﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ترك الوضوء من القبلة حدثنا قتيبة هناد وابو كريب واحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي الا انت؟ فضحكت. وقد روي نحو وقد روي نحو من غير وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وهو قول سفيان الثوري

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
واهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال ما لك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبلة وضوء. وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وانما ترك اصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
لانه لا يصح عندهم لحال الاسناد. قال وسمعت ابا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني. قال ظعف يحيى ابن سعيد هذا الحديث وقال هو شبه وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يضعف هذا الحديث. وقال حبيب ابن

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
بثابت لم يسمع من عروة وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح ايضا ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ساق الامام سبحانه وتعالى في هذا الباب حديث عائشة من طريقين وهو يتعلق بحكم مس المرأة. وهل مسها وتقبيلها يوجب وضوءا او لا؟ وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم في مس المرأة

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
هل ينقض او لا ينقض على اقوال ثلاثة؟ منهم من قيد النقض بالشهوة ومنهم من اطلق النقض بمجرد مسها ومنهم من منع من النقض بكل مس بكل مس ايا كان ذلك المس. والصحيح في هذه المسألة والصحيح ان مس

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
المرء لا ينقض مطلقا. صحيح ان مس المرأة لا ينقض مطلقا. واما قوله تعالى ولامستم النساء فالمراد باللمس هنا الجماع. المراد الجماع كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال ان الله حي ستير وانه يكني ومما كنا به عن الجماع اللمس. فالمراد باللمس هو

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وايضا سياق الاية يدل على ان اللمس والجماع لان الله ساق نواقض الوضوء من غائط او اذا تحرك من آآ الغائط وذكر ما يوجب الوضوء وذكر ما يوجب الغسل. وعلق الحكم بالتيمم التطهر بالماء. فدل ان اللمس

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
هو يتعلق بالحدث الاكبر لا بالحدث الاصغر يتعلق بالحدث الاكبر لا بالحدث الاصغر. اذا الصحيح ان مس المرأة لا ينقض. وادلة ذلك ادلة ذلك انه لا ينقض كثير منا ما في الصحيحين منها ما في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
تصلي في حجرة عائشة فاذا اراد ان يسجد جس او مس يدها حتى تكف قدم مس قدمه حتى تكفها ليسجد. فدل هذا انه كان يمس قدم عائشة ويتوضأ ومنها ايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ايضا ان عائشة تقول فقدت رواها ابو هريرة عائشة انه قال فقدته فظننت انه ذهب الى بعض نسائي فخرجت ابحث فاذا

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وقد سجد وقد وضع وقد وقعت قدم يدي على قدميه فافادها ايضا ان مس المرأة للرجل لا ينقض. والادلة في هذا كثيرة وذكر هنا حديث الاعمش عن الحبيب ابن ابي ثابت عن عروته عن عائشة انه كان يقبلها ولا يتوضأ وهذا الحديث وان كان ظاهر اسناده كما

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
يصححه بعض المتأخرين يقول اسناده جيد وصحيح. فقد اجمع المحدثون المتقدمون على ضعف هذا الحديث وانه لا يصح انكره الامام احمد وانكره ابن نعيم وانكره المدين تراه يحبسي القطان وانكره غير واحد من الحفاظ وحديث منكر ولا يثبت. ولا هو فيه عدة علل منها ان عروة هذا قيل انه عروة المزن وهو مجهول لا يعرف

15
00:04:40.100 --> 00:04:50.100
ثانيا ان ابن ثابت لم يسب العروة الذي هو عروة ابناء الزبير رضي الله تعالى عنه. وثالثا ان الاعمش ايضا لم يسمع من حبيب الله وانما يأخذ يأخذه من رجل متروك ضعيف

16
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فالحديث منكر كما قال الائمة الكبار من اصحاب الحديث انه حديث لا يصح انه حديث لا يصح ولا يعول عليه. واما حديث السلام محمد ابن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فنقول محمد ابن تيمية لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل

17
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ما جاء في هذا الباب فهو حديث لا يصح. كل ما جاء ان النبي تقبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ فهو حديث منكر في هذا الباب انما الصحيح انه كان يقبل ولا يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم هذا الصحيح اما تقبيله وخروجه للمسجد دون وضوء

18
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
فهو حديث منكر. اذا نقول الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض الا اذا ترتب على المس خروج المذي. اذا خرج المذي مع المس فيكون النقد ليس بالمس وانما بخروج المذي. وهذا الذي عليه اهل اهل الرأي. ومذهب بحديث الله تعالى. اما الجمهور فيرون النقض اما

19
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
مطلقا كما قول الشافعي وغيره واما ان ينقض اذا مس الشوكة مذهب احمد ومالك والصحيح عدم النقض مطلقا لعدم الدليل على ذلك. والحديث محمد ابن تيمية ذكر انه لم يسمع من احد من اصحابه وسلم. فكلما عن الصحابة فهو فهو منقطع. وهذا الحديث كما قال الترمذي حديث

20
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
يصح. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الوضوء من القيء صح الالباني. صح الالباني. يضعف وائمة الاسلام في الحديث ويصح عن الالباني على ايش؟ صح بطريقة ايش؟ الاهمش سفيان الاعمش حبيب ابي ثابت عروة اسلام

21
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
ظاهره ايش؟ الصحن. الصحن كلهن ثقات. لكن هذا مخالف لما عليه اجماع المحدثين. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء من القيء والرعاف حدثنا ابو عبيدة ابن ابي السفر واسحاق بن منصور قال ابو عبيدة حدثنا

22
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
خال يسحب اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن للاوزاعي ان يعيش ابن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء

23
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
ظاء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له. فقال صدقت انا صببت له وضوءه. وقال اسحى قبل منصور معدان ابن طلحة وابن ابي طلحة اصح. وقد رأى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من

24
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس في القيء والرعاة وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين اصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى ابن ابي كثير فاخطأ

25
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
فيه وقال عن يعيش ابن الوليد عن خالد ابن معدان عن ابي الدرداء ولم يذكر فيه الاوزاعي وقال عن خالد بن معدان وانما هو معدان ابن ابي طلحة. ايضا الحديث يتعلق بمسألة هل القيء والرعاف ناقضان؟ اما القيء والرعاف وكل ما يخرج من البدن

26
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
من غير السبيلين فالصحيح انه ليس بناقض. الصحيح ان اي شيء يخرج من الجسد من غير السبيلين فليس بناقض لعدم الدليل على نقضه. وانما الذي ينقض من ذلك اذا خرج من مخرج السبيلين الغائط او من الذكر او الدبر. فاذا خرج منها شيء على الصحيح انتقض الوضوء. اما اذا خرج من

27
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
من الفم او من الجسد بشرط ان لا يكون الخارج هو البول والغائط فيما دون المعدة فاذا خرج من مخرج اخر فانه لكن غير البول الغائط فاي شيء فانه ليس هناك دم او لعاء او آآ قيء او قلس او رعاف او آآ صديد او اي

28
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
شي ؟ يقول لا ينقض من ذلك شيئا. ودليل ذلك عدم الدليل. عدم الدليل على النقض. واما من قال ان القي ناقض واحتج بحديث ابي الدرداء وثوبان انه قال فتوضأ فنقول هذا الحديث لا حجة فيه من جهة متنه

29
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
وان فيه دليل على انه يستحب الانسان اذا قرأ ان يتوضأ او يكون وضوء ليس لاجل قيه وانه لاجل امر اخر فوافق القيء فوافق الوضوء عند عند صلى الله عليه وسلم لا ان القي هو الذي اوجب الوضوء. وهذا الحديث فيه طرائف من جهة اسناده اولا الحي الذي يرد من رواية الاصاغ الاكابر

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
دلوقتي الاكابر الاصاغر فيحمل بكثير يروي عن الاوزاعي والاوزاعي هو من تلاميذ يحدى بكثير فهذا حديث اخذه يحيى من طريق الاوزاعي وهو تلاميذه. الفائدة الثانية فيه دليل على ان معمل روايته عن يحيى كانت فيها فيها خطأ كثير. ولذلك تكلم الحفاظ فيما يرويه معمر يحيى ابن كثير بالخطأ

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
فوجه خطئه انه غير الاسماء فجعله فجعل بعد ابي طلحة خالد بعد ان واسقط الاوزاعي وهذا يعد من اي شيء من اخطاء مع من رحمه تعالى والمحفوظ ما رواه يحيى ما رواه يحيى عن الاوزاعي عن آآ يعيش ابن عبيد او ان يعيش

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
عن ابي طلحة عن ابي الدرداء انه القاء فتوضأ قالت وانا صببت عليه الوضوء هذا وجيد كما قال المعلم وقد جود اسناد هذا واسناده صحيح لا علة فيه من هذا من هذا من هذه الجهة ولكن لا دلالة فيه على ان

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ناقب اذا نقول الصحيح ان القيء والرعاف والقلص وما شابه ذلك لا ينقض الوضوء حتى الحجاب لا تنقض الوضوء لا حجاب ولا غيره فالقاعدة قل ضابط عندك في باب الطهارة اي شيء يخرج من الجسد فليس بناقص الا الا البول والغائط للسبيلين او البول الغائط اذا خرج من غير

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
مخرج السبيلين لو وضع للانسان عافانا الله واياكم مخرج البول من معدته يقول انتقض وضوء بخروج البول لو وضع مخرجا للغائط من غير السبيلين انتقضوا بخروج هذا الغطاء اما ما عدا ذلك فنقول اي شيء يخرج الجسد فليس بناقض ليس بناقض ولا يلزم الى النقد عدم النجاسة نحن نقول ليس قد يخرج دم

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
وهو نجس لكن ليس ليس بناقض. ففرق بين كونه نجس وبين كونه ناقظ. نعم شفته هنا؟ الباب ايش؟ الوضوء بالنبي احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء بالنبيذ حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبدالله بن مسعود

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
رضي الله عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في اداوتك؟ فقلت نبيذ؟ فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال منه وانما روي هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو زيد رجل مجهول عند اهل الحديث لا

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
تعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره. وقال بعض اهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق ان ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ يتيمم واحب الي وقول من

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
لا يتوضأ بالنبيذ اقرب الى الكتاب واشبه. نعم. لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا باب هذا الباب يتعلق بحكم الوضوء بغير الماء. حكم الوضوء بغير الماء. اولا نقول بالاجماع ما عدا النبيذ انه لا

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
الوضوء به يعني ما عدا اللبيذ والماء بالاجماع لا يجوز الوضوء به. وانما وبالاجماع ان الوضوء بالماء هو الصحيح الى خلاف بين العلم. وانما وقع الخلاف بالنبيذ هل يجوز الوضوء به؟ اذا اذا كان النبيذ هذا يبقى على سيلانه وجريه. نقول الصحيح

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
الصحيح انه لا يجوز الوضوء الا بالماء. وما عدا الماء فلا يجوز الوضوء به ولا يتوضأ الا بماء يبقى اسم الماء عليه ولم ولم يسلم طهوريته ولا ولم يسلب ايضا اسمه. هذا هو الصحيح. واما حديث مسعود هذا الذي استدل به الاحباف ومن وافقهم على جواز الوضوء بالنبي

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
حديث منكر مسلسل بالمجاهيل. فابي الفزار وابو زيد ابو فزارة وابو زيد كلهم مجاهيل لا يعرفون وتفردهم هذا الحديث يعد ذكارة ويستنكر من من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى وحديث مسعود وابن مسعود رضي الله تعالى عنه له اصحاب كثر

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
له اصحاب كثر كعلقمة والاسود وعتاب بن يزيد وغيره من اصحاب ابن مسعود فلم يذكر احد منهم مثل هذا الحديث. والامر الثاني قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن كما جاء في صحيح مسلم انه قال لم اكن معه لم اكن معه وانما وانما فقدناه فقلنا

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
او استغل او او اغتيل فالحي يدل على انه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث منكر اسنادا ومنكر ايضا متنا الصحيح عدم الجواز والصحيح عدم الجواز بالوضوء بغير الماء ولا يرفع الحدث الا الماء المطلق. الا الماء المطلق

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
كل ماء سلب اطلاقه فلا يجوز الوضوء به على القول الصحيح. شيخ الاسلام يجوز الوضوء بالماء المقيد اذا اطلق عليه اسم الماء كالماء كماء الوردي والماء الذي يبقى يسهل الماء لكن نقول هذا القول ايضا غير صحيح وانما يتوضأ بما بقي عليه اسم الماء او بقي عليه صفة الماء

45
00:14:30.100 --> 00:14:37.645
واما ما سلب اسم الماء او سلب طهوريته فلا يجوز الوضوء به والله اعلم