الأمر يقدم على الإباحة ومن باب اولى النهي يقدم على الإباحة النهي علاش كنا كنتكلمو تما على هداك التحريم المدلول عليه بصيغة الطلب النبي النهي دل على التحليل الآن علاش كيتكلم الإباحة؟ على الناظم هنا علاش؟ خبرين ماشي صيغة الطلب صيغة خبرية يستفاد منها الحظر صيغة خبرية تستفاد منها الإباحة هذا هو المراد هنا وان الى كان الحضر مستفاد بصيغة طلبية والنهي والإباحة كذلك فالحضر مقدم للإباحة هاداك هو ما ما سبق لقوله تم هذا الأخير على الإباحة الا كان الأمر يقدم على الإباحة فالنهي اولى بذلك هداك مضى لا الان هما خبران مدلول احدهما اباحة ومدلول الاخر وكنقصد بخبرين اي بصيغة الخبر لا بصيغة مسألة ياش ثلاثة اقوال قال رسوله الله في خبري اباحة وحضري فليتوها في تعارض خبري اباحة اي جواز وحاضر اي منع اقوال الأقوال ثلاثة هو قال لك ثالثها طريقة جمع الجوامع في خبر اباحة وحذر ثالثها اي ثالث اذن فين لول والثاني الثاني قولان في الاطلاق دايما اذا كان التاريخ الاول والثاني قولان بالاطلاق قال لك ثالثها هذا يجري كذا قال لك ثالث الاقوال انهما متساويان اذا اش كنكونو ان الاول يقول بتقديم الحظر على الإباحة والثاني بتقديم الإباحة الحظر الثالث هما اطلاق لاطلاق اذن اقوال القول الأول تقديم الحظر والقول الثاني بالعكس ولكل حجة واضح اللي كيقول تقديم الحضر شنو الحجة ديالو بالاحتياط في الخروج من عهدة الطلب ياك ا سيدي واللي كيقول بالإباحة شنو الحجة ديالو لموافقتها للاصل ان الاباحة معتضدة بالاصل لي هو عدم التكليف وثالث الاقوال قال لك هذا يجري كذا هذا اي الاخير الاشارة رجع لاقرب مذكور اللي هو الحظر ثالث الاقوال هذا اي الحضر يجريك ذاك اي الاباحة لان اخر مذكور والحذر ابعد مذكور هو الإباحة اذن فالإشارة ديال هذا راجع ثالث الاقوال هذا اي الحضر يجري مثل ذاك اي مثل الإباحة بمعناهما سواء علاش هاد الناس قالو هما ما حجتهم قالك الاستوائي مرجح ديما كاين دليل كيرجح الحظر وعندنا دليل يرجح الإباحة الاستواء مرجحهما اذا هما التفاؤل وصحح هذا القول الامام الباجي رحمه الله لكنه فرضه في تعارض ياش علتين فرض هاد المسألة عل مقتضيا للحاضر وعلة مقتضية الإباحة ففارض اش في تعارض هذا حاصله قال رسول الله والجزم قبل النذر اذا تعارض دليل يدل على الوجوب ودليل يدل على الندب معروفين اسيدي تعارض لنا دليلان دليل المدلول ديالو للوجوب الدليل الثاني المدلول ديالو الذي يقدم كيمدلولو وجوب عند الجمهور يقدم على ما مدلولهن علاش نفس العلاج سبقت لنا في الإباحة الاحتياطي في الخروج من عودة لأنه احوط مفهوم وقيل القول المخالف للجمهور قالوا بالعكس تمسكوا باش بالاقل بالاقل الذي هو الندب قال رحمه الله اي الدليل الدال على الوجوب قابلة الندب اي مقدم على الندب قبل الدال على الندب اي مقدم عليه احتياطا ببراءته ذمتي للاحتياط من خروج للخروج من عهدتها ياك قال رحمه الله والذي نفى حدا على وهاد المسألة ديال الجائزة المقدمة عندنا البلاصة بقات اسباب الأمر وفي ابواب المتاحة قال والذي نفى حدا على ما الحد فيه اولي لا تعارض دليلان احدهما يدل على نفي الحد او التعزير والاخر يدل على اثبات الحد او التعزية واحد الخبر الدليل اللول فيه اثبات حد او تعزير لفعل من الأفعال من فعل كذا فعليه مات حد من الحدود عقوبة من العقوبات وخبر عقوبة دنيوية كنقصدو ماشي اخروية دنيوية ادوا الى التخزين عقوبة فالدنيا وخبر اخر ينفي ذلك ينفي عقوبة عقوبة الدنيوية اللي هي الذي يقدم على نفي الحد والتنزيل مقدم. لماذا؟ لما جاء في الشريعة من درء الحدود عندنا نصوص كثيرة في الشريعة تحث على هذا على ان اصل واش عدم المعاقبة ذلك جاء عندنا درء الحدود بالشبه ولعلة اخرى وهي اش ان عدم معاقبة من يستحق العقاب اهون من معاقبة واضح الكلام واحد يستحق العقاب ويفوتو العقاب وما نديوهاش فيه وما يتعاقبش هاد هادا اهون من ان نعاقب من لا يستحق اذا فلذلك يقدم الخبر النافي للحد او التعزير على المثبت لذلك مفهوم وهذه القاعدة اللي تكلمنا عليها وهاد المرجح فهاد الصورة بالخصوص مستتان من القاعدة العامة اللي سبقت حنا في اول المرشحات المثبت هو قد مع النافع. قال وناقل ومثبت تقدم لي هناك قلنا الخبر المثبت لحكم شرعي وهنايا العكس قلنا الخبر النافل للحل بمقدم على المثبتين اللولة عامة اي خبر مثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي ويستثنى من ذلك ما لم يكن الخبر المثبت مثبتا لحد او تعذير ليلة الاثبات لحد او تعزير فحينئذ لا النافي مقدم على المثبت قال والذي نفى حدا يعني او تعزيرا عقوبة دنيوية اي والذي شنو الذي؟ اي والدليل او قل والخبر ملي كنقصدو ملي كنطلقو الخبر هنا باش متفهموش المقصود بالخبر بالجملة الخبرية المراد بالخبر الدليل والدليل الدال الذين والدليل الذي نفى اي النا في للحد او التعزير على اي مقدم على ما على الدليل او قل على الخبر الذي الف فيه الحد الذي خلف اي وجد فيه ايجاب الحد او التعزير ما كان مدلول له معقولة من المرجحات يرجح الخبر يرجح الخبر الذي يكون مدلوله معقولا الذي يكون معناه معلوم العلة يده معناه هو لي كنقولو معقول المعنى احيانا كيكون مدلول الدليل معقول المعنى اي معلوم العلة واحيانا يكون تعبديا غير معقول المعنى مفهوم فإذا تعارض دليلا واحد الدليل معناه معلوم العلة واضح العلة ديالو كنقولو فيها معقول المعنى والاخر تعبدي لا تعرف علته غير معلوم علته ما الذي يقدم قالك يقدم معقول المعنى على التعبد واكد منه علاش لان فيه معرفة الحكم ومعرفة العلة فهو اكد بخلاف التعبد قال لك ما اي الخبر الذي كان مدلول له اي كان معناه مدلول مدلول له يعني مدلوله اي نزوله اغير جاب هاديك حرف الجر ليستقيم الوجه ما كان مدلوله قال لك مدلوله اي معناه معقولا اي معلوم العلة مقدم على المتعبد به التعبدية شنو هو التعبدي تنمية تعاملية اي الذي لم تعرف وقد ذكر لماذا ما العلة؟ قال لك لان معقول المعنى اغلب في الشريعة وادعى للانقياد لمعرفة حكمته اغلب الأحكام الشرعية معقولة المعنى ولا تعبدية؟ اغلب الأحكام ولات المعنى اغلبها معقول المعنى اذا فاللي قالوا معقول معنى مرجح علاش اسيدي قالك لأنه اغلب هذا واحد ولانه ادعى للانقياد لمعرفة حكمته المكلف الا عرف الحكم والحكمة يكون ذلك ادعى للانقياد وخصه الشيخ حلول رحمه الله اه عند مالك بالخصوص هاد المسألة ان شاء الله ستأتينا في الاقيسة في الترجيح في اخرها سيأتي ان شاء الله ذكر هذا تهد قصه الشيخ خلولو بغير التعبدات لانه قال الا في الافعال التعبدية فانها عند مالك كما سيأتي كما قلت هنا فانها عند مالك رحمه الله الاصل فيها الاصل فيها انها غير معقولة المعنى وعليه الا قلنا الاصل فيها انها غير معقولة المعنى فلا يرجح معقول المعنى عليها لان الاصل فيها انها غير معقولة معنى اي تعبدية نزيد الى علة ثم قال وما على الوضع اتى دليلا اذا تعارض دليلان احدهما يدل على حكم والآخر يدل على حكم تفضل واحد كيدل على حكم داخل على حكم الدليل الذي يدل على حكم وضعي مقدم على الدليل الذي يدل على حكم تكليفي عند الاكثر خولف في ذلك في المسألة خلاف لكن الأكثر على هذا ما يدل على حكم وضعي مقدم على ما يدل على حكم الدين ما العلة من ذلك قالوا لان خطاب الوضع لا يشترط فيه ما يشترط في حكم اللي عندو شروط والوضعية ليست فيه تلك الشروط فالحكم التكليفي يتوقف على اهلية الخطاب وفهمه والتمكن من الفعل هاديك شرط الاداء وشرط الصحة وشرط اه الوجوب هادي كلها شروط لاش الحكم التكليفي خطاب الوضع لا لا يتوقف على اهلية الخطاب ولا على فهمه ولا على التمكن من الفعل ولذلك خطاب الوضع كما سبق اه معنا تقريره يتعلق بغير المكلف خطاب الوضع علاقة ابدا بالتكليف فلا يشترط فيه ما يشترط في التكليف اذن لأجل ذلك لأن الأمر فيه اخف ولا تصرف فيه تلك الشروط فيقدم الدال على خطاب الوضع على الدال على خطاب التكليف خطاب التكليف خاصو شروط لابد منها وخطاب الوضع لا يحتاج الى قال رحمه الله وما اي الخبر او الدليل الذي اتى دالا دليلا اي دالا على خطاب الوضع. ومائي الخبر الذي اتى دليلا على الوضع اش معنى دليل على الوضع؟ اي دالا على مالو؟ مقدم على الدال على تكليفه وقيل العكس والعكس الدال على التكليف الدال على الوضعية علاش؟ قال لك لما يترتب عليه من الثواب والعقاب لان الذي يترتب عليه ثواب العقاب هو خطاب واما خطاب الوضع فلا يتعلق اصلا بالمكلفين بيانه هناك اذن هذا حاصل هذا ثم قال ترجيح الاجماعات ان انتقل من اه الترجيحي باعتبار حال مدلول الى الترجيح ياش الترجيحي للإجماعات وغيتكلم هنا في الترجيح ترجيح الإجماعات سيتحدث على امرين فقط الترجيح الاجماع على النص على الدليل النقلي من كتابه وترجيح الاجماعات بعضها على بعض وجل ما او كل ما يذكر هنا في الحقيقة راه سبق معنا مفرقا كاين لي غيتدكر من هنا صداق معانا فباب الإجماع وفغيرو مفرقا في مواضيع اذا المراد بترجيح الاجماعات اش المراد اي ترجيح الاجماع على النص وترجيح بعض الاجماعات على بعض الحوايج غي تكلم لينا على تعاون الاجماع مع النص وغادي يتكلم لينا على تعارض الإجماعات بعضها مع بعض فما الذي تعارض اجباري الو المسألة اللولة اللي هي اش اذا تعارض الاجماع مع النص مع الدليل النص اش كنقصدو به دليل من كتاب وسنة ماشي النص بمعنى لا المراد بالنص الوحي الوحي من كتاب او سنة قال رجح على النص الذي قد اجمع عليه وهاد المعنى راه سبق لنا في قوله ولا يعار ولا يعارض له دليل اي معارضة يعتز بها لا يوجد دليل يعارض اجماع لانه مقدم على غيره اذن الشاهد يقول رجح لذلك ملي كيبغيو يرجحو العلم في المطولات الحديث الأول يذكرون له مرجحات كثيرة. ومن رجح الثاني يذكر له مرجحات كثيرة فمن رأى ان المرجحات ديال الحديث ولأن الأمر قلنا راجعون لاش الاجماع على النص. رجحي