﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.950
الأمر يقدم على الإباحة ومن باب اولى النهي يقدم على الإباحة النهي علاش كنا كنتكلمو تما على هداك التحريم المدلول عليه بصيغة الطلب النبي النهي دل على التحليل  الآن علاش كيتكلم الإباحة؟ على الناظم هنا

2
00:00:19.000 --> 00:00:36.250
علاش؟ خبرين ماشي صيغة الطلب صيغة خبرية يستفاد منها الحظر صيغة خبرية تستفاد منها الإباحة هذا هو المراد هنا وان الى كان الحضر مستفاد بصيغة طلبية والنهي والإباحة كذلك فالحضر مقدم للإباحة هاداك هو ما ما سبق

3
00:00:37.350 --> 00:00:57.650
لقوله تم هذا الأخير على الإباحة الا كان الأمر يقدم على الإباحة فالنهي اولى بذلك هداك مضى لا الان هما خبران مدلول احدهما اباحة ومدلول الاخر وكنقصد بخبرين اي بصيغة الخبر

4
00:00:57.900 --> 00:01:20.300
لا بصيغة مسألة ياش ثلاثة اقوال قال رسوله الله في خبري اباحة وحضري فليتوها في تعارض خبري اباحة اي جواز وحاضر اي منع اقوال الأقوال ثلاثة هو قال لك ثالثها طريقة جمع الجوامع

5
00:01:20.450 --> 00:01:39.850
في خبر اباحة وحذر ثالثها اي ثالث اذن فين لول والثاني الثاني قولان في الاطلاق دايما اذا كان التاريخ  الاول والثاني قولان بالاطلاق قال لك ثالثها هذا يجري كذا قال لك ثالث الاقوال انهما متساويان اذا اش كنكونو

6
00:01:39.950 --> 00:02:00.250
ان الاول يقول بتقديم الحظر على الإباحة والثاني بتقديم الإباحة الحظر الثالث هما اطلاق لاطلاق اذن اقوال القول الأول تقديم الحظر والقول الثاني بالعكس ولكل حجة واضح اللي كيقول تقديم الحضر شنو الحجة ديالو

7
00:02:00.950 --> 00:02:21.950
بالاحتياط في الخروج من عهدة الطلب ياك ا سيدي واللي كيقول بالإباحة شنو الحجة ديالو لموافقتها للاصل ان الاباحة معتضدة بالاصل لي هو عدم التكليف وثالث الاقوال قال لك هذا يجري كذا هذا اي الاخير الاشارة رجع لاقرب مذكور اللي هو الحظر

8
00:02:22.300 --> 00:02:46.100
ثالث الاقوال هذا اي الحضر يجريك ذاك اي الاباحة لان اخر مذكور والحذر ابعد مذكور هو الإباحة اذن فالإشارة ديال هذا راجع   ثالث الاقوال هذا اي الحضر يجري مثل ذاك اي مثل الإباحة بمعناهما سواء

9
00:02:46.750 --> 00:03:05.850
علاش هاد الناس قالو هما ما حجتهم قالك الاستوائي مرجح ديما كاين دليل كيرجح الحظر وعندنا دليل يرجح الإباحة الاستواء مرجحهما اذا هما التفاؤل وصحح هذا القول الامام الباجي رحمه الله

10
00:03:06.050 --> 00:03:32.450
لكنه فرضه في تعارض ياش علتين فرض هاد المسألة  عل مقتضيا للحاضر وعلة مقتضية الإباحة ففارض اش في تعارض هذا حاصله قال رسول الله والجزم قبل النذر اذا تعارض دليل يدل على الوجوب ودليل يدل على الندب معروفين اسيدي

11
00:03:32.950 --> 00:03:52.950
تعارض لنا دليلان دليل المدلول ديالو للوجوب الدليل الثاني المدلول ديالو الذي يقدم كيمدلولو وجوب عند الجمهور يقدم على ما مدلولهن علاش نفس العلاج سبقت لنا في الإباحة الاحتياطي في الخروج من عودة

12
00:03:53.000 --> 00:04:11.950
لأنه احوط مفهوم وقيل القول المخالف للجمهور قالوا بالعكس تمسكوا باش بالاقل بالاقل الذي هو الندب قال رحمه الله اي الدليل الدال على الوجوب قابلة الندب اي مقدم على الندب

