﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي على رحمة الله على صحيح مسلم قال باب بيان جواز التحلل بالاحصاء وجواز القران. وحدثنا

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
مناحق قال قال تعالى مالك عنافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج من خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعناك ما صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بالعمرة وسار حتى اذا ظهر على الميدان التفت الى اصحابه فقال ما

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
امرهما الا ما امرهما؟ ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة وجعلت اذا جاء البيت طاب فيه سبع وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه وارى انه مجزئ عنه واهدى. وحدثنا

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
وحدثنا يحيى وهو عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عوف ان عبد الله بن عبد الله وسيد بن عبد الله كلما كلما عبد الله تكلم كلما كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
قال لا يضرك الا تحج العام. فانا نخشى ان يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فان حيل بيني وبين انه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه اين حالة الكفار قريش بينه وبين البيت؟ اشهدكم اني قد

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
اوجبت عمرة فانطلق حتى تاب الحليفة فلبى من العمرة ثم قال ان ان خلي سبيلي قضيت عمرتي ويحيل وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه. ثم تلى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم سار حتى اذا كان

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
بظهر البيداء قال ما امرهما الا واحد. ان حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. اشهدكم اني قد اوجبت حجة مع عمرة فانطلق حتى ابتاع بخديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
حل منهما بحجة فيوم النحو. وحدثنا حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نابع قال اراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج ابن الزبير واقتص الحديث بمثله بمثل هذه القصة وقال في اخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وحدثنا محمد وابن رمح اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا ايث عن نافعنا ان ابن عمر اراد الحج عامة نزل الحجاج من ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك فقال

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اصنعك من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهد قال ابن اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
واهدى هديا اشتراه بقديم ثم ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قديم مكة فطاول البيت وفي الصفا والمروة ولم يزد على كذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم ولم يحلل من شيء حرم منه حتى اذا حتى كان يوم النحر ونحر

12
00:03:40.250 --> 00:04:03.150
ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو الربيع زار وابوك امنين قال حدثنا محمد حدثني جار ابن حرب يحدثني اسمع الكلام عن ايوب عن ابي عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الحديث حين قيل له يصدك

13
00:04:03.150 --> 00:04:23.150
ال البيت قال اذا افعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في اخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل باب باب في الافراد والقران بالحج والعمرة. حدثنا ايوب وعبد الله بن عون الهلالي. قال حدثنا عباد ابن عباد المهبل المهلبي

14
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
حددنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في رواية قال اهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج منفردا مفردا وفي رواية ابن عوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بالحج مفردا؟ احدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله عنه

15
00:04:43.150 --> 00:05:00.100
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده رضيت انسا فحدثتهم بقول النعمة. فقال نفس ما تعدون الا صبياننا

16
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
الا صبيان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وحدثني اميت بمسقى العيش. حدثنا يزيد يعني هددنا حيون ابن الشهيد عن بكر ابن عبد الله حددنا انس رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
قال انا سألت ابن عمر فقال اهللنا بالحج فرجعت الى انس فاخبرتهما. قال ابن عمر. فقال كانما كنا صبيان نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بوب النووي رحمه الله

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
تعالى في على هذه الاحاديث فقال باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران. فذكر مسألتين مسألة التحلل بالاحصاء بس تلجأوا مسألة القران. اما التحلل الاحصار هو ان المسلم اذا احصر والاحصار على الصحيح يكون بالمرض والعدو. اذا

19
00:06:00.200 --> 00:06:21.250
حصر بمرظ جاز له ان يتحلل مرض يطول معه مرضه ولا يستطيع ان يصل البيت لان يصاب بمرض شديد لا يستطيع معه ان يأتي البيت ويطوف ويسعى. اما اذا كان المرض لا يمنعه من اتيان البيت وطوافه وسعيه. فان الوضع يكون احصارا

