﻿1
00:00:28.050 --> 00:01:12.400
ومن يوافق  قال رحمه  ترجيح الاقيسة والحدود فيما مضى كان الكلام على اه الترجيحي بين منقولاتي التصديقية  الترجيح بين    مقلية للعقل كل ما مضى من المرج تكلمنا فيه علاش الترجيح بين

2
00:01:13.000 --> 00:01:43.850
ادلة نقلية للعقلية وعلاش على الخبرية على القضايا لا للتصويت والكلام هنا على نوع من الادلة العقلية   وعلاش الترجيح بين التصوف واضح الفرق اذن ما سبق حدثنا فيه على الترجيح بين التصديقات النقلية

3
00:01:44.650 --> 00:02:05.650
تطبيقات للتصور  والنقلية لا العقلية وهنا سيأتي الكلام على امرين لان واضحة فيها جوج د الحوايج  ماشي فينا اه ترجيح الاقيسة مع الحدود بدل لا علاقة للاقيس ترجيح الاقيسة فيما بينها والحدود فيما بينها

4
00:02:06.300 --> 00:02:31.100
لان الاقيس قضايا التصدير  والحدود الترجيح بين التصديقات الاقيسة فيما بينها وهي تصديقات  والحدود اي التصور ويدخل في قولهم الحدود التعريف بالرسم لأن الحدود في الأصل واحد الدين والمراد بالحدود هنا مطلق التعريفات

5
00:02:31.400 --> 00:02:50.350
انتبهوا المقصود هنا بالحدود الحد المنطقي لي توفرت   وفصل المراد بالحد هنا مطلق التعاريف فيدخل في ذلك التعريف غير الرسم حتى هو داخل في الحوت اذن الحدود جمع حد وآآ

6
00:02:51.350 --> 00:03:17.550
هو يشمل عند اهل الاصول هنا اه التعريف بالرسم اذن فكأنه قال ترجيح الاقيسة والتعريفات اين قال ترجيح ايوا تقريبا ليست فيما بينها والمعرفات سواء اتى بالتعريف   اه ثم اعلموا ان

7
00:03:17.900 --> 00:03:37.750
اه الترجيح بين بعدها اما ان يكون ذلك الترجيح راجعا الى الاصل او الى الفرع كما سيظهر لكم ان شاء الله او العلة او المدلول او شيء خارجي وبالنظر لشيء خارج

8
00:03:38.150 --> 00:03:59.100
خارجين عن هذه الأمور بمعنى لا يكون الترجيح راجعا لا للأصل ولا ولا للعلة ولا للمدلول غنلقاوه راجع لاش بشيء خارج عن هذه ذلك ما سيأتي  لا يقول بقوة المتبت باش غيبدا؟ غيبدا بالترجيح بين

9
00:04:00.100 --> 00:04:22.700
وسيذكر كثير من المرجحة بين وبعد ذلك يتحدث عن اه الترجيح بين الحدود وفي الحدود الى شهر مقدم وما  جل ما سيذكره في الحدود قد عرفتوه من  لأنه في علم المنطق ولله الحمد تم قد عرفتم

10
00:04:22.800 --> 00:04:39.900
فرق بين التعريف فاة واقواها والذي يلي اذا تعارض تعريف بالحد والرسم ماشي الحد  والتعريف بالحد منه التام هو ناقص فاذا تعارض حد تام وناقص المتهم وهكذا الرسم واتهمه مقدم

11
00:04:40.750 --> 00:04:58.950
اسم الى اخره يأتي ذلك اذن نبداو ان شاء الله دابا الآن الترجيح بين قال بقوة المثبت ذا الاساسي اي حكمه الترجيح للقياس الى لاحظنا الآن هاد الترجيح هنا راجع لخارجه

12
00:04:59.600 --> 00:05:15.250
فهاد اللول هدا راه جا ليس راجعا للأصل ولا للفريق لأن الترجيح هنا باش غادي يكون؟ غايكون بقوة دليل حكم الاصل والان عندنا قياسان كل قياس لابد فيه من اركانه ايش

13
00:05:16.400 --> 00:05:38.600
ان يكون حكم الأصلي ثابتا بدليل اذن القياس الأول تكم اصله ثابت بدليل القياس الثاني حتى هو حكم اصله ثابت  باش غادي نرجحو غادي نقولو الدليل الدال على حكم الأصل فهاد القياس اقوى من الدليل الدال على حكم الأصل في هذا القيم

14
00:05:39.050 --> 00:05:56.400
داير هذا الشيء خارج عن الاصل مثلا هذا القياس حكم اصله ثابت بالمنطوق وهاد القياس حكم اصله ثابت والمنطوق فحينئذ لاحظوا لاش غنرجعو غنرجعو للمرجحات التي سبقت بالترجيحات بين الأدلة

15
00:05:56.600 --> 00:06:15.550
لي قالينا باعتبار حال المروي داك القسم الترجيح غنرجعو ليه قولوا هذا القياس حكم اصله ثابت بالمنطق والاخر بالمفهوم او هذا بالاقتضاء لذلك عرفنا ان الاقتضاء  بالإشارة والإيمان هذا ثابت بالاقتصاد

16
00:06:16.500 --> 00:06:37.250
او هذا بالايماء وهذا بالمفهوم الايماء اقوى من المفهوم غير ذلك اه المرجحات بين الادلة التي سبقت هذا هو الخارج هذا ما ذكر في يرجح بين القياسين بالنظر الى قوة دليل حكم الاصل

17
00:06:37.900 --> 00:06:59.200
فيرجح الدليل الأقوى الدال على حكم اه يرجح به القياس على القياس الاخر الذي يكون دليل حكم اصله اه ادنى قوة من بقوله  بقوة المثبت لا الاساس اي حكمه الترجيح للقياس

18
00:06:59.550 --> 00:07:21.200
القبر مقدس والترجيح في اخر البيت مبتدأ مؤخرا والتقدير الترجيح للقياس كائن بقوة المثبت ذا الاساسي اي حكمه هداك الترجيح للقياس هاد للقياس ترجيحه الترجيح للقياس الى كاين مبتدأ متعلق

19
00:07:22.750 --> 00:07:42.550
لأن الترجيح مصدر معمول ديال المصدر الترجيح للقياس باش يكون ا سيدي كائن بقوة المثبت اي الدليل المثبت لأن را تقدر  اه المثبتة يكون وصفا للدليل لانه يثبت الحكم الشرعي

20
00:07:43.550 --> 00:08:04.600
الترجيح والغسيل يكون بقوة المثبت اي دليل من المثبت ديالو بقوة الدليل المثبت طيب دليلي المثبت ماذا اي صاحبة هداك مفعول به دابا باش منصوب المسبت اسم الفاعل المثبت ذا. نعم

21
00:08:04.800 --> 00:08:23.950
المثبت صاحبه الذي اثبت صاحبه اذا السي الناصري بالمثبت باسم الفاعل الدليل شنو التقدير؟ الدليل الذي اثبت صاحب الاساس الذي اثبت صاحب الاساس اش معنى الاساسي اي الاصل لا الاساس الاصل

22
00:08:24.350 --> 00:08:43.000
الذي اثبت صاحب الاصل هو صاحب الاصل ما هو صاحب الاصل وحكمه ولذلك في السلوك قال لك اي حكمه بالنصب اي حرفوت  وحكمه عطف بيان على ذا صاحب الاساس اي حكم الاساسي

23
00:08:44.350 --> 00:09:09.650
صاحبة اساسية حكم الاصل تتقولنا هو الأصل وفسر لينا صاحب الاساس بقوله اي حكمه اي حكم الاصل  اذن بقوة الدليل المثبت صاحب الاساس اي الاصل واش معنى صاحب الأساتذ؟ شكون هو صاحب الأصل؟ هو حكم الأصل

24
00:09:10.500 --> 00:09:30.150
قالك اي حكم او يعني شنو المعنى ديال هاد الكلام؟ اي يرجح بكون دليل حكم الاصل في احد القياسين اقوى من الاخر بكون دليل حكم الاصل في ادي القياسين و

25
00:09:30.250 --> 00:09:54.850
من الاخرين كأن يكون احدهما الحكمين ثابتا والآخر المفهوم ووغير ذلك مما تقدم في الكلام على ماشي بالأدلة البارحة هذا حاصل ثم قال وكونه موافق السلام من المرجحات التاني من المرجحات

26
00:09:55.100 --> 00:10:23.150
كون القياس موافق السنن مزال هذا  وكونه اي القياس كونه بالجمع اي وبكونهم عطف على هاديك قوته تقدير والترجيح الى بغينا نعاودو تقدير تام والترجيح للقياس كائن بكونه موافق السنن

27
00:10:26.650 --> 00:10:45.350
لا وكونه معطوف على بقوة لا يصح الرد الترجيح للقياس كائن بقوتي وكائن بكونه موافق السلام يعني معطوف على قوته لا مانع منه معطوف على اسم ظاهر جاهز بالاجماع هذا

28
00:10:46.850 --> 00:11:02.100
هنا فين نختالفو الى عطفتي على الضمير المجرور واش تعاود الخافض ولا حنا معطفناش على الضمير المجرور بقوة اسم هنا اشكال في عدم وجوب اعادة الخلق بحالا قلت مررت بزيد وعمر

