﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اللهم صلي وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا قال المؤلف غفر الله لنا انا عبد الله بن سلمة كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ من خلاف

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
ولم يكن يحكمه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود الترمذي قال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان والحاكم وصححه ذكر الخطابي ان احمد عبدالله بن سلمة وقال شعبة ابن الحجاج

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ما احدث بحديث احسن منه. وعن امام رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عيسى. وقد رواه الدار قطني من غير طريقه ووضعه الامام احمد

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
البخاري وغيرهما فصوب ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قول. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وقد عل وزاد الحاكم

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
رسالة صريح انه عيش كل عون. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا. واراد حديث ابي سعيد هذا وقال بيهقي لعله اراد حديث ابن عمر بذلك. وعن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن سفيان رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايأخذ احدنا

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
قال نعم اذا توضأ احدكم هنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ومعنا الاسحاق السبيعي السميعي الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنه من غير ان يمس ماء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والمسائي والترمذي وقال يرون ان

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
هذا غلط من ابي اسحاق وقال يجيء ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا وصححه البياقي وغيره. وقال بعض من المتأخرين اجمع من تقدم من المصنفين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منه في زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
بعد ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من حديث اخر من حمل من حديث اخر وروى احمد عن محمد ابن عبد الرحمن عن قريب عن عيشك طارق كان النبي صلى الله عليه

10
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام فلا ينصف ماء واسلامه غير قوم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق باحكام الحدث الاكبر والمراد بالحدث الاكبر بالنسبة للرجال هو قذف المني دفقا بشهوة او بالتقاء الختان

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وسمي حدثا اكبر لانه يوجب الغسل على الرجل. فهذا هو الحدث الاكبر. واما المرأة فحدثها الاكبر هو الحيض اذا اصابها الحيض والنفاس فانها تكون وقعت ايضا في حدث اكبر يوجب عليها الغسل. وهذا الباب يتعلق باحكام

12
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
الحدث الاكبر فماذا يترتب عليه من احكام؟ ذكر اول ما ذكر في هذا الباب واحكام الحج الاكبر مسألة قراءة القرآن. وذلك ان عامة اهل العلم يذهبون الى ان صاحب الحدث الاكبر من الرجال والنساء الذي يصاب الجنابة انه يمنع من قراءة القرآن

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
ولا يجوز له ان يقرأ القرآن متلبس بالحدث الاكبر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين اهل العلم. القول الاول هو قول جمهور الفقهاء. والذي عليه

14
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
الائمة الاربعة في قراءة القرآن دون ما هو اقل من اية. انه لا يجوز للمسلم لم ان يقرأ القرآن وهو متلبس بالحدث الاكبر كجنابة او غيرها فقال يقرأ القرآن حال الجنابة رجلا كان وامرأة. واحتج هؤلاء بحديث عبد الله

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ابي سلمة المراد هذا الذي رواه ابن عبد الهادي ذكره في اول كتابه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخلاء. فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم. ولم يكن

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة اي الا ليس هنا نفي الا الجنابة اي لا يحجبه ولا يحجزه قراءة القرآن الا الجنابة. فاحتجوا بهذا الحديث. واحتجوا ايضا بحديث ابن عمر لا احله لحائض ولا جنب. ايضا

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
القرآن لو لا يقرأ القرآن الحائض ولده كما سيأتي معنا في قوله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال وسلم لا الحائض والجنوب شيئا من القرآن. واحتجوا ايضا بانه هو قول جمهور السلف كما جاء عن عمر بن الخطاب وعن ابن ابي طالب وغيره واحد

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
انهم منعوا الجنب من قراءة القرآن. وهذا هو القول الاول. القول الثاني من قالوا بجواز قراءة الاية والايتين وما دون ذلك. اما ما دون الاية فهو رواية عن الامام احمد. وقال باهل الرأي وقال به

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
جمع من اهل العلم انه يجوز ان يقرأ ما هو اقل من اية انه لا يحصل به الاعجاز. فجوزوا قراءة ما دون ما دونه اية كاملة فاذا قرأ بعض اية فقال يجوز ذلك وبهذا قال احمد وهو قول الاحناف. القول الثالث جواز قراءة

20
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
الاية والايتين من القرآن وهذا قال بايظا جمع من السبكة ابراهيم النخعي وابن عباس وعكرمة وغير واحد القول الرابع الذي نجوز قراءة القرآن مطلقا. فقالوا يجوز للجلب ان يقرأ القرآن ولا يمنع من قراءته. وهذا القول ينسب لابن عباس وعكرمة وقال به

