اولها وثانيها ثالثها سادسها قوله ذلك الحديث داء اخذوا من ايضا خبر ذو القسمة والخبر الذي ذلك الخبر وخبر خبر النبي ايضا الخبر الذي قدر المشترك ذلك قدموا وما يعم ترى هنا ان عامة قدموا على اما في سورة الا قال في الايات لا يبعد رواه ابو بكر ارجع قال في نشر لا يخفى ان تعلو من الوتر بنا حديث قال قال رسول الله لا ينكح ولا ينكح ذلك لأن الصريح اقوى من فلما لا كان في دلالة وما قدمت على قول من الجهة رد بان امره يحتمل بذلك وغيره بغير ذلك المقصود داك الفرق فلا يرجح عليه لا فرق فيه لا يرجح القبيلة ان الخبر المشتمل على زيادة رواه ابو داوود رواه ابو داوود يرجح الخبر الوارد بلغة لأن دابا كاين تا حتى من المرجحات اللي ممكن تجد الأخذ بالأقل والأخذ والاخذ بالاول لا بالاخر من باب تقديم اقل قال لك اقل هو المتيقن منه وذلك هو الأحوط والزائد على الأقل فيه كن فيه ريب مفهوم وليس مقطوعا به هادي قاعدة من القواعد ديالها قد يتمسك يقولك الأقل هو المتيقن منه احتياطا ناخدو والزائد فيه قيادة يجب راه المرجحات لابد عند الترجيح من جمع تلك ثم بعد ذلك ما اشعر به فهو ورد في حديث اخر اخر في حال والاخر من احد ورد في حاجة ابت الصحابة رضي الله اخر قال الباجي ضحك في التي لا يمكن روى جابر الله عليه قال بين اقبل رجل ولكم في اضافة نقص جوج ناقص وقاس نقص وقسوة وعلى رجل اعمى سقط في في حفرة بقسوة والنقص هو انهم يضحكون فيه فهذا من واللول ليس فيه من اضافة نقص رضي الله رضي الله عنهم رجل تردد هذا معنى طف الله به قال قال ابن عاصم عمل السلام طابو مع على لا تعم سورة القصة زوجة حرية يتسرى بها علموا ان ولم يرد شيء ومات اهل الجنة وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يشري ما تشتهي انفسهم وهنا في شيء خاص اي شيء التهاب انبياء مرسلون بل اي شيء و بل اي شيء نووه غير نواو غي نواو في قلوبهم يتحقق يحصل وعامة اذا ارادوا ذلك ها فيها ما تشتهي الامامي راوي الاول عليه عادة ولانه الحجاب لم يقبل القاسم كان زوجها رواه مسلم على رواية قاسم بن ادم قال البخاري قائل انه اه المدنيين ما كان قبل الخبر الذي الثانية لا اعتراض يعني ان الخبر المدني مقدم المكي عنه هو الكلام واعترض وبين لينا المكي والمكي ما كان قبل مراد بن مكي والمكي الخبر الذي لأن ملي كيكون عندنا جملة فيها مبتدأ وخبر امتى يتعينوا اذا كان مفرد معطوف على لكن عندنا جملة يجوزان حينئذ من بعد عطف انا مطلقا لا يجوز كون من باب عطف جملة اه نعم اولى عليه الحربية فيقال من باب الترجيح على لا يقال هذا جمع الطرف الاخر فرض فيه ذلك هو حق وبه عكس النقص ولي ذلك فعليه في الايات خالي من ذلك فنكاحها باطل على التأكيد انا معارضة المعارضة انا معارضة والمشكلة منه ان لا في البكر اخرج الدار قطني لا تزوج لا تزوجوا على تخويف من زلك اه رضي الله عنه قال من صام يوم عليه في حكم على ما استدل قائل بأنه عام قال المشكلة غي في التاني ويقدموا على الأحاديث وراه غيبة في النفل هاد المسألة ياك بعضهم قال لك هذا من باب التقديم اما الترغيب في يا من النفل خص بيوم قال على ما يعم مطلقا المقدس لان الثانية اين هم