29
00:11:03.900 --> 00:11:31.250
الترجيح للقياس واقع كذلك بكونه اي القياس بكون القياس وافق السنن وافق السنن اي سنن قياسي هاديك بالعهد موافق السنن اي سنن القياس لكن انتبهوا المراد بكونه موافق السنن هنا المقصود بذلك

30
00:11:31.850 --> 00:11:51.050
ان يكون الفرع والاصل من جنس واحد الى لقينا واحد القياس نجد فيه الفرع والاصل من جنس واحد يدخلان تحت جنس واحد فإذا وجدنا الفرع والأصل يدخلان تحت جنس واحد

31
00:11:51.450 --> 00:12:12.950
فنقول هذا قياس موافق  فيرجح على ما ليس كذلك دابا الآن تعرض لنا قياسان القياس الاول نجد فيه الفرع والاصل من جنس واحد والقياس الاخر الذي يعارضه الفرع من جنس والاصل من جنس الاخر

32
00:12:13.000 --> 00:12:29.650
الذي يقدم الأول كونهما من جنس واحد هذا اقوى مما لو كان الفرع من جنس والاصل من جنس وهاد المسألة ديال كونو الفرعي والاصل من جنس واحد سبقت الاشارة اليها

33
00:12:29.750 --> 00:12:51.550
في قول الناظم رحمه الله والفرع للاصل بباعت وفي النوعي  قلنا قول ناضم والفرعولي الأصلي بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يختفي هناك كنا تكلمنا على ديك السور الأربع اللي هي

34
00:12:52.450 --> 00:13:08.150
اه ان يلحق الفرع بالاصل في نوع العلة او جنسها وفي نوع الحكم او او جنسي فهناك في النوع ملي كنقولو في النوع يعني هناك تجد الفرع والاصل يرجعان بجنس

35
00:13:08.300 --> 00:13:29.700
فرع الأصل اذن المقصود اذا كان الفرع من جنس الاصل والقياس الاخر الفرع فيه ليس من جنس الاصل فيرجح بهذه هاد المرجح تعارض قياسا قياس ترعه من جنس اصله وقياس اخر ليس كذلك

36
00:13:30.200 --> 00:13:53.500
الذي يرجح هذا هذا مرجح من المرجحات هو ايه بس هذا معنى قوله وكونه موافق بنامي مثال ذلك قياس التيمم على الوضوء في انه يكون الى المرفقين جا واحد مالكي مثلا وقالك التيمم يكون الى المرفقين قياسا على

37
00:13:54.400 --> 00:14:17.100
على الوضوء جا شخص اخر قالينا لا التيمم يكون الى الكوعين قياسا على قطع يد السارق فقال اه يد السارق تقطع من الكوع فكذلك اش التيمم يكون الى الكوع وجمع بينهما بعلة

38
00:14:17.950 --> 00:14:36.250
بحال دابا الآن لي كيهمنا ماشي هو النظر الى العلة الترجيح بهذا الوجه الذي ذكرناه هنا فنقول له الحاق التيمم بالوضوء مقدم على الحاقه بقطع يد السارق لماذا لانه ما من جنس واحد

39
00:14:36.800 --> 00:15:01.550
بان الفرع هنا من جنس اصله لهما معا طهارة التيمم طهارة والوضوء طهارة بخلاف السرقة فليست من جنس التيممي ولا التيمم من جنسها فهذا مقدم من هذه الجهة  ومن امثلة ذلك ايضا

40
00:15:02.150 --> 00:15:28.150
قتل البهيمة الصائمة الصائلة وعدم الضمان فيها قياسا على الادمي الصائم جا واحد وقالينا من قتل بهيمة صائلة شخص عندو بهيمة قالت على شخص هاجمت عليه لم يجد ودن الا ان يقتلها

41
00:15:28.900 --> 00:15:46.850
ما وجد ممدوحة عن الدفاع عن نفسه لا بقتلها فقتلها قال لك فلا ضمان عليه قياسا على الادمي الصائل اذا صال عليك ادمي فقاتلته فقتلته فلا شيء لانك ان لم تقتله قتلك

42
00:15:47.850 --> 00:16:06.600
جا واحد اخر قالك لا فيها الضمان لأنه قاسها على شيء اخر فقال لك فيها الضمان قياسا على ما لو اضطر الى شخص الى اكل بهيمة لشخص اخر جوعا فانه يضمنها

43
00:16:07.550 --> 00:16:32.250
شخص اه اضطر لاكل بهيمة لشخص اخر وقع في مخمصة غير متجانف لاثم ولم يجد ما يدفع به جوعه وضرورته الا بهيمة لا يملكها لشخص بوحدك البهيمة واكلها ليدفع ضرورتها النفسية يجب عليه الضمان ولا لا

44
00:16:32.650 --> 00:16:54.450
فيجب عليه الضمان اذن فجاهد وقالك البهيمة اذا صالت عليك بقرة ديال البقرة ديال واحد الشخص صلت عليك غتقتلك وقتلتها فيجب عليك الضمان كان المضطر لأكل بديمة شخصنا  فاي القياسين ارجح؟ لان ملي قسناها على اللول قلنا لا ضمان ملي قسناها في التاني اذن فيها

45
00:16:55.900 --> 00:17:16.800
قالوا الاول ارجح لماذا لاشتراك الفرع مع الاصل في جنس واحد لأن اش لانه في القياس الاول الفرع والاصل معا من طائلي البهيمة صائلة والادمي صائل لكن في القياس الثاني لا

46
00:17:17.600 --> 00:17:42.100
ليس من الفرع من جنس اصله لان الفرع  والجنس والاصل الذي قيس عليه قيس على حالة ضرورة فالضرورة شيء كون ذلك قائلا شيء اخر اذا فقالوا قياس صائم على صائل ارجح مقدم لان الفرع من جنس اصله

47
00:17:43.550 --> 00:18:04.050
ثم قال من المرجحات بين الاقيسات قال عنا بالقطع بالعلة او غالب ظن فتعارض قياسان القياس الاول نقطع فيه وجود العلة في الاصل والآخر ليس كذلك اش الذي يقدم كنقطعو فيه بوجود

48
00:18:05.100 --> 00:18:19.550
هذا واحد كذلك اذا تعارض قياسان قياس يغلب على الظن الظن الاغلب وجود العلة في الاصل والقياس الآخر ليس كذلك ما كاينش الظن الأغلب كاين غير الظن فما الذي يقدم

49
00:18:19.700 --> 00:18:38.950
لي فيه الظن الأغلب اذا نثبت هذا الترجيح الان بهاد الاعتبار لاش باش يرجع يرجع للعلة هذه العلة موجودة في الأصل اولا المقصود اذا تعارض قياسا قياس نقطع فيه بوجود العلة في الأصل الأصل المقياس عليه موجودة فيه العلة قطعا

50
00:18:39.350 --> 00:18:55.950
والآخر لا نقطع عنا الظن لان الظن كاف اذا واحد عندنا القطع بوجود العلة في الاصل عارضه قياس اخر يوجد عندنا الظن اغلب الظن كاع ماشي غير الظن واحد فيه القطع بوجود العلة في الاصل

51
00:18:56.000 --> 00:19:20.500
والقياس الآخر فيه غالب الظن بوجود العلة في الاصل الذي يرجح الذي نقطع فيه وجوه العلة في الاصل   هذا واحد الدورة الثانية تعارض قياسا احدهما يغلب على الظن وجود التي في الاصل

52
00:19:20.600 --> 00:19:36.400
والاخر لا يوجد غالب الظن عندنا ظن فقط لان الظن يتفاوت والظن يكفي اصل الظن كاف فالذي يقدم اش اغلب الظن يكفي على ما ليس فيه غلبة الظن هذا معنى هذا ما ذكره

53
00:19:37.050 --> 00:19:58.300
قال عنا اي عرض وظهر او اشتهر عند الاصوليين ترجيح دفع النفع الماضي طهر عند الاصوليين ترجيح احد القياسين باش؟ بالقطع بالعلة اي القطع اي الجزم بوجود العلة في الاصل

54
00:20:00.500 --> 00:20:20.800
بالقطع اي الجزم بالعلة اي بوجود العلة وزيد على ديك العلة في الأصل والاخر الذي يقابله ليس كذلك والنوع الاخر ليس كذلك اي لا نقطع فيه بوجود العلة الاصل في

55
00:20:28.050 --> 00:20:55.200
باش دفع النعاس  اذن هي اللي ناعسات اذن قال لك هذا الوجه الأول شنو قلنا ظهر عند الاصوليين ترجيح هذه القياسين بالقطع اي الجزم بوجود العلة في الاصل والاخر القياس الاخر الذي يقابله ليس كذلك اي لا نقطع فيه بوجود العلة في الاصل

56
00:20:55.350 --> 00:21:15.600
واضحة الواجهات قال او غالبا. الوجه التاني  ان يكون وجود العلة في احد القياسين بالظن الاغلبي والقياس الآخر ليس كذلك اليس كذلك العلة موهومة ولا مشكوك فيها لا لأنها كنت غير معتبرة

57
00:21:16.650 --> 00:21:41.150
لا المقصود مضمونة فلنقابل لكن عارضها ظن اغلب  فيقدم الظن الاغلب على الظن غير الاغلب ظن لكنه ليس بغاية اذن قال او غادي بظن ثم قال وقوة المسلك ويرجح احد القياسين على الاخر بقوة المسلك ما زال الجر ياك

58
00:21:41.550 --> 00:22:00.500
وقوة المسلك عنا اي ظهر بالقطع وعن ترجيح هذه القياس الاخر بقوة المسلك بالجر وقد عرفتم اذا من مسالك العلة وعرفتم ترتيبا ياك قد ارتبها الناظم هناك قال الاجماع اش

59
00:22:01.300 --> 00:22:20.950
بنص الصريح متلو لعلة الى اخره فإذا اه ذلك الترتيب هادي هي فائدته لا دي هي الفائدة ديالو هي ظهرت لكم ودايما ملي فغير من النادم وقد خلت مرجحاته وقد خلت مراد سبقات لينا المرجحات

60
00:22:21.000 --> 00:22:39.200
قولوا متلا مفهوم المخالفة لما انتهينا من صور ومن مخالفة تكلمنا على الماضي والله على اقواه اقواه لا يرشد  شنو فائدة داك الصرف الترجيح عند التعاضد اذن اذا قوة المسلك تعرض لنا قياسان

61
00:22:39.600 --> 00:23:02.900
قياس علته ثابتة بمسلكي مثلا ناخدو حنا العلل المستنمر او ثابتة بمسلك الايماء والقياس الآخر علته ثابتة بالإجماع شنو يتقدم اجماع قياسان قياس علته ثابتة لكن ايماء الاخر بمسلك يقدم

62
00:23:04.000 --> 00:23:28.350
لما قبل اه علة ثابتة بمسلك الصبر والتقسيم وعلة ثابتة بمسلك المناسبة  علة ثابتة بالمناسبة والعلة الاخرى ثابتة بالطرد والعكس اش الذي يقدم المناسبة علة اه مثلا غير في نفس

63
00:23:28.550 --> 00:23:51.000
الأقسام ديال ديال المناسبة الى عقلتو الأنواع ديال الوصف المناسب علة مناسبها مؤثر وعلة مناسبها ملائم مؤثر مقدم على مولانا ملائم وعلة اخرى اه وصفها مناسب مرسل ملائم بلا شك

64
00:23:51.200 --> 00:24:10.100
فضح وهكذا اذن فذلك الترتيب الذي سبق في المسالك هذه هي فائدته عند فمن المرجحات لي غادي نرجحو بها احد القياس الآخر هذا الوجه نقول هذا القياس علته ثابتة بمسلك كذا

65
00:24:10.250 --> 00:24:27.700
قياس الاخر علته ثابتة بمسلك كذا وهذا المسلك اقوى من هذا فنرجح قال بقوة المسلك المسلك كما سبق ومسلك العلة ما دل على علية الشيء هو الطريق الدال على العليين

66
00:24:28.800 --> 00:24:53.800
اذا قال وقوة المسلك بالعلة على مسلك علة لقياس اخر تم ترتيبها ثم قال ولتقدما ما اصلها تتركه معممة اذا تعارض قياسان قياس ولاحظوا هذا عوتاني هاد الترجيح هذا باعتبار العلة تا هو بالنظر الى العلة

67
00:24:53.850 --> 00:25:12.450
قوات المسلك بنظر العلة وهذا تا هو بالنظر اذا تعارض قياسان وتا المسلك السابق باعتبار العلة عن بالقطع بالعلة باعتبار العلة ولا لا اذا تعارض قياسان قياس تعود فيه العلة على الاصل بالتخصيص

68
00:25:13.500 --> 00:25:33.350
وقياس لا تعود فيه العلة على الاصل بالتخصيم تعممه بمعنى تتركه معمما لا تخصصه وسبق لنا قول ناظم وقد تعمم وقد تخصص لاصلها لكنها عندنا واحد القياس العلة ديالو تعود على اصلها بالتخصيص تخصصه بمنهج

69
00:25:33.800 --> 00:25:52.600
ان ان الاصل لا يشمل جميع الافراد كتخرج بعض الافراد ديك العلة كتقتضي اخراج بعض الأضرار وهادي هي اللي كتسمى العلة مخصصة لاصلها وعنده غدة اخرى لا ترجعوا لاصلها بالتخصيصية اللي كنقولو فيها معممة ماشي كتزيد الأخ ما عندها ما تزيدو غير المقصود انها اش

70
00:25:53.300 --> 00:26:07.600
لا تعود عليه بالتخصيص واذا كانت لا تعود على اصلها بالتخصيص كتسمى معممة يعني اش معنى مهمة؟ تركت اصلها شاملا لجميع افراده خلات الأصل ديالها شامل لكل الأفراد ديالو ما خرجت

71
00:26:07.800 --> 00:26:23.450
فرد من الافراد اللي كنقولو فيها معممة والتي تخرج بعض افراد اصلها كنقولو فيها مخصصة ولو بفرض واحد يقال فيها مخصص اذن تعارض لك قياسان لأن قلنا دابا الترجيح الى الأقيسام ماكانرجحوش حنا دابا فالعلل كانرجحوا الأقيسة

72
00:26:23.550 --> 00:26:46.200
اذن واخا ندكرو العلة راه قصدنا غنرجحو هاد القياس هاد القياس بسباب هاد المرجح اذن تعارض لك قياسان قياس فيه علة تعمم اصلها وقياس فيه علة تخصصها فيديو رجح يرجح ماشي العلة يرجح القياس الذي علته تعمم

73
00:26:47.000 --> 00:27:03.050
قال الناظم ولتقدم ما اي العلة وحنا من بعد نذكروا والمراد القياس الذي فيه هذه العلة لأن الترجيح بين ولتقدما اي ولتقدم من ايها الطالبة ديك الألف بدل منو التوكيد الخفيفة

74
00:27:03.600 --> 00:27:31.750
ولتقدم الماء اي العلة التي اصلها اي المعلل بها اتركوه معمما معنى تتركه معمما اي لا تعود عليه بالتخصيم تتركه شاملا لجميع الافراد كيف تتركه لجميع الأفراد؟ لوجودها في جميع الأفراد. ملي كتكون العلة

75
00:27:31.850 --> 00:27:54.350
اذا كانت العلة موجودة في جميع افراد اصلها فتلك معممة وان كانت موجودة في بعض افراد اصلها فقط  اذا قال ولتقدمن ما اي العلة التي اصلها اي اصلها المعلل بها

76
00:27:54.450 --> 00:28:23.750
اتركه كاملا لجميع افراده لوجودها في جميع الافراد هذا معنى قوله تتركه معمما اي كاملا لجميع افراد اصلها هاد هاد العلة تقدم على ماذا ولتقدم ما اصلها تتركه معممة تقدم على ماذا

77
00:28:24.150 --> 00:28:44.300
على العلة التي تعود على اصلها بالتخصيص لماذا؟ لأن هاته اكثر هاد المعممة مالها فائدة من المخصصة مخصصة تخرج بعض الافراد معممة تشمل جميع الافراد اذا هي اكثر فائدة اكثر فائدة لعمومه

78
00:28:44.800 --> 00:29:06.100
والمقصود من هذا هو ظاهر هذا هو ظاهرك للمصنف ولتقدم الماء اي العلة والمقصود  اي ولتقدمي القياس الذي فيه هذه العلم قدرنا الضاهر  ولتقدم الماء اي العلة التي اصلها والمراد القياس الذي فيه هذه العلة لان الترجيح هنا بين

79
00:29:07.450 --> 00:29:35.700
مثال ذلك اه تعليل الشافعية لتحريم الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفية والحنابلة بالكي كل العلة ديالو معممة الشافعية ولا علة الحنفية  لان علة الحنفية اه تعليل الحنفية بالكيل يخرج الحفنة

80
00:29:35.900 --> 00:29:56.200
فإذا كانت المعاوضة بالحفنة او الحفنتين فان الحفنة ليست مكينة لا يوجد فيها الكيل وعليه فهذه العلة اللي هي الكيل ستعود على اصلها بالتخصيص لانه سيخرج من اصلها اش ما لو كانت المعاوضة بحفنة غتخرج الحفنة

81
00:29:57.050 --> 00:30:20.550
وعلة الشافعية اللي هي الطعم لا تخرج فردا من الافراد من اصلها لأنها تشمل الحفنة ولا لا  فيرجح القياس قياس دافعية بهذا الوجه بهذا المرجح من  وهو ان علة الطعم

82
00:30:20.750 --> 00:30:37.850
لا تعود على اصلها بالتخصيص وعلة الكيل تعود على اصلها  قال وذات الانعكاس واضطراب فذات الاخر بلا عناد. واضح وذات الانعكاس شنو قال لك فهاد الشطر قالك اذا كان فيه علته حتى هذا في الحقيقة

83
00:30:38.000 --> 00:30:57.200
قريب من مسالك العلة اذا كانت العلة مطردة منعكسة فانها مقدمة على العلة المطردة فقط او المنعكسة فقط اظن قياسان دابا هذا بناء على القول بان الطرد وحده مسلك وان العكس

84
00:30:58.600 --> 00:31:15.450
تعارض لنا قياسان قياس علته مضطردة منعكسة وقياس لاخر العلة ديالو  او القياس الاخر علته هم وهذا كله بناء على ان عدم الطرد ما بالنقد لا يقدح وعلى ان عدم العكس لا يقدح

85
00:31:15.700 --> 00:31:37.750
اما على القول بان عدم العكس يقدح فلا ترجيح وعلى القول بان النقد يقدح مطلقا فلا ترجيح لانه حينئذ لا يعلل بتلك العلة للقدح فيها بالنقد او بعدم العكس اذن تعارض قياسا قياس علته مضطربة منعكسة اي ملازمة لمعلولها في الثبوت وفي النفي

86
00:31:37.850 --> 00:31:56.750
اذا وجدت وجد واذا انتفت انتبه هذا هو المفترض من انعكاسات  الاضطراب متى وجدت وجد الحكم والانعكاس متى انتفت؟ انتهى  الى الملازمة لحكمها ثبوتا وانتفاء  تعارضت لينا مع علة ولازم

87
00:31:57.000 --> 00:32:16.900
معلولها تلازم الحكم في الثبوت فقط هي المطردة او في النفي فقط وهي المنعكسة الحكم بلا شك ان تقدم  قال رحمه الله ولتقدمن ما اي العلة ذات الانعكاس بالنص باش معطوف

88
00:32:17.400 --> 00:32:38.300
على هاديك ما ولتقدما ما ولتقدم الذات المفعول ديال تقدم ولتقدمن ايها الطالب العلة ذات الانعكاس ذات الانعكاس اي المنعكسة واضطراد اي المطردة على ماذا غتقدم هاد العلة المطردة المنعكسة

89
00:32:38.700 --> 00:32:56.900
اي على القياس الذي علته مطردة فقط او منعكسة فقط علاش؟ لماذا بضعف الثانية للخلاف فيها. واش واضح لي كتكون مطردة فقط مختلف فيها راه تقدم لينا النقد واش قادح ولا لا ولى فيه غي تفصيل

90
00:32:57.150 --> 00:33:16.800
واللي كتكون منعكسة فقط كذلك فيها خلاف تقدم لنا عدم العكس هل يعتبر قادحا ولا  قواعد مفهوم والمراد كذلك نفس التقدير السابق ملي كيقولك ولتقدم المائي العلة اي القياس الذي فيه تلك العلة لان الترجيح بين

91
00:33:17.600 --> 00:33:33.650
هذا واحد طيب الى تعارضت لينا علة مضطردة فقط مع علة منعكسة فقط نعلم طريقة منعكسة مع غيرها اذا كان عندنا قياسان القياس الاول فيه علة المطردة فقط والآخر علة

92
00:33:33.700 --> 00:33:54.300
منعكسة فقط فايهما يقدم المطردة فقط مقدمة على المنعكسة فقط قال رحمه الله فدا تلاخري بلا عناد اي بلا خلاف وهذا كل هاد الترجيح لي كنتكلمو عليه الان ترجح المطردة فقط على المنعكسة فقط بناء

93
00:33:54.600 --> 00:34:08.550
على ان النقض ليس بقادح وعلى ان عدم العكس ليس بقادر اما لو قلنا عدم العكس قادح فلا ترجح حينئذ لا تعارض اصلا الى قلنا عدم العكس قادح مطلقا فلا تعارض

94
00:34:09.000 --> 00:34:28.950
واذا قلنا ان النقد قادح فلا تعتبر لا لا المنعكسة ولا المضطربات لان المنعكس تخلف فيها الاضطراد والمضطربة تخلف فيها الانعكاس لمضطردة فقط ما كاينش فيها الانعكاس اذن فيها القادر اللي هو عدم العكس

95
00:34:30.100 --> 00:34:46.400
والمنعكسة فيها عدم الاضطراد وعليه فالنقض والنقد من لقاو النقد هو عدم الاضطراب الى كانت منعكسة فقط اذن مافيهاش غير مضطردة ما هو عدم الاضطراب  ويلا كانت مضطربة فقط اذن غير

96
00:34:47.000 --> 00:35:04.000
وعدم العكس من القوالب فإلى اعتبرنا عدم العكس من القوارح مطلقا والنقد من القوادح مطلقا فإنهما يسقطان معا مانرجحو لا هادي ولا هادي بجوج ماصالحينش  اذن هاد الترجيح هذا لي كندكروه الان على وحنا راه تكلمنا في القوانين على ان النقد مختلف فيه وعدم العكس

97
00:35:04.500 --> 00:35:22.450
الاقوال في المسألة اذن هاد الترجيح بينهما بناء على اه على عدم القدح بالنقد وعدم العكس  النقض اللي هو عدم الاضطراب وعدم العكس اللي هو عدم الانعكاس  والنقد هو عدم الاضطراب

98
00:35:24.800 --> 00:35:44.150
النقد هو بعبارة اخرى النقد هو عدم الملازمة في الثبوت وعدم العكس هو عدم الملازمة في الانتفاع بمعنى الا لقينا الحكم موجود مع عدم علته هذا هو النقد ويلا لقينا

99
00:35:44.700 --> 00:36:01.400
الحكم اه الملازمة في الإنتباه هاه ايلا لقينا الحكم موجود مع عدم العلة هذا هو عدم العكس ويلا لقينا العلة موجودة والحكم غير موجود تخلف الحكم عن علته فهذا هو النقض وعدم الاضطراب

100
00:36:03.050 --> 00:36:22.550
نجتهد دابا حنا اعتبرنا اسيدي بجوج انتظرنا العلة المطردة فقط والمنعكسة فقط بما  تقدح بعدم الاضطراب ولا بعدم تعارضوا هادوك بجوج شنو اللي تقدم المطردة فقط قدم على  لان المطردة فقط شنو اختل فيها

101
00:36:22.600 --> 00:36:45.750
عدم العكس والمنعكسة فقط شنو شنو  بها شنو الاشكال اللي فيها عدم الاضطراب و ضعف ضعف العلة بعدم اضطرابها اقوى من ضعفها بعدم واضح ضعف ولذلك تجدون الخلاف في النقض اقوى من الخلاف في الاكل

102
00:36:47.550 --> 00:37:03.350
واضح الكلام؟ القدح في العلة الفقيه بعدم اضطرابها اقوى من القمح في العلة بعدم اذن الى كانت مضطردة فقط هذه اقوى من كونها منعكسة هو من كلام قال رحمه الله

103
00:37:04.000 --> 00:37:29.150
فذات الاخرين فالعلة ذات الاخر اي الاضطراب فقط مقدمة على المنعكسة فقط لان ضعف العلة بعدم الاضطراب اشد منه بعدم   وهذا الذي ذكرناه عند من قال ان عدم العكس غير قادح

104
00:37:29.800 --> 00:37:53.850
وتقدم هناك ان الراجح هو اش وخلافه وان عدم العكس القوانين وعليه الا كان تقدم لينا ان عدم العكس من القوادح وان النقد لا يكون قادحا الا اذا كان مع عدم تخلف شرط او مع وجود عدم وجود مانع

105
00:37:54.500 --> 00:38:17.650
عاد قلنا النقد يكونوا وعليه فالمضطردة اقوام من منعكسات هذا حاصل كلامي ثم قال وعلة النص من من المرجحات بين  ان تكون العلة في احد القياسين منصوصة وفي الاخر سبعطاش

106
00:38:18.450 --> 00:38:37.600
تعارض لنا قياسا قياس علته منصوصة والقياس الآخر علته فترجح فيرجح القياس الذي علته منصوصة على القياس الذي علته بلا شك لأن العناية المنصوصة اقوى من العائلات الموسى قال الشيخ محمد الامين رحمه الله

107
00:38:37.850 --> 00:38:56.150
وقد نقى اخذ عنه ذلك حل التراقي ولم ينسبه له لا ادري اه الشيخ محمد الامير رحمه الله قال هذا الظاهر انه راجع لقوله وقوة المسلك بان العلة المنصوصة هي الثابتة بالنص والعلة المستنبطة هي الثابتة بمسالك العلة الأخرى

108
00:38:56.450 --> 00:39:11.500
تبر التقسيم ولا بالمناسبة والاخالة ولا بالطرد والعكس ونحو ذلك منه من المسالك لأن المسالك الأخرى كلها متعلقة من بعد كما بيناه اذن وهذا الترجيح راجح راجع لقوله وقوة المسلك واضح

109
00:39:12.050 --> 00:39:36.550
الترجيح راجع لقوله وقوته لان المنصوص ثابتة بني سواء كان صريحا ولا غير صريح والمستنبطة ثابتة بالمسالك اه اخرى التي تعتبر من مسالك الاستنباط كالصبر والتقسيم والمناسبة بالجواب قالك الا ان

110
00:39:36.950 --> 00:39:51.450
اول تأويلا نقولو قول ناظم وقوة المسلاك قصد به داك لي صبغ الترجيح بين العلل المستنبطة تعرضت لينا الا مستنبطة مع الا مستنبطة مع الا مستنبطة شنو لي غادي نرجحو

111
00:39:52.050 --> 00:40:08.800
على حسب المسلك انقل حينئذ العلة الثابتة بالصبر والتقسيم مقدمة على العلة الثابتة بالمسلك بمسلك المناسبة هوما مع المستنبطين اللي بالصبر والتقسيم المستنبطة واللي بالمناسبة والإقالة مستنبطة غنقدمو الصبر والتقسيم على المناسبة

112
00:40:09.350 --> 00:40:27.350
مفهوم الكلام فإذا نحمل ما سبق من قوله وقوة المسلك علاش على العلل المستنبطة فيما بينها واضح ولا حتى انا العلالي المنصوصات فيما بينها ولا لا بأن العلة المنصوصة اما تكون منصوصة بين الصين صريح او غير صريح كما سبق

113
00:40:27.500 --> 00:40:49.200
فنص الصريح متله وتم قال من بعد فما ظهر لام ثم تتبع لما وتم حتى تا اه الفاظ التي تثبت بها العلة في النص غير الصريح تتفاوت راه سبق لنا رتبها بالفاء فما ظهر لام ثم تنبع لما

114
00:40:49.200 --> 00:41:05.750
فاقوا للشارع فالفقيه ياك حتى هي مراتب اذا فما سبق اما العلة المنصوصة فيما بينها فيدخل في ذلك انواع الصريحة وانواع النص الصريح وانواع النص غير الصريح والصريح مع غير الصريح

115
00:41:06.300 --> 00:41:25.250
كما سبق و اه يدخل فيه ايضا المستنبطة فيما بينها وهنا نص علاش على ما اذا تعارضت منصوصة مع مستنبطة منصوصة في الجملة سواء كانت داخلة في النص الصريح او في غير الصريح ومستنبطة في

116
00:41:25.250 --> 00:41:44.600
جملتي كيفما بغا يكون وجه الاستماع فتقدم المنصوصة على المستوى  ساهل ياك لأن لا يكون في كلامه تكرار قولوا هاد الكلام  قال وعلة القياس الذي فيه علة منصوصة مقدم على ما

117
00:41:46.450 --> 00:42:07.400
ثم قال وما اصلاني لها كما قد مر يجريان يرجح هذا ترجيح هذا في الحقيقة راجع للترجيح بكثرة الأدلة الترجيح بكثرة  هذا ترجيح بكثرة الاصول كثرة الاصول قالك والعلة التي لها اصلان

118
00:42:07.500 --> 00:42:24.450
اي دليلان يدلان عليها  مقدمة على العلة التي ليست كذلك ما وصلتش لداك فالعلة التي لها اصل مقدمة على العلة التي لها اصل والتي لها ثلاثة اصول مقدمة  كما ذكرنا الدليل

119
00:42:25.250 --> 00:42:43.150
فالعلة التي لها دليلان مقدمة التي لها دليل واحد والذي لها ثلاثة ادلة مقدمة على التي لها دليلان وهكذا فيرجح بكثرة اصول اي الادلة الدالة على العلة واضح وما اي وعلة

120
00:42:43.550 --> 00:43:04.700
لها اصلان اصلان كائنان لها كيف اكثر او اكثر اي دليلان فاكثر اي العلة التي العلة المأخوذة من اصلين فأكثر مال هاديك العلة؟ قياسها لأن الترجيح بين الأقيسات ماشي العلل

121
00:43:04.750 --> 00:43:25.700
قياس هذه العلة مقدم على ما علته مأخوذة من اصل واحد مثلا او تلك من ثلاثة اصول مقدمة على القياس الذي عدته مأخوذة من من اصلين وهكذا قال وما اصلان لها يجريان كما مرة

122
00:43:25.800 --> 00:43:45.300
ال كونهما يجريان كما مر من مسائل في تقديم كل مذكور على والعلة التي لا اصلان لها قال لك وعلة النص وما اصلان لها يجريان شوف لاحظ الفقيه هادي يجرياني خبر ام ماذا

123
00:43:46.600 --> 00:44:07.150
عن المبتدأ اللي هو علة وما عطف عليه اللي هو وما اصلا التقدير وعلة الصيف اول البيت اوليناه مقريناش بالنصب المعطوف على ولتقدم ما ما اصلها قالوا لنا لا لأنه مبتدأ الخبر ديالو هو يجري يعني والضمير في هاديك الألف ديال يجريان راجعان

124
00:44:08.100 --> 00:44:25.550
للمرجحين لقوله وعلة النص ولقوله وما اذا كانه قال وعلة النص هذا المبتدأ المضاف اليه وما اصلان لها هذا معطوف على المبتدأ هاد علة النص وعلة لها اصلاني هادو بجوج مالهم

125
00:44:25.600 --> 00:44:49.600
يجريان حال كونهما كما قد مر وسبق وذكر فاش يجريان كما مر في ماذا في كون كل واحد يرجح على مقابله فعلة النص مقدمة على مقابلها وهي العلة المستنبطة والتي لها اصلان مقدمة على مقابلها وهو ما العلة التي لها اصل

126
00:44:50.450 --> 00:45:15.050
والتي لها ثلاثة على التي لها مثال ذلك مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية اذا عارضه قياس الاخر وهو قياس اه الوضوء على ازالة النجاسة في عدم اشتراط النية

127
00:45:15.900 --> 00:45:33.700
لاحظوا ان جوجت  واحد قاس الوضوء على التيمم بوجوب النية جميع الطهارات مثلا والاخر قاست الوضوء على طهارة الخبث على ازالة النجاسة في عدم اشتراط النية قال لك لا هي مثل ازالة

128
00:45:34.150 --> 00:46:00.350
اخر قال  بجميع السهرة في كلنا واضح الكلام ام ماذا سنفعل غنرجحو القياس الأول بكثرة الأدلة الدالة غنقولو لهاد الشخص هدا الوضوء عبادة وقد دلت ادلة كثيرة على ان العبادة تشترط فيها

129
00:46:01.200 --> 00:46:19.100
النية فالصلاة تشترط فيها النية والصيام تشترط النية والحج يشترط فيه النية وهي عبادات واضح اذا فالوضوء اذا كان عبادة اللي كتشترط فيهن ها هي عندنا ادلة كثيرة اللي هي

130
00:46:19.500 --> 00:46:42.600
الصيام والصلاة والحج ونحو ذلك من العبادات عندنا ادلة كثيرة تدل على اش تدل على اه تلك العلة وهو ان الجامع بالعبادة فحينئذ نرجح القياس الاول وهو قياس الوضوء على التيمم

131
00:46:42.650 --> 00:47:02.350
على القياس الثاني وهو قياسه على غسل النجاسة لان العلة في قياسي على التيمم كونه عبادة وهذه العلة وهي كونه عبادة تدل لها اصول ياك الصلاة عبادة اشترطت لها النية

132
00:47:02.850 --> 00:47:27.750
طياب عبادة شرطت لها النية الحج عبادة اشترطت له النية اذن هاد الأصول اي التي حكمها ثابت بدليل كلها تشهد بهذه العلة التي عللنا بها وهي اه ان الوضوء عبادة كالتيمم

133
00:47:28.050 --> 00:47:46.650
قياسا على التيمم في كونه عبادة اذن فكما اشترطت النية في الصلاة والصيام وكذا فتشترط كذلك في في الوضوء قياسا على  بخلاف قياسه على ازالة النجاسة فان ذلك لا تشهد له اصوله

134
00:47:47.150 --> 00:48:13.500
لا توجد اصول بحال هذا تشهد له اذن فيرجح بكثرة الاصول اي الادلة التي على بكثرة الادلة الدالة الا تلك العلة التي علم بها المستدل ثم قال لكثرة الفروع خلف قد الم

135
00:48:14.100 --> 00:48:36.350
هاد المرجح الذي ذكره هنا اختلفوا فيه واش يرجح به ولا لا وفي الحقيقة هاد الخلاف مكاينش غير هنا كاين حتى فيما سبق في قوله رحمه الله  اه وما اصلاني تترك وما آآ ولتقدم ما اصله تتركه محمد

136
00:48:37.300 --> 00:48:55.650
تجد هنا خلاف في مسألتين ها وحدة بالمنطوق والاخرى ما هما هاتان المسألة ذات عارضت علتان علة متعدية وعلة قاصرة فهل ترجح المتعدية على القاصرة ام لا؟ اختلف صحيح انه ترجح المتعدد

137
00:48:55.700 --> 00:49:15.350
على قاصرة لكثرة الأمر الثاني الذي صرح به الناظم في الناظم شيء اخر وهو ان تكون العلتان متعديتين لكن احدى العلتين لكن احدى العلتين اكثر فروعا من الأخرى واحد العلة

138
00:49:15.800 --> 00:49:36.850
اه تندرج تحتها فروع متعدية وعين لاخرا حتى هي متعدية لكن الفروع التي تندرج تحتها اقل من الفروع التي تندرج تحت العلة فهل نرجح بهذا الوجه؟ نقول هاد القياس مقدم لأن علته اكثر فروعا على

139
00:49:37.050 --> 00:49:52.400
قياسي اخر ان نرجح بهذا في المسألة خلاف قالك الا قلنا المتعدية مرجحة على القاصرة فكذلك نرجح بهذا واذا قلنا المتعدية لا ترجح على القاصرة فكذلك لا يرجح واضح؟ اذن هوما فالحقيقة اش

140
00:49:53.200 --> 00:50:10.800
اذا تعارضت علة متعدية مع علة وقد عرفتم الفرق بينهما فيما مضى قد عرفتم الفرق بين العلة المتعدية والقاصرة وان العلة القاصرة قد اختلف اصلا في التعليل بها. مذهب الجمهور

141
00:50:10.900 --> 00:50:35.150
جواز التعليم بها كما سبق بقوله كما سبقت وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه وتقويه. وذكر لي للتعليل بهاش فوائد اذن فالراجح مذهب الجمهور جواز التعليل بالعلة القاصرة هذا امر مسلم لأننا قلنا لا يجوز

142
00:50:35.200 --> 00:50:55.250
فيها منتاقلوش يجوز لها قاصرة؟ يجوز طيب اذا تعارض قياس فيه علة قصيرة وقياس فيه علة متعددة ايهما يرجح تلف واضح فعلى مذهب من قال ترجح المتعدية على القاصرة؟ قال ايضا فهاد المسألة الناظم

143
00:50:55.300 --> 00:51:11.100
ترجح العلة التي كثرت فروعها على العلة التي واحد العلة تندرج تحتها فروع كثيرة مثلا كدخل تحت يدخل تحتها ثلاثون فرعا واضح الكلام واحد العين لاخرى يدخل تحتها عشرون فرحا

144
00:51:11.950 --> 00:51:27.300
واش نرجحو بكثرة الفروع؟ نقولو هذه لما لأنها اكثر تعدية لأن الأمر متعلق نقولو هاد العلة اكثر تعدية والدليل شو شحال من فرح داخل تحتها ثلاثين فرع والاخرى اقل بجوجهم متعديات هما معا المتعديتان

145
00:51:27.450 --> 00:51:42.600
لكن لخرى اقل من درجة تحتها غي عشرة الفروع واش نرجح بهذا؟ ايضا في ذلك خلاف فاذا قلنا المتعدية مرجحة على القاصرة نقول الاكثر فروعا مرجحة على  ان الأمر راجع لذلك في الحقيقة

146
00:51:43.200 --> 00:52:04.250
ملي كنقولو المتعدية راجعة للقاصرة علاش غتكون راجحة لان القاصرة لا تدخل تحت انتهى فروع  القاصرة اصلا لا توجد في الفرع  فنفس الوجه سنرجح به هنا هاديك التي لا تدخل تحتها فروع بحال الأقل فروعا

147
00:52:05.450 --> 00:52:24.950
والتي كونوا تحتها فروع هي مثل الأكثر فروعا  اذن الذي عليه الاكثر هو ترجيح المتعدية على راه على الأقل للخلاف فيها لان القاصرة فيها خلاف فيها خلاف بخلاف فترجح المتعدية على القصر

148
00:52:25.050 --> 00:52:46.850
فوعليه بناء على ذلك قول اسيدي فترجح الاكثر فروعا على الاقل لماذا لانها اكثر فائدة فروعا اكثر نفعا واكثر فائدة بخلاف القاصرة او الاقل قال لك رحمه الله وخلف قد الم في

149
00:52:46.900 --> 00:53:06.600
كثرة الفروع كلف مبتدأ وهاديك في كثرة المتعلق بألم خلف المبتدأ قد الم خبر يعني خاوة وفي كثرة متعلق بالفعل اللي هو الم وخلف اي اختلاف بين الاصوليين قد الم اي قد وقع

150
00:53:06.750 --> 00:53:29.000
فاش اسيدي في الترجيح بالعلة المتعدية ذات كثرة الفروع على المتعدية الاخرى التي هي اقل فروعا اذن را بجوج هنايا الفقيه هما معا متعديتان فوقع اختلاف بين الاصوليين في ترجيح العلة

151
00:53:29.550 --> 00:53:55.600
ذات كثرة الفروع على العلة ذاتي قلة الفروع التي هي اقل فروعا من الأخرى و باختلاف وهذا مبني على اختلافهم في ترجيح متعدية على فمن اجاز ذلك اجاز هذا ومن منع ذلك منع هذا قال لك لا يرجح

152
00:53:56.100 --> 00:54:30.050
ثم قال وما تقللوا تطرق العدم وما الليل من الترجيح بين الاقيسات ترجيح القياس الذي علته تقلل تطرق احتمال البطلان اليها على مقابلها دمة على مقابلاتها وهي ما ليست قاليك اسيدي اذا تعرض لنا قياسا الأمر سهل

153
00:54:30.400 --> 00:54:55.550
قياس علته يقل تطرق البطلان اليها القياس الاخر علته يكثر احتمال تطرق دابا الآن عندنا واحد جوج القياس اللول العلة ديالو يوجد احتمال واحد لبطلانها والقياس لاخر يوجد احتمالان ببطلانها

154
00:54:56.700 --> 00:55:15.550
واضح؟ اما كذا واما كذا او واما كذا والاخرى اه ان كان كذا فهي باطلة اقرأ ان كان كذا فهي باطلة وان كان كذا فهي باطل وان قلة الحي فالعلة التي احتمال بطلانها اقل من الاخرى مرجحة

155
00:55:15.650 --> 00:55:43.900
اي قياسها مرجح واضح اذن قياس علته اه قليلة احتمال البطلان والقياس الآخر علته كثيرة احتمال ماشي الأغلب لا لا غي الإحتمالات اه اما ان تكون من جهة العدد قليلة او كثيرة كيفما دكرت ليكم

156
00:55:44.200 --> 00:56:01.850
عندنا واحد القياس يوجد جمال وبطلان علته مرة واحدة كاين احتمال واحد فقط وقياس اخر العلة ديالو توجد احتمالات لبطلانها هي احتمالات غير وهمية غير معتبرة ماشي ولو كانت معتبرة لبطل القياسي

157
00:56:02.150 --> 00:56:18.250
بمعنى غير مجرد احتمال الظن ملي كنقولو هاد العلة اه ثابتة في الاصل او هذه هي علة حكم الاصل بالظن الاغلب اذا الاحتمال موجود ولا لا الاحتمال المقابل للظن راه كاين

158
00:56:18.300 --> 00:56:36.800
يغلب على ظن المجتهد وجود العلة في الاصل هذا كافي في القياس ولا لا لكن هاد غلبة الظن ولا وجود الظن الذي ليس باغلب يقابله الاحتمال احتمال البطلان يقابله احتمال البطلان انها مكيناش او انها ليست علة

159
00:56:36.950 --> 00:56:51.250
كاين الاحتمال طيب ها هما بجوج هاد الظن وهادا الظن والاحتواء الموجود هنا وموجود هنا شنو غنرجحو نرجحو الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا يوضح لكم هذا او المقصود كاع بهذا بواحد المسألة

160
00:56:51.350 --> 00:57:13.100
العلة المفردة والعلة دابا الآن عندنا واحد العلة مركبة من وصف واحد الا مركبة من وصف واحد وعلة مركبة من ثلاثة اوصاف هاديك العلة لي مركبة بين ثلاثة اوصاف هاديك الأوصاف ديالها كلها ثابتة بالظن غير ظنية

161
00:57:13.750 --> 00:57:29.500
اذن ففي الوصف الأول يوجد احتمال البطلان انه ماشي هداك الوصف ليس مرادا وفي الوصف الثاني كاين عاوتاني الاحتمال وفي الوصف الثالث يوجد ايضا الاحتمال العلة الاخرى مركبة من وصف واحد ما فيها لا جوج اوصاف لا تلاتة فيها غي وصف واحد اصلا

162
00:57:29.650 --> 00:57:44.300
اذن احتمال البطل شحال كاين من مرة؟ كاين مرة وحدة فداك الوصف واضح الكلام؟ هاد الوصف راه يغلب على الظن انه علة لكن يوجد احتمال بطلانه اذا احتمال واحد وحدة فيها جوج د الاوصاف يوجد احتمالان ثلاثة الاوصاف

163
00:57:44.300 --> 00:58:16.250
ثلاث احتمالات مفهوم المقصود واضح قال وما اي علة تقلل تطرق احتمال العدم اي البطلان بان قلت اوصافها او كانت ذات وصف واحد مقدمة على العلة التي كثرت اوصافها وهذا في الحقيقة انه راجع لواحد القارئ اللي هو

164
00:58:16.400 --> 00:58:36.150
او راجع لواحد الأمر يتعلق وهو قلة الاعتراض لان لان المستدل كلما كثرت اوصاف التي كلما كثر احتمال الاعتراض كيجي المعترض وكيقوليه لا اسلم بقولك كذا ولا بقولك كذا ولا بقولك كذا

165
00:58:36.200 --> 00:58:49.950
الان اذا عللت بعلة مركبة من اوصاف ممكن المعترض الجواج ويعترض لك ديك الأوصاف كلها يقولك لا الوصف لول صحيح ولا الثاني اللول غير متردد والثاني غير منعكس والثالث كذا فيقدح في الأوصاف

166
00:58:50.950 --> 00:59:09.100
دخلتي ليه وصف واحد يحتاجو اش الى ان يعترض على ذلك اذن فكانك نتا ملي كاتجيب واحد الوصف جامع مانع وصالح للعلة ويظهر لك انه توفرت فيه شروط العلة  ايمان الاعتراض عليه اقل

167
00:59:09.150 --> 00:59:24.150
على العلة حينئذ اقل مما لو اتيت بوصف لأنه الى اعترض لك على الأولى وانت خاصك تجاوب على الأولى وتجاوب على الثانية وتجاوب على الثالثة اعترض لك على وصف واحد تحتاج للجواب على ذلك الوصف فقط فإذا اجبت سلم قياسك

168
00:59:24.300 --> 01:00:18.400
هذا حاصل كلامه ما زال كلامه على الترجيح وكذلك يأتي الترجيح بين الحدود   التراجيح فيما سبق شوف اي القضايا الخبرية الكلام هنا في  نوع من  والقياس بين التصور  اه اي معرفة

169
01:00:18.750 --> 01:00:36.600
من غير حكم عليها مقلية كانت ام لا الترجيح في يرجع الى الاصل او الفرع او العلة او المدلول او الخيال اه بقوة المثبت ذا الاساسي اي الترجيح للقياس يعني ان القياس يرجح بقوة

