﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:17.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة

2
00:00:17.600 --> 00:00:34.500
فاما ان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكسوا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم الحديث هذا اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهد عن ابن نسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

3
00:00:35.000 --> 00:00:55.200
وفي هذا الحديث دليل على كلية الاسراع بالجنازة فقوله اسرع بالجنازة يدخل فيه الاسراع بجميع امور الجنازة من جهة تغسيل ومن جهة تكفين ومن جهة دفن ومن جهة صلاة عليه ايضا

4
00:00:55.600 --> 00:01:16.100
وان المسلم يسارع بتجهيز جنازته ولا يجوز ان تؤخر امور تجهيزه لما في ذلك من الضرر فان المسلم اذا مات وطال بقاؤه على حالته بعد موته فانه مدعاة للتعفن ومدعاة للتغير

5
00:01:16.350 --> 00:01:31.900
وليس هذا من اكرام المسلم فان اكرام المسلم ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن وحديث علي لا ينبغي لدين ان تحبس بين ظهرين المسلمين حديث ضعيف لكن معناه صحيح

6
00:01:32.100 --> 00:01:49.400
ويدل على معناه هذا الحديث اسرعوا بالجنازة فهذا الحديث نص صحيح صريح بالاسراع بالجنازة الا ان يكون هناك ما يدعي ما يدعو الى التأخير من اسباب طارئة او اسباب عارضة

7
00:01:49.450 --> 00:02:06.650
فمثلا ان يكون اولياء الميت بعيدون فلا بأس ان تحبس شيئا يسيرا حتى يحضر اولياؤه اما اذا ترتب على التأخير تغير وتعفن الميت فلا يجوز اما اذا كان هناك تأخر يسير

8
00:02:06.700 --> 00:02:22.650
لا يظر الميت فلا حرج في ذلك. والحديث مراده الاسراع الاسراع بالجنازة والميت لا يخرج عن حالتين اما ان يكون صالحا واما ان يكون فاجرا فان كان الميت صالحا فان من

9
00:02:23.000 --> 00:02:39.000
من اكرامه الاسراع به لمنازله التي اعدها الله عز وجل له فان الميت اذا رأى ما اعد الله عز وجل له قال قدموني قدموني. تتكلم الجنازة وتقول قدموني قدموني لما رأت

10
00:02:39.150 --> 00:02:55.850
من المنازل العلية والمنح الالهية في حال احتظارها فهو يرى مقعده في الجنة ويرى ما اعد الله عز وجل له فيقول قدموني قدموني كما جاء في سعد الخدري في البخاري. واما اذا كانت فاجرة

11
00:02:56.100 --> 00:03:16.550
ومستوجبة لعذاب الله عز وجل فانها تقول يا ويلها يا ويلها. اين تذهبون بها؟ وهذا بحديث سعيد الخدري ايضا اما حديث ابو هريرة فقال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة اي تكن هذه الجنازة من الصالحين وتكن من اهل الصلاح والتقوى فانتم تقدمونها الى جنات

12
00:03:16.950 --> 00:03:36.650
وتقدمونه الى روضة من رياض الجنة وتقدمونه الى نعيم اه مقيم تسارعون بما تحب تلك الجنازة وان تكن جنازة فاجرة او فاسدة فهو شر تضعونه عن رقابكم والميت مستريح ومستراح منه

13
00:03:36.750 --> 00:03:56.750
والميت مستريح ومستراح منه. فاما ان يستريح من يستريح من نصب الدنيا وهمها وغمها الى رحمة الله واما ان يستراح منه فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا يدل على ان العاصي والفاجر بموته

14
00:03:56.750 --> 00:04:16.750
يستريح حتى البهائم والسباع تستريح من بقائه. فان وجود الفجرة على الارض سبب في منع القط من السماء والاقجع عن ابي هريرة وعكر ان ان الخنافس في جحورها تلعن عصاة بني ادم وتقول بسببكم منعنا القطر فوجود الفاجعة على الارض لا خير

15
00:04:16.750 --> 00:04:31.250
وهو سبب فساد في الارض والله لا يحب المفسدين اذا حديث ابو هريرة ذكره عبدالغني في في كتاب الجناز ليبين ان السنة الاسراع بالجنازة وان الاسراع الذي وان التأخير الذي

16
00:04:31.250 --> 00:04:50.350
يترتب عليه اضرار بالميت من جهة تغيره وتنتنه وتعفنه فان تأخيره هذا يكون محرم ولا يجوز ويكون الاصرار متعلق جميع امور الجنازة من تغسيل وتكفير وصلاة ودفن فقال بعد ذلك رحمه الله تعالى

17
00:04:52.650 --> 00:05:09.150
الحديث الذي بعده قال وعن وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها فقام في وسطها

18
00:05:09.200 --> 00:05:26.050
وفي رواية صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها فقام وسطها هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن

19
00:05:26.150 --> 00:05:41.050
ابيه رضي الله تعالى عنه عن سمرة ابن عن اه اخرجه البخاري ومسلم من طريق من طريق عبد الله ابن بريدة عن ابيه النظر للبخاري رقم الحديث الف وثلاث مئة وواحد وثلاثين

20
00:05:41.150 --> 00:05:55.350
قال عن سمرة بن جندب هو الفزاري رضي الله تعالى عنه انه صلى على امرأة ماتت في نفاسها. المرأة هذه هي ام كعب ذكرها مسلم في صحيفة سماها ام كعب رحمها رضي الله تعالى عنها

21
00:05:55.900 --> 00:06:13.150
وقيل انها هي من من الانصار ماتت في نفاسي ماتت في مدة النفاس او بسبب نفاسها وقد ذكر في الشهداء المرأة تموت بجمع المرأة تموت بجمع عندما ذكر الشهداء والذين ينزلون منزلة الشهداء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:13.150 --> 00:06:36.450
المرأة تموت بجمع المرأة تموت جمع واختلف اهل العلم في تفسيره تموت بجمع فقيل تموت بجمع وبطنها في بطنها بطنها في بطن وجنينها في بطنها فماتت تكون من الشهداء قيل وهذا اللي عليه جمهور اهل العلم وقيل المرأة تموت في جمع اي تموت وهي بكرا. وذهب الى هذا ابن حزم رحمه الله تعالى. والصحيح ان المرأة تموت في نفاسها

23
00:06:36.450 --> 00:07:04.100
انها من اه من علامات من الشهادة في سبيل الله عز وجل. فالمرأة اذا ماتت بسبب حملها وبسبب بطنها فانها تكون من الشهداء نعم ذكرها على بيع اه هنا اذا ماتت في نفاسها اي بسبب في وقت نفاسها وفي وقت وظعها لهذا الجنين ماتت فهذا من فهؤلاء من الشهداء الذين يعطون

24
00:07:04.100 --> 00:07:19.000
ان اجرى الشهادة في الدنيا اجر الشهية في الاخرة  اي نعم. يستحي ان اذا من طريق من طريق عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب وليس وليس من طريق ابي بريدة عن ابيه

25
00:07:19.800 --> 00:07:29.500
اذا الحديث من طريق عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مات في نفاس فقام في وسطها

26
00:07:29.600 --> 00:07:43.650
قوله صلى الله عليه وسلم فقال قول سمرة فقام في وسطها ان ان المرء اذا ماتت وصلى عليها المسلمون فالسنة ان يقوم الامام على عليها في وسطها ان يقوم على وسطها

27
00:07:43.750 --> 00:08:03.750
وهذا امر تعبدي تعبدنا به اذا صلينا على المرأة اذا المرأة ان نقوم وسطها بخلاف الرجل فانه يقام عند رأسه وقد دل على ذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انه قام على رأس ميت فلما اتى من رأسه قام على وسطها فالتفريق بين المرأة

28
00:08:03.750 --> 00:08:18.550
والرجل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بعضهم ان القيام القيام على وسط من باب سترها من باب ان يسترها الامام عن عن الناس من لم يسترها الناس عن من وراءه اذا قام

29
00:08:18.550 --> 00:08:36.200
وسط المرأة سترها عمن وراءها وهذا يقول بعض انه هذا قبل اتخاذ النعش للمرأة اما بعد اتخاذ النعش فلا فلا يلزم ان يقوم وسطه لكن نقول الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قام على وسط

30
00:08:36.200 --> 00:08:53.250
المرأة سواء وضعت في نعش او لم توضع. والمراد بالنعش انها توضع في على على سرير ثم يستر السرير بما يسمى كالقبة قبة تكون على على اه على ظهر السرير وتغطى بالثياب

31
00:08:53.300 --> 00:09:13.300
وقد رأت ذلك اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الحبشة واستحسنت ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها ويقال ان فاطمة امرت ان امرة ان يفعل بها ذلك. امرت ان يفعل بها ذلك عند موتها. فوضعت على السرير ثم وظع على السرير قبة ستر بها بدنه رظي الله تعالى عنها

32
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
فمن علل القيام على الوسط من باب سترها قال اذا وضعت في نعش يسترها على الناس انتبت العلة لكن يبقى عندنا ان ان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري اكان ذلك من باب سترها او لامر تعبدنا ربنا به سبحانه وتعالى. فالسنة

33
00:09:33.850 --> 00:09:53.450
فالسنة ان يقوم ان يقوم المصلي في وسط المرأة. وقد روى الترمذي التفريق بين المرأة والرجل من حديث ابي غالب عن انس ماكر رضي الله تعالى عنه قال صلى على انه صلى على ان انس ابنك صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها

34
00:09:53.450 --> 00:10:08.100
ثم قال العلماء ابن زياد رحمه الله تعالى اهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ يفعل؟ قال نعم. وهذا يدل على التفريق بين الرجل والمرأة ان يقوم عند رأسه والمرأة يقوم عند عند وسطها

35
00:10:08.850 --> 00:10:28.850
وعلل بعضهم ان قيام الرجل ان ان قيام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي ماتت في نفاسها ان يكون ايضا قد جمع بين جنينها وبين مرأة فحيث ان المرأة كانت ماتت في نفاسها فجنينها في بطنها فانه يقوم يقوم عليها من جهة الوسط لان الجنين في

36
00:10:28.850 --> 00:10:38.850
بها في جمع بين الصلاة على الجنين وعلى الصلاة على الام لكن هذا ليس بصحيح انس رضي الله تعالى عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة عند وسطها

37
00:10:38.850 --> 00:10:54.050
لم يذكر انها كانت انها كانت نفاس. وايضا ان الجنين كالعضو كالعضو من بدن المرأة فلا يخص بحكم الا اذا كان الا اذا كان وظاهرا اما قبل بدوه وظهوره فهو كسائر اعضائها

38
00:10:55.650 --> 00:11:15.050
جاء عن جاء من حديث عطاء بن السائب ان عبد الله بن معقل بن مقرر اتى اوتي بجنازة رجل او امرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة ثم صلى على المرأة وهذا على قول من يرى انه لا يجمع بين جنازتين في صلاة واحدة والصحيح انه يجمع بين عدة جنائز كما فعل ذلك في زمن النبي

39
00:11:15.050 --> 00:11:35.050
صلى الله عليه وسلم وفي ايضا في زمن اصحابه رضي الله تعالى عنهم. فيؤتى بالرجل اولا ويقدم بين يدي الامام. ثم يكون بعده الذكور ان صبيان قدموا على النساء ثم بعد ذلك يكونوا النساء. في صف الرجال اولا ثم يصف اه الصبيان ثم يصف بعد ذلك اه المرء

40
00:11:35.050 --> 00:11:55.050
اه وقد جاء ذلك ان ان صبيا مات هو امه فقدم الصبي على امه ثم جعلت امه وراءه وذكر ان ذلك هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب صف الجلالة كيف تصف الجنازة؟ نقول تصف ان يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ثم الصبايا من

41
00:11:55.050 --> 00:12:15.050
نساء هذا هو الترتيب ويكون موضع النساء من الرجال يكون يكون صدرها يكون بطنها عند رأسها اي يكون رأس الرجل عند وسط المرأة حتى اذا صلى على الجنازة اذا صلى على الجنازة وهي متتابعة كان موقفه عند رأس الرجل وعند بطن المرأة وعند وسط

42
00:12:15.050 --> 00:12:28.550
المرأة في جمع بين بين الصفتين في صلاة واحدة وان فرق الصلوات كما فعل هنا عبد الله كما فعل عبد الله ابن ابن معق ابن مقرن فلا حرج في ذلك ايضا

43
00:12:28.750 --> 00:12:49.700
يقول ابن عبد البر اه عندما ذكر هل يصلي على ولد الزنا؟ قال لم ينقل لم يقل احد انه لا يصام عن الزنا الا قتادة وحده والصحيح ان ولد الزنا كغيره اذا مات انه يصلى عليه صلى عليه ولا خلاف بين الائمة في ذلك. فحكمه كحكم سائر

44
00:12:49.700 --> 00:13:14.200
يصلي فحكمك حكم سائر المسلمين وايضا فيه دليل على ان السقط السقط الذي آآ سقط وملامحه قد ظهرت واتضحت فانه يصلي على ما تبين فيه ما تبينت فيه خلقته يصلى عليه ايضا. فهذا الجنين الذي في بطن امه اذا خرج وقد تبينت خلقته فانه

45
00:13:14.200 --> 00:13:34.200
عليه وتتبين الخلقة في العادة في في الاربعين الثالث في بداية الاربعين الثالثة اي الاربع الاولى يكون الاربع الاربعون الاولى يكون نطفة والاربعون الثانية يكون علقة والثالثة يكون مضغة. في المضغة يتخلق الجنين يتخلق الجنين. فاذا سقط الجنين وهو

46
00:13:34.200 --> 00:13:54.200
لم يتخلق اي قطعة لحم او مضغة لحم فهذا لا حكم عليه فلا حكم له ولا يصلى عليه ولا يجب على المسلمين انما هي قطعة لحم تلقى وتدفن واما اذا تخلق بان تخلق رأسه واطرافه فعندئذ يصلى عليه صلاة الجنازة يصلي عليه صلاة

47
00:13:54.200 --> 00:14:12.700
الجنازة فالسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه والسقط هو الذي سقط قبل ان يتم قبل ان يتم خلقه اي قبل ان يتم حمله فقد يسقط في الشهر الرابع والخامس او السادس قبل ان يأتي وقت ولادته يسقط يسمى سقط فاذا تخلق ورؤي

48
00:14:13.150 --> 00:14:23.150
في اثناء الخطقة فاني اصلي على الصحيح. هناك من يمنع وقال لا يصلي على الصغير حتى يبلغ وهذا قول ضعيف. وهناك من يمنع من الصلاة على السقط حتى يستهل صارخا. وهذا

49
00:14:23.150 --> 00:14:38.050
ليس بصحيح بل يصلي على السقط ولو خرج ولو خرج ميتا ولو خرج ميتا اذا اتضحت فيه اذا اتضحت فيه الخلقة قالوا عن ابي موسى العاشر رضي الله تعالى عنه

50
00:14:39.050 --> 00:14:59.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ برئ من والحالقة والشاقة. هذا الحديث رواه البخاري الحديث اخرجه آآ مسلم  من طريق يحب لحمزة السكري الجابر ان القاسم ابن مخيمر قال حدثني ابو بردة ابن موسى عن ابيه وعلقه البخاري في الصحيح فالحديث

51
00:15:00.050 --> 00:15:18.050
علقه البخاري في صحيحه ووصله مسلم رحمه الله تعالى فاحاديث موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه هو عن عند مسلم من طريق ابي بردة عن ابيه وعلقه البخاري تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه

52
00:15:18.150 --> 00:15:44.150
والحديث صحيح لكنه ليس في البخاري ليس البخاري موصولا وانما في البخاري معلق والحديث يدل على تحريم السلق وتحريم الحلق وتحريم آآ الشاقة اه فهذه فهذه الافعال وهذه الامور امور محرمة ومنكرة تنافي الصبر الذي امر الله عز وجل به. فالعبد مأمور

53
00:15:44.150 --> 00:16:04.150
ان يصبر على اقدار الله عز وجل. وان يصبر عند المصائب وان يصبر عند الاقدار. ولا يجوز المسلم ان يتسخط محل اجماع بين العلم انه واجب. فاذا حصل الجزع ولم يحصل صوت المرأة اثمة. واذا او وكذلك الرجل مثله

54
00:16:04.150 --> 00:16:24.150
ايضا مثلها اذا لم يصبر فانه اثم. اما اذا كان مع عدم الصبر شيء من الافعال المحرمة التي هي من من من النياحة المحرمة ان نياحة الجاهلية كالسلق وهو الصوت الرفيع والحلق ان تحلق شعرها او تقص شعرها لمصيبتها او تشق

55
00:16:24.150 --> 00:16:44.150
ثوبها وتضرب خدها وتلطم صدرها فكل هذه الافعال من الامور المحرمة ومن كبائر الذنوب والنائحة اذا لم تتب اقيمت يوم القيامة وعليها من جرب وسربال من قطران نسأل الله السلامة. النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. كبير من كبائر الذنوب يجب على المرأة المسلمة

56
00:16:44.150 --> 00:17:05.950
بما هو يجب على المسلم ان يتوب الى الله عز وجل من هذه الافعال المحرمة التي هي من عادات التي هي من عادات الجاهلية. وذكره في كتاب بالجناز ليبين ان الموت مصيبة. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصير في قوله واصابتكم مصيبة الموت. فهذه هذه مصيبة عظيمة يحصل بها

57
00:17:05.950 --> 00:17:25.950
تفرق الابدان وانتقال الاحباب فانت بين اهلك وذويك اذ بك تفارق اهلك واحبابك وتنتقل الى دار لست بها يعني ليس لك بها عهد الا وقت وظعك فيها. فهذه مصيبة مصيبة عظيمة اه تمر على كل مسلم وتدور

58
00:17:25.950 --> 00:17:45.950
وراح المنون على كل حي وكل نفس ذائقة الموت فكل نفس ستذوقها الموت. فهذه المصيبة اذا وقعت بمسلم او وقعت على مسلم فالواجب على اهله وذويه ان يصبروا وان يحتسبوا الاجر عند الله عز وجل. وان يظهروا الحمد والرضا لربهم سبحانه وتعالى. فان الله اخبر انه اذا

59
00:17:45.950 --> 00:18:05.950
قبض صفي عبده المؤمن وصبر وحمد الله قال الله لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وجعل الله عز وجل اذا اصابتهم مصيبة فقالوا انا لله وانا اليه راجعون جعلهم الصلوات اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فجمع لهم بين الصلاة والرحمة

60
00:18:05.950 --> 00:18:25.950
جعلهم من المهتدين فهذه فنعم العدلان والزيادة اولئك عليهم صلوات من ربهم وكما ذكرنا سابقا ان الصلاة من الله على العباد هي الثناء ومعنى ذاك ان الله يثني على الصابرين في الملأ الاعلى ويتبع ثناءه ايضا برحمته سبحانه وتعالى ويزيدهم بعد ذلك

61
00:18:25.950 --> 00:18:40.850
كهدى واولئك هم المهتدون. فالواجب على المسلم ان يصبر وان يحمد الله وان يحمد ربه سبحانه وتعالى ويظهر الرضا وان كان الرضا ليس بواجب وهو مستحب لكن الواجب هو الصبر واعظم من الرضا

62
00:18:40.850 --> 00:19:00.850
شكر وهو اعلى منازل وهو اعلى منازل عبادة الشكر هو ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وليس مع ذلك ان الانسان لا يحزن ولا تدمع عينه فهذا فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يذكر ان ان الفضيل بن عياض لما مات ابنه اه خرج فرحا قال

63
00:19:00.850 --> 00:19:10.850
لفرحا بقضاء الله وشكرا لله عز وجل نقول هذا الهدي مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت عائشة في الصحيح عن انس مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي

64
00:19:10.850 --> 00:19:30.850
لما اصيب بموت ابنه ابراهيم عليه السلام دمعت عينه صلى الله عليه وسلم وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا ولما اوتي بنت ابنته وهي وروحه تتقعقع كما يتقعقع الماء في الشنة دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال عبدها ابن عوف

65
00:19:30.850 --> 00:19:50.850
سعد ابن عبادة يا رسول الله اتدمع؟ قال انها رحمة وان الله وان الله يرحم من عباده الرحماء. فدمع العين هذا من اه من الرحمة التي يرحم بها الحي ميت ميته فان البكاء الميت اما ان يكون بكاء له واما ان يكون بكاء عليه واكثر

66
00:19:50.850 --> 00:20:10.900
الناس يبكون على الميت لفوات حظهم من الميت وقل من يبكي على الميت لحال الميت ورحمة به  البكاء والحزن على الميت لا ينافي لا ينافي الصبر وانما الذي ينافيه الجزع والسخط. فدمع العين والبكاء اليسير هذا لا بأس به وهو جائز

67
00:20:10.900 --> 00:20:31.550
وانما الذي يحرم ما كان معه لطم وشق وسلق وحلق فكل هذا من الكبائر المحرمة. نسأل الله العافية والسلامة فحديث آآ ابي موسى انه قال برئ من والصادقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة لترفع صوتها عند

68
00:20:31.550 --> 00:20:47.950
في المصيبة والحالق هي التي تحلق شعر رأسها اما حلقا كليا او حلق بعضه والشاق التي تشق هي التي تشق ثيابها وتشق جيبها وما شابه ذلك. قالوا عن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها

69
00:20:49.100 --> 00:21:09.100
لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بارض الحبشة يقال لها يقال لها ماريا. وكانت ام كما هو ام حبيبة اتت اتت من الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع سلم فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل

70
00:21:09.100 --> 00:21:29.100
صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه. وفيه وفي هذا الباب ان ما يفعل عند ما يفعل في المقابر من المنكرات

71
00:21:29.100 --> 00:21:49.100
الشيء الكثير ومنكرات المقابر تتفاوت حرمة فاعظمها حرمة من يبني على القبور المساجد من يبني على القبور المساجد. فاولئك عليهم لعنة الله واولئك شرار خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذ على قبورهم انبياء. اتخذوا على قبور انبيائهم الذي اتخذ

72
00:21:49.100 --> 00:22:09.100
على قبور انبيائهم مساجد افاد ذلك ان كل من بنى مسجدا على قبر ان اللعنة تلحقه بهذا الحديث الصحيح. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. وقال اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. الذين اذا مات بهم الرجل

73
00:22:09.100 --> 00:22:28.200
صالح بنوا على قبره مسجدا. وقد اتفق اهل العلم على تحريم البناء على القبور. تحريم البناء على وان من بنى ان من بنى بناء على القبر فان حقه ان يهدم بل لو جعل ذلك وقفا فان الوقف يكون فاسدا ولا يصرف المال في مثل هذا الوقف المحرم

74
00:22:28.900 --> 00:22:48.900
فاذا بنى بيتا قلنا يحرم بناء البيت على هذا القبر واذا بنى مسجدا فالحرمة تزيد تزيد وتعظم نسأل الله العافية والسلامة وقد نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يجصص القبر والتجسيس هو ان ان يميز القبر عن غيري بهذا الجص او بهذا الطين او بهذا

75
00:22:48.900 --> 00:23:08.900
الاسمنت فكل هذا لا يجوز على هذا ما آآ السنة في المقابر اذا وضع الميت ان يدفن في قبره ولا يرفع قبره فوق شبر وان ولا يرفع القبر فوق شبر كما جاء عند البيهقي رحمه الله تعالى. وايضا انه يعاد في يعاد على القبر التراب الذي خرج منه ولا يزاد

76
00:23:08.900 --> 00:23:21.400
عليه على التراب الذي خرج من لحده. فالتراب الذي خرج من القبر هو الذي يعاد. والذي يكون فوق الذي يكون فوق القبر هو التراب الذي خرج من اللحد فلا يرفع

77
00:23:21.800 --> 00:23:41.800
القبر فوق شبر فلا يرفع القبر فوق شبر. لا اللبنات ولا التراب وانما يكون اقصى ارتفاعه قريبا من الشبر او ثلثي او ثلثي ذراع فقط. واما ما يفعله الجهلة من رفع القبور وتعظيمها وتجسيصها وتقصيصها فكل هذا من عادات الجاهلية. وكل هذا من ذرائع الشرك

78
00:23:41.800 --> 00:24:01.800
واتخاذها آآ اوثالا تعبد من دون الله عز وجل. فالقبور القبور انما شرعت من باب حفظ الاموات وحفظ اجسادهم. اما يفعله الجهلة من تعظيمها وتنويرها والبناء عليها واتخاذها اماكنا للصلاة والعبادة فكل هذا من تلاعب الشيطان وتخبطه

79
00:24:01.800 --> 00:24:20.850
والصلاة المقابر لا تجوز الا ما استثناه الدليل كصلاة الجنازة. واما ما عدا ذلك فالصلاة فيها محرمة ولا تجوز فحديث عائشة عن ام سلمة وهو حبيب عندما رأي تلك الكنيسة واخبار النبي صلى الله عليه وسلم اولئك شراء الخلق يدل على ان ان ما يفعل في

80
00:24:20.850 --> 00:24:36.600
من البدع المحرمة ان ذلك يجب ازالته ويجب اه محيه ولذلك جاء من حديث ابي الحي ابي الهياج الاسدي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال آآ له علي الا ابعثك على ما الا ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:24:36.600 --> 00:24:56.600
الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. فالقبور المشرفة البارزة الظاهرة يجب تسويتها حتى تكون بقدر بقدر الشبر او قريب من الشبر. ومر فضاء بن عبيد على قبر قد اشرف فسواه رضي الله تعالى عنه. وهذا هو السنة ان

82
00:24:56.600 --> 00:25:14.600
سوى القبور والا ترفع ولا تعظم. اما ما يسمى بوضع اللبنات عند رأس الميت فهذا ليس من باب هذا من باب ان يعرف ان هذا قبر ان يعرف ان هذا قبر ويكفي في ذلك لبنة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر آآ

83
00:25:14.600 --> 00:25:29.350
بقبر عثمان بن مظعون رظي الله تعالى عنه وان كان ايظا في اسناده في اسناده ظعف. لكن وضع اللبنتين من باب ان يعرف هذا قبر فلا يعطى ولا يجلس عليه وليكون له شيء من الاحترام والتعظيم هذا مقصود الا ابنتين

84
00:25:29.400 --> 00:25:39.400
واما الحصباء اللي توضع على على القبر فهو من باب من باب حفظ التراب. لا ليس من باب ان ان وضع الحصبة سنة وان من باب ان يحفظ التراب الذي على القبر فلا

85
00:25:39.400 --> 00:25:59.400
تطير به الريح كذلك رش الماء عليه من باب ان يثبت وان وان وان يعني ينزل القبر شيئا يسيرا. فاذا نزل القبر بهذا الماء جاز بعد ذلك رفعه قدر شبر قدر شبر العين. بمعنى لو لو اه جاءت ريح واطار شيء من التراب والحصى

86
00:25:59.400 --> 00:26:20.700
جاز لاولياء هذا الميت ان يأتوا بتراب جديد ويضعونه على القبر حتى يكون بقدر الشبر او قدر اه ثلثي الذراع فوضع ما يسمى الان بالمصابيح والقناديل ووضع الرخام الذي يوضع القبول نقول كل هذا لا يجوز. ايضا مما

87
00:26:20.700 --> 00:26:34.300
وهي عنه ايضا الكتابة للقبر ان يكتب عليه وان كان هذا في اسنادها انقطاع. لكن كل شيء يفيد تعظيم القبر وتمييزه عن سائر القبور فهذا مما مما ينهى عنه ويمنع منه

88
00:26:34.950 --> 00:26:49.200
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ما الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا

89
00:26:49.200 --> 00:27:07.300
وانبيائهم مساجد ولولا ذلك تقول عائشة ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا حديث عائشة رواه البخاري ايضا ومسلم من حديث آآ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله

90
00:27:08.450 --> 00:27:17.350
جاء من طريق آآ من طريق آآ الزهراء عبيد ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق الزول عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى

91
00:27:17.850 --> 00:27:29.100
اه عنهما وروي من طريق اخر عن عن هلال عن حميد بن ابي هلال وزان عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى

92
00:27:29.100 --> 00:27:49.100
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقول قبور انبيائهم لا نعلم جميعا ان النصارى ليس فيهم الا الا نبي واحد قد وهو عيسى عليه السلام وانما ذكروا تغليبا لان غالب الانبياء والرسل كانوا غالب الرسل والانبياء كانوا في بني اسرائيل في بني اسرائيل

93
00:27:49.100 --> 00:28:09.900
آآ يعقوب يعقوب ويوسف وذرية يعقوب كانوا انبياء ورسل بني اسرائيل عليهم السلام فذكر هنا ان لعنة الله عليه والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد فيحمل هنا على التغليب في حال اليهود انهم هم الذين اتخذوا

94
00:28:09.900 --> 00:28:33.550
اتخذوا المساجد على القبور ومعنى اتخاذ قبور انبياء المساجد بمعنى انهم جعلوها اماكنا للعبادة. يصلون لله عز وجل فيها يكتمل ايضا انهم بنوا عليها مساجد فعبدوا الله عز وجل فيها وكل ذلك محرم. يحرم على المسلم ان يتخذ مقبرة مسجد

95
00:28:33.550 --> 00:28:53.550
جدا يصلي فيها لله عز وجل ويحرم على المسلم ان يبني على قبر مسجدا يصلي لله عز وجل فيه. ويحرم ايضا ان يصلي المسلم لا جهة القبر وعلى القبر اذا الصلاة على القبر لا تجوز والصلاة الى القبر لا تجوز والصلاة في المقابر لا لا تجوز

96
00:28:53.550 --> 00:29:09.950
وبناء المساجد ايضا على المقابر لا تجوز. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يشمل من بنى مسجد على القبر ويشمل من جعل المقبرة مسجدا يصلي لله فيها ويشمل ايضا

97
00:29:10.300 --> 00:29:30.300
من عظم القبور وجعلها بمنزلة بمنزلة الاوثان التي يعبدها من دون الله عز وجل. فهذا حال القبوريين في هذه الحال حال القبوريين في هذه الازمة نراهم نراهم يقصدون المقابر ليس للزيارة والاتعاظ وانما يقصدون المقابر لدعاء الاموات

98
00:29:30.300 --> 00:29:50.300
الاغاثة بهم وسؤالهم من دون الله عز وجل او قصد المقابر لكون المقابر اماكن ترجى فيها اجابة الدعوات وترجى فيها آآ كشف الكربات فيدعون الله ويعبدون الله في تلك المقابر والاوائل مشركون بالله عز وجل والذين آآ جعلوا هذه المقام

99
00:29:50.300 --> 00:30:10.300
فكان لاجابة الدعاء ومكان للعبادة لله فهم مبتدعون ضالون. واما اهل السنة فيزورون القبور تكون زيارتهم من باب اتعاظي ومن باب التذكير ومن باب الدعاء للاموات لا دعاء الله عندها ولا دعاء الله بهم وانما يزورون المقابر دعاء للاموات

100
00:30:10.300 --> 00:30:30.750
ان يغفر الله لهم وان يرحمهم وايضا من باب الاتعاظ كما قال وسلم زوروا زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة فانها تذكركم الاخرة هذا هو مقصود الزيارة الشرعية لان الزيارة زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية الزيارة البدع الشركية

101
00:30:30.750 --> 00:30:50.750
ان يزور المقابر يدعو الاموات من دون الله عز وجل ويستغيث بهم. والزيارة البدعية ومن يزور المقابر ليعبد الله فيها. وليدعو الله عز وجل عندها وليتوسل بالاولياء عند الله عز وجل فهذه زيارة بعدية محرمة والزيارة المشروعة هو الذي المشروعة هو من يزور القبور

102
00:30:50.750 --> 00:31:09.000
لاجل ان يتعظ بزيارتهم ولاجل ان يدعو لهم ويترحم عليهم. الحديث الذي بعده قالوا عن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية

103
00:31:09.000 --> 00:31:27.250
الحديث جاء من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق عبد الله ابن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس منا اي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا وليس من ديننا

104
00:31:27.250 --> 00:31:54.200
ليس من ديننا ومن ومن شريعتنا ظرب الخدود وهو ان يظرب خده جزعا وتظلما ويضرب خده من باب السخط والجزع فهذا من النياح المحرمة ومن كبائر الذنوب ليس منا ايضا من شق الجيوب كما مر بنا السالق والحالق والشاقة. شقوا الجميضة من باب الجزع والسخط هذا محرم وهذا يفعله كثير من الناس

105
00:31:54.200 --> 00:32:14.200
ممن جهل دين الله عز وجل وتجرأ على حدود الله وتجرأ على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويظهر ذلك عند المصائب عند المصائب. الناس يفقدون دينهم في حالتين. في حالة الفرح الشديد وفي حالة الحزن الشديد. وهذا

106
00:32:14.200 --> 00:32:36.250
يتسلط الشيطان في هذين الوقتين على على العباد. فيأتيهم وقت الفرح فيخرجهم بالفرح عن طاعة الله. ويوقعهم في معصية الله عز وجل وفي حال الحزن الشديد يخرجهم ايضا من طاعة الله ويوقعهم فيما حرم الله عز وجل. فالفرح يحمل على البطر والاشر وعلى الفساد. والحزن الشديد يحمل على الجزع

107
00:32:36.250 --> 00:32:56.250
السخط والنياحة المحرمة نسأل الله العافية والسلامة. فقوله ليس منا من ضرب الخدود الخدود وشق الجب هذا عند المصائب. واما من دعا بدعوى جاهلية فهذه تكون ايضا عند الشدائد. اذا هناك افراح وهناك مصائب وهناك شدائد. فدعا ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من يتعزى بعزاء الجاهلية

108
00:32:56.250 --> 00:33:20.450
عند فزعه وعند آآ التجائه يلجأ الى قبيلته او الى عشيرته ويتناسى ان ان دعوى الجاهلية جثى من جثى جهنم ولينتهين اقوام عن تفاخرهم بالاباء او ليكونن اهون عند الله عز وجل من الجعلان. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تعزى بعزاء الجاهلية ان

109
00:33:20.450 --> 00:33:40.450
ان يقال عظ بذكر ابيك ولا يكني. وذلك ان انه انه انه عندما افتخر بابائه وتعزى بجاهيته. فانه قابل بذاك ان يقال له عض بذكر ابيك من باب استحقاره ومن باب تكبيته. فمن دعا بدعوى الجاهلية مثل ما يفعله كثير

110
00:33:40.450 --> 00:34:00.450
من الناس يتعزى بقبيلته ويدعو يا قبيلة فلان يا فلان يطلب حميتهم في حق او في باطل. وكل هذا لا يجوز فالاسلام الاسلام هو الذي يتداعى به المسلمون فيقول عند المصيبة يا ومسلماه يتعزى بدعوى المسلمين

111
00:34:00.450 --> 00:34:21.200
فينادي المسلمين لان نصرة المسلم واجبة على كل مسلم. اما الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزاء الجاهلية. فكل هذا من الامور التي لا تجوز لا تجوز. فيحرم على المسلم ان يتعزى بعزاء الجاهلية. وان يدعو بدعاء بدعاء الجاهلية

112
00:34:21.200 --> 00:34:46.450
بيضاء ثم ذاك بعد ذلك الحديث الذي بعده وهو حديث الاحاديث الاخير في باب الجنائز قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهد

113
00:34:46.450 --> 00:35:06.450
حتى تدفن فله قيراطان. ثم قال قالوا قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وجاء في لفظ مسلم اصغرهما اصغرهما مثل احد اصغرهم مثل احد. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري على عرج عن ابي هريرة. وجاء في رواية مسلم من طريق سيد ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة. قال

114
00:35:06.450 --> 00:35:21.050
واصغرهما مثل احد. هذا الحين يدل على فضل اتباع الجنائز وان المسلم اذا اتبع جنازة وكان معه حتى يفرغ من الصلاة عليها ومن ويفرغ من دفنها رجع من الاجر بقيراطين. جابر

115
00:35:21.050 --> 00:35:41.050
طيب عند مسلم انه قال من كان مع الجنازة من كان مع الجنازة من بيتها ثم كان معها حتى تغسل ويصلى عليها وتدفن رجع من الاجر بقيراطين هذا يدل على ان المسلم كلما كان الزم للجنازة من وقت تغسيلها ومن بل من وقت خروجها من بيتها الى ان تدفن كان قيراطه اعظم

116
00:35:41.050 --> 00:36:01.050
وكان اجره اعظم. واما من صلى عليها دون ان يتبعها من بيتها فله قيراط لكن ليس قيراطك قيراط. من كان معه من الجنازة. فان صلى ورجع رجع بقراءة واحد وان صلى وبقي معها حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين والقيراط هنا الجبل العظيم الجبل العظيم وهذا يدل على

117
00:36:01.050 --> 00:36:13.000
فضل عظيم من شهد الجنائز وصلى عليها ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى بما اخبر بهذا الحديث قال قد ضيعنا قراريط كثيرة قد ظيعنا قراريط كثيرة رضي الله تعالى عنه

118
00:36:13.850 --> 00:36:33.850
فكلما صلى على جناز كتب له ذاك وان صلى على جنازتين كتب له ايضا اربعة قراريط وهكذا بعدد الجنازة على الصحيح وفضل الله وفضل الله و واسع وهذا الحي الذي ختى به عبد الغني يدل على فضل اتباع الجنائز وعلى فضل الصلاة عليها فالمصلي يؤجر من جهة انه ادى

119
00:36:33.850 --> 00:36:53.850
ارض كفاية عليه ويؤجر ايضا من هذا الاجر العظيم الذي فيه انه يرجع من يرجع باجر عظيم وهو الجبل العظيم من الحسنات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع يسر ومع يسر هذا العمل الا انك تجد كثير من المسلمين لا يوفق

120
00:36:53.850 --> 00:37:10.950
له لا يوفق له والموفق من وفقه الله عز وجل بهذا الاجر العظيم ففظل الله واسع واسباب النجاة كثيرة. والاجور مترتبة على طاعة الله عز وجل. لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى

121
00:37:10.950 --> 00:37:21.700
بهذا نكون قد ختمنا كتاب الجنائز والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مين