﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

2
00:00:26.000 --> 00:00:49.550
الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقود المشاركات. عقود المشاركات هي عقد الوكالة وعقد الشركة والمراد بعقد الشركة شركة العنان لان فقهاء الشافعية لا يصححون غيرها وهي تكون

3
00:00:49.650 --> 00:01:17.000
تركة بالمال شركة بالمال فقط لان شركة الابدان وتسمى شركة الاعمال لا يصححها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ومن عقود المشاركات ايضا عقد القراب وهو ان يدفع ان يدفع رب المال ما له الى شخص ليتجر به والربح بينهما

4
00:01:17.150 --> 00:01:49.500
ويسمى عقد القراظ بلغة اهل الحجاز ويسمى عقد المضاربة في لغة اهل العراق وايضا من عقود المشاركات عقد المساقات والمزارعة عقد المسابقات والمزارعة والمساقاة معناها ان يدفع صاحب الشجر كجره الى عامل يتعهده بالسقي على ان تكون الثمرة بينهما

5
00:01:50.000 --> 00:02:13.600
طبعا هذا معنى اجمالي والا آآ سيأتي معنا ان شاء الله التفصيل فلابد ان يكون الشجر آآ شجر نخل او عنب والزرع معناه ان يعامل ما لك الارض تحصن فيدفع اليه البدر ليقوم بزراعة تلك الارض

6
00:02:13.750 --> 00:02:39.800
ويكون المحصول بينهما. يكون المحصول بينهما او نقول هي معاملة شخص على زراعة الارض على ان يكون المحصول بينهما ويكون البدر من المالك. هذا طبعا عرض اجمالي سيأتي معنا كل عقد من هذه العقود تفصيلا ان شاء الله تعالى

7
00:02:40.350 --> 00:03:02.050
الوكالة بارك الله فيكم معناها في اللغة التفويظ معناها في اللغة التفويظ واما في اصطلاح الفقهاء فمعناها عقد يقتضي ان يفوض شخص ما له فعل ما له آآ مباشرته الى شخص اخر ليقوم به

8
00:03:02.300 --> 00:03:32.250
في حال الحياة تفويض شخص باخر فيما له فعله وكان هذا الشيء مما يقبل النيابة ليفعله في حال الحياة هذا مفهوم الوكالة والوكالة من العقود المستحبة بما فيها من التعاون على البر والتقوى

9
00:03:32.600 --> 00:03:59.400
وقد تكون مباحة وقد تكون واجبة ايضا وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. فتدور عليها الاحكام الخمسة واركان عقد الوكالة اركان عقد الوكالة اربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة موكل ووكيل

10
00:03:59.450 --> 00:04:23.000
وموكل فيه وصيغة فاذا قلت مثلا وكلتك يا زيد ان تبيع سيارتي هذه قال قبلتك او سكت فقط ولم يقل لا اقبل فان هذا العقد يسمى عقد وكالة انا موكل

11
00:04:23.450 --> 00:04:54.650
وزيد وكين بيع السيارة موكل فيه وهذا اللفظ الدال على العقد آآ هو الصيغة اذا عقد الوكالة له اربعة اركان وكيل وموكل وموكل فيه وصيغة فاما شرط الوكيل او قبل ذلك شرط موكلا. شرط الموكل ان تصح مباشرته

12
00:04:55.050 --> 00:05:19.800
ان تصح مباشرته للشيء الذي وكل فيه فمن صحت مباشرته للشيء الذي وكل فيه صحت وكالته ومن لا تصح مباشرته للشيء الذي وكل فيه لا تصح لا تصح مباشرة هذا هو الضابط وطبعا الضابط له استثناءات لكن ليس هذا محل ذكرها

13
00:05:20.300 --> 00:05:43.650
نوضح الضابط بالمثال فنقول الانسان غير المحجور عليه البالغ العاقل غير السفيه الرشيد يصح ان يبيع ماله ان يبيع سيارته ان يبيع بيته مثلا اذا هو يصح له ان يباشر عقد البيع

14
00:05:44.500 --> 00:06:02.000
وما دام انه يصح له ان يباشر عرض البيع اذا يصح له ان يوكل في بيع سيارته. في بيع داره في بيع آآ هذه على سبيل المثال والشخص الذي لا يصح له مباشرة العقد لا يصح له ان يوكل فيه

15
00:06:02.400 --> 00:06:26.900
فالمرأة لا يصح لها ان تباشر عقد النكاح فليس للمرأة ان تزوج نفسها اذا المرأة ليس لها ان توكل غيرها ليباشر عقد النكاح نيابة عنها لان ما لا يصح مباشرته لا يصح ان يوكل فيه