170
01:00:36.800 --> 01:00:53.650
حكمي الاصلي في احد يا سيد بان بان يكون دليل بان يكون دليل حكم الاصل في احد القياسين اقوى من الاخر بان يدل في احدهما بالمنطوق والاخر مفهوم او في احدهما بنص

171
01:00:54.600 --> 01:01:13.250
والاخرين بظاهر او احدهما بعموم لم يخص وفي الاخر بعموم اه وغير ذلك مما تقدم في ترجيح كونه موافق السنن عن اه بالقطع بالعلة او يعني ان القياس يرجح بكونه

172
01:01:13.300 --> 01:01:29.850
على سنن القياسي والمراد به هنا اه كون كون الفرع من جنس اصله لا ما تقدم في قوله وليس حكم الاصل وانما قدم هنا على غيره لان فرض الجنس اشبه بفرد

173
01:01:30.550 --> 01:01:59.600
لأن فرض الجنس  وقد تقدم والفرع للاصل  لأن فرض الجنس فرض ذلك الجنسي  واحد جوج افراد يدخلان تحت جنس واحد وما اشبه ببعضهما مين ان يشبه فرض جنس فرض جنس اخر

174
01:02:00.150 --> 01:02:18.500
لأنهم داخلين تحت الجنس واقرب اليه قياس التيمم على الوضوء في بلوغ اه صافي فانه اولى من قياسه على السرقة في صار يعني الكود لان التيمم من   ومنه كياس قتل

175
01:02:18.550 --> 01:02:37.850
بهيمة  عدم الضمان على الادمي   ان الكل صائب فانه اولى من قول الحنفية انه يضمنها لانه ابيح له اتلاف مال غيره دون اذنه لرفع الضرر يجب عليه الضمان قياسا على ما لو الذرة

176
01:02:37.900 --> 01:02:57.600
على اكلي الى اكلي لان الاول قياس اه لان الاول قياس صائد على صائب فالفرع من جنس قصدي بخلاف صائلين على مأكولين للضرورة وقوله لعنا بالقطع  اي عرض الترجيح بكون احد القيادات

177
01:02:58.200 --> 01:03:28.050
بوجود علته في  والاخر والاخر ليس كذلك كما يرجح بكون في علته مظنونا من وجودها في الاصل ظنن اغلب اخر والاخر موجود  والاخر اخرين ستنفي ومن غير الأغلب وقوة ما عندنا ما

178
01:03:28.250 --> 01:03:48.550
يعني انه يرجح احد القياسين على الاخر بكون مسلك علته اقوى من مسلك علة الاخر قد تقدمت فائدة الترتيب التقديم عند التعارض فيقدم ثم النص ثم والايماء وهكذا وتقديم لم تخصص

179
01:03:49.000 --> 01:04:07.150
على العلة وعلى اصلها الذي استنبطت منه اشار لها بقوله قد تخصصه وقد تعممه الى اخره اه وانما رجحت عليها لانها اكثر فائدة ولان لاصلها اختلف في التعليل بها كانت اضعف

180
01:04:07.450 --> 01:04:53.200
كتعليل الشافعية تحرير الربا في البورد  مع تعليل الحنفية قنابلة له بالكيل بان تعديله بالكيف تؤدي الى تخصيص اصليات اه لان شنو الفرق بين من المخصص   لا يوجد بينهما ادنى التفات

181
01:04:54.200 --> 01:06:17.450
فاسكين غي في اللفظ قاصرة مخصصة  اما في المعنى مكاينش انهما ادنى تقارب ولا التباس ولا تا شي علاقة قاع  بعدينكم لهاد الأمر  واضح السؤال  مخصناش  ما هي العلة القاسرة

182
01:06:17.650 --> 01:07:13.650
لا فرق اسيدي اه يعني فا الدليل الفرعي اصلا  القاصرة هي التي لا توجد في  لا تتعدى قاصرة مقابلة للمتعدية ومخصصة مقابلة للمعممة فالمخصصة والمعممة بجوج داخلان في المتعدية ماشي في القصر

183
01:07:14.200 --> 01:07:30.050
اه كاين ستة  قاصرة لا توجد الا في الاصل لا تتعدى للفرع كنلقاو علة كاينة فالأصل لأن سمعنا قصورها ان داك الوصف لا يوجد الا في تلك الذات ما عمرك ما تلقاه فشي ذات اخرى

184
01:07:30.250 --> 01:07:54.400
المتعدية هي ان داك الوصف كاين فاش محال اخرى في اعيان اخرى واضح كنقولو متعدية فهاد المتعدية نعاني اما معممة كتنقسم المعاملة المخصصة را هي المتعدية واضح متعدية لي كتكون في الفرع

185
01:07:54.600 --> 01:08:11.500
مالها ا سيدي؟ نوعان اما معممة ومخصصة معممة تركت اصلها على عمومه شاملة لجميع افراده ما خصاتوش كنقولو معممة وهي ما عندها ما تزيد ومخصصة هي التي اخرجت بعض الافراد من الاصل

186
01:08:12.050 --> 01:08:37.850
اذن هما ماء المتعمم معمم ومخسر جوج متعدياتان القصور شيء والتخصيص شيء اخر واضح لا التباس بينهما اصلا اذا كان يشكل عليكم مثل هذا الإشكال  وخاص الامن البدنيات خاص عندكم

187
01:08:39.250 --> 01:09:07.700
درست الورقات   لو انك سئلت عن شيء خفي ولا دقيق او هاديح ولا هدا لا تلام اذا لم تتذكر لكن علة قاصرة ومتعدية شي حاجة باينة ساهلة زعما  تلفظها يدل على معناها ويكثر تداولها والكلام عليها

188
01:09:09.250 --> 01:09:32.600
فهمتي الشافعية الربا في البر بالطعم مع تعديل بالكيل لان تعليله بالكيد تؤدي الى ان مثل لا يكال فليكن ولا يكون  يخصص الربا في البرد الحفنة مثال ما يعود على اصله

189
01:09:33.250 --> 01:10:00.750
بيع الحاضر   يعدل يعدل بأن الأعيان على اهل البادية تقوم بغير مال بالحطب وغيرهما فاقتضى هذا التعليم ان تخرج الأعيان تخرج الاعيان ان تخرج اي ان تخرج من العموم هذا هو التخصيص

190
01:10:03.050 --> 01:10:19.950
قالك الأعيان بالنسبة لأهل البادية ما ما كيشريوهاش الحطب كيمشي ومن الغابة من كيستخرجو من البقرة واضح بمعنى تلك الأعيان لا تقوم عليهم باش تقوم عليه بغير المال تمارة ما ديالهم

191
01:10:20.150 --> 01:10:38.350
قال فاقتضى هذا التعليل ان تخرج الاعيان التي اشتراها البدوي الى عللنا قلنا العلة ان الاعيان على اهل البادية تقوم بغير مال اذن فكاين شي اعيان كيشريها البدوي الفراش ولا اللي

192
01:10:38.500 --> 01:11:00.450
اذن فالأعيان التي يشتريها البدوي اخرجوا من هذه العلة الان اه قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم الا يبيع حاضر في باب ياك لا يبيع حاضر لبابه فالعلة جينا وقلنا

193
01:11:00.500 --> 01:11:15.500
العلة هي ان الاعيان على اهل البادية تقوم بغير ماله اذن الى عللنا بهاد العلة فإنها تخصص ميبقاش عام في الاعيان التي اشتراها بدوي وفي الأعيان التي قومت عليه بدون مال

194
01:11:17.100 --> 01:11:44.200
يصيروا قاصرة على اش  وعليه فتخرج فيخرج من النهي الاعيان التي انا وان المصحف تعين واعانته كذلك الى في القسم قاله الخرافي قال ابن عاشور وقد المنع ما اشار له

195
01:11:44.650 --> 01:12:21.300
في المياه انها السعي في    مراد الشريعة ارخاصا  لأن الأعيان التي نجتنبه لا لا تنجر الى باثمان لي مكيشريوهاش في الغالب من  بل باكتساب بدني وجمع  اشتيال العسل وجميل ثار العسل

196
01:12:21.600 --> 01:12:45.050
تار العسل العسل وحبوب معطوف على العسل اي واستخراج حبوب بالأراضي يزرعونها غير الأرض الأرض اما كتكون شي ارض لا مالك لها اللي كتسمى المواد لا مالك لها وكيجيو قدموا فيها ويزرعوا فيها حتى كيولي فيها نفع

197
01:12:45.200 --> 01:13:03.750
واحد الأرض معندهاش مالك ولا ينتفع بها غير ضايعة هادشي قديما قبل كيجي واحد ويحيي هادا هو اللي كيتسمى فالفقه  تلك الأرض التي لا ملك لها ولا ينتفع بها يصير منتفعا بها

198
01:13:04.000 --> 01:13:22.000
يدير فيها شي حاجة وهادا آآ تصير تنبت ولا كيبني فيها بنيان ولا يبني فيها كوري يولي فيها النافع احياء الموات ارض الموات التي لا مالك ها ولا ينتفع بها

199
01:13:24.500 --> 01:13:48.000
الى جا واحد وسيرها منتفعا بها وقاد ليها شي امور وولات فيها نفع ولا بنا فيها   اكثر محروثهم في زمني القادم   تباعوا فان لأنه الا دازت مدة طويلة دون منازع تصير لهم

