ثم قال وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها ريحها. اولا قال وقد خلفت مرجحات فاعتبر. قال لك اعلم انه قد مضت مرجحات في هذا الكتاب في مواضيع متفرقة ولا لا قوة ازمة قال رحمه الله ذاتية قدم ما زال رحمه الله يتحدث عن اه الترجيح بين الاقيسة بما المرجحات بين الاقيسة انه يقدم القياس الذي علته ذاتية على القياس الذي علته حكمية يقدم القياس الذي صفته ذاتية على القياس الذي صفته حكمية ما هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الحكمية صفة الذاتية هي القائمة بذات الشيء او قل هي صفة المحل فحلل مقيس عليه والمحلي البغيسي كذلك هي في الأصل تكون صفة للمحلي المقيسي ويجب ان توجد محلي في المقيسي عادي ويجب ان توجد في المقياس فالمقصود الصفة الذاتية هي التي تكون لذات الشيء لا تكون خارجة عنه بخلاف الوصف الحقيقي الآتي ان شاء الله ويجمعنا من بعد ذلك قد يكون خارجا عن الشيء وقد يكون ذاتيا لكن المقصود هنا عندما نقول الذاتية والحكمية فالصفة الذاتية هي اللازمة لذات الشيء التي تكون قائمة بالمحل. ولا تكون خارجة عنه حقيقي سيأتينا ان شاء الله المقصود هادي هي الذاتية الحكمية ما هي هي التي تم يعلم كونها موجودة في المحل الا من الشرع يعني هي الصفة التي حكم الشارع بوجودها في المحل وذلك لا يخلو من امرين هاد الصفة التي حكم الشارع بها اما ان تكون حكما تكليفيا او حكما وضعيا اما ان تكون حكما تكليفيا او حكما كما سنبين ان شاء الله بالامثلة فالمقصود هادي تسمى صفة حكمية حكم الشارع بوجودها في المحل مثلا الخمر حكم الشارع بوجود حكم وهو الحرمان هذا حب تكليفي وحكم الشارع مثلا بوجود محل اخر فيها وهو النجاسة عند المالكية. هذا حكم وضعي فالمقصود ان صفة الحكمية هي التي لا تعلم الا من الشارع واما الصفة الذاتية فانها معلومة اه من ذات الشيء بمعنى ان ذلك الوصل موجود في ذلك المحل وهو امر باهر لا يتوقف على شرع اصلا لا على شرع ولا على لغة ولا على عرف تلك صفة قائمة بذلك المحل توجد فيه لا لا يتوقف ادراكها على شيء اصلا الا على معرفة الذات الا عرفتي داك المحل را غتعرف انه متصف اذن واضح ليكم الفرق بين الذاتية والحكومية اذا صفة الذاتية هي صفة القائمة بذات الشيء اي بذات المحل ولا تكون خارجة عنه. ولا يتوقف العلم بها لا على شرع ولا على عرف ولا على لغة واما الصفة الحكمية فهي الصفة التي علمت من الشرع الصفة التي تبت كونها في المحل بالشرع وهي كالحل والحرمة والنجاسة ونحو ذلك من الصفات التي حكم بها الشارع سواء اكانت او وضعية واضح الكلام اذن مثال ذلك الان نتحدث عن الترجيح بين مثال ذلك لو تعارض قياسان مثلا قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار وقياسه عليه بجميع النجاسة ثم قاس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار واخر قاسى النبيل على الخمر بجامع كالنجاسة اي القياسين يقدم الاول لان الجمع فيه بنفس بذات العلة العلة ذاتية الاسكار هذه علة ذاتية لاحظ كيف هي علة ذاتية اي انها موجودة في المحل قائمة به وليست خارجة عنه. ولم يتوقف العلم بها على الشرع معلوم ان الخمر مسكرة الخمر تلازم هذا الوصف وهو الاسكان اذا فهذه الصفة كنقولو فيها صفة ذاتية لانها موجودة في ذات الخمر لا خارجة عنه مثلا تعديل الشافعية للربا في البر بالطعم الطعم هذا علة موجودة في المحل لي فيها البر مطعوم الشعير مطعوم هذا واضح علة ذاتية اذا فيقدم القياس الذي جمع فيه بالعلة الذاتية اللي هي الاسكار والطعام على القياس الذي جمع فيه مثلا بالنجاسة لأنها صفة حكمية اذا هذا معنى قول ناظم ذاتية قدم ذاتية مفعول مقدم مقدم مؤخرا قدم ايها الطالب علة ذاتية علاش قاليك الذاتية مقدمة للحكمية؟ قالك لأنها الزم للمحل من من الحكمية هي اشد لزوما للمحل من الحكمية وذلك حيت كيسميوها ذاتيا اي صفة قائمة بالمحل لا تنفك عنه اذا فهي الزم للمحل من الاخرى ايه الحكم السلام عليكم اسامة الله يحفظكم بارك الله فيك احمد الله لا لان الدرس دابا الحمد لله واخا اخاي قال ذاتية قدم اذا تقدم اه صفة العلة الذاتية على صفة الحكمية اي التي لا تعلم الا من الشرع قلنا لان الذاتية الزم للمحل من الصفة اه ثم قال وذات تعدية وهذه المسألة اشرنا اليها في ما مضى في الكلام على آآ تقديم القياس الذي فروعه على ما تقل فروعه قلنا هناك ان التقديم تقديم القياس بكثرة فروعه اه من بني الخلاف فيه على الخلاف في هذه المسألة فمن رجح العلة المتعدية على القاصرة كذلك رجح بكثرة الفروع ومن منع هناك منعه هناك اذن هذا هو محل الكلام على الا المتعدية والخاسرة اذن اذا تعارض قياسا قياس علته او اذا تعارضت علتان علة متعدية وعلة قاصرة فالمتعدية مقدمة على قاصرة والعدة واضحة لأنها اكثر فائدة منها لكن هنا يريد ايراد اشكال وهو ان الناظم يتحدث على الترجيح بين اقيستي والعلة القاصرة لا قياس فيها العلة القاصرة لا يوجد فيها قياس وانما الخلاف هناك ليصح التعليل بها ام لا؟ هل يصح ان نعلل الحكم بتلك العلة القاصرة؟ مع اجماعهم على انها على انها لا توجد في محل اخر اذا القياس ممتنع ولذلك لما منع المانعون من التعليل بالقاصرة بماذا تمسكوا لهذا قال لك لانه لانه لا فائدة منها من حيث القياس لا اه يترتب على التعليل بها قياس والاخرون جابوا بان هناك فوائد اخرى ذكرها الناظمون هناك ليعلم امتناعه والتقوية الى اخره فقالوا هناك فوائد اخرى اذا فترجيح المتعدية على القاصرة هذا لا علاقة له بترجيح قياس على قياس لان القاصرة لا يتكون منها قياس من اصلا فلذلك اعترض هذا غير واحد وقال هذا لا ينبغي ايراده هنا لان الناظم يتحدث عن الترجيح بين اقيستي وهذا هنا ترجيح بين علة وعلة ما بين قياس وقياس لأن القاصرة لا اه قياس بسببها بسبابها مكيكونش القياس لأنها قاصرة على على المحل المقيس عليه وذلك كتعليل التحريم في الخمر بالخمرية وقال قائل العلة في تحريم الخمر هي كونه خمرا هذه العلالة لا توجد الا في الخمر او العلة في الربا في الذهب هي الذهبية او في الفضة الفضية فهذه علة لا توجد الا في في المحل المقيس عليه اذا فيمتنع القياس اذا فهذا ترجيح فقط بين علتين وليس ترجيحا بين اخي سعدي قال رحمه الله وذات تعدية اي وقدم علة ذات تعدية على العلة القاصرة وهذا مذهب الجمهور وخوى بعضهم خالف في ذلك قال لك لا اسيدي القاصرة مقدمة على المتعدية وهو قول مرجوح لماذا تقدم المتعدية على القاصرة؟ قال لك ا سيدي للإجماع على انها بالاجماع على صحة التعليم بهكدا اولا لأنهم اختلفوا في التعليم بالقاصرة ولو دون قياس اختلفوا هل يجوز التعليل بالعدة القاصرة ام لا؟ واش واضح الكلام حكم لحكمو المحلي هل يجوز تعليله بالعلة القاصرة ولو لم يكن قياسا غير نعللوه نقولو حكم الاصل علته كذا هذا امر مختلف فيه كما سبق فالعلة القاصرة مختلف اصلا في جواز التعليل بها بغض النظر عن التعديات غير التعليم بها والعلة المتعدية متفق على جواز تعليلي بها لذلك تقدم للاجماع عليها ولانها افيد علاش هي افيد بامكان الالحاق بها بخلاف القاصرة فلا يمكن الالحاق بها اذن هذه لذلك تقدم متعدية على القاصر عند الجمهور قال وما احتياط العلمت مقتضية ايضا تقدم العلة اي قياسها المقصود القياس ديال العلة لكن الشاهد ان العلة سبب القياس ذلك ذكرها وما ان يقدم العلة التي علمت مقتضية احتياطا على العلة التي لا تقتضي احتياطا اذن اذا تعارض لنا قياسا واحد القياس علته تقتضي وجوب شيء والقياس الآخر علته تقتضي عدم وجوب ذلك الشيء بنفسه علة تقتضي باش متال لي قلت دابا تعارض قياسا قياس العلة تقتضي وجوب شيء وجوب امر ما وجوب فعل والقياس الآخر علته تقتضي عدم وجوب ذلك الفعل نفسه كتقول ليس بواجبه الأحواض شنو هو القياس الذي علته تقتضي احتياطا المقتضية للوجوب اذن فنقدمو داك القياس الذي علته تقتضي الوجوب علامة التي تقتضي عدم الوجوب لأنه احوط قياسان قياس علته تقتضي تحريم شيء والقياس الآخر علته تقتضي عدم تحريم ذلك الشيء نفسه كتقول لها ليست حراما مكروه والو لا مباحا ايهما يقدمون لا تقتضي التحريم لان اش احوط واش واضح البال؟ هذا هو معناه ما اه احتياطا عدمت وما ان يقدم العلة التي علمت مقتضية احتياطا على العلة التي لا تقتضي ذلك لان الاكثر اكثر العلماء على ان الاحوط مرجح من المرجحات العمل بالاحوط. وقد سبقت معنا بعض المرجحات اه من كلامي على الترجي باعتباري حديد ملول ترجع لهذا كما سبق تقديم الوجوب على الندب لانه احوط وتقديم التحرير للنهي على الامر لانه من باب درء المفسدة ودرء المفسدة مقدم وتقديم النهي والامر معا على الاباحة ايضا من باب الاحتياط ولا لا اذا فمعلوم ان الاحتياط من المرجحات لذلك اه تقدم العلة التي تقتضي احتياطا على التي لا تقتضي مثال ذلك كعلة تقتضي الوجوب مع غيره والا تقتضي التحريم مع غير وائل لا تقتضي الندب على علة تقتضي الاباحة وعلة تقتضي الكراهة على علة تقتضي الاباحة ولا لا شنو الأحوط؟ نحملو نقدم حكم الكراهة او الاباحة في الاحوال ترى ما الاحوط الندب او الاباحة؟ الندب وهكذا اذا هذا ما ذكر الناظمون نعم الطلب عموما طلب مقدم على عدمه اذن طلب على سبيل الجزم مقدم على طالب الذي ليس على سبيل جزمه والطلب عموما مقدم على ما ليس بطلب قال وقدما ما حكم اصلها جرى معللا وفقا لدى من غبر وقدما ما حكم اصلها جرى معللا قال لك الناظم وقدمن ايها الطالب ما اي العلة التي جرى حكم اصلها حال كونه معللا اتفاقا على العلة التي لم يتفق على تحليل حكم اصلها وهادي مسألة سبقت الاشارة اليها قبل عند قوله وعلة وجودها وصافي شنو قال لك هنا؟ اذا تعارض قياسا قياس اتفق على تعليل حكم اصله وقياس لم يتفق على تعديل حكم اصله واحد القياس قد اتفق على تعليل حكم اصله اي على ان حكم اصل هذا القياس معللون وواحد القياس اختلفوا فيه بعضهم قال معلل وبعضهم قال ليس اذا ما الذي يقدم يقدم حكم الاصل الذي اتفق على اي القياس الذي اشتمل على ذلك لي فيه حكم الاصل متفق على تعليله هذا مقدم نعم مقدم على ذاك القياس الآخر الذي حكم اصله مختلف في وهذا في الحقيقة راجع الى تقديم اش تقديم المتفق عليه على المختلف فيه قال رحمه الله وقدم الماء اي العلة التي جرى حكم اصلها اي دليلها حال كونه معللا وفقا اي اتفاقا اي المتفق على تعليله على ماذا غتقدمو؟ على العلة التي لم يتفق على تعليل حكم اصلها لماذا؟ للخلاف في صحة التعليم بهارات فوق لينا ان بعضهم اشترطات ترك الاتفاق على تعديل حكم الاصل ولا لا؟ وعلة وجودها الوفاق عند بعضهم الشاهد غير لاجل الخلاف فيها قدمت هذه لانه متفق على التعليل بها على تلك لوجود الخلاف في التعليم بها. فقيل نعم وقيل لها قال لدى من غدر اي عندما ان مضى من اهل العلم قال بعد الحقيقي اتى العرفي وبعدها بمئة الشرعي اذا تعارضت هذه الاوصاف اه اذا تعارضت هذه الاوصاف اي اذا تعارضه الصو الحقيقي مع وصف عرفي او وصف ترعيين هذه الثلاثة ما الذي يقدم لنا؟ وسبق لنا الكلام عليها على الوصف حقيقي والوصف العرفي والوصف الشرعي والوصف اللغوي وهو لي اش للغة والحقيقة والعرف الشرع والعرفين ما الخليقة اذا هي اربعة لكن هنا لم يذكر الوصفة اللغوية لماذا؟ لان الوصف اللغوي يعتبر في قياس اللغة كلامنا هنا ليس على قياس اللغة لذلك ذكر غي ديك التلاتة لخرى اللي هي الوصف الحقيقي والوصف الشرعي والوصف والعرفي اما الوصف الحقيقي فقد علمتموه هناك. الوصف الحقيقي هو الذي لا يتوقف العلم به على شرع ولا على عرف هنا ولا على لغته والوصف العرفي هو الذي يتوقف ادراكه على يدرك بالعرف والعادة والشرع يدرك من الشرع والحقيقي لا يتوقف ادراكه لا على شرع ولا على عرف لكن هل الحقيقي هو الذاتي الذي سبق انه يقدم على الحكم؟ لا شنو الفرق بينهما؟ ان الحقيقي هذا لا يلزم ان يكون ذاتيا قد يكون ذاتيا وقد يكون خارجا غير المقصود انه لا يعلم من الشرع ولا من العرف لكن لا يلزم ان يكون ذاتيا اذن الذاتي الذي سبق سبق انه ما كان قائما بالذات كالاسكال والطعم واما الحقيقي هذا هذا فلا يلزم ان يكون ذاتيا فقد يكون خارجا عن الذات لكن المقصود انه لا يدرك بشرع ولا بعرف اذا قال لك بعد الوصف المعلل به الحقيقي بعد الوصف المعلن به الحقيقي اتى العرفي الحقيقي ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او شرعي بعده اتى الوصف العرفي لانه لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي اذن علاش كيتقدم الوصف الحقيقي على العرفي لأن الوصفة الحقيقية لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي فانه يتوقف اذا فهذا من باب ياش دين ما لا يتوقف على ما يتوقف لان ما لا يتوقف اقوى ولا لا اه من باب تقديم ما لا يتوقف على ما يتوقف والعرفي مقدم على الشرعية قال وبعد هذين اتى الشرعي وبعد هذين اي وبعد الحقيقي والعرفي اتى الوصف ترعي لماذا؟ لانه متفق على صحة التعليم بهما ومختلف في التعليل بالوصف الشرعي واش واضح اذن علاش كيتقدم الوصف الحقيقي والوصف العرفي على الوصف الشرعي لانه قد اتفق على صحة التعليم بالحقيقي وعلى صحة التعليم بالعرف واختلفوا في صحة التعليل باش بالشرعيين في صحة التعليم بالشرايين اذا فكذلك هذا من باب ايش ديني متفق عليه على المختلف فيه قال وبعد هذي مئة الشرع ولم يتعرض للوصف اللغوي لان الالحاق به من قياس اللغة والكلام هنا على القياس اذن شنو دابا الترجيح بين الأقيسات ياك؟ اذن القياس الذي فيه وصف حقيقي مقدم على القياس الذي فيه هو الصنع عند التعارض والذي فيه وصف عرفي مقدم على قياسه الذي فيه وصف شرعي ثم قال وفي الحدود نشهر المقدم وما صريحا واعم يعلم لما انتهى من الكلام على الترجيح بين ترعى يتحدث على الترجيح بين الحدود وقد عرفتم ان المراد بالحدود المعرفات وان الترجيح بينها من قبيل الترجيح بين اش بين التصورات من قبيل الترجيح بين المفردات لا بين التصديقات لان المعرفات ياش كما سبق في المنطق المعرفات هي مقاصد التصورات مقاصد التصورات هي المحرفات وما يذكر قبلها من المباحث تلك مبادئ التصورات تصورت لها مبادئ ومقاصد والتصديقات لها مبادئ ومقاصد فما يتحدث عنه من تعريف الجنس والنوع والخاصة وغير ذلك تلك فقط مبادئ ومقدمات للتصور والمعرفات نفسها هي مقاصد التصوف اذن الآن سيتحدث علاش الترجيح بين الحدود والامر فيها واضح ان شاء الله لا يخفى عليكم قال والمقدم في الحدود الاشهر اعلموا اولا ان المراد بالحدود هنا الحدود الشرعية لا مطلق الحدود لان كلامنا عن الشرع واضح فماشي المبحث منطقي صرف الكلام على الحدود الشرعية على الحدود السمعية كحدود الاحكام الشرعية ونحوها وليس الكلام على حدود الماهية العقلية الكلام لا يتعلق بذلك هنا لا غرض من اصوله في اه الترجيح بين حدود الماليات العقلية لا لا لا غرض له بذلك وانما الغرض هنا هو الترجيح بين الحدود شرعية قال والمقدم في الحدود اي المعرفات. حدود جمع حد والمراد به هنا ما يشمل الرسم. انتبه. المقصود بالحدود هنا تيدخل الرسم اذا المقصود بالحدود المعرفة تقول انت قال والمقدم في الحدود اي المعرفات والمراد بالحدود الشرعية شنو هي الحدود الشرعية هي التي يكون محدودها شرعيا لاحظنا اش كنعرفو الحد الشرعي بالنظر الى المحدود المعرف هداك لي بغينا نعرفوه واش لفظ شرعي ولا غير شرعي فان كان شرعيا فالحد شرعي وان كان غير شرعي فلا دخل للاصوليين اه في ذلك قال والمقدم في الحدود اي المعرفات الشرعية الاشهر. اي الاوضح منها على غيره بانه افضى الى المقصود من التعريف من غيره لان القصد بالتعريف اش؟ المعرفات من المراد منها؟ ما القصد بها ايه توضيح معرف وكشفه والكشف والايضاح بالاشهر اظهر من الكشف بغير الاشهر اذا فإذا كان القصد هو الكشف والإيضاح فهذا يتحقق بالحد المشهور اكثر مما يتحقق بغير المشغول اذن يقدم الحد الاشهر اي الاوضح على غيره على الاخفى والأخفى مكنقصدوش انه خفي بالنظر الى ذاته لا اخفى بالنسبة الى الأوضح الى الاشهر الى قارناه مع لاخر يظهر ان هذا اخفى من الاخر فالخفاء نسبي هذا اخفى من هذا ماشي هو خفي في ذاته غير بالمقارنة مع هذا هو اخفى منه علاش قلنا هاد الكلام لان الحد يشترط فيه الا يكون خفيا اذا كان خفيا في ذاته فلا يجوز التعريف به اصلا لا يجوز ان يكون حدا اصلاح السي نبيل اذا كان خفيا في ذاته هذا لا يجوز التعريف به حنا دابا كنتكلمو على حدود توفرت فيها شروط تعريف يصح التعريف بها واردنا الترجيح بينها هذا توفرت فيه شروط التعريف ويصح التعريف به والآخر كذلك ما المرجح؟ هذا هو المراد هنا اذا فعندما يقولون يقدم الاشهر للاوضح على الاخفاء فذلك المراد انه اخفى بالنسبة لغيره لماذا لأنه ان كان خفيا في ذاته فلا يجوز التعريف به قال والمقدم في الحدود الاشهر ثم قال وما صريحا او اعم يعلم ويقدم الحد الصريح على غير الصريح وما صريحا وما يعلم ايها الحد الذي يعلم صريحا قدموا الصريح على غيره اشمعنا الصريح؟ اي ما الفاظه صريحة واحد الحد الألفاظ ديالو صريحة يقدم على حد الفاظه ليست صريحة بسبب اشتراك او مجاز او نحو ذلك فإن قلت اذا كان اللفظ مشتركا لا يجوز التعريف واذا كان مجازيا لا يجوز التعريف به؟ فالجواب انه لا يجوز التعريف به اذا لم توجد قرينة تعين المراد اما ان وجدت قرينة عين المراد جاز التعريف به ها فهنا كنتكلمو حنا على الفاظ مجازية وجدت قرينتها وعلى الفاظ مشتركة وجدت لكن مع ذلك لا تكون مثل الالفاظ الصريحة في القوة واخا كاين القرينة ديال لفظ المجازي وكاين القرينة ديال اللفظ المشترك لا توجد اش القوة ديال اللفظ الصريح الحقيقي فلذلك يقدم الصريح على غير الصريح وغير اللفظ غير الصريح اما ان يكون ذلك بسببك كما قلنا تجاوزه او اشتراكه او غرابته او نحو ذلك اه قال رحمه الله او اعم كذلك اذا تعارض حد يقتضي العموم على حد يقتضي الخصوص او كون انت اذا تعارض حد عام مع حد اخص منه واحد هما عامان احدهما اعم من الاخر تعارض حداني شرعيان لكن احدهما اعم نفعا من الاخر. فيقدم الاعم نفعا على غيره مثلا واحد الحد شرعي اه تدخل تحته اكثر الافراد اكثر الافراد داخلة تحته وهذا قد يوجد في الحدود احيانا يتسامح فيها. اكثر الافراد تدخل ليس جامعا بالكلية لكنه قريب من الجامع وحد اخر جامع لكل الافراد ايهما يقدم الجامع لكل الافراد مقدم على الذي تخرج منه بعض الافراد ولو كان فرضا واحدا لأن علاش؟ لأن لأن الآخر اعم نفعا من الثاني قال وما يعلم اعم نفعا يقدم على حد اخص منه بكون الاعم يتناول ما يتناوله الاخص وزيادة فيه ما في الاخص وزيادة اذا فهو اكثر نفعا منه قال وما يوافق لنقل مطلقا لا في لنقل زائدة وما يوافق نقلا ومطلقا يقصد سواء اكان النقد شرعيا او لغويا هذا هو المراد بالاطلاق هنا مطلقا سواء اكان النقل شرعيا زيد اسنان او او ولاو عرفيا اه شرعيا او لغويا عرفيا اه ها مراجلة ولا مرا جوج اه اه او لغويا اه لا لا هاديك بلاتي دابا الآن غير الذي والمعتبر عندنا هنا ما يوافق النقلة العرفية ولا اللغوية؟ شرعيا هذا واضح او لغويا او عرفيا ها وهادي زعما ساهلة خصكم تكونوا ملي كتبتو ملي درتو التقرير هادي هي المراجعة شنو فائدة انني نوجد الدرس؟ ولا راجعت الدرس من قبل الى كانت شي عبارة بحال مطلقا يعني كنكون عارف المقصود ولابد الأمور لي كيكون فيها خفاء هي لي التي تترك الآن اه لا اول لغوية لها عندي انا من شحال هادي من قال وما ايها الحد الذي يوافق نقلا مطلقا الذي يوافق نقلا مطلقا سواء اكان النقل شرعيا او لغويا مالو مقدم على غيره شنو هو غيره؟ هو ما لا يوافق نقلا دابا تعارضو لنا جوج الحدود حد شرعي يوافق نقلا شرعيا او نقلا لغويا وحد اخر لا يوافق شيئا لا نقلا شرعيا ولا نقلا لغويا فيقدم الموافق على غير الموافق هنا ممكن تقول اجمالا الحد الموافق للشرع او للغة يقدم على غير الموافق الذي لم يوافق لا نقلا شرعيا ولا لغويا مفهوم عادلة تعارضو لينا هادو بجوج ادون موافق لنقل شرعي مع حد موافق لنقل لغوي ايهما يقدم؟ الحدود الشرعية لا شك ان موافقة للنقل الشرعي مقدم لان الكلام على الحدود الشرعية اذا قال وما اي الحد الذي يوافق نقلا لغويا مقدمون على ما لا يوافق اصلا. والموافق لنقل شرعي مقدم على الموافق لنقل لغوي قال في الايات البينات ثورة هذه المسألة ان يكون تعريف واحد يدور الامر فيه بين حمله على المعنى الشرعي او اللغوي وحمله على غيرهما تعريف واحد يحتمل يدور حمله اما على اه واحد المعنى شرعي ولا معنى لغوي او على معنى اخر غير لغوي ولا شرعي فماذا نفعل؟ قال فيرجح حمله على الموافق للشرعي او اللغوي على حمله على غيرهما اقل وتصور ايضا هذا الأمر بان يكون هناك تعريفان دابا فاللول قلنا غي حد واحد يدور حبله على هذا وعلى هذا نحمله على الموافق او يتصور ايضا في ان يكون هناك تعريفان حدان محتملان احد محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لاحدهما اي بالمعنى الشرعي او اللغوي والاخر باعتبار المعنى المخالف له اي المخالف له اي لاحدهما الشرعي واللغوي فيقدم بلا شك الاول لاحدهما عاد من بعد الى كان هذا موافق وكذا راه قلنا الموافق للشرع مقدم على موافق للغوي فان قال قائل هنا يريد اشكاله لاحظ دابا الان قلنا الى تعارض لينا ما يوافق الشرعية مع ما يوافق اللغوية شنو كنقدمو ما يوافق الشرع الا ما يوافق اللغة هنا يريد ايراد قد يكون قائل ذكرته في قول الناضل بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى الشرعي ان العرفي مقدم على الشرعي وهنا ذكرتم ان ما يوافق الشرعية مقدم على ما يوافق لغوية عندكم هناك جواب ستراه في حدود التلاقي وايضا ذكره المؤلف هنا واحد الجواب لكن هناك ما هو اوضح منه طيب شنو الجواب اللي عندكم تما مؤلفنا في متر يورود قال لك الجواب ان التقديم الشرعي المذكور هنا انما هو عند الاحتمال او التردد. وما تقدمتكم بحق عند تحقق الحال بكل شرع او غيره نعم هاد الفرق داير ماشي مشكل لان هنا كنقولو واش كما صوروه في الاية عند احتمال عند الاحتمال او التردد بمعنى يمكن ان نحمله على هذا ويمكن ان يجوز هذا يحتمل الامران معا ولا نجزم باحدهما فقلنا اولى ان نحمله على الشرعية. وقال لك فيما مضى هناك اذا لم يكن هناك احتمال اذا لم يكن هناك تردد عند تحقق الحال عرفنا ان هاد الوصف شرعي وان هاد الوصف عرضي فيقدم العرفي عن الشرع واضح هدا الجواب الدي لكن هناك جواب اظهر منه هو انه ما لا يظهر اصلا تعارض بين هذه المسألة ومسألة السابقة لا علاقة بينهما كما نص على ذلك البولاني رحمه الله لانه هناك بعد الحقيقية علاش كنا كنتكلمو على الوصف المعلن به على العلة على الملة تما على الوصف وعلل به داك الوصف المعلل به في القياس ده كان الوصف اه حقيقيا فيقدم على العرف واذا كان الوصف عرفيا اي يقدم على الوصف وهنا نتحدث عن حد عن تعريف عن حد لشيء لمحدود شرعي تمل هذا ويحتمل هذا واضح؟ فقلنا يوافق الحد الموافق للشرع على الحد الموافق للعرف فذاك شيء وهذا شيء اخر كما نص عليه البوناني قال البناني هذا لا يخالف ما مر قريبا فجمع الجوامع لانه نفس الترتيب قال هذا لا لا يخالف ما مر قريبا من تقديم اه العلة الحقيقية فالعرفية فالشرعية قاله الشهاب قال لماذا؟ قاليك لأن معنى هذا هاد اللخر انه اذا احتمل لفظ الشارع المعنى الشرعي وغيره حمل على الشرعيين. مثلا واحد اللفظ نطق به الشارع الحكيم كتاب بل او سنة واحتمل ان نحمله على المعنى الشرعي او على المعنى العرف على غيره المعنى العرفي ولا اللغوي لاي كان قال حمل على الشرعي او المعنى اللغوي والعرفي الى اخره ومعنى ذاك لي سبق قبل انه اذا دار التعليل بين الحقيقي وغيره قدم الحقيقي الى اخره قال وظاهر انه لا تعارض بين هذين المقامين هداك مقام وهذا مقام انتهى كلامه اذا فلا تخافوا في الحقيقة بنادم بل لا تخافوا حتى بنا هذا وبينما سبق معنا في اول الكتاب لقول الناظم رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرف اللغوي هذا اللي تقدم تما هو الموافق لهذا هو الموافق لقوله وما يوافق لنقل مطلقا لأن الكلام هناك على مثل ما نتحدث عنه هنا واللفظ محور عشرة هي لفظ الشارع اذا جاء لفظ عن الشارع الحكيم فهل نحمده على معنى شرعي او على معنى عرفي او على معنى اللغة تقدم ليا المعنى الشرعي مقدم لان ذلك اللفظ من الشارع اما فيما مضى بعد الحقيقي اتى العرفي نتحدث عن الوصف المعلم به عن العلة ففرق بين المقامين واضح والحد سائر الرسوم سبق الان اذا تعارض لك تعريف بالحد مع تعريف بالرسم دابا الان غنفرقو بين الحد بكل ما سبق كان المقصود بالحد ما يهم الرسم الان الى تعارض لك اسيدي وهذا معروف حتى في المنطق راكم قريتوه اذا تعارض تعريف بالحد مع تعريف بالرسم يقدم بلا شك لان التعريف بالحج يكون فيه التعريف بالذاتيات يكون فيه التعريف بالذاتية بخلاف الرسم يكون فيه التعريف بذاته وعرضي. وما ركب من ذاته وعرضي فهو عرضي اذا فالتعريف بالحد مقدم على التعريف بالرسم في الجملة ثم التعريف بالحد نفسو الحد التام مقدم على الحد الناقص اذا كان هناك تعريف من جنس قريب وفصل قريب فهو مقدم على تعريف من جنس بعيد وفصل قريب واضح وكذلك الرسوم بينها تتفاوت فالرسم منه ما هو تاب ومنه ما هو ناقص وهكذا اذا الشاهد الحد مقدم على الرسم والتام من كل منهما مقدم على الناقص قال رحمه الله وسبق الحد سواء اكل تاما او ناقصا تائر الرسوم ولاحظ ملي قال سائر الرسول شنو قصد راه سبق لنا هاد الإطلاق المناطق يطلقون الرسم على جميع التعاريف مع هذا الحد كل ما ليس بحد كيسميوه تعريف بالرسم ولو كان تعريفا بالمثالية حتى هو كيتسمى تعريف دير رسمي هذا من الإطلاقات نعم هناك عند التفصيل يفرق بين التدريب الرسمي بالمثال والتقسيم لكن في مقابلة الحد ملي كنقولو هذا حد وهذا رسم يراد بالرسم ما ليس بحد اذا قال لك سبق سائر وهو جمع سائر الرسل سائر الرسل اي سواء اكان التعريف بالذات والخاصة او اكان التعريف بالمثال او كان التعريف بالتقسيم كل ذلك داخل في الرسم قال لك وسبق سائر الرسوم لانها كما قلت في التعريف اللفظي وبالمثال تقسيم كل ذلك داخل في عموم الرسم لانه المعرف بالامور الذاتية وهو اولى لانش؟ الذاتيات اعرفك بالمحدود اكثر قل اسيدي اهاه الى كان التعريف بالذات كتصور المعرف اكثر مما لو كان بالعوارض بالعرض الخاص ولا بالعرض العام فذلك لا يصور لك المحدود على وجه التمام كتير من المواضيع المتفرقة كنا نذكر اشياء لها علاقة بالترجيح فمثلا في الكلام على مفهوم المخالفة بعد ان انتهى من ذلك ذكر لك مراتب المفهوم ولا لا؟ اعلاه لا يرشد الا العلماء فما لمن بضعف الشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق هاد الفاء كلها للترتيب اذا فذلك من باب الترجيح اعلى ولاية بمعنى اذا تعارض الحصر بالنفي والاثبات فهو مقدم على غيره وهكذا كل واحد مقدم على ما بعده عند تعارضي اذا قال لك مضت فيما مضى مرجحات كثيرة في ابواب متفرقة. كان احيانا يذكر لنا مراتبها. فذلك الترتيب الذي يذكر هناك به الترجيح انه يقدم الاعلى منها عند التعارض قال حتى مثلا في الصياغ الى عقلتو في صيغ اه الأداء في صيغ الأداء راه سبق لنا انه رتبها ولا لا رتب هذه الفائدة اه اه قال ارفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاعي اه اذن ارفعها الصريح في السباع من الرسول منه سمعت من هدى واخبر شفعني حدثني فقال اول فاء فقال عن ثم نهيئه مراء لم يكن خير الورى قد ذكر له. ارتدى هذه الفائدة وبثم كذلك فائدتها الترجيح عند التعارض مما يرجح به نقولو هاد الحديث صريح في السماع مقدمون على حديث فيه العنعنة مثلا او هذا مرفوع تصريحا مقدم على حديث مرفوع على حديث مرفوع حكما وهكذا وهكذا الشاهد سبقت لنا كثير من الامور لها علاقة الترجيح وذكرناه للناس قال وقد خلت اي مضت مرجحات اي متفرقة في هذا المضمن كثيرة متفرقة في هذا المضمض. خلت اي سبق تقدم ذكرها فاعتبر فاعتبر اياها قال لك اعتبرها لاننا لم نعد ها هنا لاحظ ناضي معاود ديك المرشحات لي ذكر لم يكرر اذا قال كانه يقول لك اعتبرها هنا فان لم نذكرها خشية التكرار تركناها ولم نذكرها هنا لان لا نكرر اذا حتى هي اعتبرها واستحضرها في هذا المحل قال ثم قال واعلم بان كلها لا ينحصر واعلم بان جميع المرجحات لان كل المرجحات لا ينحصر لا ينحصر كلها ضمير مستطيل عائد على الكل كل لفظ مذكر لا ينحصر كل المرجحات اي لا ينحصر فيما ذكرناه هنا في هذا الباب ولا فيما ذكر في غيره من ابواب النهر بمعنى قال لك واخا تجمع كل ما ذكرته لك من المرجحات فان ذلك لا آآ يحصر جميع المرجحات ولو جمعت ذلك كله فلا تنحصر به المرجحات بل هي اكثر مما ذكر قال طيب اذا لم تكن مذكورة كلها كيف اذا يعرف الطالب غيرها كيف يميزها؟ كيف يعرف ما لم يذكر ذكر متى الناظم رحمه الله ضابط ذلك وضابط تعارضها انه قد يوجد في بعض الدليل المرجحات ودليل اخر توجد فيه مرجحات اخرى والثابت اشق اليه قبل قال قطب رحاها قوة مظلة قطب رحاها اي كانك تقول مربوط فرسها او ضابطها الذي ترجع اليه وهذا الذي لا قطب رحاها اي المرجحات الذي تدور اه عليه غالبا اي الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة اي قوة الظن في ترجيح امر على مقابله او ترجيح بعضها على بعض دون مقابله. وهذا الاخير لم يتعرض له المؤلف لاحظ بكل المرجحات لي كنا تقسم على ترجيح الشيء على مقابله تنقولو مثلا الحد مقدم على الرسم بالترجيح باعتبار حال الراوي الضابط مقدم على غير الضابط الفقيه مقدم على من ليس بفقيه كل واحد كنا نذكره على مقابله طيب انت اذا تعارض لك مرجحات ليست مع مقابلها واضح الدليل وجد فيه كذا وكذا من المرجحات باعتبار الراوي وهادو الدراري مثلا فماذا ترجح؟ اش دير قال لك اه قال لك الامر في ذلك يرجع لغلبة الظن فاذا غلب على ظن المجتهد ان هذا الدليل اقوى من هذا فإنه يرجحه لتلك المرجحات التي وجدت عنده فمتى غلب على الظن ذلك رجح به اذا لم يذكر ذلك لانه راجع لغلبة الظن ولو اراد ذكره تتعذر عليه ذلك لأن ذلك مما يطول الكلام جدا بذكره قال قطب رحاها قوة المظلة. اذا قوة الظن كتكون فجوج الامور باش تكون في ترجيح امر على مقابله وتكون في ترجيح بعضها على بعض دون مقابله ماشي غي المقابل ديالو على بعضها على بعض دون مقابله وهذا الاخير لم يتعرض له المؤلف رحمه الله لان ضابطه وقوة الظن واش فهمنا هادي؟ دون مقابله قال لك فهي لدى تعارض مئن فهي اي قوة الظن عند تعارض الامرين مئنة اي علامة على الترجيح مأنة علامة على الترجيح المئنا هي العلامة اذا هذا حاصل ما ذكر رحمه الله في لا بالتعادل والشراك ثم بعد ذلك اخر كتاب السابع وكتاب الاجتهاد الله القياس الذي واحد قالك حكما شرعية فدخل في ذلك ولذلك في الامثلة مثل الطهارة والنجاسة الوضعية ونحيدو التكليف الوصف الذي امركم فعنده المتعدية على القاصرة في قول عندهم لكن لا يخفى ان هذا لا طب وفيه ايه تنصح قال انه قاصرة لا قياس انما هو في القاضي لا ترجيح وانما طبعا هاد العبارة فيها شيء فيها لعله سقف جميع الشرح ما عبروا بهذا هو مفهوم اش بغاو يقولوا وما ذكرناهم انه تقدم العلة المقتضية رياضا على العلة التي لا تقتضي ذلك وذلك مثل ماذا؟ مثل الواجب ومنه ترك الحرام لان ترك الحرام يعتبر واجبا على غيره ممن لا مما لا يقتضي ذلك اي لا وجوبا ولا ترك لكن غير العبارة ديال احتياطا في الواجب قضية احتياطا في لان غيره من تركته لا يعبر بهذا شنو لاحظ واحد العبارة المشكورة عندهم يعني واضحة المعنى المراد المعنى مثلا كقولنا نقول وتقدم العلة التي تقتضي احتياطا كما قال هنا على العلة على العلة التي لا تقتضي ذلك اه كالواجب مع غيره ومن الواجب ترك محرم الواجب مع غيره مع غيره المندوب ولا المباح ومن الواجب ترك المحرم والنبي على المباح والكراهة على الاباحة الى اخره غير المقصود عبارة قدموا العائلة في الواجب هاديك في الواجب فيها لو قال مثلا قدموا العلة التي تقتضي احتياطا كالواجب كالواجب ومنه ترك الحرام على العلة التي لا انا امانة دخلت لك دابا والكراهة والإباحة هادي كلها كالواجب مع غيره ومن الواجب ترك المحرم والندب على المباح والكراهة على الاباحة هكذا ها فهاد تركيبها لا لا لعله قصد غير هو اصلا فالعبارة ولو خاص بالواجب العبارة ماشي هي هادي احتياطا في المقتضيات احتياطا في الواجب الاحتياط في الواجب لعله تقدم العزة اكثر على ان الاحوط مرجح الحكم انه لا يهم قليلة لانه احوط قالوا لان هذين من باب ترجيح قوله ولا يمكن ان قال انه كما قالوا عودها على راسها مقدما ما حكم اصله على تعليمها والعبادي قال الشاب عمان ظنا بمعنى قال اظن ظنا بمعنى لم يجزم بذلك قال لعل كأنه اتى بعبارة تدل على الظلم لكن الاشكال هنا قال والمراد بالاصل هنا دليل الحكم قال المعبدي وقال الشهاب عميرة المراد باصلها الحكم المعلل بها شنو معنى قال الشهاب عمر اه؟ المراد باصلها الحكم المعلل بها شي كلام عندو اشنو معنى هاد الجملة؟ بغيتي نعرف معناها قال المراد باصلها الحكم المعلل بها بمعنى هاد الجملة كلام كلو بغيت نفهم علاش تقديم وتأخير لا اصلا شنو الموضوع لاش كيهضر انا ما فاهم والو بغيت نعرف اشنو فهذا يتحدث والمراد باصلها اي اصل العلة ربما يعود على العلة المراد باصلها اي العبادة معلل به ايراد الشارح له هنا دابا هاد الكلام اجتهاد على من قال واش على صاحب المراقب رحمه الله ملي جا من مور هاد الناس واطالع على حاشية عبادي والشهاد عميرة تجاوز هادشي كامل مقدما ما حكم اصل هاجر مزيان قال حكم اصلها هو نفس المعنى لي بغا يقولو فإذا الشارع مخصوش يرد لينا هاد الكلام هنا ويلا بغاو يوردو يقول لينا قال ابن السلكي التعليقات على ديالنا واضح لأن هاد التعليقات من العبادي وبن عميرة على من السبكي شنو وقع؟ شوفوا قبل السبكي قالت يوسف كيف المتن ويتحدث عن المرشحات فهاد السياق فهاد قال عاطفا على غيره والمتفق على تعليل اصلها والمتفق على اي مقدمة على غيرها والمتفق على تعديل اصلها مذكرش الحكم مفهوم دالعبادي فالآيات البينات قالك والمراد بالأصل اي في كلام ابن السبكي ملي قال والمتفق على تعديل اصلها اي متفق على دليل حكمها على دليل الحكم قاله ظنا جا الشهاد عميرة قالك لا المراد باصلها اي في كلامه قال والمتفق على تغليل اصلها المراد بذلك المراد باصلها اي الحكم المعلن بها اذا فهذه تنكيتات كان عالشارع اش خاصو يقول؟ يقولينا وقال ابن التعليقات ديال عميرة وديال علي واما الناظم فعبارته ما فيهاش الاشكال الاصلي لانه قال وقدما ما حكم اصلها؟ كون قال اصلها لكن هو استفاد من هاد المحشن معبرة بحكم اصلها ولذلك ما عندناش حنا اشكال قال يعني ان العلتان متفقة على تعديل حكم اصلها ماقالش الحكم قال والمتفق على تعليل اصلها مادكرش من الحكم هادشي لاش جا هادا وقال لك المراد باسمها الحكم المعلن بها اذن كان خاصو يقول المتفق على تعليل حكم اصلها تراجعوا بالشبكي وهادا وغتلقاو لا يمشي في الحاشية حتى محمد الامين ذكره في الشرح فهاد الموضع محمد الأمين اكثر ها الا كما ذكر مؤلف المراد بالاصل هنا الحكم المعلل بها وقال صاحب العلم حتى هو نفس نفس لعل هذا تاريخ نقل من محمد الامير رحمه الله كما ذكره المؤلف والمراد بالاصل هنا الحكم عليه بها كما جزم به صاحبه ايهاب الدين عميرة وقال صاحب بمعنى بيت اخره لكان ينبغي كيفاش نفهمو ان هاد التعليقات التعليقات على كلام المصنف هو هداك لأنه عبر بالحكم واضح لكن حقيقة قال العرفي لكن كلام محمد الأمين را فيه واحد العبارة جميلة جدا لو ذكرها هنا تكون شي شوية وحدة موضحة شنو بغا يشرح محمد امين؟ بغا يشرح كلام المصنف ولا كلام راه ضرب الحكم قال ما حكم الإشكال هو ان هاد هاد التعليقات لما اوردها لنبين انها على لكن هنا واحد العبارة جميلة عند المؤلف شنو قال قال وقال صاحب الآيات البينات على ان المراد بالاصل دليل الحكم وهو اقرب لمعنى البيت كون زادها وهو اقرب لمعنى البيت مزيانة غتكون كتوضيح على هذا لكن يبقى الكلام هكذا المجمل انه يفهم منه ان هاد ايراد هنا والمراد بالاصل هنا على المصنف هادشي ماشي غير المصنف على لأنه لي مدكرش قال والمتفق على تعليل اصلها نقولو شنو المراد شنو قصد بالأصل دليل الحكم او المقصود الحكم المعلل فيها يعني بهاد التعليقات هو نفس المعنى ديال لم تعطلت ولكن غرابة تعم نفعا على حد اول ما عدم النقد معلش وعلى الموافق للشرط حي على حمله على غيره اليوم تقدما على الموافق الموافق للعرف هذا وبين الوصف العرفي التردد من كان العربية فضيلة الشيخ غير ذاتي وقد جرى هنا فاش من الحد والرسم لا تقصد تتفرق واضح السي نبيل قوة بعض المفاهيم المخالفة فهم لا يرشدون فالمجازي وغيرها بالقياس على خبر واحد رواه الموحدون قدم في التعلق بتعارض القول والفعل وفي قوله قدم في بحث الناس التي بعض الانواع المناسبة على بعض ما ذكر قوم قاسم قوله منحصرة هو بالنبض محصورة هي في نفسها محصورة انه نهاية لكن جمعها هو ان لم يكن لكن لا شك انها باعتبارها احد لكن يصعب فعد منها كثيرا احال على الباقي واحال على الباقي قائلا فركبوا وعليه ايضا هو قوة على مقابله المذكور تعرض لهذا الاخير وفيه على فيه فاطمة العلامة يكون المرجح قضائية