﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:33.950
صلى الله عليه وسلم  شاء من البلاد  الثياب في احرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل واحرام المرأة في وجهها وكفها واحرام الرجل في وجهه ورأسه مسك الرجل الخفين في الاحرام الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما اسفل من الكابين. حسبكم

2
00:00:34.950 --> 00:01:03.450
قال الشيخ رحمه الله ولا يغطي رأسه في الاحرام ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث على ممنوعات الاحرام من ممنوعات الاحرام عطفا على ما سبق تغطية الرأس للمحرم الرجل لا يجوز للرجل المحرم

3
00:01:03.650 --> 00:01:26.700
ان يغطي رأسه وقد ذكرنا انه لا يجوز له تغطية رأسه بما يتصل بالرأس مما يلبس على الرأس ويحيط به من عمامة او قلنسوة او غير ذلك مما يلبس على الرأس

4
00:01:27.050 --> 00:01:59.300
يحرم على المحرم لبس ذلك واما ما ليس كذلك مما يمكن الاستظلال به فهو على نوعين النوع الأول ما كان بناء كان مبنيا ما كان مبنيا كالاشجار ونحو ذلك فهذه يجوز الاستضلال عليها

5
00:01:59.850 --> 00:02:20.200
وما لم يكن مبنيا وذلك آآ ما يصنعه هو او يمسكه بيده ليستظل به فهذا عندنا في المذهب كذلك لا يجوز الاستضلال به واقل احواله انه يكره عندنا في المذهب

6
00:02:20.650 --> 00:02:42.100
واما عند غيرنا فهو جائز عند غيرنا كل شيء يستظل به مما لا يوضع على الرأس جائز واما عندنا في المذهب فالمسألة فيها تفصيل ان كان ما يستظل به مبنيا

7
00:02:43.400 --> 00:03:04.700
ليس للحاج فيه صنع ليس للمحرم فيه صنع فلا بأس ان يستظل به واما ما كان من صنعه او مما يمسكه بيده ليستظل به فقالوا هذا لا يجوز وذلك لاظهار

8
00:03:05.050 --> 00:03:25.350
المحرم ليظهر شعثه وليبالغ في التذلل لله رب العالمين فلا يجوز له ان يمسك شيئا ليستظل به من حر او برد او غير ذلك وسيأتي ان شاء الله تفصل هذا عند الشيخ الشالحي رحمه الله

9
00:03:25.400 --> 00:03:46.300
لكن هذه خلاصة ما عندنا في المذهب بالنسبة للاستظلال اه الاستظلال المحرم بشيء اذا عندنا ثلاث سور ما يوضع على الرأس مباشرة كالعمامة والقلنسوة لا يجوز بالاتفاق بلا خلاف وما ليس كذلك

10
00:03:46.900 --> 00:04:14.150
فيه تفصيل اذا كان شيئا مبنيا او شيئا ثابتا ليس للمحرم فيه طمع فعل داخل فلا بأس بالاستظلال به واما ما يكون للمحرم فيه صنع وذلك كأن يمسك مثلا عودا ويضع عليه ثوبا ليستظل به ويمسكه بيده هكذا مثلوا قديما

11
00:04:14.300 --> 00:04:36.800
ومما يلحق بهدف زمننا استعمال المظلة للاستظلال بها اه للاستضلال بها من حر الشمس فعندنا في المذهب هذا اقل احواله انه يكره لا يجوز اقل انه يقرأ واما البناء كما الاستضلال كما قلنا بظل لبناء ثابت

12
00:04:36.950 --> 00:05:01.150
كظل الدور المرتفعة الان او ظل الجبال او ظل الاشجار فهذا هو الذي لا بأس به قال الشيخ رحمه الله ولا يغطي رأسه في الاحرام. اذا هذه العبارة استفدنا منها ان المحرم لا يجوز له تغطية رأسه

13
00:05:01.700 --> 00:05:21.500
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم قصة الرجل معروفة وقد سبقت في بلوغ المرام رجل اه حج مع النبي صلى الله عليه واله وسلم

14
00:05:21.800 --> 00:05:42.650
فوقسته ناقته وهو محرم فمات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه مات وهو محرم بسبب ناقتي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تغسيله وتكفينه عن كيفية ذلك. كيف نفعل به يا رسول الله؟ كيف نغسله ونكفنه

15
00:05:42.800 --> 00:06:05.050
فقال صلى الله عليه واله وسلم من جملة ما ذكر رأسه معنى ولا تخمروا الرأس اي لا تستروا رأسه بان الخمار هو الغطاء الذي يوضع على الرأس الذي يستر  اذا لا تخمروا رأسه لا تستروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

16
00:06:05.450 --> 00:06:29.300
بهذا الحديث استدل غير المالكية من الفقهاء على ان المحرم لا يجوز له اه ان يغطي رأسه واستدل به ايضا بعض المالكية على هذا الحكم لكن لما استدل به بعض المالكية على هذا الحكم رد عليهم

17
00:06:30.700 --> 00:06:48.400
بماذا رد عليهم بأمر وهو ان المالكية تستدل بهذا الحديث في شيء ولم يستدلوا به في شيء اخر وبيان هذا الامر للايضاح اعلموا ان العلماء اختلفوا في من مات محرما

18
00:06:48.650 --> 00:07:05.100
من مات محرما لو ان شخصا من الناس مات محرما فهل يجوز تغطية رأسه ام يجب ان يدفن دون ان يغطى رأسه كهذا الرجل اه جمهور العلماء اخذوا بظاهر الحديث

19
00:07:05.150 --> 00:07:25.550
فقالوا كل من مات محرما يفعل به مثل ما فعل بهذا الرجل اه وذلك انه يدفن بثوبيه الذي الذين كانا محرما بهما ولا يكفن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا

20
00:07:25.700 --> 00:07:49.700
لا يكفن ولا نمسه بطيب ولا نخمر رأسه هذا مذهب اكثر العلماء اه اخذا بهذا الحديث وقياسا على هذا الرجل قالوا كل من مات محرما فله نفس الأحكام يدفن بثوبيه بثوبي احرامه

21
00:07:49.750 --> 00:08:15.300
ولا يا يمسه احد طيبا ولا يخمر رأسه وذهب المالكية هو مذهب مالك رحمه الله تعالى الى ان من مات وهو محرم يغطى رأسه يغطى رأسه وهذه القصة قالوا واقعة عين لا عموم لها

22
00:08:16.350 --> 00:08:34.150
هذه القصة التي وقعت للرجل قالوا واقعة عين ليس لها عموم وقالوا هذا الامر الذي ذكر فانه يبعث يوم القيامة ملبيا من امور الغيب. من الامور الغيبية التي لا نطلع عليها وبالتالي لا يجعل هذا

23
00:08:34.450 --> 00:08:49.650
مقيسا عليه محلا يقاس عليه لانه قد ذكر فيه امر غيبي وهو انه يبعث يوم القيامة ملبية اذا وعليه فهي واقعة عين لا عموم لها ومن مات وهو محرم يبقى على الأصل

24
00:08:50.150 --> 00:09:11.050
على اصل سائر اموات المسلمين وايدوا هذا بامر اخر من جهة النظر قالوا ان الانسان بعد موته لا يكون مكلفا الانسان اذا مات ينقطع عنه التكليف وبالتالي لا نستصحب الحكم الذي كان له قبل الموت عندما كان محرما

25
00:09:11.500 --> 00:09:29.700
لما بعد الموت لانه قبل الموت كان مكلفا وبعد الموت ارتفع عنه التكليف فقبل الموت لما كان محرما نقول لا يجوز ان يغطي رأسه لكن بعد الموت ارتفع عنه التكليف فلا يقال لا يجوز ان يغطى رأسه وضح المعنى

26
00:09:30.500 --> 00:09:59.100
هذا ما علم به المالكية وايدوا هذا ببعض الاثري عن بعض السلف عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره الجمهور يجيبون عن هذا يقولون الاصل اولا الاصل هو العموم وآآ قوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا تعليل لكونه ما

27
00:09:59.100 --> 00:10:13.450
محرما فيقال اصلو ان كل من مات محرما فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا الاصل لكن قد تمنع من هذا الاصل بعض الموانع على حسب حال الناس لكن هذا هو الاصل

28
00:10:13.600 --> 00:10:30.700
العام وبغض النظر عن هذا الاصل آآ ان الاصل هو العموم فاذا كان هذا الرجل آآ قد علته او وصفه انه مات محرما فكل من مات محرما يوجد فيه نفس الوصف

29
00:10:31.200 --> 00:10:56.850
وقالوا لهم في مسألة انه اذا مات ليس مكلفا قالوا لهم نعم نوافق على هذا لكن التكليف هنا ليس للميت وانما هو للاحياء من المسلمين الذين يؤمرون بتجهيزه ودفنه هم الذين يخاطبون بالا يخمروا رأسه. لا ان الخطاب موجه له هو. وضع بمعنى ان

30
00:10:56.850 --> 00:11:16.550
كما امروا بتغسيله بتغسيل الميت عموما لان هذه التكاليف لا يكلف بها الميت يكلف بها الاحياء بعده من المسلمين هم الذين يكلفون بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فكذلك مسألة عدم تخمير رأسه يخاطب بها

31
00:11:17.300 --> 00:11:36.400
المسلمون الاحياء هم الذين يقال لهم لا تخمروا رأسهم والمسألة فيها خلاف اذن هاد الخلاف الذي اشرت اليه وهو طويل في ماذا في معاملة المحرم بعد موته اذا مات الانسان محرما هل يغطى رأسه ام

32
00:11:36.750 --> 00:11:55.700
ام لا؟ اما اذا كان المحرم حيا فاتفقوا على انه لا يجوز ان يغطي رأسه لكن الذي ذكرت لكم هو اش هو الاستدلال بهذا الحديث من المالكية على عدم جواز

33
00:11:56.650 --> 00:12:12.600
تغطية الرأس للمحرم. بعضهم قال استدلالهم بهذا الحديث فيه نظر. بمعنى لا ينبغي ان يستدلوا به. ينبغي ان يستدلوا بأدلة اخرى باثار اخرى يريدونها في الباب. لكن هذا الدليل لا ينبغي ان يستدلوا به. لماذا

34
00:12:12.800 --> 00:12:29.800
لانهم يعملونه من وجه ولا يعملونه من وجه اخر واش وضع المعنى؟ يعملونه من وجه ولا يعملون حيث انهم يقولون ان هذه قضية عين لا عموم لها وهي خاصة بهذا الرجل لا يقاس عليها غيره

35
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
اذا فقال لهم المخالفون اذا كنتم لا تعملون قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبية لا تعملون بعمومه فلا ينبغي ان تستدلوا به على عدم جواز تغطية الرأس للمحرم الحي لمن كان محرما

36
00:12:49.850 --> 00:13:07.700
اذن الشاهد على كل حال قلنا الشيء الاول الذي يحرم على المحرم ان يغطي رأسه ومما يدل على هذا الامر اه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وجه الدلالة

37
00:13:07.700 --> 00:13:23.650
اه لهذا الحديث على هذا الحكم اش ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دل هذا بمفهومه. على ان الملبي لا يخمر رأسه

38
00:13:23.950 --> 00:13:43.400
لانه علال عدم تخمير الرأس للميت بانه يبعث ملبيا اذا دل بمفهومه على ان المحرم ما دام حيا فانه لا يغطي رأسه. اذا الأمر الأول الممنوع من ممنوعات الاحرام تغطية الرأس لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه

39
00:13:43.700 --> 00:14:02.550
الأمر الثاني قال ولا يحلقه الا من ضرورة حلق شعر الرأس او ازالة شيء منه او ازالة شيء من شعر الجسد كله. كل هذا ممنوع لا يجوز للمحرم ان يزيل شيئا

40
00:14:03.800 --> 00:14:23.400
من شعر رأسه او من شعر سائر جسده لا من شعر رأسه ولا شعر شاربه ولا شعر ابطه ولا عانته ولا صدره ولا اه ساقه ولا غير ذلك اذا ازالة شعر الرأس بحلق او تقصير

41
00:14:23.600 --> 00:14:42.250
بنتف او غيره لا يجوز للمحرم سواء اون كان الشعر شعر رأس او او شعر بقية الجسد المحرم ممنوع من ذلك هذا من محظورات الاحرام. اذا قال الشيخ ولا يحلقه الضمير يعود على الرأس لكن من

42
00:14:42.250 --> 00:15:05.950
قلنا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعر جسده بأي نوع من انواع الأخذ نتف او قص او حلق او غير ذلك الدليل على ان المحرم لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعر رأسه ما دام محرما قول ربنا تبارك

43
00:15:05.950 --> 00:15:29.400
تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا لا للنهي لا يجوز لكم ان تحلقوا رؤوسكم اي شعر رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي حتى يذبح او ينحر المحرم آآ هديه

44
00:15:29.650 --> 00:15:47.350
وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة لان ذلكم هو وقت الذبح او النحر حتى يذبح او ينحر الحاج ما يجب ذبحه او نحره يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة

45
00:15:47.850 --> 00:16:06.000
قال الشيخ الا من ضرورة ولا يحرقه الا من ضرورة اذا دعت ضرورة لحلق شعر الرأس او لاخذ شيء من شعر الجسد لو ان احدا من الناس مثلا لما احرم

46
00:16:06.500 --> 00:16:36.100
اصابه مرض في شعر رأسه مرض شديد لحقه ضرر بسبب بعض الهوام كالقمل ونحوه في شعر رأسه او في شعر غير ذلك من جسده وتأذى من ذلك فيجوز له حينئذ ان يحلق رأسه او ان يقص منه على حسب ما تزول به ضرورته. ولا اثم عليه لكن عليه

47
00:16:36.100 --> 00:16:55.950
الفدية ملي كنقولو يجوز له معناه انه لا لا اسم عليه لكن الفدية واجبة لا اثم عليه لانه مضطر معذور لكن تجب عليه الفدية اما من اخذ شيئا من شعر رأسه او بقية جسده دون ضرورة ولا عذر

48
00:16:56.050 --> 00:17:24.550
فهذا عليه الفدية والاثم فهو يستحق الاثم وعليه الفدية. اذا هذا الفرق بين المعذور وغير المعدول اذن من اصابته ضرورة كمرض او ضرر لحقه بسبب قمل او غيره في شعر رأسه او غيره فيجوز له ان يحلق رأسه لان هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظورات

49
00:17:24.950 --> 00:17:47.600
ومما يدل على هذا من السنة قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه حجب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فدية الصيام

50
00:17:48.500 --> 00:18:14.650
اه او قال يحكي قصته سئل هو عن فدية الصيام فحكى قصته قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي يعني وصل الى حالة شديدة رضي الله تعالى عنه وصل به الحال ان القمل يتناثر على وجهه وما استطاع ان يقتل القمل لان

51
00:18:14.650 --> 00:18:30.300
محرمة ممنوع من ذلك ولا ان يحلق شعر رأسه فقال ما كنت ارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه حمل الى رسول الله يعني انه بلغ به المارادون مبلغا شديدا بحيث انه لم يستطع

52
00:18:30.500 --> 00:18:47.350
الذهاب الى رسول الله بنفسه حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا يعني ان المشقة ما كنت اظن ان اظن ان المشقة بلغت بك هذا

53
00:18:47.400 --> 00:19:09.550
بلغني الخبر انك مريض لكن ما كنت اظن انه بهذه المشقة وبهذا الجهد وضع المعنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما تجد شاة؟ يعني هل عندك شاة فقال الرجل لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

54
00:19:09.550 --> 00:19:29.300
من طعام واحلق رأسك اذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه ليدفع ضرورته. لكن امره بالفدية ما هي الفدية؟ احد امور ثلاثة اما ذبح شاة واما صيام

55
00:19:29.350 --> 00:19:54.100
ثلاثة ايام متتابعات او متفرقات ويستحسن ان تكون متتابعات والامر الثالث اطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صائم مدةن لكل مسكين مداني والوجداني هما نصف الصعب وضح اذا هذه هي

56
00:19:54.200 --> 00:20:20.050
الفدية الفدية احد امور تلاتة الامر الاول ذبح شاة الأمر الثاني صيام ثلاثة ايام متتابعات او متفرقات والامر الثالث اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ولد. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في البخاري وغيره. بين الاجمال الذي

57
00:20:20.050 --> 00:20:32.950
جاء في الاية لان ربنا تبارك وتعالى قال وهو يتحدث عن هذه المسألة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه تفضل

58
00:20:33.000 --> 00:20:47.750
ففدية من صيام او صدقة او نسك فذكر الله تعالى هذه الانواع الثلاثة للفدية ولم يبين. قال ففدية من صيام صيام كم؟ يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام ولا اربعة

59
00:20:48.350 --> 00:21:06.700
لم يأتي في الاية تعيين عدد ايام الصيام جاء ذلك مجملا او صدقة كم مقدار الصدقة ولمن تعطى الصدقة؟ وكم عدد من تعطاهم الصدقة؟ لم يبين ذلك في الآية او نسك

60
00:21:07.150 --> 00:21:26.100
لم يبين المراد بالنسوك ذبح ماذا؟ هل ذبح ناقة او بقرة او او شاة وجاءت السنة ببيان ما اجمل في القرآن اذن الصيام المقصود فيه الآية اش هو؟ ثلاثة ايام متتابعات ومتفرقات

61
00:21:26.400 --> 00:21:43.750
او صدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم او نسك المطلوب الواجب هو ذبح شاة ومن ذبح اكثر منها اجلأته من ذبح بقرة اجزأت من ذبح ناقة اجزأت لكن الواجب هو

62
00:21:44.200 --> 00:22:06.900
والشات تطلق على الذكر والانثى من الغنم ماشي ضروري يكون خروف ذكر والانثى من الغنم يقال له شاة هذا اسمه جنس يطلق على الذكر والانثى لكن يوجد نوع شيء من التخالف بين الحديث والاية من جهة الترتيب والتخيير

63
00:22:07.050 --> 00:22:25.950
الآية فيها التخيير الله تعالى اش قال؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك او تدل على تخيير فالآية تدل على ان من حلق رأسه لكونه مريضا وبه اذى من رأسه فهو مخير بين هذه الامور

64
00:22:26.300 --> 00:22:46.550
ثلاثة على التساوي هذا هو التخيير بمعنى انها متساوية لكن الحديث ظاهره الترتيب بين ذبح الشاة وبين الصيام والإطعام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب اول ما قال له اتجد شاة سأله عن

65
00:22:46.550 --> 00:23:05.050
فلما قال له لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم او اطعم اذن فالحديث ظاهره التخير بين امرين اول شيء هو دبحو الشاة لا بين امرين اول شيء هو دبح الشاة لأن نفسو قال اتجد شاة ملي معندوش عاد انتقل معاه للإطعام ولا للصيام

66
00:23:05.500 --> 00:23:20.750
اذن اول شيء هو ذبح الشاة ومن لم يستطع فهو مخير بين امرين اما الصيام لا الإطعام هذا هو ظاهر الحديث لكن الآية فيها بين الامور تلاتة من صيام او صدقة او نسك. واضح الفرق

67
00:23:20.800 --> 00:23:45.250
وجمهور العلماء على الاخذ بظاهر الاية على ان الكفارة هاته تخييري فيها التخيير وليس فيها الترتيب  من فعل شيئا مما ذكر فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة ولا يخفى عليكم ان الاية فيها دلالة اقتضاء ياك

68
00:23:45.300 --> 00:24:03.600
شوفو الاية اش فيها فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية دلالة اقتضاء ولا لا والتقدير فمن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه فاخذ شيئا من ذلك ففدية من صيامنا وصدقة الوجوه

69
00:24:03.650 --> 00:24:16.900
لابد من هذا التقدير لأن من كان مريضا وبه اذى من رأسه ولم يأخذ شيئا من شعره صبرا واحد مريض او به ادم من رأسه ومكانش عارف الحكم ان عندو الرخصة مثلا مثلا