200
01:13:48.900 --> 01:14:12.700
تباعوا فان ما   لا شك ان فإذا باعوا الى باعوا هاد السلع يبيعون بمقدار ما يحتاجونه من الواحد كيمشي للسوق كيدي معاه شي هو غادي يتقدا مثلا عندو اللبن عندو

201
01:14:13.750 --> 01:14:27.850
راه عندو كذا وغادي للسوق باش يشري لباس ولا خضر معندوش ولا هدا كيبيع سلعة باش باش يتقدا يبيع بقدر ما يشتري كيقول انا اللي غندي معايا ديما غنبيعها بكدا وكدا يعني

202
01:14:28.050 --> 01:14:45.600
فغنقضي بيها الغرض ولكن ميديش جوج الى كانت وحدة غتقضي لي الغرض ما يبيعش جوج يبيع غي وحدة لي غيقضي بيها الغرض ديالها   مم ها الناس كيبان في البوادي كيديرو هذا وهذا هو حال اهل البوادي

203
01:14:45.700 --> 01:15:09.400
لأن هاد الناس اللي كيكون عندهم ماشي غرضهم ان يبيعوها ويحصلوا الأموال يبيع بقدر ما يقضي حاجته فإذا باعوا فإن تباعوا فان ما  الربح هذه العلة  بادي وعموم الحاضرين وعموم

204
01:15:10.150 --> 01:15:34.350
الحاضر الواقعة في  يجمع هاد الامور لا يبيع فهو عام في البيع وحاضر عام في اي حاضر ولباد عام في اي باب كله في بالألفاظ الثلاثة واقعة ويخص البادية بالسعر

205
01:15:34.650 --> 01:15:59.500
حاضروا بالعالم به هو الحاضر بالعالم به وبكون مستريح حاضرا والحاضر بالعالم به وبكون المشتري حاضرا يعني المشتري هو اللي غايكون من اهل الحظ  بدوي غيكون هو البائع فيخرج عكس هذه الثلاثة اش معنى يخرج عكس هذه الثلاثة من عموم النهي

206
01:16:00.000 --> 01:16:23.150
عكس هاد التلاتة خارجون من عمومنا بان يكون البادئ عالما  وان اه يكون بادي هو المشتري والحاضر هو البائع كون البالي هو المشتري والحاضر والبائع ويكون البادي عالم لا يدخل فينا

207
01:16:26.050 --> 01:17:07.650
والمقصد من هذا كله       لانها من  قصص العموم من هادي  او ثيابا او ما  اذن على هذا التخصيص الذي سنخصصه والآن ضرر ذلك مدينة لم يقع لان العلة لان تلك الاشياء التي يحتاجها الناس

208
01:17:07.750 --> 01:17:31.750
لان ترتفع اثمانها لأن العلة السعي في اغلاء سعر الأقوال  هاد البيع فيه سعي في اغناء سعر الاوقات قال لك اهل البوادي  السوق كيفما قلنا فإن فهم يقنعون بالربح  ويبيعون ما يحتاجون

209
01:17:32.150 --> 01:17:51.450
فنها النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر ان يشتري من البادية هنا اذا كان البادي جاهلا و كان الحاضر هو المشتري وعالما بالسر لان ذلك ما ضمن  ثمان الأقوال كيتعرض للحاضر للبادي ويشري من عند

210
01:17:51.950 --> 01:18:13.700
غادي نخلصو تيبيعها النسل  فيبيع له السلعة فيدخل الحاضر ويبيعها بثمن  والثانية هكذا والثالثة هكذا والرابعة هكذا يؤدي ذلك الى غلاء غلائها اه غلاء اسعارها هذا من جهة قال لك

211
01:18:14.150 --> 01:18:31.850
والمقصد من هذا كله تكثير الاقوات واجتنابها للحواضر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم  والا فان ذلك يؤدي الى غلاء الاسعار ويخصص العموم بالمبيع المحتاج اليه ايضا قالك هاد عموم النهي المقصود به

212
01:18:32.100 --> 01:18:59.000
لمبيع المحتاج اليه باع البدوي ان لا يحتاجوا اليه عادة يعني  التي يقتاتها الناس من الاقوال اما لو باع مصروغا متلا في البوادي ممكن الناس يصوغون الافرشة او يسوغون الاغطية او يسوغون بعض الاثواب من الصوف ونحوه فهذه ليست مما يقتاته الناس

213
01:19:00.150 --> 01:19:11.500
او ثيابا او ما كان اشتراه بثمن شي حاجة كان شراها شحال هادي وجا بغا يبيعها هذا قال لك كذلك خارج من الليل بأنه لن يؤدي لذلك الضرر الذي يراد

214
01:19:12.050 --> 01:19:43.200
ازالته بالنهي الشارع نهى عن هذا لتحقيق هذا المقصد هي الصياغة هي اللي ذكرناها مراد بذلك اي شيء يصوغه اهل البوادي البوادي هوما اللي كيصنعو هوما اللي كيصايبو قلت كالافرشة وبعض

215
01:19:44.000 --> 01:20:02.850
وغير ذلك مما يسوغونه شي حاجة مختصين بها اهل البوادي هما اللي كيصايبوها هما اللي كيديروها هذا هو المراجع يقدر يكون اشتراها المصوغ عام فهمتي شيء يصنعونه اياب ممكن يكون اشتراها ولا

216
01:20:03.050 --> 01:20:20.150
كذلك من اي شيء حذاء ولا كذا كاين شي حاجة معروفة عند البوادي هوما لي كيصيبوها هما لي كيديروها ولا مثلا كيس اولا وعاء ديال شيء معين وعاء ديال الما ولا ديال كذا معروف عند اهل البوادي ونحو ذلك

217
01:20:20.650 --> 01:20:36.850
ما يصوغه اهل البول اعطاب شي حاجة كيصنعوها بالحطب ولا شي حاجة كيصنعوها بالطين والى غير ذلك يدخل في مثلا الى كانوا هما البوادي كيصنعو بالطين واحد الأنواع من الأوعية كيصايبوها غي اهل البوادي من الطين

218
01:20:38.050 --> 01:21:03.350
او شيء اخر بالحطب ولا نحو ذلك  ولا نوع من الأكل يصوغونه ذلك ايضا بالجص ونحوه قال مالك  قريب ملي كنسميوه الجبص كي تزين به البيوت يزين به تتلى به الجدران

219
01:21:04.750 --> 01:21:30.150
قريب من الجبس كنسميوه حنا الجبس ولا الجير حتى الجير منه تطلى به الجدران اه نعم  قال مالك فالمراد الجص هو ما تتلى به بيوت وما تطلى به الجدران طقوف ونحو ذلك هذا هو

220
01:21:31.250 --> 01:21:57.100
قال ما لك   يتيمم  ونوع مما صعد على الارض فديما كان فبعض الأماكن يوجد فيها هاد الجيل ولا نحو ذلك او اه يصنعونه مما صعد على الارض. بعض الحجارة  بعض الحجارة

221
01:21:57.850 --> 01:22:33.550
اه يدقونها فتصير   لا يتيمم  المالكية لانه لا يكر وعلى الاصل وعلى اصله لا يرجع عنه واصله اعيد في قوله  اعم من واما علة لا تقتضي ذات الانعكاس مقدم على القيادة

222
01:22:33.800 --> 01:22:59.800
الذي علته فريضة  اه لضعف الثانية اختلاف  على النكاح قالت المالكية هذا شخص لا يملك  لا يملك الإجبار قياسا على الأجل اذن هاد القياس ديال المالكية علته مطردة منعززة قالوا لا يملك التصرف في بالغة

223
01:23:00.200 --> 01:23:24.400
فلا يملك الاجبار فكل من لا يملك التصرف لا لا يملك التصرف الذي لا يملك الاجبار  المخالف اش غيكون قالت الحنبلة هذا شخص   على الاب المالية لان اه لان مع الحكم

224
01:23:25.150 --> 01:23:50.850
اذن لو كانت العلة منعكسة فينبغي اذا زالت اذا لم يكن احد من اهل ميراثها فلا ينبغي ان تزوج مع ان الحاكم يزوجها مع انه ثم تقدم وتقدم فريضة فقط على المنعكسة فقط

225
01:23:51.650 --> 01:24:34.500
بعدم  تبدو من  بعدم قد تقدم وعدمه والانعكاس وعدمه عدم العكسي على القول  قوله من الى اخره هو ان عدم العكس واضح ايضا قوله فلا ترجيح لبطله  وعلة النص  يعني ان

226
01:24:37.600 --> 01:25:32.500
على ما   لكن لكن في بلاتي بلاتي لكن فيها  قوله  لا ان يحمل وعلى يرجح  من    اه دلالة دليل على العلية راجعون  ما تقدمت قياس على التيمم وهذه العلة  اصول

227
01:25:33.500 --> 01:26:25.500
النية الصلاة    انه تشهد له ربوية وقيل له وترجيح ذلك    يعني ان اكثر فروعا او بقوله لك في ديرو اطلاقها فمن قال بالترجيح   لا ترجح   قال لا يرجح وقوله وما تقلل

228
01:26:26.150 --> 01:28:15.800
يعني ان بان قلت    اه مقدمة على مقابلتها  كل واحد من اوطانه ما كان اقل او صرفا