21
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ايضا اهل الظاهر وحجة القائلين بهذا القول وان الجنب يقرأ ما شأن القرآن ما لكم البخاري معلقة ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ القرآن وهو جنب. وهذا الاثر جاء عند النبي شيبة لكن ليس بهذا

22
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
وصله ابن المنذر لكن ليس في هذا اللفظ. وانما لفظه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب. وليس فيه الاطلاق لكن جاء عن بعض اصحابه تجويد قراءة القرآن مطلقا. وحجتهم حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه

23
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه يذكر الله على كل احيانه وقالوا ان من ذكر الله عز وجل وان اشرف الذكر هو كلام الله عز وجل. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن

24
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
اثارة يذكر الله على كل احيانه ومن احيانه انه تمر به الجنابة بل كان ينام وهو جنب اذا نام متوضئا ويعرض عليه شيء من الذكر والورد فيقول انه قد قرأ شيء من القرآن وهو على جنابته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لا

25
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
لمن طالب المنع الاحاديث التي احتج بها المخالفون والمانعون من قراءة الجنب للقرآن قالوا هي احاديث ضعيفة هي احاديث ضعيفة ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاول حديث

26
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
حديث علي ابن ابي طالب هذا فقالوا رواه شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة المرادي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد اسناد منكر فان عبد الله فان عمرو بن مرة ادرك عبد الله بن سعد المرادي وهو كبير

27
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
كبير جدا اي ان عبد الله بن سلمة المرادي لم يسأله عمرو مرة الا بعد ما كبر عبدالله ولحقه الوهم واذا قال تعرف وتنكر اي انه لم يضبط احاديثه. فكان عبد الله ابن راد في اخر حياته لا يضر احاديثه التي

28
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
بها فقال عمرو تعرف وتنكر؟ وهذا من منكراته. ولذلك ضعف الامام احمد وغير واحد من اهل العلم هذا الحديث لانه من منكرات عبد الله بن سعد المرادي. وثانيا ان هذا الحديث لم يروه من اصحاب علي احد. وانما

29
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
به عبدالله بن سلمة وعلي له اصحاب كثر علي له اصحاب كثر ومع ذلك لم يروي هذا الخبر عنه الا الا عبدالله وهو ممن ينكر حديثه وهذا منها. وقد اختلف ايضا في هذا الحديث انه جاء مرة

30
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
وجاء مرة موقوفا. فقد رواه ابن غريظ عن علي ابن ابي طالب عن من قوله وابو الغريفل هذا ايضا فيه جهالة وهو وهو صاحب شرطة علي رضي الله تعالى عنه ولا يعرف بالعلم ولا بالحفظ. فتكون متابعته ايضا ضعيفة

31
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الا ان الحديث يبقى انه وقع خلاف في اسناده وقع خلاف في رفعه ووقفه. وعلى هذا نقول انه يحمل ان هذا القول هو قول لعلي رضي الله تعالى عنه انه كان يرى ان الجنوب لا يقرأ اية ولا الايتين من كتاب الله عز وجل. وهذا ايضا قال به عمر بن الخطاب رضي الله

32
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
الله تعالى عنه انه كان يمنع الذنب من قراءة القرآن. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصح شيء. واما الحديث الاخر الذي احتج به الجمهور ايضا القائلين بعدم جواز قراءة الجنب للقرآن فهو حديث ابن عمر الذي ساقه ابن عبد الهادي

33
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
هو حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. واسماعيل ابن عياش قالوا ايضا هذا الحديث ضعيف. فان اسماعيل ابن عياش كان رحمه

34
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
الله تعالى يخطئ في حديثه وينكر عليه احاديثه وقد انكر ما انكر عليه ما رواه عن غير اهل بلده. فحديث تبعية الى اقسام ما رواه عن اهل الشام فهذا القسم من احسن احاديثه ومع ذلك يخطئ رحمه تعالى في هذه الاحاديث الا

35
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ان الائمة قبلوا احاديثه التي يرويها عن اهل بلده لانه كان عارفا بها وكان يحفظ عشرة الاف حديث رحمه الله تعالى. القسم ما رواه اسماعيل ابن عياش عن غير اهل بلده كاهل العراق او اهل الحجاز او اهل اليمن او غير او غيرهم من اهل خرسان

36
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
فقالوا ان احاديثه عن غير اهل بلده انها منكرة انها من كرة. فهذا الحديث من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة وهو مدني حجازي فعد هذا من منكرات اسماعيل ابن عياش وقالوا ان الحديث بهذا الاسناد

37
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
اسناد منكر وحديث ليس ليس بصحيح. والمحفوظ في هذا انه مرسل وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعله الامام احمد قال هذا باطل اي انكر وعطل هذا الحديث وانكر على اسماعيل ابن على اسماعيل ابن عياش