16
00:06:27.800 --> 00:06:45.850
هذا بالنسبة لشرط الموكل شرط الوكيل يشترط في الوكيل ايضا ان تصح مباشرته لما وكل فيه ان تصح مباشرة لما وكل فيه فكما تقدم مثلا المرأة لا يصح مباشرتها لعقد النكاح

17
00:06:45.950 --> 00:07:06.300
فذلك لا يصح ان توكل المرأة لتباشر عقد النكاح فمثلا لا يصح للزوج ان يوكل امرأة لتباشر عقد النكاح نيابة عنه ولا يصح للزوج ان يوكل امرأة عفوا ان يوكل محرما بالنسك

18
00:07:06.350 --> 00:07:28.500
لا يصح للزوج ان يوكل محرما بنسك ليباشر عقد النكاح نيابة عنه لان المحرم لا يزوج ولا يتزوج كما هو معلوم اذا شرط شرط الوكيل الوكيل انه يصح مباشرته لما وكل فيه

19
00:07:28.600 --> 00:07:55.100
ويشترط في الوكيل ايضا التعيين. وهذا شرط ثاني فلا يصح ان يقال او ان يقول الموكل وكلت واحدا منكما او وكلت احدكم وكانوا جماعة لابد ان يعين توكل من؟ توكل زيدا توكل عمرا توكل خالدا توكل بكرا فلا يصح ان يقول وكلت واحدا منكما

20
00:07:55.350 --> 00:08:21.450
اذا نقول شرط الموكل ما هو شرط الموكل قلنا صحة مباشرته وشرط الوكيل ان يصح ان تصح مباشرته لما وكل فيه ويشترط ايضا تعيينه واما شرط الموكل فيه يشترط فيه ان يكون مملوكا ان يكون مملوكا

21
00:08:21.550 --> 00:08:46.250
للموكل فلا يصح التوكيل في شيء سيملك مستقبلا فمثلا لا يصح ان يوكل في بيع سيارة سيشتريها في المستقبل كأن اقول مثلا وكلتك يا زيد في بيع السيارة التي ساشتريها

22
00:08:46.400 --> 00:09:05.550
مثلا او وكلتك يا زيد في بيع السيارة التي سارثها من ابي كل هذا لا يصح لماذا؟ لان في حال الوكالة لم يكن الموكل فيه مملوكا لي ايضا بارك الله فيكم يشترط

23
00:09:05.700 --> 00:09:28.950
بي الموكل فيه ان يكون معلوما ولو اجمالا لا يشترط ان يكون معلوما تفصيلا ولو اجمالا وبالتالي لو قال مثلا وكلت زيدا في كل قليل وكثير انظروا وكلت زيدا في كل قليل وكثير

24
00:09:29.250 --> 00:09:47.100
لا يصح لان هذا لان هذا مجهول ايضا يشترط في الموكل فيه ان يكون مما يقبل النيابة ان يكون مما يقبل النيابة. لان هنالك امور لا تقبل النيابة فعلى سبيل المثال

25
00:09:47.400 --> 00:10:06.000
الاصل في العبادات البدنية انها لا تقبل النيابة فلا تصح الوكالة في الصلاة هذا الأصل ولا تصح الوكالة بالطهارة. هذا الاصل الاصل ان العبادات البدنية لا تقبل النيابة. نعم بعض العبادات تقبل النيابة

26
00:10:06.650 --> 00:10:30.200
لكن هذا محل استثناء والا فالاصل ان العبادات البدنية لا تقبلوا النيابة اذا لا يصح التوكيل بالعبادات البدنية من حيث الاصل ايضا الشهادة لا تقبل النيابة لا تقبلوا الوكالة لا تقبلوا النيابة. اذا لا يصح الوكالة فيها

27
00:10:30.300 --> 00:10:50.900
الاقرار لا يقبل النيابة وبالتالي لا تصح الوكالة في الاقرار كذلك الايمان لا تقبلوا النيابة. اذا لا تصح الوكالة في الايمن اذا الموكل فيه يشترط ان يكون مملوكا للموكل هذا الشرط الاول ويشترط ان يكون معلوما ولو

28
00:10:51.000 --> 00:11:13.750
اجمالا ويشترط فيه ان يكون وان يكون ان يكون مما يقبل النيابة واما الصيغة فيشترط فيها ايجاب من الموكل ايجاب من الموكل وهو لفظ يدل على الاذن في الوكالة كأنه يقول وكلتك يا فلان في كذا وكذا

29
00:11:14.350 --> 00:11:39.250
و هل يشترط القبول لفظا من الوكيل قال الفقهاء لا يشترط القبول لفظا من الوكيل لا يشترط القبول لفظا من الوكيل فاذا قبل لفظا بها ونعمة. اذا سكت ولم يرد الوكالة ايضا يعتبر عقد الوكالة قائما

30
00:11:39.250 --> 00:11:59.450
يعتبر عقد الوكالة قائما الا اذا صرح الوكيل بعدم القبول فقال لا اقبل الوكالة فحينئذ نقول ان عقد الوكالة لم ينعقد ثم نقول بارك الله فيكم عقد الوكالة من عقود الامانة

31
00:12:00.000 --> 00:12:25.350
او يد الوكيل يد الوكيل يد امانة وبالتالي الوكيل لا يضمن الا اذا حصل منه تعد او تفريط والوكيل بارك الله فيكم ليس له ان يبيع لنفسه كأن قلت لزيد مثلا وكلتك ان تبيع سيارتي هذه بكذا وكذا

32
00:12:26.050 --> 00:12:52.800
فسكت او قبل الوكالة تم عقد الوكالة فليس لزيد ان يبيع السيارة لنفسه لان الوكيل يستقصي الاحظ للموكل وايضا هو بنفسه يستقصي لنفسه الانفع له فتتعارض مصلحتان مصلحة الموكل مع مصلحة نفسه

33
00:12:53.150 --> 00:13:15.750
وكذلك هذا هذا احد التعليلات بعدم صحة بيع الوكيل لنفسه. التعليل الاخر قالوا لانه يتحد الموجب والقابل فيكون البائع والمشتري شخص واحد يتحد الموجب والقابل على كل حال قال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى لا يصح

34
00:13:15.800 --> 00:13:38.700
ان الوكيل يبيع يبيع لنفسه. ولا ان يبيع لابنه الصغير. ولا ان يبيع لمحجوره كمجنون مثلا لا نعم لو باع لابيه او باع لابنه الكبير فان ذلك فان ذلك يصح

35
00:13:39.950 --> 00:14:04.200
ثم نقول بارك الله فيكم عقد الوكالة من العقود الجائزة ومعنى كونه عقدا جائزا اي ان لكل واحد من العاقدين فسخه متى شاء لكل واحد من العاقلين فسهو ما تشاء. فيمكن للموكل ان يفسخ العقد متى شاء. ويمكن للوكيل ان يعزل نفسه

36
00:14:04.550 --> 00:14:23.100
ما تشاء. والعقود الجائزة وهذا من باب الفائدة ويمكن ان ان تكتب هذا ويكون كقاعدة. العقود الجائزة بارك الله فيكم كما تقدم ان لكل من الطرفين اذا كانا جائزا من الطرفين فسخه متى شاء

37
00:14:23.150 --> 00:14:51.300
ايضا العقود الجائزة تنفسخ بالخروج عن الاهلية فاذا جن واحد منهما او مات واحد منهما او اغمي على واحد منهما فان عقد الوكالة ينفسخ هذه احكام مجملة ليست مفصلة في الحقيقة

38
00:14:51.900 --> 00:15:20.250
حول عقد الوكالة يمكن من اراد التفصيل ان يراجع مطولات الكتب اشار العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى الى مجمل هذه الاحكام فقال قال رحمه الله تعالى آآ تصح ممن آآ ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل

39
00:15:20.500 --> 00:15:39.700
وجاز في المعلوم من وجه ولاء وجاز في المعلوم من وجه ولاء يعني يكفي ان يكون معلوما ولو اجمالا ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جزى له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولاء

40
00:15:39.750 --> 00:16:00.200
يجوز اقرار على من وكلاء. لماذا لان الاقرار لا تدخله نيابة وجاز في المعلوم من وجه ولا يجوز اقرار على من وكل او وكل تمام ولم يبع من نفسه ولا ابن

41
00:16:00.600 --> 00:16:24.750
طفل ومجنون ولو باذنه اي ليس له ان يبيع الوكيل لنفسه ولا ان يبيع لابنه الصغير ولا ان يبيع محجور هو ولي عليه ليس له ان يبيعه لهؤلاء حتى ولو اذن انتبه حتى ولو اذن له الموكل

42
00:16:25.050 --> 00:16:41.150
لماذا؟ لان العلة الثانية موجودة التي ذكرناها وهي اتحاد الموجب والقابل ولم يبع من نفسه ولا ابنه طفلين ومجنونين ولو باذنه وهو امين. اي ان الوكيل امين. فلا يظمن الا

43
00:16:41.600 --> 00:17:04.800
اذا تعدى او قصر وهو امين وبتفريط ظمن يعزل بالعزل واغماء وجن. اي اذا عزل لان عقد الوكالة عقد جائز او عزل نفسه فان عقد الوكالة ينفسخ كذلك بارك الله فيكم اذا حصل له ما يخرجه عن الاهلية من

44
00:17:05.150 --> 00:17:22.050
جنون او اغماء او موت هذه بعض الاحكام المتعلقة بعقد الوكالة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته