﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على

2
00:00:21.550 --> 00:00:41.550
الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وظرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. وان تيمم باكثر من ضربة او او مسح او مسح اكثر جاز

3
00:00:41.550 --> 00:01:01.550
وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او او برد شديد او خوف في العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير. فان امكنه استعماله في بعض

4
00:01:01.550 --> 00:01:18.350
بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فرض

5
00:01:18.350 --> 00:01:42.650
وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها. الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. نعم

6
00:01:43.750 --> 00:02:02.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا الباب يتعلق باحكام التيمم وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى التيمم بعدما ذكر الوضوء وصفته ونواقضه

7
00:02:02.700 --> 00:02:19.850
لان التيمم هو احد الطهورين فالشريعة لها طهوران اصلا وبدأ اصلا وبدلا اما الاصل الذي يتطهر به المسلم فهو الماء واما البدل الذي يصير اليه المسلم عند عدم الماء هو التيمم

8
00:02:19.900 --> 00:02:42.250
فلابد للمسلم ان يتعلم احكامه وان يعرف متى يشرع التيمم ومتى لا يشرع؟ وما هي شروطه المعتبرة عند اهل العلم في هذا التيمم وتعلم التيمم واحكامه مما يجب على كل مسلم ومسلمة ان يتعلموا احكامه وان يتفقهوا في مسائله لانه من اعمدة

9
00:02:42.250 --> 00:02:58.850
مما يتعين على الجميع لانه قد يعجز الانسان عن الماء او قد يفقد الماء او يعدمه فلا بد عندئذ ان يعرف هذه مسائل وهذه الاحكام. قوله التيمم التيمم اصل في اللغة القصد

10
00:02:58.900 --> 00:03:20.550
الاصل في اللغة القصد ولا تيمموا اي لا تقصدوا. فهذا هو معنى التيمم من جهة اللغة انه القصد واما من جهة الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب قصد الصيد الطيب بالظرب عليه ظربة واحدة ليمسح به وجهه وكفيه هذا هو التيمم المعتبر عند اهل العلم هذا هو الدينم المعتبر

11
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
عند اهل العلم هو قصد الصعيد الطيب بالظرب عليه ظربة واحدة وان يمسح به وجهه وكفيه هذا هو التيمم بنية برفع الحدث تقوم بنية رفع الحدث. ولا يعقل ان الانسان الا بنية رفع الحدث او التطهر سواء كان الحدث الاكبر او الحدث الاصغر. هذا ما يتعلق

12
00:03:40.550 --> 00:03:56.150
تيمم. ثانيا اول ما فرض التيمم كان ذلك في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما فقدت عائشة عقدها وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على على البحث عنه

13
00:03:56.250 --> 00:04:20.350
فحضرت الصلاة ولا ماء فصلوا بغير ماء ثم انزل الله عز وجل اية التيمم فكانت بعد ذلك عزيمة على عزيمة على اهل الاسلام انهم اذا عدموا الماء فانهم يتيممون وهذه من سماحة الاسلام ومن سعته ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى وجوده على عباده ان

14
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
لهم رخصة عند عدم الماء ان يتيمموا ان يتيمموا وان يقصدوا الصعيد الطيب. وهذه كما قال اسيد ما هي باول بركاتكم يا ال بكر فانها من بركات ال بكر حيث ان عائشة لما حبس الناس على عقدها انزل الله عز وجل اية التيمم عند فقد

15
00:04:40.350 --> 00:04:54.000
ما وعدم القدرة عليه فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم اصحابه معه عندما فقدوا الماء فهذا اول بدء مشروعية التيمم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك

16
00:04:54.700 --> 00:05:12.800
وصفته ان يظب يديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها بهما وجهه وكفيه. هذا هو صفة التيمم. التيمم ليس له الا صفة واحدة. ليس له الا صفة واحدة وهي ان يضرب بيديه الارض

17
00:05:12.850 --> 00:05:35.600
ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وليس هناك تيمم اخر غير ذلك. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. لان كثيرا من الناس من العوام يتيمم بالتراب ثم يمسح بالتراب على جبينة على جبيرة قد وضعها او للصاق قد الصقه لا يستطيع ان يغسل الماء فتجده

18
00:05:35.600 --> 00:05:55.600
التراب بيديه ثم يمسح على الجبيرة ان كانت في قدمه او كانت في ساقه ويمسح عليه وهذا لا اصل له ولا يغني عن صاحبه شيئا وانما التيمم له صفة واحدة وهو الظرب على الارظ ثم مسح الوجه والكفين فقط ولا يمسح غير ذلك

19
00:05:55.600 --> 00:06:15.600
على الصحيح من اقوال العلم لان هناك خلاف في مسألة مسح ما زاد على الكفين فمنهم من يرى انه يمسح الى الذراعين ومنهم من يرى انه يمسح الى الابطين وكل هذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جاء عن عمار ابن ياسر انه قال مسحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الاباط ومراده ان

20
00:06:15.600 --> 00:06:32.900
انه انهم اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم فلما ضربوا التيمم مسحوا الى اباطهم مسحوا التراب الى اباطهم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان ما يكفيه ان يضرب بكفيه الارض ثم يمسح وجهه وكفيه

21
00:06:33.200 --> 00:06:50.250
في هذه الصفة فيها مسائل. المسألة الاولى في صفته اولا ان ينوي ان ينوي بهذا التيمم رفع الحدث رفع الحدث الذي الذي تلبس به اما اكبر واما اصر. وثانيا هو ان يضرب الارض

22
00:06:50.300 --> 00:07:10.300
وهنا مسألة ستأتينا وهل يشترط ان يكون ترابا او غيره ان يشترط ترابا او غيره والصحيح كما سيأتي انه يجوز بصعيد الارض ايا كان ذلك الصعيد سواء كان رملا او ترابا او حجرا او صخرا اي شيء يكون تحت تحتك وانت تريد

