﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:23.400 --> 00:00:39.650
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله

3
00:00:39.750 --> 00:00:56.950
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح

4
00:00:57.100 --> 00:01:26.450
باب ما جاء في النهي النكاح الشغاري نعم الشغار الظاهر مصدر مصدر باب التفعيل باب المفاعلة صاغرة يصاغروا مشاغرة وصغارا مسل قاطرة يقاتلوا مقاطرة و فالصغار يكون الظاهر فيه وباب المفاعلة من خصائص الاشتراك بين بين الطرفين او بين اثنين

5
00:01:26.450 --> 00:01:54.450
قاتل يقاتلوا قتل وقاتل شارك فيكون هنا الشغار بهذا المعنى كانه يشير الى انه كل واحد يخلي بنته للثاني او موليته للثاني. لان  الصوت كثيرا مأخوذ من شجر القلب اذا رفع احدى رجليه ليبول

6
00:01:54.550 --> 00:02:21.950
وقيل الشجر بعد. يعني فيه معاني كثيرة وقيل الاتساع وعلى كل حال الشغار بمعناه ان يتزوج موليته بشرط الثاني يزوج موليته. يزوج موليته شخصا اخر او ابنا لشخص اخر بشرط ان يزوج موليته لابن هذا الشخص. فالحاصل هذا التبادل

7
00:02:21.950 --> 00:02:43.750
كأنه تبادل كما عبر بعضهم تبادل الفروج بالفروج او تبادل البنت مع البنت او المرأة مع المرأة حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب وهو ثقة قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل بن لاهق الرقاص

8
00:02:43.750 --> 00:03:02.750
في سقة قال حدثنا حميد وهو الطويل. حميد بن ابي حميد الطويل معروف. قال حدث الحسن عن امران ابن حسين  حدس الحسن نمران ابن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب

9
00:03:02.950 --> 00:03:23.400
ولا شغار في الاسلام ومن ومن ذهب نهبة وليس منا. هذا بهذا اللفظ وذات رواية وتاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. اخرجه البخاري وغيره وهنا فيه عدة اشياء لا جنب جلب ولا جنب

10
00:03:23.600 --> 00:03:45.100
قالوا الجلب هو ان يدلب كما فسر هنا قال في الاسلام والظاهر ان الجلبة في السياق ان يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويصيح عليه في المسابقة جاز السباق بالخيول فلا يجنب ما هو فرسا اخر حتى يحثه

11
00:03:45.100 --> 00:04:10.750
والاخر كل واحد آآ في السباق يفعل او بنفسه يحث لكنه يجعل بذنبه فرسا اخر هذا الراكب يحث فرسه حتى يسابق. هذا ليس هو ليس هذا مشروعا في باب السباق والجدي والجنب ان يذنب فرسه الى فرسه فرسا

12
00:04:10.850 --> 00:04:30.750
جلبة وجلبة كلاهما قريبا معنا وهو انه لهذا لهذا الغرض وقيل انه يجعل ما فرسه فرسا اخر فاذا تعب الفرس الاول ويركب الفرس الثاني. وهذا ايضا لا يكون في به السبب

13
00:04:30.950 --> 00:04:58.400
وقيل والجلب وكأنكم لعلكم ولعله مر بنا ان تؤخذ زكوات الناس من على مياههم وفي دورهم فلا يقول المتصدق اجلب لي اغنامك حتى اعد في مكان جلوسي المصدق الساعي السعي. وهذا لا يجوز. ايضا وهذا ايضا فسروا به

14
00:04:58.550 --> 00:05:18.550
والجنب ايضا ضمانا اخر وهو انه يجنب من الاغنام او طيبة من الطيبة من التمر فيأخذ منه الزكاة. هذه معاني فسروها على كل حال فهذا ليس لان ليس يشرى. والنبي

15
00:05:18.550 --> 00:05:34.850
قد نهى ان يأخذ من اعلى او من آآ اعلى اموال الناس الزكاة انما يؤخذ من الوسط لا رديء ولا فهذا ايضا مطلوب هنا ومفهوم ان شاء الله كلا المعنيين الصحيح

16
00:05:35.000 --> 00:05:55.850
ولا شغار في الاسلام والشغار كما فسروا هو انه يقول احد انك آآ يقول آآ ان اختك الا ان ازوجك اختي وفي هذه الحالة كانه ولا مهر بينهم او يكون المهر

17
00:05:56.250 --> 00:06:16.000
هناك خلاف بين علماء الاسلام اذا بعضهم قال اذا كان لكل واحدة مهرها الصغار لا يمنع او شروق اشتراط هذا لا يمنع لكن اذا كان ليس بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثاني فهذا لا لا يجوز بحال من الاحوال

18
00:06:16.150 --> 00:06:37.450
وانا اذكر ان شيخي ابن باز رحمة الله عليه في دروسه كان يقول لا يجوز حتى هذا النوع من الشرط ولو كان بينهما مهرا اما اذا كان لم يكن بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثانية

19
00:06:37.500 --> 00:06:52.550
اه فهذا لا يجوز بحال من الاحوال. انما قال حتى لو كان مهرا بينهما لكن الاشتراط لا يسع لان هذا يترتب عليه ربما اذا طلقت احداهما فيطلق الثاني غضبا عليه او كذا من هذا المعنى

20
00:06:52.950 --> 00:07:12.950
ويكون الشيخ كان يقول ولو كان بينهما مهرا. والاخرون يقولون اذا كان لكل واحدة مهرا خاصا فجاز ان يتزوج بهذا الشرط والذي يظهر والله اعلم ان الشرط هذا لا يصح لان عليها مفاسد هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وله وله

21
00:07:12.950 --> 00:07:37.350
في بعض فتاواه موجودة هذا الشيء ويقول زوج هذا من هذه وهذه من هذه بلا مهر وهذا كان موجودا عند الناس. فاذا كان بمهر فقد اجازه بعض العلماء والصحيح الذي رجحه بعض العلماء وهو قد يكون هو الاوفق لمصلحة المسلمين انه لا يجوز

22
00:07:37.350 --> 00:08:01.600
لكن اذا تزوج احدهما اخت احدا وبعد مدة يعني حصل ان للختنه اخت اخر ويريد ان يتزوج ويزوج ابنه او شيخ فهذا ليس فيه حرج ان شاء الله. نعم ثم قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري انه قال حدثنا معا

23
00:08:01.750 --> 00:08:17.750
ومعنا ابن عيسى القزاز تلميذ مالك رحمه الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشغار في الاول في الاول قال

