﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى الثالث ان يذكى بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره الا السن الظفر. لقول رسولنا

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه في كل ليس السن قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا فيجرح الصيد. فان قتل الصيد

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
بحجر او بندق او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمه او بصدمته او خنقه او روعته لم يحل وانصاد المعراج اكل ما قتل بحدي دون ما قتل بعرضه. وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
هذا هو الشرط الثالث يتعلق بالة بالة الذبح والة النحر والة الذبح الة الذبح اما ان يكون الة ذبح ونحر واما ان يكون لصيد ولذلك ذكر الة الذبح وذكر ايضا ما يعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد ولا شك ان الذكاء

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
اما ان تكون بالذبح والنحر او بصيد يصيده بمحدد او جارح. فقال يشترط في ان يذكي بمحدد ان حادا وان يكون قاطعا. كما مر بنا سابقا ان القطع يكون في اللبة والحلق. في اللبة والحلق

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
وان يقطع الحلقوم والمريء ويقطع الاوداج. وذكرنا خلاف اهل العلم في هذه المسألة ما الذي ما الذي يجب قطعه؟ فهناك من يشترط ان يقطع الاوداج احد اما الحلقوم المريء وهناك من يشتري قطع الحلقوم المريء احد الاوداج وهناك من يشترط قطع الحلقوم والمريء فقط ويتفقون

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
على ان قطع الاربع يحل الذبيحة بلا خلاف. انقطع الاربعة بمعنى قطع الحلقوم والمريء وقطع الاوداج حلت ذبيحته بلا خلاف بين اهل العلم. فلا بد ان يعرف ايضا حكم الالة التي يذبح بها. اتفق الفقهاء على

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
ان كل ما انهر الدم كلما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه واثرى الاوداج من حديد او صخر او عود او قضيب او زجاج تحل التذكية به. بمعنى كل ما انهر الدم وقطع وذكر اسم الله عز وجل

9
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
عليك ان الذبيحة تحل بلا خلاف. واختلفوا في ثلاثة اشياء. ذكر هنا السن والظفر والعظم السنة والظفر والعظم. فهذه الثلاث الاشياء وقع فيها خلاف. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والظفر. اما السن فانه عظم. واما الظفر فهو مذي الحبشة اي سكين

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
حبشة وهذا النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لا يذبح بالسن ولا بالظفر. واختلف العلماء في هذا اما الامام احمد كما هو المذهب والشافعي ايضا فذهب الى انه لا يذبح بالسن ولا بالظفر ولا بالعظم ولا

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
وذلك ان العظم هو العلة كون كون السن لا يذبح به لانه قال اما السن فهو عظم فافاده هنا ان التعليل بالنهي عن الذبح بالسن كونه لكونه عظم. فكل ما كان عظما كل ما كان عظما فانه لا يحل الذبح به

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
والعلة في ذلك لا شك ان العظم اما ان يكون مأكول لحم واما ان يكون غير مأكول اللحم يعني عضو مأكول اللحم او عظم غير مأكول اللحم. فان كان مما يؤكل لحمه فان العظم يكون طعام اخوانه

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
من الجن وطعامنا ولا شك ان اجراء الدم على هذا العظم مما يفسده لان الدم نجس. فلعل هذه الا وهي اجتهادية ليست يعني الاستنباط. واما ان كان غير مأكول اللحم فهو ايضا عند بعض العلماء يكون نجسا لكن الصحيح العظام

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
تحلها النجاسة فيبقى الامر في المنع من الذبح بالعظام انه امر تعبدي امر تعبدي يقول لا يذبح بالعقل هذه ذهب بعض العلماء الى ان الذبح بالعظم والسن والظفر جائز مطلقا فهذا القول

15
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
نقل عن بعض المالكية واجاز بعضهم الذبح بالعظم والسن اذا والظفر اذا كان منفصلا قال يفرق بين الظفر المتصل وبين الظفر المنفصل بمعنى لو اخذت ظفرا قد قطع من مكانه وذبحت به وهو حاد قالوا يجوز. وعللوا ان النهي عن الذبح بالظفر ومتصل بمكانه

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
بجسد الذي هو متصل به لا يجوز قال لماذا؟ قال لانه يذبح بثقله بمعنى يظغط عليه ظغطا حتى يموت بالثقل ولا يكون ذبحا بالقطع. هذه علتهم. وكذلك قالوا السلم. السن؟ قالوا وكذا كذب

