به دواعا ومحله من هذه وقف به بعرفة والا في مكة ويدخل به من الحل وله ان يختار ذلك او كفارة الطعام المساكين ان ينظر الى قيمة الصيد اوعد ذلك صياما ان يصوم عن كل يوما ولكسر المد يوما كاملا والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ويستحب لمن ينصرف من حج او عمرة ان يقول تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعداه ونصر عبده وهزم الاسلام قال رحمه الله ومن اصاب صيدا سبق فيما ان من محظورات صيد البر ومنع الإحرام من ممنوعات صيد البرد لا يجوز بحج او عمرة ان بيضاء بري واما صيد البحري فحلال اية نص في ذلك الا لكم وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم كما انه سبق معنا ان اه صيد الحرم لا يجوز ممنوع ومحرم على المحرم والحلال الحرم لا يجوز على المحرم والحلال اذن الشاهد صيد البر ممنوع لا يجوز المحرم لا يجوز له ان يصطاد البرد دواؤنا كان ما يصطاده مأكولا اللحم او غير مأكوله وسواء اكان اه يصطاد ذلك لنفسه او لغيره وسواء اصطاد الصيد لنفسه او اصطاده له غيره لا يجوز له ان يأكل من وسواء اكان اه قتل الصيد او نتفارشه الذي لا يقدر معه على الطيران او جرحه ولم تتحقق سلامته او تسبب في الصيد ولم يباشره في كل هذه الاحوال فعل ممنوعا ويلزمه تلزمه الكفارة اذا اذا قتل الصيد بنفسه فالامر ظاهر الصورة الثانية التي يلزم منها الجزاء ان ينتف ريش طائر مما يطير بحيث لا يستطيع طائر الطيران لو انه امسك طائرا اما اماننا غيره فنسف ريشه بحيث لا يستطيع الطيران فلا يجوز فيعتبر واقعا في المحظور وبالتالي يلزمه الجزاء الاتي وضع لا يجوز ولو لم يقتله لك حمامة لم لكنه نت فريشها بحيث تطيع المشي ولا تستطيع الطيران لا يجوز لماذا؟ لأنه في هذه الحالة متهم انه فعل ذلك ليرجع اليها بعد اه كذلك اذا جرح صيدا لم يقتله جرحه وتركه كسر رجلاه الى نحو هذا وجرحه ولكن لم يقتله وترك ذلك لا يجوز اذا جرحه ولم تتحقق سلامته يعني انه ظهر اه في ذلك الحيوان ظهرت عليه علامة الجرح علامة الجرح ظهرت عليه العيب ظهر عليه انه يزحف برجله ويمشي مائلا اه نحو هذا ظهر عليه ضعف او تسبب في الصيد تسبب في واحد من هذه الامور التي ذكرناها ولم يباشرها في الصيد ولا في غيره ولم يباشر ذلك كان سببا في امر من هذه الامور مثلا كان سببا في قتل الصيد ولم يقتله وقتله غيره كأن يشارك في ذلك كأن يشير اليه مثلا كل واحد حلال يصطاده يقول له هذه هذا صيد هنا مثلا لا يجوز لا يجوز ان يدل الصائل على الصيد او ان يشارك مثلا برمي اجل او بوضع حبل او نحو ذلك كل هذا يمنع منه المحرم ان فعل فعليه وسواء افعل هذه الامور التي ذكرناها عمدا او لم يتعمد فعلها عمدا قصد ما ذكرنا او لم يقصد بان كان ناسيا او جاهدا او مخطئا على المشهور عندنا في المذهب تلزمه على المشهور عندنا في المذهب قلت هذا لان غير المتعمد فيه خلاف المتعمد هذا لا اشكال في انه يجب عليه جزاء الصيد قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه وغير المتعمد محل خلاف المشهور عندنا في ذهب مذهب ولو كان غيره ومما يؤيد هذا من الحجج التي تؤيد هذا القول من جهة النظر سدوا الباب سدوا الذريعة لئلا يدعي احد انه كان ناسيا او مخطئا وجاهلا سدوا الباب فيقاد متعمد الكل يلزمه وغيرنا والقول الآخر عندنا في المذهب لأن هذا المشهود قول اخر مقابل للمشهور ان غير المتعمد لا لا يلزمه جزاء لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا ومن جهة النظر يؤيد هذا القول النظر ايضا من جهة النظر ان هذه المخالفة مخالفة في حقه لله تبارك وتعالى والله تعالى يتجاوز عن عباده ما اخطأ ما فعلوه خطأ او نسيانا او كما جاء عن النبي صلى ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ او نسيانه لقول ربنا لا تؤاخذنا ما الى اخر الاية قال الله بعد فنعم فيدل هذا على ان خطأ العبد في حق الله رب العالمين اه القول الآخر المشهور ماذا يقول اهله يقول اهله هل الفرق بين المتعمد وغير المتعمد انما هو في الاثم وعدم الاثم. لا في لزوم الجزاء كيقولو المتعمد اس وغير المتعمد ليس اما لزوم الجزاء فلا فرق يلزم الجميع الجزاء. واضح الفرق كيقولك الجزاء هذا واجب لأن علاش؟ قالك الجزاء هذا من باب الأحكام الوضعية في من باب الأحكام التكليفية ولذلك قالوا لا فرق بين الصغير والكبير تشتغل اذا كان محرما يلزمه الجزاء مع انه غير مكلف ولا لا اه اذن فقالوا هو حكم الوضع كالضمان مثل ضمان المتلفات الصبي اذا جنى على شخص او اتلف شيئا فيلزمه الضمان يجب الضمان مع انه غير مكلف لأن الضمانة حكم وضعي الشارع قالينا اذا وقع الاتلاف لزم الضمان اذا وقع الإتلاف لزم تجعل الاتلاف سببا للضمان هو الحكم الوضعي لا فرق فيه بين المكلف وغيره المكلف واش فهمته الآن اذن القول الأول وهو قول اه القول غير المشهور في المذهب ان الكفارة انما تلزم متعمد بقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا والامر الثاني ان الله تعالى يتجاوز عن عباده خطأ والقول المشهور عندنا في المذهب انها تلزم متعمدة وغير المتعمد لماذا بان الجزاء هذا من باب كامل وضعية والاحكام الوضعية لا فرق فيها بين متعمد وغير متعمد والمكلف وغير مكلف الصغير والكبير والدفع وانت لا فرق الله تعالى وضع لنا علامة على حكمه. قدينا متى وقع الطيد للمحرم صيد البر لزم الجزاء. بغض النظر عن كونه غير وقالوا قوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاء اه انما نص الله تعالى على المتعمد لكونه واقعا في محرم في محرم بينه وبين الله اي هو اثم واما غير المتعمد فليس مئات لكن من جهة الجزاء يلزم الاخرون الذين يخالفون واش يخالفون في القاعدة اللي هي ان احكام الوضعية لا يشترط فيها التكليف لا يخالفون في القاعدة لكن يقولون هذه القاعدة لا هذا الامر اللي هو ان العمد والخطأ وكذا يستويان قالوا هذا في حقوق العباد والآن نحن نتحدث عن حق الله لأن هاد الكفارة لي كنتكلمو عليها هي حق لله ليست للعباد هذا المحرم اذا صاد صيد البر نسيانا ولا خطئا ولا جهلا ارتكب ارتكب حقا في حق خطأ في حق عبادي ولا في حق الله بوليسي في حق الله قالوا ذلكم التفصيل انما هو في حقوق العباد حقوق الناس جنا جنايتان اتلف شيئا لشخصه نعم نوافقكم عليها لكن فهاد الصورة هدا حق لله لي صاد صيد البر ارتكب خطأ في حق الله رب العالمين والله يعفو ويتجاوز عن غير العامد. من لم يكن متعمدا فالله يتجاوز عنه فنحمل التجاوز على على الجميع على التجاوز على الإثم وعلى الكفارة ولذلك قلنا اذا لم يكن متعمدا فيلزمه الجزاء على المشهور ماشي اتفاقا اذا اذا كان متعمدا اتفاقا واذا كان غير متعمد على وفيه خلاف منه وقال لا لا يلزمه والخطأ والعمد في حقوق الناس سواء في