38
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
من اوهامه وكذلك ظعفه غير واحد من اهل العلم كابن القطان وعبد الحق الاشبيلي وغيرهم انكر هذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك قال ابو حاتم رحمه الله تعالى انه منكر انما هو عن ابن عمر قوله. قال ابو حاتم هذا منكر

39
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
رفعه وانما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لمنع الحائض والجلب قراءة القرآن لا يصح ان يسلم في هذا الباب شيء وانما الذي ورد في ذلك هو اثار عن بعض الصحابة

40
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
عمر وابن عمر وعلي بن ابي طالب وقد وقع الخلاف ايضا وقد وقع خلاف لهم فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجوز قراءة الجنب للقرآن ان يقرأ ورده من كتاب الله عز وجل. والقول الراجح في هذه المسألة القول الراجح ان الجنب وان الجنب يجوز

41
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
ان يقرأ ورده من القرآن. اذا كان ورد عند نومه وشق عليه ان يقوم فيغتسل نقول يتوضأ ويخفف وضوءه ويخفف جنابته الوضوء ثم يقرأ ورده كاية الكرسي مثلا كخواتم سورة البقرة وما شابه ذلك وما شابه

42
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
ذلك دليل هذا القول انه اولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن ذلك ايضا ان قول ابن عمر وعمر وقول علي قد خالفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعند اختلاف الصحابة يرجع فيه الى

43
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
الى الكتاب والسنة. والسنة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يذكر الله عز وجل على كل احيان على كل احيانه. وقد ثبت في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل عظيم الروم شيئا

44
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
من القرآن ولا شك ان ولا شك ان الكافر تعتريه الجنابة ونجاسته وحدثه اعظم من حدث المسلم فاذا كان يجوز للكافر ان ان يقرأ القرآن مع كفره فمن باب اولى ان يجوز للجنب ان يقرأ القرآن

45
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
فنقول يجوز للجنب ان يقرأ الاية والايتين وورده من كتاب الله عز وجل اذا اعترظت له الجنابة. اما الحائظ فحالها اخف من حال فحالها اخف من حال الجنب بل نقول ان الخلاف فيها اقوى وان جمع من اهل العلم يرى ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وذلك

46
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
ان الحائض تخالف الجنب بامور. اولا ان الجنب حدثه بيده حدثه بيده ويستطيع ان يرفعه بنفسه. اما الحائض فحدثها امر جبلي وليس بيدها رفعها وانما وليس بيدها رفعه وانما يقع ذلك قهرا ويرتفع ايضا قصرا فلا

47
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
يمكن لها ان ترفع هذا الحدث ولكن يمكن ان ان تجلبه. فخاصة الشارع للحائض ما لم يخففه للجنب ما لم يخففه للجنب فالصحيح ان الحظ يجوز لها ان تقرأ القرآن وان تقرأ وردها وان تقرأ ما شاء من كتاب الله عز وجل بشرط ان لا تمس

48
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
بيدها ولا تباشره بمشيها وانما تمسه بوراء حائل وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرأ القرآن في حجرها وهي حائض وقد اجمع على جواز سماع الحائض للقرآن فاذا كان يقرأ في حجرها القرآن فيجوز

49
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
ايضا ان تباشر قراءته وان تقرأه مباشرة ولا حرج عليها في ذلك وكما ذكرت نقول لا يصح في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض والجنب من قراءة القرآن. واما الحائض فهناك جمع العلم كمالك وغيره يجوز

50
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
للحائض ان تقرأ القرآن وهي رواية في المذهب انه يجوز للحالة ان تقرأ القرآن والقول الثاني وقول الجمهور انهم يمنعون الحيض ايضا من قراءة القرآن لكن نقول الصحيح المسألة انه يجوز للحائض والجنب اما الحائض فيجب ان تقرأ القرآن مطلقا واما الجنب فيجوز ان يقرأ من القرآن ورده اذا عرظ عليه حال

51
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
حال نومه مثلا او او عرظ عليه وهو يشق عليه الاغتسال نقول لا حرج ان يقرأ ورده من القرآن و لا يلزمه الاغتسال عند قراءته لكن لا شك ان الكمال والافضل ان يكون على طهارة كاملة عند قراءة القرآن ولكن يمنع

52
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
والحائض من مس المصحف. فمس المصحف لا يجوز لا للحائض ولا للجنب ان يمسه. وبهذا اتفق الائمة الاربعة وبه قال لعامة اهل العلم هو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا يجوز للجنب ان يمس القرآن ولا كذلك الحافظ لا يجوز ان تمس المصحف

53
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ولا المصحف وانما يباشرون وانما تباشر الحائض المصحف من وراء حائض اما بقفاز او بخرقة او بعلاقة او شابه ذلك فان تحميله كذلك. اما ان تمس المصحف بيدها او يمس المصحف بيده فنقول هذا لا يجوز لان

54
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
ولا يمسه الا الا المطهر وفي حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا الا طاهر في قول ابن عمر لا يمس القرى الا طاهر وبهذا قال عامة السلف المال وسعد وابن عمر وكذلك غير واحد من اصحابه وسلم ومن التابعين ولا يعرف ان احدا منهم جوز مس المصحف من الصحابة

55
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
وهو على غير طهارة وينقل ذلك عن سعيد لو جوز انه يمس المصحف على غير طهارة ونقل ذلك عن الحسن البصري لكن الصحيح انه لا يجوز الحال المحدث حدثا اصغر ولا حدث اتوى كما مر بنا سابقا ان يمس ان يمس المصحف. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة مما

56
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
يمنع منه صاحب الحدث الاكبر اول ما يمنع منه يمنع من مس المصحف. كذلك يمنع عن ابتداء قراءة القرآن الا ان يقرأ شيئا من ورده. كذلك مما يمنع منه الجنب. قال بعد ذلك مما ذكر هنا ذكر حديث ابن عمر قلنا الحديث

57
00:19:40.100 --> 00:19:50.100
ضعيف والمحفوظ عليه انه موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى

58
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود يتوضأ بينهما فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد اعتل اي قصائد ان فيه علة. هذا الحديث هذا الحديث يدل

59
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
على ان الجنب اذا جاء ان الرجل اذا جامع زوجته واذنب بجماعها ثم اراد ان يعود فانه يتوضأ الصلاة الا يتوضأ وضوء الصلاة. وهذه المسألة مسألة الوضوء مع بعد المعاودة. اه لا شك ان عامة اهل العلم

60
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
وجمهورهم على ان الوضوء هنا مستحب على ان الوضوء هنا مستحب. والمراد عند جمهور اهل العلم بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي ان يتوضأ الشرعي الذي هو وضوء الصلاة. وبهذا قال جماهير اهل العلم. وهناك قول اخر ان الامر بالوضوء هنا المراد به

61
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
غسل الفرد وما وما علق به من اذى وانه لا يلزم ان يتوضأ الوضوء الكامل. وهذا قال به ايضا جمع من اهل وقالوا انه لا يؤمر بالوضوء كاملا. القول الثالث ان الامر بالوضوء هنا واجب انه يتوضأ وجوبا وهذا القول فيه ضعف وينسب لاهل

62
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
والصحيح في هذه المسألة انه يتوضأ وضوء الصلاة انه يتوضأ وضوء الصلاة وليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب وانما هو على الاستحباب فان تركه فلا شيء عليه فان تركه فلا شيء عليه. واما قول ابن عبد الهادي انه انه قد اعتل وقد ذكر البيهقي ان الذي اعله هو الامام

63
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
الشافعي فالامام الشافعي ذكر انه قد ورد في هذا الباب انه اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ وقال ولكن باسناده لا يثبت. وهذا من غريب ومنه رحمه الله تعالى فان هذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه من طريق عاصم الاحول عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري

64
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
الله تعالى عنه. وقد رواه عن عاصم غير واحد من الحفاظ رواه شعبة. ورواه ابو عوانة ورواه جمع من الحفاظ عن عاصم في هذا الاسناد وهو اسناد وهو اسناد صحيح وقع فيه خلاف على عاصفة قد رواه همام مرة له انه فرق بين نوم انه ينام اول الليل ثم اذا ثم

65
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
اذا اراد ان يعود يتوظأ لكن هذا الاختلاف وهذا الاضطراب لا يعله فقد رواه الحفاظ واتقنوه انه اذا اراد ان يعود فليتوظأ لانه اذا اراد فليتوضأ اذا اراد ان يجامع سواء اراد المعاودة بعد ساعة او بعد ساعات او اراد المعوذة بعد وقت يسير ان الافضل

66
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
والمستحب انه انه يتوضأ الا اذا كان الرجل متصل جماعه فلا حرج الا يعيد الوضوء لانها مما يشق فعله لمن اراد ان يجامع اهله فنقول ان الصحيح في هذه المسألة ان الوضوء ان الوضوء مستحب ان الوضوء مستحب من باب من باب ازالة الاذى

67
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
العالق في هذا الفرد الا اذا كان هناك ظرر صحي بمعاوية الجماع مع بقاء الاذى فهنا قد يصل الامر الى الوجوب لان الظرر مأمور بدفعه كذلك اذا كان الرجل له له زوجتان فاراد ان يجامع وحده بعد اخرى نقول لا تأتي الاخرى الا بعد ان تغسل ما اصابك من