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
بثقله لكن يقال هنا الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والعظم ليس السن والظفر وعلل بانه عظم وعلل الظفر بانه مذي الحبشة وسكين حبشة. فعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة ان العظام لا يذبح بها

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
ولا ينحر بها. وان السن ايضا لا يذبح به ولا ينحر به. وايضا ان الظفر لا يذبح به ولا ينحر به سواء كان متصلا او منفصلا سواء كان متصلا او منفصلا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي

19
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وعلنا ان السن عظم وان الظفر هو مذي الحبشة رواه البخاري ومسلم في صحيحه. قال هذا من جهة من جهة ما يذبح باذن يجوز الذبح بالقصب. يجوز الذبح

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
مروة يجوز الذبح باي بالنحاس بالحديد حتى الفضة حتى الفضة بمعنى لو وجد قطعة فضة وليست سكين قال له لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة لكن لو وجد قطعة من الحديد او قطعة من الفضة وهي حادة واستطاع ان يقطع بها نقول لا حرج في ذلك لا

21
00:07:30.000 --> 00:07:47.350
حرج ان يقطع بها وينهر الدم ويذكر اسم الله عز وجل عليها عند نهره. فكلما قطع كل ما قطع واجر فان الذبح به حلال. اذا الاصل في جميع ما ينحر به حلال الا ان كان نجسا

22
00:07:47.400 --> 00:08:07.400
النجس لا يذبح به كذلك ان كان مغصوبا فالمغصوب لا يذبح به لانه تعدي على على مال غيره الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر لذلك بمعنى انه يجد السلام ورحمة الله. يجد شاة له ستموت وليس عنده الا سكين او حديدة في ملك غيره. فاذا

23
00:08:07.400 --> 00:08:27.400
لم يأخذها اذا لم يأخذها فان شهاته ستموت. فعندئذ يقال للظرورة يستخدم هذه الحديدة او هذا السكين وان كان ليس ملكا له ليقطع به وليس في استعماله ضرر ليس باستعماله ضرر على صاحبه. فعلى هذا يقال بالجواز في هذه الصورة على وجه الخصوص. كذلك

24
00:08:27.400 --> 00:08:47.400
لو شفر حجرا لقطع حجرا من المروة واصبح قاطعا وقطع به نقول يجوز قصبا حده كالريطة مثلا وقطع بها نقول ايضا يجوز ولا حرج ولا حرج في ذلك. يجوز ان يذبح بكل ما قطع وانهر الدم. اما ما يخلق او

25
00:08:47.400 --> 00:09:07.400
او بالظرب او بالوقظ كان يضربه ويموت او يخنقه ويموت او ما شابه ذلك او ان يضربه بمثقل في رأسه او يظربه بشيء في رأسه ويموت فان هذا لا يسمى نحرا ولا يسمى ذبحا. وانما يسمى وقيلة لانه قتلها دون ان يقطع

26
00:09:07.400 --> 00:09:27.400
ودون ان ينهر الدم. اذا هذه هي القاعدة ان الاصل في جميع ما يذبح به الحل والاباحة. وانما يمنع من ذلك ما كان سنا او عظما او ظفرا لنص النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس السن ليس السن والظفر وعلل وعلل السن بانه

27
00:09:27.400 --> 00:09:47.400
بانه عظم وعلل الظفى بانه مذي للحبشة فهذا خاص بالظفر اي ظفر الانسان. ظفر الانسان لابد انهم يقطعون به ويذبحون به قالوا يعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا. الصيد اما ان يصيد بقوسه واما ان يصيد

28
00:09:47.400 --> 00:10:13.350
برمحه واما ان يصيد ببندقه وما شابه فان صاد بالة فيشترط بهذه الاية ان تكون محددة ان تكون محددة كأن يكون لها رأس يخرق ويخزق ويصيب اما اذا كان والآلة التي يغدو بها ليست محددة وانما ثقل كما يسمى بهذه الواجبات يرجم بالحجر مثلا الذي يرجم بالحجر او كالبندق الذي

29
00:10:13.350 --> 00:10:33.350
وحجر كبير يكون بقدر البندقة فيصيبها الطائر او يصيب بها الصيد وانما يضربه فيموت دون ان يخزق ويجرح فهذا قد ينزل منزلة يحل اذا ادركناه حيا فذكيناه. اما اذا مات من هذه الظربة فانه يبقى يبقى وقيد. يبقى وقيد ولا يجوز اكله. اذا لا بد