حضروا ان يرفضونه الثانية دون المطلق هداك باحتمال كذا ان الثانية دون المطلق في علاش باحتمال قصره على السبب كما واردة على ايهاب الله عليه الخبر الاول ارجح فهو ارجح في جلود ما يكلف النبي صلى الله عليه وسلم مرة بشاة لا يؤكل لحمه اذن هادي هي سورة السبب لا يؤكل اللحم لا ينتفع قال رحمه الله امنه علاش الترجيح بين فيها غي العموم علمتم واضح قد علمتم مما سبق في باب العام اش ان العموم له صيغ كثيرة متعددة هل سيذكر لنا الترجيح بينها عند التعارض تعرض لينا واحد الصيغة اولا قال اعلم انه يقدم العام استفادوا من الشرط على العام المستفاد من في في سياق من الصيغ العمومي في سياق النبي من صيغ العموم اسماء من اسماء فإذا تعارضا تعارضت من هاد العام اللول مدلول عليه بمن وما و اه العموم التاني مستفاد من عموم استفاد من ممن لاش لانهما في الغالب يفيدان فادو منهما من بدل دينه بل تفيد العموم ومن بدل يشمل لكن هاد الشرط علة الحكم علة القتل من فعل كذا فله كذا؟ اذن شنو علة داك الحكم ديال فله كذا ما الشرط مأساة فعل فلماذا يقدم اه من صام يوم الشك فقد عصى شوف بانت صعب عليك من تفيد العموم فيها العلية ولا لا علة العصيان هي صوم يومي فلهذا لأجل هذا الأمر قدمت العموم اه التي تكون بمن وما على في انه ا تفيدان غالبا علاش قلنا غالبا انطلاقة لا تستفاد لاحظ لو ان الشريعة مثلا فعل كذا فلا اثم عليه فعل كذا فلا اثم عليه كاين العلة هنا الحكم هو عدم الإتم لكن شنو العلة ديال عدم الإثم يا فعلك من فعل كذا فلا اثم عليه لا لم يستفد منه ليست علية عدم الفعل هي فعله لكذا. لانه ولو لم يفعل كذا فلا اثم عليه فلا اثم عليه دار ولا مادارش لكن الغالب انها لتعارض عموم من ومن الشخصيتين مع عموم النكرة في فيقدم عموم من ومن على الاصح يعني فقيل بالعكس بعضهم قالك لا اسيدي العموم ديال النكرة مقدم على من هو من قال لك اه وفي العموم والاول وما فاما اي الخبر تبت منه متعلق بفعل والخبر الذي تبت منه حال كون الشرط منه قال وما يعم العبد والخبر الذي ثبت منه اي من العامي ال كونه للشرط والخبر الذي استقر انه اي من العام ال كونه في حال كونه مفادا من وذلك كمان وما قال اسيدي هاد الخبر الذي كان كالعامي حالته تبول على المنكر يعني مقدم على العام المنكر او قل مقدم على المنكر في سياق هناك كرة في سياق وعلى على العموم قالك على الأصال فقيلت تاني كذلك ما يتعلق قال وهو على كل قالك العام المنكر او العام يعني النكرة في يقدم عمومها على جميع صيغنا عدمن وما الشرط ويستثنى من هذا بلا خلاف كل وجميع جميع ام البادر ثيابه كل وجمع ام البابات فلا كلام عليهما هما ام الباب وكل وجميع مقدمان فقط على جميع الصيغ هذا ما فيهش حنا كنقصدو ان العموم تم على غيره كالصيغ التي على العموم قرينتي اما كل وجميع فيدلان على بذاتهما هما هما ام الباب الفاظ العموم كلها كنفسروها بكل العموم ديال ان نفسروهم العموم ديال اي عام اي عام كنفسروه بكلنا بجميع فهما موضوعتان للعموم اصلا لكن تلك الصيغ الاخرى هي المقصودة اذن الشاهد المقصود ذكر في سياق لتعارضت مع غيرها من صيغ العموم غير ما سبق من غير ما مضى ما عدا ذلك من صيغ العموم فان على عموم الاسماء الجمع والمفرد ونحو ذلك قال وهو اي العام منكر في مقدم على كل الذي له على كل الذي دري اي علم مما دابا له اي للعموم من السي على كل الذي دري علم مما سبق يعني يقصد ما سبق في باب العام له اي للعموم اي مقدمون على الباقي اش قلنا كل اي الباقي؟ لانه را تقدم لينا ان من وما اذا على كل الباقيين كالمعرف باللام واضافة الاسماء الموصولة اي فسر نتا هادشي اي ما يدل على العموم ارينتي لنستثني وجميع فانهما مقدمان علاش اسيدي لانها اقوى في العموم وعرفوا الجمع على ما استفيد بين من من اللفظين اعني من وما الجمع المعرف او الجمع المضاف الجمع المعرف او الجمع المضاف مقدمان على العموم تفادي بل ومن فرق بين من ومال الشرطيتين الجمع المضاف والمعرف والمضاف عمومهما دم على عموم من وما ها ميتين لماذا امتناع ان يخص كل واحد منهما الى ان يبقى منه فرد واحد على الاصح لا بالتخصيص جمع المضاف المعرف والجمع المعرف جمع معرف بآل والجمع المضاف لا يجوز على الأصح فالى ان يبقى منهما فرد واحد بل يبقى منهما اقل الجمع خصصنا الجمع المضاف ولا الجمع المعرف فانه على الاصح خاص يبقى اقل جمع ثم اختلفوا فداك اقل الجمع واش هو تناني ولا ثلاثة را سبق لنا الكلام ولذلك لاحظوا ما قلت المعرفون المضاف عموما مقدم على الاستفهام الى قلنا الجمع المعرف والجمع المضاف اي معرف ولا اي بعد غيجي معانا المشكل علاش كنتكلمو على الجمع فرد المعرف بآل والجمع عمومهما مقدم على علاش شنو السبب؟ لأن من وما يقبلان ان يبقى طرد واحد ممكن نخصصو العموم ديال من ادالة على فرد واحد والعموم ديالنا وتبقى دالة على بخلاف الجمع المعرض فاذا خصص فيجب ان يبقى اقل الجمع واقل الجمع اثنان الجمهور فعل هذا عمومه ما و عمومهما اقوى لانه لا يجوز ان يبقى فرد واحد بخلاف من وما قال وعرفوا الجمع مؤلف في الحقيقة وعرفوا جمالا مؤلف نصا نص على ماذا غير على الجمع المعرف وحنا لأن العلة واحدة باش عللوا لأنه لا يبقى دالا على فرد واحد كنقولو حتى الجمع المضاف مكيبقاش الدال على العموم عموما اذا معرف الجمع اي الجمع المعرف فيه اضافة الصفات الى لا لا قوله معرف يشملهما الجمع المعرف اي او بالاضافة لانه تعريف اما ان يكون بالوي ونفس التعبير را عبر به في صيغ العموم هو يتحدث العموم من الجمع المضاف ومن اي ناشط وواصل وسؤال اتى وقيل لا وبعض قيدا وما جاءوا بإضافته قال وما معرفا وما وجد معرفا بال او بالاضافة بين هناك ان اما ان يكون بال او باضافة. ولا شك ان المقصود بآل ماشي آل العهد الجنسية نجتهد لما قال الجمع المعرف شمل ذلك المعرف لانهم يقيدوا بال ولا بالاضافة قال لك وعرفوا الجمع اذن فالجمع المعرف سواء اكان لو كان معرفا بالمضاف اليه لان المضاف يتعرف بالمضاف اليه وهم يعبرون فديك العبارة التي اضافة الصواب ان المضافة معرضة مقصود الجمع المعرف سواء اكان مضافا او كان محلا قالوا مقدم على وعرفوا الجمع مقدم على ما استوفى واضح على ما استفيد ما مبهمة والمقصود بها نعم هاد اللفظ راه قالك من اللفظين انا بغيت فمبهمة ها هو بينها بملف على ما استفيد فبه من اللفظين من اذا من بيانية فانه قال على اللفظ الذي استفهم به ثم بين هداك اللفظ الذي استفهم به قال لك اعني واقصد باللفظين من؟ وما لاستفهاميتين طيب علاش الجمع المعرف يقدم عليهما لانه ومنهما في العموم فين كاينة هاد القوة ديال الجمع المعرف اه لا تتزاحم ممكن فبعدا باش شاهد عندنا هنا فهاد المسألة نشوفو شناهو العام الذي دخله لما نظر في المسألة وجدوا ان الاية الاولى ديال او ما ملكت ايمانهم هداك العموم دخله التخصيص العموم قلنا الامتناع ان يخص الى واحد دونهما وما يمكن تخصيصهما الى واحد لكن الجمع واضح ثم قال ود الثلاثة على المعرفين الجنسي احتمال عهد قد يفي قال لك وهذه الثلاثة شنو هي الثلاثة الجمع المعرف هذا واحد سواء كان بأل ولا بالإضافة ومن وما هي الثلاثة وهذه الثلاثة الاخيرة الجمع المعرف ومن وما لها مقدمة على المعرف صاحب الجنس على المفرد المعرض ولاحظ اطلق ابي المعرف سواء كان قول او بالاضافة هذه الثلاثة مقدمة على المعرف سواء كان باللام او بالاضافة. لكن اشمن معرف صاحبي الجنس اي اسم بالمعرف يقصد المفرد اذن شنو اقصد على المعرفي واش عموما الفقيه لأن را من المعرف دكرنا الجمع وهنايا قال لك هذه الثلاثة ومنها الجمع المعرف مر مقدم على نفسه لا اخر والمفرد الاسم المفرد المعرف قل الذي اشار باسم الجنس قال ودي الثلاثة على المعرف صاحب الجلالة ولا بالإدارة بذلك الجمع لان الجمع مضى فالمراد بذلك اش المفرد اشمن علة ياك قلتم من وما الاستفهاميتين يحتملان التخصيص الى واحد علاش غيتقدمو على الجمع هذا واضح فهمناه علاش لكن من وما يتقدمان على المعرف وفرض مع ان العلة واحدة وهي انه انهما يحتملان ان يخصص الى ان يبقى واحد وهو كذلك فالجواب انه قدم لعلة اخرى لاحتمال عهد لأن اه مفردة بال او بالاضافة المعرف يحتمل ان يقصد فيه العهد احتمال عهد وهاد قاد لي بمعنى هاديك قال لولا الاضافة ممكن فيها العهد ولا لا اه ممكن تقول الانسان لا الرجل وانت تقصد وهاد الاحتمال ديال العهد بعيد في الجماعة تقدر تقول راه الاحتمال ديال العهد كاين تا في الجمع لا في الجمع بعيد لان في الجنة تتحدث عن جماعة واضح الكلام لكن فالمفرد ممكن ان تقصد شخصا معينا فرق بين الرجال والرجل ان فاحتمال العهد بعيد لكن في الرجل الواحد فالعهد قريب مقارنة اذن فهنا يحتمل ان الانسان يقول جاء الرجل طن معينا نعم هو راه آآ لم يكن هناك ما يدل على عهد فالاصل انه ليس للعهد لكن الاحتمال وارد فلاجل الاحتمال ما للعهد فيه لا يحتملان العهد لاجل هذا ابيتان على على المفرد المعرض احتمال العهد يحتمل ان يقصد العهد ولكن العهد واش يقصد غير ايلا قلت لك جاء غلام زيد يمكن ان يقصد بهذا غلام معين اه نعم هداك غلام زايد المعهود المعروف بيننا هو سعيد ولا زهير ولا داك غلام زيد المعوذة كان معهودا بيننا فإذا لم ارد هذا فحين آآ اذا قال لك هذه الثلاثة الاخيرة في قوله معرف الجمعية دمة على اسم الجنس معرف اما بال او بالاضافة نعم اسم الجنس المعرفة كيفيد العموم كما لكن عند التعارض كيتقدم العموم ديال من وما الاستفهاميتين والعموم ديال اه ديال الجمع المعرف الا علاش على بالجنس المعرف ما العلة بان العهد محتمل في هذا دون من ومن من ومال الاستفهامات لا يأتيان للعهد اصلا طيب وغتقول والجمع المعرف ولا المضاف ممكن يكون المقصود به العهد؟ فالجواب ان احتمال العهد في وفي المفرد قليل اذن فيقدم الجمع منو ومال الاستفهام على هادشي لهذه العلة العهد هنا موجود غير موجود اصلا وفي الجمع بعيد ديموا ما خص على ما لم وعكسه كل تتعارض دليل دليل عام دخله وعام لم يدخله اب لم يخص وعام دخلوا مذهب الجمهور والعامي الذي لم يدخل والعامي الباقي على عمومه على العامي الذي هذه حجة من؟ هذا مذهب من ابو الجمهور ومذهب الهندي تبكي الاف مذهبهم مخالف للجهود اش قالوا عكس يقدم العام المخصوص على العام الباقي ولكل حجة كل اتى عليه نص يعني بين القولين استدل اهلهما بادلتك طيب الجمهور باش احتجوا بالنصوص والعنب بقي على عمومه الالعاب الذي دخله التخصيص احتجوا احتجوا منها الأمر الأول قالوا لان العامة الذي لم يدخله مجمع على اعتبار لا في العام الذي دخل وهو حجة لدى الاكثر حجة لدى الأكثرية اش كان في مولدان الأكثري متفقين حاصل قابل بخصوص واما العام الذي لم يخرجه تخصيص دال على جميع افراده بلا خلاف هذه الحجة لقوله تعالى واخواتكم من الرضاعة بالاجماع الرجل اذا ملك اخته من الرضاع ملكها بملك لا تعتق عليه لكن لا اذن او ما ملكت ايمان فانهم غير الا اذا كانت اختا لك من الرضاع الثانية كان العام الذي دخله فيدل على الباقي مجازا على قول قيل ان دلالته على الافراد الباقية لي مخرجهاش المخصص قالوا الدلالة ديالو على الافراد الباقية بعد المخصصي مجازية واما العام الذي لم يدخل التخصيص فإنه يدل على افراده حقيقة فسبق ليا الناضي مما تحدث عن العامل المخصوص العام المراد به الخصوص شنو قال لينا تما قال لينا اه والثاني يعزل المجاز جزما. الثانية اللي هو العام المراد بخصوصك ثم قال وذاك للأصل وفرع وذاك العاب مخصوصه الشاهد قالك وذاك ينبى اختلف فقيل ينمى للأصل اي الحقيقة وقيل ينمى للفرع اي اذن الشاهد قيل فيه مجاز قيل العامة المخصوص يدل على باقي الافراد مجازا واما العام الباقي على عموم فانه يدل على الافراد حقيقة بلا خلاف قيل واقيلا واضح الكلام وباء وما ليس فيه خلاف مقدم على ما فيه اذن هذه بعض الحجج ديال من اذن الجمهور لي كيقولو يقدم العام الباقي على العموم على باش تستدلوا اولا عبوبه فالعامل يدخلوا تخصيص فعند الأكثر تاني يدل على افراده حق ثقة بلا خلاف يدل على الافراد قيل حقيقة وقيل يعني فيه خلاف هي حجة طيب الذي السبكي والصفي لي خالفو باش احتجوا تا هما عندهم ادلة اسيدي قالك لأن الغالبة العمومات قاليك الى تبعنا واستقرئنا العمومات نجد اغلب العمومات مخصصة فين تلقى شي عام باق على عمومهم ودخلوا من حيث الوجود في الشرع ما هو الموجود في الشرع اكثر العام الباقي على عمومه ولا العام الذي دخل اغلب هذا امر مسلم تلف فيه العام الذي دخله تخصيص اكثر من العبد اذن باش غيحتجوا هؤلاء وبالغالب قاليك اذن فيقدم العام المخصوص لأنه الغالب الغالب ان يكون العام تا واحد حجة ثانية التي فيها قالك الغالب ان ما خص مرة لا يخص مرة اخرى لا في العامي فإنه اش محتمل بمعنى الحديث الباقي على عمومه يتوقع تخصيصه اكثر من العام الذي يخص ينتفع عنه لكن هذا اللي باقي على العموم يتوقع تخصيصه اكثر فيه احتمال اه التخصيصي اكثر واما الذي يخص مرة فاحتمال تخصيصه مرة اخرى اذن فنقدم هذا الذي لا يوجد الذي يوجد فيه على الأقل نقدمو على الذي فيه الإحتمال اكثر واضح ياكما واحد فيه احتمال التخصيص اكثر وواحد فيه لي فيه احتمال تخصيص وهو العام المخصوص بهذا استدل كل طائفة واضح الكلام مثال ذلك يتعرض لينا عام باقي على عمومه وعام مثلا قول الله قال او ما ملكت هاد الحديث يدل في عبودية الله تعالى يا قلاب امتنان على عباده او بيان ما اباح لهم قالوا الذين هم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير فهي كدل على الإباحة ما قال او ما ملكت ما ملكت ما تفيد العمولة مفهوم الآية ان اي امرأة ملكها الانسان بيمينه ولم تعتق عليه ملكها ولم تعتق فانه يحل لي الى في فروعها الا على فانهم غير ملومين بل يجوز ان ان ينكح ما ملكه بيمينه مطلقا تلعبوا اذا هذا الحديث يدل بعمومه على شمول الاخت بملك اليمين اذا لو ان احدا فلك اختين يختم لك اختين هما اختان ملكهما ملكي اليمين كانتا رقيقتين عنده فالظاهر انه يجوز وطؤهما لكن الاية تقول وان تجمعوا بين ومما حرم عليكم الجمع بين الاخت اذا فهذه الاية بعمومها تحريب وطأ الاختين ولو كان بملك اليم تنهبط عرض دابا الآن تعرضوا لو جوج العدد هدا هو التعارض دابا الى غير التعارض قيد الاوبة ملكت ايمانهم باحت تقتضي ساحة وطئ الاختين بملك اليمين واية واجمعوا بين الاختين حرمت عليكم عباد الله تعالى كيتكلم على المحرمات سواء كنا زواج ولا بملكية محرمات وطؤهن الذي لا التي لا يجوز وطؤه الندى ونحرمت حرمت والوطن على الزواج الواط او صافي اذن فمما ذكر قال الجمع بين الجمع بين الاختين يحرم باعه الوطؤ سواء اكان ذلك بزواج او بملك فهذا لي متعارضا ولا لا الآية الاولى كتقتضي تفاحة الآية الثانية قضية التحريم باحة ماذا فاللولة كتقتضي اباحة وطأ كتقتضي تحريم وطأ الاختين بملكهم واضح فين كاين تعارض كاين تعارض غير في اختين بملكه والآية اللي كتقطع الإباحة والآية التي تقتضي بهاد المرجح فلا يحل لا توطؤها اذن هداك امام ملكة والتخصيص باش؟ بالأخت او قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين اش باق على عموم ان لم يدخله اذن فعند الجمهور اش نديرو الفقيه قدموا داك العام الباقي على عمومي اللي هو وعليه فنقول لا يحل لا يحل وطأ الاختين مفهوم على مذهب ابن والصفي بالعكس يقدم الاول العام الذي دخله تخصيص هو لي تقدم وعليه فنقول يحل وطأ الاخت ولكل حججه ولا نجحه غير واحد منهم اذ قال رحمه الله ولاحظوا نفس الخلاف يقال نفس الخلاف ايضا وارد في العام اه الأقل تخصيصا والعامل الأكثر دابا الآن تعرضوا لي واحد جوج والعام خص مرة واحدة تاني عام خص مرتين واحد دخلو واحدة واحد دخلو جوج يقدم خلاف عند الجمهور العام الذي دخل وتخصص عند الذي دخله مرتين يقدم وكذلك مرتين وثلاثة وهكذا فالجمهور كيعتابرو الأقل الأقل تخصيصا ماشي الأقل افرادا الأقل تخصيصا والسوقي يعتبر الاكتر والعلة واحدة نفس الحجة ليعبدوا السمكة باش غيقولك باش غيقدم الذي يخص لان الذي يخص مرتين يبعد احتمال تخصيص مرة اخرى اكيد اننا بخلاف الذي خص مرة واحدة فاحتمال تخصيص مرة ثانية اقوى من الثاني اكثر من الثاني وهكذا يعني من اذن هذا حاصل قال رحمه الله زيد اسيدي اي العامي الذي خص اي المخصوص على ما اي على العامي الذي لم يخص لم يدخله رأي من لا مذهب من؟ لا لا لا مذهب الصفي الهندي وابن وعكسه هذا هو مذهب الجمهور وعكسه وهو العام الذي يدخل على العامل الذي دخله وهو قول كل الاصوليين ما عداهما قالو اسيدي قالك كل اتى عليه كل من هذين القولين اتى دس اي دليل على اي كل قائل جاء بدليل يدل على مذهبه ورأيه ويطلق اجي قال اشارة وذات لما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتصاد اذا تعارضت دلالة مع دلالة الإشارة الذي يقدم دلالة الإقتضاء والإشارة دلالة الإقتضاء هي التي ترجح تعارت دلالة الاقتضاء مع دلالة الاباء اغير صدقني غي قل اه نشرحو ليكم اذن دلالة الاقتضاء تقدم على دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء تقدم على دلالات الايمان ردنا تعارضت الاقتضاء مع الايماء مقدم تعارضت الاقتضاء مع الاشارة لاقتضاء مقدم علاش مانع الله لانه في دلالة الاقتضاء يتوقف صدق او صحة الكلام المذكور على ذلك البعد فلزوما نقدروه اذا لم نقدر ذلك المعنى المحذوف لا يستقيم الكلام ولا يستقل اما ان يكون غير صحيح او غير صادق الصدق ديال الكلام المذكور متوقف على المحذوف اذن داك المحذوف ضروري ولا لا وهذا من باب تقديم تقديم الضروريات على الحياة مانقدموش الضروريات على الحاجيات دلالة الاقتضاء ضروري لابد يجب تقدير ذلك المعنى ليصدق المذكور باش الكلام المذكور يكون مستاقب ويكون صادق وصحيح كلام الشرع لابد من اه دل على صدقه وصحته لابد امر ضروري اذا فلي انه ضروري يقدم الاقتضاء على دلالة واما المعنى المدلول عليه بالاشارة فانه ليس مقصودا بالطبع ولذلك لا يتوقف المذكور على صدقه ولا على صحته الكلام المذكور في ليلة الإشارة كيكون صادق وصحيح بلا ما نقدرو المقدر اه نعم بل اه مقصود بالاصالة وذاك مقصود بالتبعي المذكور مقصود النفذ ليلة الاقتضاء فان المعنى المقدس ضرب قصود بالاصالة ويتوقف عليه صدق فلأجل هداك طيب على الإيماء علاش غتقدم هما مقصودان فالجواب هو لأجل التوقف لأنه فداية الإقتضاء يتوقف الصدق المذكور صحته على بخلاف دلالة الايمان مفيهاش حذف اصلا جلالة الإماء لا حلف فيها اذن فلا توقف لا مافيهاش نعم ذلك المعنى المومى اليه مقصود للمتكلم لكنه ايش ليس توقفت اذن فهداك المتوقف عليه يقدم باش يصدق لينا الكلام المذكور والا ابطل بالكلية اذن هذا ما ذكره قالك اسيدي دائرة الاقتضاء مقدمة سارة والقيمة طيب وبالنسبة للإشارة والإماء اذا تعارض ما الذي يقدم هاه ظاهر من دابا نتوما الى التعليم نادرة الاقتضاء علاش تقدمت ماذا قدمت على الإيمان كيف لا يتقدم الى تعارضت الإشارة والإيمان الذي يقدم لماذا لأنه مقصود للمتكلم بالأصالة اما المعنى المشار اليه مقصود بالتبع قال رحمه الله تارة وذات ليبة يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتدار قالك من بعد قال اشارة الدال بدلالة اشارة وبالدلالة ذات وذات لي دلالة ذاته يرتضى ان يختار كونهما كونهما ملا من بعد الدال بالدلالة ذات الاقتضاء اذن الدال بالدلالة التي تمن عليهما ويستفاد من تعليلهم الذي عللوا به الا اللي علوا بها قالك لأن المدلول عليه بالاقتضاء ويتوقف عليه الطبق او الصحة استفاد من هاد ان الايماء مقدم على اذا تعارضا لان مدلوله مقصود للمتكلم الاصالة يعني والمدلول عليه باشارة مقصود تبع لا بالأصل قال وما على المفهوم لا اذا تعارض لنا دلالة الاشارة او الايمان المفهوم هم بنوعي موافقة ومخالفة ما الذي يقدم اشنو اش يقدم عند التعارضات؟ الإماء ولا المفهوم دلالة الإشارة ولا المفهوم؟ دلالة الإقتضاء ولا المفهوم هذه الثلاثة مقدمة على المفهوم بنوعيه علاش لانها على الاصح من قبيل المنطوق غير الصالح والمفهوم قسيم للمنطوق ومعلوم ان المنطوق مقدم على المفهوم فتقديمنا لها من باب تقديم اوقع على المفهوم او قلت اقل شيء كاع فيها خلاف الفقيل من قبيل المنطوق وقيل لا. اما المفهوم فلا خلاف انه ليس منطوقا اذن فنقدمو هادي لي لي فيها خلاف وقيل انها منطوق على ما لم يقال فيه الا هو من صحيح اللي كان سبق لنا انها طيب غير الصالحة والمنطوق هل ما ليس فهذا الذي قيل انه منطوق مقدم على ما اتفق على انه ليس اذا فهاد الدلالات الثلاث الاقتضاء والاشارة والايمان كلها تقدم والناضي مما قاله ما قصد لك غير دلالة الإيمان والإشارة الى كانت غي الإيباء والإشارة اللي هوما اضعف من يقدمان على المفهوم فكيف بلقاء غي الهبة والإشارة اضعف على المفهوم وهو اقوى منهما قالهما اي ما دل ما دل عليه تارة او اماء مقدمان على ما دل عليه بالمفهوم اطلقا بالمفهوم اموافقة او مخالفة لان الاولين من قبيل المنطوق غير الصريح بخلاف مفهومه او على الأقل قل ثقيلا من قبيل واضح الفقيه طيب فإذا تعارضت اذا تعارضت مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة ولاحظوا الى كنا المنطق غير الصريح مقدم على المفهوم فكيف بالمنطوق عرض لينا منطوق صريح مع المفهوم بلا شك راه غير صالح طيب بالنسبة وبالموافقة وموافقة لانه اقوى سبق لنا هذا تقريره المخالفة اصلا اختلف في بخلاف مفهوم الموافقة لا خلاف في ضمنا لا انت مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة عند الجماهير فيه الذل لي خالف وقال بالعكس قوله ضعيف مردود بل يعتبر شدودا الذي عليه الجمهور وعامة وموافقة بكرة ومن مخالفة لانه وفي بل قيل شوفو موافقة علاش يتقدم؟ بل قيل ان دلالته على المعنى اش مجازية نقل نقل لها اللفظ عرفا هي اقوى والمخالفة الذي اختلف اصلا في اذا قال والموافقة ومالك غير الشذوذ والموافقة يعني ومفهوم الموافقة يا السي نبيل شكونا اي ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة لضعفها ثم قال لك ومالك قد وافقه على هذا الأمر غير الشذوذ قد وافقه على هذا الامر بالموافقة على واللي وافقوا غير الشذوذ الشذوذ هم القلة اي وافقه او قل ان شئت ومالك والأكثر على هذا الا ما شد كلشي من هم الشاذون قائلون جاو واحد الناس قالك بالعكس ليتهم قالوا لا يرجح احدهم ان لا لا ترجيح لا قال لك المخالفة اذن هذا قول شاذ وضعيف ولا