مسألة النهي. اذا قال الشيخ ثم ينحر ان كان معه هدي اذن ثم للترتيب اذن هاد الثومة معطوفة على ماذا على الرمي شنو لي مذكور عنا قبل؟ رمي جمرة العقبة اذن بعد جمرة العقبة يجي معنا النحر اولا بعده قال ثم يحلق بعد النحر يحلق او يقصر ماشي ضروري الحلق يحلق او يقصر والحلق افضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عاما الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم بعد ذلك دعا للمقصرين. والله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين اذا يحلقوا او يقصر هذا ان كان رجلا اما ان كان امرأة فانها تأخذ مثل انملة الظفر من شعرها تجمع شعرها كله وتأخذ من اسفله مثل انملة من ظفرها هذا يكفيها. لكن الرجل يحلق او يقصر. الا اذا كان ملبدا شعره او عاقصا له اذا كان عاقصا بالصاد لشعره او ملبدا لرأسه فيجب عليه الحلق وسيأتي ان شاء الله الكلام على المسألة وذكر الخلاف فيها عند قول الشيخ رحمه الله لانها ستأتي سيقول بعد والحلاق افضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير سيأتي هناك الكلام على المنبت والعاقص. من كان ملبدا شعره ملبد هو الذي اه هو الذي يتخذ بعض الدهون ونحوها يجعلها على الشعر تجعل الشعرة مجتمعا هذه الدهون التي تستعمل للشعر تجعل الشعر مجتمعا لا يمكن ان تدخله هوام كنلقى ونحو ذلك لا يمكن ان يصير الشعر صلبا صلبا فهذه هذا الامر كان يفعله الناس قديما وبعض الحجاج لانه يعلم قد يكون به مرض او نحو هذا ويعلم ان آآ الهوام تؤذيه سيجعل مثل هذا على شعره قبل الدخول في الإحرام قبل الدخول فيكون شعره ملبدا شعره مجموع وملبد في تلك الدهون فهذا لا يمكنه القص حتى القص متعذر عليه يصعب عليه ان يقص لان الشعر ملبد واضح فلابد له من الحلق والعكس العكس هو فتل الشعر فتله كيكون الانسان قد فتل شعره وربطه وجمعه مثل الضفائر التي تتخذها نساء قريبة منها فتل يسمى عقصا فالعاكس ايضا اختلف فيه واش واجب عليه تا هو الحلق ولا يجزئه التقصير يعني نقولو ليه حل ديك الشعر المفتول فكو وقصر يأتي الكلام على هذا اذا بعد ذلك قلنا ماذا يفعل الحاج يحلق او يقصر. اذا كان الرجل اما المرأة فتأخذ مقدار الانملة من من شعرها بعد جمعه. قال الشيخ ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ثم يركع ثم يأتي البيت ويطوف اذا ثم تدل على الترتيب اخر فعل من الافعال التي يفعلها الحاج يوم النحر هو الطواف للبيت وقال الشيخ يفيض اشارة الى انه هو طواف الافاضة هذا هو الذي يسمى بطواف الافاضة يفيض اي يرجع الى بيتي ويطوف به سبعا وهذا الطواف هو الذي يعد ركنا وهو اخر اركان الحج بهاد الترتيب اللي ذكرنا اخر اركان الحج اذن هو هذا الطواف وهو طواف الافاضة. ومعلوم ان الحاج اذا طاف طواف فانه يتحلل التحلل الاكبر بعد الرمي راه تحلل تحمل الاصغر الان اذا طاغط وبالافاضة يتحلل التحلل الاكبر و اختلف هل طواف الافاضة يفوت بخروج شهر ذي الحجة او انه لا يفوت بمعنى لو فرض ان شخصا من الناس اخره لن يطوف طواب الافاضة لعذر او غيره مثلا وقع امر ما في بلده رجع لبلادو ما طافش طواف الافاضة لم قبل طواف الافاضة رجع الى بلده ولا خرج عن مكة او انشغل بأمر ما جاءته بعض الطوارئ وبعض الأعذار فلن يطوف طواف الإفاضة وأخره غدا بعد غدا نطوف بعد غدا نمشي للبيت نطوف ولم بعض الافاضة حتى خرج شهر ذي الحجة فهل يصح منه ان يأتي بطواف الافاضة بعد شهر ذي الحجة؟ فهمتوا المسألة ولا لا اختلفوا في هذا والمشهور انه لا يفوت الانسان ان طواف الافاضة لا يفوت خروج شهر ذي الحجة فمن كان معذورا واخره فانه يجزئه ويصح منه. واما اذا اخره عن يومه ليوم العاشر وطاف بعد ذلك في اليوم الخامس عشر السادس عشر عشرين يعني قبل ما يخرج شهر ذي الحجة فلا خلاف فيه انه يجزئه مادام في شديد الحجة فإنه يجزئه. لكن اختلفوا اذا خرج شهر ذي الحجة فهل يفوت عليه الطواف؟ نقول له صافي لا يصح منك الطواف. وبالتالي لا يصح حجوا لان طواف الاصابة ركن اذا لم يصح منه الطواف فان حجه غير صحيح. اه كما قلنا الصحيح انه لا يفوت بخروجي شهر ذي الحجة خاصة لمن كان معذورا لكن ذكر علماء المذهب وهو مذهب طائفة الفقهاء انه يستحب له اذا رجع الى الطواف عندنا في مذهب يستحب له ان يطوف بالبيت بثوبي احرامه لأننا راه دكرنا لاحضو معايا مزيان دكرنا انه لما رمى جمرة العقبة وحلق او نحر تحلل التحلل الاصغر ومن تحلله التحلل الاصغر انه لبس ثيابه المعتادة حيد ثوبي الاحرام ولبس ثياب المعتادة وسيذهب الى بيت الله الحرام ليطوف بالبيت. اذا من فعل هذا الامر يوم النحر يطوف بثوبي احرامه ولا يطوف بثيابه المعتادة؟ بثيابه المعتادة الى دار هادشي يوم النحر سيطوف بثيابه المعتادة ان شاء الا بغى ماشي ضروري لا لما رمى الجمرة وحلق او نحرت حللت التحلل الاصغر وله ان يزيل ثوبي احرامه ويلبس ثيابه المعتادة ويطوف بالإفاضة هذا هو الأصل لكن لو فرض ان هاد الانسان اخر طواف الافاضة مطافش يوم العيد متيسرش ليه يطوف يوم العيد كما قلنا لأمر ما لن يطوف وعاد من بعد قضات طواف الإفاضة. قضاه في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر. عندنا في المذهب يستحب الى الى اخر طواف الإفاضة عنه وقتي وعاد بغا يرجع يقضيه ان يلبس ثوبي احرامه يعاود يحيد حوايجو لي كان لابس لانه قد تحلل تحلل اصغر كنقولو ليه يستحبون بالاستحباب لا الوجوب ان تطوف بالبيت بثوبي احرامك واضح؟ فإن طاف بثيابه المعتدل اجزأه صح ذلك. لكن من باب الإستحباب والكمال يطوف بثوبي احرامه وذهب بعض الفقهاء الى الوجوب بعض الفقهاء قالوا اللي اخر طواف الافاضة عن وقته يجب عليه ان يطوف بثوبي احرامه بل قال بعضهم يبقى بثوبي احرامه يبقى حتى يطوف طواف الإفاضة وذلكم لقول بمعنى الى عارف راسو غيمشي يتوفى طواف الافاضة يوم العيد ماشي مشكل وخا يبدل الثياب واش فهمتو اش بغاو يقولو هادو ان طاف يوم العيد يعني لانه وقت طواف الافاضة الاصلية يوم العيد. فان طاف يوم العيد فلا حرج ان يغير ثيابه. لكن ان علم انه سيؤخر وطال الافاضة فانه يستحب له يجب عليه على مذهب هؤلاء ان يبقى بثوبي احرامي واستدل هؤلاء على هذا وهذا مخالف لمذهبه الجماهير جماهير الفقهاء لا يقولون بها وهو قول لبعض اهل الحديث استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا من كل ما من كل ما حرمتم منه الا النساء فإذا هذا قبل طواف الإفاضة قبل من الطواف فإذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوف به هذه التصاريح فيما ذهب اليه هؤلاء. فاذا امسيتم غربت عليكم الشمس قبل ان تطوفوا طوافه وما طفتوش طواف الافاضة. اذن من بعد ويلا غيكون قضاء قال صرتم حروما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة يعني تصيرون محرمين كما كنتم قبل رمي ثمرة العقبة. ماذا كان يحرم عليكم قول رمي الجمرة كل شيء ومن ذلك المخيط هو المحيط. اذا فترجعون الى هيئتكم التي كنتم عليها قبل رمي جمرة العقبة. قال حتى تطوفوا به حتى تطوفوا بالبيت الطواف الافادة فهذا مذهب لطائفة. اما مذهب جمهور الفقهاء هو انه لا يلزم البقاء بثوبي الاحرام لي اخر طواف الافاضة لا يلزمه ذلك يبقى بالثياب ديالو المعتادة لكن كما قلنا اذا اه اراد ان يطوف طواف الافاضة عندنا في المذهب يستحب له ان يطوف بثوبيه احرامه وضحاه ثم قال الشيخ ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام. فاذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي من بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاوي قفل الدعاء باثر الرمي في الجمرة الاولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة لينصرف. ثم يقيم اذا ثلاثة ايام دابا حنا فين وصلنا في يوم العيد واضح هاديك الليلة ديال اليوم الأول من ايام التشريق لي يوم العيد دابا في يوم العيد اليوما بالليل نبيتها بمنى والليلة الثانية الموالية هي نبيتها بمنى. والليلة الثالثة الموالية فهي نبيتها هذه الليالي الثلاثة يجب فيها البيات بمنى فان كان الانسان غير متعجل يزيد الليلة الرابعة فهي يبيتها بمنى. اذا الليلة الاولى هي ليلة الاول من ايام التشريق ليلة الاول يعني يوم العيد بالليل يوم عشرة بالليل يبيتها بمنى ويوم الحادي عشر بالليل يبيت من ميلانو الثاني عشر بالليل يبيت بمنى. هذا اذا كان متعجلا. فإن لم يكن متعجلا يزيد الليلة اه ليلة الثالث عشر فهي يبيتها بمنى اذن قال الشيخ ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام يبيت ثلاث ليال وبالنسبة للإقامة اما ان يقيم يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر وينصرف قبل الغروب ان كان متعجلا. واما ان يقيم ثلاثة ايام يزيد اليوم الثالث من ايام التشريق اذا لم يكن متعجلا قال ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام اي بلياليها وهذا لغير تعجل فإن ترك المبيت بها جل ليلة فعليه ندي عندنا في المذهب ان ترك المبيت بها جل اكثر الليلة لم تكن بمنى كانت بمكة ولا بالمزدلفة شي مكان اخر واضح لك الآن؟ واحد مثلا في يوم من ايام التشريق بعد رميه للجمرات رمى الجمرات مع العصر ومشى لمكة مشى لمكة يقضي شي شغل مشى يقضي شي غار يجوز له ذلك اه نعم يجوز يجوز مشى لمكي يجيب حوايجو يلبس يشري شي حاجة كدا وتأخر بمكة باش يرجع يبيت بمنى تأخر بمكة حتى مر عليه مثلا نصف الليل داز عليه النصف من الليل خارج منى عليه هدي لأنه الى داز عليه الليل خارج منن خاصو ما يفوتش الثلث ما يفوتش الثلث خارج منى اذن المبيت بمنى شنو المطلوب فيه؟ المطلوب ان يمكث جل الليل في منى نجو الليل اكتر من الثلثين ديال الليل مثلا نحسبو من غروب الشمس الى طلوع الفجر ونقسمو هاد الوقت لثلاثة الأقسام ونقول له يجب عليك ان تمكث في منى بالنسبة لليل خاصك تكون هنايا مثلا اه اكثر من ثلثي هذا الليل مثلا حسبنا لقينا الليل فيه تسع ساعات. مثلا فرضنا انه من المغرب للفجر تسع ساعات. نقولها على الأقل يجب ان تمكث بالليل بمكة ست ساعات وشيء ست ساعات وشيء لتكون قد مكثت جل الليل بمنى. فإن اذا ان مكث ساعتين خارج منى فمكة ولا فشي مكان اخر خارجا ساعتين فقط ورجعا في هذه السورة فلا شيء عليه. فان مكث ثلاث ساعات فاكثر وعاد رجع لمنن فعليه لأنه لا يعتبر اه بائتا بمنى هدا مذهب هاد التفصيل هدا مذهب المالكية يرحمك الله. والا فعند بعض الفقهاء انه اذا مر منتصف الليل فيعتبر بياتا الى داز عليه نصف الليل ومشى فلا حرج المقصود هو ان ان يفوت نصف الليل اكثر من نصف يدوزو الى دوز اكثر من نصف يعتبر بياتا هذا مذهب طائفة مذهب المالكية لا جل الليل اكثر من الثلثين نفوتو الثلثين شوية. وضحت الصورة الآن اذن فإن ترك المبيت بها جل ليلة فعليه هدي وآآ من جملة الاعمال التي يقوم بها الانسان بمنى في هذه الايام الثلاثة رمي الجمار. قال شيخوخ فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منا بسبع حصيات. اذا هاد هاد الايام التلاتة بالنسبة لغير المتعجل وهذا كنقولو الأيام ماشي الليالي دابا ياك؟ الأيام الثلاثة لغير المتعجل ويومين المتعجل ماذا يفعل فيها بمنى؟ ليس عنده عمل الا رمي الجمرات اف سالات متى يأتي وقت رمي الجمرات بعد الزوال؟ بعد زوال الشمس يعني ملي يدخل وقت الظهر تقريبا بعد الزوال يبدأ وقت الرمي يبدأ وقت الرمي من بعد الزوال الى غروب الى غروب الشمس هذا هو الوقت الأصلي اللي رمى في هاد الوقت يعتبر رميه اداء اللي رمى من بعد هاد الوقت يعتبر رميه قضاء رمى خارج الوقت داخل الوقت هو هذا من الزوال من بعد الزوال الى بغروب الشمس. طيب بعد الزوال وصل هو الى الجمرات بماذا يبدأ يبدأ بالجمرة الصغرى التي تليمينا لمن جهة منى لان الجمار الجمار الثلاثة اه جمرة العقبة الكبرى تلي مكة والجمرة الصغرى تليمينا والجمرة الوسطى بينهما بين الكبرى و والصغرى اذن الصغرى هي لي من جهة منى بمعنى الا اذا اذا كنت واقفا في الصغرى ورجعت يعني لم تجأ لم تذهب الى جهة الجمرة الثانية والثالثة لا مشيتي للجهة الاخرى المعاكسة فانك تدخل الى منى او قل اه تزيد الدخول في منى لأن هاد الجمرات التالتة اصلا هي في منن لكنها جاءت في طرف منن من جهة مكة واضحة جمرة العقبة هي التي تلي مكة والجمرة الصغرى هي التي يجدها من كان داخل منى يعني من لم يكن مما يلي الجمرات من هنا وهنا اذا ذهب الى الجمرات اول جمرة يجد هي الجمرة الصغرى خاصة اليوم فالطرق التي وضعوها للذهاب الى الجمرات لابد ان تمر بالصغرى هي الاولى لانهم وضعوا طرقا وطرقا للرجوع فانت ذاهب الى الجمرات الاولى لي غدوز عليها هي الصغرى. وتليها الوسطى ثم الكبرى وبعد ذلك تجد طرقا طريقا للرجوع. لا يمكنك اصلا ان تاتي اه يعني من جهتي الكبرى لم يضعوا طريقا لا يمكن يعني من حيث الطريقة اما اللي بغا يتعلق ولا ينقز ولا هذا راه يجوز وضح اذن الشاهد ترمي الجمرات تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ورا قلنا الصغرى هي التي تلي منن تليها الوسطى والكبرى. كيف ترمي الجمارك بنفس الصفة التي ذكرناها في جمرة العقبة. غير دابا فهاد الأيام الثلاثة سترمي ثلاثة جمار. في يوم العقبة رميتي يوم الأضحى رميتها مرة واحدة جمرة العقبة الكبرى. الآن سترمي ثلاث جمرات. كل واحدة ترمي فيها سبع حصيات. اذا غتوصل للجمرة الصغرى تكون قد جمعت الأحجار واحد وعشرين حجرة ولا ثلاثين حجرة احتياطا. جمعتي واحد الأحجار لأنه ممكن شي حجرة تضرب في السارية وترجع مدخلش للحوض. تبدلها بغيرها لذلك يستحسن تكون الأحجار زائدة على العدد المطلوب. تصل الى الصغرى ترمي سبع حصيات واحدة تلو الأخرى وتكبر مع كل حصى الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبع مرات تكون قد انتهيت من رمي الجمرة الأولى ثم تنتقل الى الثانية ثم الى الثالثة وتفعل ما فعلت من الرمي هنا وهناك تقول الله اكبر. لكن يستحب هنا بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاطالة فيه يعني عندما ترمي جمرة الجمرة الصغرى فانك تأخذ مكانك مكانا يكون فارغا عن يمين الجمرة ولا عن يسارها وتستقبل القبلة الكعبة مثلا هادي هي الجمار انا الآن واقف مقابل للجمرة رميت سبع جمرات اخذ شمالي ابتعد عن مكان الرمي لان لا ازاحم الناس في الرمي. اخذ مكانا على الشمال واتوجه للقبلة وارفع يدي عند الجمهور قالوا بالرفع برفع اليدين ما عدا مالكا رحمه الله لم يستحب رفع اليدين اذا الشاهد انك تدعو رفعت او لم ترفع يديك تستقبل القبلة وترفع اليدين وتدعو وتطيل في الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تدهب الى الجمرة الوسطى. ترميها بسبع حصيات بنفس الصفة. ثم تأخذ مكانا عن يمينك. في الأول تتخده عن فهاديك هادا من باب الاستحباب وفي التاني تأخده عن يمينك وايضا تتوجه بوجهك الى القبلة وتدعو ما شاء الله ان تدعوه. فإذا انتهيت تذهب الى الجمرة الثالثة لأن كاين واحد المسافة بين الجمرات ماشي متقاربة ملاصقة كاين واحد المسافة لكنها ليست مسافة طويلة فإذا انتهيت قلنا من الجمرات من الدعاء بعد الجمرة الثانية ترمي الجمرة الكبرى فإذا رميت الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة تنصرف ولا تدعو بعدها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد اش الجمرة الصغرى والوسطى وبعد الكبرى انصرف ولم يدرك هذا معنى كلام الشيخ قال رمى الجمرة التي تلي منا شنو هي الجمرة التي تلي منن هي الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين اي الجمرتين الباقيتين وهما الوسطى والكبرى. كل جمرة بمثل ذلك. كما فعل في الصورة ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء باثر الرمي في الجمرة الاولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة اما هو لينصرف واضح الكلام اذن بإثره الأولى الثانية تقف للدعاء الثالثة بعد الرمي مباشرة تنصرف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رمي الجمار قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة وجعل رمي الجمار لاقامة ذكر الله. فرمي الجمار من امن ذكر الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى هو يتحدث عن ايام منى قال واذكروا الله في ايام معدودات. فرمي الجمار من الذكر ومما يؤكد هذا ان الرمي مرتبط بالذكر تكبر مع كل حصاة مع كل حصاة تقول الله اكبر الله اكبر اذا جعل لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى اذن الوقت بالنسبة لوقت الرمي قال لك الشيخ يكون بعد يبدأ من بعد الزوال الى غروب الشمس. لكن اعلموا يجب ان يعلم من باب فائدة ان بعض الفقهاء ان مذهب بعض الفقهاء ان الرمي يجوز من بعد الفجر بعض الفقهاء ذهبوا الى انه يجوز من بعد الفجر او من بعد طلوع الشمس قبل الزوال. وهذا القول لبعض الفقهاء اه رجحه كثير من المعاصرين اليوم في زمننا هذا رجحوا هذا القول ومالوا اليه خشية المفاسد التي تقع من ازدحام الناس. ليوسعوا للناس وقت الرمي ليجعلوا لهم وقتا اطول حتى لا يقع زحام شديد بعد الزوال واضح؟ فقال هؤلاء ان قلنا لهم ان الوقت يبدأ من الزوال الى الغروب وهو وقت ضيق شيئا ما اه نظرا لكثرة الحجاج يقع ازدحام شديد في الذهاب الى الجمرات وتقع مفاسد. فوسعوا وقت الرمي ترجيحا لمن قال بان وقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس كيوم جمرة العقبة لانه في عيد الاضحى قلنا كيبدا من من طلوع الشمس العقبة يبدأ رميها من طلوع الشمس او من طلوع الفجر. واضح؟ ويستحب يكون الرمي من من بعد طلوع الشمس كما سبق. فقالوا حتى في ايام التشريق رمي الجمرات تكون من بعد طلوع الشمس اختاروا هذا القول من باب ياش التوسعة على الحجاج ولئلا يقع ازدحام شديد لانه في كتير من السنوات آآ يقع يعني فساد عظيم ويموت بعض الناس في رمي جمرة العقبة لان الحجاج كل في رمي الجمار لان الحجاج كله يطلب منهم رمي الجمار كلهم مطالبون برمي الجمار فيجتمعون في وقت واحد ماشي بحال تطواف الإفاضة يمكن ان يتعاقب الناس عليه لكن رمي الجمار في وقت واحد فلهذا بعضهم اختار هذا انه يجوز الرمي من بعد طلوع كثير من المعاصرين اختاروا هذا. من بعد طلوع الشمس. لكن لا شك ان اه الرمي بعد الزوال احسن واحوط. اولى واحوط واوفق للسنة قال الشيخ رحمه الله تعالى اه ولينصرف او اي ولينصرف بعد ذلك. ثم قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف الى مكة وقد تم حجه وان شاء تعجل في يومين من ايام منن فرمى وانصرف. اذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر اليوم الثالث من ايام التشريق هو الرابع بالنسبة ليوم النحر انصرف الى مكة وقد تم حجه شكون هذا؟ من هذا هذا من لم يكن متعجلا كمل الأيام ديالو كلها واضح؟ رمى في اليوم الأول من ايام التشريق والثاني والثالث بعد الرمي هو مثلا رمى بعد الزواج مباشرة خرج من مسكنه من منزله الذي يقيم به في منى وذهب الى الجمرة ورماها بعد الزوال مباشرة فقط تم حجو كنقولو ليه صافي ساليتي مناسك الحج سير لدارك واضح؟ فقد تم حجه شكون غير المتعجل في اليوم الرابع اه من يوم النحر اما اذا كان متعجلا فيجوز له ان ينصرف وقد تم حجه في اليوم الذي قبل هذا يعني في اليوم الثاني من ايام التشريق اذا رمى جمرة العقبة ما بين الزوال وغروب الشمس فله ان ينصرف كذلك قد تم حج ولكن لا شك ان الأكمل والأتم هو ان يتم الأيام الثلاثة لكن ان كان متعجلا عنده غرض قد يكون الانسان عنده غرض عنده آآ امور يريد ان يرتبها امور مهمة وانصرف فلا فعلى كل حال لا حرج عليه. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى لكن بشرط من من كان متعجلا ويريد الانصراف فيجب ان ينصرف قبل غروب الشمس لا يجوز ان تغرب عليه الشمس وهو بمنى. ان غربت عليه الشمس وهو بمنى يجب عليه ان يزيد اليوم الثالث من ايام التشريق. اللهم الا ان كان معذورا ان كان من اهل الأعذار غربت عليه الشمس لعذر ما لشيء ما فانه يعذر فاذا لم يكن معذورا وغربت عليه الشمس فانه يبيت بمنى يزيد غيبات ديك الليلة بمنى ويرمي الجمرة في اليوم ولو عادي ينصرف. اذا من اراد ان ينصرف يكون متعجلا فيجب عليه الخروج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني من ايام التشريق قبل ما تغرب الشمس ديالو. والاكمل كما قلنا ان ان يكمل الايام كلها. قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف الى مكة وقد تم حجه وان شاء تعجل في يومين من ايام منى فرمى وانصرف اي قبل غروب الشمس. ويستحب له في الطريق وهو من منن الى مكة سالا الحج ديالو متعجلا وغير متعجل وغادي من منى لمكة باش يجمع المتاع لان اصل مكان الاقامة هو مكة فيستحب له ان يمر بطريق يقال له المحصب فواحد الطريق يقال له المحصب ويسمى ايضا بالأبطح ويستحب له ان يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فان كان قد صلى الظهر في منى اذا يصلي فيه العصر والمغرب والعشاء. هذا من باب السنة قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن تيسر له ان يفعل ذلك فليفعل. لكن هذا الامر من حيث الواقع في زماننا هذا لا يستطيع ان يفعله كل الناس لان المحصب هذا ولى طريق طريق تمر منه السيارات وفيه قنطرة ومكان من اسفل يعني لا يوجد في المحصب الان مكان صالح للنزول ينزل فيه الانسان ويجلس فيه نعم ممكن واحد ولا جوج د الناس ولا تلاتة فجنب الطريق يقدروا نجلسو تما يصليو الظهر والعصر والمغرب والعشاء تما لكن ان يكون امرا عاما لعامة الناس لا توجد منازل فيه صار طريقا يمر منه تمر منه السيارات آآ في الأسفل والأعلى فلا فلا يوجد مكان للنزول يكفي الناس. لكن قديما اه كان هذا الأمر ممكنا لما لم يكن فيه طريق سيار طريق تمر من السيارات وكذا كان هذا الأمر وايضا لم يكن بنيان في جوانب الطريق كان متيسرا للناس قديما. اما في زماننا فلا يتيسر ذلك واعلموا ان فقهائنا ذكروا ان الامام الامام الذي اه يؤم الناس ويحج بهم ويكون معه فوج. قالوا هذا يتأكد عليه ان لا يتعجل. يتأكد عليه يكمل ثلاثة ايام كلها علاش؟ لأنه ان تعجل تعجل معه الناس هو امامهم الى هو دوز غي يومين وقال ليهم انا متعجل تا هما غيمشيو معاه. فيستحب له هذا بالنسبة للإمام ان لا يتعجل ان يكمل ثلاثة ايام. ليس كعامة الناس لئلا يكون سببا في اه استعجال الناس اذا هذا حاصل كلامه نكتفي بهذا القدر. قال الشيخ ولا ينتظر الامام في ذلك اذ ليس هناك صلاة عيد. نعم. ثم اذا فرغ من النحر يحلق او يقصر ان كان رجلا لم يلبد رأسه ولم يعطسه اما ان لبد او عقس فالحلاق وليس الا كما سيأتي. وان كانت امرأة وان كانت امرأة فالسنة في حقها التقصير ليس الا تم بعد الحلاقة يأتي البيت الحرام فيفيض ان يطوف طواف الافاضة وهو اخر اركان الحج الاربعة التي لا تنجبر بالدم ويحل به جميع ما كان ممنوعا حتى النساء والصيد والطيب. اخذ من كلامه ان المبادرة به يوم النحر افضل وهو كذلك. ولو اخره عن ايام التشريق لا يلزمه دم الا الا بخروج الا بخروج ذي الحجة على المشهور كما قدمنا يعني ان خرج شهر ذو الحجة صح طوافه ماشي صح طوافه لكن يجب عليه دمه يعني من جهة صحة الطواف يجزئه طوافه ويتم به الحج مادام ما طافش طواف الافاضة را مازال ما كملش الحج ملي توفت طواف الإفاضة قد اكمل حجة لكن يلزمه دم هذا اذا خرج شهر زي الحجة. اما قبل خروجه فلا دم عليه قال ويطوف سبعا ويطوف سبعا ويركعون. تفسير لقوله فيفيض ولا يرمل في في هذا في هذا الطواف. ولا يسعى ولا يسعى لانه سعى بعد طواف القدوم. هذا في حق غير المراهق. ومن احرم هذا في حق غير المراهق ومن احرم من الجعرانة او التنعيم نعم. واما واما هم فيستحب لهم الرمل في طواف الافاضة. اذا ذكر هنا امرين لا يستحبان للحاج المتمتع الاقارب المفيد الاصل لي تكلمنا عليه من اول الكلام على الحج. لا يستحب لهم الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف الإفاضة ولا السعي من بعد الطواف علاش؟ لأن الأصل ان الحاج غير المراهق والحيض والنفساء الأصل انهم ساعة وفي الأول وأنهم رملوا في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم ولا طواف العمرة ان كان متمتعا راه ملي دار طواف العمرة تما رمل في الأشواط الثلاثة وإذ كان مفردا وقرينا نمدها طواف القدوم رملف الأشواط ثلاثة وسعى بعد واضح آآ وغير هؤلاء الذين ذكرنا يستحب لهم الطواف شنو الضابط ايلا كان الإنسان قد طاف فلا يستحب له الآن الرمل لأن الأصل انه رمل في الطواف السابق. اذا لم يكن قد طاف ما طافش اصلا مثلا اهل مكة واحد من اهل مكة ولا كذا احرم من الجعرانة ولا من التنعيم ودخل معه ومشى لمنن ودخل مع الحجاج وبدا الحج ديالو اذا لم لم يطوف فهذا نقول له في طواف الافاضة يستحب لك الرمل الرمى المستحب في الاشواط الثلاثة. والسعي كذلك لمن لم يكن قد ساعة لي مسعاش بعد الطواف فيما مضى فيجب عليه السعي هنا لأنه ركن كالمراهق الحائض النفساء وكذلك المتمتع لأن السعيد لي كان دعاه المتمتع راه قلنا الساعي ديال العمرة سعي عمرة فانه يسعى بعد طواف الافاضة وقد ثم بعد الفراغ من طواف الافاضة وركعتيه يقيم بمنى ثلاثة ايام بلياليه وركعتيه هما الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف بعد كل طواف اي طواف يستحب صلاة ركعتين ركعتين بالصفة السابقة. قال يقيم بي منى ثلاثة ايام بلياليها ان كان انا غير متعجل والاقامة هنا لغوية فيقصر الصلاة ولا يتم اذا كان من من غير اهل منن. ولا يجوز المبيت دون جمرة العبد. علاش قال لك الاقامة هنا لغوية؟ بمعنى يقيم بمنى اي يجلس بمنى يمكث بمنى ماشي المراد بالإقامة الإقامة اللي هي ضد السفر واضح؟ بدليل ياش؟ انه بمنى يقصر اذا لم يكن من منى يقصر يقصر الصلاة. لو كان مقيما الاقامة الشرعية لاتم الصلاة. اذا المراد اقامة يمكث يمكث بمنى. لكن له حكم المسافر يقصر الصلاة ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لانه ليس من منى. نعم. واستثنوا من لزوم البيانات. اش معنى دون جمرة العقبة؟ راه قلنا من جمرة العقبة والقدام يعني انت ذاهب الى غير جهة الجمرات الى جمرة العقبة اذا كنت في جمرة العقبة وتوجهت الى جهة الجمرات الاخرى الصغرى والكبرى فأنت الوسطى والصغرى فأنت بمنى لكن دون جمرة العقبة يعني جمرة العقبة من الجهة لي من لهيه فهي مكة هنا واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لانه عليه السلام مسجد الخيف المشهور اليوم هو من منى يعد من منى في ارض منى لا في ارض مكة فمن بات بمسجد الخيف فقد بات بمنى بمنى واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لانه عليه الصلاة والسلام ارخص الى العباس البيات بمكة من اجل السقاية وللرعاة وللرعاة وللرعاة اما الولي السي قايضة قديما في زمننا هذا من ولي السقاية هم العمال العمال هم الذين يملؤون تلك آآ القراب والاوعية ليشرب الناس. لانه في الزمن السابق كان في السقاية كان من يتولى السقاية اه يعتبر شريفا بين الناس. لا تكون السقاية الا في الاشراف من الناس. بنو هاشم وبنو المضطرب هم الذين فيهم السقاية وجمعنا السقاية انهم يسقون الحجاج يتشرفون بسقي الحجاج يتشربون بذلك لكن في زمننا لا يوجد الان من يسقي الناس وانما السقي عبارة عن ملء القارورات التي تجمع الماء ليشرب الناس بانفسهم ملؤها بالماء وهذا يقوم به العمال قال ابن حبيب وارخص للرعاة ان ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه ولهذا قال الله تعالى اجعل انتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما نامنا. لان سقاية الحاج تعد اش امرا عظيما فبعضهم ظنها كم نام نبي الله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله. قال الله لا يستوون عند الله وارخص للرعاة ان ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين. ويأتون ثالثه فهمتي؟ يعني يمشيو بعد جمرة العقبة لأن الرعاة كيحتاجو يمشيو لمكان بعيد لترعى اه انعامهم فارخص لهم انهم يوم العيد هادو ايلا كان شي واحد راعي وحاج ارخص له بعد جمرة العقبة من غير ما بعد طول الشمس يمشي يرعى الأنعام التي عنده ويرجع بعد يومين. يعني هداك يوم العيد راه مشى يرعى ما عنده من ابل وكذلك اليوم الحادي عشر سيرعوا اليوم الثاني عشر عاد يرجع ملي يجي اليوم الثالث عشر يرمي لي يومين غيرمي سبع حصيات في ديال اليوم السابق. الحادي عشر ويرمي لي للثاني عشر لانه معذور ارخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال محمد او يرمون بالليل. ابن المواس هو ابن؟ المواس. فاذا زالت الشمس من كل يوم منها اي من الايام الثلاثة يستثنون هؤلاء ويرخص له يرخص لهم الرمي بالليل. كانوا في رعايتهم يخليو الجمال في بلاصتها فين كيرعاوها ويجيو بالليل ويرجعوا الرعاة هادو. وهاد الأعذار قاسى عليها العلم الضعفاء. الضعفاء واهل الأعذار وكذا تا هما يجوز لهم هاد النساء كبيرات السن ولا الرجال كبار السن الذين لا يستطيعون التردد على منن افتى اهل العلم انه يجوز لهم الرمي بالليل اولى ان يرموا عن يومين يعني يجيو تال اليوم الثاني عشر ويرميو على اليوم السابق والذي بعده اهل اهل الأعذار كالمرضى والضعفاء وكبار السن قال فاذا زالت الشمس من كل يوم منها اي من الايام الثلاثة رمى الجمرة الاولى التي تلي مسجد منى بسبع حصيات بالشروط المتقدمة مع كل حصاة ثم يرمي بعدها الجمرتين فيبدأ بالوسطى فيختم بالثالثة وهي جمرة العقبة. كل جمرة بمثل ذلك اي بسبع حصاد ايات مثل حصى الخذفي الخذفي الخذفي ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى التي تليم التي تليم وفي الجمرة الثانية وهي الوسطى. تنبيه قال ابن عمر قوله فاذا زالت الى اخره المستحب ان يرمي قبل الصلاة فإن صلى ثم رمى اجزاءه وقال المواق قوله فإذا زالت يريد يريد قبل الصلاة فإذا رمى قبل الزوال لم يجزه ويعيد بعد الزوال كما اذا رمى كما اذا رمى جمرة العقبة قبل الفجر حسبوك نقف هنا ان شاء الله ولا