حق الله تعالى والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذاك الحق مولانا ولا ضمانا في حقوق للمال اذن الاسم والضمان معا يسقطان ان كانا لا في حق مولانا بجوج ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ كان الاتلاف في حقوق العباد فيسقط الاثم بالجهل والاكراه والنسيان يسقط الاثم لكن قال لك لا تسقط ضمانا الضمان يبقى وضع اه اذن الشاهد قلنا لا فرق في هذا بين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعدل وكما يحرم على المحرم صيد البر او التسبب في صيد البر او السور التي ذكرناها فكذلك يحرم عليه الأكل من ذلك الصيد ان صيدا ان قدر ان الانسان وقع في الغلط وصاد قتل الصيد او تسبب في ذلك وعلم انه قد اخطأ ووجبت عليه الكفارة نقولو ليه دابا نتا غتكفر غي كول لا يجوز له ان ان وقع الصيد فيحرم عليهم الاكل منه وتلزمه الكفارة الجزاء يلزمه والإثم على حسب متعمدا ولا غير متعمد على حسب ولا يجوز له في الحالات كلها ان ليأكل منه لأنه محرم عليه اذا كان الصيد محرما فالاكل من ذلك المصيد كذلك محرم. لا يجوز وكذلك قلنا لو ان احدا صاد لأجله فلا يجوز له الأكل وان كان لا شيء عليه. مثلا هو لم يتسبب في الصيف ولا امر احد بان يصيد له ما يعرف شيئا واحد كان حلالا فقال سأصيد لفلان. فصاد له صيدا من اجله وجاء به اليه فلا يجوز له ان يأكل منه ولا شيء عليه واضح؟ اذا لم يتسبب في ذلك فلا واه هذا التفصيل داخل في عموم الاية يا ايها الذين امنوا تقصدوا الصيد وانتم حرم الى اخر الاية واضح اذا قال الشيخ رحمه الله ومن اصاب صيدا فعليه جزاء الى اخره مثل ما قتل من النعم اذا قد تقول الان عرفنا اه تفصيل بفعل المحرم اذا صاد عمدان او غير عمدين اذا كان ذكر او انثى وكبير او صغير مع اخر ما ذكرناه فائدة وقعت المخالفة وحصل المحظور فما الذي يلزم المحرم فعله ما هو الجزاء الجزاء هذا لي كنقولو يجب عليه الجزاء ما هو الجزاء الجزاء هو المذكور في الاية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعا منكم هدية بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبلن اذن الجزاء باختصار وتأتي بالتفصيل احد امور ثلاثة اذا هذه الكفارة على تخييري لا الترتيب قال مخالف مخير بين ثلاثة الأمر الأول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الأمر الثاني او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك الصيام الذي يذوب حوله وتلخيص هذا المعنى الامور الثلاثة اولا فجزاء مثل ما تخاف من النعم بمعنى يجب عليه ان يهدي ان يذبح هديا مماثلا في الصورة والمقدار لذلك الصيد الذي قتله واضح؟ يجب عليه ان يهدي ان يذبح هديا في بيت في حرم الله تعالى في مكة والحرم عموما او الحرم ان يذبح هديا مماثلا لما قتل من الصيد في السورة والقدر ومن الذي يحكم بانه بان ذلك الهدي المعين اللي هو مثلا اه من الإبل او من البقر او من الغنم هو المماثل للصيد الذي قتل. من الذي يحكم بذلك هو؟ هل يرجع الأمر للاجتهاد مخالف الذي وقع في المخالفة لا يرجع الامر لاجتهاده فان اجتهد هو وقال صافي هادي راه متلها متل البقرة سأذبح بقرة ودبحنا يجزئه ولو اصاب علماؤنا قالوا لا يجزئه ذلك ولو وافق من بعد مشينا سولنا العلماء قالنا اه فعلا داك طيب الذي قتل يساويه تساويه البقرة ولو اصاب لا يجزئه علاش قالوا هذا؟ سدا للذريعة تبدون عليه الباب لا خاصك تسوق اذن من يحكم به ذوى عدل عدلان فقيهان بهذا الامر عدلان من علماء الشريعة من علماء الدين من الفقهاء بهذا الأمر من لهم من العلماء والفقهاء اطلاع على هذا الامر وخبرة به واضح؟ اللي هو تقدير الصيد هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا. ولو لم يكن هذان العالمان وهذان الفقيهان اه من الفقهاء الملمين بابواب اخرى من ابواب الذكر ولو كان ذلك ولو كان هذان العدلان لا يفقهان مثلا آآ باب الفرائض ولا يفقهان باب الجنايات ولا باب الحدود ولا باب البيوع لا يضر المهم ان يكون عندهم فقه وخبرة في هذا الباب وضع والمراد اذن عدلان عالمان فقيهان ماشي عدلان من العوام لأن العدل قد يكون عاميا لا اذا لا يجوز ان يكون عدلا عاميا من العوام بل يجب ان يكون من فقهاء والثاني لا يشترط ان يكون مجتهدا ولا فقيها ضابطا لكل الابواب ولا يرجع اليه في الفتوى ولا في جميع او لا يشترط ذلك يكون عنده فقه بهذا الباب هذا يكفي فإن كان عنده فقه اكثر فذلك خير اذا وضح يحكوا فجزاء مثل ما ختم نعم يحكم به ذوا عدل منكم هذا الأمر الأول او كفارة طعام مساكين غتكفار شحال غيندفع فيها كذلك يرجع الامر في تقدير الكفارة الى الى العدلين الفقيهين هما لي غيقدرو ليه غيقول ليهم لا انا مبغيتش هو مخير قاليهم انا لا اريد ان اكفر بالهدي. اريد ان اكفر بالطعام بغيت نخرج اندادا من طعام شحال من مدة؟ هم اولئك الفقهاء هم الذين يقدرون لهم كم يجب عليهم على حسب ما قتل من من الصيد قتل مثلا غزالا الغزال هم يقدرون ما يساويه من من بهيمة الأنعام والقيمة ديال بهيمة الأنعام يقدرون كم اه اه كان اه تساوي من الانبات ويوجبون عليه كذا وكذا ثلاثين كذا الى اخره فيعطي اذا اوجبوا عليه ذلك يعطي لكل مسكين قالوا لي الصيد لي قتلتي واجبتيه يجب فيه عشرون مدة اذن كل مسكين يعطيه مدة طيب سائل لما قالوا له عشرون مدة هو خرج ديال عشرين مدة الفلوس ديال القيمة لا تجزئه عندنا في المجال. لا يجوز واضح او اعطى مكان امداد عرضا عرضا كانت عندو تياب عندو شي سلعة عندو الثياب التي تلبس ولا الأفرشة ولا شيء من السلع وقال هاد السلعة راها اكثر من ديك عشرين مدة اكثر منها في القيمة واعطاها لبعض المساكين ما لا يجزئ لابد ان يخرجها طعاما لا ثمنا ولا عرضا كما نص الشارح رحمه الله لا ثمنا ولا عشرة اذن كل مسكين يعطيه مدة هذا الأمر الثالث الأمر الثالث طيب طيب كم يصوم من الايام؟ من قتل صيدا؟ كم يصوم على حسب الاندلس على حسب كل مد يعدل يوما فإذا اوجب عليه الفقيه ان يخرج عشرين مدة وهو اراد ان يصوم اذن يصوم عشرين ولا يجب التتابع لا يجب واذا اوجب عليه خمسة وعشرين ويلا وجب عليه الفقيه عشرين مدة ونصف مد كم يصوم واحدا وعشرين يوما الكسر في المد يوجب صوم يوم كامل. علاش؟ لأن الصيام لا يتبعض عندنا الصيام نص نهار فإذن ما زاد على المد ولو عشر ولو عشر يجب عليهم ان يصوم مكانه يوما كاملا. وضع هدية هذا هو الجزاء المخالف مخير بين هذه الامور الثلاثة ايضاحها اذن اول شيء يجب على المخالف في كفارة اول شيء يجب عليه قال جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين هذا ايضاح منه للآية فجزاء مثل ما قتل من نعم فجزاء مثل ما قتل من نعم المعنى واحد من النعم اي من بهيمة الانعام من الابل او البقر وغيره ويجب في الهدي ما هنا هاد الذي يذبح يجب فيه ما يجب في الهدي الذي سبق من الشروط. ياك الهدي السابق قلنا يجب فيه ما يجب في الأضحية والعقيقة فكذلك هذا يجب فيه ما يجب في من السن يعني من من من عدم العيوب التي لا تجزئ في الاضحية ونحو ذلك من النعم الى الابل والبخل والغنم يحكم به هاد الجزاء هاد المماثل ذو عدل قاليك الشيخ من فقهاء مسلم اذا ما هي الاشياء التي نص الفقهاء؟ مثلا كاين بعض الحيوانات نص الفقهاء فيها على المثلية وما لم ينص فيه على المثلية يرجع فيه للفقهاء التي نص فيها على المثلية فامرها ظاهر قد حكم بها الفقهاء. وما لم يستطيع يرجع فيها الى الى الفقهاء فمن الحيوانات التي حكم الفقهاء او نص الفقهاء فيها على ما يماثلها من بهيمة الانعام ان من قتل فيلا فعليه لا يوجد اعلى من البدانة بهيمة الانعام اعلاها بدنة فمن قتل فيلا والفيل يعد اكبر الحيوانات او على الأقل من اكبرها فعليه لأن البدانة هي اكبر بهيمة الأنعام فعليه بدنة خرسانية ذات سنامين كيف دنها عادية بدنة قرسانية والبدنة الخراسانية هي ذات تناميني وهي اغلى انواع الأبدان هي كبيرة الحجم لان لها سنتين ومن قتل نعامة فعليه بدنة لا يشترط ان تكون كرة ثانية ذات سنامين بدنة وصافي عادية لها سنام واحد ومن قتل ايلا او بقرة وحشية او حمارا فعليه بقرة في هذه الاشياء الأيام تعرفونه حيوان يشبه الغزال وله قرن في قرن له آآ قرون في قرن واحد قرونه متشعبة كأغصان الشجرة هذا هو الأيدين فمن قتل ايينا او بقرة وحشية البقر التي تعيش في الغابات لا تعيش مع الناس او حمارا فعليه بقرة في هذه الاشياء كلها تلزمه بقرة من بهيمة الانعام ومن قتل ظبية او ضبعا او ثعلبا او حماما من حمام مكة والحرم او يمامهما. لأن الحمام ديال مكة ولا الحرم عموما ولا اليمام ديال مكة والحرم عموما اه اعلى قدرا من حمام غير الحرام هذا الحمام ديال الحرم واليمام ديال الحرم من قتل منه شيئا فان عليه شاة هي حمامة صغيرة ديال الحرم تساوي علاش؟ لأن من فعل ذلك فقد وقع في محظورين لهذا غلظ عليه في المماثلة وقع في محظورين. المحظور الاول انه قتل مصيره محرم. والثاني انه قتل صيد الحرم وذلك لا يجوز ولو لم يكن محرما فلذلك غلظ عليه في الجزائر فيجب يجب عليه شاة ونحوها من اه ما يدخل في جنس الغنم من الضأن او الماعز طيب اذا كان الحمام من غير مكة قالوا وفي الحمام واليمام من غير الحرم مكة ولا قل الحرم عموما تحكيم بمعنى ان الأمر يرجع الى الى الفقيه هو الذي يحكم فيه ولا يجب فيه شيء بهيمة الأنعام بمعنى ان الفقيه ملي غيحكم سيحكم بالأمداد التي تعطى المساكين وحينئذ المكفر مخير بين امرين اما ان يعطي الامداد للمساكين التي يحكم بها الفقيه واما ان يصوم عن كل مد يوما مخير بين امرين علاش؟ لأن حمام غير مكة ولا الأرنب تا الأرنب هذا لا يصل الى درجة الشاه لان اقل بهيمة الانعام هي وآآ الحمام ولا اليم ولا الارنب ما كان من هذه الاشياء صغيرا لا يساوي ذلك قتل مثلا ضبا صغيرا لا يساوي اه بتاتا وبالتالي لا يجب عليه ان يخرج لكن ان اخرج كان عندو الفلوس وقالك لا انا سأخرج شاة عن حمامتي له ذلك لكن لا يلزمني طيب اذن شنو الأمر فيه الأصل فيه؟ ان فيه تحكيم العدلين الفقيهين في الامر فيقدرون ما قتله بالامداد التي تعطى للمساكين ويخير اما ان يعطي للمساكين الانداد التي حكم بها الفقيهان العدنان واما ان يصوم عن كل مدن مخيرون بين وهذا الذي ذكرنا من انه يحرم على هذا سبق لكن من باب التنويه في هذا المحل هذا الذي ذكرنا من انه يحرم على المحرم ان يقتل صيدا سواء كان او غير مأكول اللحم تستثنى منه الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرام سبقت معنا مما يجور فتلك مستثناة من قتل شيئا منها فلا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بل امر بقتلها لانها تعتدي وتجور وتظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفها بالفواسق الفواسق الخمس يحل قتلهن في الحل والحرم وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيانها واختلف الفقهاء هل هي خمسة وستة؟ لان بعض النصوص جاء فيه زيادة الحية جاء في بعض الاحاديث واخذ منه بعض الفقهاء ان آآ هذه الفواسق الخمس يلحق بها كل ما كان فيه اللي هواش الحاق الاذى بالناس قد سبق الكلام على ذلك. فالشاهد من قتل شيئا مما يجور ويعتدي فذلك لا كفارة فيه سواء قتله في الحلم او الحرم وسواء اكان محرما او او حلالا اذن هذا هو الأمر الأول الذي يجب اه في قتل الذي يجب في الكفارات في الجزائر قال تعالى فجزاء مثل ما قاسى من نعم يحكم به دواع الدين منكم وقد ذكرنا ان من كفر في هذه السورة دون ان يرجع للعدلين فلا يجزئه ذلك ولو اصاب الامر الثاني قلنا الإطعام طعامه المساكين اه فيقوم الصيد بالطعام من الفقيهين العدلين وقد بينا وجه ذلك والامر الثالث الصيام وضحت قال الشيخ رحمه الله يحكم به دواعا من فقهاء المسلمين ومحله منن ان وقف به بعرفة والا فمكة هاد الهدي الذي سيذبحه لا يخلو صاحبه من امرين اما فعلاش انا كنقول هادي لأن الله تبارك وتعالى وصفه بذلك قال هديا بالغ الكعبة واضح هاد الهدي الذي سيدفعه لا يخلو من امرين اما ان يكون صاحبه قد اوقفه معه بعرفة وقد ذكرنا سورة ذلك لو ان احدا من الناس ساق معه هذه مثلا واحد لما احرم من الميقات وهو في الطريق قتل صيدا ولما قتل صيد عرف انه يجب عليه اش تساءل بعض الفقهاء فقيهين عدلين كانا معه فاوجبا عليه كذا في شيء معين او لم يسأل لكنه كان معه هدي او اشترى عند ذلك هديا قبل ان يدخل في الحرام وساقه معه لهذا الغرض قال صافي انا دابا قتلت وكذا انا غنشري معايا في الطريق اه جزاء من بهيمة الانعام لأذبحه فساقه معه واوقفه معه بعرفة اذا كان معه قبل ما يدخل فلما وقف بعرفة كان معه ما سيفتدي به ففي هاد الحالة ان اوقفه معه بعرفة فإنه يذبحه بمنى واضح وهاد القاعدة را سبقت لينا كل من اوقف معه هديا بعرفة يجب عليه دفه ولا يجوز ان يذبحه بمكتب طيب واذا لم يوقفوا معه بعرفة كان معه وكان عندو ولكن لم يوقفوا معه او لم يكن عنده مزال مشراهش من بعد ونشريه فحينئذ يذبحه يجوز له ان يذبحه بمكة او غيرها من الحرم واضح انه مهم يذبحها يذبحه الحرام كلو في اي مكان في الحرام مكة وما جاورها داخل الحرم واضح المعنى هذا هو معنى قول الشيخ ومحله منن ان وقف بمعرفة شناهو محله؟ ذاك الهدي الذي الذي يذبحه ان وقف به بعرفة والا فمكن ويدخل به من الحل ويدخل به من الحين يدخل به من الحلم قلنا ان كان قد اشتراه اصلا قبل الدخول للحرم في الطريق اشتراه فالامر ظاهر فقد جمع في هذا الهدي بين الحلم واذا لم يكن قد اشتراه من الحل فدخل للحرام عاد اشتراه ان يخرجوا به الى الحل حيث شاء اي جهة شاءت ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب المهم نخرج به من الحرم الى المسجد ويدخل به مرة اخرى اذا حرم يجمع بين الحل والحرام في ذلك الهدي الذي سيذبحه قال وله ان يختار ذلك يعني ان يختار اي مكان شاء ان يذبحه به داخل وايضا له ان يختار اي مكان يخرج اه بهديه اليه من من الحل اذا هذا الامر الأول واضح الامر الثاني قال او كفارة طعام مساكين ان ينظر الى قيمة الصيد طعاما فيتصدق بها ان ينظر الى قيمة ان ينظر بنفسه لا بنظر الفقهاء الفقيهين العدلين الى قيمة الصيد طعاما ديك الصيد الذي وجب عليه امدادا فيتصدق به وشنو هي كيفية الصدقة يطعم ودا لكل مسلم او عدل ذلك صياما معنى هذا قال الشيخ ان يصوم عن كل مد يوم قال ولكسر المد يوما كاملا يعني وان يصوم للمد المكسور غير الصحيح للمد الناقص الذي ليس كاملا يجب ان يصوم عليه يوما كاملا لان الصيام لا يتجزأ ثم قال الشيخ والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر العمرة في اللغة كما سبق هي الزيارة. يقال في العربية اعتمر فلان فلانا اي زاره اعتمر فلان المكانة الفلانية زاره والعمرة تعتبر في الفضل حجا اصغر سماها النبي صلى الله عليه وسلم او وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها حج اصغر ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث بانها تعدل حجة كما سيأتي معنا. لكنها تعدل الحجة في بالفضل والثواب لا انها تقوم مقامها فلا تقوم العمرة مقام حجة فمن اعتمر لا تسقط عنه حجة الاسلام لكن من حيث الفضل قد تكون العمرة آآ في مرتبة الحج بالفضل قد تكون في مرتبة الحج لكنها لا اه تساويه ولا تقوم مقامه من الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في العمرة قوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا وقال صلى الله عليه واله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما قد اشرنا مرات الى ان جميع النصوص التي وردت فيها كما نبه للامام النووي وغيره جميع النصوص التي ورد فيها ان فعلا من الأفعال طاعة من الطاعات تكفر الذنوب فإن المراد بذلك صغائر الذنوب لا الكبائر واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة النصوح مما ورد في فضل العمرة قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اه ما اجتنبت الكبائر بمعنى هاد الحديث من الاحاديث التي تبين ان الكبائر لا تغفر بالاعمال صالحة وانما توفر بالتوبة النصوح هذا نموذج اه مما ذكرنا وهو ان الاعمال الصالحة التي ورد عن النبي انها تكفر الذنوب ليس المراد انها تكفر الكبائر وانما المراد صغائر وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث قال اذا اجتنبت الكبائر وفي رواية ما اجتنبت الكباب مما ورد في الحث على العمرة قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي هذا ترغيب في الاعتمار في رمضان فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان العمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم فين غيحجزو بعض معه صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت لكم ان العمرة قد قد تعدل الحج في الاجر. وذلك كعمرة رمضان ماشي اي عمرة العمرة في ولذلك قلت قد العمرة في رمضان قال صلى الله عليه وسلم تعدل حجة معي اي في الأجر والثواب. اذا هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في في اداء العمرة في رمضان مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في عمرتي في رمضان ان امرأة جاءت اليه فقالت يا رسول الله اني كنت تجهزت لحجي فاعترض لي امر بمعنى لم استطع ان احجه عرض لي عارض طرأ طارئ وحال بيني وبين وجهة فبدأ افعل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة رمضان كحجة اي في الاجر واضح اذن الشاهد اه الشريعة رغبت حضت على الاعتماد ولا يشترط من الاخطاء عند بعض العوام انه يشترط لمن اراد ان يعتمر ان يكون قد حج يقولون من لم يحج لا يجوز ان يعتمر يجب على المرء ان يبدأ بالحج قبل العمرة نعم نقول الحج فرض عين مرة في العمر على المستطيع والعمرة سنة مؤكدة على الصحيح عند الجمهور وفيها خلاف من قال واجبة اه لا شك ان الحج فرض وان العمرة ليست بفرض لكن من لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة فلا يجوز تزهيده فيها بل ينبغي ان اه يرغب ويحض عليها ولا يشترط لعمرته ان يكون قد حج لا يشترط من لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة فليعتذر وهذا في زمننا هو الغالي كثير من الناس لا يتيسر لهم الحج يرجئون ويؤخرون عن الحج اعواما وهم يريدون ذهب اليه ولا يقدر لهم ذلك اعواما مديدة ويستطيعون الذهاب الى العمرة لا يزهدون فيها بل يرغبون فيقال لهم من لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة فليغتمر الى ان ييسر الله تعالى له حجا الى ان يستطيع الوصول الى بيت الله الحرام للحج لانه في زمنها قد تستطيع الوصول للعمرة ولا تستطيع الوصول وضعه اذن فلا يشترط لمن اراد ان يعتمر ان يكون قد حج من تيسر له ان يعتمر فليفعل وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر كما هو معلوم وكلها كانت هذه العمر كلها كانت في اشهر الحج وبالضبط في شهر ذي القعدة على مذهب كثير من العلماء في شهر ذي القعدة اعتبر النبي عمره العمرة الاولى هي عمرة الحديبية. وتعد عمرة ولو منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتمار فانها تعد عمرة. ولذلك الصحابة ورد عن كثير منهم عدها عمرة كانوا يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر عمرة الحديبية وانتم تعلمون انه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية صد عن البيت ورجع الى الى المدينة ولم يعتمر ومع ذلك يعدونها عمرة لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد احرم من الميقات هو والصحابة وقصد الاتيان بهذه العبادة فلما احصر صلى الله عليه وسلم ومنع من الدخول في ذلك العام وصلح على ان يدخل في العام القابل امر الصحابة بان يحلقوا او يقصروا وحلقه صلى الله عليه وسلم وقصر فتحلل من احرامه تعدت تلك عمرة كأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم لانه نوى بل عزم ماشي غي نوى وجالس فدارو لا هذا عزم على حيث انه اتخذ اسباب ذلك دخل في الإحرام وتجاوز الميقات وقارب الدخول الى مكة فمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم فعد عزمه هذا فعلا اذن هذه هي العمرة ولهذا تحلل منها صلى الله عليه وسلم والعمرة الثانية عمرة القضاء في العام القابل في نفس الشهر في ذي القعدة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الى آآ خلال الى مكة لاداء العمرة تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية والعمرة الثالثة عمرة جيعرانة وذلكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة اه القضائي اه او ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما فتحت مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا لم يكن محرما لم يكن محرما هو والصحابة بل دخلوا مقاتلين مجاهدين ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قاتل المشركين فيها وفتحت وصارت ملابس لما فتحت خرج الى الجعران هو وبعض الصحابة و واعتمروا والعمرة الثالثة هي العمرة التي قرنها صلى الله عليه وسلم الرابعة هي التي قرنها مع حجته لانه صلى الله عليه وسلم على المذهبي طائفة من فقهاء حج وكذا على مذهب من قال انه حج متمتعا لكن كونه حج قارنا اسرح وارجح. من كونه حج متمتع القول بأن النفس من حجة متمتعا قول ضعيف جدا في الصحيحين انه قال لو استدبرت من امري اه ما استقبلت لا لا جعلتها عمرة بمعنى انه صلى الله عليه وسلم لا حجا متمتعا اذن فهذا صريح لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا لم يكن متمتعا وكونه قارنا ومفيدا خلاف قوي. لكن القول بانه كان متمتعا قول ضعيف اذا فعلى قول بانه كان قارنا فقد اعتمر فهذه اربع واما حجاته صلى الله عليه واله وسلم فثلاثة من جهة المجموع هي ثلاثة لكن من جهة الحجة المعتد بها التي تعتبر حجة الاسلام فهي حجة واحدة اجا المفروضة اي بعد فرض الحج وايجابه والتي تعد حجة الاسلام هي النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي الحجة الوحدة اما مجموع حجاته بغض النظر عن كونها مفروضة او مستحبة قبل ان تفرض فمجموع حجته ثلاثة اثنتان قبل الحاجة وواحدة بعد فرض تأمل الثنتان اللتان حجهما النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهجرة وقبل هجرته لم يكن الحج مفروضا باجماع اهل العلم واما الحجة التي تعتبر فريضة ولذلك الحجتان الواقعتان قبل فرض الحج هل تسقطان الحج المفروض بعد ايجاد الحج؟ لا لانهما وقعتا نفلا اذا فبعد فرضه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وبهذا الوجه الذي ذكرت يجمع بين النصوص التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر حج ثلاث مرات والتي جاء فيها امر الصحابة انه حج حجة واحدة لانه جاء عن بعض الصحابة بتصريح انه حج حجة واحدة ولا منافسة فمن جاء عنه حجة واحدة يقصدون حجة الاسلام الحجة الواجبة بعد فرض الحج وما جاء من انه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة فيكون المجموع ثلاثا قبل ايجاد الحج فلا منافاة بين النصوص واعلموا ان من لم يتيسر له الذهاب الى بيت الله الحرام ليحج وفاته بذلك ثواب واجر الحج. كاين بعض الناس قد يتحسر من المؤمنين يتحسر ويحزن لكونه لا يستطيع تحصيل اجر الحج يقول انا فقير اه عاجز لا استطيع الوصول الى بيت الله الحرام فيحزن عندما يرى اه عباد الله تعالى المؤمنين يذهبون الى حج بيت الله بما يفوته من الفضل فيقال له هناك بعض الاعمال الصالحة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تساوي الحج في الأجر اذا لم تستطع الوصول الى بيت الله الحرام فاجتهد في عمل تلك الاعمال التي يؤجر صاحبها اجر الحاج ومن ذلكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا العمل يعدل حجة اه يعدل عمرة تامة تامة من لم يستطع ان يعتمر يقال له ان هذا العمل يعدل عمرة تامة تامة. اذا نقصد من يريد ان يعتمر ولا يستطيع كيقولك الناس كل عام كيمشيو للعمرة وانا ما عنديش ويتحسر هناك اعمال تنال بها بإذن الله اجر العمرة ما عليك الا ان تحتسب الثواب والأجر عند الله تعالى في فعلها سيكون لك اجر العمرة بل لعلك تؤجر اكثر ممن ذهب الى بيت الله الحرام اذا كان قصده غير وجه الله تعالى وقد يذهب بعض الناس الى بيت الله الحرام ولا يؤجر على عمرته ولا حجه بل يؤزر الشيء اللي لا يؤجر يؤزر بكونه لم يقصد وجه الله تعالى من فقهاء المسلمين ولا يشترط ان يكون في جميع نعم اذا اذا حكم به الفقهاء هذا معروف شكون اللي قال به في اول مرة شكون اللي افتى به صافي صافي اراد بذلك ياء او سمعة او حظوة عند الناس او مصلحة نية ما ونحو ذلك فلا يكون له اجر بل يكون عليه وزر ويكون هذا الذي صلى الصبح وجلس في مجلسه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين يكون اكثر اجرا ممن من ذاك الذي تكبد عناء السفر وتحمل المشقة وذهب الى رجع خاوي الوفاض بل رجع بالوزر وهذا اجره اكثر من وكذلك اذا لم يكن اخلاص الاخلاص من ذهب تاما كان نعم يقصد وجه الله لكن في اخلاصه دخن تشوبه بعض توائب وهذا الذي جلس اكتسب واخلص لله رب العالمين اخلاصا تاما كاملا. فقد يكون اكثر اجرا ممن تكبد عناء السفر لكن لو فرضنا انهما معا كانا مخلصين في عملهما الاخلاص التام الكامل فهل يتساويان؟ يتساويان في الاجر؟ لا لا غي كنقولو لهذا الذي جلس لك ان شاء الله اجر العمرة لكن ذاك الذي اعتمر فعلا وحقا اجره اكثر لماذا؟ لان مشقته اكثر والأجر يعظم على حسبه المشقة عندك اجر العمرة لكن الآخر اكثر لكن متى التساوي فيه الاخلاص لله رب العالمين والا فقد يكون هذا الجالس في المسجد احسن حالا ممن قد يكون هذا الجالس احسن حالا ممن ذاهب اذا هذا عمل من الاعمال التي ينال بها صاحبها اش اجر العمرة ومما ورد ايضا في هذا الباب الصلاة في مسجد قباء مثلا من كان من اهل المدينة وليس عنده تصريح تصريح مثلا يشترى بالمال وما عنده تصريح عمرة او لا يستطيع السفر للعمرة لمانع بدني جسدي او لمانع قانوني او نحو ذلك لا يستطيع الوصول الى بيت الله او مالي فقير معندوش باش يسافر من المدينة لمكة يستطيع ان يصلي في مسجد قباء لكونه بالمدينة ولا قريب من المدينة فاذا صلى بمسجد قباء يوم السبت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فانهما تعدلان اش من جاء الى مسجد الوقوع يوم السبت وصلى فيه ركعتين فانهما تعدلان والمرا وكما قلنا اذا حصل الاخلاص من من الطرفين فمن فعل اكثر اجرا ممن لم يفعل لكثرة المشقة وحينئذ يقال للمسلم اذا تحسر ذلك والله وقريب من هذا من هذا حديث ابي ذر المشهور المعروف. لما جاء اهل اهل الفقر يشتكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبق اهل الغنى لهم في الاجر والثواب حيث ان لهم ما يتصدقون به والفقراء هؤلاء ليس لهم ما يتصدقون به. قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى اعمال يدركون بها اجر الاغنياء في يدركون بها اجر الاغنياء الصدقة يدركون نفس الاجر اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بكل تكبيرة صدقة الى اخره لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير رواية مسلم التي عند النووي في الاربعين لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الدسور يفعلون ما يفعل هؤلاء من من التكبير والتسبيح والتحميد تلك الاعمال يتصدقون ويفعلون هذه الأفعال ايضا عليه الصلاة والسلام لكن ما اراد ان ينافسه فلينافسهم فيما فكذلك من اعتمر وكان يجلس في المسجد الى ان تطلع الشمس ويصلي ركعتين اذن هاهما دارو بحال هادو واعتمروا ذلك فضل الله اذن الشاهد يقول الشيخ والعمرة سنة مؤكدة ما الدليل على ان سنة مؤكدة الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم والاحاديث التي جاءت وقد سمعتم بعضا منها في الحس والترغيب في العمرة وترتيب الاجر والثواب الجزيل على العمرة واما كونها سنة مؤكدة مرة في العمر فقد اخذ ذلك من فقد اخذ ذلك من القياس على الحج قالوا لانها مثل الحاج بدليل اه ان الله تبارك وتعالى قارن بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قارن في كثير من النصوص لقوله عز وجل واتموا الحج والعمرة وغيرها من النصوص التي يقرن الله فيها بين الحج والعمرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فقالوا العمرة نظير نظير الحج. والحج يجب مرة في العمر الى العمرة الى كانت سنة فهي سنة مؤكدة مرة في العمر وما عدا ذلك سنة مؤكدة مرة في طيب وما عدا ذلك هي سنة كما ان الحج فرض المرأة في العمر وما عدا ذلك فهو المستحب يعني هو مندوبي اذن فلذلك اه قالوا هي سنة مؤكدة مرة في العمر وما عداها فهي مندوبة للحج واجب العمر وما عداه فهو مندوب وذهب بعض الفقهاء الى وجوب العمرة قال بعض اهل العلم ان العمرة واجبة كذلك مرة في العمر واستدلوا ببعض الاحاديث التي ظاهرها الوجود واقوى ما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا ختال فيه الحج والعمرة وجه الاستدلال فيه عليهن وعلى تدل على الالفاظ التي تستعمل للذات على الوجوب قال عليهن جهاد اي يجب عليهن جهاد ثم بينه صلى الله عليه وسلم فقال الحج والعمرة اذن وجه الاستدلال به التعبير بلفظة على التي تدل على الدين فقالوا اذن هذا يدل على وجوب العمرة مرة في العموم واستدلوا ايضا على ذلك بدلالة الاقتران بدلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة قالوا لان الله تعالى قرن بين الحج والعمرة والحج فرض بالاجماع. اذا فالعمرة كذلك فرض في قوله واتموا الحج والعمرة فدلالة الاقتران ان الله تعالى لما قرن العمرة بالحج دلت هذه الدلالة على وجوب العمرة كالحج. الحج معلوم انه فرض عين على كل مستطع مرة في العمر. من اركان الاسلام. اذا فالعمرة مثل الحجي لاقترانها معه وهذه الدلالة ضعيفة عند الفقهاء لا يحتج بدلالة لاقترانك ما هو معلوم. وضعها طيب من الفقهاء من استدل على الوجوب بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قالك الله تعالى امر بإتمامهما فدل ذلك على وجوبهما هذا الاستدلال غير مسلم به فيه نظر ما هو النظر ان الله تعالى لم يأمر في الآية بالحج والعمرة وانما امر في اتمامهما والاتمام انما يكون بعد الشروع متى يأمر الانسان؟ يؤمر الانسان باتمام الفعل اذا شرع فيه. ملي كيشرع فيه كنقولو يجب عليك اكماله وفقهاؤنا المالكية بل العلماء كلهم اتفقوا على ان من شرع في العمرة يلزمه الاتمام العمرة تلزم بالشروع في هذا كالحج ولو كان الحج على وجه النفل لو فرضنا ان واحد الحاج الحج المفرود وحج حجة تطوعا اذا شرع فيها ينتصر واجبة علي يلزمه كذلك العمرة من شرع فيها يلزمه اتمام النفس فهي من النفل الذي يجب الشروع فيه بالاجماع لقوله واتموا الاجر ثم قال الشيخ ويستحب لمن انصرف من مكة من حجة او عمرة ان يقول ايون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ختم الشيخ رحمه الله ببيان او بذكر دعاء يستحب لمن انصرف من مكة من حج وعمرة ان يقوله يعني اذا انتهى الانسان من غرضه تاثرت الى مكة من اجل الحج او العمرة. انتهيت من غرضك فيستحب لك ان تعجل الأوبة والرجوع الى بلدك هذا اذا طال سفر الانسان خاصة في الزمن الاول كان الانسان يستغرق في الطريق اياما فيطول سفر واما اليوم بالطائرة في يوم واحد تأتيه ماشي كلام الفقهاء المتقدم متل هذا اللهم الا اذا كان الانسان يطيل المكوث لأن الرحلة لا تأخذ وقتا طويلا في يوم واحد قد يذهب الانسان ويروح لكن اذا اطال الانسان بعد فراغه من المناسك فهذا يكره لا ينبغي قانون ينبغي للإنسان ان يرجع ان يعجل الأوبة والرجوع الى اهله ان كانت له زوجة او اولاد فينبغي ان يعجل الاوبة الا يمكث مكتا طويلا اما اذا انتهى من عمرته وحجه ولم يمكث بعد ذلك مدة طويلة شهرا المكث الذي اه يلحق الضرر بأهله واولاده. الذي قد يوقع اه اهله واولاده في الحرج هذا هو الوقت المكروه. الذي قد يوقعهم في الحرج ولا المشقة ولا الضرر ولا نحو هذا اما اذا كان مكتا لا يوقعهم في حرج نعم انتهى من عمرته وجلس بعد ذلك اسبوعان الى خمسة عشر يوما وقتا لا يضر به ولا فيهم فلا حرج فيه لكن الاطالة التي تضر به او بهم لا تنبغي تكره وقد تصل الى حد الحرمان على حسب اله وحالهم فإذا الشاهد اذا انتهى الإنسان من من غرضه واراد الرجوع يستحب له ان يأتي بهذا الدعاء. ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون الى اخره دليل على استحباب هذا الدعاء ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل قفل اي رجع من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شر. لاحظ قال لنا قفل من غزو وحج وعمرة. هل يستفاد من هذا؟ ان هذا الدعاء الآتي ان شاء الله لا يستحب الا لمن رجع من غزو او حج او عمرة اختلف العلماء منهم من قال لا يستحب الا لمن رجع لأن الحديث فيه اذا قفل من غزو او حج او اذن هاد الذكر يقال لمن رجع من هذه الثلاثة. واضح؟ هاد الذكر هذا بالمخصوص لأنه قال اذا قاف لم يوازي احد وقال بعض الفقهاء لا اذا رجع الانسان من اي سفر يستحب له قول هذا الدعاء طيب بماذا يجيبنا عن اه بماذا يؤولون قول الراوي من قالوا لان اسفار النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر لغير هذه الثلاثة سافر للتنزه كل اسفار النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون لغزو ولا لحج او عمرة لن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرة لغير هذه الاغراض الثلاثة فلهذا الراوي كيقول من غزوة وحج وعمرة يقصد ايش؟ جميع اسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بذلك الحصر. اذا فكل من رجع من سفر فبالعكس الراوي اراد العموم لما قال حجها راه بغا يعمم باش لأن هادي هي اسفار النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكبر على كل شرف الشرف هو المكان المرتفع من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيكون جاي وكيوصل لشي مكان مرتفع جبيل صغير ولا شي بلاصة مرتفعة يكبر قلة الله قال يكبر على كسرة الأرض ثلاثة تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده الى اخره لاحظ هاد الدعاء اش كيقول فيه الموت؟ راجع من غزو ولا حج ولا عمرة وتقول ايبون تائبون الأوبة والتوبة معناهما متقارب اي الرجوع تائبون تائبون اي راجعون لله عز وجل مع انك راجع من اعظم من عبادات عظيمة من غزو ولا من حج ولا من عمرة ومع ذلك تتوب الى الله تبارك وتعالى ما وجه ذلك؟ الجواب وجه ذلك انك تتوب وتأوب الى الله عز وجل مما يمكن ان يحصل منك في هذه العبادات من تقصير لانك بشر معرض للخطأ للسهو للقصور للنقص فلابد ان يعتري عبادك عبادتك نقص ان كنت في الحج ربما في وقت من الاوقات سهوت غفلت او نحو هذا تختم العبادة بالتوبة والاوبة الى الله تبارك وتعالى مما حصل منك من سهو او قصور او نسر وفي هذا الأمر ايضا بيان عجزك انت ساليتي من عبادة وتتوب الى الله فيه بيان واش؟ ضعفك وعجزك وقلة حيلتك وافتقارك لربك سبحانه وتعالى وانه هو اه جل وعلا اه المستحق للعبادة وهو الذي يجب على العبد ان اه يربط قلبه به ويرجع اليه ويتعلق به ونحو هذا ففيه الدلالة على افتقارك وعلى عظمة الله على افتقارك انت وعلى عظمة خالقك وشدة اليه ورجوعك له ولهذا المسلم يقول ايضا وقد نبهنا على هذه النكتة اه عند الاذكار على عند الكلام على اذكار ادبار الصلوات الصلوات التي تقام دبر الصلاة لنفس النكتة اذا انتهى الانسان من صلاته اذا سلم ماذا يقول بعد التكبير؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا استغفروا الله مع انك كنت في عبادة ما كنت في معصية فرغت من عبادة وشرعت في الاستغفار. اذا تستغفر من ماذا مما قد يعتري عبادتك من النقص والسهل لانك بشر لابد ان تكون ناقصة في حق الله لأنه لأن العبد اذا استحضر عظمة الله يعلم ان عبادته مهما اتى بها على وجه الكمال تمام هياش قليلة في حق الله تعالى فاذا استحضر هذا المعنى يستغفر الله عز وجل المغفرة والتوبة فلهذا جاء هذا الذكر بعد اه الفراغ من هذه العبادات العظيمة غزو وحج وعمرة مفهوم هذا ان الانسان الا رجع من غير هذه الامور الثلاثة من باب اولى ينبغي ان يحرص على هذا ولا لا؟ هذه عبادات وتحرص فيها على التوبة. فكيف الاسفار الاخرى فهي من باب او لا ينبغي فيها الحرص على هذا الذكر ونحوه توبة لله عز وجل لما قد يعتريها من في حق الله تبارك وتعالى و معصية اه او النقص او الوقوع في المكروه ونحوه ذلك هذا حاصل كلامه رحمه الله وبهذا انتهى اه كلام على باب الحج ويأتي ان شاء الله في الباب الآتي اه الكلام على احكام الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وغير ذلك مما فيه ان شاء الله تعالى والله اعلم وعجلي الأوباتي اخر العمرة لانه اخر العمرة يعني وانت مطلوبك قودك من السفر حققته فعجل الأوبة اي الرجوع لأهلها قال فعليه وجوب الجزاء على من قتل فيهم انها تقاربها في القدر والسورة من غير حمام نداء السيد ان الله تعالى سماه لما كان وجود جزاء مثلي عن قال محبوبه جواعده كما قال تعالى هذا هو المطلوب اذا كان معروفا بمعنى ان الفقهاء افتوا به من قبل. واحد وقعت له الواقعة شحال شي عشر سنين. والفقهاء قالوا ليه كذا. واضح وكان ذلك معلوما عند الفقهاء وعند الناس فهي فيه ذلك لأنه قد حكم به الفقهاء اثنان عدنان من لان كل من ولي حماة ما يشترى في الحق ان يكون عالما ما يطرأ عليه ميزانك فقط النبي صلى الله عليه وسلم الا يجتهد كيتكلم على العدلين اه نعم ومن شرط حكمهما الا يجتهدا بحكمهما لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والصحابة الحكامة بما لم يتقدم في حكم حكم لا يخرج احد جزاء جزاء وان اخرجه من بين حكم اعاده ولو وافق به حكما مضى وخرج عن ذلك ويمامه فانه لا يحتاج في لزوم الشاة لحكمه بحكم خروجه عن اجتهاده الدليل كان حكم المقابر محله المحل بمعنى حكما ثابتا في الشريعة فلا لا يرجع فيه للاجتهاد بمعنى اصلا لا اجتهاد مع النص وارد فيه الدليل على كل الاجتهاد محله اي محله نحن في جزاء الصيد ان كان ممن يذبح منه ان وقف به هو او انابه او نائبه بعرفة اي وان لم يقف به هو ولا نائب ومحل نحره عن ذبحه مكة المشرفة وهذا التفسير واما المعتمر محله مكة لا غير وحيت كان محله مكتسب انه يدخل به من الحل لان من الشوط الهادئ ان يجمع فيه من الحل والحرم فهو في الحرم فلا بد ان يخرج به الى الحلم مما اشار الى ان وجوب مثلنا لقوله وله اجر ان القتل صيدا ان ان يختار ذلك كل عام ان يختار احد شيء اذن الضمير الاشارة في قوله ذلك اي ما قتل من النعم له ان يختار ما ذكر اللي هو اه جزاء مثل ما قتل من اللي هو مثل ما قتل من النعم او ما سيأتي اذن فهاديك وله ان يختار ذلك ذكرها ليرتب عليها ما سيأتي بعده كأنها توطئة وطأ بها وله ان اختار ما ذكر وهو مثل آآ مثل ما قتل من النعم او كذا او كذا. واضح التوطئة لما سيأتي لأنه لما طول الكلام قال ومحله من ان وقع فبيفصل شي شوية اه خشي ان تعرف ان يخفى عليك المعطوف عليه تا عاود لكام قال وله ان يختار ما ذكر اللي هو مثل مثل ما قتل من النعم او ما سيأتي ان ينظر الى قيمة الصيد طعاما من غالب طعام الذي قتل فيه الصيد بالغا بالغا ما بلغ ان لم يكن له قيمة هنا قيمة اقرب المواضع فهي فان لم يكن على مساكين اذا اتعبك اذا يتصدق به على مساكين ذلك الموضع الذي قتل فيه الصيد داك البلاصة داك المكان فان لم يكن مساكين هناك اقرب المساكين اليهم. وكذلك في القيمة ديال داك الصيد اه يرجع الى عرف ذلك المكان داك الموضع الذي قتل فيه قال اذا اطعمت بين كل مسلم مذنب ولو اعطى المساكين ثمن او عرضا لم يجزه شيء اخر اشار اليه بقوله او يختاروا عزباء المساكين صيام وكذلك ان يصوم عن كل مد يومه وبكسب المد يوما كاملا يوم لانه لا يمكن الغاؤه ولا يتضاعف لا تبعدوا الصوم فلم يبق الا جبيره كمالك الايمان قال ابن عربي الشيء وليس بالنظير الفضاء في العين ما عدلت شيئا من غير جنسه ما ذكره من التخييم من الاشياء الثلاثة انه اذا كان اما اذا لم يكن له مثل فانه والعمرة في سنة نخش من قوله في كتابه ومن سنة ولها ميقات الحج ولها اركان ثلاثة والطواف والسعي وليس الحلاق مقبلا فيها وما يلبسه المحن وما يحرم عليه من وما يحرم وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيدية فسادها بالجماع وما في معناه اذا وقع قبل كالحج ما يعربون المتعلق الخبر ديال عشرين مبتدأ غي طلقتيها وصافي اين المبتدأ؟ الخبر ديالاش لا اذن واش ادن صفاتو هداك هو المبتدأ بعيد وصفة الإحرام بها في كذا وكذا وكذا وكذا كالحج خبر مبتدأ عاد تمت الفائدة اذا في استحباب هاديك وما وما كله معطوف على تحبابي كله مجرور واضح؟ في استحباب الغسل وفيما يلبس وفيما يحرم عليه وفي الطيب وفي الصيد وفي التلبية وفي فسادها بالجماع وفي وفيما في معناه اذا وقع كان الحج واضح الو ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهود. قال ابن عمر يا مالك ان يعمل في الساك مرارا. ان يعتمر ان يعتمر في السماء ان يعمر من اعمر والمشهور اعتمر في العمرة المشهور اعتمر اعمار يقال في مما يستعمل فيه يستعمل في العمرة بالعمرة التي سبقت معنا في من اعمر عمرا اما العمرة للهاء فيستعمل فيها اعتمر تمارة عمرة هذا اسمو مصدر واعتمارا هذا هو المصدر اذا هذا قول مالك انتبهوا لتعلموا قول مالك رحمه الله كان يكره اه تكرار العمرة في السنة الواحدة وعامة الفقهاء انما يكرهون تكرار العمرة في السفرة الواحدة لا في السنة من اهتمرت في ذي القعدة ثم اعتمر ايضا في المحرم فلا يكرم لانه انما اعتمر والعمرة تجوز في هو اشار للخلاف هنا قال اه لانه عليه الصلاة والسلام لم يكرر في عام واحد مع قدرة عليه ومقابل مشهور ما لمطرف وابن الماجس من جواز التكرار بل قال ابن حبيب لا بأس بها في كل شهر مرة الا شي حد قريب من مكة في المدينة ولا لا بأس بدخول وعلى المشهور من انه يكره تكرارها في الصلاة الواحدة فلو احرم بثانية انعقد احرامه اجماعا بمعنى ولو على القول بالكراهة الى اذا احرم نعتد احرامنا لأنه ماشي كيقولو لا يجوز ولا لا تجزئ يكره علاش يكره؟ لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبر هنا دابا في اصطلاح المتأخرين يعبرون عن هذا فاش بخلاف الأولى ماشي بالكراهة لأنه لم يرد من الصم اه في النهي عن ذلك فعند اصطلاح المتأخر يعد خلاف الأولى لأنه مخالف لفعل النبي صلى عمرة تجوز في كل زمان الا لحاج فإنه لا يعتمر حتى والشمس من اخر ايامنا ولو كان قد تعجلت في اليوم الثاني. لذلك لاحظوا معي هذا التفصيل هذا اه قال فمن اعتمر في ذي القعدة ثم اعتمر اذا في محرم فلا يكره لانه انما اعتمر في السنة الثانية والعمرة تجوز في كل الى اخره. لاحظ هنا فمن اعتمر في ذي قعدة ومن اعتمر في محرم فلا يكره. مع انه بيناتهم غير شهرين اللي بين ذي القعدة الحجاب محرم قالك فلا بأس لأنه ينام عن تمرة في السنة هاد كون ما قبل المحرم سنة وما بعد المحرم سنة اخرى هذا اصطلاح حادث بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر هذا اصطلاح من حادث ان بداية السنة كتكون في المحرم محرم هو الشهر الاول وبه تبدأ السنة وآآ يعني اه حساب ما يسمى بالسنوات الهجرية كل ذلك اصطلاح حادث فاذا كان اصطلاحا حادثا فلا يبنى عليه حكم شرعي متقدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل ان محكمة الشرعية سواء اكانت معلومة او مجهولة تراها مقررة في زمن نزول الوحي والمجتهد عندما يفتي بالحكم انما يظهر حكم الله الذي كان مستتيرا لعله ينشئ حكما المجتهد ملي كيفتي هل ينشئون يظهروا الأحكام راها لله ورسوله لا حكم الا الله المقرر في الأصول لا حكم لا حكم الا لله اذا فالفقيه عندما يفتي بحكم هو يظهر حكم الله كيقولك هذا حكم الله ماشي حكمي فلم ينشئوا والاخر الذين يقولون يعني كثير من الفقهاء الذين يقولون اه السنة يقصدون منها السنة اللي هي مرور العام بغض النظر عن كونه قبل محرم ولا بعده محرم مرور اثني عشر شهرا هي السنة مروره فإذا اعتمر مثلا في شوال فيكره له ان يعتمر الى شوال اخر فما بعده لو كان قد تعجل في اليوم الثاني من ايام منها ويستحب لمن ينصرف من مكة الحج والعمرة عابدون لربنا بما افترض له على ذلك الله وعده نبيه محمد الله اكبر ونصر عبده محمد وسلم وهزم الاحزاب النبي صلى الله وصلى الله تعالى على قال صلى الله عليه وسلم ريح باردة تليفون باردا لذلك الناس يقولون الطرقية هي هادي عربية قال صلى الله عليه وسلم فأرسلنا عليهم اش؟ ريحا وجنودا لم تروها عبر الايات هم ام ريحا وجودا او هما قال قال صلى الله عليه وسلم وقول هذا لان النبي صلى الله وكان يقوله اذا انصرف من حج او حج او عمرة نعم كما ذكرنا الحديث دل على ذلك والله اعلم في السورتين معا بعد الركعتين واثناء السعي وفي السعي المقصود بعد الركعتين وقبل التحلل من العمرة بمعنى واش بغا يقول لك؟ بمعنى بعد الركعتين لا يصح منه الإرضاف وبالتالي يلزمه الدخول في النسك كما لو فعل ذلك بعد بعد الانتهاء من العمرة. دابا لو فرضنا ان هاد الانسان سالا من العمرة يالاه حنا قضينا عاد حلق وقصر. تحلل من عمرته ثم دخل في النسك والدخول في النسك قال لبيك اللهم حجة فيلزمه الدخول فيه صافي هو الدخول في النسك ديك الساعة من تما غيبدا عندو الحج وهو اذن هاد الفعل ايلا كان هنا غيتعتابر مفرد كذلك لو كان قبيل الحلق قبل ما يحلق نوى الدخول في النزول او قبل ما يسعى نوى الدخول نفس نفس من شروط التمتع لا لا هذا يتحدثون فيه عن شروط لزوم الهدي شروط التمتع شروط لزوم الهدي للمتمتع والا اهل مكة ممكن يتمتعوا اذا ارادوا ان يحجوا غير لا يلزمهم هديهم بمعنى من شروط لزوم الهدي للمتمتع والقارن الا يكون هذا الحاج المتمتع الى القارن من اهل مكة وما جاورها مما هو قريب من مكة حيث تجب عليه الجمعة اه وقت فعل النسكين بمعنى وقت شنو فعل النسكين؟ اي وقت الاحرام وقت الدخول في النسك؟ ملي قال لبيك نوى غي كنقول لأن القول مشي شرط ملي قال فقلبو لبيك اللهم عمرة ولا حج عمرة وحجا ولا عمرة متمتعا بها الى الحج لما نوى هذا القران تمتع كان من اهل مكة وما جاورها كان مقيما حاضرا. اذا كان كذلك فلا يلزمه هدي اما وقوع التمتع نعم ممكن ولا وقوع القران ممكن المكي كغيره ممكن يحج متمتعا غير لا يلزمه هدي مفهوم؟ ولهذا الله تعالى لما ذكر الهدي قال من بعد ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد راه وجوب هداك وجوب ما ذكر من الهدي آآ او صيام في حدود سبعة وعشرين درجة نبقى ذلك اي وجوب ما ذكر لمن لم يكن ارواح هذا الانسان الحرام اذن فهو شرط ولاحظ الشرط ديال ان لا يكون مقيما بمكة وما جارها وقت فعل النسك. مفهومه انه اذا صار مقيما بعد الدخول في النسك يعني عند الإحرام لم يكن من اهل مكة لما احرم بالنسك اه لم يكن من اهل مكة كان من من المدينة ولا من مكان اخر فأحرم من الميقات وجا داخل متمتعا ولا قارنا ثم لما جا لمكات وجا بكري جا دول مثلا يجوز ياك؟ جا فشوال ولا فدي القعدة جا لمكة عجباتو واستقر تما تا تيجلس تما قال صافي انا غنولي ساكن تما فقبل ما يبداو ايام الحج قرر الاقامة بمكة اذا صار الان مكيا لما قرر الاقامة قال صافي انا غنسكن هنا غنعيش هنا الان صار له حكم المقيم ولا لا؟ اه عنده حكم المقيم. لكن يلزمه هدي التمتع والقران يلزم لأنه وقت الدخول في النسك لم يكن من اهل مكة اذن المعتبر شنو هو انه وقت الإحرام يكون من اهل مكة فإلى كان وقت الإحرام ماشي من اهل مكة وعاد طرأ بعد ذلك الأمر وصار من اهل مكة فيلزمه البيت واضح