24
00:08:17.850 --> 00:08:39.150
قال ابو عيسى لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا انتهب نهبة هذا نهبة عامة وقيل النهضة في عرس النهبة في العرس ايضا كان الناس يرمون دراهم ويرمون حلويات

25
00:08:39.150 --> 00:09:06.500
الناس اطرادا بعضهم بعضا وتزاحم. هذا ايضا مفهوم منه هذا لا نهبة في الاسلام. جاء فيه ايضا في خاصة من احاديس احاديس اه ماذا يسمى؟ احاديس الزفاف احاديس الزفاف في كتب الزفاف كتبوا هذا المعنى وذكروا هذا الحديث ايضا

26
00:09:07.400 --> 00:09:27.000
قال ابو عيسى اه وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجر. واشار الى هذه الاحاديس السارحة رحمه الله بعضها ضعيف وبعضها صغير. والضعيف لا يضعف الصحيح ان شاء الله. نعم

27
00:09:29.450 --> 00:09:50.100
النوبة هو هذا هذا ما معروف لا نهبة الانتهاء غير السرقة. السرقة ان تاخذ خفية النهبة يؤخذ بالقوة نعم  وليس هذا من الاسلام. وقيل المقصود من النهبة هنا الذي الناس يرمون من الدراهم يرمون من الحلويات يرمون كذا. في الافراح وهذا

28
00:09:50.100 --> 00:10:07.100
في اه ذكر كتب اداب الزفاف ايضا نعم ثم قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال احدثنا معا وهو تلميذ ما لك معن ابن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي

29
00:10:07.100 --> 00:10:28.550
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار والنهي يدل على التحريم وهذا هو الذي ينبغي ان لا يقال غيره لانه جاء تأكيد في هذا نعم يقول قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار

30
00:10:28.700 --> 00:10:48.700
والشغار ان يزوج الرجل ابنته الا ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما. ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الصغار مفسوخ ولا يحل. وان قال لهما صداقا. يعني الان وهذه من المسائل التي اه

31
00:10:48.700 --> 00:11:16.600
اه بحثت في كتب الفقه والشروع الحديس قالوا اذا وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة بحيث زوج واحد اخته على ان يزوج هو واخته بمن زوج اخته وبدون مهر واذا ادخل عليهما المهر فهل النكاح صحيح؟ قالوا لا هذا باطل ابن اصله لا بد ان يفسخ ويعقد من جديد

32
00:11:16.600 --> 00:11:45.200
اذا كانوا يرون ان المهر لكل واحد يصحح النكاح. ما ذلك لابد ان يفسخ وثم بخطبة جديدة ومهر جديد ونقاش وشهود جديدة جدد. اه وقال الاخرون انه يصحح يعني اذا كان الخطأ حصل في اي جزئية في جزئية عدم عدم الصداق بينهما فيدخل الصداق

33
00:11:45.200 --> 00:12:08.450
يعني يأتي احد فربما يستدل لشي قال بعض اهل الشغالة مفسوق ولا يحل وان دال لهما صداقا وهو قول الشافعي  وروي عن اتاي بن ابي رباح انه قال يقران يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل

34
00:12:08.450 --> 00:12:29.700
هو قول اهل الكوفة يعني الان على كل حال الشخص اذا رأى الادلة فربما يستدل للاول لقول احمد والشافعي واسحاق بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والنهي يدل على التحريم والنهي

35
00:12:29.700 --> 00:12:47.450
قضية للفساد فالفاسد النكاح الفاسد يفسخ هذا وجه واضح في اه تعامل الائمة في كثير من المسائل ووجه اخر انه اذا كان لم يكن بينهما مهر فيدخل بينهما مهر ويبقيان

36
00:12:47.450 --> 00:13:15.050
نكاحهما ولعل هذا دليله دليل البروة بنت واشق الذي كان مات ولم يفرض لها صداقا وسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شهرا يترددون ولا يفتي وهذا ايضا له معنى كبير ينبغي للانسان ان يخاف الله تعالى ولا يفتي ويرمي الكلام لاعواهنه لابد ان يكون يبحث

37
00:13:15.050 --> 00:13:42.300
دليل ولما الحوا عليه فقال اقظي فيه برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فهو مني ومن الشيطان اقول فيه لها مهر المثل لا شطط ولا  هكذا جاءني ابن مسعود رضي الله عنه. فقام ماقل ابن سنان الاشجعي وقال والله لقد قضيت انت

38
00:13:42.450 --> 00:13:58.750
بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا بروى بنت راشق بما قضيته. ففرح وآآ حمد الله وقال الحمد لله الذي وفقني لما آآ للحق وبهذا المعنى

39
00:13:58.900 --> 00:14:25.000
والحاصل هناك ادخلوا النكاح. النكاح بدون مهر اصل صحيح بدون ذكر مهر اصلا صحيح. ولذلك اصلاحه يكون لا بأس بادخال المهر. لكن هنا اصلا فاسد ولذلك قول الشافعي وقول احمد واسحاق والله اعلم قد يكون هو الاقوى في هذا بانه يفسخ ثم بعد ذلك اذا اراد

40
00:14:25.000 --> 00:14:43.450
تحليل هذا النكاح فيدخلان او يدخل على كل منهما نكاء الصداق لكل من هو نعم قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الصغار لا يجوز ولا ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان وفي رواية ان مالك

41
00:14:43.450 --> 00:15:00.450
يفسخ قبل الدخول الى بعده وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي فرضنا على قول الامام الشافعي واحمد عيسى اذا فسخ النكاح والمرأة تكون قد حملت منهم ولا شك انه يكون لها مهر المثل

42
00:15:00.500 --> 00:15:22.050
ثم قالوا لها مهر المثل اذا تركها مطلقا اما اذا كان فسخ ثم اراد ان ينكح قالوا انه ينكح من جديد وليس له مهر لكن اذا ولد والولد له لان النكاح نكاح شبهة. هكذا قالوا فالولد ينسب اليه ولا يقال الولد لا ابا له. نام

43
00:15:23.050 --> 00:15:39.550
اجمع العلماء ولكن اختلفوا في الجمهور وفي رواية المالك يفسخ قبل الدخول وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل هو قول الزهري ومكهول على كل حال. ورواية

44
00:15:39.550 --> 00:15:59.150
احمد واساق وابي ثور وهو قوله وهو قول على مذهب الشافعي لا لاختلاف الجهة ولكن قال الشافعي ان النساء محرمات. ان النساء محرمات الا ما اهل الله او ملكه يمين. فاذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم

45
00:15:59.250 --> 00:16:17.350
انه يقول انه لا يجوز وهو حرام. لكن اذا كان آآ يعني افتى احد بدل ان يكون نكاح جديد الا ما ذهب اليه الاخرون وله وجه ايضا بحيث يدخل بينهما الصداق ويستمرون على النكاح والله اعلم. نعم

