﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى ما لا يجوز للمحرم

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.850
اكله من الصيد عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان ورده عليه صلى الله عليه

3
00:00:42.850 --> 00:01:02.850
وسلم قال فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال انا لم نردده عليك الا انا حرم. عن ما لك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان في العرج وهو محرم في يوم صائم قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان

4
00:01:02.850 --> 00:01:26.850
ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه ادخلوا. فقالوا اولا تأكل او فقالوا اولا تأكل انت؟ فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجري عن ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلت

5
00:01:26.850 --> 00:01:42.200
في نفسك شيء فدعه قال مالك تعني اكل لحم الصيد قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله الصيد فيصنع له فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم ان من اجله صيد

6
00:01:42.400 --> 00:01:55.500
فان عليه جزاء ذلك الصيد كله وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم؟ ايصيد الصيد فيأكله؟ ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك

7
00:01:55.500 --> 00:02:09.300
وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيف ولا ولا في اخذه على حالي من الاحوال وقد ارخص في الميتة على حال الظرورة. قال ما لك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد

8
00:02:09.300 --> 00:02:26.050
لا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بالذكي لانه ليس بذكي بذكاء ابليس بذكية. لانه ليس بذكي كان خطأ او عمد. فاكله لا يحل. وقال ما لك وقد سمعت ذلك من غير واحد

9
00:02:26.150 --> 00:02:43.800
قال مالك الذي يقتل الصيد الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل ما من قتله ولم يأكلوا منه باب امر الصيد في الحرم سنقرأ الحديث؟ قال ما لك كل شيء صيد في الحرب

10
00:02:44.000 --> 00:02:58.700
كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل اكله. وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم

11
00:02:58.700 --> 00:03:18.700
فانه لا يؤكل وليس عليه ذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم فان ارسلوا قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. باب الحكم في الصيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى ما لا يجوز لمحرم اكله

12
00:03:18.700 --> 00:03:41.050
من الصيد مر بنا ما يتعلق بحكم هذا الباب وهو ان صيد المحرم لا يجوز باتفاق العلماء. ما صاد المحرم فانه لا يجوز اكله ويكون بصيده لذلك الصيد اثما. وعليه كفارة الصيد

13
00:03:41.250 --> 00:04:03.250
وانما ما يتعلق باكل الصيد هل يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد ذكرنا سابقا ان لاهل في ذلك ثلاث اقوال. من يمنع مطلقا من يجيز مطلقا ومن ومن يفصل فيقول ان صاده الحلال لاجله فلا يجوز الاكل منه وان

14
00:04:03.250 --> 00:04:19.300
اراده الحلال لنفسه جاز ان يأكل منه لقوله صلى الله عليه وسلم حجاب ابن عبد الله الصيد البري ده صيد البر لكم حلال. صيد البحر صيد البر عليكم حرام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه

15
00:04:20.050 --> 00:04:39.350
صيد البر عليكم حرام ما لم تصيدوه او يصادوا لكم. بمعنى اذا ما لم تصيدوه او يصاد لكم فصيد البر لكم حلال ما لم تصدوه فهو حرام او يصاد لكم فهو حرام. والحي وان كان باسناد انقطاع الا ان

16
00:04:40.450 --> 00:04:59.500
الا ان معناه صحيح فقد دل عليه ايضا حديث الصعب جثامة فان النبي صلى الله عليه وسلم رد ما اهدى اليه ذلك وبين العلم انه رده لانه صاده لاجله وكذا قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه به قال احمد وقال ايضا به

17
00:04:59.650 --> 00:05:17.750
مالك رحمه الله تعالى قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالي عند النصاب جثامة الليث يهدأ لرسولنا صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء. او بوجدان

18
00:05:18.100 --> 00:05:33.100
فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلو سلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. هذا الحديث رواه بخاري ومسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب

19
00:05:33.150 --> 00:05:51.900
ما اهدى اليه من هذا الحمار الذي صاده وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه رده لاجل انه كان حرما. مع انه قال حديث قتادة هل معك منه شيء لما صاده لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وانما قصد

20
00:05:52.000 --> 00:06:05.050
ان يصيده لنفسه ولذا قصر هل معكم منه شيء؟ من باب انه مباح وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيحمل حيث الصعب انه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فلاجل ذلك

21
00:06:05.250 --> 00:06:16.300
تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى مالك عن عبد الله ابن بكر عن عبد الله ابن عامر قال رأيت اسلام بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف

22
00:06:16.600 --> 00:06:37.850
قد غطى وجهه وهو يدل على ان الوجه ليس من الرأس. عثمان يغطي وجهه على ان الوجه ليس من الرأس. وهذا مذهبه قال بقطيفة ارجوا ان ثم اتى بلحم بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا. فقال ولا تأكل انت؟ قال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي

23
00:06:37.950 --> 00:06:50.150
اي انه لم يصد من اجلكم وان العصيد من اجلي. فاذا صاده الحلال للمحرم لم يجزب لحما يأكل من ذلك الصيد. ثم ذكر حديث ما احاديث هشام عن ابيه عن عائشة

24
00:06:50.250 --> 00:07:06.000
انها قالت يا ابن اختي انما هي عشر ليالي. اي ايام الحج عشر ليالي وعشرة ايام فان تخلج في نفسك شيء فدعه يعني ان كان في نفسك حرج فدعه تعني اكل اللحم الصيني اي لا تأكله

25
00:07:07.100 --> 00:07:25.800
وانما هي عشر ليالي وهذا يدل على انها لا لا تأكله اذا اذا صيد الى صيدة من الحلال قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صين

26
00:07:26.050 --> 00:07:44.150
فان عليه جزاء ذلك الصيد كله هذا مذهب مالك بمعنى انه شريك بهذا الصيد وهذا القول ليس محل اتفاق. فهناك من يرى جواز اكله مطلقا. والصحيح في هذه المسألة انه ان اكل

27
00:07:44.300 --> 00:08:02.900
فهو اثم فليس عليه كفارته ليس لك فاصلا لم يصد ولم ولم يشر عليه ولم يأمر به ولم يعن وانما اكل. مهم. فكونه اكل منه نقول هو اثم فكونه كان يعلم انه صيد من اجله فهو اثم اذا اكل منه

28
00:08:03.800 --> 00:08:19.000
فلو علم انه اصيب من اجله ولم يأكل فلا اثم عليه. وان علم انه اراده لاجله. وانما يأثم اذا اكل من ذلك الصيد. اما الزام الزام الجزاء عليه لكونه اكل من ذلك الصيد الذي يصيد من اجله

29
00:08:19.100 --> 00:08:38.150
فليس عليه دليل ولذا لا يذهب بعض العلماء الى ان المحرم يجوز له اكل الصيد مطلقا سواء صيد لاجله او لم يصد لاجله. والصحيح ان قول مالك انه يأثم صحيح اما الزام الفدية فلا دليل عليه

30
00:08:38.750 --> 00:08:58.050
وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم لكن الميت وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة هناك ميتة وهناك صيد ايهما يأخذ هل يأكل الميتة ويترك الصيد

31
00:08:58.300 --> 00:09:22.100
ام يصيد ويترك ويترك الميتة. مالك؟ نظر الى الادلة فقال ان الادلة دلت على ان المضطر المضطر له ان يأكل من الميتة لابد يأكل ميتة واذا وجدت الميتة لم يجز له ان يعصي الله باكل صيد الصيد. لان الصيد محرم

32
00:09:22.250 --> 00:09:39.550
والميت له مباحة في حال الظرورة فهذه مباحة وتلك محرمة فلا يقدم المحرم على المباح. لكن لو لم يجد الا الصيد اصبح الصيد في الحكم الضرورة لكن اذا وجد اذا وجد ميتة

33
00:09:39.850 --> 00:09:57.250
لم يجدوا يصيد لان ما تسقط به الضرورة موجود. لكن يبقى مسألة اخرى مسألة الضرر هل في اكل الميت ظرر وهل في اكل الصيد ضرر؟ منهم من يقدم اذا كان هناك ضرر يتضرر به الانسان وقد يخشى عليه الموت

34
00:09:57.350 --> 00:10:12.850
اذا اكل ميته فهنا يقال ان اكل الميت ايظا فيه اهلاك للنفس فهنا ينزل منزلة المضطر الى اكل الصيد. اما اذا علم ان اكله من الميتة كانها تكون ماتت اليوم. وليس هناك ضرر في اكلها

35
00:10:13.000 --> 00:10:28.800
فهنا يقال له كل من الميتة ولا تصد الصيد اما اذا علم لنفسه انه اذا اكل من هذه الميتة النووية يلحقه ظرر ويتضرر باكله منها فانه ينزل منزلة الفاقد لهذه الميتة ويكون اكل من الصيد في مقام

36
00:10:28.900 --> 00:10:53.950
الظرورة بهذا تجتمع الاقوال قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. ما قتله المحرم لانه في حكم الميتة. من قتل المحرم فتذكيته وقتله محرم ولا يجوز. فاذا ذبح المحرم الصيد او قتله

37
00:10:53.950 --> 00:11:11.000
فلا يجوز للمحرم ان يأكل منه ولا يجوز الحلال ان يأكل منه. والمسألة فيها خلاف. منهم من قال يحرم على المحرم. يحرم على المحرم وعليه الفدية وللحلال اكله اما مالك ومن وافق فيذهب الى انه

38
00:11:11.150 --> 00:11:26.100
الى ان الصيد الذي يصيد المحرم في حكم في حكم الحرج وقد يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طبخت الخدور بلحم لم يقسم ماذا افعل كربه واراقه

39
00:11:26.750 --> 00:11:48.050
وانزل طبخ هذا اللحم وذبحه انه في حكم المحرم والميتة لكونه محرم فهذا يدل على ان ان المحرم قولوا حكمه حكم الميتة. فهذا القول يقوي هذا. هذا حي يقوي هذا هذا القول. قال ما لك بالذي يقتل الصيد ثم

40
00:11:48.050 --> 00:12:06.800
يأكله انما عليه كفارة واحدة كفارة فيه شيء القتل وهو باكله اثم. مثل من قتله ولم يأكل منه قال بعد ذلك امر الصيد في الحرم. الصيد يحرم حال الاحرام وحال

41
00:12:07.100 --> 00:12:26.350
كونه بالحرم اما الحرم فصيد محرم ابدا ابدا لا يحل في وقت من الاوقات واما المحرم فيحرم الصيد عليه حال احرامه ويجوز حال حله. اما الحرم فهو محرم ابدا قال مالك

42
00:12:26.550 --> 00:12:48.350
كل شيء صيد في الحرم صيد بالحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل اكله. هنا ارسل الكلب من داخل حدود الحرم ولحق الكلب الصيد حتى صاده خارج حدود الحرم. فاصبح هنا ايش؟ قالب منزلة انه من صاده في الحرم لانه

43
00:12:48.350 --> 00:13:02.950
هو الذي هو الذي افزعه وهو الذي اضطره للخروج فكان بذلك صيدا في الحرم فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل

44
00:13:03.400 --> 00:13:22.350
فيطلبه في في الحرم فيصير من الحرم فهنا ليس فتنة لا يؤكل لانه في حكم صيد الحرب لك عليه فدية قل ليس عليه فدية لماذا؟ لانه طلبه في الحل ولم يطلبه الحرم بمعنى لو رمى طيرا في الحلم في الحلم

45
00:13:22.400 --> 00:13:40.250
وسقط بالحل وسقط بالحرم. هل قال بعض انه يأخذ الحكم الحرم فلا يجوز اكله واما اذا مات بالحل اذا مات بالحل وسقط بالحرم فانه في حكم الحل على الصحيح. قال فانه لا وليس عليه في ذلك جزاء

46
00:13:40.250 --> 00:14:05.000
الا ان يكون ارسله قريب الى الحرم بمعنى في عرفة ورأى ارنبا وارسل عليها الكلب وهي وهي قريب من الحرم تقول ارسالك للكلب في هذا الموضع لا يجوز لماذا لهذا ودعاك الى دخوله الحرم. فان ارسله قائم الحرم فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه. ثم قالوا بعد ذلك باب الحكم

47
00:14:05.000 --> 00:14:24.400
بالصيد والله تعالى اعلم وصحيح في اخر ميتة. وصحيح في مقدم على الصحيح ما ذكرت لك اذا وجدت بل ميتة في اكلها ظرر تقدم على الصيد واذا وجد الميتة التي في اكلها ظرر قدم عليها الصيدين

48
00:14:24.650 --> 00:14:49.450
الضابط والضرب ما نقول اكل الميتة بكل احواله فيه ضرر. ده ما يضرر ضرر دائما ما ما يقبله النفس مثلا. لا يقبله اذا كان ميت الان ميتة مثلا ضربت على رأسها فماتت. والتراهمية بس ما يجوز اكله. بيت مقام الضرورة يجوز. وليس فيها ضرر

49
00:14:49.850 --> 00:15:04.600
الا اذا الدم هذا الذي يبقى هو الا ضرر في الدم. فانت تزيل الدم ويذهب ولذلك لو كانت الميتة مضرة ما اباحها الشارع. والنفس التي فيها في ترك اكلها المجسد الاعظم

50
00:15:05.350 --> 00:15:36.600
الصورة لانه ترك البيت وبقي على جوعه ينقلب الجوع هذا الذي يصيبه اشد سمية من الاكل من هذا الميت اللي فيها سم باب هم؟ ايه نعم وكانوا غنائم فاخذوا وقسموا قبل ان تقسموا طبخوا النبي ماذا فعل؟ اراق اللحم وكب وتربه واراقه فجعل ما اكله ولا يمر اهله

51
00:15:36.600 --> 00:15:50.050
لكن بل جعله في حكم الميتة  انا قصدي قياسا اذا كان هنا اذا كان هذا الحلال قد اصبح ميتا لانه في حكم محرم فالصيد ايضا في حكم محرم فالميت يكون اولى به

52
00:15:50.050 --> 00:16:14.800
اولى من المحرم بيوافق قول مالك. وجب التداوي؟ ايه. لا والله يفلح رجال الميتة ان المضطر ان يجد ويجب عليه الميت اذا كان يجب تداوي اذا كان العلاج به قطعي

53
00:16:15.800 --> 00:16:30.800
اما اذا كان ظني فليس بواجب يا سلام والميتة الاكل منها لين قطعي للقاء النفس مو بظني لو ما اكلها لك واذا اكل انجى نفسه بس قبل