13
00:04:12.350 --> 00:04:29.750
قبل الدال على الندب اي مقدم عليه احتياطا ببراءته ذمتي للاحتياط من خروج للخروج من عهدتها ياك قال رحمه الله والذي نفى حدا على وهاد المسألة ديال الجائزة المقدمة عندنا البلاصة بقات

14
00:04:29.900 --> 00:04:47.100
اسباب الأمر وفي ابواب المتاحة قال والذي نفى حدا على ما الحد فيه اولي لا تعارض دليلان احدهما يدل على نفي الحد او التعزير والاخر يدل على اثبات الحد او التعزية

15
00:04:47.700 --> 00:05:04.900
واحد الخبر الدليل اللول فيه اثبات حد او تعزير لفعل من الأفعال من فعل كذا فعليه مات حد من الحدود  عقوبة من العقوبات وخبر عقوبة دنيوية كنقصدو ماشي اخروية دنيوية

16
00:05:05.200 --> 00:05:23.600
ادوا الى التخزين عقوبة فالدنيا وخبر اخر ينفي ذلك ينفي عقوبة عقوبة الدنيوية اللي هي الذي يقدم على نفي الحد والتنزيل مقدم. لماذا؟ لما جاء في الشريعة من درء الحدود

17
00:05:24.300 --> 00:05:43.800
عندنا نصوص كثيرة في الشريعة تحث على هذا على ان اصل واش عدم المعاقبة  ذلك جاء عندنا درء الحدود بالشبه ولعلة اخرى وهي اش ان عدم معاقبة من يستحق العقاب

18
00:05:43.950 --> 00:06:02.500
اهون من معاقبة واضح الكلام واحد يستحق العقاب ويفوتو العقاب وما نديوهاش فيه وما يتعاقبش هاد هادا اهون من ان نعاقب من لا يستحق اذا فلذلك يقدم الخبر النافي للحد او التعزير

19
00:06:02.700 --> 00:06:19.250
على المثبت لذلك مفهوم وهذه القاعدة اللي تكلمنا عليها وهاد المرجح فهاد الصورة بالخصوص مستتان من القاعدة العامة اللي سبقت حنا في اول المرشحات  المثبت هو قد مع النافع. قال وناقل ومثبت

20
00:06:19.300 --> 00:06:44.050
تقدم لي هناك قلنا الخبر المثبت لحكم شرعي  وهنايا العكس قلنا الخبر النافل للحل بمقدم على المثبتين  اللولة عامة اي خبر مثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي ويستثنى من ذلك ما لم يكن الخبر المثبت مثبتا لحد او تعذير

21
00:06:44.600 --> 00:07:03.500
ليلة الاثبات لحد او تعزير فحينئذ لا النافي مقدم على المثبت قال والذي نفى حدا يعني او تعزيرا عقوبة دنيوية اي والذي شنو الذي؟ اي والدليل  او قل والخبر ملي كنقصدو ملي كنطلقو الخبر هنا باش متفهموش

22
00:07:04.100 --> 00:07:25.250
المقصود بالخبر بالجملة الخبرية المراد بالخبر الدليل والدليل الدال الذين والدليل الذي نفى اي النا في للحد او التعزير على اي مقدم على ما على الدليل او قل على الخبر الذي الف فيه الحد

23
00:07:26.400 --> 00:07:59.550
الذي خلف اي وجد فيه ايجاب الحد او التعزير  ما كان مدلول له معقولة من المرجحات يرجح الخبر يرجح الخبر الذي يكون مدلوله معقولا الذي يكون معناه معلوم العلة يده معناه هو لي كنقولو معقول المعنى

24
00:07:59.900 --> 00:08:16.900
احيانا كيكون مدلول الدليل معقول المعنى اي معلوم العلة واحيانا يكون تعبديا غير معقول المعنى مفهوم فإذا تعارض دليلا واحد الدليل معناه معلوم العلة واضح العلة ديالو كنقولو فيها معقول المعنى

25
00:08:17.550 --> 00:08:38.450
والاخر تعبدي لا تعرف علته غير معلوم علته ما الذي يقدم قالك يقدم معقول المعنى على التعبد واكد منه علاش لان فيه معرفة الحكم ومعرفة العلة فهو اكد بخلاف التعبد

26
00:08:39.000 --> 00:08:55.000
قال لك ما اي الخبر الذي كان مدلول له اي كان معناه مدلول مدلول له يعني مدلوله اي نزوله اغير جاب هاديك حرف الجر ليستقيم الوجه ما كان مدلوله قال لك مدلوله

27
00:08:55.100 --> 00:09:19.300
اي معناه معقولا اي معلوم العلة مقدم على المتعبد به التعبدية شنو هو التعبدي تنمية تعاملية اي الذي لم تعرف وقد ذكر لماذا ما العلة؟ قال لك لان معقول المعنى اغلب في الشريعة

28
00:09:19.450 --> 00:09:37.300
وادعى للانقياد لمعرفة حكمته اغلب الأحكام الشرعية معقولة المعنى ولا تعبدية؟ اغلب الأحكام ولات المعنى اغلبها معقول المعنى اذا فاللي قالوا معقول معنى مرجح علاش اسيدي قالك لأنه اغلب هذا واحد

29
00:09:37.550 --> 00:09:58.100
ولانه ادعى للانقياد لمعرفة حكمته المكلف الا عرف الحكم والحكمة يكون ذلك ادعى للانقياد  وخصه الشيخ حلول رحمه الله اه عند مالك بالخصوص هاد المسألة ان شاء الله ستأتينا في الاقيسة في الترجيح

30
00:09:59.650 --> 00:10:24.850
في اخرها سيأتي ان شاء الله ذكر هذا تهد قصه الشيخ خلولو بغير التعبدات لانه قال الا في الافعال التعبدية فانها عند مالك كما سيأتي كما قلت هنا فانها عند مالك رحمه الله الاصل فيها الاصل فيها انها غير معقولة المعنى

31
00:10:25.750 --> 00:10:44.150
وعليه الا قلنا الاصل فيها انها غير معقولة المعنى فلا يرجح معقول المعنى عليها لان الاصل فيها انها غير معقولة معنى اي تعبدية نزيد الى علة ثم قال وما على الوضع اتى دليلا

32
00:10:44.400 --> 00:11:02.300
اذا تعارض دليلان احدهما يدل على حكم والآخر يدل على حكم تفضل واحد كيدل على حكم داخل على حكم   الدليل الذي يدل على حكم وضعي مقدم على الدليل الذي يدل على حكم تكليفي

33
00:11:02.350 --> 00:11:18.400
عند الاكثر خولف في ذلك في المسألة خلاف لكن الأكثر على هذا ما يدل على حكم وضعي مقدم على ما يدل على حكم الدين ما العلة من ذلك قالوا لان خطاب الوضع لا يشترط فيه ما يشترط في حكم

34
00:11:18.950 --> 00:11:39.600
اللي عندو شروط والوضعية ليست فيه تلك الشروط فالحكم التكليفي يتوقف على اهلية الخطاب وفهمه والتمكن من الفعل هاديك شرط الاداء وشرط الصحة وشرط اه الوجوب هادي كلها شروط لاش

35
00:11:40.600 --> 00:11:59.250
الحكم التكليفي خطاب الوضع لا لا يتوقف على اهلية الخطاب ولا على فهمه ولا على التمكن من الفعل ولذلك خطاب الوضع كما سبق اه معنا تقريره يتعلق بغير المكلف خطاب الوضع

36
00:11:59.300 --> 00:12:14.000
علاقة ابدا بالتكليف فلا يشترط فيه ما يشترط في التكليف اذن لأجل ذلك لأن الأمر فيه اخف ولا تصرف فيه تلك الشروط فيقدم الدال على خطاب الوضع على الدال على خطاب التكليف

37
00:12:14.000 --> 00:12:32.350
خطاب التكليف خاصو شروط لابد منها وخطاب الوضع لا يحتاج الى قال رحمه الله وما اي الخبر او الدليل الذي اتى دالا دليلا اي دالا على خطاب الوضع. ومائي الخبر

38
00:12:32.400 --> 00:12:52.750
الذي اتى دليلا على الوضع اش معنى دليل على الوضع؟ اي دالا على مالو؟ مقدم على الدال على تكليفه وقيل العكس والعكس الدال على التكليف الدال على الوضعية علاش؟ قال لك لما يترتب عليه من الثواب والعقاب

39
00:12:53.400 --> 00:13:20.050
لان الذي يترتب عليه ثواب العقاب هو خطاب  واما خطاب الوضع فلا يتعلق اصلا بالمكلفين  بيانه هناك اذن هذا حاصل هذا ثم قال ترجيح الاجماعات ان انتقل من اه الترجيحي باعتبار حال مدلول الى الترجيح ياش

40
00:13:21.500 --> 00:13:45.900
الترجيحي للإجماعات وغيتكلم هنا في الترجيح ترجيح الإجماعات سيتحدث على امرين فقط الترجيح الاجماع على النص على الدليل النقلي من كتابه  وترجيح الاجماعات بعضها على بعض  وجل ما او كل ما يذكر هنا في الحقيقة راه سبق معنا مفرقا

41
00:13:45.950 --> 00:14:01.600
كاين لي غيتدكر من هنا صداق معانا فباب الإجماع وفغيرو مفرقا في مواضيع اذا المراد بترجيح الاجماعات اش المراد اي ترجيح الاجماع على النص وترجيح بعض الاجماعات على بعض  الحوايج

42
00:14:02.300 --> 00:14:21.650
غي تكلم لينا على تعاون الاجماع مع النص وغادي يتكلم لينا على تعارض الإجماعات بعضها مع بعض فما الذي تعارض اجباري الو المسألة اللولة اللي هي اش اذا تعارض الاجماع مع النص

43
00:14:21.900 --> 00:14:34.750
مع الدليل النص اش كنقصدو به دليل من كتاب وسنة ماشي النص بمعنى لا المراد بالنص الوحي الوحي من كتاب او سنة قال رجح على النص الذي قد اجمع عليه

44
00:14:36.300 --> 00:14:52.250
وهاد المعنى راه سبق لنا في قوله ولا يعار ولا يعارض له دليل اي معارضة يعتز بها لا يوجد دليل يعارض اجماع لانه مقدم على غيره اذن الشاهد يقول رجح

45
00:14:52.750 --> 00:15:14.300
الاجماع على النص. رجحي الذي قد اجمع عليه قد اجمع ماشي اجمع اجمع عليه اي رجحي الذي قد اجمع عليه والمراد بالاجماع هنا الاجماع النطقي ماشي السكوت لا السكوت ضعيف هداك لا بالعكس الاجماع السوء يقدم عليه النص

46
00:15:14.350 --> 00:15:38.050
لماذا للاختلاف في حجيته اجمع السكوت فيه خلاف مبني على الخلاف في قاعدة هل هل الساكت مقر اولى وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بين موطن الشرع فالاحتجاج فاش قال

47
00:15:39.150 --> 00:15:54.900
فالاحتجاج بالسكوت  فالاحتجاج باجماع السكوت فيه خلاف مبني على الخلاف واش واش ساكت مقر او ليس بمقر اذن فكنقصدو هنا بالاجماع الاجماع غير السكوت هداك هو لي كيتقدم على النص

48
00:15:55.550 --> 00:16:16.200
رجح ايها الطالب الذي قد اجمع عليه ديك الألف اجمع للإطلاق ماشي رجح ايها الطالب الذي قد اجمع عليه اي اجماعا غير سكوت واما الاجماع السكوتي فما حكمه فيقدم عليه النص مطلقا

49
00:16:16.750 --> 00:16:33.050
لماذا؟ للاختلاف في حجيته اصلا فتجوز مخالفته لدليل ارجح منه اجمع السكوت على الصحيح  لكن لو عارضه دليل اخر يقدم عليه للاختلاف في حجيته فهو حجة لكن لا يرتقي لدرجة

50
00:16:34.000 --> 00:16:52.050
اجماع النطق ولذلك اذا عارضه دليل يقدم عليه اذن فكنقصدو هنا بالإجماع الإجماع النطقي نجتهد لا تعارض اجماع نطقي لا سكوتي معا الصين ما الذي يقدم الاجماع النطقي مقدم على النص

51
00:16:52.300 --> 00:17:09.400
ما العلة لانه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص يحتمل نسخة ويشتمل التأويل واما الاجماع فلا يحتملهما معا لا يحتمل نسخا لان الاجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:17:09.700 --> 00:17:30.050
فما سبق و لا يحتمل التأويل لانه يكون على مسألة معينة بخلاف النص اي الدليل من كتابه وسنة فيحتمل التأويل اذا عند التعارض الاجماع غير السكوت الاجماع النطقي مقدم على

53
00:17:31.300 --> 00:17:54.700
لانه لا يوجد دليل يقوى لمعارضة اجماع النطق اذا ثبت وهيما الفقيه بالاجماع لا تبت الإجماع النطقي على ما هو عليه فهذا لا يوجد دليل يعارضه معارضة اذا يقول لك رجح الذي قد اجمع عليه على النص عند التعارض