70
00:24:17.150 --> 00:24:34.300
وصبر ولم يأخذ شيئا من رأسه حتى تحلل التحلل الأصغر. هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. اذن الآية فيها دلالة اقتضاء. المعنى فمن كان مريضا او به الم من رأسه فأخذ شيئا من رأسه فحلق ولا قصر اخذ شيئا من

71
00:24:34.500 --> 00:24:51.350
تعري رأسه او جسده هذا هو الذي ففدية من صيام او صدقة ففيها دلالة كالآية التي قبلها فمن كان المذكور في الصيام الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

72
00:24:51.350 --> 00:25:05.450
فيها دلالة اقتضاء المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فأفطر فعدة من ايام اخر لان من كان مريضا وعلى سفر وصام لم يفطر. هل يقال له فعدة من ايام اخرى

73
00:25:06.300 --> 00:25:23.300
الذي عليه عدة هو الذي افطر كذلك هنا من كان مريضا او بيدا من رأسه وحلق او قصر فدية من صيام او صدقة او نساء اذن الشاهد هذه الأمور التي ذكرناها الآن هي

74
00:25:23.500 --> 00:25:46.200
اه فيديات الأذى وقد جعل المالكية رحمهم الله هذه الفدية المذكورة هنا جعلوها اصلا في كل من ترخص ابفعل محظور من المحظورات دابا الآن هاد الفدية لي كنقولو من صيام صلاة يوسف فين ورد فيها النص

75
00:25:46.500 --> 00:26:06.750
ورد فيها النص فيمن اخذ شيئا من شعر رأسه جعلوها المالكية رحمهم الله اصلا قاعدة في المذهب كل من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فعليه الفدية. ما هي الفدية؟ من صيام او صدقة او

76
00:26:06.750 --> 00:26:24.350
يوسف كل من وقع في مخالفته من مخالفات مما يترفه به او يزال به الاذى من هاد الجنس المخالفة التي يترفه بها او يزال بها الاذى لان حلق الرأس الذي ورد به النص اما يكون من باب ازالة

77
00:26:24.400 --> 00:26:48.250
الأذى وكذلك فيه بعد ازالة الأذى يحصل ترفه الإنسان اش معنى ترفه؟ يعني ان الإنسان يحس براحة براحة جسد بشيء من التنعم هذا هو الماء المقصود بالترفه فقالوا كل من كان كل ما كان كذلك من المخالفات اذا فعله الحاج لعذر او لغير عذر فتلزمه الفدية والفرق بين

78
00:26:48.250 --> 00:27:07.200
من العذر وعدمه هو حصول الإثم من عدمه. ان كان لغير عذر استحق الإثم. وان كان لعذر فلا اثم. لكن الفدية لازمة في في الصورتين معذورا او غير معذور تلزم الفدية فهي قاعدة عند ولذلك من اخذ من اظفاره لو فرضنا ان احدا

79
00:27:07.250 --> 00:27:23.150
وهو محرم اخذ شيئا من من اظفاره ماذا عليه تلزمه الفدية لو ان احدا من الناس اغتسل وازال درنه الأوساخ لي كانت فيه في البدن اغتسل وحك وأزال الدرن والوسخ لي كان في بدنه تجب عليه

80
00:27:23.650 --> 00:27:42.800
بالفدية لان هذا كله من جنس الترفيهي او ازالة الاذى. كذلك من كان آآ عليه من كانت عليه بعض الهوام كما سبق. بعض الهوام في بدنه فأزالها بالقتل قتلها ليزيلها من بدنه سبق لنا ان هذا ممنوع

81
00:27:42.850 --> 00:28:06.500
فعليه الفيديو ثم هل واتم اولى على حسب هل هو مضطر او ليس للمضطرين كما ان المالكية جعلوا اتخذوا قاعدة قاعدة في مسألة الهدي. وهي ان كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه هدي

82
00:28:08.050 --> 00:28:21.750
يجب عليه هادي فرق بين الهدي والفدية ياك؟ الهدي هو الدم ولذلك عندنا اصل في المذهب اش كنقولو؟ الواجبات يجبر تركها بدم من ترك واجبا من الواجبات فانه يجبره بدم هو الهدي

83
00:28:22.050 --> 00:28:50.850
مكنقولوش الفدية من صيام او كنقولو لابد من الدامي يذبح شيئا من بهيمة الأنعام شاة او بقرة او ناقة وفي بعض المخالفات الغليظة يشدد عليه ويؤمر بذبح ناقة والا فالاصل العام انه ملي كنقولو دبح هدي ولا انه يجب عليه دم فالدم من بهيمة الانعام ادن عندنا قاعدتان القاعدة الاولى من

84
00:28:50.850 --> 00:29:08.850
واجبا من الواجبات فعليه هدي والقاعدة التانية من فعل مخالفة من المخالفات التي هي من جنس الترفه وازالة الاذى فعليه فدية التي هي من جنس الترفه وازالة الادب ماشي جميع

85
00:29:09.800 --> 00:29:29.100
جميع المخالفات اما الصيد من صاد وهو محرم فهذا وردت فيه الكفارة بنفسه لا يدخل في القاعدة ورد النص فيه بعينه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عد منكم هل ينبغي الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك

86
00:29:29.250 --> 00:29:53.150
ورد فيه النص لكن اعلموا من باب الفائدة ولتكونوا على علم بالخلاف في المسألة ان هاتين القاعدتين المذكورتين الان فيهما خلاف بين الفقهاء من باب العلم وكثير من المعاصرين يفتي بما يخالف هذه القاعدة ولهذا يجب ان تكونوا على علم بها

87
00:29:54.300 --> 00:30:15.000
الان ما ذكرناه الان ذكرنا قاعدتنا عن اهل المذهب وهما قاعدتان عن كثير من الفقهاء من غير اهل المذهب كثير من الفقهاء يجعلون اه ما ورد به النص في الأمر الأول والأمر الثاني قاعدة في كل مكان من جنسه

88
00:30:15.100 --> 00:30:29.550
كيقولو نعم ورد النص في الفدية في مسألة حلق الراس يلحق به كل ما كان من جنسه من باب القياس وكذلك فيما ورد فيه الهدي يلحقون به غيرة في كل من ترك واجبا منها

89
00:30:29.600 --> 00:30:47.700
الواجبات واضحة بعض اهل العلم بعض الفقهاء من اهل الحديث وغيرهم لا يقولون بها ليش يقولون؟ يقولون لا تجب الفدية الا فيما ورد فيهن الصبر ما ورد النص فيه ان فيه الفدية هو الذي نوجب

90
00:30:47.850 --> 00:31:02.750
فيه على الناس الفدية وما لم يرد فيه نص لا نلحقه بغيره واضح فلا تجب فيه الفدية عندهم. الفدية فاش واجبة؟ فيما ورد فيه كذلك الهدي وارد فيما ورد فيه النص

91
00:31:02.950 --> 00:31:17.400
ومن خالف فوقع في محظور من المحظورات او اه في ترك واجبا وواجبات فهو مستحق للاثم ان لم يكن معذورا ولا شيء عليه ان كان معذورا والفدية لا تجب عليه

92
00:31:17.800 --> 00:31:32.900
فجعلوا الامر موقوفا على ما ورد به النص في الأمر الأول والأمر الثاني في وجوب الهدي وأيضا في في فعل المخالفة ما ورد في النص كنقولو فيه الفدية وما لم يرد لا نقول بالفدية

93
00:31:33.000 --> 00:31:49.950
ولهذا من اخذ من اظفاره مثلا عندهم لا تجب عليه الفدية ان كان معذورا فلا شيء عليه وان لم يكن معذورا فهو فهو مستحق للإثم وقع في محرم فيستحق الإثم وينقص اجر حجه. كذلك من ترك

94
00:31:50.400 --> 00:32:11.100
واجبا اذا لم يرد نص في وجوب الهدي فيه وهذه طريقة لبعض اهل الحديث وبعض الفقهاء قال الشيخ رحمه الله ولا يحلقه يوشخ الضحى هذا الكلام الذي ذكرناه الآن وضحه قال ولا يحلقه الا من ضرورة ثم يفتدي

95
00:32:12.450 --> 00:32:30.000
بمعنى ولا يحلقه الا من ضرورة فإذا حلقه من ضرورة وجبت عليه الفدية ثم يفتدي بماذا قال الشيخ بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:32:30.150 --> 00:32:44.900
او يمسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد هادي هي الفائدة الزائدة او يمسك بشاة هذا وضح في الحديث في حديث كعب بن عجرة لكن الزيادة اللي عندنا هنا يذبحها حيث شاء من البلاد

97
00:32:45.200 --> 00:33:09.250
اعلموا ان اه الفدية لا يجب على المسلم ان يؤديها في منى او مكة بل يجوز للمسلم ان يخرج الفدية حيث شاء وهذه الفدية التي هي كفارة راه الفدية ديالي كنتكلمو عليها من جنس الكفارات واجبة على المسلم على التراخي

98
00:33:09.300 --> 00:33:29.200
ليست واجبة على الفور على التراخي حيث انه يكفر هذه الكفارة متى شاء وحيث شاء واجبة عليها لكن معلوم ان ما كان واجبا على التراخي ينبغي المبادرة به اذن لو فرضنا ان هاد الحاج لي ارتكب هاد المخالفة رجع الى بلاده ثم

99
00:33:29.900 --> 00:33:50.850
اخرجوا الكفر اطعم ستة مساكين بعد رجوعه لبلده اوصام ثلاثة ايام بعد رجوعه لبلده او ذبح شاة بعد رجوعه لبلده يجوز هذا؟ اه حيث شاء فهي كفارة واجبة على التراخي لا على الفور. فلا يلزمه ان يأتي بها في مكة او منى. وضح المعنى

100
00:33:50.900 --> 00:34:17.600
حيث شاء من البلاد وهذا عام في كل ما كانت فيه للفديات واضح؟ اللهم الا اذا اه جاء الحاج معهدي قد اشعره او قلده اذا جاء الحاج معه بهدي قد اشعره او قلده من اجل فدية

101
00:34:17.700 --> 00:34:39.750
كان واحد اه لما احرم او بعد احرامه اشترى اه تاة او غيرها من بهيمة الانعام  اشعره او قلده بمعنى انه نوى ان يؤدي به الفدية اذا وجبت عليه. قال مع راسه اذا وجبت عليه الفدية

102
00:34:39.750 --> 00:35:01.900
اني اخرجها من هذا او بعد وجوبها عليه قلد هديا او اشعره ونواء يذبحه آآ من اجل الفدية فحينئذ هذا نقول عقله يجب ان تذبح ذلك بمنى اذا كان قد استصحبه معه الى عرفة وقف به بعرفة واستصحبه آآ

103
00:35:01.950 --> 00:35:20.200
في ارض عرفة وجب ان يذبحه بمنى. فإن لم يكن معه بعرفة وكان بمكة فليذبحه بمكة او بمنى كما سبقت الاشارة اليه هذا فقط الذي يستثنى واما ما عداه فانه اه

104
00:35:20.600 --> 00:35:37.900
يذبح بتاتا اذا وجدت عليه في الفدية او يطعمه ستة مساكين او يصوم في اي مكان شاء من البلاد ولا يلزمه ذلك بمكة او  واعلموا ان تقليد الهدي او اشعاره

105
00:35:38.750 --> 00:35:56.250
كان في الزمن الأول كان يمكن ذلك قديما في زمننا هذا يتعذر. كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما هو متصل بهذا من باب الفائدة ان ان من حج قارنا كما سيأتينا ان شاء الله فيجب عليه ان

106
00:35:56.700 --> 00:36:12.950
يقلد الهدي او يشعره. من حج قارنا وسس في معنا الامساك الثلاثة بعد باذن الله. يجب عليه ان ياتي معه بالهدي من من الميقات مقلدا او مشعرا تقليد او اشعاع

107
00:36:13.150 --> 00:36:43.250
شنو هو التقليد؟ التقليد وهو اه ان يجعل على عنق هديه اه ان يعلق في عنق اه هديه اه شيئا ما من الاشياء البالية القديمة ليستدل بذلك على ان هذا الهدي

108
00:36:43.350 --> 00:37:08.300
قد اه نوى صاحبه ان يذبحه لله تعالى عند التحلل من احرامه يوم النحر فهذا الفعل كان يفعله الناس قديما و لما جاء الاسلام اقره لكن ازال منه ما كان من المخالفات مما كان يعتقده المشركون في

109
00:37:08.300 --> 00:37:24.000
الجاهلية قبل الاسلام فإذا تقليد الهدي هذا لماذا شرع اصلا؟ لماذا كان يفعل في زمن اول وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح

110
00:37:24.750 --> 00:37:49.650
كان يفعل حتى لا يتعرض احد لتلك البهيمة من بهيمة الانعام كل من رآها في الطريق والانسان متوجه الى بيت الله الحرام ليحج كل من رآها يعلم انها ان صاحبها يتقرب بها لله رب العالمين. انها ستذبح تقربا الى الله تعالى. فلا يتعرض لها احد

111
00:37:49.850 --> 00:38:12.950
يكون ذلك الاشعار علامة على انها قربة لله لرب العالمين هي فائدة الاشعار كذلك التقليد وهو اخذ شيء من سنام الابل اخذ شيء من سنام الابل وذلك مما لا يؤذي الابل كما هو معلوم لا تتضرر الابل بذلك اخذ شيء من سنامها سواء كان لها

112
00:38:12.950 --> 00:38:30.550
لمون او سنامان او اخذ شيء من سنام البقر التي لها سنام واحد الجنس ديال البقر له ايضا سنام فأخذ شيء منه هذا يسمى اشعارا فإذا الشاهد على كل حال اه من

113
00:38:30.950 --> 00:38:50.750
قلد هديه او اشعاره وسيأتي مزيد ايضاحي لهذا عند المحشرة الله وقد بينه عندكم اه فهذا اه يجب عليه ان يأتي بالكفارة في منى او مكة في منى ان ساق معه ذلك الى عرفة

114
00:38:51.250 --> 00:39:06.650
او مكة ومنى ان لم يسق معه ذلك الى عرفة والا فالاصل في الفدية الاصل العام في الفدية انها تخرج في اي مكان من البلاد يجوز للانسان ان يؤديها حيث

115
00:39:07.000 --> 00:39:22.500
شاء وفي اي مكان شاء بخلاف الهدي للفدية اما الهدي لي هو وجوب الدم فهذا اما ان يكون بمنى او ديما كاتب اذا يقول الشيخ رحمه الله حيث شاء من البلاد

116
00:39:22.650 --> 00:39:47.150
ثم قال وتلبس المرأة الخفين والثياب في احرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل المرأة ليست كالرجل في احرامها تفارقه في ما تلبسه وما لا تلبسه في في الاحرام

117
00:39:48.250 --> 00:40:16.550
كاين اللباس تا المرأة يجوز لها ان تلبس الخفين وان تغطي رأسها بخمار وان تلبس الثياب المخيطة ان تلبس السراويل وان تلبس فوقها اه الجلباب وغير ذلك مما تلبسه المرأة اذا المرأة يجوز له لها ان تلبس ما شاءت من الثياب

118
00:40:19.000 --> 00:40:43.300
الا شيئين لا يجوز لها تغطيتهما وهما الوجه والكفين فاحرام المرأة المحرمة في وجهها وكفيها فقط وما عدا ذلك يجوز لها ستره بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها. وضع فتفارق الرجل في هذا. الرجل لا يلبس شيئا نخيطا البتة

119
00:40:44.200 --> 00:41:01.650
بل اه يأتزر بالإزار ويضع على كتفيه يغطي النصف العلوي منه بالرداء ولا يجوز له ان يلبس شيئا بخيطا ولو كان تبالا اما المرأة فانها تلبس ما شاءت من الثياب المخيطة

120
00:41:01.950 --> 00:41:23.100
وتغطي رجليها بلبس الخفين او الجوربين او النعلين المحيطتين بالكعبين والاعلى من الكعبين وتغطي رأسها بما تغطي به الرأس عادة من انواع الخمور لكنها لا تغطي وجهها وكفيه فاحرامها في وجهها وكفين

121
00:41:23.150 --> 00:41:37.300
وفي هذا الأمر تشارك الرجل اولا لا؟ الرجل كذلك لا يجوز ان يغطي رأسه و فكذلك هي لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام ولا غير ذلك مما يغطي الوجه

122
00:41:37.950 --> 00:42:02.250
مما يغطي الوجه النقاب الذي اه يعقد اه بخيطين من وراء رأس المرأة هذا يسمى نقابا وتكون له فتحتان في العينين والبرقع وهو في الغالب يكون اما متصلا بالثوب او هو آآ شيء يغطي الوجه وتضعه المرأة

123
00:42:02.250 --> 00:42:23.900
فوق انفها على انفها وقيل العكس الاول هو البقع وهذا النقاب وهذا هو المشهور قال الشاهد انها لا تغطي رأسها بنقاب ولا ببرقع ولا بلسان اللثام ما يغطي الفم او يغطي الفم والانف مما تتلثم به النساء. كذلك هذا لا تفعله اذا كانت محرمة

124
00:42:23.900 --> 00:42:48.300
اذن لا تغطي شيئا من وجهها اذا كانت محرمة ولا تلبسوا القفازين اللهم الا اذا كانت بحضرة الرجال وهي منتقبة في الاصل اذا كانت المرأة تغطي وجهها اما وجوبا او استحبابا وجوبا على قول من قال بوجوب تغطية الوجه والكفين

125
00:42:48.350 --> 00:43:07.000
او استحبابا على من لم يقل بالوجوب لان لان علماء الامة اختلفوا في النقاب على قولين لا ثالث لهما اما وجوب تغطية الذكرية واما الاستحباب ولم يقل احد بالمنع لان ذلك محرم ما قال به

126
00:43:07.250 --> 00:43:27.150
ولا قال احد من علماء الامة السابقين ان ذلك عادة وليس عبادة ما قال بذلك اذن هو اما واجب او مستحب فاذا كانت المرأة في الاصل تغطي وجهها وجوبا واستحبابا وكانت او لا تغطي وجهها واستحيت مثلا بحضرة رجال استحيت وبغات تغطي وجهها

127
00:43:27.150 --> 00:43:46.750
على كل حال ارادت ان تغطي وجهها في لحظة من اللحظات لامر ما فيجوز لها ان تسدل على وجهها ثوبا ليس نقابا ولا برقعا لباس الماء المخيط او المحيط الذي يغطي الوجه هذا لا يجوز

128
00:43:47.000 --> 00:44:02.150
اذا ارادت ان تغطي وجهها تسدل على وجهها ثوبا وهذا تسدل على وجهها ثوبا ايا كان يعني يمكن ان تحمل معها ثوبا تخصصه لهذا الأمر. متى دخلت في مكان في

129
00:44:02.150 --> 00:44:22.950
فيه رجال او ارادت ان تطوف بالبيت معلوم ان الرجال يوجدون بالبيت او ان تسعى بين الصفا والمروة فإنها تسدل على وجهها ذلك هذا الثوب سواء اكان ملتصقا بجلبابها طرف من جلبابها لاصق اصلا في الجلباب او كان منفصلا عن الجلباب. ثوب خاص منفصل عن الجلباب تضعه على رأسها

130
00:44:22.950 --> 00:44:41.400
لتغطي وجهها هذا جائز لأنه لا يعتبر لباسا او كان متصلا بالخمار. هناك الان بعض الخمور آآ يكون فيها ثوب ملتصق لهذا الغرض واحد الثوب يسدل من اجل هذا الغرض

131
00:44:41.650 --> 00:44:59.150
يكون ملتصقا بالخمار الذي يغطي الرأس. فالشاهد على كل حال اذا غطت اه رأسها حينئذ فلا بأس. كذلك اذا ارادت ان تغطي كفيها بكميها اي انها تلبس جلبابا طويل الكمين

132
00:44:59.850 --> 00:45:23.150
ومتى كانت بحضرة الرجال تغطي كفيها بكميها الطويلين فهذا جائز وانما الممنوع ان تلبس قفازين او انت شيئا اه اه الأصل فيه انه يلبس في اليدين في الكفين او يغطى به الوجه كالنقاب والبركوع واللسان فهذا هو الذي

133
00:45:23.150 --> 00:45:41.250
لا يجوز ذو سهول المرأة اما السدل فهو جائز للمرأة اذن الشاهد قلنا المرأة يجوز لها ان تلبس ما شاءت ولكنها لا تنتقب لا تلبس النقاب لأنه اما مخيط او محيط ولا تلبس

134
00:45:41.500 --> 00:46:05.600
القفازين قال الشيخ رحمه الله وتلبس المرأة الخفين والسيادة في احرامها وتجتنب ما سوى ذلك وهاد الأمر هذا اللي هو ان المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين مما تدلى به

135
00:46:05.950 --> 00:46:33.300
الجمهور القائلون بعدم وجوب تغطية وجوهها والكفين قالوا هذا مما يؤكد ذلك فيدل هذا على ان الوجه والكفين ليسا بعورة لو كانا عورة لوجب تغطيتهما ويرد المخالفون الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه والكفين يقولون نعم هما ليسا بعورة في الصلاة وليس بعورة في

136
00:46:33.550 --> 00:46:54.050
الحج وليس بعورة في امام النساء ونحو ذلك لكن يجب على المرأة تغطيتهما مع الاجانب فيقولون نحن آآ نقول ان العورة فيها تفصيل وهذا امر حاصل فمثلا العورة في الصلاة هل هي العورة في غير الصلاة

137
00:46:54.500 --> 00:47:13.350
عورة المرأة في الصلاة هل هي عورتها مع النساء فيجوز المرأة مع النساء ان تكشف عن رجليها وساقيها وكتفيها ويديها وعنقها وشعرها ولكن لا يجوز لها في صلاتها ان تكشف عن هذه المواضع

138
00:47:13.850 --> 00:47:39.350
فكذلك قالوا عورتها مع الاجانب ليست كعورتها اه في الصلاة او في الحج او غير ذلك من العبادات والخلاف في ذلك طويل معلوم في محله اذن قال وتلبس المرأة الخفين والثياب في احرامها. شوف لاحظ ثم قال وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل

139
00:47:39.700 --> 00:47:59.300
ما عدا هذا الأمر فالمرأة مثل الرجل في الإحرام يجب عليها ان تجتنب كل ما وجب على الرجل اجتنابه اذا تاهي يحرم عليها اخذ شيء من شعر جسدها يحرم عليها اخذ ظفرها يحرم عليها مس الطيب مم

140
00:47:59.300 --> 00:48:18.950
يحرم عليها الصيد كل ما منع منه الرجل الأصل ان تمنع منه المرأة لان النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما استثنيوا اذا ما استثني هذا ورد به النص وما لم يرد به النص فتبقى المرأة

141
00:48:19.900 --> 00:48:37.700
اه لها مساوية للرجل لها نفس الاحكام التي للرجل فيحرم عليها كل ما حرم على الرجل. كذلك يحرم عليها اه الجماع يحرم عليها القاء التفت والقاء الدواب وغير ذلك مما ذكرناه من محظورات

142
00:48:37.900 --> 00:48:59.000
الاحرام ومما يدل على مخالفة الرجل للمرأة في هذا الأمر الذي ذكرناه ما رواه ابو داوود عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وهذا فيه آآ خلاف بين اهل العلم في صحته وضعفه خلاف في ثبوته

143
00:48:59.250 --> 00:49:27.000
انه سمع رسول يلهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وهذا ظاهر وما مس الورس والزعفران من الثياب اي ما مسه ما مسه الورث والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويلا او قميصا او خفا. هذا الحديث اختلف في ثبوته

144
00:49:27.000 --> 00:49:44.600
ايلا كان مزيان ان نقف معه وقفة مختصرة لان بعضهم استدل به على امر لو سلمنا صحة هذا الحديث انه صحيح لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم اش قال ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او

145
00:49:44.600 --> 00:50:04.750
او حليا او سراويل او قميصا او خفا بمعنى ان المرأة اذا كانت محرمة فيجوز لها ان تلبس ما شاءت من هذه الثياب اذا لم تكن بحضرة الاجانب اذا كانت وسط النساء او كانت في نزل

146
00:50:04.750 --> 00:50:22.950
مع محارمها مع ابيها مع اخيها مع زوجها مع ابنائها او كانت وسط النساء كي يجوز لها ان تلبس كلما كانت تلبسه قبل الاحرام. بمعنى يجوز لها ان تلبس الحلي ان تتحلى؟ نعم ان ان تتحلى في عنقها وفي

147
00:50:22.950 --> 00:50:47.800
في يديها وفي فيما تتحلى فيه به المرأة يجوز لها لبس ذلك اه نعم يجوز لها لبس الحلي الاحرام لا لا يمنع من لبس الحولي يجوز لها ان تلبس الثياب المعصفرة الثياب التي لها الوان معصفرة وتلفت انتباه الاجانب يجوز ان تلبسها امام النساء

148
00:50:47.800 --> 00:51:07.500
او امام محارمها هذا هو المعنى بمعنى ان المرأة وهي محرمة لا تمنع من هذه الأمور لا تكونوا كالمعتدة الأصل ان المرأة المعتدة يجب عليها الإحداد عن زوجها فلا تلبس شيئا من لباس الزينة ولا لا؟ واش المحرمة مثل المعتدة؟ يجب عليها الاحداث

149
00:51:07.750 --> 00:51:30.750
لا ليست مثل مثل المعتدل اذا فهي طول ايام احرامها لو فرضنا انها احرمت وبقات احرمت وحجت مفردة مثلا بقات محرمة عشرة ايام او ثمن كانت مفردة ولا كانت متمتعة وطالت عمرتها جات مثلا في على الدواب او غير ذلك فيجوز

150
00:51:30.750 --> 00:51:46.200
فها ان تلبس ما شاءت من هذه الأمور امام محارمه لماذا؟ لأن هاد الأمور تمنع منها المرأة اذا لم تكن محرمة هي ممنوعة من ان تتزين امام الأجانب ولا لا؟ اذا لم تكن

151
00:51:46.200 --> 00:52:02.250
المرأة لا يجوز لها ان تتحلى وتتزين امام الأجانب فكيف لو كانت محرمة من باب اولى؟ داخلة فعبادة عظيمة وتزين امام الأجانب لا يجوز. اذن فهذا هو المقصود من الحديث هذا استدل به

152
00:52:02.300 --> 00:52:20.650
بعض المعاصرين لتعلموا هذا استدل بهذا بعض المعاصرين على ان المرأة يجوز لها ان تلبس السراويل. انتبهوا هذا لفظ السراويل راه مفرد واضح؟ ولتراويلة بهذا الجمع شبه اقتضى عموم الملائكة. السراويل مفرد يطلق على الواحد

153
00:52:20.800 --> 00:52:42.450
الشاهد جاء في الحديث قال او سراويل. استدل به بعضهم على ان المرأة يجوز لها ان تلبس السروال اذا كان ساترا لا يجب عليها لبس الجلباب يجوز لها ان تلبس السروال بشرط ان يكون ساترا بمعنى اذا كان السر اذا كان السراويل

154
00:52:42.450 --> 00:53:07.250
كيلو اه واسعا شيئا ما يسترها فيجوز لها لبسه. كما يجوز ذلك للرجل وهذا الاستدلال الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم استداده غلط لماذا لان الاستدلال به على جواز لبس المرأة السراويل امام الرجال الاجانب اذا كان ساترا اخذا من هذا الحديث يلزم

155
00:53:08.300 --> 00:53:33.300
قائله ان يقول بجواز لبس المرأة الثياب المعصفرة الثوب المعصفرة امام الرجال لأنه جاء في الحديث ويلزم منه انه يجوز للمرأة ان تلبس الحلي امام الرجال لأنه جاء في الحديث قال من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفا

156
00:53:33.850 --> 00:53:57.200
اذن فيؤخذ منه ان هذه الامور كلها يجوز ان تفعلها امام الأجانب ولم يقل بذلك احد من شراح الحديث لم يقل بذلك احد من علماء الامة على مر العصور اذن فيجب على المرأة كما جاء في الآية ان تلبس الجلباب لأنه هو الذي يسترها. لا يتحقق الستر الا بلبس

157
00:53:57.350 --> 00:54:29.000
الجلباب لقول ربنا تبارك وتعالى اه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذي اذن الشاهد اه ان المرأة تشارك الرجل في كل ما يمنع منه اذا كان محرما الا ما ذكرنا من انها من جهة الثياب يجوز لها ان تلبس ما شاء

158
00:54:29.000 --> 00:54:47.550
فتغيير جهة اللباس تلبس ما شاءت من من الثياب المخيطة والمحيطة وتتحلى بما شاءت لكن لا تغطي وجهها وكفيها الا لضرورة واذا دعت ضرورة تغطية الوجه فليكن ذلك بما اشرنا

159
00:54:48.750 --> 00:55:13.450
اليه طيب بالنسبة للرجل هل يجوز للرجل ان يغطي وجهه قال واحرام المرأة في وجهها وكفيها واحرام الرجل في وجهه ورأسه. اذن ها هي المسألة ستأتينا الآن قال واحرام المرأة في وجهها وكفيها هذا ظهر ظهر هذا المعنى ولا لا؟ لأن قلنا المرأة تغطي كل شيء الا الوجه والكفين اذا فإحرامها في وجه

160
00:55:13.450 --> 00:55:39.550
وكفيها اه اما الرجل فقال الشيخ هو احرام الرجل في وجهه ورأسه. اذا يؤخذ من كلامه ان الرجل لا يجوز له تغطية في وجهه ولا رأسه اما تغطية رأسه فلا تجوز بالاتفاق. لا يجوز لمحرم ان يغطي رأسه بما ذكرنا. ذكرنا قال نسوا ولا الإمام وكذا وذكرنا التفصيل

161
00:55:40.150 --> 00:56:07.150
واما تغطية المحرم لوجهه فمسألة خلافية بين الفقهاء ذهب كثير من الفقهاء الى جواز ذلك قالوا لا مانع منه ان يغطي المحرم وجهه بثوب مثلا بثوب احرامه او بثوب يغطي به نفسه اذا اراد ان ينام ازار مثلا وغير ذلك مما يتغطى به الناس اليوم عند النوم فيجوز له ان يغطي

162
00:56:07.150 --> 00:56:22.800
وجهه كما يجوز ان يغطي سائر جسده اذا كان مستلقيا او يريد ان ينام هذا مذهب تري الفقهاء وذهب بعض الفقهاء وهو المشهور في المذهب عندنا انه لا يجوز للمحرم ان يغطي

163
00:56:23.850 --> 00:56:45.850
ان يغطي وجهه. والدليل على ذلك ما جاء اه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كفن ابنه واقدا ومات وهو بالجحفة محرما ابنه واقض مات وهو محرم فلما كفنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه

164
00:56:46.300 --> 00:57:06.350
وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه لولا ان حرم لطيبناه والشاهد من الحديث انه خمر رأسه ووجهه. وبهذا الاثر ايضا استدل مالك على الأمر السابق هو ان من مات محرما يغطى

165
00:57:06.450 --> 00:57:25.700
رأسه حديث لا تخمر رأسه خاص بذلك الرجل قضية عين قال الامام محرم الامام مالك رحمه الله معلقا على هذا الاثر يريد ان المحرم وان كان ممنوعا من تغطية الوجه والرأس والطيب الا انه بموته زال المنع

166
00:57:26.750 --> 00:57:41.350
اذن الأثر ديال بن عمر لما قال في ابنه واقد لما خمر رأسه ووجهه ثم قال لولا انا حرم لطيبناه قال لك يدل هذا بمفهومه على ان المحرم لا يجوز ان يغطي

167
00:57:41.500 --> 00:58:00.550
وجهه لانه قال جاء في الحديث انه غطى وجهه ورأسه وقال لولا انها حرم لطيبناه وضح المعنى فبهذا استدل اه مالك رحمه الله على عدم جواز تغطية اه الوجه للمحرم

168
00:58:00.800 --> 00:58:18.250
واكثر الفقهاء على الجواز لانه لا مانع قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما يمنع من ذلك وهذا الاثر ان سلمنا انه يدل على المنع بمفهومه وان كان ليس صريحا في المنع. لان الراوي يخبر بما وقع ان

169
00:58:18.250 --> 00:58:35.750
هذا لما مات غطى ابن عمر ومن معه غطوا وجهه ورأسه هادشي اللي جا فالأثر غطى وجهه ورأسه طيب هل هو ممنوع من تغطية الوجه قبل ام ليس بممنوع لا يدل الاثر على هذا. قالوا ولو سلمنا انه يدل على ذلك

170
00:58:36.200 --> 00:58:53.000
اه فذلك اجتهاد منه رحمه الله والا فليس في المسألة نص اذا فيبقى الامر على الاصل وهو انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه مما قوى به المالكية المنع من جهة النظر قالوا المحرم مطالب ان

171
00:58:53.150 --> 00:59:18.900
آآ يكون على هيئة مبتذلة والا يكون مترفها ولا متنعما في وقت احرامه بمعنى لابد ان اه تظهر عليه صفة الابتدال وصفة الافتقار وصفة اه الضعف لله رب العالمين وان يكون شعثا وهذا لا يتحقق الا اذا امرناه

172
00:59:19.100 --> 00:59:39.100
باجتناب كل ما يحصل به ترفه. اي شيء يحصل به ترفه نأمره باجتنابه ومن ذلك ان يستر وجهه لان يغطيه شيء عن حر الشمس او نحو ذلك. وضع المنام. والمسألة كما قلت اش؟ خلافية والا فكثير من الفقهاء يقولون يجوز تغطية الوجه لانه لا

173
00:59:40.250 --> 00:59:57.150
نصها يمنع من ذلك اذا يقول الشيخ واحرام المرأة في وجهها وكفيها واحرام الرجل في وجهه. ثم قال ونختم بهذا ولا يلبس الرجل الخفين في الاحرام الا ان لا يجد نعلين فليقطعوا ما اسفل من الكعبين

174
00:59:57.250 --> 01:00:14.500
من الامور المحرمة على الرجل دون المرأة الرجل المرأة سبق لنا انها تلبس خفين او الجوربين او النعلين ان الرجل لا يجوز له لبس الخفين ولا الجوربين بمعنى لا يجوز له ان يلبس لباسا

175
01:00:14.950 --> 01:00:33.550
يغطي كعبيه فما فوق شي لباس يلبس على الرجلين يغطي الكعب فما تماثل لان الفرق بين النعل والخف النعل في العربية في اللغة العربية. فرق بينه وبين الخوف ان النعل يكون اسفل من الكعب

176
01:00:33.900 --> 01:00:49.350
وان الخف يكون فوق الكعبة ديال النعال التي كانت معروفة في الزمن الأول. النعل يكون اسفل من الكعب والخف اعلى من الكعبة اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس

177
01:00:49.500 --> 01:01:09.500
الخفين او الجوربة وغير ذلك مما يلبس مما يستر الكعبين ولو كان يسمى في عرفنا نعلم ولو في العرف ديالنا المتأخر كنسميوه حنا نعم ولا حذاء ولا غير ذلك. اذا كان ساترا للرجل كلها ويصل ذلك الى الكعبين يسترهما فهذا

178
01:01:09.500 --> 01:01:28.300
ما له حكم الخفين واضح؟ وان لم نسمه خفا واخا مكنسميوهش خف هذا راه يسمى عند العرب خفا لا يجوز للمحرم لبس اذن الأصل ان المحرم يلبس النعل وهو ما يكون اسفل الكعب لا يغطي الكعب يكون اسفل من

179
01:01:28.400 --> 01:01:43.800
من الكعبة قال الشيخ ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام اذا لاش يلبس؟ النعلين فإذا لم يجد نعلين قال الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما اسفل من الكعبين. امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين

180
01:01:43.850 --> 01:02:04.800
لم يجد نعلين ما عندوش ولا مثلا كان عندو شي نعل او تقطع ليه او مشى بغى يشري النعلين فوجدهما بثمن غالي مشى باغي يشري لنا علاين في اه وهو محرم فوجدهما بثمن مرتفع يشق عليه ان يشتريهما بذلك الثمن. ففي هذه الحالة يجوز له ان يقطع

181
01:02:05.150 --> 01:02:26.550
الخفين اسفل من الكعبين وان يلبسهما اش معنى ان يقطعهما؟ بمعنى ان ان يصيرهما في الصورة والحكم كالنعلين هادوك الخفين غيقطعهم تولي الهيئة ديالهم بحال النعلين يقطعهما اسفل من الكعبين فإذا قطعهما اسفل من الكعبين صارا كا

182
01:02:26.750 --> 01:02:54.150
كالنعلين حينئذ يجوز له لبسهما ثم اعلموا مسألة من باب الفائدة ونختم بها وهي ان اه المحرمة اذا لم يلبس الخفين ولبس النعلين. فهل يشترط في النعلين شرط؟ دابا الآن قلنا ما يلبسش الخفين يلبس النعلين مزيان

183
01:02:54.300 --> 01:03:18.800
هاد النعلين اللذين سيلبسهما هل يشترط فيهما شرط؟ مثلا نقولو يشترط في النعلين الا يكونا ساترين لظهر  الظهر ديال القدم هو هذا هو اعلى هذا هو ظهر الرجل هل نقول يشترط الا يكون النعل ساترا لضهر القدم كلها ميكونش ساترا لضهر القدم كلها بمعنى خصو يكون مفتوح

184
01:03:19.750 --> 01:03:34.250
تظهر منه الاصابع ولا يظهر منه بعض ظاهر الرجلين ولا يظهر منه القدم هل يشترط في ذلك شرط من هذه الشروط؟ اختلف هذا العلم. ذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط الا يكون ساترا لظاهر

185
01:03:34.350 --> 01:03:57.200
الرجلين لابد ان يكونا مفتوحا اما من جهة الاصابع ولا من جهة القدم ولا من هذه الجهة بمعنى لا يكون ساترا للرجل كلها من ظاهرها واضح وهذا مذهب كثير من الفقهاء. وذهب بعض اهل الحديث الى انه لا يشترط ذلك لماذا؟ قالوا لم يرد به شيء. لم يرد به نص

186
01:03:57.250 --> 01:04:22.200
الفقهاء باش يستدلون؟ يقولون هذه هي النعال التي كانت تعرب في الزمن الاول النعال التي كانت معروفة في الزمن الأول هياش هي التي تغطي القدمين من هي التي تغطي شيئا من القدمين ولا تغطي ظاهر القدمين جميعا

187
01:04:24.000 --> 01:04:43.050
لا تغطي الظاهر كله والاخرون اجابوا الذين يقولون بجواز لبس آآ النعلين عموما يقولون الفرق بين النعل والخف ان الخف هو ما يلبس اعلى من الكعبين وان النعل هو ما يكون

188
01:04:43.300 --> 01:05:03.300
غير ساتر للكعبين دون الكعبين. فإذا الذي جاء في النص هو جواز لبس النعل. فأي نعل لبسه المحرم اجزأه ذلك وجاز له لأن النص جاء بجواز لبس النعل فيترك على عمومه اي نعم لبس يجوز له واذا اشترطنا عليه ان

189
01:05:03.300 --> 01:05:26.700
ان يلبس نعلا معينا وجب علينا دليل. هذا غي يعتبر تخصيصا للنص. اذا قلنا يجب ان يكون النعل بصفة كذا وكذا. هذا تخصيص للعموم فيجب الدليل على هذا التخصيص فلهذا قالوا اين عن لبسه يجزئه ذلك ما دام ليس خفا ويلبس اسفل من الكعبين ولو كان ساترا

190
01:05:26.700 --> 01:05:53.550
لظاهر الرجل كلها للظاهر كله قالوا يجوز وضح اذن فمن يشترط للنعل شروطا قالوا هذا لا دليل له على اشتراط هذه الشروط للنعل اللهم الا ما تمسك به من مفهوم النعل في اللغة او اه من مفهوم النعل عرفا في العرف السابق انها في العرف السابق كانت بتلك

191
01:05:53.550 --> 01:06:06.400
الصفة لكن هذا من باب اه علمي الخلاف فيه على الاقل تعلموا ان الخلاف حاصل في صفة النعل الذي يلبس. واش النعل اللي كيتلبس؟ خاصو شي شروط معينة ولا لا يشترط له شرط

192
01:06:06.400 --> 01:06:47.750
محل خلاف بين اهل العلم هذا حاصل كلامه رحمه الله نكتفي بهذا القدر قال الامام       لا يغطي رأسه  ولا يحبطه الا من ضرورة تغير الاسلوب في منع الحق تعالى ولا تحلقوا

193
01:06:48.500 --> 01:07:06.600
من كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه فدية المعنى فحلق لازالة الاذى من صيام او صدقة او نسك وقد اشار الشيخ الى تفسير الفدية المذكورة في الايات  ثلاثة ايام

194
01:07:08.050 --> 01:07:29.600
عام ستين لكل او اطعام ستة ستة مساكين ستين كلهم كاع؟ غلطت عليه في الكفارة  مساكين لكل مسكين من مد النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بشاشة قال ابن عمر الشاة تطلق

195
01:07:29.700 --> 01:07:43.400
وعلى الذكر وعلى الانثى قال له الهدي شاة واعلاه بدنة قال تعالى من الهدم وهو شاب قوله يذبحها من البلاد مقيد بما اذا لم يقلها او يشعرها على ان يذبح

196
01:07:43.450 --> 01:08:15.000
الا بمنى ها هو تقال الشيخ تتمة كيشرح التقليد والاشعار التقليد تعليق نعلين في عنق الهدي ندبا ويجزئ الواحد يعني النعل الواحد وندب ان يعلق بحبل من نبات الأرض الحبل يكون مصنوعا من نبات الأرض كدوم مثلا حبل مصنوع من دوم يجعله على عنقها ويجعل في داخل الحبل

197
01:08:15.000 --> 01:08:38.700
النعل او النعلان قال فلا يجعل من شعر ونحوه مخافة ان يحتبس في غصن شجرة عند رعيها فيؤدي ذلك الى اختناقها. بمعنى لا اجعلوا اه الحبل الذي يكون على عنقها من شعر بمعنى وهو الحبل الشديد يجعل من نبات

198
01:08:38.700 --> 01:08:59.350
حتى اذا علق عنقها بشيء ينقطع. واضح قال وما كان من نبات الأرض يمكنها قطعه اذا علق بشيء يمكنها قطعه اما ما كان من شعر يقصد به الحبال الصلب فانها فانها لا تقطع بل قد تؤدي الى

199
01:08:59.700 --> 01:09:19.300
اه موت الهدي وفائدة التقليد ان يعلم بذلك المساكين فيجتمعون له وهادي فائدة من فوائد التقليد من فوائد التقليد اولا هذا في الزمن الأول ان يعلم بذلك المساكين فيجتمعون له يعني المساكين الذين يكونون بمنى او بمكة

200
01:09:19.650 --> 01:09:39.650
اذا جاء يوم النحر ملي كيشوفو الإنسان مقلدا هديه يقتربون منه اذا اه قاروا وصولوا دابح ملي كيقرب وصول وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة المساكين كيكونو قراب من داك الشخص الذي يجب عليه ذبح ينتظرون ذبحه للهدية

201
01:09:39.650 --> 01:10:01.600
هادي فائدة من الفوائد بمعنى كيكونو مجموعين ومنتظرين الذبح فلن يجد مشقة في البحث عنهم فإذا ذبح الهدية اخذه المساكين وايضا من فوائد ذلك الا يتعرض لها احد في الطريق. بمعنى ملي كيكون الانسان جاي من الميقات خاصة من كان قارنا وقلد معه الهدي لكونه

202
01:10:01.600 --> 01:10:21.750
قارينا لا يتعرض احد لذلك الهدي من المسلمين لانه يعلم انه قد قرب لله تعالى هذا هو التقليد قال والاشعار شق جلد السلام ويقطع قدر الأنمودية ويقطع الحاج وهذا كله يجوز فيه وجها لا اشكال

203
01:10:21.850 --> 01:10:44.250
ويقطع قدر الانملة والانملتين. بمعنى انه يقطع من سنام الناقة ولا الجمال قدر الأنملة مثل هكذا يقطعه بشيء حاد بسيف او اه او خنجر اه قدر الأنملة فإن قلت اذن هذا يؤذي

204
01:10:44.500 --> 01:11:08.250
اه الجمل او الناقة يؤديها اذا قطعنا شيئا من لحمها وسقناها. نقطع شيئا من لحمها ونسوقها. اياما نلام وهي على تلك الحال. فالجواب ان ذلك لا لا يضرها قال وذلك بقوتها وصلابتها قال الشيخ ها هو قال بحيث يسيل منه الدم وليس فيه تعذيب قال لك هادشي راه ما فيهش

205
01:11:08.700 --> 01:11:32.650
تعذيب لي للبدنة لان السلام لا يؤلمها شقه بخلاف سائر الغنم. الغنم ضعيفة فإذا اخذت شيئا جزءا منها اه يؤذيها ذلك. واما الإبل فإنها قوية. لا يؤذيها اذا اخذت شيئا من سنامها خاصة اذا كان شيئا يسيرا قدر

206
01:11:32.650 --> 01:11:52.500
مولاتي قال ويكون ذلك الإشارة هذا من باب الإستحباب في الجانب الأيسر. يبدأ به من جهة الرقبة الى جهة المؤخر. وما له سنامان اه يشعر في سنام واحد الإبل التي لها سنمان غي سنم واحد يكفي اما الأول ولا الثاني

207
01:11:52.850 --> 01:12:12.100
فان لم يكن للابل اسلمة فالمشهور عدم الاشعار بمعنى انه لا انها لا تشعر لا يكون فيها اشعار لان ليس لها تمام هذا المشهور واعلم ان الإبل تقلد وتشعر هذا بالنسبة للإبل لأن بهيمة الأنعام ثلاثة الأنواع الإبل والبقر

208
01:12:12.500 --> 01:12:33.400
الإبل تقلد وتشعر والبقر فيها تفصيل. قال والبقر تقلد فقط الا ان يكون لها اسمنة فانها تشعر ايضا. كاين واحد النوع من البقر في بعض البلاد يكون له تنام فينك البقرة التي لها سنام تشعر كالابل وما ليس له سنام فانه يقلد ولا

209
01:12:33.650 --> 01:12:52.750
ولا يشعر واما الغنم لا تقلد ولا تشار. اذا تقليد الاشعار لا يكون فين؟ في الغنم. وحكم تقليد الغنم الكراهة واشعارها تحريم علاش الاشعار محرم لأنه يؤذيها يؤذيها قال لانه تعذيب نعم قال الشيخ

210
01:12:54.850 --> 01:13:23.250
التراخي بعد الفور لوجبت في ذلك المكان بينما تخالف فقال تلبس المرأة  وجدت عليه ام لا   وذلك للناس والكفر ما سوى لبس الخفين والثياب ما سواه لبس خفين والثياب مما يجتنبه الرجل في

211
01:13:23.400 --> 01:13:45.750
من الوفد ومقدماته والصيد وقتل الدواب واما بقية الرأس فلا تجتنبوا واليه اشار بقوله واحرام في وجهها وكفيها معناه تنفيذ ذلك  ولها ان تستر  في عوجهها وكفينا بثوب تسكنه  ولا

212
01:13:46.150 --> 01:14:10.000
نعم وليس لها لبس ولا اللسان فان فعل شيئا من ذلك افتدت قال الشيخ المحشي ولها ظاهره ولو لم يخشى منها الافتتان وليس كذلك. قال والحاصل انه يجب على المرأة كشف وجهها وكفيها. الا ان يخشى منها الفتنة. هذا اذا كانت بحضرة الاجانب. وكان يخشى منها

213
01:14:10.000 --> 01:14:29.000
فتنة لكونها شابة شابة قال فيجب عليها الستر كيكون الستر ماشي غير مستحب في حقها يكون والا الاصل عند عدم القائلين بوجوب تغطية وجوب الكفين الاصل الاستحباب. المشروعية والاستحباب لم يخالف فيها احد من علماء

214
01:14:29.000 --> 01:14:51.150
المسلمين اذن على القول بالاستحباب كيقولو اذا خشيت الفتنة يجب اذا عندنا صورة متفق عليها وهي اذا كان يخشى من اظهار المرأة وجهها الفتنة ففي هذه الحالة الستر واجب وفيما ليس كذلك فيه خلاف بين الوجوب والاستحباب

215
01:14:51.650 --> 01:15:17.450
قال فيجب عليها الستر بان تسدل شيئا من وجهها بان تسدل شيئا اي ثوبا على وجهها من غير غرز ولا ربط لئلا تكون منتقبة او لابسة برقعا او لثاما ولا يشترط مباعدته عن وجهها. داك السد الذي تسدله على وجهها ممكن ان يكون متصلا بوجهها. يجوز؟ اه نعم غير بشرط ما تغرزوش بإبرة

216
01:15:17.900 --> 01:15:36.400
او اه تربطه بشيء لا يكون ثوبا منفصلا او ثوبا من الجلباب الى الجلباب فيه شي ثوب اه يغطي ظهرها تلته جاز قال ولا يشرط مباعدة عن وجهها فإن سترت وجهها ولو بطين لغير ستر

217
01:15:36.500 --> 01:15:54.800
لأنه اذا لم تدعو حاجة الى الستر سيصير حكمها مثل الرجل لأن الأصل ان المرأة مثل الرجل وقد علمتم ان الرجل لا يجوز يجوز له ان يستر وجهه ولا رأسه. اذا فالمرأة عندنا في المذهب بحالها بحال الرجل. كذلك لا يجوز لها ان تستر

218
01:15:55.050 --> 01:16:13.550
وجهها اه توافقه في هذا الامر لا يجوز له ان لا يجوز له لها ان تستر وجهها. واضح قال فان سترت وجهها ولو بطين. لان هاد الامر محرم على الرجل ايضا. لكن سترته لغير ستر ماشي من اجل الاجانب

219
01:16:13.550 --> 01:16:31.600
خشية الفتنة لا سترته مثلا قال بل فعلت ترفها او لحر او برد او لاجل الستر لكن مع الغرز او الربط دابا الآن فلول فعلت ترفا او لحر او لبرد هذا واضح

220
01:16:31.900 --> 01:16:50.650
او غطت ذلك للستر لكن مع الغرز او الربط لأن قلنا استروا بثوب لا يغرز بإبرة ولا يكون مربوطا فإن خالفت في شيء مما ذكر عندنا في المذهب لزمتها الفدية وعلاش قلت عندنا في المذهب؟ راه حنا قلنا مسألة تغطية

221
01:16:51.200 --> 01:17:11.700
الوجه بما ليس متصلا به بطين مثلا او بجدار او غير ذلك مسألة خلافية وكثير من الفقهاء يقولون لا اه محظورة ولا فدية في ذلك على الرجل والمرأة معا  نعم

222
01:17:14.550 --> 01:17:36.200
لغير ستر مشي من اجل الستر بل انما فعلت ذلك ترفها او لحر او برد واضح لتتقي حر الشمس مثلا او شدة البرد ونحو هذا قال  ورأسه بمعنى يهديهما في حال الإحرام ليلا ونهارا

223
01:17:36.300 --> 01:17:57.850
فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه واقتدى لاسيا كان او عالما او جاهدا  لا شيء عليه ويجوز توسله  وغيرها وحمده عليهما لابد ومن خروجه وجرابه وغيره وحمله عليه ما لا بد منه من خرجه

224
01:17:58.200 --> 01:18:23.900
عندك الألف خراجي من خرجه وجرابه وغيره اذا يقول ويجوز توسده يعني ان يتوسد الانسان اه رأسه وستره بيده من شمس وغيرها يستر رأسه لوجهه هكذا. هذه الشمس وحمله عليهما لابد منه ان يحمل على رأسه شيئا ضروريا لاحظ

225
01:18:23.950 --> 01:18:41.550
ان يحمل على رأسه ما لابد منه من خرجه الخرج هو وعاء من جلد له عدلان له كفتان يجعل فوق الداب اللي كنسميوه بالبردعة التي تجعل فوق الدابة يسمى خرجا

226
01:18:42.850 --> 01:19:01.950
له وعاءان من جلد او من غير ذلك تجعل يجعل فيه المتاع. فاذا حمل فوق رأسه الخرجة ليضعه على الناقة او ليضعه على آآ فرسه او حماره او بغله حمل ذلك على رأسه فوق راسه حمل

227
01:19:01.950 --> 01:19:24.050
الخروج ليضعه على الدابة لا شيء عليه او قال وجرابه الجراب هو وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد وغيره دخلت الصاك دابا الجراب في وقتنا هذا مثل ما يسمى بالصاك يعني واحد الوعاء الأصل انه يجعل فيه الزاد وقد يجعل فيه غير الزاد

228
01:19:24.050 --> 01:19:43.250
من ثياب وغيرها هز داك الجراب ديالو فوق رأسه وغيرهما من حاجاته واحد كان حاج وملي بغا ينتقل من منى لعرفة هاز معاه حوايجو هازها فوق راسو من عرفة لمزدلفة هاز حوايجو فوق راسو من مزدلفة لكالة هاز حوايجو معاه واضح المعنى؟ قالك فلا شيء عليه

229
01:19:43.550 --> 01:20:07.700
قال فان حمل لغيره او للتجارة فالفدية فإن حمل شيئا من هذه الأمور ونحوها لا لنفسه وإنما حمله لغيره يعني كان حمالا او حمل شيئا حمله لغيره بأجرة بمعنى واحد الضعيف قاليه انا نهزلك او خلصني نهز انا صحيح او كدا انهزلك معايا التقل او خلصني هدا هو حمله لغيره

230
01:20:07.700 --> 01:20:25.750
او للتجارة يحمل معه سلعة ليتاجر بها باش يبيع ويشري بها قال فالفدية وقال اشهد الا ان يكون عيشه ذلك. اشهد رحمه الله استثنى هاد السورة. قال لك الا ان يكون عيشه ذلك بمعنى الاصل

231
01:20:25.850 --> 01:20:47.250
انه تاجر يعيش من ذلك او انه حمال يعيش من ذلك. واحد الخدمة ديالو انه حمال كيهز الثقل للناس. وتلك حرفته فلا بأس او ان تكون اه تلك السلع التي يحملها عيشه من هاديك هي الحرفة ديالو اصلا هي التجارة يبيع بعض الاشياء فيحملها معه لانها هي

232
01:20:47.250 --> 01:21:11.150
الحرفة ديالو وضع المعنى فلا بأس بهذا قال قال اسلم الا ان يكون عيشه ذلك ويجوز  ففي معناها  الاخبية جمع خباء وهو ما يعمل من وبر او صوف وقد يكون من شعر والجمع اخبياء ويكون

233
01:21:11.150 --> 01:21:25.650
على عمودين او ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. هادي هي الأخبياء اذن الأخبية هي مكان يجعل للإستضلال به يكون اما على عمود واحد ولا على عمودين ولا على ثلاثة اعمدة

234
01:21:25.800 --> 01:21:44.050
قالك اما اذا كان على اكثر من ذلك يصير بيتا على اربعة اعمدة يصير شبيها ببيت لانه صارت له مثل اربعة جدران اما اذا كان على عودين او ثلاثة فيسمى خباء. واضح؟ مما شبيه بالمظلات التي تكون

235
01:21:44.450 --> 01:22:05.100
ثابتة على الارض مظلات تكون ثابتة في الارض اما ان يكون لها عمود واحد ولا له لها عمودان موجودة الان  نعام دي عندنا في المذهب اه نعم وعند غيرنا يجوز

236
01:22:05.250 --> 01:22:32.950
دايما يعني  ها هو قال لك وما في معناها مما يثبت فيجوز له ان مما يثبت يعني مما هو ثابت كالشجر ظل الدور الطويلة وظل جبلي مثلا وغير ذلك فيجوز له ان يتظلل بجانب المحمل نازلة او سائرة

237
01:22:32.950 --> 01:22:54.800
وكذا تحته على الراجح وكذلك الاستظلال بالبعير نازلا او سائرا او باركا. ولا يجوز له ان يتظلل وهو في المحمل باعواد يرفعها. باعواد هو هازا بمعنى يحمل بيده خشبا يتظلل به. وكذلك يلحق بهذا

238
01:22:55.350 --> 01:23:11.850
المظلة عندنا في المذهب لا يجوز الاستدلال بها على ما عندنا في المذهب او بثوب يجعله على عصا عصا يمسكها ويجعله فوقها عليها ثوبا تضل به وهل تلزمه الفدية او تندم؟ خلاف الى اخره نعم قال

239
01:23:12.500 --> 01:23:33.700
الا ان لا يرفعهما اسفل من الكعبين كما ورد في الحديث ذلك اذا رفع عليهم الثمن  بعد قطعهما بمعنى اذا قال قائل ويلا معندوش النعلة يجي يشريهم الا ان لا يجد نعيسا معنى ان لا يجد ان لا يجد عنده ولا الا يجد النعلين في السوق

240
01:23:34.450 --> 01:23:51.600
لا المقصود ان لا يجد علما مطلقا عندو في السوق لكن الى مشى بغا يشريهم في السوق لقاهم بثمن مرتفع ماشي بالثمن المعتاد واش نوجبو عليه نقولو ليه لا مادام عندك فلوس واجب تشري لنا عليه قالك لا لا يجب عليه ذلك الا لقى بالتمن مرتفعا يشق عليه فلا يجب عليه الشراء

241
01:23:51.600 --> 01:24:05.250
راه نقولو ليه سير ديك الساعة قطع الخفين والبسهما نعم قال وكذلك اذا رفع عليه في الثمن بمعنى اذا رفع عليه في الثمن يعتبر يعتبر عادما للنعل كأنه ما عندوش

242
01:24:05.600 --> 01:24:24.250
ها هو لقاهم لكن بثمن غالي كأنه لم يجدهما واش فهمتو اش بغاكم قال قيل قوله من مقصوده فلا يلبسه واحد زائد فلا يلبس فلا يلبس  لا يقطعهما بنفسه. مم. حتى لو وجدهما مقطوعين لم

243
01:24:24.350 --> 01:24:48.350
يشتريهما كذلك ويلبس هو معطوف عليه اذن قالوا في المذهب لو وجدهما مقطوعين لم يشتريهما كذلك ويلبسهما. شكون الذي يجوز له ان يلبس الخفين مقطوعين هو الذي يقطعهما بنفسه يعني كان له خفان ولم يجد نعلين

244
01:24:48.650 --> 01:25:08.650
وقطعهما بنفسه فهذا هو الذي يلبسهما. اما لو وجد خفين مقطوعين يباعان فلا يجوز له شراؤه  واش وضعها؟ دابا واحد ما عندوش النعلين او الخفين ديالو ما بغاش يقطعهم قالها نقطعهم نخسرهم وانا كنستافد منهم في البرد وكدا راه فلان

245
01:25:08.800 --> 01:25:24.550
عندو واحد الخفين مقطوعين يشريوهم من عندو واش وضعها؟ قالك لا لا يجوز حتى لو وجدهما مقطوعين لم يشتريهما كذلك ويلبسهما كذلك اي مقطوعين لم يشتريهما مقطوعين ويلبسهما وقيل يجوز

246
01:25:24.550 --> 01:25:45.400
له شراؤهما كذلك ويلبسهما واضح يا سيدي والله اعلم  الفول