الذي قد اجمع عليه قد اجمع ماشي اجمع اجمع عليه اي رجحي الذي قد اجمع عليه والمراد بالاجماع هنا الاجماع النطقي ماشي السكوت لا السكوت ضعيف هداك لا بالعكس الاجماع السوء يقدم عليه النص لماذا للاختلاف في حجيته اجمع السكوت فيه خلاف مبني على الخلاف في قاعدة هل هل الساكت مقر اولى وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بين موطن الشرع فالاحتجاج فاش قال فالاحتجاج بالسكوت فالاحتجاج باجماع السكوت فيه خلاف مبني على الخلاف واش واش ساكت مقر او ليس بمقر اذن فكنقصدو هنا بالاجماع الاجماع غير السكوت هداك هو لي كيتقدم على النص رجح ايها الطالب الذي قد اجمع عليه ديك الألف اجمع للإطلاق ماشي رجح ايها الطالب الذي قد اجمع عليه اي اجماعا غير سكوت واما الاجماع السكوتي فما حكمه فيقدم عليه النص مطلقا لماذا؟ للاختلاف في حجيته اصلا فتجوز مخالفته لدليل ارجح منه اجمع السكوت على الصحيح لكن لو عارضه دليل اخر يقدم عليه للاختلاف في حجيته فهو حجة لكن لا يرتقي لدرجة اجماع النطق ولذلك اذا عارضه دليل يقدم عليه اذن فكنقصدو هنا بالإجماع الإجماع النطقي نجتهد لا تعارض اجماع نطقي لا سكوتي معا الصين ما الذي يقدم الاجماع النطقي مقدم على النص ما العلة لانه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص يحتمل نسخة ويشتمل التأويل واما الاجماع فلا يحتملهما معا لا يحتمل نسخا لان الاجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سبق و لا يحتمل التأويل لانه يكون على مسألة معينة بخلاف النص اي الدليل من كتابه وسنة فيحتمل التأويل اذا عند التعارض الاجماع غير السكوت الاجماع النطقي مقدم على لانه لا يوجد دليل يقوى لمعارضة اجماع النطق اذا ثبت وهيما الفقيه بالاجماع لا تبت الإجماع النطقي على ما هو عليه فهذا لا يوجد دليل يعارضه معارضة اذا يقول لك رجح الذي قد اجمع عليه على النص عند التعارض وراه سبق لينا قوله فباجماع وقدمنه على ما خالف ان كان بالقطع يرام متصفا ثم قال والصحب على من تبع انت عا من النقطة اللولة قلنا شنو عندنا فهاد ان ترجيح للنص والإجماعات سالينا المسألة ديال الإجماع والنص اجمع ايمانك او سكوت اذا كان نطقيا يقدم على النص اذا كان سكوتيا يقدم النص عليه انتهى الان انتقل لترجع الإجماعات بعضها قالك اعلموا ان اجماع الصحابة مقدم على اجماع التابعين واحرى على اجماع من جاء بعدهم الا كان اجماع الصحابة مقدم على اجماع التابعين لي هما موراهم مباشرة فكيف بمن تأخر من باب اولى قال والصحب على من تبعه اي واجماع الصحب اي الصحابة مقدم على اجماع من تبعهم من تبع اي من عا الصحابة وهم التابعون ومن باب اولى على من بعدهم بماذا؟ لانهم اشرفوا للاتفاق على حجية اجماعهم لأنهم اشرف لواحد وللاتفاق على حجية اجماعهم ياك را كثير من الأصول كما سبق قالوا لا اجماع بعد الصحابة بعض اهل العلم قالوا يتعذر تحقق الاجماع بعد عصر الصحابة حتى قيل من ادعى الاجماع فقد كذب بتفرق المسلمين في الامصار. فقال كثير منهم يتعذر الحكم بتحقق الاجماع او على الاقل الا ما قلناش يتعذر نقولو يتعسر صعب بحكم بوقوعهم بعض الصحابات بتفرق للمسلمين صعب لكن في زمن الصحابة كانوا اش مجتمعين وكانت اماكنهم معروفة وكان المجتهدون معلومين