23
00:07:10.300 --> 00:07:30.300
التيمم فانك تقصده وتضرب عليه ولا يلزمك ان يكون ترابا مع عدمه مع عدم التراب. ثانيا اذا ضربت على الارض فان الواجب عليك وان تمسح الوجه والكفين. وايهما يقدم الذي في الذي في الصحاح انه مسح وجهه

24
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
ولم يذكر انه قدم الوجه على الكفين او الكفين على الوجه الا في روايات فيها نظر والا الاكثر انه قال ومسح وجهه وكفيه ولم يذكر تقديم الوجه والكفين الا ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه تقديم الوجه على الكفين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله

25
00:07:50.300 --> 00:08:07.450
به فنقول الافضل والسنة مراعاة لترتيب القرآن ان يبدأ بالوجه ثم يمسح بعد ذلك الكفين مراعاة لترتيب ربنا ولنبدأ بما بما ولنبدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا

26
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
ضربة واحدة وهذا هو الصحيح ونقول هنا فائدة ان كل حديث مرفوع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين فهو حديث منكر وباطل كل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه فهو

27
00:08:28.300 --> 00:08:47.650
حديث منكر وباطل. يذكر الفقهاء في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث محمد بن ثابت العبدي. عن نافع ابن عمر انه ضرب ضربتين ضربة لوجهي وضربة لكفيه وهذا رواه ابو داوود متفردا به وحكم عليه بالبطلان فهو حديث باطل لتفرد

28
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
محمد ابن ثابت العبدي بهذه اللفظة وهي لفظة انه ظربها ظربتين. والحديث في الصحيح الحديث الصحيح وفيها لو ظرب ظربة واحدة بوجهه وكفيه كما عند مسلم ولم يذكر الضربتين وهذا هو المحفوظ. اذا قوله ضربتين هذه من كرة ولا تصح. ايضا يذكرون حديثا جاء عن عمير

29
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
ابن عباس عن ابي الجهيب للحازم الصمة انه ضرب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفه و هذا الحديث منكر وباطل وقد رواه البخاري ومسلم واصحاب المسانيد بلفظ وظرب ظربة واحدة مسح بهما وجه

30
00:09:28.200 --> 00:09:42.300
وكفيه ولم يذكر ضربتين. اذا نقول الخلاصة ان كل حديث مرفوع جاء فيه انه ضرب ضربتين فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول جاء موقوفا

31
00:09:42.850 --> 00:10:02.850
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه وجاء ذلك ايضا عن كثير من السلف جاء عن الشعبي جائعا غير واحد من من من التابعين انهم قالوا يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين لكن نقول هذا جائز

32
00:10:02.850 --> 00:10:22.850
والسنة والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يضرب ضربة واحدة. الامر الثالث المسألة الثانية قال ويمسح على كفيه هذا هو صحيح ان المتيمم لا يتجاوز في مسحه على كفيه فقط اما الوجه فهو محل اتفاق انه يمسح الوجه وهل ذلك على وجه التعميم

33
00:10:22.850 --> 00:10:42.850
او على وجه التغليب نقول الصحيح ان المراد بذلك هو التغليب والمراد هو ان يمسح وجهه وان يأتي على اجزاء وجهه. وقد قال بعض اهل الظاهر ان مسح بعض اجزاء وجهه فمسحه صحيح لكن نقول انه انه يمسح على وجه التغليب فيمسح غالب وجهه يمسح غالب الوجه

34
00:10:42.850 --> 00:10:57.350
وهذا محل اجماع في مسألة مسح الوجه. اما الكفين فقد وقع فيها خلاف بها العلم والى اي والى اي اليد ينتهي؟ فقال بعضهم انه يمسح الى الاباط يمسح الى الاباط

35
00:10:57.350 --> 00:11:17.350
وهذا ذكر عن عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال مسحنا الى اباطنا مسحنا الى اباطنا ولكن حديث حديث عمان من هذا قبل ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المسح على على طريقة التيمم قبل ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة

36
00:11:17.350 --> 00:11:31.800
واخذ بعض العلم بهذا لعلم قوله تعالى فامسح بوجوهكم بوجوهكم وايديكم قالوا ان اليد اذا ان اليد تشمل من الاصابع الى الكتف يسمى يد فلا بد ان يمسح الى الاباب. القول الثاني

37
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
انه يمسح الى المرفقين يمسح الى المرفقين وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه انه كان يمسح الى ذراعيه لكن ليس بمحفوظ عنه رظي الله تعالى عنه واخذ بذلك الشافعي وجميع من اهل العلم وقالوا ان الدليل على ذلك هو فعل ابن عمر والتعليل فان فان

38
00:11:52.400 --> 00:12:12.400
اليد فان فان اليد حقها في الوضوء ان تغسل الى المرفقين فكذلك بالتيمم ان ان تمسح الى المرفقين خذوها تعليلا واما الدليل فلا يصح. واما الجمهور وهو القول الصحيح انه يضرب فقط بيديه ويمسح الكفين فقط. وقالوا ان اليد اذا

39
00:12:12.400 --> 00:12:32.400
اطلقت في لغة العرب فانها يراد بها الكف. وقد ذكر الله ذلك في قطع يد السارق والسارقة. وبالاجماع ان الذي يقطع من يد تقول سارقة هو الكف الى غير وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسر لكلام الله عز وجل اخبر عمارا انه يضرب انه يضرب

40
00:12:32.400 --> 00:12:51.050
يديه ويمسح كفيه ووجهه فقط ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح انه يمسح الكفين فقط ولو جاوز ومسح الذراعين نقول لا حرج ولو مسح الاباط نقول لا حرج لكنك خالفت خالفت السنة فالسنة وان

41
00:12:51.050 --> 00:13:08.500
فقط الى الى الكفين فقط ولا يتجاوزهما. هذي مسألة المس. قال بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وظرب يديه الارظ فمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمار ابن الياس رضي الله تعالى

42
00:13:08.500 --> 00:13:29.100
عنه وهذا كما ذكرت هو القول الصحيح وهو الصفة الوحيدة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم. قال بعد ذلك وان تيمم باكثر من ضربة او مسح او مسح او مسح اكثر جاز. ذكرنا ان هذا هو قول كثير من اهل العلم انه يضرب ضربتين وان

43
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
انه يمسح ايضا اما الى اما الى الذراعين واما الى المرفقين واما الى الابار. وكل هذا جائز كل هذا جائز كما قال ابن انه لو مسح اكثر اي مسح الى الذراعين والاباط انه جائز وكذلك لو ظرب ظربتين او ثلاث فانه ايظا جائز لكن

44
00:13:49.100 --> 00:14:03.450
انه خالف السنة لا في الاكثرية في المسح ولا في العدد في الضرب وانما السنة ان يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ولا ولا يزيد على ذلك وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بعد ذلك

45
00:14:04.000 --> 00:14:22.600
وله شروط اربعة اي ان التيمم له شروط. الشرط الاول وهو شرط بالاجماع معتبر ان يعجز عن الماء. والعجز عن الماء له حالتان اما بعدمه واما بعدم القدرة عليه اما ان يكون الماء غير موجود

46
00:14:22.800 --> 00:14:39.500
وهذا العادم له وهذا يجوز له التيمم بالاتفاق. الا ان بعض اهل العلم الى ان بعض العلم خص الاجماع هنا في السفر لا في الحظر ومنع من التيمم في ومنع من التيمم في الحظر وهذا القول وان قال به بعض الصحابة

47
00:14:39.500 --> 00:14:59.500
فانه قول مرجوح وليس بصحيح والذي انعقد عليه الاتفاق والاجماع انه يجوز له التيمم في السفر ويجوده التيمم ايضا في الحظر عند عدم الماء الا ان بعض من اجاز التيمم في الحظر عند عدم الماء او الاوجب على المتيمم ان يعيد الصلاة ان يعيد الصلاة قال ان هذا

48
00:14:59.500 --> 00:15:19.500
عذرا غير معتاد وعذر غير طارئ فانه يعيد الصلاة اذا وجد الماء وهذا القول غير صحيح بل نقول يجوز له التيمم في في الحظر ولا يلزمه اذا تيمم وصلى بذلك التيمم ان يعيد الصلاة مرة اخرى لان الله خاطبه بهذا بهذا الطهارة وامره ان

49
00:15:19.500 --> 00:15:39.650
صلي بها والزامه بصلاة اخرى يحتاج الى يحتاج الى دليل ولا دليل ولا داعي لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان لو تيمم بالحظر انه تيمم في الحظر صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك حديث عمير مولى ابن عباس ان ان ابا ان ابا الجهيم الحازم

50
00:15:39.650 --> 00:15:59.650
لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى اتى جدارا فظرب فظرب عليه بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام هل في البخاري ومسلم وفيه انه تيمم في الحضر صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي في صحيح مسلم انه ان رجل

51
00:15:59.650 --> 00:16:19.650
سلم وهو يبول فلما فرغ من بول تيمم ورد عليه السلام وهو ايضا في الحظر. فالصحيح انه اذا عدم الماء في الحظر كأن يكون في مكان قد حبس فيه وليس هناك ماء ولا يمكنه طلب الماء فانه يتيمم ويصلي على حسب حاله والله يقول

52
00:16:19.650 --> 00:16:37.000
واتقوا الله ما استطعتم واذا صحت صلاته لم لم يلزم بعد ذلك ان يعيدها. اذا عدم الماء عدم الماء مبيح للتيمم سواء كان في الحظر او في السفر العدم هو ان لا يكون الماء موجود. اقال ان يكون

53
00:16:37.100 --> 00:16:57.100
عاجزا عنه العجز عن الماء عن استعمال الماء اما لعدمه او لخوف الظرر من استعمال مرض او برد شديد او لخوف العطش على نفسه. ذكر ايضا مما يبيح التيمم العجز عن استعمال الماء مع وجوده. العجز عن استعمال الماء مع وجوده. وذلك لخوف عطش

54
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
وسورة ذلك ان يكون الرجل معه ماء قليل او المتوضأ والمتطهر معه ماء قليل. واذا استعمل هذا الماء خشع نفسه العطش فبالاجماع انه يجوز له التيمم ولا يتوضأ بهذا الماء بالاجماع وما قد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى

55
00:17:17.100 --> 00:17:34.300
انه انه يتيمم ولا ولا يستعمل ذلك الماء. كذلك اذا خشي البرد اذا خشي البرد الشديد فان الجمهور يجيزون له التيمم بشرط بعضهم يشترط ان يخشع نفسه لتلف ان يخشع نفسه التلف ومنهم من

56
00:17:34.300 --> 00:17:54.300
وسعى في ذلك فاجاز التيمم مع شدة البرد اذا خشع نفسه المرض ان ان يصيبه زكام او يصيبه مرض لا يتحمله فانه يجوزون فانهم يجوز له التيمم وقد منع من ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومنع منه غير واحد من اهل العلم فقال لا يجوز التيمم عند برود الماء او عند اشتداد

57
00:17:54.300 --> 00:18:09.450
البرد لكن ثبت لكن جاء عن جاء عند ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. ومن حديث ابي قيس عن عمرو بن العاص حديث عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس عن عمرو بن العاص انه اصاب

58
00:18:09.450 --> 00:18:29.450
جنابة اصابته جنابة فكان البرد شديدا فتيمم وصلى فتيمم وصلى ولم يزد على ذلك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واحتج عليه بقوله تعالى ولا ولا تقتلوا انفسكم. فقال اني خشيت على نفسي الهلاك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:18:29.450 --> 00:18:48.150
هذا اسناد جيد مع مع وقوع اضطراب فيه لكن احسن احسن طرقه ما رواه عمرو الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالرحمن بن جبير عن اه عن عدنان الجبير عن ابي قيس عن ابن العاص وهذا اسناد جيد رواه ابو داوود بلفظ فتيمم بلفظ فتيمم

60
00:18:48.150 --> 00:19:08.150
لفظ انه غسل مغابنه وصلى فهذا شاذ. واما جمعه بين التيمم والوضوء فهذا ايضا لا يصح. والمحفوظ في حديث ابن العاص ان فقط تيمم وصلى بالتيمم دون ان يغسل اعضاء وضوئه رضي الله تعالى عنه. اذا هذا دليل على ان الانسان اذا خاف على نفسه البرد

61
00:19:08.150 --> 00:19:28.400
انه يتيمم ولكن يشترط في ذلك ان يكون بردا شديدا يخاف على نفسه معه الضرر والهلاك. قال بعد ذلك او آآ او لخوف العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوفه على نفسه او ماله في طلبه او تعذر الا بثمن كثير. ايضا مما يبيح التيمم ان يخاف على

62
00:19:28.400 --> 00:19:48.400
اذا طلب الماء اذا كان الماء خارج البيت اذا كان الماء خارج البيت ولكنه اذا خرج له قد يقتل قد يؤخذ قد يصاب ببلى عظيم والحالة هذه يتيمم في البيت ولا يلزمه ان يخرج لطلب الماء ولا يلزمه ان يخرج لطلب الماء اذا خاف على نفسه ظررا فانه يبيح ذلك له

63
00:19:48.400 --> 00:20:04.900
التيمم كذلك او تعذر الماء الا بثمن كثير. اي تعذر ان آآ يستعمل الماء الا ان يشتريه. كأن يكون الماء غير يكون الماء يكون الماء موجود لكنه لا يمكن اخذه الا بثمن. وهذا الثمن

64
00:20:05.500 --> 00:20:25.500
ثمن كثير ثمن كثير اي انه يزيد على اضعاف ما هو عليه. فهنا نقول اذا كان معه ماء وافر معه مال وافر وهذا شراء لهذا الماء لا يظر في ماله ولا يظر في اهله فانه يلزم بشراء ذلك الماء ويتوضأ. اما اذا كان الماء ثمنه

65
00:20:25.500 --> 00:20:42.850
ويضر بشرائه يضر نفسه ويضر اهله او ينقص بذلك فنقول يجوز لك التيمم الحالة هذه ولا تلزم بشرائه على الصحيح قال فان امكنه فان امكنه فان امكنه الاستعمال في بعض بدنه. هذه المسألة تتعلق

66
00:20:43.900 --> 00:21:03.900
اذا اذا وجد بعض الماء اذا وجد بعض الماء وهذا الماء القليل انما يستطيع معه ان يغسل بعض اعضاءه وبعضها لا يستطيع يسمى عند هل بمسألة الجمع بين الاصل والبدل؟ الجمع بين الاصل والبدل هل يجوز ان يجمع بين الاصل والبدل في آآ طهارته

67
00:21:03.900 --> 00:21:23.900
ذهب بعض اهل العلم انه لا انه لا يجمع بين اصل وبدل في طهارة واحدة. وانما يتوضأ او يتيمم وان لما يتوضأ او يتيمم وهذا قال به جمع من اهل العلم وقالوا انه ان استعمال الماء في بعض الاعضاء لا يغني شيئا فعليه ان يترك الماء

68
00:21:23.900 --> 00:21:49.400
تمم وذهب الامام احمد وغيره الى انه يغسل اعضاءه يغسل اعضاءه التي يستطيع غسل الماء وما وما عجز عن غسله فانه يتيمم له. واحتج الامام احمد بقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فقالوا هذا مأمور باستعمال الماء والذي يستطيع منه

69
00:21:49.400 --> 00:22:05.400
استعماله هو هذه الاعضاء فيستعمل الماء في الاعضاء التي يستطيع استعماله فيها وما لم يستطع فانه فانه يتيمم له. وبهذا قال وقد ذكر ابن رجب في قواعده ان الذي يعجز عن فعله ينقسم الى اقسام

70
00:22:05.900 --> 00:22:28.700
قسم ذلك الاقسام. القسم الاول ما كان ما كان من باب الوسائل. ما كان من باب الوسائل. ومثل شخص مأمور الان بحلق شعره فاذا كان ليس له شعر الان الشعر وسيلة اي شي للتحلل. فيقول هنا لا يلزم ان يمر الموس على على على رأسه الذي ليس في شعره لانه ليس مقصود ليس المقصود

71
00:22:28.700 --> 00:22:48.700
الامرار وانما المقصود هو حلق الشعر ولا شعر. مثال اخر قال لو ان المصلي الان ابكم لا يستطيع ان يتكلم. هل نلزمه بحركة لسان لانه يستطيع ان يحرك لسانه يقول لا يلزم بذاك لان هذي وسيلة للكلام وليست هي الكلام فقالوا هذا بالاتفاق انه هذا انه في قول اعادة علم

72
00:22:48.700 --> 00:22:58.700
انه لا يلزم ان يأتي به اذا عجز عن بعظه فانه لا يلزم ان يأتي بما استطاع مما هو من باب الوسائل لا ليس مقصودا. الامر الثاني ما هو مقصود

73
00:22:58.700 --> 00:23:21.900
هو مقصود ما هو مقصود من العبادة ان يكون عليه ان يكون مقدورا عليه ولكن ان يكون اه ما وجب تبعا لغيره. ان يكون المقدور عليه تبعا لغيره تبعا لغيره اما احتياطا واما تكميلا اما احتياطا واما تكميلا فمثلا التكميل اذا عجز الانسان

74
00:23:21.900 --> 00:23:37.350
او اذا فات الانسان الوقوف بعرفة وش يحتاج بعد ذلك يفعل؟ هل هل يلزم برمي الجمار وهل يلزم بالمبيت بمنى او يسقط هذي المسألة واضح؟ شخص فاته المبيت بعرفة. شو يكون حكمه الان؟ يكون بنية

75
00:23:37.500 --> 00:23:57.500
المعتمر ينقلب نسك من حج الى عمرة. فهل نقول له يلزمك ويجب عليك ان تبيت بمنى وان ترمي الجمرات وان اعلمي هذه الافعال نقول لا وانما هذه اتي بها من باب التكميل وليست مقصودة لذاتها وانما هي اوتيت باب كثير فهنا بالاتفاق انه لا يجب عليه ان

76
00:23:57.500 --> 00:24:24.950
يأتي بهذا الزيادة كذلك لو ان رجلا قطعت يده ولم يبق من يده الا المرفق الا المرفق فهل نلزمه بغسل المرفق ولا نقول ما يلزم ها  شخص قطعت يده الى مرفقه

77
00:24:25.050 --> 00:24:38.650
ولم يبق من يده الا المرفق فقط هل يلزم بغسل المرفق ولا يلزم قلنا القسم الان ما كان من باب للتكميل وما كان من باب ايش الاحتياط الان غسل النفق هل هو مقصود ولا من باب ايش

78
00:24:39.250 --> 00:25:01.100
المرفق الان يغسل لانه من اليد او يغسل احتياطا ها يقصد احتياطه الا من يد الله يقول الى المرافق الى المرافق فانتهى الى المرفق فاصبح غسل مرفق باب ان يتيقن المسلم انه غسل ما قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد من فوقه فاذا كانت الليل قد قطعت كلها ولم يبقى الا المرفق

79
00:25:01.100 --> 00:25:13.600
ان هذا فان هذا امر بغسل احتياطا والان ليس هناك يقين حتى يحصل الغسل منه. فالصحيح انه لا يلزم غسله في هذه الحالة. الامر الرابع القسم الرابع او القسم الثالث

80
00:25:14.500 --> 00:25:30.850
ما هو جزء من العبادة ولكنه ليس عبادة بنفسه. هو جزء من العبادة لكنه ليس عبادة بنفسه. مثال ذلك الان شخص يستطيع ان يصوم ساعة الصيام من طلوع الفجر الى مغيب الشمس

81
00:25:31.500 --> 00:25:46.550
هذا الجزء الان هو عبادة لكن هل هو عبادة بهذا الجزء وحده ويكون عبادة مع بقية اليوم لكن وحده ما نسمي عبادة لانه ليس مقصودا بالعبادة بنفسه فهنا نقول لا يلزمك يا من عجزت عن صيام

82
00:25:46.550 --> 00:26:04.650
يوما كاملا ان تصوم خمس ساعات لو قال شخص انا استطيع ان اصوم خمس ساعات. هل نقول يلزمك ان تصوم خمس ساعات لانك تستطيع ذلك نقول لا يلزمك لان الصيام لا يسمى صياما الا اذا كان يوما كاملا. مثل شخص الان الزم بعتق رقبة فقيل له

83
00:26:04.650 --> 00:26:22.150
هناك رجل مبعض قال استطيع اشتري منه نصف نصف الرجل هذا استطيع ان اشتريه هل نقول ادفع نصف القيمة وتكون قد اعتقت رقبة قال اقول له الان تسقط الحكم لانه غير مستطيع ولان هذا لا يسمى بهذا المعنى مستطيعا. القسم الرابع

84
00:26:22.250 --> 00:26:36.000
ما هو جزء من العبادة وهو مقصود بنفسه ايضا واضح الفرق الان؟ ما هو جزء من العبادة وهو مقصود في العبادة؟ مثال ذلك الان الصلاة الان القراءة في الصلاة ركن

85
00:26:36.150 --> 00:26:54.350
فاذا استطاع الانسان على ثلاث ايات الفاتحة ولم يستطع الباقي هل نقول يلزمك ان تأتي بثلاثات ولا لا يلزمك نقول يلزمك لان هذا جزء مقصود بالعبادة. فيلزمك ان تأتي بهذا الجزء. ابن رجب ادخل تحت هذا المعنى مسألة

86
00:26:54.350 --> 00:27:16.150
التيمم فيما آآ التيمم فيما عجز عن استعمال الماء فيه. فقال انه يلزمه ان يغسل اعضاءه التي التي يستطيع غسلها بالماء ويتيمم يتيمم للباقي تحت هذا المعنى وقال انها مقصودة انها جزء عبادة وهي مقصودة بنفسها. اما الجمهور فقالوا انها لا تسمى عبادة الا اذا كانت كاملة

87
00:27:16.150 --> 00:27:36.150
بخلاف الغسل فانه يصدق عليه هذا المعنى لان المسلم اذا اغتسل يلزم ان يغسل ان يغسل بدنه كله فاذا ما استطع ان يغسل الكل غسل ما طاعة عليه لكن نقول الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة انه اذا عجز عن بعظ اذا عجز عن استعمال ما في جميع البدن فانه يؤمر فانه يؤمر

88
00:27:36.150 --> 00:27:55.750
استعماله فيما قدر عليه. واما ما لم يقدر عليه فانه ينتقل بعد ذلك الى التيمم على الصحيح قال بعد ذلك فان امكنه استعماله لبعض بدنه او وجد مال لا يكفيه استعمله واتم الباقي هذا هو الصحيح. وطريقة التيمم طريقة التيمم فيما عجز عن استعماله

89
00:27:55.750 --> 00:28:18.350
تقول اذا فرغت من غسل الاعضاء التي تستطيع استعمال الماء فيها بعد ذلك تتيمم بعد ذلك تتيمم اما الفقهاء فلهم في ذلك تفريعات واقوال غريبة فمنهم من يرى انه تيمم عند كل عضو ولو كان آآ الاعضاء في كل عضو منه يعني جبيرة قالوا يتيمم عند كل عضو فيه يتيمم كم مرة يعني؟ يتمم اربع

90
00:28:18.350 --> 00:28:28.350
اذا كان هناك كسر في جزء في الوجه لا يستطيع غسله. وجزء في اليد لا يستطيع غسله وجزء في القدم لا يستطيع غسله قال ويتيمم عند الوجه ويتيمم عند القدمين ويتمم عند

91
00:28:28.350 --> 00:28:53.000
عند الذراعين وهذا ليس بصحيح بل نقول يغسل الاعضاء التي يستطيع غسلها فاذا فرغ من وضوءه فاذا فرغ مما يغسل انتقل مع ذلك الى الى التيمم فتيمم بنية الباقي قال بعد ذلك الثاني دخول الوقت فلا يتمم لفريظة قبل وقتها. مسألة دخول الوقت واشتراطه للتيمم ينبني على مسألة

92
00:28:53.050 --> 00:29:12.900
اخرى وهي مسألة هل التيمم هل التيمم مبيح او رافع؟ هل التيمم مبيح او رافع؟ وصورة المسألة اذا قلنا ان التيمم مبيح فانهم يشترطون له اي شيء دخول الوقت ويستوي ايضا طلب الماء لانه ليست رافعا حقيقة وانما هو فقط

93
00:29:13.100 --> 00:29:35.000
فعل من باب اباحة الصلاة من باب اباحة قراءة القرآن. فبانتهاء الوقت يبطل هذا الحكم. اما الذين قالوا انه رافع فجعلوا حكمه تكمى الماء وجودا وعدما. وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح لحديث ابي عمرو بجدان عن ابي ذر رظي الله تعالى عنه. انه قال انما

94
00:29:35.000 --> 00:29:51.150
يكفيك الصعيد ولو ولو لم تجد الماء عشر سنين ولو لم تجد الماء عشرة اسناده لا بأس به. فنقول الصحيح في ذلك ان تيمم ان التيمم رافع ومبيح رافع ومبيح. فاذا

95
00:29:51.550 --> 00:30:10.100
قلنا بهذا القول فان جميع ما سيأتي من اقوال فانها اقوال مرجوحة. وعلى هذا يجوز يجوز لعادم الماء والعاجز ان يتيمم قبل دخول الوقت كما انه يجوز له ان يتوضأ قبل دخول الوقت. ولكنه اذا وجد الماء

96
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
بطل حكم التيمم. كذلك ينبني على هذا القول انه اذا تيمم لصلاة الظهر جاز له ان يصلي بهذا التيمم جميع الصلوات الاخرى حتى لو بقي على تيممه الى صلاة العشاء اذا كان الماء غير موجود. اما على قول انه مبيح فهم يقولون اي شيء يلزمه ان يتيمم عند كل

97
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
قل لي صلاة لان عند كل صلاة ومأمور باي شيء بطلب الماء مرة اخرى. ويشترط عند طلبه عدم وجود الماء. فاذا عدم الماء انتقل الى الاباحة وهي؟ انه يتيمم وهذا القول ليس بصحيح وان قال لي بعض الصحابة بعض التابعين لكن الصحيح الذي قال به الحسن وعطاء وابراهيم وحماد ابن ابي سليمان وغيره

98
00:30:50.250 --> 00:31:08.300
العلم وهو قول الاحناف ان التيمم رافع وحكمه كحكم الماء وانما يفارق الماء في شيء في مكان واحد. يفارق الماء في حالة واحدة وهي انه اذا وجد الماء بطل حكم التيمم السابق واضح

99
00:31:08.600 --> 00:31:20.100
هذا الحالة الواحدة وهذا شبه اتفاء وهذا محل اجماع به العلم الا ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن خالف في هذه المسألة وقال حتى ولو وجد الماء فانه يبقى على طهارته

100
00:31:20.100 --> 00:31:38.200
ولا يلزم ان يعيد الوضوء ولا يلزم ان يعيد الغسل. لكن نقول الصحيح كما قال فليتق الله وليمسه بشرته والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة عندما اتى بماء امر ان يعطى الماء ذلك الجنب وان

101
00:31:38.200 --> 00:32:01.250
افيض على جسده الماء ولو كان التيمم رافعا للحدث بنفسه لما امره ان يمس الماء مرة اخرى. لكن نقول الصحيح ان التيمم رافع ولكنه عند وجود الماء يبطل حكم التيمم. واضح المسألة؟ يعني مثلا الان عند مثلا عندنا رجل اصابته جنابة. ثم تيمم

102
00:32:01.500 --> 00:32:18.350
ثم تيمم وبعد يوم يومين وجد الماء يلزم اي شيء نقول يلزمك ان تغسل غسل الجنابة وان تستعمل في غسل الجنابة. قال لقد تيممت قبل ذلك ورفعت حدثي فلماذا اغتسل مرة ثانية؟ نقول تغتسل بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق

103
00:32:18.350 --> 00:32:33.950
قلة وليمسه بشرته وامر عمران وفي حديث عمران ابن حصين امر الذي اصاب الجنابة ان يصب على ما على نفسه شيئا من الماء فدل هذا الحديث على ان ان المتيمم اذا وجد الماء

104
00:32:34.150 --> 00:32:55.850
باطل حكم التيمم سواء في الحديث الاصغر او في الحدث الاكبر. وهذا القول قد يؤيد قول من قال انه انه مبيح انه مبيح. لكن نقول هو رافع عند عدم الماء وعند العجز عنه ومبيح اذا اذا وجد الماء فان التم يبطل حكمه ويلزم المتيمم ان يتوضأ وان يغتسل على

105
00:32:55.850 --> 00:33:13.250
بحسب تيممه الذي سبق. اذا دخول الوقت نقول الصحيح لا يشترط ذلك. بل له ان يتيمم اذا عدم الماء وعجز عنه. ولا يلزم ان يجدد التيمم عند صلاة لعدم الدليل وقد جعل الحسن بن علي انه قال اذا تيمم فليصلي بتيممه ذلك ما شاء ما لم

106
00:33:13.350 --> 00:33:33.350
ما لم يحدث اما اذا احدث فان تيممه يبطل يكون مبطلاتك مبطلات الوضوء. ايضا يقول فلا يتيمم لفريظة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي منها عنها. اذا قال واذا لا يجوز عندهم ان يتيمم الفريظة قبل وقتها. ويشترطون في ذلك دخول الوقت حتى يتيمم وقل هذا القول مرجوح

107
00:33:33.350 --> 00:33:47.350
والصحيح جواز ذلك. قال ولا لنافلة ولا لنافلة في وقت نهي. اذا كان النهي منهي عنها وقال سيتيمم حتى اذا جاء وقت الاذن اصلي. يعني مثلا بعد الفجر تيمم بسنة الرأي

108
00:33:47.350 --> 00:34:07.350
لسنة الاشراق مثلا وسنة الظحى. يقول لا يجوز ان يتيمم الا بعد اباحة الصلاة. اما في وقت النهي ليصلي بعد ارتفاع النهي يقول لا يجوز ولا يصح تيمم وهذا القول ايضا قول مرجوح والصحيح انه يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت وقبل آآ

109
00:34:07.350 --> 00:34:31.200
صلاة النافلة وان حكم التيمم حكمه حكم الماء وجودا وعدما. الشرط الثالث النية فان تيمم لنافلة لم لم يصلي بها فرضا. النية هنا اما نية التيمم نية التيمم بقصد رفع الحدث فهذا محل اتفاق بين اهل العلم. وقد خالف ذلك الاوزاعي رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم لكن هذا الخلاف

110
00:34:31.200 --> 00:34:49.600
ضعيف والذي انعقد عليه اتفاق وعليه عامة العلم انه يشترط للتيمم النية ونيته ان يرفع به الحدث الذي اوجب ذلك اما قوله فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا نقول هذا قول غير صحيح بل كما انه اذا توظأ

111
00:34:49.750 --> 00:35:09.750
اذا توظأ لفريظة صلى بها نافلة ويتوضأ لنافلة صلى بها فريضة نقول كذلك ايظا في التيمم لانه رافع ومبيح فكما التيمم ان ينوي النافل يصلي الفريظة نقول ايظا يجوز التيمم ان ينوي به النافلة يصلي به الفريظة والتفريق بين ذلك ليس عليه ليس عليه

112
00:35:09.750 --> 00:35:31.450
في دليل من الكتاب ولا من السنة قال بعد ذلك وان تيمم لفريظة فله فعلها فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. مقصوده على القول ان التيمم مبيح انك اذا تيممت لصلاة الظهر فلك ان تصلي الظهر ولك ان تصلي الصلاة الفوائت

113
00:35:31.500 --> 00:35:47.450
كأن فاتتك الفجر او العشاء او المغرب الذي قبل ذلك لك ان تصلي بهذا التيمم. ولك ان تتنفل بعد هذا التيمم الى وقت العصر. فاذا دخل وقت العصر لزمت كأن تتيمم مرة اخرى وهكذا. والصحيح في هذه المسألة انه يجوز لك

114
00:35:47.950 --> 00:36:10.400
اذا تيممت ان تفعل ما شئت. سواء تصلي به تلك الفرائض او غيرها او تصلي الفرائض التي بعدها. والقاعدة والضابط في هذا الباب ان التيمم حكمه حكم الماء وجودا وعدما. فكل ما جاز له فكلما اجازه الماء فان التيمم يجيزه. وانما يفارق التيمم الماء في سورة

115
00:36:10.400 --> 00:36:29.700
الواحدة وهي اذا وجد الماء. فاذا وجد الماء بطل حكم التيمم ولزم المتيمما يغتسل وان يتوضأ اذا كان حدثوا عن غسل او عن اذا كان حدثه جنابة او حدثه فانه يغتسل الاكبر ويتوضأ للاصغر. قوله

116
00:36:29.900 --> 00:36:48.650
الشرط الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. هذا الشرط ايضا هو قول الامام احمد والشافعي انه لا يجوز تيمم الا بالتراب. اما غير التراب فلا يصح التيمم فيه. وقالوا انه اذا عدم الماء والتراب فانه يصلي

117
00:36:48.750 --> 00:37:04.100
على حسب حاله يصلي على حسب حاله ويلزمه اذا وجد الماء او التراب ان يعيد تلك الصلاة. ولا شك ان هذا قول غير صحيح وانه فيه من المشقة والعسر ما لا ترتضي شريعة شريعة رب

118
00:37:04.100 --> 00:37:23.800
سبحانه وتعالى بل نقول الصحيح انه اذا وجد للتراب فهو الذي يستعمل وهو الذي يجب استعمال حديث حذيفة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهورا. ففي حديث حذيفة عند مسلم انه خص ذلك بالتربة وهو حديث ابن مالك الاشجعي عن ابي

119
00:37:24.450 --> 00:37:44.450
عن ربعي ابن حراشة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهور فقال دليل على ان التراب هو الطهور وما عداه ليس بطهور اما الجمهور وهو قول مالك ابو حنيفة واكثر اهل العلم انه يجوز ان يتيمم بكل ما هو من جنس الارض بكل ما هو من جنس الارض

120
00:37:44.450 --> 00:38:04.450
على اي حال كنت فانك تتيمم بذلك. فاذا كنت تحت ارض رملية فانك تضرب على الرمل. واذا كنت على ارض صخرية فانك اضربوا على الصخر واذا كنت على ارظ ذات عشب وكلا فانك تظرب على ذلك الكلام. واصبح الصعيد معناه هو وجه الارظ ايا كان

121
00:38:04.450 --> 00:38:27.750
كذلك الوجه ولذلك قال قال آآ غير واحد من اهل اللغة ان الصعيد يطلق ويراد به وجه الارض ونقع ذلك الاجماع ان الصعيد هو وجه الارض فنقول القول الصحيح ما جاء في الصحيحين عن جهة ابن عبد الله وجعلت الارض لمسجدا وطهورا ولا شك ان الارض ليست خاصة بالتراب وانما تشمل اجزاء

122
00:38:27.750 --> 00:38:47.750
الارض كلها فمنه منه الرمل ومنه الصخر ومنه الجير ومنه التراب وما شابه ذلك فكل ما كان صعيدا وعلى وجه الارض فانه يجوز التيمم به واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقطعون المفاوز ويقطعون الفلوات ولم ينقل عنهم انهم كانوا يحملون معهم ترابا كما يحملون الماء. فالصحيح في

123
00:38:47.750 --> 00:39:07.750
ان التراب ليس شرطا الا عند وجوده الا عند وجوده. فاذا وجد التراب فانه الذي يتيمم به كما قال ابن عباس الصعيد هو تراب الحرث الصعيد هو تراب الحرث. فهذا هو الصحيح اما اذا عدم الماء او اذا عدم الماء والتراب او عدم التراب فانه يتيمم

124
00:39:07.750 --> 00:39:21.250
باي شيء تحته حتى اذا كان في ارض صخرية او ارض صلبة حتى لو كان في مسجد او في مكان قد فرش بالزل فانه يضرب هذا الزل اذا ما استطاع ان يضرب ما تحته فاذا كانت

125
00:39:21.250 --> 00:39:41.250
الارض قد فرشت او قد بسطت ببساط ولا يستطيع رفعه وضرب ما تحته ما تحته فانا نأمره ان يضرب ان يضرب هذا الصعيد ان يضرب هذا الصعيد وقد قال غير واحد من السلف ان المريض اذا عجز عن ضرب الارض انه يضرب على لحافه وعلى فراشه الذي ينام عليه ويتيمم به

126
00:39:41.250 --> 00:40:04.450
فهذا هو القول الاقرب وهذا الذي توافق او يوافق سماحة هذا الدين. قوله ويبطل التيمم ما يبطل ويبطل التيمم ما يبطل طهارة ما يبطل طهارة الماء هذا بالاجماع بالاجماع ان مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء. فكل ما سبق ذكره من مبطلات الوضوء الخامس من السبيلين الغائط والبول والريح وما شابه

127
00:40:04.450 --> 00:40:21.000
ذلك فهو ناقض ايضا للتيمم. فكل ناقض الوضوء فانه ينقض التيمم. الا ان التيمم يزيد في ذلك امور الامر الاول قال هنا خروج الوقت وخروجه اي على اي قول على قول انه

128
00:40:21.400 --> 00:40:36.150
انه مبيح لكن على قول انه رافع فان خروج الوقت لا يبطل التيمم وهذا هو القول الصحيح. القول قال وخروج الوقت والقدرة على استعمال الله وان كان في الصلاة المبطل التيمم حقيقة هو وجود الماء

129
00:40:36.300 --> 00:40:53.450
المبطل الذي يزيد على نواقض الوضوء هو وجود الماء. فمتى ما وجد الماء بطل تيممه بطل تيممه الا ان هناك مسألة وهي مسألة اذا وجد الماء في الصلاة يصلي بتيمم وفي اثناء صلاته وجد الماء

130
00:40:53.500 --> 00:41:15.200
هل تبطل صلاته ويلزم بالاعادة على قولين اهل العلم وكلا القولين يحتج بالاجماع السابق فقال بعض اهل العلم ان صلاته صحيحة ويمضي فيها واحتجوا بانه دخل دخل بالاجماع في صلاة صحيحة فلا تبطل الا بالاجماع ولا اجماع في ذلك فيلزمه ان يتم صلاته

131
00:41:15.300 --> 00:41:34.200
القول الاخر وهو الذي رجحه المذهب وهو قول المذهب انه بوجود الماء تبطل صلاته واحتجوا ايضا بالاجماع. وقالوا انه بالاجماع اذا وجد الماء بطلت بطلت بطل تيممه وهنا قد وجد وجد الماء فالاجماع يبطل

132
00:41:34.350 --> 00:41:49.400
تيممه والصحيح في ذلك انه اما بعد الصلاة اذا وجد الماء بعد الصلاة فنقول لا يلزمه اعادة الوضوء لا يلزمه اعادة الصلاة لا يلزمه اعادة ويلزمه ان يتوضأ. اذا نقول هي حالات. الحالة الاولى

133
00:41:50.300 --> 00:42:10.300
ان يجد الماء قبل صلاته. فهنا لا يجوز له ان يصلي بهذا التيمم. لان تيممه قد بطل ويلزم ويتوظأ. الحالة الثانية ان يجد الماء في اثناء صلاته. وهنا نقول ان كان مضى اكثر صلاته فانه يمضي فيها وصلاته صحيحة ولا يلزم بابطاله لقوله تعالى ولا تبطلوا

134
00:42:10.300 --> 00:42:30.050
اعمالكم انه دخل فيها بصلاة صحيحة فكذلك تبقى صحيحة الى ان ينفذ الى ان ينصرف منها. الحالة الثالثة اذا اذا وجد الماء بعد فراغه من صلاته. فنقول هنا صلاته صحيحة ولا اشكال فيها ولكن تيممه تبطل. حالة رابعة اذا وجد الماء

135
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
اذا وجد ما في اول صلاته فنقول هنا انه يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي ويصلي بالطهارة لان التيمم يبطل بوجود الماء هذا قوله وان كان في الصلاة هذا معنى نكون بهذا قد انهينا ما يتعلق بمسائل التيمم وهناك مسائل كثيرة في مسألة التيمم واحكامه

136
00:42:50.050 --> 00:43:02.850
وقد توسع فيها الفقهاء ولكن كلها ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى والله واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد