﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه البيهقي وقال اسناده صحيح وصححه

3
00:00:38.300 --> 00:00:56.450
الترمذي ايضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء

4
00:00:56.450 --> 00:01:13.800
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تلاعبه وترجله

5
00:01:13.800 --> 00:01:34.450
وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:34.750 --> 00:01:56.550
اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه فجعل يدلك ذراعيه الحديث هذا الحديث ساقه  من طريق يحيى ابن عمارة عن عبد الله ابن زيد رضي الله عن عاصم عن عاصم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه

7
00:01:57.100 --> 00:02:17.800
وهو حديث وهو حديث صحيح وحديث صحيح. الا لفظة فجعل يدلك ذراعيه هذا فيه فيها نظر فيها نظر وهدلك الذراعين ناظر لي مثلا عند احمد وابن خزيمة عند احمد او عند

8
00:02:21.950 --> 00:03:04.600
عقب الحديث عند احمد   اي نعم ايوه انه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدك وغيره بس هذا الاسناد مثل ما ذكر الحين جاء من طريق

9
00:03:05.000 --> 00:03:17.650
آآ من طريق عباد ابن تميم وعمه عبد الله بن زيد مرة جاء من طريق جدته ايضا ام عمارة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه

10
00:03:17.950 --> 00:03:35.150
اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وهذا الاسناد ما رواه شعبة عن حديث ابن ثابت عن عباد ابن تميم عن عن جدتي ام عمارة او عن عبد الله بن زيد والصحيح انه ثابت للاسنادين من طريق ام عمارة ومن طريق عبد الله بن زيد وكلاهما جيد وكلاهما

11
00:03:35.150 --> 00:03:55.150
جيد وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي مد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد كما جاء في صحيح البخاري ومسلم انس بن مالك الرسول توظأ بالمد واغتسل بالصاع وجاء في صحيح مسلم من حديث من حديث سفين وتوظأ بالمد صلى الله عليه وسلم واغتسل بالصاع

12
00:03:55.150 --> 00:04:15.150
بمكفوف واغتسل بخمسة مكاكي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا ان هذا اقل ما يجزئ في الوضوء. وآآ انه لا يتوضأ باقل من ثلثي مد لكن اصح يعني اصح ما ورد في هذا الباب من جهة اقل ما يتوضأ من جهة واقل ما يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:15.150 --> 00:04:33.550
نقول توضأ بثلثي مد صلى الله عليه وسلم. والمقصود في ذلك هو ان يسبغ الماء على اعضاء وضوءه وان يعم الاعضاء بالماء فاذا اعم الماء فاذا اعم الاعضاء بالماء ولو باقل من ثلثي مد فان وضوءه صحيح

14
00:04:33.550 --> 00:04:53.550
فان وضوءه صحيح واذا احتاج الى اكثر من ذلك لزمه ان ان يغسل الاعضاء كلها وان يعمها بالماء وان يصل الماء الى جميع الى جميع الاعضاء التي امر بغسلها. هذه المسألة الاولى وهل هناك قدر محدد في

15
00:04:53.550 --> 00:05:18.250
الذي يغتسل به المغتسل يتوضأ به المتوضأ نقول ليس بذلك تحديد مؤقت وانما ثبت بالمد واغتسل الصاع وثبت انه توضأ بثلث واغتسل بخمس مكاك صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال نقول ما حصل به الاسباغ تعميم الاعضاء بالماء فانه يجزئ ولو كان اقل او اكثر

16
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
المسألة الثانية مسألة دلكو دلك الاعضاء وهل يجب على المسلم ان يتوضأ ان يدلك اعضاء اعضاء الوضوء هذا ليس وقع فيها خلاف بين العلم فمن علما اوجب الدلك من اوجب الدلك ومنهم من قال انه سنة وليس بواجب. والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في حال العضو

17
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
فان كان الماء يصل دون دلك فان الدلك عندئذ يكون سنة. اما اذا كان المال لا يصل العضو الا بدلك الا بدلكه فعند اذ نقول يجب الدلك يجب الدلك اذا كان اذا كان الماء لا يصل الى العضو بالدلك كأن يكون البرد شديد ويصب الماء على العضو انتشر الماء ولم

18
00:05:58.700 --> 00:06:18.700
ولم يعم العضو بالماء نقول عندئذ يجب عليك ان تدلك هذه اليد حتى يصل الماء الى جميع العموم الى جميع العضو اما اذا كان يجري الماء على العضو كاملا ويصل جميع اجزائه دون دلك. فعندئذ نقول من السنة من السنة ان يدلك المتوضأ

19
00:06:18.700 --> 00:06:40.750
وضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم يعم في الغسل ويعم ايضا الوضوء فيكون الدلك على آآ على وجه العموم سنة في الغسل وفي وفي الوضوء. اما الوجوب فليس هناك دليل على الايجاب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وانما فيه ان من

20
00:06:40.750 --> 00:07:00.150
سنن الوضوء ان يدلك ان يدلك اعضاء وضوءه. وهنا خص الذراعين لانها لانها قد لا يراها المسلم عند صب الماء فاحتاج ان يدلكها او يفركها ويمر الماء بيده على جميع هذه اليد. وهذا من باب من باب ان يصل الماء الى جميع. الى جميع اليد

21
00:07:00.600 --> 00:07:18.000
بداية حي اسناده جيد وكما ذكرت يرويه عن عبد الله بن زيد ومرة يرويه عن جدة ام عمار والبخاري رحمه الله تعالى صحح الطريقين صحح الطريقين رحمه الله تعالى الملقن ايوة

22
00:07:18.350 --> 00:07:28.350
ذكروا الحديث من من طريق ام عمارة رضي الله عنها ومن طريق عبد الله بن زيد وذكر في لفظة ثلث مد تكلم عنه ايه لكن قال احسن الله اليك قال

23
00:07:28.350 --> 00:07:51.750
لفظ البيهقي عبد الله بن زيد قال رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي توضأ بنحوه فيه زي ما انت فجعل يدك ذراعين وفجأة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه وقال ابن ابي حاتم

24
00:07:51.750 --> 00:08:07.900
قال ابو زراعة الحديث عندي حديث ام عمارة يعني الاول. والبخاري وصحيح الطريقين. صحح انه من طريق ام عمارة. ومن طريق ومن طريق آآ عبد ابن زيد ابن طارق عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. ومن يقول حديث جيد واسناده واسناده صحيح

25
00:08:08.000 --> 00:08:31.750
قول هنا وعنهم في صحيحه وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه مسألة بمسألة مسح الاذنين وهل تمسحان ماء جديد؟ او يمسحان ماء الوجه؟ وهل وهل وهل الاذنان حكمهما مع الوجه او مع الرأس؟ اي هل يغسلان مع الوجه

26
00:08:31.750 --> 00:08:47.850
او يمسحان او يمسحان مع الرأس. هذه ثلاث مسائل والمسألة الاولى اه اخذوا ماء جديد لهما والمسألة الثانية هل يغسلان او يمسحان؟ المسألة الثالثة هل يمسحان مع الرأس او يغسلان مع

27
00:08:47.850 --> 00:09:07.850
الوجه. اولا هذا الحديث ذكره هنا من طريق رواه البيهقي رحمه الله تعالى عن طريق الهيثم بخارجه. عن ابن وهب عن عمرو الحارث عن الواسع عن ابيه عن عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. عن ابيه عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث تفرد بذكر اخذ

28
00:09:07.850 --> 00:09:33.500
بماء جديد لاذنيه هل الهيث ابن خارجه الهيثم ابن خارجه وهو ليس بذلك الثقة بل هو ممن تكلم وقد خالفه وقد خالفه الحفاظ. فقد رواه هارون معروف هارون معروف وهارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عمرو السرحة ابن وهب فمن طريق ابن وهب عن عمرو الحارث عن آآ عن حبان الواسع عن ابيه عن

29
00:09:33.500 --> 00:09:53.500
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه بماء غير فضل يديه. فحديث مسلم الذي بعد هذا وهو الصحيح حيث ان رواه هارون معروف وهارون ابن سعيد الايلي واحمد النبي السرح عن ابن وهب فذكروه انه ومسح رأسه بماء غير

30
00:09:53.500 --> 00:10:13.500
فضل يديه يعني اصبح الاخذ من اجليه شيء اخذ ماء جدي الرأس وليس للاذنين. فعلى هذا نقول ان اخذ الماء للاذنين الحديث لا تثبت وهي رواية من كرة غير محجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطأ فيها الهيثم خارجه رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول

31
00:10:13.500 --> 00:10:33.500
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه انه اخذ ماء جديدا لاذنيه وانما الذي جعله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه مسح اذنيه مع رأسه مسح اذنيه مع رأسه جاء ذلك في حديث آآ

32
00:10:33.500 --> 00:10:43.500
ابن عباس وجاء ايضا في حديث آآ الربيع بنت معوذ وجاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وان كان في الحديث لا تخلو ما تخلو من من كلام لكن هناك

33
00:10:43.500 --> 00:11:03.500
حيعملوا شعيب عن ابي عن جده يتقوى حديث جيد. وهناك طرق كثيرة تدل على ان ان الاذنين يمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس ومسح الاذنين مسح الاذنين محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق بين العلم انهما يمسح

34
00:11:03.500 --> 00:11:22.900
وانه يمسحان وهناك عن من يرى انهما يغسلان وقد نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يغسل اذنيه اذا غسل وجهه هذا لم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما عامة الصحابة على على مسح الاذنين وعلى مسح وهو الذي عليه عامة اهل العلم. والصحيح ايضا

35
00:11:23.350 --> 00:11:43.350
الذي ثبت عن الصحابة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس وعن الربيع انه مسح اذنيه مع رأسه مسحوا ابن عراس ولم يمسحهما مع وجهه فالصحيح ان الاذن ان الاذنين يمسحان مع الرأس فاذا مسح رأسه مسح اذنيه تبعا مسح اذنيه

36
00:11:43.350 --> 00:12:03.350
ولا تغسلان مع الوجه ولا تغسلان مع الوجه هذا الذي عليه عامة اهل العلم. وعلى هذا نقول ما حكم مسح الاذنين الذي عليه عامة اهل علما ان مسح الاذنين سنة ان مسح الاذنين سنة بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك وقال انه اجمع العلم على ان على ان مسح الاذنين سنة وان من تركهما

37
00:12:03.350 --> 00:12:18.700
حتى وضوءه صحيح. وذهب بعض العلم وهو راي عن اسحاق وعن احمد وجوب مسح وجوب مسح الاذنين. ولكن الصحيح نقول ان مسح الاذنين سنة وان الذي عليه اكثر اهل العلم هو شبه اتفاق بينهم

38
00:12:18.700 --> 00:12:38.700
ان مسحهما ليس بواجب. ومن مسح رأسه اجزأ وضوءه وصح وضوئه. ومن مسح اذنه لم يمسح وصح وضوءه ومن مسح ولم يمسح رأسه فان وضوءه غير صحيح لان الرأس يجزع الاذنين واما الاذنان فلا تجزيان عن عن الرأس هذا مسألة الاذين

39
00:12:38.700 --> 00:12:58.250
المسألة الثالثة كم تمسح الاذن مرة؟ نقول تمسح مرة واحدة. تمسح مرة واحدة كما يمسح الرأس. والخلاف ايضا كما يقال الرأس ويقول مرتين ومنهم من يقول يمسح الرأس ثلاث مرات لكن نقول الصحيح ان الاذنين تمسحان كما يمسح الرأس فيمسحان مرة واحدة

40
00:12:58.600 --> 00:13:18.600
واما صفة مسح الاذنين فقد جاء انه يضع سبابتيه داخل اذنيه وابهامه من خلف اذنيه فيحرك السبابة داخل جحر الاذن والابهام يكون من خارج الاذن. وان مسحها باي طريقة ان مسحها باي طريقة ادرك السنة

41
00:13:18.600 --> 00:13:38.600
هذا امس ادرك السنة باي طريقة مسح بها اذنيه اي طريقة مسح بها اذنيه. هذا الصحيح مسألة مسح الاذنين. وقد ثبت عن جمع والصحابة انهم مسحوا اذانهم ولم يثبت غسلها الا عن الا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحمل على انه هناك عليه من التشدد رحمه الله تعالى

42
00:13:38.600 --> 00:13:57.750
رضي الله تعالى عنه. قوله بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث

43
00:13:57.900 --> 00:14:17.900
رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى اجمعين. والحديث مداره على نعيم المجمر. نعيم ابن عبد الله تفرد بهذا اللفظ تفرد بلفظ من استطاع ان يطيل غرته فليفعل من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. وهذه اللفظة قد

44
00:14:17.900 --> 00:14:40.450
صححها البخاري وقد صححها مسلم تباعا للبخاري رحمه الله تعالى وقد خالفه غيرهم فرأوا ان هذه اللفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لامور. الامر الاول ان الاحاديث جاءت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق كثيرة من طرق كثيرة من طريق ابي سلمة من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وعبد سعيد طرق

45
00:14:40.450 --> 00:15:00.450
كلا لم يأتي فيها انه قال من استطاع منك ويطيل غرته فليفعل. ايضا ما جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن غير ابي هريرة في ذكر ان الامة يدعون يوم القيامة غرا محجلين وانهم يأتون غرا محجل يعرفهم بالغرة والتحجيل لم يذكر احد منهم ايضا انه قال من اراد من استطاع ان

46
00:15:00.450 --> 00:15:10.450
افعل وان ثالثا ايضا ان نعيم ابن عبد الله المجبن جاء عند احمد انه قال ولا ادري قال ابو هريرة من قبل نفسه ام رفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فايضا شك في

47
00:15:10.450 --> 00:15:20.450
دعاء ابن مجنب. وعلى هذا نقول ان زيادة من استطاع ان يطيل غرته فليفعل انها ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

48
00:15:20.450 --> 00:15:42.200
ادرجها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدرجة من قول ابي هريرة وليست مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيرة عن عثمان بن عفان الذي هو يعتبر اصح حديث نسبة وضوئه وعبد الحي عبد الله بن زيد وحديث ايضا ابن عباس

49
00:15:42.200 --> 00:16:02.200
علي بن ابي طالب وحديث الربيع وغير حديث في سورة النبي وسلم لم ينقل لنا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز محل الفرض كانت ايه محل الفرض فلم يكن يغسل عضديه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغسل ساقيه وانما ينتهي الى ما انتهى الله

50
00:16:02.200 --> 00:16:24.900
فغسل قدميه الى الكعبين وغسل يديه الى المرفقين ومسح وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوزه الى ولم يتجاوز ذلك. ايضا ان في لفظ هذا الحديث ما يخالف الواقع بل حكى بعضنا عليه بالوضع حكم على هذه الزيادة بالوضع انه من قوله لذكارتها وذلك انه قال هنا من سيطيل غرته

51
00:16:24.900 --> 00:16:44.900
يفعل وبالاجماع ان الغر لا يمكن ان يطيلها المسلم فاما ان نأمره ان يغسل شيئا من رأسه واما ان نظر ان يغسل شيئا من عنقه وصدره وهذا يقول به قائل فاصبح هنا الحيث منكر من جهة المتن فليطل غرته وجاء عند مسلم زيادة فليطل غرته وتحجيله وهي ايضا

52
00:16:44.900 --> 00:16:54.900
رواية شاذة حتى من جهة ادراجها. وانما اذا ثبت ذاك هو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو الذي كان يفعل ذلك. ثبت عنه في صحيح مسلم انه كاد يتوضأ شرعا في

53
00:16:54.900 --> 00:17:08.100
اذا غسل يديه شرعا في العضد واذا غسل الذراع قدميه شرع شرع في الساق رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا اختلف العلم هل يشرع المسلم ان يزيد على مواضع الوضوء او ينتهي الى ما انتهى

54
00:17:08.450 --> 00:17:28.450
اليه ربنا في كتابه وفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم على قول اهل العلم منهم من منهم من استحب الزيادة لعلم الحديث تبلغ الحيلة للمؤمن ما يبلغ وضوءه فقال تحب ان يزيد على اعضاء الوضوء وهذا الذي فهمه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وذهب اخرون كما هو قول احمد وغيره. اه كما هو قول احمد وغيره رحمه الله تعالى الى انه لا

55
00:17:28.450 --> 00:17:48.450
لا يزاد على اعضاء الوضوء ولا شك ان هذا القول هو الراجح هو الصحيح. وذلك تحقيقا لعبودية الله عز وجل فان العبد ينتهي حيث امر الله ينتهي اليه يمتثل ويفعل ما امر الله به. فالله قال الى الكعبين فننتهي الى الكعبين وقال للرفقي فننتهي الى الافقين. وهذا من كمال العبودية من كمال

56
00:17:48.450 --> 00:18:04.550
وعلى هذا نقول القول الصحيح ان المسلم لا يشرع له الزيادة على اعواء الوضوء من جهة الغسل فلا يشرع في العضد ولا يشرع في الساق عندما ينتهي الى المرفقين من اليدين وينتهي الى الكعبين من القدمين. واما الغرة

57
00:18:04.900 --> 00:18:24.900
فالمراد بها بياض الوجه يعرفون يوم القيامة غرا محجلين اي بياض وجوههم مع بياض اطرافهم اليدين والقدمين. واما حديث تبلغ والحلوى ما يبلغ وضوء المراد بذلك انه يحل في مواضع الوضوء. وان حليته تنتهي الى المرفقين وتنتهي الى الكعبين. فهذا الذي تبلغه الحلية

58
00:18:24.900 --> 00:18:37.750
اذا حلي اهل الجد. وعلى هذا نقول ان لفظة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هي من قول ابي هريرة. وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحي الذي بعده

59
00:18:38.600 --> 00:18:48.600
وهذي ساق الحي هذا الباب للحجر ليبين مسألة هل يشعر مثلا يزيد على محل الفرض؟ او لا يزيد؟ والصحيح انه لا يزاد على ذلك؟ قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها

60
00:18:48.600 --> 00:19:08.600
قال كاسم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه شعبة عن اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة وهو في البخاري ومسلم وزاد وزاد ابو داوود في سننه لفظة وسواك وهي لفظة شاذة منكر لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفردت

61
00:19:08.600 --> 00:19:26.400
مسلم ابراهيم الفراهيدي والمحفوظ ما جاء في هذا الحديث انه كان يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ساق الحافظ هذا الحديث في هذا الباب ليبين مسألة التيامن عند غسل اعضاء الوضوء. والتيمن انما هو في عضوين

62
00:19:26.850 --> 00:19:46.850
اليدين وفي القدمين. اما في الوجه فانه يغسل جملة واحدة. وكذلك الرأس يمسح جملة واحدة. وانما مسألة التقديم اليمين على اليسار هو في مسألة غسل اليدين وغسل القدمين وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان السنة اذا توضأ ان يبدأ بيمينه ان يبدأ بيمينه ويختم

63
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
يساره على هذا اجمع اهل العلم. واجمع ايضا على ان من قدم يساره على يمينه على غير وجه التعبد ان وضوءه صحيح. واما من اه تقدم اليسار يمين على وجه التعبد وعلى وان هذا هو السنة فهذا مبتدع ضال يأثم بهذا التقديم اما اذا قدم على وجه الخطأ فغسل شماله قبل

64
00:20:06.850 --> 00:20:26.850
يمينه فاننا لا نلزمه ان يعيد اليمين بعد غسل يساره بل ولا يجب عليه ذلك وقد نقل الاجماع على هذا فعلى هذا نقول سنة للمتوظأ ان يبدأ اذا غسل يديهم يبدأ باليمين. واذا ما غسل قدميه يبدأ باليمين وهذا محل اجماع واتفاق بين

65
00:20:26.850 --> 00:20:44.450
على هذا هذا العموم عضوم الحج عائشة يعود في ترحله وفي ترجله وفي طهوره والباب الطهور الوضوء الاغتسال اما الاغتسال فيبدأ في آآ بالتيمم في من جهة شعر رأسه فيبدأ بشق رأسه الايمن ثم ثم يغسل شق رأسه الايسر

66
00:20:44.450 --> 00:21:04.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما اه ايضا الذي سيأتي بعد ذلك وهو كحديث توضأتم فابدأوا بيامنكم هذا الحديث يأتي معي انه الصحيح فيه انه موقوف على ابي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

67
00:21:04.450 --> 00:21:04.814