اجماع الصحابة لا شك ان له قوة فيقدم على اجماع من جاء بعده مفهوم قال والصحب على من تبعه وهذا التعارض بلا شك ملي كنقولو تعارض اجماع الصحابة واجماع التابعين او اجماع من بعدهم شتي يقدم اجماع الصحابة وهذا التعارض بلا شك لا لا يكون في اجماعين قطعيين ممكن يكون هاد التعارض هدا فيه اجماعين قطعيين اجماع ديال الصحابة قطعي واجماع ديال التابعين قطعي وتعارض يمكن لا يتصور ابدا لا يتصور هذا التعارض باجماعين قطعيين وانما يتصور فاش ما عدا ذلك اما يكون اجماع الصحابة والآخر غير قطعي او ان لا يكون قطعيين معا ان يكونا ظنيين اما ان يكون قطعيا فلا يمكن ذلك اصلا تقوم قال والصحبي على من تبع ثم قال كذاك من قرض عصره اذا تعارض اجماعان اجماع انقرض عصره قوت اهله واجماع لم يرق التعصب يلاه وقع دابا مثلا واحد الزمان قبل منا حنا فهاد الزمان قبلنا بقليل وقع اجماع من العلماء من علماء الأمة وانقرض عصر المجمعين ماتوا كلهم هادوك الناس الذين اجمعوا ماتوا ثم وقع الان واحد الاجماع معارض للاجماع السابق الان لكن لم ينقرض عصره بموت اهله. ما زال المجمعون احياء ما زالوا احياء واضح الكلام الفقيه فما الذي يقدم اجماع الذي انقرض عصره بموت اهله مقدم على الاجماع الذي لم ينقرض عصره اي لم ينقرض المجمعون لم يموتوا ما زال شي وحدين حيين منهم لماذا السبب بان الاجماع الذي لم ينقرض عصره اختلف فيه كما سبق فمنهم من اشترط لحجية الاجماع انقراض العصر نعم الصحيح كما سبق انه لا يشترط انقراض العصر لكن كاين اللي يشترط هاد الشرط فهنا في الحقيقة راه كتير من من الترجيحات راجعة لاش؟ راجعة لواحد الاصل عام وهو اش ما ليس فيه خلاف على ما فيه خلاف في هذه المسألة انقرض عصره بموت اهله اذا لا خلاف فيه من هذه الجهة فيرجح على ما لم الاجماع الذي لم ينقرض عصره لان فيه خلافا من هذه كذا من قرض كذاك من قرض عصره كذاك ان يقدم الاجماع الذي انقرض كذا كما انقرض الاجماع الذي انقرض كذا كأن يقدم ما اي الاجماع الذي انقرض عصره بموت اهله. على ما ليس كذلك من خلاف في حجية الثاني ثم قال وما فيه العموم وافقوا من علي ما كذلك نفس الأصل كيرجع ليه هاد الترجيح هادا اذا تعارض اجماعان اجماع وافق فيه العوام العلماء واجماع لم يوافقوا ماعون لم يوافقوا فيه العلماء والمقصود بالعوام هنا من ليس مجتهدا ماشي المراد العوام لي لا يقرأون ولا يكتبون الذين لم يبلغوا درجة التلاتة حتى هم داخلين في العوام طلبة العلم المتمكنون والعلماء الذين لم يبلغوا حتى هوما داخلين اذن اذا تعارض اجماعا اجماع وافق فيه العوام العلماء واجماع خالف فيه عوام العيون يرجح ما وافق فيه العود لان الاجماع الذي خالف فيه العوام والعلماء مختلف فيه على كما سبق لان بعض اهل العلم اشترط للاجماع ياش موافقة العوامل كما سبق اقوال اربعة نعم الراجح منها ان العوام لا يشترط وفاقهم هو هذا فالإلغاء لمن عمن توقي قالينا ناضيين تما فالانغاء لمنعا من تقي القول المختار هو الغاء العوام وعدم اشتراط موافقتي لكن منهم من خالفه وقيل لا كاين اللي قال لك لا لا يلغون بل يعتبرون بوك الكلاب اذن فترجيحهم للاجماع الذي وافق فيه العوام والعلماء على ما خلف العلماء من باب ايش ما ليس فيه خلاف على ما فيه خلاف قال وما