54
00:17:56.850 --> 00:18:16.400
وراه سبق لينا قوله فباجماع وقدمنه على ما خالف ان كان بالقطع يرام متصفا ثم قال والصحب على من تبع انت عا من النقطة اللولة قلنا شنو عندنا فهاد ان ترجيح

55
00:18:16.700 --> 00:18:37.750
للنص والإجماعات سالينا المسألة ديال الإجماع والنص  اجمع ايمانك او سكوت اذا كان نطقيا يقدم على النص اذا كان سكوتيا يقدم النص عليه انتهى الان انتقل لترجع الإجماعات بعضها قالك اعلموا ان اجماع الصحابة مقدم على اجماع التابعين

56
00:18:37.850 --> 00:18:59.450
واحرى على اجماع من جاء بعدهم الا كان اجماع الصحابة مقدم على اجماع التابعين لي هما موراهم مباشرة فكيف بمن تأخر من باب اولى قال والصحب على من تبعه اي واجماع الصحب اي الصحابة مقدم على اجماع من تبعهم من تبع اي من

57
00:18:59.450 --> 00:19:27.700
عا الصحابة وهم التابعون ومن باب اولى على من بعدهم بماذا؟ لانهم اشرفوا للاتفاق على حجية اجماعهم لأنهم اشرف لواحد وللاتفاق على حجية اجماعهم ياك را كثير من الأصول كما سبق قالوا لا اجماع بعد الصحابة

58
00:19:28.300 --> 00:19:51.800
بعض اهل العلم قالوا يتعذر تحقق الاجماع بعد عصر الصحابة حتى قيل من ادعى الاجماع فقد كذب بتفرق المسلمين في الامصار. فقال كثير منهم يتعذر الحكم بتحقق الاجماع او على الاقل الا ما قلناش يتعذر نقولو يتعسر

59
00:19:52.500 --> 00:20:10.100
صعب بحكم بوقوعهم بعض الصحابات بتفرق للمسلمين صعب لكن في زمن الصحابة كانوا اش مجتمعين وكانت اماكنهم معروفة وكان المجتهدون معلومين اجماع الصحابة لا شك ان له قوة فيقدم على اجماع

60
00:20:10.350 --> 00:20:32.750
من جاء بعده مفهوم قال والصحب على من تبعه وهذا التعارض بلا شك ملي كنقولو تعارض اجماع الصحابة واجماع التابعين او اجماع من بعدهم شتي يقدم اجماع الصحابة وهذا التعارض بلا شك لا لا يكون في اجماعين قطعيين

61
00:20:32.850 --> 00:20:52.200
ممكن يكون هاد التعارض هدا فيه اجماعين قطعيين اجماع ديال الصحابة قطعي واجماع ديال التابعين قطعي وتعارض يمكن لا يتصور ابدا  لا يتصور هذا التعارض باجماعين قطعيين وانما يتصور فاش

62
00:20:52.900 --> 00:21:07.700
ما عدا ذلك اما يكون اجماع الصحابة  والآخر غير قطعي او ان لا يكون قطعيين معا ان يكونا ظنيين اما ان يكون قطعيا فلا يمكن ذلك اصلا تقوم قال والصحبي على من تبع

63
00:21:08.200 --> 00:21:30.100
ثم قال كذاك من قرض عصره اذا تعارض اجماعان اجماع انقرض عصره قوت اهله واجماع لم يرق التعصب يلاه وقع دابا  مثلا واحد الزمان قبل منا حنا فهاد الزمان قبلنا بقليل وقع اجماع من العلماء من علماء الأمة وانقرض عصر المجمعين

64
00:21:30.150 --> 00:21:45.550
ماتوا كلهم هادوك الناس الذين اجمعوا ماتوا ثم وقع الان واحد الاجماع معارض للاجماع السابق الان لكن لم ينقرض عصره بموت اهله. ما زال المجمعون احياء ما زالوا احياء واضح الكلام الفقيه

65
00:21:46.050 --> 00:21:59.700
فما الذي يقدم اجماع الذي انقرض عصره بموت اهله مقدم على الاجماع الذي لم ينقرض عصره اي لم ينقرض المجمعون لم يموتوا ما زال شي وحدين حيين منهم لماذا السبب

66
00:22:00.950 --> 00:22:15.500
بان الاجماع الذي لم ينقرض عصره اختلف فيه كما سبق فمنهم من اشترط لحجية الاجماع انقراض العصر نعم الصحيح كما سبق انه لا يشترط انقراض العصر لكن كاين اللي يشترط هاد الشرط

67
00:22:16.150 --> 00:22:31.500
فهنا في الحقيقة راه كتير من من الترجيحات راجعة لاش؟ راجعة لواحد الاصل عام وهو اش ما ليس فيه خلاف على ما فيه خلاف في هذه المسألة انقرض عصره بموت اهله اذا لا خلاف فيه من هذه الجهة

68
00:22:32.150 --> 00:22:50.300
فيرجح على ما لم الاجماع الذي لم ينقرض عصره لان فيه خلافا من هذه  كذا من قرض كذاك من قرض عصره كذاك ان يقدم الاجماع الذي انقرض كذا كما انقرض الاجماع الذي انقرض

69
00:22:50.500 --> 00:23:10.150
كذا كأن يقدم ما اي الاجماع الذي انقرض عصره بموت اهله. على ما ليس كذلك من خلاف في حجية الثاني ثم قال وما فيه العموم وافقوا من علي ما كذلك نفس الأصل كيرجع ليه هاد الترجيح هادا

70
00:23:10.800 --> 00:23:33.350
اذا تعارض اجماعان اجماع وافق فيه العوام العلماء واجماع لم يوافقوا ماعون لم يوافقوا فيه العلماء والمقصود بالعوام هنا من ليس مجتهدا ماشي المراد العوام لي لا يقرأون ولا يكتبون

71
00:23:33.750 --> 00:23:49.650
الذين لم يبلغوا درجة التلاتة حتى هم داخلين في العوام طلبة العلم المتمكنون والعلماء الذين لم يبلغوا حتى هوما داخلين اذن اذا تعارض اجماعا اجماع وافق فيه العوام العلماء واجماع خالف فيه

72
00:23:49.700 --> 00:24:09.750
عوام العيون يرجح ما وافق فيه العود  لان الاجماع الذي خالف فيه العوام والعلماء مختلف فيه على كما سبق لان بعض اهل العلم اشترط للاجماع ياش موافقة العوامل كما سبق

73
00:24:09.850 --> 00:24:31.200
اقوال اربعة نعم الراجح منها ان العوام لا يشترط وفاقهم هو هذا فالإلغاء لمن عمن توقي قالينا ناضيين تما فالانغاء لمنعا من تقي القول المختار هو الغاء العوام وعدم اشتراط

74
00:24:31.350 --> 00:24:49.700
موافقتي لكن منهم من خالفه وقيل لا كاين اللي قال لك لا لا يلغون بل يعتبرون بوك الكلاب اذن فترجيحهم للاجماع الذي وافق فيه العوام والعلماء على ما خلف العلماء من باب ايش

75
00:24:49.950 --> 00:25:15.000
ما ليس فيه خلاف على ما فيه خلاف قال وما الاجماع الذي فيه العموم اي العوام قد وافقوا من علم اي العلماء مقدمون على ما خالف فيه العوام لضعف هذا الثاني بالخلاف فيه

76
00:25:15.900 --> 00:25:31.850
وهذا الترجيح انما هو ظاهر عند استوائهما في الرتبة اما لو اختلفا فلا يعني هاد الترجيح متى يسار اليه اذا استويا في رصيف بحال هاد اللجنة بحال هاد اللجنة نفس الرتبة

77
00:25:31.900 --> 00:25:50.550
الا ان الاول وافق فيه العوام والتاني خالفت او العكس فحينئذ عاد نعتابرو موافقة العوام ونرجح بها والا ففي مسألة نظر بحالاش والا اذا لم يستوي مثلا لو كان الاجماع الذي وافق فيه العوام العلماء سكوتيا

78
00:25:50.950 --> 00:26:07.350
وكان الاجماع الذي خالفوا فيه نطقيا  لقينا واحد الاجماع العوام وافقوا في العلم لكنه اجماع سكوته وفرضت فيه شروط اجماع النفس والآخر الذي لم يوافق فيه العوام اجماع نطقي الآن استوايا ولا مستوية

79
00:26:07.650 --> 00:27:20.600
لم يستوي فهنا لا يرجح الذي وافق فيه العوام وانما يرجح النطقي على السكوت قم ولو خالف العوام واضح الفقيه اذن هذا حاصل ما تعلق اذن فيناهو الموافق للبراءة انما هو بضعة منك لان الاصل عدم النقض