46
00:16:18.300 --> 00:16:33.000
ما جاء لا تنكح المرأة نعم يقول هنا هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او

47
00:16:33.000 --> 00:16:52.650
ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم النكاح نكاح الصغار مفسوخ. ولا يحل وان جعل لهما صداقا هو قول الشافعي واحمد عيسى وروي عن اتاي بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل

48
00:16:52.650 --> 00:17:13.150
ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي الامام قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عبد العال ابن عبد العال السامي البصري من الثقات. قال حدثنا سعيد بن ابي يعروبة

49
00:17:13.400 --> 00:17:31.100
سعيد بن ابي عروبة وهو معروف كان قد اختلط لكن الكواكب النيرات ذكر ان عبدالعال ابن عبدالعال سمع منه قبل الاختلاط عن ابي حريز ابو حريز في هذه الطبقة اثنان

50
00:17:31.250 --> 00:17:52.700
عثمان ابو حريز وهو ثقة وهذا عبد الله ابن الحسين ابو حريز مصري صدوق في يخطي في بعض الاحيان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها. الجمع بين

51
00:17:52.700 --> 00:18:18.700
انا مرقت وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذا لا يجوز والذين يقولون ان خبر الواحد لا يجوز ان يخصص به كتاب الله تعالى من اصول هذا هذا الاصل او من آآ اخذ اخذا لهذا الاصل يجوز عندهم الظاهر لانها كتاب

52
00:18:18.700 --> 00:18:41.450
الله تعالى يقول ماذا هربت عليكم امهاتكم وبناتكم وامهاتكم وخالاتكم   ولا ان تجمعوا بين الاختين في الاخير ماذا صوت ما يجي سبحان الله وانت قريب مني اه افا اللهم ان

53
00:18:42.350 --> 00:18:56.500
ايضا الاية التي فيها احل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلكم ما ناهو الجمع بين الاختين والجمع ان تجمع بين الاختين فقط. لكن الجمع بين المرأة وامتها على وصول اولئك الذين

54
00:18:56.500 --> 00:19:23.500
الذين يقولون ان كتاب الله تعالى لا يخصص بخبر واحد قرأنا كتبهم فلما ضاق عليهم الاصل فقالوا يجوز ان يخص كتاب الله تعالى بالحديث المتواتر والمشهور قالوا هذا ليس متواتر. قالوا علماؤنا جعلوها جالوه مشهورا. هكذا بهذا علماؤنا وعلماؤهم هذا موجود في

55
00:19:23.500 --> 00:19:48.850
العربة كثير وصولنا ووصولهم فقالوا جعل علماؤنا هذا الحديث مشهورا الحاصل الذين يقولون انه يجوز تخصيص عموم كتاب الله تعالى خبر واحد صحيح ثابت وهذا الحديث دليل على هذا. فلا يجيزون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

56
00:19:48.900 --> 00:20:08.500
وقد مضى بنا لعلكم تقولون انه حتى تنكح زوجا غيره. ذكرنا لكم تنكح يعني اه صارت النسبة نسبة النكاح الى المرأة ما قال حتى تنكح فلا اشتراط للولي قالوا خبر واحد لا

57
00:20:08.650 --> 00:20:30.600
يخص به امور كتاب الله. مثل هذا فنجد اضطراب في تطبيق القاعدة. اذا وجدوا قولا موافقا يمشون واذا اذا كان قول مخالف يعولون تعويلات. فنقول لا نمشي على وتيرة واحدة. خبر الواحد الصحيح ان شاء الله يجوز به التخصيص. اما النسخ

58
00:20:30.600 --> 00:20:55.700
اختلفوا فيها لكن تخصيص ليس تخصيصا هو بيان لكتاب الله. بيان لكتاب الله نعم على كل حال فلا يجوز ان يجمع الانسان بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال اه روى ابن حبان في صحيحه وابن عدين هذا الحديث من طريق ابي حريزة يكرم علي ابن عباس وزاد في اخره انكم اذا

59
00:20:55.700 --> 00:21:19.150
ذلك قطعتم ارحامكم لماذا نهي كأنه فيه حكمة النهي في الجمع بين المرء او عن الجمع بين المرأة وعمتها؟ لان بين المرأة وعمتها وعمتها مثل ابيها وامها وكذلك خالتها والخالة بمنزلتها الام. لكن اذا حصل بينهم تضرر صارت ذرة لخالتها

60
00:21:19.150 --> 00:21:39.150
وصارت البنت ذرة لايه؟ عمتها. فهذا يحصل بينهم خلاف. وقد حصل بين الذرات حتى في اطهر نساء العالمين بازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالنساء العالمين عامة؟ ولذلك هذا المعنى صحيح. اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم

61
00:21:39.150 --> 00:22:08.600
ما يكون حصل خلاف بين الضرتين البنت وعمتها وبنت خالتها فيكونوا قتلوا الارحام وينبغي عليه من الهم وغيره نعم  لا هذا ما ملكت ايمانكم اجازوا. اجازوا ليس فيها الظاهر جزاك الله خير. الاخ يسأل انه اذا كانت اختان

62
00:22:08.650 --> 00:22:38.000
رقيقتان عند احد فهل يجعل يجمع بينهما؟ نعم الظاهر اجاز وانما هذا في الازواج نعم وربما تلقاه بنت ايش بنت جمال يجوز ان يكون لكن لا يجامع قالوا انه لا يجامل اثنتين واحدة اذا جاماها الثانية لا يجاملها

63
00:22:38.000 --> 00:23:08.850
لكن يجوز جمع بينهما رقيقتين كلها ربنا يفتح عليكم باب الفتوح حتى تأتي هذه المسألة والا المسألة ماتت هذه خلاص نعم ايضا جاء في رواية اخرى انها ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. لكن القرابة عامة ليس يدخل في هذا الباب ولكن لاهل المرأة وعمتها

64
00:23:08.850 --> 00:23:22.600
لا ينبغي الخلافية وقد صح وفتاوى الصحابة على هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هنا حدثنا عن حسن ابن علي الخلال انه قال حدثنا يزيد ابن هارون

65
00:23:22.900 --> 00:23:41.550
قال ابو حريز اسمه عبدالله بن حسين. قال حدثنا نصر بن علي انه قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الاول عن ابن عباس والثاني عن ابي هريرة. وهو من آآ

66
00:23:41.550 --> 00:24:01.550
باسناد اعلى من الاسناد الاول مثله اي نهى ان تزوج المرأة على عمتها وهو على خالتها قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وهو ابن العاص وابي سعيد وابن الخدري وابي امامة وهو الباهلي وجابر ابن عبد الله

67
00:24:01.550 --> 00:24:22.150
وعائشة ام المؤمنين وابي موسى وسمرة ابن جندب. نعم اه ثم بعد ذلكم قال حدثنا على حسن ابن علي الخلال ثقة انه قالها الدسرة يزيد بن هارون ثقة قال هدفنا داوود ابن ابي هند وهو عيدا من الثقات المعروفين

68
00:24:22.700 --> 00:24:40.650
قال حدثنا عامر وهو عامر بن الشراهيل الشعبي الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على

69
00:24:40.650 --> 00:24:59.250
ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة ولا بنت اخيها. اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اكيد هذا الصغرى للكبرى من التي تكون كبرى؟ هي خالة تكون كبرى، اما تكون كبرى، هذا هو المعنى المقصود منها

70
00:24:59.300 --> 00:25:15.000
او المقصود منها اختان ان تجمعوا بين الاختين تأكيدا لما جاء في كتاب الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين صغيرتين وكبيرتين او لكن اذا كان لا بد ان تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة ما هو كذا

71
00:25:15.200 --> 00:25:45.550
كانت واحدة من الاختين من الاقارب  اذا غضبت على اختها كانت هذه كانت ضيقتني حتى في رحم امي ايه فاذا كان تزوجت مع بعض يكون الله المستعان. نعم على كل حال الصغرى على الكبرى فسروها بمعنى انها الام العمة الا

72
00:25:45.600 --> 00:26:18.350
بنت اخيها والخالة لم والصغرى على الكبرى قالوا الاختان كلاهما فسروا لكن الصحية الظاهر تأكيد وعمه ان تجمع اخت ابن بنت الاخ وبنت الاخت. نعم قال ابو عيسى حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن والعمل على هذا. عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف

73
00:26:18.450 --> 00:26:37.850
فاذا صار اجماعا اذا كان ينقل جميع جميع الائمة انه لا يجمع بين المرأة وبين فهذا اجماع والاجماع قالوا لا شك انها حجة من الحجج الاربعة الاختلاف في صحة الاجماع لكن اذا لم يوجد خلاف

74
00:26:37.900 --> 00:26:58.900
من زمن الصحابة او في زمن الصحابة اجمالا شيء لا يجوز خلافه لكن امة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف او تخالف كثيرا الان نلزم اولئك الذين يعتقدون عقيدة العشائري عقيدة وغيرها وغيرها

75
00:26:59.050 --> 00:27:32.400
الم الم يحصل الاجماع من الصحابة   لكن بالملك اليمين قالوا لا لا يجامع الثنتين فيها انه اذا كان اه تحت رقه فلا يجامع الاخرى لكن يجوز الجمع بين وقتين بالريق لكن لا يجامع نعم

76
00:27:32.400 --> 00:27:54.800
هذا الذي ذكرت ونقول الم يحصل الاجماع من الصحابة قال العقيدة السلفية التي هي مأخوذة منهم امروها كما جاءت ان الله على العرش وان الله له صفات وان لا تأول ولا تكيف ولا كذا. الم يحصل الاجماع؟ اجماع حصل

77
00:27:54.850 --> 00:28:17.600
في اعظم عصور الاسلام وافضل القرون عصر الاجماع. لكن ترى امة محمد اكثرهم الان لو سألته يقول انا على عقيدة ايه العشاري الله المستعان. فاما الاجماع في الوصول نقرأ قالوا مخالف الاجماع كافر. لان الله تعالى قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين

78
00:28:17.600 --> 00:28:37.600
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا اعظم دليل على ان الصحابة هم اول من يحصل منهم الاجماع ان كان يحصل الاجماع. وقد حصل الاجماع على العقيدة الصحيحة لكن الامة اختلفت. هل احد يقدر ان يرد هذا القول؟ انا ما قرأت هذا

79
00:28:37.600 --> 00:28:58.000
في مكان خطر ببال هذا الشيء. ربما يكون بالعقيقة. نعم ينبغي ان ينشر هذا فيما بين الامة بانكم مخالفون للاجماع بالحقيقة ما يوجد بدوي بدوي يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع الاية الرحمن العرش استوى. يضحك ربنا او يغضب ربنا

80
00:28:58.000 --> 00:29:11.700
غضب ربنا اليوم غضبا لا يغضب لم يغضب مثله كل هذا ما يستشكل كيف الغضب من الله تعالى. هم يعرفون كما ان الله ليس كمثله شيء. كذلك الاثبات ليس شيء لا

81
00:29:11.700 --> 00:29:28.950
صفاته صفات احد اجماع حاصل والمخالفون لهذا الاجماع يعرفوا انهم مخالفون لهذا الاجماع واثمون لا شك فيه لا لا نتنازل من هذا الكلام نعم اه قال لا نعلم بينهما اختلافا

82
00:29:29.100 --> 00:29:44.550
آآ انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فان نكح امرأة على عمتها او خالتها او العمة على بنت اخيها الاخرى منهما مفصوخ وبه يقول عامة اهل العلم يعني لم

83
00:29:44.750 --> 00:30:08.600
يحصل النكاح وان حصل فيجب ان يفصل بينهما وان تمادى لهذا فهو ولي الامر يحاسب ان لم يتب فيقتل كما قالوه موجود هذا نعم قال ابو عيسى ادرك الشابي ابا هريرة وهو عامر ابن الشعبي وروانه سألت محمدا ان هذا

84
00:30:08.650 --> 00:30:35.850
فقال صحيح فانظروا الامام رحمه الله لعل احدا يكون قد شك ان الشعبية عامر بن شراهين لا يكون سمع من ابي هريرة. ولذلك قال ادرك الشابي وابا هريرة ويعني ليس ببعيد ان يكون يعني اظن عمره الشعبي كبير وقت وفاة ابي هريرة رضي الله عنه

85
00:30:35.900 --> 00:30:58.800
لغاية ما فيه كان يكون في الكوفة. فادراك يبحثون كيف هل آآ يعني ارتحل رحلات كانت واجبة في تلك الايام للقاءات وارتحل دخل المدينة الشامي معروف وسمي من من علماء المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:30:58.900 --> 00:31:18.350
وجاء للحج كما جاء يذكر فبذلك على كل حال انكار سمائه وهو ليس مدلصا ما دام جاء امكن ان يكون  وبهذا في الحقيقة يبحثون كثير ائمتنا رحمة الله عليهم حصول اللقاء بالرحلات وغيره نعم

87
00:31:18.650 --> 00:31:39.550
والحج خاصة مكة والمدينة كان محطة لقاء الرجال الامام احمد كان يقول كان الناس يحجون للقي لانه يأتي من اطراف العالم العلماء واطراف العالم الطلبة فيجتمعون في مكة. ولذلك كانت مكة دائما في الحقيقة محطة

88
00:31:39.550 --> 00:32:00.700
العلماء والطلبة دائما وندعو الله تبارك وتعالى ان يديم الخير ويديم الحال على هذا الحال ومنه كانت مجاورة مجاورة لها اثر. عبدالرزاق الصنعاني رحمة الله عليه جاء للحج وقبل الحج ابن معين واحمد رحمهما الله وهما رفيقي الحياة

89
00:32:00.800 --> 00:32:18.400
قرر اننا نحج ثم نذهب الى الى اليمن الى صنعاء الى عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله نسمع ابن معين رحمه الله جاء يطوف بالبيت فوجد ان عبد الرزاق الناس قالوا هذا الشيخ

90
00:32:18.500 --> 00:32:42.000
الامام عبدالرزاق الصنعاني قد وصل الى مكة ففرح وذهب يبشر ابا الامام احمد رحمه الله قال ها قد كفانا الله المؤونة وجاء عبدالرزاق الامام احمد يقول لا نسمع منه قد نوينا نية لا نسمع منه الا في اليمن. فبالفعل بعد الحج لما راح ارتحل

91
00:32:42.000 --> 00:33:01.050
الو على ضيق من الامام احمد آآ على كل حال وسمعوا منه الحاصلة لكل حال رحمة الله عليهم قال ابو عيسى ادرك قال ابو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة. هذه الرواية اذا كان روى عن رجل عن ابي هريرة فهل تعلل بهذه الرواية

92
00:33:01.050 --> 00:33:16.700
جاء فيه روايته لا لان هذا يحصل المزيد في منتصر الاسانيد من مثل هذا يأتي ونفرض انه يكون صميا من ابي هريرة ثم سبع من رجل سمع من ابي هريرة او بالعكس

93
00:33:16.750 --> 00:33:51.250
يكون سمع من رجل من ابي هريرة ثم اخذ الاسناد العالي. وكانوا يرتحلون لاخذ اسناد عالي وحذف الواسطة انا اسمى من هناك ما اسمى منهم من هو ولو لم يكن سحابي فرضنا انه يكون اي واحد تاب اما اذا كان صحابي ابهام اسم السحاب لا يظر لكن حتى

94
00:33:51.250 --> 00:34:16.100
لو كان رجل ولم يذكر لو ذهبنا نبحث المبهمات من الكتب اه المستفاد من منظمات المتن والاسناد. وكذلك المهمات في الاشارات لمهمات في منظمات الاسناد هذه قد نجد ان الرجل الفلاني هو فلان. ولذلك ابن حجر رحمه الله فيه فتح الباري يعتني كثير بالبحث اذا جاءت رواية

95
00:34:16.100 --> 00:34:36.650
يقول هذا الرجل بحثته فلم اجد ان تعيينه من هو او الصحابي يقول جئت فلان معي صاحب لي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بحثت عن هذا الصاحب ما وجدت من هو؟ فيبحث لكنه لا يعلل ما دام هو قد ادرك

96
00:34:36.650 --> 00:35:01.350
ويكون روى عنه مباشرة ان كان روى بعض الاحيان بالواسطة. نعم سيكون على كل حال. الحديث صحيح ولذلك لا ينبغي الخلاف في هذا ثم قال باب ما جاء الفائدة السارية قال الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز

97
00:35:02.000 --> 00:35:19.750
الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها هذي فايدة قال قال البخاري في سعيد جمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة عليم وامرأت علي وهذه يبقى انت لم تكن من الاغراء الثانية

98
00:35:19.950 --> 00:35:39.200
قال ابن سير لا بأس به وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به بعض ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح عند عقد النكاح الشروط حدثنا يوسف ابن عيسى وهو التباع ابن التباع او يوسف ابن عيسى التباعة

99
00:35:39.350 --> 00:35:55.050
مع المعروفين. قال حدسنا وكيل ابن الجراح رحمة الله عليه انه قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر ابن ابي كثير عن يزيد ابن ابي حبيب الفقيه مصري عن مرثد ابن عبدالله

100
00:35:55.100 --> 00:36:09.950
هو مرصد ابن عبدالله اليزني من الثقات الفقهاء ان انا ابي الخير اه المرصد ابن عبد الله اليزني انا ابي الخير يعني انا ابيه هو ابوه مرصد ابن اه ابي الخير

101
00:36:09.950 --> 00:36:29.250
وابو الخير هو عبد الله اليزني  مرصد ابن عبد الله اليزني ابي الخير عن عقبة. نعم عن عقبة. عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط

102
00:36:29.250 --> 00:36:51.700
من يوفى به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط حتى يعني اي شرط خاصة المهر هذا شرط او اعطاء شيء للمرأة اما اذا اشترت انك انك لا تخرجني من المدينة. او انا لا اخرج من مكة او كذا فهذا يختلف فيه

103
00:36:52.000 --> 00:37:16.250
بعضهم قال يجوز يعني على كل حال قد يكون ما دام الرجل له مصلحته في بلد اخر فجاز له ينتقل هكذا قالوا لكن اذا كان ليس هناك سببا يعني عجز وراءه وينبغي ان يوفي بهذا الشرط عيدا. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان شديد

104
00:37:16.250 --> 00:37:37.550
اذ في هذا قال لا اذا اشترطت كانت واحدة شنقيطية نذكر قصة هذه واراد ان ينتقل الى حناكية ولا كذا قريب من المدينة الشرط قالت لا تخرجني من المدينة والشيخ قال لا لا يجوز له ان يخرج اما يطلق واما

105
00:37:39.050 --> 00:37:59.150
يا روح لحاله ثم يرجع نعم الشيخ الشنقيطي رحمه الله الشنقيطي صاحب الاضواء رحمه الله كان دائما يعني انا شديد في على كل حال كل شرط فيها مصلحة للمرأة وهي مشترطة الا لمصلحتها الا شرطا احل هرمنا وحرمها حلالا

106
00:37:59.200 --> 00:38:19.300
مثل ما قال وقال الشيخ سمعت من صوته ايظا اه كان يدرسنا الشيخ رحمه الله قال اذا اشترطت انه لا يتزوج الا علي. وفي هذه الحالة قال ايضا واجب لانه النكاح الثاني ليس بواجب

107
00:38:19.350 --> 00:38:36.350
مباح ويجوز لها ان تسترد خلاف المباح. مثل السفر الى غير المدينة مباعة وبذلك كان يقول انه يجب عليه ان يوفي بهذا السبب. والاخرون قالوا لا هذا شرط فوق سنة الله تعالى. ما دام جاز الله تعالى فيوافق

108
00:38:36.350 --> 00:39:00.600
ثم بعد ذلك يعني يتزوج عليها واستدلوا واستدلوا انا اذكر من اين يستدلوا؟ قالوا لما الح اه اهل بريرة جاءت بريرة الى عائشة رضي الله عنها قالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق مفرقة او مجموعة

109
00:39:00.900 --> 00:39:22.550
قالت عائشة رضي الله عنها ان شئت ان شاء اهلك اعدها لهم ويكون الولاء الولاء الذي يبقى بعد هذا ويكون الولاء لي. فذهبت اليهم فقالوا ابوا الا يكون الولاء لهم. ولما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة

110
00:39:22.600 --> 00:39:38.550
قالت انهم قالوا لا الا ان يكون الولاء لهم. قال خذي واشترطي انما الولاء لمن اعتق. يعني وافقي على هذا الشر استدلوا بهذا. وافقي لكن لا يكون الا ما قضى الله ورسوله الولاء لمن اتقى

111
00:39:38.550 --> 00:40:03.300
فمن هنا بعضهم استدل بهذا قال يجوز له ان يوافق باني لا اتزوج عليك لكن بعد ما ملك ناصيتها يجوز له يقولون هكذا على كل هذا المسألة الله المستعان اه يقول هنا قال ابو عيسى اه قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى انه قال حدثنا يحيى ابن السعيد هو القطان عن عبد الحميد ابن

112
00:40:03.300 --> 00:40:15.100
سافر نحوه ثم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج رجل

113
00:40:15.100 --> 00:40:33.050
امرأة وشرط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها. وهو قول بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي واحمد عيسى. وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها. هكذا ذكروا شرط الله قبل شرطها

114
00:40:33.100 --> 00:40:48.550
ما دام اباح الله له ان يبتغي فضل الله فيه وينتشر في ارض الله يذهب شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت قد اشترطت على زوجها

115
00:40:48.700 --> 00:41:07.500
الا يخرجها وذهب بعض اهل العلم الى هذا وقول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة نعم على كل حال ذكروا قال انا علي انه قال شرط الله قبل شرطها كانه رأى للزوجة يخرجها. قال الحافظ قال الليث

116
00:41:07.500 --> 00:41:32.200
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين الا الا يخرجها يعني الصداق ومثلها مائة لكنها اندست قالت اتني مهر خمسين وشرطي بدل خمسين الا تخرجني جاز لهم ان يخرجا. جاز له ان يخرجه. هكذا قالوا

117
00:41:32.350 --> 00:41:48.500
اه المسألة على كل حال مختلف فيها وفيها مجال الاجتهاد لقول العلماء رحمة الله عليهم. لكن لا شك فيه ان ما دام قد وافقت على شرط ليس واجبا عليك واذا قدرت ان توفي فهو الاولى. نعم

118
00:41:49.600 --> 00:42:11.200
في الرجل يسلم عنده عشر نسوة عشر نسوة قل سبع نسوة قل خمس نسوة. يعني فوق الاربع ما حكم النساء قال حدثنا حدثنا آآ هناد وهو ابن السري انه قال حدثنا عبده وهو مر بنا كثير ابداه ابن سليمان الكلابي

119
00:42:11.200 --> 00:42:32.850
عن سعيد بن ابي عروبة ان ما مر وهو ابن راشد عن الزهري سالم بن عبدالله عن ابن عمر ان غيلان ابنة سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير ان يتخير ما اربعا منها

120
00:42:33.850 --> 00:42:50.900
حالة الكفر فعل ما فعل لكن لما اسلم لا حق له ولا استقام الا اربع نسوة. ماذا يفعل؟ هل يأخذ الاولى ثم الثانية ثم الثالثة لم يتخير من هذه يترك الاولى في الاخير

121
00:42:51.100 --> 00:43:11.650
هذه الرواية على كل حال فيها وهي رواية صحيحة ان شاء الله. لكن بعضهم قال ان الرواية جاءت في بعض العلل قال ابو عيسى هكذا رواه مع مرئى الزهري عن سالم عن ابيه قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح

122
00:43:11.650 --> 00:43:28.700
شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد ابن سويد الثقفي ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وانما حديث الزهري رجل من ثقيب

123
00:43:28.800 --> 00:43:54.250
طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعن الظاهر قبل موته كما جاء في الروايات انه آآ الرواية بالتفصيل حديس الزهري الامام البخاري يقول حديس الزهري انصاري من ان رجلا من ثقيب طلق نساءه قبل موته بقليل وقال له عمر لتراجعن نساءك لارجمن قبرك كما رجم

124
00:43:54.250 --> 00:44:19.700
قبر ابي رغال ابو رغال هذا كان قالوا انها الشخص الذي كان ارشد ابرهة الاشرم لما جاء ليهدم الكعبة الى طريق مكة فلما مات وكان الناس كل من مر على قبره كانوا يرجمونه لعنة على هذه او يعني شتما لهم

125
00:44:19.700 --> 00:44:43.850
فعل شتم كانه لهم او انكار على فعله هذا. فيقول آآ وفي رواية اخرى او في هذه الرواية ان عمر رضي الله عنه يقول لعل شيطانك لعل شيطانك قد اوحى اليك انك تموت فاردت ان تحرمهن من الميراث. لتراجعن نسائك او لارجمن

126
00:44:43.850 --> 00:45:13.850
كما رجم قبره ابي رغال. فالامام البخاري رحمه الله يقول رواية ابن عمر هذه الرواية التي كان فيها انه طلقها. واما رواية غينان الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة فهذا جاء من طريق اخر. محمد ابن السويد ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة. كأن له حادثتان. حادثة

127
00:45:13.850 --> 00:45:30.500
النبي صلى الله عليه ان من صح الروايتين روايتين صحه فقالوا حادثة انه اسلم وعنده عشر نسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطليقه نسائه الاربعة اللواتي يكونوا قد اخترعهن اخترعهن

128
00:45:30.650 --> 00:45:47.750
انه كان في زمن عمر رضي الله عنه. والذي يظهر انك اليهما او كلتا كلتاهما صحيح ان شاء الله. نرجو من الله ونستخلص من هذا انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين في وقت واحد

129
00:45:47.900 --> 00:46:12.150
من النساء الا اربعا الا اربعا. واذا اسلم وعنده اكثر من اربعة يختار منهن ما شاء هكذا يتخير منهن. ولا يلزم ان يكون والاولى هي التي جاءت والثانية والثالثة والرابعة ثم خامسة سادسة يطلق ليس بلازم ان شاء الله. يختار ما شاء منهن

130
00:46:12.250 --> 00:46:29.950
ويطلق البقية قطعا واذا ابقى الى الان ما ندري الاخوان الذين كانوا يذهبون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرسل ناسا في افريقيا الجامعة الاسلامية لها بركاتها الكثيرة من جملتها ان

131
00:46:30.200 --> 00:46:49.250
كانوا يذهبون الشيخ اه محمد بن ناصر العبودي له كتاب افريقية الخضرا كان يتقسى احوال البلاد. كانوا يحتاجون يرسلون الى دعاة هناك من قبل الدولة جزاها الله خيرا اللهم زد وبارك

132
00:46:49.300 --> 00:47:17.100
كانوا يجدون هناك الاخوان كل شيء يقبلون منك الا واحد ذو خمسة عشرة نسوة ما يريد يطلقهن. وجيش من الاولاد جيش من الاولاد ويدعون الى الغداء والعشاء ماذا نفعل ما يطلقون يقول بالجهل لكن الان يقولون انه الحمد لله وقرأ الذهن في قلوبهم لانها جهل كان

133
00:47:17.100 --> 00:47:38.200
هؤلاء اولاد وهم امهاتهم وكذا وكذا يقول باقين عليه وقد مضوا معهم عشر سنوات ويرون انهم باقين لا عشرا نسوة سبأ اسوة خمسة عشرة نسوة في نيجيريا اذا قالوا وفي غانا بنين كل هذي

134
00:47:38.250 --> 00:47:52.250
بعضها مع بعض الله المستعان ثم بعد ذلك من باب ما جاء في الرجل يسلم يسلم وعنده اختان. المسألة مثله ان تجمع بين الاختين فاذا هل يختار احداهن؟ قال حدثنا

135
00:47:52.250 --> 00:48:20.250
سعيد المغراني انه قال عددنا ابن لاهية عن ابن وهب ابي وهب ابو وهب الجيشاني هذا قالوا انه مقبول ومن يعني طبقة الثالثة خامسة انه سمي ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله

136
00:48:20.250 --> 00:48:43.550
اني اسلمت تحتي اختاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت. لابد ان يطلق او يبقى يا فارق الثانية هذا الحديث جاء من طرق اخرى ايضا حسنوه نعم. فاذا الاختان ايضا وكذلك اذا اذا جمع بين المرأة وعمتها ما هو كذا

137
00:48:43.550 --> 00:49:06.250
يتأتي المسألة هكذا ايضا قال حدثنا محمد ابشر محمد ابن بشر العبدي وهو من الحفاظ قال حدثنا وهب بن جرير وهب ابن جرير ابن حازم آآ الازدي المصري قال حدثنا ابي وهو جرير ابن حازم ثقة قال سمعت

138
00:49:06.250 --> 00:49:26.250
يحيى ابن ايوب الغافقي الثقة الفقيه يحدس ابن ايوب المصري يحدس عن ابيه ان يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت

139
00:49:26.250 --> 00:49:50.100
قال اختر ايتهما شئت قال هذا حديث حسن وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن حوشع ليلم ابن حوسة نعم هكذا جاء فيه والحديث هو السابق حسن ان شاء الله اين بشار محمد ابن بشر

140
00:49:53.350 --> 00:50:20.950
موجود هكذا عندكم لحظة لحظة ليس لا نعجل من من شيوخ البخاري الترمذي محمدي هذا مذهبنا كثير كيف نحقق انه محمد البشار ومحمد ابن البشير انظروا انظروا كتاب تحفة الاشراف بارك الله فيكم. تحفة الاشراف هم دقيق جدا وهو الذي يقضي بيننا بانه محمد البشار ومحمد

141
00:50:20.950 --> 00:50:45.600
وكلاهما شيخ البخاري. شيخ الترمذي هنا قال ماذا اين قال اين الظبط هو في الكتاب يعني؟ لا ما يفيد هذا هذا انت وانا وهم وهؤلاء يضبطون كما يريدون. لكن هل هو محمد بن بشار؟ على كل هالراجل ان شاء الله وكلاهما ثقة

142
00:50:45.650 --> 00:51:04.850
لا يضر في ساحة الحديث لكنه لابد ان نحقق انه هو بشار او بشرنام. وآآ ايضا وغيره هم الذين يفرقون بين هذا نعم باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل

143
00:51:05.150 --> 00:51:25.400
قال حدثنا عمر ابن حرص الشيباني البسه البصري انه قال حدثنا عبد الله بن وهب انه قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ربيعة هي ابن ايوب الغافقي الربيعة ابن سليم هو ربيعة ابن سليم الطجيبي مقبول عن بصر ابن عبيد الله

144
00:51:25.700 --> 00:51:47.250
الثقة الرويفة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غير  وفي رواية اخرى والرواية جاءت من طرق اخرى عند احمد وغيره ايضا ولذلك حديث صحيح او حسن لمن كان يؤمن بالله

145
00:51:47.250 --> 00:52:12.950
فلا يسقي ماءه زرع غيره. هكذا جاء. هنا جاء فلا يسقي ماءه ولد غيره. هناك لا يستماءه زرع مع غيره وهذا يدل على انه المقصود منه اذا كان  اذا كان ملك جارية وهي حامل فلا يجامعها حتى تضع حملها

146
00:52:13.150 --> 00:52:38.200
وسموا هذا الان يعني يقول واحد سأل سؤال عجيب الان علماؤنا يثبتون الاعجاز العلمي جاز العلم لكن نقول كلها كأنه فكر انهزامي. كيف؟ اذا قالوا شيء قالوا هذا موجود في السنة. اذا قالوا شيئا هذا موجود في

147
00:52:38.400 --> 00:53:06.200
كتابنا لماذا لا تخرجون اعجازا علميا لم يبلغوا اليه ونحن نقول هذا من علمائنا قديما قالوا ان ان الحمل الجنين يستفيد من الجماء سواء كان من ابيه او من غيره. ولذلك صح قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسقي ماءه زرع غيره. يستفيد منه

148
00:53:06.200 --> 00:53:24.300
اما اذا لم يكن يستفيد فهما الان متفقون كأنه ان الولد من دماء امه الجنين من دماء امه يستفيد الجنين وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبحثوا بحثوا وجدوا صحي

149
00:53:24.400 --> 00:53:47.200
هذا من اول علمائنا قالوا هذه من الفوائد التي قالوا مثل هذه هم يتركون وينطلقون من كتاب الله وسنة رسول الله في البحث عن الاعجاز العلمي كما يقولون. نعم ثم مشكلة اننا نحن نلوك كل ما يقولون وربما يكون في بعضها كلام لكنهم يصدرون كتب والمجلات ان هذا من

150
00:53:47.200 --> 00:54:13.750
العلمي وقد الجمعية الفلانية امريكية والجمعية الفلانية بريطانية قالت كذا وقالت كذا ليس كل ما يقولون يقبل الا بعد التحقق من المسلمين نعم انظروا وفي رواية اخرى جاء انه قال آآ في زرع غيره يعني وزاد ابو داوود ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر

151
00:54:13.750 --> 00:54:39.000
اي الاخر ان يقع على امرأة من الصبية حتى يستبرئها استبرئها بحيضة واحدة كما هو معروف ينتظر حتى تحيض حيضه ويدل هذا على ان ان رحمها نظيف وليس ليست هي حامل. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقسم. ربما يأخذ

152
00:54:39.550 --> 00:55:00.000
يقول اه نصيبي من المغنم كذا وكذا هذا من يدخل في البيل المجهول. كم ياتي نسيبك ما يدرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم اما الاستفادة والله اعلم. او التقبيل

153
00:55:00.200 --> 00:55:20.300
وكذلك المباشرة بدون الجما فقد اجازوه والله اعلم في المرأة اذا الامة اذا اذا جاءت في القسم في حينه لم يستبرأها لكنه يجوز له ان يقبلها ويضمها الى اخره وفيه قصة

154
00:55:20.350 --> 00:55:37.500
اظن وهي ذكرها ابن سعد وهي اظنها صحيحة انا كنت ادرس بالقديم فكنت اذكر ووقر في في ذهني انه صحيح ان عمر رضي ابن عمر رضي الله عنه قال وقعت في يوم جلولاء

155
00:55:38.100 --> 00:56:01.650
في قسم اه جارية خروقها كانه ابريق فضة فجعلت اقبلها والناس ينظرون هذا يذكرون هكذا والله المستعان هكذا جاءت الرواية. فقالوا الاستمتاع جائز غير الجماع. الاستمتاع غير الجماع. لكن الذي يحوم حوله

156
00:56:01.650 --> 00:56:18.900
ربما يقع فيه ولذلك يجتنب نعم. الله المستعان قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن روي في ابن ثابت والعمل ولا هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى

157
00:56:18.900 --> 00:56:39.900
في الباب عن ابي الدرداء وابن عباس وابي سعيد باب ما جاء في الرجل يسبي الامة ولها زوج هل يحل له ان يطعها نفس المعنى الظاهر قريب التبويب ما دام يسبي لنا ولها زوج لابد ان يستبرئها ليس له الا اذا استبرأ

158
00:56:39.900 --> 00:56:58.600
ولو بعد يوم يومين نعم قال حدثنا احمد ابن منين انه قال حدثنا حسيم عن اللهم صلي على محمد كنا نحسب اننا ننتهي اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

159
00:56:59.200 --> 00:57:32.150
الله اكبر الله يقول هل يجوز ان تزوج بنت اخت ان اتزوج بنت اختي  هذي خالتها يا شيخ يجوز لك اذا كان فارقت باي طريق المرأة فيجوز لك ان تاخذها لكن الجمع بين الاختين وبين الخالة دليل على ان زوج زوجة الجد الثانية تكون محرما

160
00:57:32.750 --> 00:57:56.100
انت تريد دليل زوجة الجد الثانية تكون مهرما لي هي امهات وابائكم الا ونساء اه لا تنكحوا ما نكح اباؤكم والجد اب يا اخي. والجد اب لا يجوز لك ان تتزوج زوجة الجد الثانية. نعم

161
00:57:56.700 --> 00:58:19.200
الله يبارك فيك في مسألة الرجل يسلم ما هو عشر نسوة يسلمن السؤال هل يجوز ان يقرع بينهن في في الطلاق او في الفراق نعم يجوز هذا لانه ربما قلبه ايضا يلومه وهن ايضا لا يعني ربما يلمنا فيقرئ بينهن

162
00:58:19.200 --> 00:58:34.800
فمن قرأت قراته اذا رضي هو والا له الخيار يختار ايتهن شاء منهن. نعم حديث من دل على خير فله مثل فاعله هل مفهوم المخالف ان من اعان على بدعة

163
00:58:34.850 --> 00:58:56.650
كمل الحديث الحديث ماذا فيه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اه من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به. ومن دعا الى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. مثل هذا

164
00:58:56.900 --> 00:59:24.800
حكم سب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول بعض العلماء قالوا لا تقبل منه التوبة ليس الا القتل. والاخرون قالوا ولا كل حال. جاز ان يستتاب فان تاب وحسن حاله والا يقتل

165
00:59:24.950 --> 00:59:40.900
اه واذا كان الانسان حلافا ونصحته ولم ينتصح. فهل نعلمه انه يقول ان شاء الله بعد حلفه هل نعلمه وهذا اهانة له للحلف نعم لا بأس فيها نعم جزاك الله خيرا

166
00:59:41.150 --> 01:00:00.100
آآ كبير ببعض الناس اننا يقولون ان الهجرة واجب من الهند. يقول انا من كيرلا الهند بعض الناس عندنا يقول ان الهجرة واجبة او واجب من الهند. هل هذا صحيح

167
01:00:00.250 --> 01:00:21.900
هو في الحقيقة اي مكان للانسان لا يجد ان يعيش فيه بدينه فارض الله واسعة. اذا وجد فرصة ان يهاجر لكن الهند الحمد لله لعن المسلمين مثبتين شخصياتهم لهم مساجدهم ومدارسهم. والدولة

168
01:00:21.950 --> 01:00:42.250
لا تقدر ان تمنع مساجدهم ومدارسهم. نعم يحصل القتال والقتل لا شك فيه في بعض الاحيان. وهذا لا يوجب الهجرة لو هاجرت وفرضنا انت وعدد من الناس. اين يذهب كل هؤلاء؟ ما يقدرون يهاجروا. ولذلك الهجرة ان شاء الله من الهند ما هو واجب الا من المناطق

169
01:00:42.250 --> 01:01:02.100
فيها قد يكون بيت لمسلم بيتين سبحان الله. حاولنا ان نبني مسجد في مكان آآ كلهم وثنيون من الطبقة العليا ما قدرنا الا ان نحتال اربع بيوت وبين يمكن خمسين بيتا من الوثنيين

170
01:01:02.200 --> 01:01:19.800
فواحد تشجع جزاه الله خير تشجع وقال باسمي انا بيض مثل البيض ليس فيه محراب وكذا مثل البيض انا وعمل الجدران وكذا وكذا. اخيرا فك الجدران ورفع العصا وعليه ميكروفون وبدر