30
00:10:33.350 --> 00:10:53.350
ان يكون الصيد ان يكون الالة التي يصيد بها ان تكون محددة كالسهام كالرماح كالرصاص الذي يكون رأسه مدبدب ومحدد ويخزق ويخرق فهذا يجوز الصيد به ويجوز اخذه. والرصاص الذي يكون صغيرا الذي كالسطر ما يسمى بالسطر

31
00:10:53.350 --> 00:11:13.350
فهذا ايضا يخرق ويخزق ويسيل ويسيل الدم. اما ما كان غير خازق وغير قاطع فلا يجوز الصيد به. كذلك الجارح وهو الكلب المعلم وكذلك الفهد ان كان يصيب فهد فلابد ان يكون معلما اذا زجره الزجر واذا نهاه انتهى

32
00:11:13.350 --> 00:11:33.350
واذا ارسله ذهب اما اذا صاد من جهة نفسه دون ان يكون معلما فصيده ايضا لا يحل اذا وجده ميتا. اما اذا وجد قد صاد صيدا وهو حي فان له تزكيته واكله على الصحيح. قال هنا ويعتبر في الصيد ان

33
00:11:33.350 --> 00:12:00.150
بمحدد او يرسل جارحا فيجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر اي رماه بحجر فقتله ومات الصيد يقول هذا وقيل لا يجوز اكله لماذا؟ لانه مات بهذه بثقله بهذه الحصاة بثقلي هذه الحصاة فاكله لا يجوز. كذلك ايضا لو ان الجارح الذي يصيد به انطلق

34
00:12:00.300 --> 00:12:26.600
فضرب الصيد فقتله بضربه بعرضه بجسمه بثقله يقول لا يجوز اكله او ان يكون يكون الجارح قد خلقه خنقا ولم يصل الدم منه كان ايضا لا يجوز اكله او ان يموت من روعة مات الصيد من روعة لما رأى الجارح او رأى الالة وسمع صوتها مثلا كان لها صوت قوي مات

35
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
من الروعة فهذا يظل لا يجوز اكله لان لان من شروطه ان ان يذبح وان ينحر فالالة التي يصيد بها ان كانت الة لا بد ان تكون محددة وتخرق. ويسيل الدم. وان كان جارحا فلا بد ايضا ان يجري

36
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
الدم ويسيله اما اذا مات بعرض بثقله او مات روعة لم يحل. كذلك لو كان يصيب بمعراج بالسهم مثلا يرمي بالسهم فاصاب السهم بعرضه اصاب السهم بعرضه. اللي ضرب السهم الصيد بسطحه وليس بحده وبات الصيد. نقول لا يجوز

37
00:13:06.600 --> 00:13:26.600
اكله لا يجوز اكله. قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه اصاب بالمعراج المعراج هو ما يقتل بعرضه المثل رمى رمحا والرمح له زلج ورأس في رأس في

38
00:13:26.600 --> 00:13:47.500
له جد في رأسه الا ان الرمح مال فظرب الصيد بعرضه. فلما ظرب عرظه اي بعرض العود والحديد مات الصيد  تقول هذا لا يجوز اكله لانه في حكم في حكم الوقيدة في حكم الوقيدة. كذلك ايضا يقول لو

39
00:13:47.500 --> 00:14:07.500
قال مناديل ما يسمى الشباك التي يصيد بها فهذه المناديل يعني كأنه المناديل كأنها يعني بمعنى الشباك التي يضعها الصياد فهذه المناهج ايضا قال وان نصب المناجي للصيد وسمى فعقدت الصيد او او قتلته فحل

40
00:14:07.500 --> 00:14:23.000
نسميه حنا ايش؟ نسميها ما يسمى بالشباك التي يضعها الصائد. يضع حديدة ثم اذا جاء الصيد ضربته في رأسه فقطعت يكون لها اسنان ويكون لها يكون لها رؤوس نون. فاذا ضربت الصيد قتلته

41
00:14:23.150 --> 00:14:43.150
هذه يجوز الاكل بها اذا سمى الله عليها. وظع وقال بسم الله وانتظر الصيد حتى يأتي ثم اصابته تنزل هذه منزلة الالة ايضا يقال وان نصب المناجير الصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل. اما ان لم يسمي لم يسم وانما وضعها

42
00:14:43.150 --> 00:15:03.150
ذئاب وضع للوحوش فوجد فيها صيدا قد قتلته. يقول لا يجوز اكله حتى يقصد الصيد بنصب هذه المناجيل بنصب هذه المناجيل كذلك لو نصب شبكة الشبكة لا تجرح ولا تخزق ولا تخرق. فان وجد الصيد فيها قد مات فلا يجوز اكله. وهذا يفعله

43
00:15:03.150 --> 00:15:25.150
بعض الصيادين الان ينصبون الشباك للطيور وثم يأتون بعد ساعات فيجد الطرق قد علقت بهذه الشباك. فيجدون منها الميت فما كان ميتة بسبب هذا الشباك نقول لا يجوز اكله وهو في حكم ميتة. وما وجدوه حيا فانهم يذكونه ويكون حلالا لهم. اما مات

44
00:15:25.150 --> 00:15:49.000
البخاخ لو وضع حفرة ومات وسقط فيها يقول لا يجوز الاكل الا ان يزكيه او وضع شباكا لكن المناديل هي عبارة عن حديد تكمش على الصيد فتقتله فاذا وضع وسمى الله هو يعرف ان الصيد سيأتي ثم صادت قال حلى لان

45
00:15:49.000 --> 00:16:12.700
نزلت الالة التي تخزق وتقتل قال فعطرت الصيد او قتلته او قتلته حل. اذا ذكر هنا ان الالة التي يقتل بها انه لا بد ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره. واستثنى

46
00:16:12.700 --> 00:16:31.350
ذلك السن والظفر وبينا لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. يبقى عندنا مر بنا سابقا خلاف العلماء في مسألة الذي يقطع الحلقوم الحلقوم والمريء والاوداج وبينا ان الحلقوم هو مجرى

47
00:16:31.400 --> 00:16:51.400
هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والاوداج هي عروق غليظة توصل الدم بالرأس توصي الدم بالرأس فهذه هي التي تقطع ايضا لو ضرب لو قتل الذبيحة من القفا ضربها من القفا بالسيف ماتت فهذه اختلف العلماء فيها فاختلف العلماء فيها هل يجوز اكله

48
00:16:51.400 --> 00:17:16.000
والصحيح انه اذا ضربه بالسيف حتى اتى على محل قتل اي محل الذبح يعني قطع البلعوم وقطع آآ قطع الحلقوم وقطع المريء وقطع الاوداج حلت لكنه لانه خالف سنة الذبح التي التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ان يقطع المريء والبلعوم والمريئة

49
00:17:16.000 --> 00:17:29.450
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افرى جاء في بعض الاحاديث الاحاديث رافع كان في اسناد ضعف ما اثر الاوداج فكل. وجاء ايضا حديث امامة انه قال ما افرى الاوداج ككل. وجاء ايضا عن جماعة من السلف انهم قالوا

50
00:17:29.450 --> 00:17:49.450
اثر الاوداج اي ما قطع الاوداج الاوداج فكن. فاذا قطع البلعوم كذلك قالوا لو ذبح من صفيحة العنق من صفيحة العنق هل تحل؟ منهم من منع وقال لا يحل وان اتى على مكان التزكية لكن الصحيح اذا اتى على مكان التذكية فقطع المريء والبلعوم

51
00:17:49.450 --> 00:18:09.450
حلت ذبيحته مع مع الكراهة حلت ذبيحته مع الكراهة. فهذا الذي هذا الذي الماثن هنا رحمه الله تعالى في مسألة الالة التي يذكى بها. اذا ذكر ثلاثة شروط ذكر الشرط الاول فهو قوله

52
00:18:09.450 --> 00:18:29.450
اهلية نعم اهلية المذكي اهلية المذكي وهو يكون مسلما عاقلا على الصحيح. كذلك قال ان يذكر اسم الله عليه وذكرنا ان لا ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة انه يجب ان يذكر اسم الله عند

53
00:18:29.450 --> 00:18:49.450
عند نحره وعند ارسال الة الصيد وان من نسي ذلك وان من نسي ذلك فالصحيح والصحيح اذا كان نسيانا فلا شيء عليه وذبيحته قيد حلال وان تعمد ترك التسمية على ذبيحته فان اكلها لا يجوز وتكون في حكم في حكم ميتة. اذا لا بد ان يذكر اسم الله عز وجل عند

54
00:18:49.450 --> 00:19:09.450
ارسال الته وكذلك ايضا وكذلك ايضا اه من جهة من جهة اه الصيد ان يذكر اسم الله عز وجل عند ارسال الته فاذا نسي ولم يتعمد فذبيحته حلال. الشرط الثالث ما يتعلق بالالة التي يذبح بها. وان يذكي بمحدث

55
00:19:09.450 --> 00:19:29.450
سواء كان من حديد او حجر وبينا ان الاصل في كل ما اجرى الدم. في كل ما اجرى الدم ولم يكن سنا او ظفرا. فان فان ذبح به حلال وانما يمنع من الظفر ومن السن. وهذا صحيح هناك من يجوز ايضا الذبح بالسن والظفر لكنه

56
00:19:29.450 --> 00:19:49.450
النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والظفر وعلل ان السن عظم وان الظفر مدي الحبشة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا ما يتعلق بهذا الفصل وسيأتي معنا فصل اخر

57
00:19:49.450 --> 00:20:09.450
يتعلق في الذبح والنحر خاصة وهو انه يشترط في المذبوح ان يكون في الحلق واللبة ان يكون والشرط الثاني ان يكون المذبوح الحياة مستقرة فيه بمعنى انه اذا كان ميتا لم تعمل فيه الذكاة

58
00:20:09.450 --> 00:20:29.450
ان كان غير مأكول اللحم لم تعمل فيه الذكاة ايضا. هذا ما سيأتي معنا ان شاء الله والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذن العبر وبارك الله فيكم في ارسال الجارح نعم

59
00:20:29.450 --> 00:20:59.450
الجرح هنا وليقطع ان يجرح ويصيب. يعضه ويجرحه حتى يسيل الدم. لان بعض الحيوانات اذا ادركتها اذا ادركتها فذكها اذا ذكيتها حلت صفقة اسقط ويرفع لا حتى يجرحه وهو وهو يطيق وهو يمسكه بالهواء كذلك ايضا يجرحه

60
00:20:59.450 --> 00:21:19.450
نقطع العبرة بازالة الدم. يعني الجرح يعني اذا قلنا الجرح معناه يعني يقطع اهم شي يصيبه مكان يموت فيه بس. العنق مو بلازم العنق يعني ليست العروبة هنيئا اخراج الدم. اللبة والنحر يتعلق بالذبح. ايه. الصيد ان يصير في اي مكان يسيل الدم. حتى لو كان في جنبه. ايه

61
00:21:19.450 --> 00:21:39.450
انت اذا رميت بالالة الان؟ اذا رميت مثلا الرمح والسهم واصبت فيه في ظهره ومات من هذه الرمية حل اكله اذا ذكرت اسم الله عليه. لماذا ها؟ لماذا منعوا الخلق؟ حتى هو يقصد؟ لا يقول ما ما جرح لابد يجرح. لكن قد يجرح الخلق يعني اذا جرح

62
00:21:39.450 --> 00:21:59.450
ايش ما يصير بخل؟ ايه العلة العلة انه يموت بضيق نفسه فقط انقطاع النفس ليس ليس هناك دم يجرح فاذا جرحه ومات مع الخلق لا بأس حلت الجارحة اذا صاد اذا اذا اكل من الصيد واذا امسك لنفسه اذا اذا اكل

63
00:21:59.450 --> 00:22:19.450
بسيط هل تحل او لا تحل؟ في في الجارح فقط دون دون الطير. لان الطير في الجارح هذا الذي يعني جرحه بعد ذلك اذا وصل اليه يذبح. اذا حيا دباح ما تعمل فيه الذكاة هذا يأتي معنا ان من شروط الذبح ان يكون

64
00:22:19.450 --> 00:22:39.450
بالحلق واللبة الشرط الثاني ان يكون مستقر فيه الحياة. فلو اتيته وهو ميت قد قتل صيد خلاص. لا لا تنحره ولا تذبحه ما يحتاج اخطأ لكن انت عاد يبدأ القطع من باب التنظيف فقط لكن ليس من باب تذكيته. واضح ليس من باب التذكير

65
00:22:39.450 --> 00:22:59.450
يفرقون بين الحنابل يفرقون في ذلك الحنابل ينصون على ان نسيان التسمية في الذبح انه يحل ان الاكل معه يحيى حلال. وانه يحل ولو نسي. اما في الصيد يقول لا يحل. قال

66
00:22:59.450 --> 00:23:21.400
الصيد لا يحل به اذا تركه ناسيا ناسيا. قالوا لان لان الذبح جاء فيه نص سموا انتم وكن اما الصيف لم يأتي به وانما جاء فيه انه قال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا لفظ الصحيح انه لا فرق

67
00:23:21.400 --> 00:23:41.400
لا فرق بين الصيد وبين الذبح. النحر. هذا يا شيخ فرائض المذهب. نعم ها؟ المناجل هذي هي مثل ما يسمى الان اللي يسمونها الشباك الحديد يضع شبك حديد ثم يجي

68
00:23:41.400 --> 00:24:01.400
علي. يعني مثلا بعض الناس يحط مثلا بعض الناس يضع مثلا شيء فاذا فاذا اتى الصيد ومسك انطلق عليه حديد خرقت جسمه هذي مناجم المقصود ان يظع ان يظع الة يعني ما يسمى فخ تنطلق

69
00:24:01.400 --> 00:24:21.400
بمسها فاذا مسها انطلقت واصابت. هذا فخ. نعم. هل في فرق اهل الكتاب يصح ان نأكل الذبيحة. ايه نعم. والاصطياد نفسه والصيد نفس الحكم. نعم. لا فرق بين صيدهم وبين ذبحهم ونحلهم

70
00:24:21.400 --> 00:24:51.400
محل لنا وما ذبحوه ايضا حل لنا. ها؟ لو ما علمنا ذلك يجوز جائز سموا لم يسموا لكن اذا قطعت اذا علمت انه لم يسمي قطعا فلا تأكل كانوا اهل الكتاب لكن الان الاحصائيات تلحدوا؟ الحدوا اذا انتقل من دين اهل الكتاب الى الالحاد لم تحل ذبيحة

71
00:24:51.400 --> 00:25:11.400
اصبحوا في حكم الوثنيين. يقول انه ما داموا لا لا. العبرة بحاله. في حال وقت الذبح ان كان مرتدا ان كان ملحدا او ارتد حتى المسلم اذا ارتد لا تحل ذبيحة اجماعا. وان كان سابقا مسلما. فكان ايضا الكتاب الذي الحد وترك دينه

72
00:25:11.400 --> 00:25:31.400
الكتاب ولحق بالوثنية او لحق او انكر وجود الله وانكر وجود الاله فهذا يسمى ملحد فلا تحل ذبيحته. اذا كانوا اهل لكنهم يذبحون بالخلق لا يجوز. لا يجوز. نعم. اذا علمنا انهم خلقوا ان كانت وقيدة وان كانت يضربونها في

73
00:25:31.400 --> 00:25:51.400
وتموت في الظرب الذي هو وقف او يقتل بالمعراج. لا تحل ذبيحته. لان الذبيحة من شرطها ان يكون في البلعوم الحلق واللبة لابد حتى لو طعنوها في جنبها وماتت لكم لا تحل يستخدمون الرصاص الهواء تستخدم الحوالي ايوه

74
00:25:51.400 --> 00:26:21.400
في رصاص يستخدمون الهواء. طيب. الهواء. طيب وبعدين؟ بعدين وهو ماشي بعنق اذا يقول انظر الى في هذه اذا قطعت والمريء قطعته وهي حادة حل ذبحها حل ذبيحتهم لكن اذا ضربوها في الرأس فقل لا تجوز

75
00:26:21.400 --> 00:26:51.400
المناجم التي ذكرها اشترط لي ان يسمى المجلس ذبحه لا لغيره هذا صيد هذا صيد وليس حتى لو نصل من اجل لما يؤكل ما يعني المستأنس ما يجوز. فالكلام في الصيد هنا فقط لا يمكن اخذه. لكن الذي يمكن اخذه لابد ان يقطع

76
00:26:51.400 --> 00:27:11.400
واضح؟ المناجل في الصيد فقط. لان الصيد يجوز حتى لو حتى لو حتى لو اصبت في فخذه. حتى لو اصبت في جنبه اي مكان حتى هو غير موجود حتى الصياد مثلا هذا هو ويعرف يعني يقصد الصيد الذي سيأتي

77
00:27:11.400 --> 00:27:22.046
هذا المقصود. نعم. اللهم امين. والله تعالى