80
00:27:20.950 --> 00:27:37.800
والناقل عنها هو من مس ذكره فليتوب ولذلك لاحظ في هذه المسألة اللي ذكرتها لكم من قبل ونأكدها مثلا في هذين الحديثين العلماء في الترجمة كاين لي كيرجح من مس او كاين لي كيرجح انما هو بضعة

81
00:27:38.250 --> 00:27:53.650
لاش بتعارض المرجحات من مس ذكره فتوضأ له مرجحات وانما هو بضعة منك حتى هو عندو مرجحات اخرى من جهتنا فمن يرى قوة المرجحات ديال المرجحات ماشي غي واحد المرشحات

82
00:27:53.800 --> 00:28:07.250
لذلك ملي كيبغيو يرجحو العلم في المطولات الحديث الأول يذكرون له مرجحات كثيرة. ومن رجح الثاني يذكر له مرجحات كثيرة فمن رأى ان المرجحات ديال الحديث ولأن الأمر قلنا راجعون لاش

83
00:28:08.600 --> 00:28:24.550
لغلبة الظن فإذا غلب على ظن المجتهد ان هاد المرجحات اقوى من تلك المرجحات يجب عليه المصير اليها  فمن رأى ان المرشحات ديال من ماسة اقوى يرجحه هو من رأى العكس يرجحه

84
00:28:25.050 --> 00:29:31.150
ثانية  والبراءة بين مسألة ان احد الخبرين نسب حصول شيء الى الشارع والآخرون في ذلك واضح الفرق بينهما بمعنى اذا قال قائل شنو الفرق بين المسألة اللولة اللي هي ترجيح الخبر الناقل عن

85
00:29:31.200 --> 00:29:49.450
اصل والمسألة الثانية لي هي ترجيح الخبر المثبت لحكم شرعي ويلا كان داك الناقل المثبت واضح فشنو الفرق فقالك لا الفرق بينهما دارو في لا يلتبسان فالفرق بينهما ظاهر وهي ان مسألة الناقل اللي هي المرجح اللول الخبر الناقل

86
00:29:50.200 --> 00:30:02.350
ان حكم احد الخبرين موافق للاصل الذي هو البراءة وحكم الآخر مخالف له هادي هي اللولة ومسألة المتبت ان احد الخبرين نسب حصول شيء الى الشارع قال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:30:02.400 --> 00:30:27.200
وكذا وكذا والآخر نفى ذلك عن لم يفعل كذا بمعنى احيانا نعم قد يجتمعان لا مانع من ذلك قد يجتمعان ولا لا نعم قد يستمعان وذلك اذا اثبت اه احد الخبرين شيئا للشارع وكان ناقلا عن البراءة الاصلية هما اجتمعوا ناقل ومثبت

88
00:30:27.500 --> 00:30:52.200
والاخر نفى ذلك فهو حينئذ موافق للبراءة الاصلية وناف  وجعل بعضهم وجعل بعضهم معنى مستثنفا بمعنى الأصل ان يقدم الناقل عن البراءة على الموافق لها ثم قال ويستثنى من ذلك ان يكون الخبر

89
00:30:52.350 --> 00:31:10.900
مثبتا والآخر نافيا فحينئذ ماحضروش معناه يستثنى فيقدم المثبت على النافل ولو كان المثبت موافقا للبراءة لأن المتبت ممكن يكون موافق للبراءة ولا لا  واضح الكلام  مثاله الضمير لاش يعود؟ مثاله مثال ماذا

90
00:31:11.150 --> 00:32:21.900
السي نبيل     ما مسألة عبد المجيد مثال واش غير تامة هاد المثال ديالاش يمثل لنا بتعارض ماذا؟ تعارض ماذا؟ مع ماذا  غيمتلنا للتعارض ياك  طيب هاد المثال ديالاش؟ تعارض ماذا

91
00:32:25.250 --> 00:32:54.900
ناقل مع المسلم اذن تا اش غادي يمثل صافي لأن دابا الآن ذكرنا جوج دالمرشحات وناقل ومثبت ناقل يعني ان يتعارض خبر ناقل مع خبر موافق البراءة مثل ليه بالمثال السابق

92
00:32:55.050 --> 00:33:11.800
من مس ذكره في الدار انما هو بضعة منه تاني من المرجحات ومثبت اي خبر مثبت مع خبر ناف. مثال ذلك هذا اذا هذا مثال لاش تعارض الخبر المتبت مع الخبر النافي وحنا قلنا المثبت مقدم على النافل مثاله

93
00:33:12.050 --> 00:33:28.100
ماشي مثال اخر مسألة اللي هي وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقدين لا لا هذا كلام ذكرنا اقوال ثم رجع بغى يمثل لنا   تعارض المثبت عنا في هذا هو المثال

94
00:33:29.400 --> 00:33:55.150
هل هو حديث اسامة ان  ولم يصلي مسلم لكن ها هوما اجتمعا على حد فهاد الحديد اجتمعا يمكن التمتيل بالحديث لهما فيمكن التمثيل فمن وجه نقولو خبر بلال المقدم المقدم من الوجه الأول انه صلى

95
00:33:55.350 --> 00:34:41.400
لأنه مثبت المقدمة لنا فيها واحد ونقولو مقدم لأنه ناقل عن البراءة الأصلية وحديث اسامة مرافق لأن الأصل عدم الفعل وهداك ديال   صورا صور فين نمشيو لخروج  قال ناقلا قد ابداه اي هذا

96
00:34:42.600 --> 00:34:56.500
هذا الجمع الجمع اللي قال لك ويمكن صلاة الكعبة كانت في حال خروج اسامة قد ابدى اي اظهر ابن حجر هذا الجمع هو ان ان اسامة خرج فصلى النبي سم ولم يره

97
00:34:57.600 --> 00:35:22.400
لماذا؟ بمعنى اه اش معنى ابداه احتمالا؟ بمعنى قال ويمكن ان يكون كذا طبعا وبعد او يقول والظاهر كذا وكذا حتى هذا داخل الحب والظاهر كذا ان يذكره لكن على سبيل الاحتمال لا الجزم ما عندوش دليل على انه وقع لكن

98
00:35:22.850 --> 00:35:53.250
ثمن ذلك ويشهد قال فدخلت  رأى صور  هذا الاسناد جيد قال الطبري لو استصحب لعله اي اسامة اصحاب النفي الذي كان قبل لأنه ملي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:54.100 --> 00:36:47.550
مشى جاب الموجة فاستصحب ذلك النفي لسرعة رجوعه   القرطبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نجتهد الحديث لول يقنت والثاني ثم لم يقنت بعد  ولا الدالة على هذا قال كثير

100
00:36:47.900 --> 00:37:40.500
قال الأمر هذا الأخير هذا الآخرة اول يجلو يجلب وهو الإباحة يعني ما خلى من ذلك الإباحة قدموا الخبر  طلب بصيغة وان كان امرا قال في لتر الورود فلا فائدة

101
00:37:42.450 --> 00:38:13.450
لان فائدة الخبر او لازمها يراد من الجملة الخبرية فإذا قصد بالخبر ان شاء فلا يراد بلا فائدة خضر ولا ولا لازمها وانما يراد به انشاء الطلب  تحول والدته بحث في الاصل

102
00:38:16.000 --> 00:39:20.700
اول   لأن   عما لا مصلحة قال الاميدي لو اجتمعت ساحة  فيؤكلون سيؤكل ثاني تقديم  الاباحة ثالث الاقوال سواء لاستواء اجي لانه فرضه في العلة   الدالة على الوجوب    لذلك ولا موافق

103
00:39:21.150 --> 00:39:53.050
قال وما جاء قوله تعالى يريد الله بكم هيا سيوضع ارض شبهة قال الامني فمن الخطأ قال عليه الصلاة والسلام هذا مستثمر  وذهب المتكلم تقديم الموجب   لأن وغير البراءة الاصلية

104
00:39:53.500 --> 00:40:53.400
لا في النفي قال في الايات جابوا بان اي الذي لم قال  غالبة فيها الدالة على على   الوضع لا يتوقف لا في الدال على  على   بالذات ولأن  اي على النص

105
00:40:55.800 --> 00:41:48.100
على النص يعني ان الاجماع الى السكوت  فنبيل قطعي   قوله ولا يعارض  لا يعارض له دليله دليله الى اخره   على على من بعد  وانما يتصور هذا اي التعارض المذكور في غير

106
00:41:49.750 --> 00:42:24.350
بغير الدليلين القطعية ويقدم القطع على الضم بلا اشكال لو فرض ذلك فمن قرأ من  يعني ان الاجماع فعى المنقرض عصر  ضعف الثاني بالخلافة  صلاة العصر قدموا الاجماع على في

107
00:42:30.950 --> 00:42:53.700
قال بعضهم وبالموافقة في السوق بالعوام هنا العلماء