الاجماع الذي فيه العموم اي العوام قد وافقوا من علم اي العلماء مقدمون على ما خالف فيه العوام لضعف هذا الثاني بالخلاف فيه وهذا الترجيح انما هو ظاهر عند استوائهما في الرتبة اما لو اختلفا فلا يعني هاد الترجيح متى يسار اليه اذا استويا في رصيف بحال هاد اللجنة بحال هاد اللجنة نفس الرتبة الا ان الاول وافق فيه العوام والتاني خالفت او العكس فحينئذ عاد نعتابرو موافقة العوام ونرجح بها والا ففي مسألة نظر بحالاش والا اذا لم يستوي مثلا لو كان الاجماع الذي وافق فيه العوام العلماء سكوتيا وكان الاجماع الذي خالفوا فيه نطقيا لقينا واحد الاجماع العوام وافقوا في العلم لكنه اجماع سكوته وفرضت فيه شروط اجماع النفس والآخر الذي لم يوافق فيه العوام اجماع نطقي الآن استوايا ولا مستوية لم يستوي فهنا لا يرجح الذي وافق فيه العوام وانما يرجح النطقي على السكوت قم ولو خالف العوام واضح الفقيه اذن هذا حاصل ما تعلق اذن فيناهو الموافق للبراءة انما هو بضعة منك لان الاصل عدم النقض والناقل عنها هو من مس ذكره فليتوب ولذلك لاحظ في هذه المسألة اللي ذكرتها لكم من قبل ونأكدها مثلا في هذين الحديثين العلماء في الترجمة كاين لي كيرجح من مس او كاين لي كيرجح انما هو بضعة لاش بتعارض المرجحات من مس ذكره فتوضأ له مرجحات وانما هو بضعة منك حتى هو عندو مرجحات اخرى من جهتنا فمن يرى قوة المرجحات ديال المرجحات ماشي غي واحد المرشحات لغلبة الظن فإذا غلب على ظن المجتهد ان هاد المرجحات اقوى من تلك المرجحات يجب عليه المصير اليها فمن رأى ان المرشحات ديال من ماسة اقوى يرجحه هو من رأى العكس يرجحه ثانية والبراءة بين مسألة ان احد الخبرين نسب حصول شيء الى الشارع والآخرون في ذلك واضح الفرق بينهما بمعنى اذا قال قائل شنو الفرق بين المسألة اللولة اللي هي ترجيح الخبر الناقل عن اصل والمسألة الثانية لي هي ترجيح الخبر المثبت لحكم شرعي ويلا كان داك الناقل المثبت واضح فشنو الفرق فقالك لا الفرق بينهما دارو في لا يلتبسان فالفرق بينهما ظاهر وهي ان مسألة الناقل اللي هي المرجح اللول الخبر الناقل ان حكم احد الخبرين موافق للاصل الذي هو البراءة وحكم الآخر مخالف له هادي هي اللولة ومسألة المتبت ان احد الخبرين نسب حصول شيء الى الشارع قال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا والآخر نفى ذلك عن لم يفعل كذا بمعنى احيانا نعم قد يجتمعان لا مانع من ذلك قد يجتمعان ولا لا نعم قد يستمعان وذلك اذا اثبت اه احد الخبرين شيئا للشارع وكان ناقلا عن البراءة الاصلية هما اجتمعوا ناقل ومثبت والاخر نفى ذلك فهو حينئذ موافق للبراءة الاصلية وناف وجعل بعضهم وجعل بعضهم معنى مستثنفا بمعنى الأصل ان يقدم الناقل عن البراءة على الموافق لها ثم قال ويستثنى من ذلك ان يكون الخبر مثبتا والآخر نافيا فحينئذ ماحضروش معناه يستثنى فيقدم المثبت على النافل ولو كان المثبت موافقا للبراءة لأن المتبت ممكن يكون موافق للبراءة ولا لا واضح الكلام مثاله الضمير لاش يعود؟ مثاله مثال ماذا السي نبيل ما مسألة عبد المجيد مثال واش غير تامة هاد المثال ديالاش يمثل لنا بتعارض ماذا؟ تعارض ماذا؟ مع ماذا غيمتلنا للتعارض ياك طيب هاد المثال ديالاش؟ تعارض ماذا ناقل مع المسلم اذن تا اش غادي يمثل صافي لأن دابا الآن ذكرنا جوج دالمرشحات وناقل ومثبت ناقل يعني ان يتعارض خبر ناقل مع خبر موافق البراءة مثل ليه بالمثال السابق من مس ذكره في الدار انما هو بضعة منه تاني من المرجحات ومثبت اي خبر مثبت مع خبر ناف. مثال ذلك هذا اذا هذا مثال لاش تعارض الخبر المتبت مع الخبر النافي وحنا قلنا المثبت مقدم على النافل مثاله ماشي مثال اخر مسألة اللي هي وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقدين لا لا هذا كلام ذكرنا اقوال ثم رجع بغى يمثل لنا تعارض المثبت عنا في هذا هو المثال هل هو حديث اسامة ان ولم يصلي مسلم لكن ها هوما اجتمعا على حد فهاد الحديد اجتمعا يمكن التمتيل بالحديث لهما فيمكن التمثيل فمن وجه نقولو خبر بلال المقدم المقدم من الوجه الأول انه صلى لأنه مثبت المقدمة لنا فيها واحد ونقولو مقدم لأنه ناقل عن البراءة الأصلية وحديث اسامة مرافق لأن الأصل عدم الفعل وهداك ديال صورا صور فين نمشيو لخروج قال ناقلا قد ابداه اي هذا هذا الجمع الجمع اللي قال لك ويمكن صلاة الكعبة كانت في حال خروج اسامة قد ابدى اي اظهر ابن حجر هذا الجمع هو ان ان اسامة خرج فصلى النبي سم ولم يره لماذا؟ بمعنى اه اش معنى ابداه احتمالا؟ بمعنى قال ويمكن ان يكون كذا طبعا وبعد او يقول والظاهر كذا وكذا حتى هذا داخل الحب والظاهر كذا ان يذكره لكن على سبيل الاحتمال لا الجزم ما عندوش دليل على انه وقع لكن ثمن ذلك ويشهد قال فدخلت رأى صور هذا الاسناد جيد قال الطبري لو استصحب لعله اي اسامة اصحاب النفي الذي كان قبل لأنه ملي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مشى جاب الموجة فاستصحب ذلك النفي لسرعة رجوعه القرطبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نجتهد الحديث لول يقنت والثاني ثم لم يقنت بعد ولا الدالة على هذا قال كثير قال الأمر هذا الأخير هذا الآخرة اول يجلو يجلب وهو الإباحة يعني ما خلى من ذلك الإباحة قدموا الخبر طلب بصيغة وان كان امرا قال في لتر الورود فلا فائدة لان فائدة الخبر او لازمها يراد من الجملة الخبرية فإذا قصد بالخبر ان شاء فلا يراد بلا فائدة خضر ولا ولا لازمها وانما يراد به انشاء الطلب تحول والدته بحث في الاصل اول لأن عما لا مصلحة قال الاميدي لو اجتمعت ساحة فيؤكلون سيؤكل ثاني تقديم الاباحة ثالث الاقوال سواء لاستواء اجي لانه فرضه في العلة الدالة على الوجوب لذلك ولا موافق قال وما جاء قوله تعالى يريد الله بكم هيا سيوضع ارض شبهة قال الامني فمن الخطأ قال عليه الصلاة والسلام هذا مستثمر وذهب المتكلم تقديم الموجب لأن وغير البراءة الاصلية لا في النفي قال في الايات جابوا بان اي الذي لم قال غالبة فيها الدالة على على الوضع لا يتوقف لا في الدال على على بالذات ولأن اي على النص على النص يعني ان الاجماع الى السكوت فنبيل قطعي قوله ولا يعارض لا يعارض له دليله دليله الى اخره على على من بعد وانما يتصور هذا اي التعارض المذكور في غير بغير الدليلين القطعية ويقدم القطع على الضم بلا اشكال لو فرض ذلك فمن قرأ من يعني ان الاجماع فعى المنقرض عصر ضعف الثاني بالخلافة صلاة العصر قدموا الاجماع على في قال بعضهم وبالموافقة في السوق بالعوام هنا العلماء