﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يعلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأة

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.000
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك انه بلغه ان

3
00:00:41.000 --> 00:00:56.600
الله ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في غسل الجنابة

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
نعم كمل. حدثني يحيى عن مالك عن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها

5
00:01:18.500 --> 00:01:36.950
طول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ان الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق

6
00:01:37.950 --> 00:02:03.850
هو الفرق بين الجنابة وحدثني عن مالك عن نافع لا شكل الراء والفرق والفرق من الجنابة وحدثني احسن اليك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه

7
00:02:03.850 --> 00:02:20.650
ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء وحدثني عن مالك انهم بلغهم ان عائشة ام المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت

8
00:02:20.750 --> 00:02:47.950
لا تحفن احسن الله اليك نعم قالت فتحفن لتحفنا على لتحفن لتحفن لتحث على رأسها ثلاث حفلات من الماء ولتغث على ولتظغث عندك ولتغظث رأسها بيديها تضغط رأسها بيديها. نعم

9
00:02:48.050 --> 00:03:04.100
قال الامام مالك رحمه الله تعالى واجب الغسل اذا التقى الختانان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:04.100 --> 00:03:19.700
كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة عن عبد الرحمن ابن عوف انه قال سألت سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه

11
00:03:19.700 --> 00:03:39.700
وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة؟ مثل مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان ابا موسى الاشعري

12
00:03:39.700 --> 00:04:02.450
اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني لاعظم ان ان استقبلك ان استقبلك به؟ فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه امي عنه امك فسلني عنه. فقال فقال الرجل يصيب

13
00:04:02.450 --> 00:04:25.000
اهله ثم ثم يكسر ولا ينزل. فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ابن عفان ان محمود ابن لبيد الانصاري

14
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
قاري سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكسر ولا ينزل. فقال زيد يغتسل فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ابن ثابت ان ابي ابن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن

15
00:04:45.000 --> 00:05:02.700
عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق ببعض نواقض الوضوء

16
00:05:02.700 --> 00:05:22.000
او ختى بهذا الباب نواقض الوضوء فقال رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل من قبلة الرجل امرأته مع القبلة هي تقبيلها وان يقبلها ويدخل في هذا المعنى جسها ومسها وهي مسألة

17
00:05:22.250 --> 00:05:42.650
وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل مس المرأة وتقليلها ينقض الوضوء ويوجب الوضوء وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم وحجة من قال ان مس المرأة ينقض وان تقبيلها ينقض

18
00:05:42.900 --> 00:06:01.700
وقوله تعالى او لامستم النساء قالوا ان الاية تدل على ان لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء ومن ذلك ما جاء عن ابن علي ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما انهما قالا

19
00:06:01.850 --> 00:06:26.900
جس المرأة وتقبيلها ومسها ينقض الوضوء  والذين قالوا بعدم النقض احتجوا باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس بعض نسائه وهو يصلي ولم يبطل وضوءه. وقالوا ان مس المرأة

20
00:06:27.400 --> 00:06:49.650
ليس بناقض قوله تعالى ولامستم النساء على ان المراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره ان الملامسة هنا المراد المراد بها الجماع لان الله سبحانه وتعالى ذكر موجبات الغسل وموجبات الوضوء

21
00:06:50.150 --> 00:07:09.550
الغائط بواجب الوضوء ومس المرأة يوجب الغسل. فهذا هو معنى الملامسة وبسبب هذه الادلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله اختلف الفقهاء على ثلاثة اقوال

22
00:07:09.700 --> 00:07:30.700
قول يوجب الوضوء من مس المرأة مطلقا ويرى ان مس المرأة ناقض وان يمس امرأة فعليه الوضوء. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن اشد الناس في هذا الباب وقالت طائفة الاخرى

23
00:07:31.550 --> 00:07:58.350
ان مس المرأة ليس بناقض  الا ان يمضي او تتحرك شهوته فيمضي مع مسه وهذا هو قول اهل الرأي والقول الثالث ان المس ينقض اذا كان بشهوة اما اذا لم يكن بشهوة فليس بناقض

24
00:07:58.400 --> 00:08:19.550
وهذا المشهور عند الحنابلة وقول ايضا عند المالكية وهو قول المالكية والصحيح بهذه المسألة الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا سواء مسها او جسها او باشرها او قبلها فليس بناقض

25
00:08:21.300 --> 00:08:37.000
وان توضأ فهو احسن لكن ايجاب الوضوء على ماس المرأة نقول ليس عليه دليل صريح صحيح  وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:37.050 --> 00:08:54.150
انه كان يصلي فكانت عائشة تنام في قبلته فاذا اراد ان يسجد مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت قدميها واما من يقول نمسها بحال فهذا ليس بصحيح الاصل انه مسها بغير حائل

27
00:08:54.250 --> 00:09:10.450
وجاء من حيث محمد إبراهيم جاء من حديث محمد إبراهيم عن عن عائشة رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ وجامعة عروة في الحديث يحي ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة

28
00:09:10.850 --> 00:09:30.900
انه سما قبل بعظ نسائه ولم يتوضأ الا ان هذه الاحاديث ذكرت في تقبيله صلى الله عليه وسلم وعدم الوضوء ليس منها شيء صحيح واصح ما في هذا الباب فعله صلى الله عليه وسلم انه مس عائشة ولم يتوضأ. واما

29
00:09:31.450 --> 00:09:53.500
الاحاديث فيها انه قبل ولم يتوضأ. فليس منها شيء صحيح وايضا حديث عائشة في الصحيحين انها فقدت ذات ليلة تقول فظننت انه ذهب بعظ ازواجه فخرجت واتلمسه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فقلت بابي بابي وامي انت يا رسول الله

30
00:09:53.550 --> 00:10:06.850
اني في وادي وانت في وادي او انا في وانت في شأن. فهنا وقعت قد يد عائشة على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مسته ولم يبطل وضوءه. هناك من يفرق

31
00:10:06.950 --> 00:10:21.250
بين ان يمس بين ان يمس الرجل المرأة بين ان تمسه المرأة فيوجب الوضوء لمس المرأة من مسه للمرأة ولا يوجب الوضوء بمس المرأة لها. لكن نقول لا فرق بين ان تمسه هو او يمسها هو

32
00:10:21.850 --> 00:10:36.300
واما قوله تعالى ولامستم النساء فكما قال ابن عباس ان الله حي ستير يكني وان الله كن على الجماع بالملامسة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب ان الملامسة هنا الجماع

33
00:10:36.400 --> 00:10:54.650
واما اثر ابن عمر الذي ذكره مالك هنا وان كان اسناده صحيح انه كان يرى قبلة الرجل امرأته وجسها بيد من الملامسة هذا اجتهاد رأيه واذا كان هذا رأيه فقد خالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبين الملامسة المراد بها الجماع

34
00:10:54.700 --> 00:11:07.600
فعلى هذا لا يكون قول ابن عمر حجة هنا بل الحجة هنا قول ابن عباس انه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واما اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد جاء باسناد ضعيف

35
00:11:07.950 --> 00:11:20.600
فيه ابو عبيدة عن ابيه وابو عبيدة روايته عن ابيه منقطعة. فلا فلا يصح عن ابن مسعود. وان وان صح فنحمله على ما حملناه على قول ابن مسعود ان هذا رأيه

36
00:11:20.750 --> 00:11:37.100
وتفسيره وابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر ذلك بالجماع وقد دعا النبي وسلم اللهم علمه التأويل فسمي ترجمان القرآن وقال ابن عمر ابن الخطاب نعم ترجمان القرآن ابن عباس. فقول العباس هنا هو الصواب

37
00:11:37.450 --> 00:11:52.700
يرجح سببين انه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان انه ممن دعا له نبينا صلى الله عليه وسلم بتأويل القرآن وفهم القرآن وثالثا ان سياقنا يدل على ذلك

38
00:11:53.250 --> 00:12:18.400
الله ذكر في هذه الاية موجبات الوضوء وموجبات الغسل فمن موجبات الوضوء  الغائط قال تعالى او جاء احد منكم او جاء احد منكم لغاية او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر

39
00:12:19.100 --> 00:12:35.850
الحدث الاصغر والحدث الاكبر الحدث الاصغر هو الغائط الحدث الاكبر هو  كويس المس الذي هو المرأة عندما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وان كنتم جنبا

40
00:12:35.900 --> 00:12:53.050
واضح في الوضوء ذكر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايديكم وارجلكم تغسلوا ايديكم فاغسلوا ايديكم يا ايها الذين قلنا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

41
00:12:53.200 --> 00:13:06.350
وان كنتم جنبا فطهروا. ذكر الحديث الاصغر ذكر الحدث الاكبر فلما ذكر الحجر الاكبر من جهة الجنابة من جهة التيمم او جاء اهل الغاط والوسوسة او لمست جاء اهل الغائط او لمستم النساء

42
00:13:06.400 --> 00:13:22.850
فيكون ملامسة النساء من قبله شيء او كنتم جنبا والغاية مقابل اذا قمت الى الصلاة فاغسلوه. فذكر الحدثين في الوضوء وذكر الحدثين ايضا في التيمم فيكون لامستم النساء ومعنى او كنتم

43
00:13:22.950 --> 00:13:39.700
جنبا. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان ما السمر ليس بناقض مطلقا وانما ينقض اذا وجد ما يوجب ما يوجب النقض وهو انزال المذي فرحمه الله تعالى وحدثني

44
00:13:39.750 --> 00:13:55.150
يقال عن عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نقول هذا يحمل على الاحتياط يحمل على الوجوب فيكون ذلك رأي لابن شهاب ورأي لابن عباس ورأي لابن

45
00:13:55.250 --> 00:14:08.850
عمر رضي الله تعالى عنه وخالفهم في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ودلت النصوص الكثيرة على ان صلى الله عليه وسلم كان كانت يده تمس المرأة وتمسه عائشة رضي الله تعالى عنها

46
00:14:08.950 --> 00:14:28.250
ولم يبطل وضوءه ولم يعد وضوءه صلى الله عليه وسلم قال العمل في غسل الجنابة حدثني يحيى قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ

47
00:14:28.950 --> 00:14:52.000
كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يفيض الماء على جلده كله وساقوم الطريق وعائشة والفرق من الجنابة

48
00:14:52.550 --> 00:15:09.100
وساقعد من طريق نافع ابن عمر كان اذا اغتسل الجناب بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسل ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وفاض عليه الماء

49
00:15:09.250 --> 00:15:26.200
ثم فاق عن مالك انه بلغ العهد المؤمنين من وسع الغسل والجنابة وقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتظغث نضغط رأسها بيديها لتفرك رأسها بيديها. هذي هذي ساقها رحمه الله تعالى يا مالك ليبين

50
00:15:26.500 --> 00:15:49.300
سنة الغسل في الجنابة ومعنى سنتي صفة الغسل في الجنابة غسل الجنابة له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال اما صفة الاجزاء فهو ليعم جسده الماء ان يعم جسده بالماء ان يعم جسده كله بالماء فاذا عم جسده كله بالماء

51
00:15:49.500 --> 00:16:11.950
فانه قد طهر من الجنابة وبهذا قال عامة اهل العلم فزاد الامام احمد وغير واحد انه يزيد مع اعمامه الماء ان يتمضمض ويستنشق وهذا هو الصحيح اذا اذا تمضمض واستنشق وعم جسو الماء فان الجو قد ارتفعت بالاتفاق والاجماع

52
00:16:12.250 --> 00:16:29.250
ولا خلاف في ذلك واما اذا لم يتمغن ويستنشق فوقع فيه خلاف. والصحيح وجوب المرضى والاستنشاق لمن اغتسل من الجنابة اما الغسل الكامل فهما جاء في حديث عائشة هذا الذي رواه البخاري ومسلم

53
00:16:29.300 --> 00:16:42.100
وجاء ايضا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل الانابة بدأ فغسل كفيه. اول شيء يبدأ فيغسل فرجه ويزيل ما به من زخم من اثر الجنابة

54
00:16:42.350 --> 00:17:02.800
فيغسلوه بكفه صلى الله عليه وسلم ثم يضرب كفه الارظ. ويغسلها ثلاث مرات ثم يتوضأ وضوء الصلاة ميمونة انه يؤخر غسل قدميه الى ان يفرغ من غسله وجابحة عائشة انه يتوضأ فيغسل قدميه مع وضوءه

55
00:17:03.500 --> 00:17:24.200
وكلاهما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اذا وظى وظوء الصلاة يبدأ فيغسل يرسو رأس جنب رأسه الايمن يرسو جنب رأسه الايمن ثم يأخذ حفنة اخرى ويغسل بها رأس شق جنبه الايسر. ثم يأخذ حفنة ثالثة فيغسل بها رأسه كله

56
00:17:24.650 --> 00:17:40.050
ثم يفيض الماء على سائر جسده. ان بدا بشقه الايمن ثم شقه ليس بالامر واسع. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا

57
00:17:40.100 --> 00:17:56.750
ثم افاض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. فان اخر فان لم يغسل فان اخر غسل قدميه في وضوءه اذا خرج من مغتسله غسل قدميه ايضا والامر في هذا واسع هو مخير

58
00:17:56.900 --> 00:18:12.850
بين بين ان يقدم غسل قدميه وبين ان يؤخره بعد خروج مغتسله وحيث ان الامر يختلف في هذه الازمنة حيث انه كان الامر الاول ليس هناك ما يسمى بالبلاط او ماء بالرخام او ماء يمنع من تلوث القدم

59
00:18:12.900 --> 00:18:25.550
من الطين والتراب فانه يغسلها مع وضوئه ويعمها بالماء مع غسله واما تأخيرك بسبب اما ان يكون الارض فيها طين او فيها تراب فيؤخر غسل قدميه حتى يغسل في مكان

60
00:18:25.700 --> 00:18:41.050
ليس فيه طين او في مكان انضف من المكان اللي اغتسل فيه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا بالغسل بالغسل الكامل هل ثبت في الغسل؟ نقول لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى في غسله

61
00:18:41.350 --> 00:18:57.250
كما انه لم يثبت انه سمى بوضوئه لكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سمى عند غسله فلنا في عمر اسوة فمن السنة التي نتبعها سنة عمر

62
00:18:57.300 --> 00:19:08.850
فنقم من السنة ان يبس من الانسان عند غسله قياسا ايضا على لفعل عمر القياس على الوضوء فقد ورد في الوضوء احاديث كثيرة. وان كانت كلها لا تخلو من ضعف الا انها

63
00:19:08.900 --> 00:19:32.950
تدل على ان المسألة لها اصل فيبسمل عند غسله وينوي عند الاغتسال ولابد من نية رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث اذا كان عليه حدث اكبر ينوي ذلك ويجب ان يعم جسده كله بالماء ولا يشتاط التوالي ولا الترتيب الواجب هو ان يعم هذا الجسد بالماء

64
00:19:33.550 --> 00:19:47.700
قال وروي عن قال ما لك عن انه بلغ عن عائشة ذكرنا هذا الحديث هو قولها فقالت لتحفل على رأسها ثلاث حبل المرأة المرأة حكمها كحكم الرجل في الاغتسال الا ان المرأة تفارق الرجل في مسألة نقض شعرها

65
00:19:48.900 --> 00:20:07.150
والصحيح ان المرأة الجنب لا يلزمها نقض الشعر بل تغسل شعرها وان كان شعرها قد شد وظفر تغسله وهو على شده وظفره واما في الحيض فان السنة ان تنقض شعرها ان تنقض شعرها

66
00:20:07.200 --> 00:20:24.250
وتنشره وتغسل شعرها كاملا وان نقظته في الحالتين فهو حسن. ان نقظته في الجنابة ونقضته في الحيض والنفاس فهو حسن اما الوجوب فلا يجب ولكن الذي يجب هو ان تعم شعرها بالماء

67
00:20:24.600 --> 00:20:40.150
وان ترى ان الماء وصل يا جميعي بشرتها وجسدها وشعرها قال هنا قال مالك واجب الغسل اذا التقى الختامان. هذه المسألة عند اهل العلم وقع فيها خلاف قديم وهي مسألة

68
00:20:40.550 --> 00:20:57.450
ما الذي يوجب الغسل هل هو الايلاج او الانزال هل هو العلاج او الانزال اما الانزال فهو محل اجماع. الانزال محل اجماع بين اهل العلم. ان من انزل ماءه وجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء

69
00:20:57.550 --> 00:21:14.650
من الماء ولا خلاف العلم في مسألة ان من دافع من دفق ماءه بشهوة انه يجب عليه ان يغتسل بالاجماع وانما الخلاف بين اهل العلم في من جامع زوجته او امته ولم ينزل

70
00:21:15.650 --> 00:21:28.100
واولج ذكره في فرجها هل يجب عليه ان يغتسل او لا يجب وقع خلاف قديم بين المهاجر والانصار فمنهم من ذهب الى ان المرأة والرجل يجب ان يوصي الا بالانزال

71
00:21:28.450 --> 00:21:45.950
واما اذا التقى الختانان ولم ينزلا فليس عليهما غسل طالما ذهب اليه جمع من الصحابة  وقال به بعض الصحابة جاء عن عثمان وابي ابن كعب وعن غيره قالوا عن ابي ايوب انهم قالوا ذلك

72
00:21:46.450 --> 00:22:01.650
وقال جماهير الصحابة اكثر اهل العلم على ان المرأة والرجل اذا جاوز ختانه ختانها ان الغسل عليهما واجب وعلى هذا وقع اتفاق الائمة الاربعة بل هو اتفاق عامة اهل العلم

73
00:22:02.450 --> 00:22:17.800
وقد دلت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الرجل اذا جاوز ختان ختان المرأة وجب على الغسل جاء لك حديث ابي هريرة في الصحيحين لتوقع اذا جلس بين شعبها الاربع

74
00:22:17.850 --> 00:22:38.050
ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء عند مسلم زيادة وان لم ينزل ابي هريرة حديث صحيح ولفظة وان لم ينزل جاء فيها وقع فيها شيء من الشذوذ لتفرد حمام سلمة عن قتادة ولتفرد قتادة ايضا عن عبيد الله النبي رافع. فالحديث فيه علة الشدة وهي زيادة والا

75
00:22:38.050 --> 00:23:00.700
لكن هي معناها صحيح وان لم ينزل فان الغسل عليه واجب وايضا جاء من حديث عائشة رضي الله الذي ساقه هنا ساقه مالك رجل فعله هنا انه قال اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه حديث صحيح

76
00:23:01.550 --> 00:23:16.250
رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح لا علة فيه. اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا كله يدل على ان المرأة اذا وطأها

77
00:23:16.500 --> 00:23:35.400
او وطأها زوجها وان لم ينزل ان الغسل عليهما واجب  الرخصة التي كانت الماء من الماء هذه اما ان نقول انها محكمة وتبقى في حال المنام واما ان نقول انها منسوخة

78
00:23:35.800 --> 00:23:52.150
بمعنى مخصصة بتخصيص يزيد عليها حكما وهو انه اذا جامعها والتقى الختان وجب الغسل. فالقول اذا عجل احدكم فليتوضأ ليصم بعصا المرأة نقول هذا نسخ  قوله صلى الله عليه وسلم

79
00:23:52.500 --> 00:24:11.900
اذا قحط احدكم او عجل احدكم فليتوضأ وليعصي المرأة نقول هذا منسوخ. وقد جاء من من الحكم الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو حكم يرفع ما سبق انه اذا مس ختانه ختانها ان الغسل عليه واجب. والغسل عليها واجب

80
00:24:12.300 --> 00:24:36.250
وقد انعقد الاتفاق على هذا خالف في ذلك بعض اهل الظاهر فلا يرون الغسل التقاء الختامين لكن اقول هذا نص صريح وصحيح يكون ناسخا لحديث انما الماء بالماء والاحاديث عثمان وابي ايوب لعلنا عجلناك لعلنا اذا قحط احدكم

81
00:24:36.550 --> 00:24:56.050
اي لم يستطع ان ينزل فانه يغسل ما اصابه نقول هذا منسوخ والذي عليه الاتفاق الان انه بمجرد ان يتجاوز محل الختان محل ختان المرأة ان الغسل عليهما واجب. اما اذا وضع رأس ذكره على فرجها من خارجه

82
00:24:56.400 --> 00:25:09.300
فلا يجب عليهم الغسل لان هذا لا يسمى تجاوز وانما يسمى تجاوز الختان الختان اذا تجاوز رأس الحشفة الذي هو الذكر جاوز محل ختان المرأة. ولا يمكن يتجاوزه الا بالايلاج

83
00:25:09.600 --> 00:25:25.650
ولابد ان يكون ايضا من غير حائل يعني لا يكون هناك قد قد يكون من وراء اللباس يتجاوز نقول هذا لا تاني ولكن ان يكون الحال الذي يتجاوز به حائل كثيف

84
00:25:25.850 --> 00:25:40.550
كملابس وملابس كثيفة وعليها ملابس فاولج او لمسه او جاوز انه قال لا يأخذ حكما اما ما اما بعض الواقيات بعض الموانع الرقيقة التي لا تأخذ حكم المانع ولا حكم الحائل

85
00:25:40.600 --> 00:25:52.600
فانها لا تمنع من وجوب الغسل ومن وجوب الحد ان من وضع شيئا رقيقا فاولج في فرج امرأة نقول يجب ان يقام عليه حد الله ويجب ايضا عليه ان كان

86
00:25:52.700 --> 00:26:05.950
ان كانت زوجته او امته ان يغتسل بهذا الايلاج قال بعد ذلك قال حدثني عن ما عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيم ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعائشة صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون

87
00:26:06.050 --> 00:26:19.150
اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الذي ذكرت هو قول عامة الصحابة ايضا. ثم ذكر حديث مالك عن مالك عن ابي النظر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

88
00:26:19.350 --> 00:26:34.000
انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقال تلتدمامتك يا ابا سلمة مثل الفروج الفروج والديك الصغير عندما يكون الفروج هو الديك الصغير الذي يشابه الديك بصياحهم

89
00:26:34.250 --> 00:26:54.250
فكأن تقول انت صغير على مثل هذه المسائل او انك سمعت من يسأل عن مثل ما رأيت فاردت ان تحاكيهم لان المسألة قد اشتهرت بين الصحابة واختلف المهاجرين صار لمن وطأ امرأته ولم ينزل هل يجعل غسله لم يجب؟ فكانه استصغرت ابا سلمة ان يسلب الاوقات انما حال كحال فروج صغير سمع الدية

90
00:26:54.250 --> 00:27:13.200
كه تصيح فصاح مثلها فصاحة ومع ذلك لم تمنعه من العلم ولم تمنعه من التعليم بل قالت له ذلك ثم قالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الرسول هذا موقوف على عائشة لكنه جاء مرفوعا عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:27:13.450 --> 00:27:24.100
قال وعن مالك؟ قال ما كان يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بنسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالها يا اماه رواية مسلم قال يا اماه

92
00:27:24.200 --> 00:27:38.600
لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي وسلم في امر اني لاعظم اي ان يتعاظم ان اواجهك به وان اسألك اياه ان استقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه امك

93
00:27:38.800 --> 00:27:58.900
فسلني عنه فقال الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب المسلم فقال ابو موسى لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. اذا ابو موسى هنا اثبت

94
00:27:59.050 --> 00:28:12.250
ان هناك خلاف بين الصحابة وحساب الخلاف الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه ان من قحط انه يتوضأ ويقسم اصابه من امرأته وجاء انه قال انما الماء من الماء وجاء ايضا لو قال اذا مس

95
00:28:12.250 --> 00:28:26.700
القتال القتال وجبر الختان فقد وجب الغسل. فالذين قالوا بعدم الغسل اخذوا بالاصل. الذي هو عدم الغسل. والذين قالوا بالغسل اخذوا بالناقل. فهو انه نقل جديدا ان من جاوز ختان ختان ركن الغسل عليه واجب ولا شك

96
00:28:26.850 --> 00:28:45.950
ان الذي صار اليه ابو موسى وهو قول عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك انه الحق هو الذي عليه اتفاق اهل العلم واسانيده صحيحة وقوية وليس فيها شيء يعلم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان بن عفان

97
00:28:45.950 --> 00:29:06.450
ان محمود النبي للانصاري سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله  ثم يكثر يصيبها ثم يكشف ولا ينزل. فقال زيد بن ثابت يغتسل فقال محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقاله زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه

98
00:29:06.950 --> 00:29:20.000
نزع عن ذلك قبل ان يموت. هذا ايضا يبين لانه كان رضي الله تعالى رجع عن هذا القول وان القول بعدم الغسل كان القول بعض الصحابة قبل ان يبلغهم الحديث الذي فيه

99
00:29:20.100 --> 00:29:31.450
اذا جالس بين شعب وربع ثم جاء قد وجب الغسل قد نسخ الحكم السابق. ومن اهل من يرى ان حديث انما الماء من الماء لم ينسخ وانما هو محكم في النائم

100
00:29:31.650 --> 00:29:47.250
محكم في النائم متى ما رأيت الماء وجب عليك الغسل. انما الماء هو الاغتسال من المال الذي هو اياه هو الانزال. فمتى ما انزلت في حال النوم فان الغسل عليك واجب. فهذا حيسناده صحيح

101
00:29:47.450 --> 00:29:58.900
وفيه ان ابي بن كعب رجع عن هذا القول الذي كان يقوله ونقل ايضا عن النبي بالانصاري ونقل عثمان لكن عثمان رجع عنه كما قال مالك عن سعيد المسيب ان عثمان كان يرى

102
00:29:58.900 --> 00:30:16.750
ان التقاء الختامين يوجب الغسل. وهي قال ابن عمر كان يقول تجاوز الختام الختام فقد وجب القصيدة هو قول ابو هريرة قول ابي هريرة وقول ابن عمر وقول عائشة وقول ابن موسى وقول الخطاب وقول عثمان وقول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

103
00:30:16.750 --> 00:30:31.010
وقول عامة الصحابة وفيكفي في ذلك انه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحيحة انه اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل والله تعالى اعلم واحكم