20
00:06:21.250 --> 00:06:39.700
يكون احصارا اذا كان مانعا لحديث عكرمة عن حجاج من عرج او كسر فقد حل عليه الحج مقابل. آآ المسألة الثانية الاحصاء بالعدو او الاحصاء للمرض. العدو هو ان يحبسك العدو يمنعك من دخول البيت

21
00:06:39.850 --> 00:06:59.850
فاذا حبس الانسان من دخول الحرم او منع من دخول الحرم او دخول مكة فانه يكون محصرا. اذا كان العدو يرجى ان آآ ان تنتهي اي وينتهي حصره الى قبيل عرفة انتظر حتى يأتي يوم عرفة ويحج. اما اذا طال الحصار حتى ينتهي وقت عرفة فانه يتحلى المكانة

22
00:06:59.850 --> 00:07:09.850
ان كان معه هدي وجب علي ان يذبح هديه مكانه اذا اذا اذبح هديه. فان استطاع ان يبلغ بالهدي البيت فهذا هو الواجب. اما اذا لم يستطع ان يبلغ به البيت او

23
00:07:09.850 --> 00:07:23.400
ويبلغ بها الحرم ذبحه مكانه الذي هو فيه. وان لم يكن معه هدي وتيسر له ان يشتري الهدي فالسنة ان يشتري هدي ويتحلل ان لم يستطع ان يشتري هديا فهل يلزمه الصيام

24
00:07:23.500 --> 00:07:33.500
من اهل العلم من يرى انه اذا لم يجد هذه الاصابة عشر ايام والصحيح انه ان لم يتيسر من الهدي فلا شيء فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء. ايضا القران وهو ان

25
00:07:33.500 --> 00:07:53.300
القردة جاء القراءة ممن يكون يبتدئه المسلم ابتداء او يدخله في اثناء اه عمله. بمعنى الابتداء ان يلبي بالعمرة والحج معا عند احرامه. هذا الابتداء بالقران فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سنة اذا كان معه الهدي قد ساقه

26
00:07:53.500 --> 00:08:11.450
واما اذا لم يسق الهدي فان قرانه في هذه الحالة غير مشروع. والمشروع في هذه الحالة اذا لم يكن معه هدي يسوقه السنة ان يلبي العمرة وحدها ويكون متمتعا ويتحلل بعد عمرته. او يلبي بالحج وحده

27
00:08:11.500 --> 00:08:36.900
ويكون مفردا اما القران فالسنة يكون معه الهدي يسوقه. اه المسألة الحالة الثانية هو ان يبتدأ ان ان ينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها يدخل الحج عليها وذلك انه يريد العبرة في اشهر الحج ويريد ان يرجع فيطرأ عليه ان يحج بعد ذلك نقول يجوز

28
00:08:37.000 --> 00:08:51.700
ان تدخل الحج على العمرة وهذا عند عامة العلماء جائز لا اشكال فيه. لان الانتقال من الادنى للاعلى لا اشكال فيه وانما الخلاف عندهم او مما يشدد فيه فسخ الاعلى الى الادنى بمعنى ان ينتقل الحج الى العمرة. والصحيح

29
00:08:52.000 --> 00:09:07.550
ان النزول جائز والعلو ايضا سواء من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقراره فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين ارادوا الحج ان يجعلوها عمرة وهذا فسخ الحج الى العمرة

30
00:09:08.000 --> 00:09:26.000
وامر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تدخل الحج على العمرة واصبح بذلك قارنة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا فعل ذلك واما قوله افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر هنا ذكر الاحصاء والنبي صلى الله عليه وسلم احصر في الحديبية

31
00:09:26.100 --> 00:09:40.600
واحصار عندما منع من دخول مكة تحلل مكانه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينة ورجع الى المدينة واما انه احصر في الحج فلم يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم انما احصاره كان في عام الحديبية

32
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
لكن ابن عمر رضي الله تعالى اخذ من ذلك ان الحج والعمرة امرهما واحد. فاذا حصلت على العمرة تحللت كذلك اذا احصرت عنه قلت لان ابن عمر عندما حصلت الفتنة بين ابن الزبير وبين بني امية وعلم انه سيكون قتال قال اعتمر ورأى ان العمرة امرها اهون

33
00:10:00.850 --> 00:10:15.750
فقال اعتمر فان احصرت تحللت ثم قال ما امرهما الا واحد ايما ليس هناك فرق بين العمرة والحج فان احصرت في العمرة تحلت وكذلك الحديث ان احصرت تحللت لان امرهما واحد فاشهدهم

34
00:10:15.800 --> 00:10:32.650
على انه ادخل الحج على العمرة فاصبح بذلك قارنا اي اي انه قرن بعدما تعدى الميقات وتجاوز الميقات فلما قرن قبل ان يصل الحرم اشترى هديا من قديد وهذا يدل على ان القارن يجوز له ان يلبي قارن

35
00:10:32.650 --> 00:10:52.650
ثم يشتري الهدي قبل قبل دخوله حدود الحرم. فاذا اشتراه اصبح مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لان لان الهدي يؤتى انتبه لنحل الى الحرم يؤتى به من الحل للحرم الحرم. امن يشتري من داخل الحرم فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القران. ذكر

36
00:10:52.650 --> 00:11:12.550
حديث مالك عن نافع بن عمر قال خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع سلم متى في صلح الحديبية او في عبرة الحديبية. فخرج فاهل بعمرة وسار حتى اذا ظهر على البيداء اي لبى بالعمرة ولما تجاوز

37
00:11:12.550 --> 00:11:30.400
البيداء وهي خارج وراء الميقات. التفت الى اصحابه قال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى انه مجزئ

38
00:11:30.950 --> 00:11:46.300
وهذا هو الصحيح مجزي باي شيء عن طواف عن عن العمرة والحج طاف طواف القدوم وهذا طواف سنة ليس طواف القدوم هذا سنة في حق القارب. وبين الصفا والمروة ولم يزد عليه. اي لم يزد عليه شيء على

39
00:11:46.300 --> 00:11:59.000
الطواف بين الصفا والمروة غير هذا الطواف وليس مع انه لم يزد على الطواف سبعة بالبيت انه لم يطف بعد ذلك بل طاف بعد ذلك رضي الله تعالى عنه الا ان يكون طوافه الذي طاف هنا بعد

40
00:12:00.050 --> 00:12:19.150
بعد عرفة فيكون مجزعا طواف الافاضة وطواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة لكن الصحيح انه المراد بهذا القول انه لم يزد عليه اي لم يزد على السعي سعيا اخر بعد طواف الافاضة والقارن كما نعلم عليه سعي واحد وطواف واحد

41
00:12:19.550 --> 00:12:35.300
ثم ثم رواه ايضا من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر سالم بن عبدالله آآ قال حدثني ابن نافع ابن عبد الله ابن عبد الله ابن وسام ابن عبد الله كلما عبد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله وابن وسام ابن عبد الله ابن عبد الله وسام ابن

42
00:12:35.300 --> 00:12:56.400
الله كلما عبد الله بن عمر قيل نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك الا تحج العبد اجلس في بيتك لا تحج فانا نخشى ان يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت فتحصر قال فان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه حين حالة كفار قريش بينه

43
00:12:56.400 --> 00:13:17.500
وبين البيت اشهدكم اني قد اوجبت عمرة فانطلق حتى اذا اتى الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال انا ان خل سبيلي قضيت عمرتي وان حيل بيني وبينها فعلت وسلم وانا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم سار حتى اذا كان في ظهر بيداء اي لبى الان وانتقل الى البيداء وهي ارض

44
00:13:17.500 --> 00:13:42.950
متسعة وراء الميقات او بعد الميقات فقال ما امرهما الا واحد ان حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج اشهدكم اني قد اوجوت اوجبت حجة مع عمرة بعمرتي بعمرة فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين بين الصفا والمروة ثم لم يحل

45
00:13:42.950 --> 00:13:57.950
منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر او حتى طاف بيوم النحر طواف الافاضة قال دافع اراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج ابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة

46
00:13:58.050 --> 00:14:08.050
ثم ذكر ايضا من طريق آآ لية عن نافع بن عمر انه اراد الحج عام نزل الحجاج بن زويلة. عموما هذا الحديث يدل على ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه

47
00:14:08.050 --> 00:14:28.850
ادخل الحج على العمرة كان يريد العمرة وحده ثم ادخل الحج على العمرة فافاد جواز ادخال الحج على العمرة وجواز ادخال الاعلى على الادنى وان من لب بالعمرة وحدها فانه يدخل الحج عليها لكن هل له؟ هل يستطيع ان يقلبها الى ان يكون ان يكون مفردا

48
00:14:29.500 --> 00:14:54.300
يقول الصحيح انه يجعلها يجعلها قارن اذا قال لبيك اللهم عمرة ودخل في نسك العمرة واراد ان يجعلها حجا نقول لا يفسخ العمرة وانما يدخل حج العمرة ليس معنى انه يبطل عمره يكون مفردا وانما يكون المعنى انه يدخل حج على العمرة ولا يجوز له ان يبطل عمرة لماذا

49
00:14:54.400 --> 00:15:15.950
لانه مأمور باتمام عمله واتموا الحج والعمرة لله. فاذا ابطلها لم يتمها. فعلى هذا نقول الواجب عليه هو ان يدخل الحج عبرة فيكون بذلك قارنا اما ان ينتقل يجعله يعني يجعلها حجا نقول ليس له ذلك لانه لا بد ان يتم العمرة

50
00:15:16.050 --> 00:15:35.150
ويأتي بها كاملة. قال بعد ذلك وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامح ابن حماد الزهير الى ان قال آآ ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا باول حديث حين قيل له اصدك عن البيت قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الافراد والقرار بالحج

51
00:15:35.150 --> 00:15:51.100
العبرة وهذا مر معنا ان الانساك ثلاثة وان المسلم مخير بين هذه الانساك الثلاثة اما ان يلبي مفردا واما ان يلبي قارنا واما ان يلبي متمتعا وكلها جائزة  وانما الخلاف بين العلم في افظلها

52
00:15:51.300 --> 00:16:12.700
هناك من يخالف ويمنع اذا كان هناك من يقول اذا كنت ملبيا مفردا فليس لك ان تطوف حتى تقوم بعرفة. وهناك من يرى وجوب  وجوب العمرة لمن لبى مفردا لا بد ان يتحلل ويجعلها متمتعا لكن الصلاة ان الانساك يخير فيها المسلم بين الافراد

53
00:16:12.700 --> 00:16:25.650
والتمتع وانما الخلاف بين الجمهور في ايهما افضل. ذكر حديث عباد ابن عباد المهلبي عن عبيد الله بن عمر بن عمر انه قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا

54
00:16:26.450 --> 00:16:45.200
وفي رواية ابن عون اهل بالحج مفيدا هذا مما يشكل هذا مما يشكل كيف اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفيدا وثبت عنهم قال ايضا تمتعن انه حج متمتعا. فكيف مرة يقول مفردة؟ ومرة يقول متمتعا. الجواب على هذا

55
00:16:45.200 --> 00:17:02.450
اولا ان ابن عمر نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ابتدى حجه انه لبى بالحج ثم بعد ذلك ادخل العمرة عليه فكان بذلك قاربا وايضا يعني هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعل المفرد

56
00:17:02.550 --> 00:17:15.750
حيث انه طاف وسعى ولم يزد على ذلك شيئا فكان فعل فعل المفيد فظن انه كان ملبيا بالحج وحده وهذا الذي كان عليه اهل الجاهلية انهم لا يرون العمرة في اشهر الحج ويرون ان الحج وحده يؤتى به

57
00:17:16.400 --> 00:17:42.050
واما قول متمتعا فمراد التمتع انه انه لم يتحلل لم يتحلل بينهما وانما كان جامعا بين العمرة والحج وكان بذلك متمتعا آآ النسكين في سفرة واحدة لكن يبقى الاشكال كيف مرة يقول لبى بالحج مفردا؟ ومرته يقول لبى بالحج متمتعا

58
00:17:42.100 --> 00:17:58.950
هذا ايضا محل اشكال والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كما قال ابن كما قال انس لبى بالحج والعمرة وقد ثبت ايضا عن عمر بن الخطاب في انه قال اتاجر فقال يا محمد صلي في هذا الوادي ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة

59
00:17:59.050 --> 00:18:16.250
وحج اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن واذا قال انس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال انس سمعته يلبي بالحج والعمرة جميعا. اذا النبي اول ما ابتدى به ان نلبي بالعمرة والحج جميعا. وما نقل عن

60
00:18:16.250 --> 00:18:30.850
عائش انه لبوا حجة مفردة هو من جهة عمله عمل المفرد ما نقل عمر ابي عمر لو حج مفردا ان عمل عمل المفرد. وما نقل عنه انه تمتع المراد به انه علم بعد ذلك انه جمع

61
00:18:30.850 --> 00:18:44.100
من النسكين وتمتع بنسكين في سفرة واحدة ولذا قال انس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بك فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده

62
00:18:44.650 --> 00:18:59.150
كأن ابن عمر يرى انه ابتدأ اولا بتربية الحج وحده ثم ادخل العمرة عليها فكان متمتعا التمتع الذي هو اي شيء؟ القران فيقول ابن من رآه لب بالحج وحده وهذا قوله لب مفردا

63
00:18:59.250 --> 00:19:13.800
ثم ادخل بعد ذلك على الحج العمرة وهذا الذي فعله ابن عمر ايضا عندما قال اشهدك اني قد ادخلت الحج على العمرة فما امرهما الا واحد. قال انس رضي الله تعالى عنه

64
00:19:13.950 --> 00:19:33.950
ما تعدوننا الا صبيانا يعني كأننا صبيان لا نعرف ما نقول ولا بما نقول. سمعت يقول لبيك عمرة وحجا. وليس هناك فرق بين ابن عمر وبين انس رضي الله تعالى بينه وبين ما يقارب مثلا خمس سنوات قال وحدثني امية ابن بسطاب

65
00:19:33.950 --> 00:19:53.450
دعت بالعيشي حدثنا يزيد ابن زري حدث الحبيب للشهيد عن بكر ابن عبد الله حدثنا انس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه بين الحج والعمرة فقال فسألت ابن عمر سألت ابن عمر فقال اهلن بالحج لم نهل بالعمرة فرجعت الى الناس فاخبرته فقال

66
00:19:53.650 --> 00:20:13.650
كانما كنا صبيانا ولا شك ان القول الصواب هنا قول من؟ قول انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج معا كان قارنا صلى الله عليه وسلم وكما قال احمد في اكثر من سبعة عشر حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العمرة والحج في تلك السفرة وانه لم يحل

67
00:20:13.650 --> 00:20:33.200
حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم فيحمل قول عائشة وقول ابن عمر على ان عمله عمل المفرد وعائشة ثبت عنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه وكذا قالت حفصة ما بال الناس حل وانت لم تحل؟ قال لا احل حتى انحرها اني

68
00:20:33.200 --> 00:20:53.200
رأسي وقلدت هدي فلا انحر حتى فلا احل حتى انحر هدي. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن. مع هذا نقول يجوز ان يلبي قاربا ويجوز يلبي مفردا ويجوز ان يلبي متمتعا وافضلهما القراء لمن ساق الهدي ولمن لم يسوق الهدي

69
00:20:53.200 --> 00:21:16.850
التمتع واخر الانساك الافراد لمن اه لم لمن لم يعتمر في نفس السنة او ينشئ سفرة واحدة هذا ما يتعلق بقوله باب الافراد والقران بالحج والعمرة والله تعالى اعلم. يقول ثمانطعش فيها ثمانية عشر حديثا

70
00:21:16.850 --> 00:21:19.385
انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم