ايها الذين انسي لضيق هذه قدم في الدرس الماضي في الكلام على المرجح باعتبار الدليل استثناء على ما ذكر باعتباري واخرها اخر ما سبق وهي ما فيه ترجيح بين قال رحمه الله ما منه تقدم الصيغ شرطية الدالة على الفاظ الشرط الا على فمن وما قدموا على نكرة في لماذا ان سادة غالبا في الغالب من بدل دينه فاقتلوه؟ هذا افاد ان فعلة القتل هي تبديله فاداة الشرطي اسمو الشرط في الغالب يدل على العلية وقد لا يدل قلنا ثمن كما لو قيل من فعل كذا اذا فالشاهد اه العموم المستفاد من الشرط لأنك را قال وهو على كل الذي له دري اي العموم المستفاد من النكرة في سياق النفي مقدمون على جميع صيغ العموم لما سبق ويستثنى من هذا بلا اشكال كل وجميع انهما العمومي اذا جميع الفاظ العموم التي يستفاد عمومها ارينتي اه يرجح عليها العموم المأخوذ من قال وهو اي المنكر في سياق النفي اي عمومه قال مقدم على كل الذي دري اي علم للعموم في باب العام له اي للعموم وهو علمنا قدر على كل مقدم على كل الفاظ العموم اي الباقي من الفاظ من وما الشرطية على كل الذي دري اي علم له اي للعموم قال معرف الجميع على ما استفهم به من اللفظين اعنيما وما الجمع المعرف او صح مقدم على على العموم مما من من وما سبب نعم لان اه من وما الاستفهاميتين يجوز الى ان يبقى لا في الجمع فلا بد ان يبقى قال له لا خلاف قال رحمه الله وددت ثلاثة على المعرفين فيما يعهد هذه الثلاثة الاخيرة من وما فيها ميتين جوج والجمع المعرف سواء كان هذه الثلاثة تقدم على من المعرف المفرد معرفا بال او اي لم يكن جمعا قالوا له غلام زيد ان العموم يغث ثلاثة الاف مقدم على العموم فاد من من المعرف باسم الجنس ما السبب قال لاحتمال عهد لان المفرد فيه احتمال العهد اكثر من الجمع المعرف و اه لان لا يوجد فيه مالو هي اصلا فلذلك قدموا تلك ثلاثة على هل تقديمه بخصوص على ما لم يخصه عكسه كل اتى عليه نص اذا تعارض عام باقي عمومه وعام النصر وصف عند الجمهور قدموا العام والباقي على عمومه وعند الصفي العكس الدم العام ولكل حجته ادم على قوله ما خص على ما لم جابو بني السبكي والصفي وعكسه مذهب الجمهور قال كل اتى عليهما كل من القولين ثم قال اشارة وذات ليما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء كل اتى عليه اشارة بنادم يقدم الناظم ما يسمح به الناس اشارة وذات لما يرتضى كونهما بعد دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الايمان لماذا لانه في ذات الوقت توقفوا صدق الكلام المذكور او صحة وعلى ضروري لابد منه وهو مقصود للمتكلم قالت فلذلك يقدم على الاشارة والظاهر من هذا التعليم انه اذا تعارضت دلالة الايماء والاشارة ذات الايمان لانها مقصودة ذاتها اما الاشارة ها هي مقصودة قال هما على المفهوم يرجح ترجح دلالة الايماء ودلالة الاشارة على مفهوم بنوعين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة واذا قدمت دلة الإماء والإشارة على المفهوم فالإقتضاء من باب اولى لماذا؟ لأن الثلاثة من قبيل المنطوق غير صريح والمنطوق في الجملة مقدم على قاله ما عليه والموافقة مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم للاختلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة موافقة يقول بانه اقوى ومالك غير الشذوذ وافق وهذه المسألة وهي تقديم الموافقة على المخالفة ذهب اليها هالك والجمهور ولم يخالف فيها الا من شذ فقال بعض من شذ بالعكس ومخالفة على مفهوم هذا حاصل ماذا بقوة عمومها دون هذا واضح دليل على هذا ان النكرات في سياقهن في احيانا تكون لا في الشرط لا يكون في حال من الاحوال ذكر في سياق ممكن تكون نصف ولا لا وذلك كما اذا بنيت النكرة معنا بناء خمسة التي تعمل عملا او كانت النكرة من الالفاظ الملازمة للنفي في العموم اذا فلا شك ان عموم النكرة اقوى ولذلك قدمت النكرة في سياق النفي على كل قال وهو على كل لكن قدم عليها الشرط من تلك الجهة وهي افادة علي الوشك ان اخذ و بدون علم نعم بمعنى اذا لم يفيد اه الشرط لله فإذا لم يفيد التعليل فحينئذ لا وجه لتقديم الشرط على النكرة فيه لأن وجه تقديم الشرط عندنا هو هذا هو افادة التعليم فإذا لم يفيد التعليل فلا لا يحتملان على اعتبار على وذاك اولى لا في الباقي على قوله تعالى عرضوا مع دابا حاول يعني كيوقع التعارض فهاد الصورة شنو هي ما ذبحه الكتابي ولم يسمي الله عليه الآية اللولة تقتضي هادي يهودي ولا نصراني ذبح ذبيحة ولم يذكر اسمه ما دكرناش الله لا سموه لم يذكر شيئا فالآية اللولة تقتضي التحريم ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه والآية الثانية تقتضي هي صورة التعارض حصلت فيما دبا حول طيب فما الذي يرجح نرجحو اية ولا تأكلوا نرجحو اية طعام الذين نقولو حلال عندما سيأتي فيرجح واطعموا الذين ولا تأكلوا لا في عموم بعضهم مطلقا اذن على مذهب الجمهور غنقدمو الأقل تخصيصا خصيصا وعليه فاية ولا تأكلوا مما لم يذكروا بغير الناس للجمهور اذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يخص منها غير الناس فغير الناس ولو لم يذكر اسم الله عليه والمرة الثانية وخصصه تابعي وقوم بالوثنيين بمعنى المراد اي المراد بذلك ما ذبيحة الوثني ما يذبحه الوثني لا ما يذبحه غيره اذا دخله التخصيص مرتين واما وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم دخله لانه خص بما لم يذكر غير اسم الله عليه. بمعنى الذي يستثنى منه هذا فلم يذكر غير اسم الله سواء سمى او لم يسمي لم يذكر غير اسم الله شنو غيروا اسم الله اي شيء الواحد يذبح ويذكر الآلهة ديالو ولا يعتقد فيه النفع والضر المقصود قص هذا العموم وطعام استثني منه وخص بما لم يذكر غير اسم الله وعليه فيبقى عاما لمن سمى الله وفي من لم يسمي شيئا لا الله ولا غير الله وانما يكون ممنوعا اذا سمى غير الله سمى صنامان لا وتنا من لذلك قدموا هذا جعل مذهب الجمهور هوما اللي كيقولو والأقل فيصل اذا وعلى مذهبهم نرجح ايات وطعام الذين اوتوا الكتاب وذلك يقتضي اباحة لي تكلمنا عليها وهي ما ذبحه الكتابي لكن على مذهب ابن العكس عندهم لأنهم كيقولو اش اكثر تخصيصا مقدمة على الأقل نفس العلة السابقة قالك لبعد ان يخصم مرة اخرى يبعد ان يخص مرة الى فيما مرة واحدة فتخصيص هي اقرب من من من تخصيص الاخر الغالب عند التتبع ان ان تجد العام مخصوصا فين تلقى شي عام باق على عمومه ولم تخرج منه صورة هذا صحيح هذا مسلم لم يختلفوا فيه اكثر العمومات صار العمود عندا استثناء فين تلقى شي عام لا مخصصة خذ من سؤالي نعم لكن هذا واش كتقصد يعتبر تخصيصا لا لا يعتبر هاد الحالات حالة الضرورات لا تعتبر لا لا لا انه مايلزمش من ان تكون اللغة لغة غير قريش الا تكون فصيحا هل يشترط في الفصاحة تكون اللغة المتكلم بها لغة لغات العرب كلها فصيحة كلها مشتركة فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا فلسانه الذي يتحدث به هي لغة قريش فلا يلزم ان واحد من بني تميم راه اللغة ديالو ماشي فاصلة لأن لغة قريش هي افصح لغات العرب كلها فيها الفصاحة واضح واش كاين شي تلازم بين الفصاحة ولغة قريش انت لازم اه اذن العرب كانت تتحدث بلغات كل قبيلة عندها اللغة عندها خصائص كلامها عندها بعض العبارات الخاصة بعض الاستعمالات الخاصة بعض واضح طيب الفصاحة لا توجد الا في لهجة قريش كاينة في اللهجات الاخرى اذا ما كاينش علاقة ابدا تلازم بين الفصاحة وبين لغة قريش المقصود ان تكون الفاظ مستعملة في الكلام فصيحة وحنا قلنا المراد بالفصاحة ان يكون الكلام بليغا سواء عبر المتكلم بلغة قريش اذا كان حجازيا لو تكلم بغير لغة اهل الحجاز المقصود كلام بليغ تدعو قولوا فلان لولا ضرورة جلالة الايمان كان او مخالفة صافي مفهوم قال بعضهم ورد بان ورد ورد غاية الامر يفيد تأسيسا يعني يدل على حكم جديد على حكم اخر لأن الحكم لي كنستافدو منكم ثلاثة هو خلاف الحكم المنطوق به فإذا هو حكم اخر جديد كتوهمو ان الموافقة لأنها اه يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم لأنه مكاينش حكم جديد راه نفس الحكم ورد عليهم تا هداك راه حكم غاية الأمر غاية الامر بل النوع لا في المخالفة اي وافقه على تقديم ثم قال رحمه الله صح وناقد ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر الى آخره الترجيح باعتبار حال المدلول كنشوفو فلول تكلمنا على الترجيح باعتبار حال الراوي والترجيح باعتبار حال المروي والان الترجيح تفرقون بين التنادي ولمتني ومدلولي المتني لول تكلمنا على تاني تكلمنا على المتن والان مدلول للبتن او قل الذي سبق تحدثنا عن الدليل والآن على مدلولي الدليل ولذلك من المرجحات اللي كانت سبقت معنا غير نتضح مثلا قلنا من المرجحات فهاد القصة الخبر اه المدني مرجح على المشي شوف قدر مدني كنتكلمو نتحدث عن عن المروي هاد المروي روي في المدينة ولاخر في مكة لا لا كلام على المدلول اصلا فهذا مثال ليتضح لكم اذن ففي التاني ترجيح باعتبار الدليل من حيث هو بغض النظر عن مدلوله وما يدل عليه والآن سنتحدث عن الترجيح بإعتبار حال والمقصود بالمدلول هنا مدلول احد الخبرين يعني تعارض لنا خبران احدهما يدل على معنان والاخر يدل على معنى فنرجح مدلول هذا الدليل على مدلول هذا الدليل واضح اذا المقصود هنا بالترجيح ترجيح احد مدلولي الخبر على الاخر كل خبر عندو مدلول كل دليل عندو مدلول فكنرجحو المدلول ديال هاد الدليل على مدلول يستاهل الكلام قال وناقل اول مرجح من المرجحات الخبر اذا كان دالا على هذا المعنى شوفو الخبر الناقل عن البراءة الاصلية مقدم على الخبر الموافق للمرأة واحد الخبر مدلوله معناه الذي يدل عليه ناقل عن البراءة مخالف للبراءة الاصلية والخبر الآخر المدلول ديالو موافق للبراءة الأصلية فكنقدمو هداك لي مدلولو مخالف للبراءة على الموافق مفهوم من قال رحمه الله وخبر ناقل عن وناقل هو قال لك ولا قيل وناقل وصف لموصوف وخبر ناقل الناقل عن ماذا عن الاصل والأصل هو البراءة الأصلية مقدم على مقابله شكون هو مقابله وهو المقرر للبراءة وهذا عند الجمهور اذن الخبر الناقل عن الأصل دم على مقرري للاصل لاش مالسبب؟ لماذا لان الاكثر ان ما جاء عن الشرع ينقل عن البراءة الاصلية اكثر ان الاحكام التي تأتي عن الشرعية تاتي ناقلة عن والا فان ما كان موافقا للاصل فيه تأكيد للاصل فقط. بمعنى ليس فيه تأسيس توكيد اذ الحكم قبل ورود الشرع قبل ورود الدليل النقدي مستفاد من البراءة الأصلية فحينئذ اذا جاء الدليل موافقا ومقررا كيكون غي مؤكد فيما استفيد من البراءة اذا فالغالب في الثاني الشرعي واش ان يكون ناقلا عن البراءة والا اذا لم يكن ناقلا فالاصل ان الحكومة مستفادوا من البراءة الاصلية وقد يأتي الدليل لكن ليؤكد ذلك فقط اذا فلأجل هذا يقدم الناقل عن الموافق وايضا لعلة اخرى وهياش ان اننا عند تقديم الناقل عن البراءة عن المقرر لها لا يوجد النسخ لانه سبق ان رفع البراءة الاصلية لا يوصف بانها حكم عقلي واما لو قدر وقدمنا جينا وقلنا غيتقدم المقرر للبراءة الصفية على الناقلين فذلك نسخ واضح لماذا؟ لأنه رفع لحكم شرعي اذن فهناك اننا قدمنا ما لا يؤدي الى النسخ على ما يؤدي الى المسخ اذن الشاهد يقول وناقل فهمنا هذا اذن المرشح الأول من المرشحات المدلول خبر ناقل عن الاصلي اصلية مقدم على مقابله وهو المقرر قلت عند الجمهور اشارة اذا منهم من عكس قول المخالف للجمهور عكس اصحابه قالوا لا بالعكس دم المقرر للبراءة على المخالف له علاش قالك لأن الموافق للبراءة مؤكد على المخالفين بمعنى داك الحكم استفيد من البراءة الأصلية وعاود استفيد من الدليل فإذا هو حكم مؤكد بدليلين فيقدم على الخالي من واضح لكن ما ذهب اليه اه هو الراجح عندهم من هذا المرجح له المرجح الثاني قال ومثبت اي وخبر مثبت بحكم شرعي مقدم على الخبر النافل باعتبار المدلول المدلول الآن وخبر مثبت لحكم شرعي المدلول ديالو مدلول ديال هاد الخبر فيه اثبات حكم شرعي والخبر لاخر المدلول ديالو فيه نفي لذلك الحكم فخبر فعل رسول الله كاينة فالخبر لاخر لم يفعل رسول الله واضح اسي فعل رسول الله خبر لم يفعل الرسول المثبت مقدما القدر المتبت لحكم شرعي ديال فاعل مقدمون على الخبر اللي علاش؟ لماذا رجح لان فيه زيادة علم داك المتبت معه زيادة علم او الخبر الذي فيه فيه علم بخلاف النفي هو الأصل اذا قال وخبر مثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي له لاشتمال المثبت على زيادة على زيادة علم ومن علم وقيل العكس حتى اذا اختلف فيها الفقيه وقيل العكس بالعكس ان يقدموا الخبر النافي للخبر الموت بيتي اذا خالف قوم وعكسوا طيب هؤلاء الذين عاكسوا قال لك اسيدي يقدم على على المثبت. لماذا ما دليلهم قالك لاعتضاده بالاصل هداك الخبر الذي يكون مدلوله منفيا اه معتضد بالأصل لأن الأصل عدم الحكم الشرعي دابا الأصل واش اثبات الحكم الشرعي لعدم اثبات الحكم العدم قالك هاد الخبر النافي موافق لهاد الأصل اللي هو العدل فلكونه معتظا بالأصل قالوا ا سيدي نرجحه هذا القول الثاني القول الثالث في المسألة قالوا قال اهله هما متساويان تاء ارجحية لاحد مع الاخر من هاد الجهة من جهة والنفي لا يرجح دي بتعارض دليليهما كل واحد عندو دليل وقال بعضهم يقدم المثبت الا في الطلاق والعتق قدر المثبت دم على الخبر النافي الا في الطلاق والعتق فهنا يقدم النافل علاش؟ قالك لأن الأصل عدمهما واحد مزوج بمرا فالأصل عدم الطلاق واحد كيملك واحد العبد الأصل عدم العتق فقالك الخبر المفلس مقدم الا فهاد جوج د الحوايج فالنافي مقدم لان الاصل عدم ذلك عدم وقوع الطلاق وعدم وقوع العتق اذا هذا حاصل المسألة فمذهب الجمهور ان الخبر اسبت لحكم شرعي على خبر والامر بعد النواهي اذا تعارض امر ونهي فما الذي يرجح انه قالك الامير وبعد من مور بعدا متأخر على النواهي اذن الشاهد حنا غنقدو للبيت شنو القاعدة؟ اذا تعارض امر ونهي اش الذي يرجح انهي مرجح على فاش لأن الناهية من باب درء المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح قال رحمه الله والآمر التقدير والخبر الامر اي الدال على الوجوب اذا انت ما الفقيه المراد بالامر هنا الامر الدال على الوجوب والمراد بالنهي النهي الدال على والامر ايها الخبر الامر اي الدال على الوجوب. مالو اسيدي هاد مبتدأ الخبر هو بعد النواوي كائن بعد ظرف متعلق كائن في الرتبة بعد النوادي اي بعد الخبر الناهي اي الدال على التحريم كذا بيناه علاش ما السبب العلة هي ما اشرنا اليه بان ايه لان الشارع يعتبر دفع المفسدة اكثر من اعتباره لجلب المصلحة عند التعارض الشارع يعتني بدفع المفسدة اشد من اعتنائه بجلب المصلحة اذا تعارض بوم قال ثم هذا الاخر على الاباحة الاخر في الرتبة ملي قلنا النهي مقدم على الأمر اذن شكون المتأخر الأمر قالك هذا الاخر في الرتبة في المرتبة وهو الامر اذا تعارض مع الإباحة يقدم الامر دموا على الاباحة تعارض لنا امر واباحة الاي اش معنى لان كنتكلمو على المدلول دابا اي تعارض لنا دليل مدلوله امر ودليل المدلول ديالو للإباحة ما الذي يقدم ايه القدر اللي المدلول ديالو امر كيتقدم على الخبر الذي يدلوله اباحة ما السبب؟ لماذا بالاحتياط في الخروج من عهدة الطلب لأنه احوط كنقدمو الأمر الإباحة الفقيه علاش لانه احوط للاحتياط في الخروج من عهدته الطلاق لأننا الى قدمنا الإباحة اش غيصير يكون المعنى حينئذ ان المكلف مخير بين الفعل والترك. ويقدر يكون ذاك الفعل واجب اذن فالإباحة مافيهاش الاحتياط لكن اذا قدمنا الامر فهي يتعين عليه الفعل فذلك احوط للخروج من عهدته ويلا كان واذا كان كما رأيتم الآن الأمر مقدما على الإباحة فكيف بالنهي من لاننا لاحظت النهي الامر الى تعارضوا النهي كيتقدم والأمر مع الإباحة يقدم اذا فالنهي مع الإباحة من باب اولى كل اعلى ما ارتب النهي ولا الأمر شكون اللي اقوى النهي دابا الآن تكلمنا على الأمر والإباحة شكون اللي كيتقدم الا كان النهي اعلى مرتبة من الامر اذا يقدم على الاباحة هو المعنى اذن قالك للناظم ثم هذا اي الخبر الآخر في الرتبة وهو دالو على الأمر مقدم على خبر الاباحة بالاحتياط في الخروج من عهدة الطلب فمن باب اولى كنفهمو من هاد الكلام ديالو من باب من باب اولى النهي فانه مقدم على الاباء او قل ان شئت اذا قدم النهي على الامر لاحظ اذا كان النهي مقدما على الأمر كما سبق في قوله والآمر بعد النواهي اذا كان النهي مقدما على الامر الذي يجلب المصلحة فلا ان يقدم على الإباحة التي لا مصلحة فيها او لا ياك الأمر فيه مصلحة ومع ذلك يقدم عليه فكيف لو تعارض النبي اذا قال لك فلا ان يقدم على ما خلا من ذلك اولى ثم قال وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر هادي مسألة مهمة اشار اليها دابا الآن قررنا ان الدليل ديالو امر شوف لاحضو نعاودو هاديك الخلاصة باش نربطوها دليل مدلوله نهي على ما يدل على الامر كالتعاون وهذان مع النهي والأمر مقدمان على باحة الآن نتكلم على مسألة اخرى وهي اش الخبر المتضمن للتكليف يعني ان يكون التكليف الذي هو طلب الفعل ولا طلب التركيب مدلولا عليه بصيغة خبرية بخلاف ما تقدم ما تقدمش كنا كنتكلمو على الأمر المدلول عليه بالأمر والنهي المدلول عليه بالنهي دابا الآن غنتكلمو على واحد الخبر الصيغة ديالو الجملة ديالو خبرية فيها اخبار لكن ذلك الخبر يتضمن التكليف واش معنى يتضمن التكليف؟ اما يتضمن طلب فعل او طلبة تركيب مكيهمناش حنا المقصود انه يتضمن نيفة اما التكليف بالفعل ولا التكليف بالترك وانتم تعلمون هذا في البلاغ تكون الجملة خبرية في اللفظ ومدلولها اما امر او مدلولها ما هي على حسب الغالب كيورد هذا في الشرع كتكون جملة خبرية اهانة فيه ماشي نهي الصيغة ديالها نفي لا كدا هو غنفي لكن داك النفي يتضمن النهي يا وليد ولا لا واحيانا تكون الجملة خبرية وتتضمن الامر الذي يرضعنا اي ليرضعنا المقصود دابا الآن عندنا ان الجملة الخبرية اللي كتضمن التكليف سواء تضمنت امرا او نبيا اذا تعارضت مع الامر والنهي بصيغة الطلب فان ذلك التكليف الذي يتضمنه الخبر مقدم على داك المستفاد من صيغة الطلب واش بغا يقول لك؟ بغض النظر شوف الفقيه بغض النظر عن كونه امرا او نهيا دابا حنا مانبقاوش نضرو لأهل الأمر والنهي يعني ولو كان مدلول الجملة الخبرية امران فانه يقدم على النهي الصريح دابا حنا فيما مضى قلنا النهي مقدم على الأمر لكن فهاد السورة لا كنقدمو الجملة الخبرية لي كتضمن التكليف سواء تضمن الطلبة فعلا او طلب تركيا تضمنت امرا او نهيا نقدمها علاش على الامر والنهي بصيغة الطلب اذن اش كنستافدو من هدا انه انه هنا قد نقدم الامر على النهي هنا اه نعم الا كانت الجملة الخبرية متضمنة يعني يعني الى كان المدلول ديالها امر فهنا غيتقدم الأمر على النهي الى كان بصيغة الصلاة الكلام لماذا من العلة العلة في ذلك هو ان صيغة الخبرية فيها من الدلالة على تأكد ثاني ما ليس في الصيغة فكأن الشريعة الحكيم يقول لتأكد هذا الشيء لتأكده عبر عنه بالخبر الذي يفيد تحقق الوقوع كأن داكشي وقع فعبر عنه بالخبر لتأكده عبر عليه الشارع بصيغة خبرية كأنه اش؟ وقع للدلالة على تحقق وقوعه انه خاصو يكون لزوما بخلاف صيغة الطلب ملي كنقولك افعل هذا لا يدل على تحقق الوقوع عاد طلبت منك تفعل تقدر ديرو تقدر مديرش قد تمتثل ويكون الفعل موجودا في الخارج وقد لا تمتثل وما يكونش الفعل موجود في الخارج. لكن ملي كنعبر عليه بالخبر كأنني كنقول لك راه موجود في الخارج يعني يجب ان يوجد لا محالة اذن المقصود فهمنا ان المقصود بهاد السي محسن فيما مضعوش كيما كنتكلمو الامر والنهي بصيغة الطلب فيما سبق نتقدم على الأمر لكن الآن هنا اذا تعارض خاب جملة خبرية كلام خبري يتضمن التكليف انه مقدم على امري والنهي معا ولو كان مدلول الجملة خبرية امرا فانه يقدم على النهي بصيغة لماذا؟ لهذه العلة التي عرفت في البلاغات بتأكده بصيغة قال وهكذا ان يقدموا اتمناو هكذا اي يرجح ويقدموا الخبر المتضمن للتكليف على النواهي وعلى الذي امر يقدم الخبر المفيد وهكذا ان يقدموا ويرجحوا اش يقدم ويرجح الفقيه الخبر المتضمن للتكليف علاش على النواهي جمع نهي اي على النهي وعلى الذي امر اي وعلى دليلي الذي يدل على الامر وعلى الدليل الذي يدل على الامر وعلى الذي امر لماذا؟ من العلة. لان الطلب بصيغة الخبر بتحقق وقوع الطلب اقوى منهما والمقصود بقوله وعلى الذي امر اي الامر الاسم الموصول هداك الذي علاش واقع لأن الأمر هو الذي امر به يعني التقدير يقدم الخبر على النواهي وعلى الامر الذي امر به الشارع. هذا هو نوع الذي امر وعلى الأمر الذي امر به وعلى الذي امر به الشريع الحكيم فحذف الفاعل للعلم به لان الامير هو الله اذن هداك الذي امر به الشريع شنو اللي امر به الشريعة هو الأمر بان الطلبة بصيغة الخبر لتحقق وقوع الطلب اقوى منهما اي من النهي بصيغة النهي او الامر او كنت من النهي والامر بصيغة ثم قال في خبري اباحة وحذري فليتها هذا كذا ما زال الناظم يتحدث على الخبر الخبر الخبر الجملة الخبرية طيب الآن شوف لاحظ فتقول له قد عرفنا ما لو تعارض الخبر المتضمن للتكليف مع التكليف المستفاد من الطلب ياك قلنا الخبر اللي كيتضمن التكليف اقوى من الطلب الذي يتضمن التكليف ياك كيف اذا تعارض خبران احدهما يدل على الحظر والاخر يدل على خبرا القدر الاول يتضمن النهي والخبر الثاني يتضمن الإباحة بصيغة خبرية فما الذي يقدم؟ قال لك في ذلك ثلاثة اذن المراد هنا في خبر اباحة وحظر واش يقصد الحظر بصيغة الطلب اولا بصيغة الأولى بجوجهم حاضرة لي لا بجوج الإباحة بصيغة الخبر والحدر بصيغة الخبر لازم ان تفسره بهذا لأنه لو كان المقصود نعم طيب لو كان المقصود الدليل عموما الدال على الإباحة والدليل الدال على الحضر على ا نعام