68
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
الاولى لان ذلك من التأذي لتتأذى به الثاني وتتظرر به والظرر مدفوع ومرفوع وكما قال لا ظرر ولا ولا ظرار. اما اذا كانت هي نفسها فلا بأس ان يعاودها دون ان يغسل فرجه. اذا نقول ايضا مما يستحب للجنب ان يخفف جنبته به عند عند

69
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
لا لاهله ومعاذ الجماع مرة اخرى. وقد ذكر الطحاوي في في معالم في شرح معاني الاثار. حديث عن عن ابي حنيفة وموسى ابن عقبة عن آآ ذكره باسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها امة كان انه كان يأتي اهله ثم يعود ولا يتوضأ وهذا الحديث قد ذكره

70
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
احاول فيه بشرح المعاني الا ان اسناده الا ان اسناده ضعيف الا ان اسناده ضعيف ولا يصح وفيه ابو حنيفة وفيه رجل اخر ايضا فالحديث منكر بهذا الاسناد والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان اذا اراد كان اذا اراد ان ينام جنة ويتوظأ اما مسألة انه يعاودها

71
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
ولا يتوظأ فهذا ليس بمحفوظ عنها رظي الله تعالى عنها بل ذكرت انه كان يطوف على نسائه ان يطوف على نسائه ثم يصبح وهي متمطخا طيبا اي انه كان يطوف عن النساء ولم تذكر في ذلك انه يغتسل او يتوضأ وانما ذكرت انه يطوف عليهن جميعا وهن احدى عشر امرأة ثم يصبح

72
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
بالخلوق اي انه بقي الخلوق معه صلى الله عليه وسلم مع انه غسل اغتسل بعد اتيانه ولو كان اغتسل عند كل واحدة مرة لما بقي اثر الخلوق فافاد انه طاف على احدى عشر امرأة او تسع من النسوة صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل في اخر في اخر واحدة عنده

73
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
اغتسل بعد ذلك فبقي الخلوق متخلقا به صلى الله عليه وسلم عند عند حله وعند احرامه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على جواز ان يطوف الرجل على على ازواجه بغسل واحد بغسل واحد فهذا قد جاء فيه نص عند الامام مسلم من حديثه

74
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
تابعة لانس هناك رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه مسلم دون البخاري وفينة كان يطوف على نسائه بغسل واحد ونفوت بغسل واحد لم يخرجها البخاري وانما اخرجها مسلم وفيها عند عند البخاري وهو انه تفرد بها ابن مسكين هذا وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد على حفظه مع ان اصل الحديث محفوظ

75
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
ومن حيث انس في البخاري لكن دون ذكر دون ذكر بغسل واحد فيكون طاف عليهم جميعا ولم يذكر انه اغتسل عند كل واحدة غسلا. اذا هذه المسألة انه يتوضأ واما القود وجوب الوضوء فليس بصحيح واما من انكر الوضوء ايضا فليس ايضا بصحيح وانما القول الذي هو معتبر

76
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
اما ان يكون الوضوء المراد به ان يقسى ذكره وما اصاب فرجه ثم يجامع اهله وهذا فيه نظر واما ان يراد الوضوء الشرعي وهو وهو الصحيح. اذا هذا صحيح ولا علة به وتعليل للامام الشافعي له لا يعن به والاختلاف الذي وقع في اسناده ومتنه ايضا لا يضاعف فيه فقد رواه

77
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
او شعبة وضبط هذا الاسناد وجوده ورواه ايضا غير واحد من الحفاظ وظبطوا هذا الحديث. ظبطوا هذا الحديث من غير عن عاصم نحو قال هنا وزاد الحاكم زيادة فانه انشط للعود. هذا الزيادة رواها الحاكم في مستدركه من طريق مسلم

78
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
ابراهيم الفراهيدي عن شعبة عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد. وهذه الزيادة اعلها الحفاظ اعلها الحفاظ فلا تعرف هذه الزيادة الا من طريق اسم مسلم ابراهيم الفراهيدي ومسلم وان اخرج له آآ اهل اهل الصحاح وفي البخاري وغيره

79
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
الا انه يخطئ في حديث الشعب في حديث شعبة رحمه الله تعالى وعد هذا من مفرداته ومن اخطائه رحمه الله تعالى فنقول زيادة شاذة وليست بمحفوظة. هذي زيادة شاملة ليست محفوظة والمحفوظ دون دون ذكرها فانه انشط للعود نقول شاذة ومعناها صحيح وهذا معنى

80
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
صحيح فان الانسان جامع زوجته ثم اراد ان يعود وتوضأ فانه يتنشط ويزداد قوة وضبطها فانه انشط للعود اي من المعاودة لا كما يقول بعض قال ان المراد امشط للعود اي للعود وهذا قول لم يقله احد من اهل العلم وانما فهم خاطئ فهمه فهمه من شرح هذا الحديث بفهمه

81
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
ولا يعرف من قال انه انطق العود المربه القضيب. اذا هذه المسألة الحديث الذي بعده. قال بعد ذلك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطاب رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. هذا الحديث رواه البخاري

82
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
بخاري ومسلم من طريقنا من طريق عبيد الله عنان ابن عمر ومن طريق عدنان دينار عنان عن ابن عمر من طريق عدنان دينار عن ابن عمر وله طرق كثيرة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي عن عمر وعن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم يرقد احدهما قال نعم يتوضأ وجاء ايضا ذلك عن عائشة وجاء

83
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
كثيرة كلها تدل على ان الجنب اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ وهذا كله من باب اي شيء من باب تخفيف الجنابة من باب تخفيف الجنابة فتخفف الجنابة عند معاذ الجماع وتخفف الجنابة عند عند ارادة النوم عند ارادة النوم وقد وقع

84
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
بين اهل العلم في هذا الوضوء عند النوم. هل هو عن وجوب؟ او هو على الاستحباب؟ وما المراد بالوضوء هنا؟ هل هو المراد بالوضوء الشرعي او ان يغسل وجهه ويديه هذا ما سيأتيه. القول الاول ان الوضوء هنا على الاستحباب ان الوضوء هنا على الاستحباب. وبهذا قال

85
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
الفقهاء وجمهورهم خلافا لمالك فان مالك في في رواية وقال بها حبيب المالكية ان الوضوء هنا على الوجوب وقال ايضا بعض اهل الظاهر قال بها بعض اهل الظاهر اذا القول الاول ان الوضوء هنا على الاستحباب وليس على الوجوب والمراد بالوضوء وضوء الصلاة وهو ان يتوضأ

86
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
وضوءا كاملا. القول الثاني ان الوضوء واجب فيجب على من اراد ان ينام ان يتوضأ ان يتوضأ وضوء الصلاة وهذا هو قول روي عن مالك وقال الحبيب المالكية ايضا وهو قول بعض اهل الظاهر اوجب الوضوء عند عند

87
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
لمن كان جنبا لحديث ابن عمر هذا حديث عمر حديث عائشة قال اينام واحد وجنون؟ قال نعم اذا توضأ فقال دليل على ان الوضوء واجب لمن اراد ان ينام وهناك من يرى ان الوضوء هنا ان الوضوء هنا المراد به الوضوء الذي ليس الوضوء المخفف. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى

88
00:29:50.100 --> 00:30:00.100
اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه ثم نام غسل فرجه وغسل وجهه ويديه ثم نام ولم يتوضأ الوضوء الكامل وبهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه

89
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
لكن نقول الصحيح الصحيح ان الوضوء هنا عن الاستحباب لا على الوجوب وان المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي هو الوضوء الشرعي واما بالوجوب فليس بصحيح فليس بصحيح وذلك ان الوضوء لا يرفع حدثا ولا ولا يزيل اثر الجنابة وانما يخففها وتبقى الجنابة

90
00:30:20.100 --> 00:30:30.100
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه نكارة وعلة كما سيأتي معنا انه كان ينام ولا يمس ولا يمس ماءه بهذا قال بعض اهل العلم انه لا

91
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
البعض منهم قال انه ليس على السنية وانما هو على الجواز وعلى الاستحباب ولم يوجب ذلك. والصحيح كما ذكرت انه عن الاستحباب لا على الوجوب لا على وجوب فدليلنا انه قال اذا توضأ احدكم فليركض. ثانيا ان الامر الذي يخرج مخرج السؤال ثانيا

92
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
ان الامر يعني لو قيل لنا قال لو قال قال ما هو صارف الوجوه؟ ما هو صارف الوجوه؟ امر ان ينام اذا توضأ الجنب. يقول ما هو الصارم عن الوجوب. نقول صارفه اولا ان هذا ان هذا خرج مخرج مخرج السؤال. وعند الاصوليين ان الامر الذي يخرج

93
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
مخرج السؤال لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب. ثانيا ان ان ذلك ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ اذا اراد ان ينام وهو جنه وافعاله تحمل على استسلام لا عن وجوه. ثالثا انه ورد حديث عن ابي اسحاق عن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان ينام صلى الله

94
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
وسلم ولا يمس ماء. وهذا الحديث اخذ به كثير من الفقهاء وقال البعض متأخر المحدثين وصححه هذا الحديث. لكن هذا الحديث منكر منكر كما سيأتي ايضاحه وتبيله. ولكن يبقى انه لا دليل على الوجوب. وانما الدليل هنا على استحباب تخفيف الجنابة لمن اراد ان ينام وهو

95
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
رجل لمن اراد ان ينام وهو جنب. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النصيب اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواه البخاري. ولمسلم كان اذا كان فاراد لان يأكل او ينام توضأ وضوءه

96
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
حديث الالحين الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجع وتوضأ نقول هذا الحديث في البخاري ومسلم وفيه دلالة على ان عائشة اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان ينام وهو جن

97
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
يتوضأ وضوء الصلاة وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم بل وباتفاق انه على الاستحباب الا بعضهم يرى ان المراد بالوضوء هو غسل اليدين الوجه دون ان يتوضأ وضوء الصلاة. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. الا ان في هذا الحي زيادة وهي عند مسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان فاراد ان يأكل او

98
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
ينام توضأ وضوء الصلاة فزاد هنا لفظة اذا اراد ان يأكل اذا اراد ان يأكل وهذه اللفظة جاءت عند مسلم من طريق الحكم علي ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وفيها انه اذا اراد ان يأكل توضأ وضوء الصلاة. وهذه اللفظة قد اعل

99
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
غير واحد من الحفاظ ولها طرق اخرى الا انها ايضا معلولة. فجاء ايضا من طريق جاء ايضا من طريق آآ ابن المبارك عن عن يونس عن الزهري عن آآ عروة عن عائشة بذكر الاكل. وجاء عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة

100
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
ان الاكل من قولها ان لفظة الاكل من قولها. فنقول هذه اللفظة لفظة الاكل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اولف الحكم فقد رواه منصور عن ابراهيم مرسلا. رواه الحكم عن منصور مرسلا ولم يجعلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:33:50.100 --> 00:34:00.100
المحفوظ في هذا الحديث ان زياد الاكل هو من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اما ان ذلك بفعل عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه

102
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
وسلم وجاء في الباب اثار عن عمار ابن ياسرية منقطعة فجاء يحيى ابن يعمار لو كان اذا اراد ان يأكل ويشرب توظأ وجاء ايظا عن آآ عن ابن عمر لكن اسانيدها لا تخلو من ضعف. فكل ما جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يأكل او يشرب توضأ فهي احاديث

103
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
ومع ذلك قال بها جمهور الفقهاء وهو قول عامة جمهور الفقهاء انه اذا اراد ان ان يأكل او يشرب وهو جنب انه يستحب له ان يتوضأ وضوء الصلاة. وقد انكر ذلك ما لك رحمه تعالى فلم يرى استحباب الوضوء عند الاكل ولا عند الشرب

104
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
وانكره واما لفظ الشرب فلا تثبت ابدا وانما جاء ذاك عن السلف لو كان يستحبون الوضوء عند الاكل. ومنهم من حمل الوضوء هنا على الوضوء الذي هو الوضوء الذي هو من باب الوضوء وهو غسل اليدين كما يقوله كما قال سلمان ان من ظرف الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده واراد بذلك غسل اليدين فنقول

105
00:35:00.100 --> 00:35:10.100
لفظة الاكل لا تثبت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحروم فيها انها من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها اذا كانت اذا كانت على جنابة او كانت متلبسة

106
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
الاكبر انها تغسل كفك تتوضأ وضوء الصلاة من باب تخفيض الجنابة. وبهذا قال احمد واسحاق والاوزاعي وجمع من الحفاظ ان من من مما يستحب للجوف اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ وضوء الصلاة من باب تخفيف اثر الجنابة اما الشرب فليس فيه شيء

107
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
ولا يصح في وعلته اقوى. واما الاكل فقد ورد باحاديث لا تخلو لا تخلو من عنده. بل قال ابن احمد عن يحيى بن سعيد قال ان شعبة في اخر حياته ترك حديث الحكم ترك حديث الحكم اي لم يروه وعده خطأ وعده خطأ وهذا منه تعليل

108
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
له رحمه وتعالى وايضا الخلاف الذي وقع على ابراهيم اه فقد رواه اه منصور عن ابراهيم ولم يذكر ذلك الا عندما ذكره وانما مرسلة وجاء عن عمار واسناده واسناده ضعيف. قوله عن ابي اسحاق السبيعي الاسود عن عائشة

109
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
ان من قال ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. هذا الحديث يحتج بمن قال انه لا يجب على الجنب ان يتوضأ عند وهذا الحديث اتفق المحدثون اتفق المحدثون الاوائل المتقدمون عن الحديث على نكارته وعلى ظعفه

110
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
فقد ضعفه عامة اهل العامة المتقدمين كاحمد وابو حاتم وابو زرعة وايضا شعبة ويحيى الحسين قطان ويزيد ابن هارون والشامي وجمع من الحفاظ كلهم يرون ان هذا الحديث منكر. وانه باطل بهذا الاسناد. واعداء الخطأ هنا من ابي اسحاق السبع

111
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
ذكر الامام مسلم في تمييزه ان هذا الحديث من الاخطاء التي اخطأ فيها ابو اسحاق الذي اخطأ فيها ابو اسحاق السبيل. وذلك ان الحديث رواه اكثر اصحاب عروة واكثر اصحاب ايضا الاسود ولم يذكروا هذه المقطع في الحديث اولا وقع في خلاف على ابي اسحاق فمرة يرويه باسحاق على الصواب وهو انه

112
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
كان اذا اراد ان ينام توضأ وضوء الصلاة وهذا موافقة رواية ابراهيم النخعي. ثانيا ان الاسود خالفه ان الان ابا اسحاق خالفه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن وخالفوا ايضا ابراهيم النخعي وهو ايضا ان حديث الاسود هنا وافقه رضا العروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وابو سلمة وغيرهم فكلهم

113
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
كان اذا اراد ان ينام وهو جنب انه يتوضأ وضوء الصلاة. فافادنا هذا ان قول ابي اسحاق لا يمس ماء انها انها منكرة وليس بصحيحة واما ان تحمل لا يمس ماء انه لا يغتسل حتى نقبل هذا الحديث ولذلك حملوا بعضهم انه لا يمس ما

114
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
اي انه لا يغتسل غسل كامل لا انه لا يمس الماء ابدا. ومنهم من قال ان هذا يختلف باختلاف حال نومه. فاذا جامع في اول الليل لم ينم حتى يتوضأ واذا نام واذا جامع في اخر الليل بعد بعد ان يصلي ورده ويقوم الليل ويوتر ثم يجاب بعد ذلك ثم يضطجع ضجعة

115
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
ثم يقوم فقالوا يحمل قوله اسحاق ينام ويمس ما على الظجعة التي اطال على على وقت الراحة والاضطجاع الاخير الذي هو بعد ورد قيام الليل وبهذا قال الطحاوي لكن الصحيح نقول ان هذه اللفظة من كرة وليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطأ فيها ابو اسحاق

116
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
السبيعي اذا الان ذكرنا اربع مواطن او ثلاث مخطط فيها تخفف فيها الجنابة. الموطن الاول عند عند معاوية الجماع الموطن الثاني عند النوم لمن اراد الجنب. الموطن الثالث عند الاكل على الاستحباب وليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اما مسألة النوم

117
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
الى غير الوضوء نقول هذا جائز ولا حرج فيه عند عند جمهور اهل العلم بل هو قول عامة الفقهاء خلافا لمالك وخلافا لاهل الظاهر قال الف قال رحمه الله تعالى اه بعد ذلك كنا نسأل ايضا ممن تخفف الجنابة له ايضا اذا اراد ان يدخل المسجد اذا

118
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
اراد ان يدخل المسجد الجنوب فانه يخفف الجنابة فانه يخفف الجنابة ودليل ذلك ما رواه هشام مساعد عن زيد ابن يسار انه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يدخلوا مثل الجنب توضأ وضوء الصلاة. وهذا الحديث اخذ به احمد فجود للجنب اذا اراد ان يمكث في المسجد ان يتوضأ وضوء الصلاة

119
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
وذهب جمهور الفقهاء كما هو قول الشافعي ومالك وابو حنيفة الى ان الجنب لا يدخل المسجد البتة ولا يجد له دخوله ولو توضأ ولو توضأ وجاء عن عائشة انها قالت اذا اراد آآ جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالت اذا اراد الجنب ان ينام وهو واذا اراد ان ينام فهو يتوضأ او

120
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
لكن الصحيح ان التيمم ليس ليس بثابت فنقول له اما ان يقوم فيتوضأ وضوء الصلاة واما اذا عجز عن استعمال الماء او فهنا يتيمم لعدم وجود الماء ولعدم القدرة عليه. اذا مسألة دخول المسجد الجنب نقول يجوز بشرط ان يخفف بجلاء

121
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
ان يخفف جنابته بالوضوء. اذا هذه المواطن التي نخفف فيها يخفف فيها اثر الجنابة. عند دخول المسجد على القول الصحيح عند عند آآ معاوية الجماع عند آآ ارادة الاكل عند النوم لمن اراد ان لمن اراد ان ينام وهو جنب فانه يتوضأ وضوء

122
00:40:30.100 --> 00:40:34.380
الصلاة هذه مسألة انتهينا من هذه