بدأ شغلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فلا زال الكلام متصلا حول اول مقصد من مقاصد الطهارة وهو الوضوء شرعنا في الدرس الماضي في بيان بعض فروض الوضوء التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه يقول رحمه الله تعالى مبينا الفرظ الثالث من فروض الوضوء الثالث غسل يديه مع مرفقيه وذلك بقول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فدل فدلت الاية الكريمة على وجوب غسل اليدين الى المرفقين والله سبحانه وتعالى ذكر المرافق والمرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء هذا الافصح ويجوز بفتح الميم وكسر الفاء فتقول مرفق لكن الافصح مرفق والمرفق داخل بي فرض الغسل فيجب غسله ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى عدل عن التعبير بلفظ الاية التي عبرت بالى الى التعبير بمعى ليشير الى دخول المرفقين في فرض الغسل فقال رحمه الله تعالى في عبارته غسل يديه مع مرفقيه وانما وجب غسل المرفقين لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه والامر الثاني للاجماع فقد حكى عدد من اهل العلم على وجوب غسل المرفقين في الوضوء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه اذا ان غرزت شوكة في يده على سبيل المثال فان هذه الشوكة ينظر فيها وقد ارسلت تشجيرا للمسألة للشيخ عبدالرحمن ارجو ان يعرضه حتى لا تأخذ معنا وقتا طويلا فذكرت فيه مسألة اه ايوه مسألة الشوكة ومسألة الكنولة ان شاء الله تعرفون مسألة هذه تعرفون كم يولع مسألة الشوكة بارك الله فيكم هو درسنا اليوم حول الوضوء لكن انا ذكرت موضوع الصلاح استطرادا تمام فبالنسبة للوضوء نقول ان الشوكة تمام نقول ان الشوكة هذه اذا كانت مثلا في يده او في قدمه فالوضوء يصح في حالتين ولا يصح في حالتين لو تشغل ايوا او تدفع لنا الصورة او تصغرها قليلا يا شيخ عبدالرحمن فاذا كانت هذه ايوه هكذا جيد خلاص اكفيها فاذا كانت الشوكة دخلت في اليد وانغرست باليد تمام؟ بحيث ان اللحم يسترها فحينئذ يصح الوضوء و كذلك اذا قلعت الشوكة وبقي المكان مفتوحا. المكان الذي وصلت اليه الشوكة بقي مفتوحا وعندما توضأ وغسل يده مثلا وصل الماء الى المكان الذي وصلت اليه الشوكة. فان وضوءه يصح فهنا حالتان يصح فيهما الوضوء الحالتان اللتان لا يصح معهما الوضوء الحالة الاولى اذا بقيت الشوكة وكانت بحيث لو زالت بقي المحل مفتوحا. يعني بقيت الشوكة اقصد بقيت الشوكة جزء منها ظاهر يعني بقي جزء من الشوكة ظاهرا. لم تستتر وكانت بحيث لو زالت بقي المحل الذي وصلت اليه مفتوحة واضح الحالة الثانية اذا قلعت الشوكة اي اخرجت وعندما توضأ لم يصل الماء الى المحل الذي وصلت اليه على كون المحل الذي وصلت اليه مفتوحة فهنا لا يصح الوضوء هذا بالنسبة للوضوء اما بالنسبة للصلاة وذكر امر الصلاة هنا من باب الاستقرار فنقول ان الصلاة تصح اذا استترت الشوكة داخل الجسد بان ما في الباطن لا حكم له وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الابواب فيقولون ان ما في الباطن لا حكم له. او يقولون ان الشيء في معدنه لا حكم له فاذا انجرزت الشوكة واستترت داخل البدن فان الصلاة تصح واذا انغرزت الشوكة وبقي جزء منها ظاهرا وبقي جزء منها ظاهرا واتصل بدم رنين فان الصلاة تصح واما اذا بقي جزء من الشوكة ظاهرا واتصلت بالجوف كان اتصلت بالبطن مثلا او اتصلت الشوكة بدم كثير فان الصلاة حينئذ لا تصح لماذا لانها وصلت الى نجس هذا النجس كثير لا يعفى عنه فالصلاة حينئذ لا تصح واضح؟ اذ انها لما وصلت الى دم كثير مثلا اصبح لهذا الدم الكثير حكم الظاهر فحين اذ يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد الصلاة هذا بالنسبة لمسألة الشوكة وعادة تذكر هذه المسألة في الكلام على غسل اليدين او في الكلام على غسل القدمين لذا تقرر هذا فاننا نربط الكلام على هذه المسألة بمسألة الكنولة هل تعرفون الكميون او لا آآ لعل الاسم فقط اول مرة تسمع لكن آآ اظنها معروفة عندكم. آآ عبارة عن آآ ابرة يلصقها الطبيب بيد المريض بحيث ان المريض كلما احتاج الى الحقنة او الى الابرة لا يغرزها في بدنه وانما يدخلها عبر هذه عرفتم ولا لا اه نعم ما عرفناش يعني ما عرفناش. ما عرفناش. يسمى في بعض البلاد العربية الفراشة ماذا تسمونها انتم لها اسم عندكم؟ باللغة الروسية كتيتر مم وبالعربية لها اسم على كل حال نحن في مجتمعنا يسمونها الفراشة تمام؟ وآآ بعض الاطباء يسميها هكذا واضح ربما انا غير مصيب في نطق الاسم او شيء لكن انا اسمعهم يقولون هذا على كل حال هذه تلصق تلصق باليد يكون يعني جزء من الحديث في داخل الجسم والباقي يوضع له آآ بلاستر تمام بحيث ان الطبيب كل احتاج الى حقن هذا المريض بابرة آآ طبية لا يضطر ان يفتح فتحا جديدا وانما يدخل الابرة في هذا المكان اذا تقرر هذا فهذه الكنولة في العادة تكون في اليد تمام واذا كانت الكنولة في اليد. فالكلام هنا يأتي من حيث الوضوء وكذلك نفس الكلام من حيث الغسل اذا كان عليه غسل واجب تمام؟ ويأتي الكلام من حيث الصلاة وثم يأتي الكلام من حيث الاعادة فاما من حيث الوضوء بارك الله فيكم فان هذه آآ الالة او نقل الكنولة ونقول الفراشة اي ايا كان هذه الاعلى لها حكم الجبيرة تمام يغسل الصحيحة من العضو ويتيمم ويمسح عليها واضح؟ هذا الواجب على صاحب الجبيرة انه يغسل الصحيح طبعا الكلام هنا على ماء لو كان في عضو من اعضاء الطهارة يغسل الصحيح من ذلك العضو كأن كانت في اليد ويتيمم ويمسح عليه هذا من حيث الوضوء. طيب من حيث الصلاة نقول هل تصح الصلاة او لا تصح؟ نعم تصح الصلاة تصح الصلاة بشرطين الشرط الاول ان يكون غرزها اي غرز هذه الالة لغرض اي غرزها لحاجة ما. كحاجة التداوي مثلا تمام لا ان يكون غرزها عبثا اذا الشرط الاول ان يكون غرزها لحاجة والشرط الثاني انها تصل الى دم قليل. ان تصل الى دم قليل تأمل اذا كان غرزها عبثا فان الصلاة لا تصح لماذا؟ لان لا حاجة لي غرزها. اذ ان غرزها مع وصولها الى الدم يشبه بارك الله فيكم كما قال العلامة البشيرمي رحمه الله يشبه ضمك بالنجاسة غرزها عبثا مع وصولها الى الدم يشبه التظمخ بالنجاسة فاذا كان يغرسها عبثا اي لا لحاجة فحينئذ نقول لا تصح الصلاة معها كذلك اذا اتصلت بدم كثير او وصلت الى جوف فان الصلاة لا تصح معها. وحينئذ سيصلي بحرمة وفي الوقت وسيلزمه الاعادة وهذا الذي يدعونا ان نتكلم في مسألة الاعادة. هل تجب عليه الاعادة او لا تجب نقول تجب الاعادة في حالة عدم صحة الصلاة او في حالتي عدم صحة الصلاة هذا امر وايضا تأتي هنا حالات الجبيرة الخمس واضح؟ اذ ان الجبيرة اه يعني فيها خمس حالات يعيد في ثلاث حالات ولا يعيد في حالتين واظن هذه الحالات معدومة واظن ان هذه الحالات معلومة عندكم فان كانت معلومة فالحمد لله وان كانت غير معلومة نذكرها سريعا وندع تفصيلها الى محده ان شاء الله ها معلومة عندكم حالة الاعادة في الجبيرة ولا لا نعم معلومات معلومة خلاص اذا تقرر هذا فهذه مسألة من المناسب ان تذكر بارك الله فيكم في هذا الموضع قال الامام النووي رحمه الله تعالى الثالث غسل يديه مع مرفقيه في قوله رحمه الله مع مرفقيه تأتينا مسألة وهي لو كان لو كان مرفقاه في غير محلهما المعتاد يا استاذ عبد الرحمن يمكن ان تخرج من الصورة حفظك الله تمام نقول لو كان مرفقاه في غير محلهما المعتاد. يعني نفترض يعني هذا المرفق تمام لكن نفترض ان المرفق هنا ان نقول يجب ان يغسل الى المرفق حتى وان كان المرفق قريب من المنكب اي في غير محله المعتاد او لا فهمنا السؤال نقول نعم لان الاية الكريمة جعلت غاية للغسل واضح؟ غية الغسل الى المرافق سواء كان المرفق في محله المعتاد او لم يكن المرفق في محله المعتاد في الحالتين لابد ان يغسل الى المرفق ما دام المرفق موجودا وهذا الكلام الذي نقوله في المرفق بارك الله فيكم سنقول مثله بعد قليل في الكعبين فلنفترض مثلا ان الكعبين ليسا في محلهما المعتاد فانه يجب عليه ان يغسل قدميه الى كعبيه حتى وان كان كعبه في منتصف ساقه لان الاية الكريمة غيت وجوب الغسل الى الكعبين واضح او لا؟ اذا تقرر هذا لو ان انسانا على سبيل المثال خلقت اذناه متأخرتين ليس في محلهما الطبيعي بل متأخرتين واضح؟ فهل نقول يجب عليه ان يغسل الوجه حتى يصل الى الاذنين المتأخرتين اولى واضح او لا الجواب في الاذنين قال العلامة الاجهوري رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه العلامة البشيرمي؟ قال لا لا يصل الى الاذنين المتأخرتين لماذا؟ قال بالنسبة للوجه هو اصلا سمي وجها لحصول المواجهة به فما كان متأخرا هذا لا تحصل به المواجهة واضح او لا؟ وبالتالي في الوجه يغسل المعتادة الذي تحصل به المواجهة دون ما زاد بعد ان تأخرت او ما دون ما زاد في الاذنين المتأخرتين واضح او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قول الامام النووي رحمه الله تعالى مع مرفقيه فيه اشارة الى ان الغسل اذا المرفقين ولو كان في غير محلهما المعتاد بل ولو التصقا بالمنكبين هذا في حالة ما لو كان عنده ما لو كان عنده مرفقان لكن ليس في محلهما المعتاد فان لم يكن عنده مرفقان اصلا يعني خلقت له يدان دون مرفقين عضو واحد من المنكب الى الكون واضح فحينئذ ما العمل؟ نقول اذا لم يكن له مرفقان اعطوا اذا لم يكن له مرفقان اعتبر قدره وما من معتدل الخلقة ممن هم مثله غالبا تمام اعتبر قدرهما ممن هو معتدل الخلقة ممن هم امثاله غالبا يعني على سبيل المثال اقول امثاله غالبا بان الناس يتفاوتون. يعني مثلا الشعوب التي يعني الشعوب التي في شرق اسيا هذه احجامهم صغيرة مقارنة بالشعوب مثلا التي في افريقيا مثلا واضح فإذا ننظر الى من هم امثاله في الغالب فعلى سبيل المثال نأخذ شخصا معتدلا الخلقة ننظر كم طول اليد من المنكب الى من المنكب الى الاصابع. نفترض ان طول اليد اه مثلا نفترض ان طولها اه تسعون سنتيمترا واضح ثم ننظر هذا معتدل خلقة طول اليد من المرفق الى الاصابع كم يعني نفترض مثلا مثلا اه اه نقول كم اه ستين سنتيمتر مثلا ستين سنتيمتر. كم النسبة النسبة ثلثين صح الى ثلث اذا ننظر هذا الشخص الذي ليس له مرفق تمام؟ فنجعل ثلثين يعني عنده يد تمام نجعل الثلثين هذا واجب الغسل وما زاد عليه لا يجب غسله ارجو ان يكون هذا واضحا لنا واضح اذا تقرر واضح او لا الحمد لله اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى مع مرفقيه تأتي مسألة اخرى وهي مسألة ما لو حصل في اليد زيادة كاسبوع زائدة او سلعة او نحو ذلك فانه يجب غسله حتى وان طالت حتى وان خرجت واضح؟ فانه يجب غسلها كذلك مما يأتي من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع انه اذا حصل في يده نفط والنفط هو عبارة عن نتوءات صغيرة تكون في اليد تحصل للعمال والبنائين وآآ الفلاحين هدوءات صغيرة تكون في اليد يكون بداخلها ماء اذا تأتي بالابرة عليها يخرج منها ماء. هذه النتوءات الصغيرة التي فيها ماء لا يجب غسل باطنها اذا لم تتشقق ما دام انها لم تتشقق فلا يجب غسل باطنها فاذا تشقق وجب غسل باطنها واضح او لا اذا تقرر هذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك فان قطع بعضه وجب ما بقي او من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور او فوقه ندب باقي عضده ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا قطع لا عدي محل الفرض وبقي بعضهم فالحكم انه يجب عليه ان يغسل الباب لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ولان الميسور لا يسقط بالمعصوم اذا السورة الاولى ان يقطع بعض محل الفرض فيجب غسل الباقي منه والصورة الثانية ذكرها رحمه الله تعالى بقوله او من مرفقه اي اذا قطعت يده من المرفق بان فك عظم الذراع من عظم العضد. هذا الذراع فك هذا الذراع من عظم العضل فهل يجب شيء او لا يجب الحكم قال رحمه الله تعالى يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور لماذا لان المرفق بارك الله فيكم اسم لمجموع ثلاث من العظام المرفق اسم لمجموع ثلاث من العظام عظمتيه هم يعني هذه العظام الثلاث هم عظمتان العضو والابرة العضد يكون له عظمتان بهذا الشكل ثم هنا ابرة تمام؟ هذه عظمة وهذه عظمة وهذه ابرة فهذا كله مرفق. ونحن قد قررنا قبل قليل ان المرفق يجب غسله فاذا ذهب الذراع تمام؟ بقي رأس العضد فراس العضد هذا من الفرض الذي يجب غسله فيتعين غسله واضح يا شيوخ ولذلك قال رحمه الله في المسألة الثانية او من مرفقه اي فان قطع من مرفقه من مرفقه فرأس عظم العضد على المنشور اي فيجب غسل رأس عظم العضد على المنشور والعضد بفتح العين وضم الصاد هو ما بين المرفق والكتيس هذا يسمى عضد ما بين المرفق والكتف هذا يسمى عضو اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله تعالى على المشهور والتعبير بقوله عن المشهور يشير الى ماذا التعبير بقوله عن مشهور الى ماذا الى ان الخلاف بين اقوال الشافعي وان الخلاف ضعيف احسنتم احسن الله اليكم ارجو ان تكونوا قد ذاكرتم دروسكم السابقة والا ساصنع لكم اختبارا ها تمام حفظكم الله. اذا تقرر هذا فالمشهور كما قال الشيخ عبدالرحمن فيه ان المسألة خلافية وان الخلاف بين اقوال الامام الشافعي وان المعتمد هو المشهور وان ما قابله غريب. صحيح بداية قرر هذا فمن الذي يقابل المشهود الذي يقابله مشهور انه لا يجب غسل عظم العوض لا يجب لماذا لا يجب ما تعليله مقابل مشهور تعليله يقول بان عظم العضد انما وجب غسله بالتبع اي في حالة الاتصال فلما انتهت حالته الاتصال انتهى وجوب غسله فغسله ليس مقصودا لذاته وانما غسله حصل تبعا. لغسل الذراع فهمتم ولا لا يقول قال ما مستند معتمد؟ مستند معتمد ان المرفق غسله فرض والمرفق اسم للعظام الثلاثة. عظمتي العضد والابرة فلما زال البعد وبقي البعض وجب غسل هذا البعض الباقي بانه من المرفق لكن هنا لما قال الامام النووي رحمه الله او من مرفقه اي او قطع من مرفقه فرأس عظم العضد قال بعض الشراح الاولى ان يقول فرأس العضود بدون عظم لان راس العضد هذا قد يكسى باللحم ومع ذلك يجب غسله واضح؟ اذ ان قوله فراس عظم العضد قد يوهم انه انما يغسل اذا كان العضم ظاهرا واضح؟ فلو قال فرأس العضد لكان اعم واقصر والله اعلم المسألة الثالثة قال او فوقه نتب باقي عضو ده بمعنى لو حصل القطع من فوق المرفق فحينئذ يندب ان يغسل الباقي الى المنكب لماذا يندب للتحجيم المسنون الاتي ذكره ان شاء الله تعالى في سنن الوضوء وفيه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتأخيره فليصم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى الرابع مسمى مسح ببشرة رأسه او شعر في حده مسمى مسح لبشرة رأسه او شعر في حده دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم والمراد بالمسح بالاية الكريمة وصول البلد المراد بالمزح وصول البلل وحينئذ اذا قلنا ان المراد بالمسح وصول البلد فلا تتعين اليد للمسح بل متى ما وصل البلون باي كيفية حصل المقصود وعليه انا البس هذه الطاقية الان فقير اندونيسية. تمام؟ فلو اخذت ماء ثم وضعته هنا فقطر قطرة واحدة ووصلت الى الرأس فان هذا المسح مجزل لماذا؟ لان البلل قد وصل الى الرأس اذا المقصود بالمسح في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا اي ان يصل البلل الى الرأس فلا تتعينوا اليد للمسح لان المعتبر المقصود هو وصول الماء او وصول البلل الى ما يجزئ مسحه من الرأس ولو كان وصوله من وراء حائل ومن الرأس اي مما يشمل الرأس او مما يدخل تحت مسمى الرأس البياض الدائر حول اعلى الاذن هذا الذي تغطيه نظارة هذا البياض هذا من الرأس. فلو انه اقتصر على مسح هذا اجزأه ذلك فان قال قائل هل يجزئ الاقتصار على مسح الاذنين فانه قد جاء في حديث الاذنان الاذنان من الرأس؟ الجواب لا وهذا الحديث اجاب عنه اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه ضعيف وبناء عليه لا يجزئه الاقتصار على مسح الاذنين تمام؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه يقول هنا في المتن الرابع مسمى مسح لبشرة راسه او شعر في حده ما معنى او شعر في حده معناه الا يخرج ذلك الشعر بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله الا يخرج ذلك الشعب بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله فمثلا شعر الناصية جهة نزوله الى الى الوجه وشعروا وشعر القرنين جهة نزوله الى المنكبين وشعروا الاذان الذي هو مؤخر الرأس. جهة نزوله الى القفا واضح؟ فاذا كان الانسان عنده شعر طويل على سبيل المثال بهذا الشكل يعني لو اخذنا لو اخذنا منديلا هذا بهذا الشكل نفترض ان الشعر هكذا تمام بهذا الشكل هذا الشعر نازل من المعصية ينزل الى الى الوجه واضح؟ هل يجزئ ان يمسح على هذا او لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ الجواب لا يجزئ جميل لا يجزئ. طيب لو سألتكم سؤالا اذا كنت محرما بنسك بحج او عمرة. هل يجزئه ان اقصر هذا الشعر؟ اذا كان عندي شعر بهذا الكيفية. شعر يعني شعر ناصية ينزل على على الوجه. هل يجزئه ان يقصر هذا الشارع او لا يجزئه في النسك نعم ما الفرق بين البابين الفرق بين البابين ان المقصود هنا المقصود هنا ذات الرأس بشرة الرأس وامسحوا برؤوسكم لكن المقصود في النسك هو الشعر للرأس فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في في آآ ولا تحلقوا رؤوسكم في اية سورة البقرة ولا ولا تحلقوا رؤوسكم اي ولا تحلقوا رؤوسكم او شعر رؤوسكم واضح؟ فهناك المقصود الشعب وهنا المقصود ذات الرأس والشعر تابع ليس هو المقصود بالاصالة هذا الفرق بين البابين اذا تقرر هذا. بارك الله فيكم قد يقول قائل هنا لماذا قال الشافعي رحمهم الله تعالى يجزئ مسمى مسح ومعنى مسمى مسح اي اقل ما ينطلق او ما ينطبق عليه اسم المسح حتى لو انه مسح بعض شعرة داخلة في حد الرأس اجزأه ذلك بماذا قال الشافعي رحمه الله تعالى بانه يجزئ اقل ما يسمى مسح. الجواب انما قالوا ذلك لدليل وتعليم اما الدليل فالاية الكريمة لان الله سبحانه وتعالى قال فيها وامسحوا برؤوسكم مذهب الشافعية في هذه المسألة ايسر المذاهب. فان فان القدر المجزئ في مسح الرأس ان يمسح جزءا ولو بعض شعرة داخلة بحده واضح؟ ومذهب الحنفية ان يمسح ربع الرأس والذي والمسح اسم جنس يصدق على الكل والبعض والبعد ينطلق على بعض شعرته واضح؟ اذا هذا من جهة هذا من جهة الاستدلال بالاية تمام؟ وايضا نعم هذا من جهة الاستدلال بالاية. اذا عندنا دليل من الاية الكريمة وعندنا دليل من السنة النبوية فدليلنا من السنة النبوية حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النار فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية فيه اقتصار على مسح بعض الرأس. والناصية هي ما بين النزعتين هذه هذه الناصية و الناصية هي يعني لا نقول حتى ربع الراس هي كما يقول علام بن حجر هي حتى دون نصف ربع الرأس يعني هي جزء من الراس هي دون نصف ما بين النزعتين دون نصف ربع الرأس اذا تقرر هذا فان هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح قال الامام النووي رحمه الله تعالى الرابع مسح اه مسمى مسح لبشرة رأسه او شعر في حده ثم قال والاصح جواز غسله الاصح جواز غسله. اي انه يجوز له ان يغسل رأسه بدلا من مسحه لماذا بحصول المقصود وزيادة لان المقصود حصل الذي هو المسح وزيادة. مع التنبه ان مسمى الغسل غير مسمى المسح فالغسل هو سيلان الماء واضح؟ واما المسح فلا سيلان فيه اذا كان المسح هو الفرض فان الغسل فيه تحصيل لذلك المقصود وزيادة عليه قال هنا والاصح جواز غسله هل هذا الجواز جواز بلا كراهة او جواز مع الكراهة الجواب هذا الجواز صرح غير واحد من الفقهاء كالعلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وايضا جماعة من اصحاب الحواشي انه جواز بلا كراهة واضح؟ مع ان المسح افضل الا ان المتوضئ لو غسل رأسه جاز له ذلك بلا كراهة ثم قال والاصح والاصح جواز غسله ووظعي وضعي معطوف على رسمه ووضعه اي والاصح جواز وضع اليد بلا مد اي بلا تحريك لماذا باننا فسرنا المسح قبل قليل بانه وصول البلل فمتى ما حصل ذلك اي حصل وصول البلل الى ما يجزئ مسحه فقد حصل المقصود وبالتالي لو انه وضع يده بلا تحريك اجزأه ذلك. بل قلنا انه لو قطر من خلال حائل فوصل البلل الى رأسه اجزأه ذلك مطلقا. عند العلامة ابن حجر. ومعنى كونه مطلقا اي حتى ولو لم يقصد الرأس اذا تقرر هذا فانه لما قال والاصح الاصح يشير الى خلاف في المسألة وان الخلاف اوجه فمقابل الاصح وهو الصحيح انه لا يجزئ في المسألتين ايش لا يجزئ؟ يعني لا يجزئ الغسل في المسألة الاولى ولا يجزئ وضع اليد بلا تحريك في المسألة الثانية. لماذا ما مستند مقابل الاصح؟ مستند مقابل الاصح ان كلا من هذين لا يسمى مسحة ونقول نعم كل كل من هذين لا يسمى مسحا لكن المقصود حصل بهما فلو انه غسل بدل ان يمسح حصل المقصود وزيادة. ولو انه وضع يده بلا تحريك او مد فان المقصود حاصل ايضا والله اعلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا فروع ثلاثة اذكرها سريعا. الفرع الاول لو انه مسح شعره او مسح بعض شعره ثم حلقه اي بعد الوضوء يعني توضأ ومسح شعره ثم حلق شعره واراد ان يصلي فهل يجب عليه ان يعيد مسح بشرته او لا يجب عليه ها مش لا يجب لا يجب عليه ذلك. والنظير هذه المسألة لو انه توضأ وغسل يديه او غسل قدميه ثم قطعت يده او قطعت قدمه فانه لا يجب عليه اعادة الوضوء هذا الفرع الاول الدرع الثاني هل يجزئه الاختصار على مسح العمامة دون مسح شيء من الرأس او لا يجزئ لا يدلي ايوة. لا يجزئ بمذهب في مذهب امامنا الشافعي والمذاهب الثلاثة عدا مذهب احمد واضح؟ لا يجزئه يعني في المذاهب الثلاثة عدا مذهب احمد لا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الرأس اه عفوا لا يجوز الانتصار على مسح العمامة فقط واظحة ولا في مذهب احمد يجزئ الاقتصار على مسح العمامة فقط لكن فيما اظن ان لهم شروطا خاصة في العمامة التي يجزئ المسح عليها فليس كل عمامة عندهم يجزئ المسح عليها. هذا فيما اذكره في مذهب احمد وانا غير متأكد فيمكن ان تراجعوا كتب الحنابلة اذا اردتم الاطلاع على ذلك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فرع ثالث هذه المسألة مسألة مسح الراس محل خلاف بين المذاهب الاربعة ما القدر المجزئ ما القدر الواجب مسحه من الرأس جاء عن الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واشتهر عنه ان يمسح الناصية واضح ومذهب المالكية وهي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة ان الواجب مسح جميع الرأس اذا تقرر هذا فحينئذ نقول ينبغي للمتوظأ الا يقتصر على اقل من ربع الرأس يعني على الاقل الافضل له لا لا نقول واجب. الافضل له ان يمسح ربع الرأس على الاقل ولو انه عمم الرأس بالمسح فان هذا افضل وافضل. لان فيه خروجا من خلاف فقهاء رحمهم الله تعالى بقيت مسألة يعني عصرية ينبغي ان تذكر في درسنا هذا. وهي بارك الله فيكم مسألة الشعر المستعار شعر المستعر. يعني بعض الناس مثلي هكذا بدون شعر. تمام فيأخذ شعرا ويضعه. الان لا نتكلم عن عن الحكم الوجائز او غير جائز. نحن نتكلم على مسألة الوضوء تمام فهذا الشعر المستعار له حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا الشعر المستعار على جزء من الرأس تمام اما في الامام اما في الجانب اما في القفى والحالة الثانية ان يكون مغطيا لجميع الرأس فان كان هذا الشعر المستعار على جزء من الرأس فانه يجزئ ان يمسح ان يمسح ما كان مكشوفا من رأسه فاهمنا ولا لا؟ ان يمسح بعض رأسه الذي لم يغطى بهذه الباروكة او بهذا الشعر المستعار هذه الحالة الاولى الحالة الثانية بارك الله بكم اذا كان الشعر المستعان يغطي جميع حدود الرأس. يعني مثلا انا لا ادري هل هذا موجود او لا. لكن لو كان يغطي جميع الرأس تمام؟ فحين اذ نقول هذا الشعر المستعر له حالتان. تحت هذه الحالة له حالتان اما ان يكون به ثقوب مسام يمكن ان البلل يصل الى البشرة فحينئذ اذا وضع الماء في هذا الشعر المستعار ووصل هذا الماء الى بشرة الرأس فان هذا يجزئه في الوضوء جيد الحالة الثانية الا يكون تم مساهم لا يوجد مسام لا توجد الثقوب فحينئذ نقول يجب نزعه حتى او لاجل ان يصح وضوءه طيب وهنالك حالة ممكن نزيدها حالة ثالثة وهي ما تسمى بزراعة الشعر وزراعة الشعر يقوم بغرس بصيلات صغيرة في مسام جلد الراس ثم ينبت الشعر فحين اذ لا يؤثر هذا على صحة الوضوء وكذلك لا يؤثر هذا على صحة الغسل اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك والخامس غسل رجليه مع كعبيه والخامس غسل رجليه مع كعبيه اي مع كعبيه من كل رجل لان في كل رجل تعبان بان في كل رجل كعبين قال هنا والخامس غسل رجليه مع كعبيه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجل ام الى الكعبين. قراءتان سبعيتان قراءتان تبعيتها بفتح اللام بالنصب وبالجر تمام؟ وارجلكم وارجلكم. طيب ما معنى سبعية؟ يعني القراءات الايش متواترة صح السبع متواترة صح الصبح متواترة يا شيوخ ولا لا؟ الصبح متواترة نعم مشان. والثلاث تكملة العشر والثلاثة مثل الثلاثة ايضا متواترة عند ابن الجزيرة احسن الله اليكم متواترة على الصحيح والشواذ ما وراء العشر كما قال شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قراءة النصب وارجلكم ما تخريجها في الاعراب معطوف على ماذا وايديكم الى المرافق بعد دفع على ايديكم الى المرافق لماذا قلت يا شيخ عبدالرحمن على ايديكم وليس على وجوهكم على وجوه او تغسلوا وجوهكم على وجوهكم اغسلوا وجوهكم وايديكم اعطوف على وجوهكم الارجل ايضا معروفة على وجوهكم انا كنت بالترتيب انا على على على وجوهكم معطوفة صح؟ نعم. نعم. نعم. لان القاعدة تقول ان حروف العطف ان حروف العطف اذا كانت تفيد الترتيب فان قل معطوف يكون على ما قبله واذا كانت حروق العطف لا تفيد الترتيب فكل معطوف معطوف على الاول فلو قلت مثلا جاء زيد وعمرو وخالد فان عمرو وخالد معطوفان على زيد واذا قلت جاء زيد ثم عمرو ثم خالد فان زيد ثم عمرو عمرو معطوف على زيد وخالد معطوف على عصر فهنا العطف في الاية الكريمة بالواو. طيب هذه قراءة النصب. طيب قراءة الجر ما تخريجها نقول قراءة الجر حاصل التخريج الذي ورد فيها بارك الله فيكم يمكن ان نلخصه في اربعة اوجه قاصد التخريج في قراءة الجري يمكن ان نلخصه في اربعة اشهر. الوجه الاول ان الجر هنا بالمجاورة ان الجر هنا للمجاورة تمام؟ وما معنى المجاورة معنى المجاورة ان الاسم ان الاسم يعطى الحكم الاعرابي للاسم الذي قبله مع عدم وجود التبعية ان الاسم يعطى الحكم الاعرابي. للاسم الذي قبله مع عدم وجود التبعية او لا نقول حكم اعرابي وانما نقول ان الاسم يعطى حركة الاسم الذي قبله. وهذا احسن. لان هذا المجاورة ليست حكما اعرابيا. تمام؟ ان الاسم يعطى ان الاسم يعطى حركة الاسم الذي قبله. ان الاسم يعطى حركة الذي قبله من غير تبعية والمثال المشهور في هذا الذي يذكر غالبا هذا جحر ضب الاصل ان يقال خرب لكن سمع من العرب انهم قالوا هذا جحر ظب خريب طيب هذا التخريج الاول لكن هذا التخريج الاول عليه اشكالان عليه ارادة الايراد الاول ان الجر بالمجاورة ضعيف ضعفه عدد من المحاة. نعم قال به الامام الخليل بن احمد وتلميذه ايضا سيباويه وتبعهم ابن ما لك الله تعالى وهؤلاء ائمة اساطيل لكن من حيث الجملة فيه ضعف الاشكال الثاني ان الجرب المجاورة في النعت وارد. يعني حصل في النعت بالتوكيد وارد على قلة. لكن في العطف يقولون لم يرد طيب الان الاية عندنا فيها عطف ولا نعت ولا توكيل العطف عاطف. وبالتالي هنا هذا يضعف ان يكون الجر هنا من باب ايش؟ من باب المجاورة طيب تخريج تاني للجر ان ان قراءة ارجلكم تمام؟ بالجر معطوفة ارجلكم بالجر معطوفة على رؤوسكم وامزحوا برؤوسكم وارجلكم تمام؟ ثم يعني كان مقتضى الاية ان الرجلين تمسح ثم نسخ المسكوب بوجوب الغسل واضح؟ ثم نسخ المسح بوجوب الغسل اذا نقول في التخريج الثاني ان ارجلكم معطوفة على رؤوسكم ثم وكان الفرض في الرجلين هو المسح ثم نسخ المسح بوجوب غسل الرجلين او نقول ان ارجلكم معطوفة على رؤوسكم وفرضها المسح لكن في بعض الحالات. وهو مسح الخفين في بعض الحالات وهو نصف الخفين. هذا التخريج الثامن تخريج الثالث بارك الله فيكم نقول ان ارجلكم جرة بالعطف على رؤوسكم من باب الاشارة من باب الاشارة والتنبيه انه لا ينبغي الاسراف في الماء عند غسلهما بل تغسل الرجلان غسلا خفيفا لا اسراف فيه بالماء بل تغسل الرجلان غسلا خفيفا لا اسراحا فيه بالماء والغش الخفيين يسمى عند العربي مسحا واضح فكان في قراءة الجر تنبيه على عدم الاسراف في الماء لان غسل الرجلين مظنة الاشراف في الماء هذا التخريج الثالث التخريج الرابع والاخير ان ارجلكم مجرور لكن ليس بالعكس ان ارجلكم مجرود. لكن ليس بالعطف على رؤوسكم وانما مجبور بحرق جمع مقدر دل عليه المعنى والتقدير وافعلوا بارجلكم غسلا التقدير وافعلوا بارجلكم غسلا. فجر بحرف جر مقدر دل عليه المعنى هذه اربعة تخريجات للعلماء لقراءة الجرب فان قال قائل منكم لماذا هذا التخريج او لماذا العلماء يعني تعبوا في هذه التخريجات لقراءة الجو. لماذا لا يأخذون بظاهرها ويقولون ان الرجل تمسح وخلاص واضح؟ الجواب لان الاجماع قائم. منعقد على وجوب غسل الرجلين واضح؟ فلما قام الاجماع على وجوب غسل الرجلين خرج العلماء رحمهم الله تعالى قراءة الجر وهي قراءة سبعية على هذه التخريجات الاربعة التي ذكرتها قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ولا يعتد بخلاف الشيعة في هذه المسألة ولا في غيرها اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا معنى قوله رحمه الله والخامس غسل رجليه مع كعبيه وطبعا قوله هنا مع كعبي تأتي فيه المسائل التي ذكرناها في المرفقين انه عبر بمعاء اشارة الى وجوب غسلهما اي الكعبين. كما في المرفقين وانه لو كان له كعبان في غير محلهما المعتاد تمام؟ كأن كان كعبه او كأن كان كعباه في منتصف ساقيه وجب الغسل اليهما مع كعبيهما. والمسألة الثالثة انه لو لم يكن له كعبان اعتبر قدرهما من معتدلي الخلقة من غير بامثاله. وقد تقدم تقرير ذلك قبل قليل فلا حاجة لاعادة الكلام قال رحمه الله تعالى السادس ترتيبه هكذا اي ترتيب الوضوء هكذا اي بتقديم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الراس بما يسمى مسحا ثم غسل الرجلين وغسل الوجه لابد ان يكون مقترنا بنية معتبرة من النيات السابقة التي مر بيانها في الدرس الماضي فان قال قائل ما مستند الفقهاء رحمهم الله تعالى في وجوب الترتيب الجواب مستند الفقهاء رحمهم الله تعالى بوجوب الترتيب من ثلاثة اوجه الوجه الاول فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ انه توضأ مرتبا ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ منكسا ولو كان جائزا لفعله ولو مرة واحدة فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للوضوء المأمور به دل على الوجوب وهذا يذكر في مبحث في مبحث الافعال في كتب اصول الفقه. وان افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها آآ يدل على الوجوب المستند الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي ابدأوا بفعل الامر. ابدأوا بما بدأ الله به فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم امته ان تبدأ بما بدأ الله عز وجل به والحديث في صحيح مسلم لكن بلفظ الخبر ابدأ بما بدأ الله به فعموم هذا الحديث والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وان كان السبب هو في آآ البدء بالصفا قبل المروة. فالعبرة بعموم اللفظي ان نبدأ بكل ما بدأ الله عز وجل به المستند الثالث مما استند اليه الفقهاء في وجوب الترتيب ان الله سبحانه وتعالى فرق بين المتجانسات فذكر الله عز وجل غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. والتفريق بين المتجانسات لا يكون والا لفائدة والفائدة هنا هي طلب الترتيب. وهذا الطلب للترتيب طلب واجب بقرينة في الحديث الذي امر ان نبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به قال الامام النووي رحمه الله تعالى فلو اغتسل محدث فالاصح انه ان امكن تقدير ترتيب بان غطس ومكث صح والا فلا قلت الاصح الصحة بلا مكث والله اعلم هذا المقطع من المتن كالاستثناء كالاستثناء من مسألة وجوب الترتيب فالترتيب يسقط في بعض السور من تلك الصور التي يسقط فيها الترتيب هذه السورة ان المحدث اذا اغتسل بمعنى انغمس اغتسل هنا بمعنى انغمس مع نية معتبرة ونوى رفع الحدث عنه فان الحدث يرتفع. ويحصل له الوضوء ولو على كلام الامام الرافعي اذا على كلام الامام الرافعي اذا مكث مدة يمكن فيها ترتيب حقيقي فيشترط على كلام الامام الرافعي ان يمكث مدة يمكن فيها ترتيب حقيقي. وعلى كلام الامام النووي لا يشترط ان يمكث تلك المدة. حتى لو انغمس ونوى ثم طلع مباشرة فان هذا مجزئ. وحينئذ يكون الترتيب مقدرا من اللحظات بلحظات لطيفة جدا ولذلك قال هنا فلو اغتسل محدث فالاصح انه ان مكث ان مكث آآ انه ان امكن تقدير ترتيب بان غطس. لاحظ معي قال بان بان هادي ان هاديك تسمى بالتصوير تصور المسألة ما المراد بقوله اغتسل اغتسل بان غطس تمام؟ وغطس يغطس قال بان غطس ومكث صح والا اي وان لم يمكث فلا اي فلا يصح هذا كلام الامام الرافعي رحمه الله تعالى الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاصح الصحة بلا مؤس والله اعلم اذا تقرر هذا فان هذه المسألة متصورة في الانغماس وحينئذ هذا الاندماس لابد ان تكون فيه نية معتبرة من النيات السابقة متى تكون هذه النية تكون هذه النية عند ملامسة الماء لجزء من الوجه. انتبه لهذا لابد ان تكون هذه النية عند مماسة ما. لجزء من الوجه ومثل هذا الانغماس لو انه مثلا اضطجع رقد تحت ميزان ينزل الماء عليه او صب عليه الماء بغزارة كأن يكون مثلا آآ ليس انغماسا وانما وقف تحت شلال تمام وحصل النوى نية معتبرة فحينئذ نقول يسقط يسقط الفرظ ان يسقطوا فرض الترتيب ويحصل الوضوء لكن يأتي يأتي سؤال هل لو ان الانسان مثلا وقف تحت الدش ونوى النية المعتبرة. هل هذا كاف في سقوط الترتيب عنه او ليس بكافي الجواب في ظني والله اعلم ان هذا ليس بكافر لماذا؟ لان الماء تحت الدش لا ينصب دفعة واحدة واضح؟ وبالتالي فرق بين وقوفه تحت الدش ووقوفه مثلا تحت شلال او تحت ميزاب ينصب فيه الماء بحيث يعني ينصب منه الماء بحيث ينزل على بدنه دفعة واحدة اذا تقرر هذا فان هذه المسألة يستثنى فيها وجوب الترتيب بل يكون الترتيب فيها تقديريا لا حقيقية وسورة اخرى لم يذكرها هنا الامام النووي رحمه الله تعالى وهي لو كان الشخص عليه حدثان حدث اصغر وحدث اكبر واغتسل فانه ففاغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر فان الحدث الاصغر يرتفع ايضا فان الحدث الاصغر يرتفع ايضا واضح وحينئذ نستطيع ان نقول ان هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى اذا كان الشخص عليه حدثان اصغر واكبر فاغتسل ناويا رفع الحدثين الاصغر والاكبر ارتفع حدثان قطعا اي بلا خلاف في المذهب الصورة الثانية اذا كان الشخص عليه حدثان اصغر واكبر فاغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر فان فان الحدثين يرتفعان ايضا على المعتمد. يعني يرتفع الاكبر قطعا الاصغر على المعتمد لماذا؟ لانه يوجد خلاف في المذهب يقول اصحابه ان الحدث الاصغر لا يندرج تحت الحدث الاكبر واضح بناء على هذا الخلاف نقول على المعتمد ان الحدث الاصغر يرتفع ايضا. ولذلك الاحوط للانسان انه اذا كان مثلا آآ عليه حدث اكبر وعليه حدث اصغر فاغتسل ان ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر. فاما الاكبر فهذا يرتفع قطعا. واما الاصغر فانه يرتفع اذا نواه يرتفع قطعا واذا لم ينوه يرتفع على المعتاد واضح يا شيوخ ولا لا اذا تقرر هذا فان من كان عليه حدث اكبر فانه يسقط عنه الترديد يعني نفترض ان شخص جنب ومحدث حدث اصغر. الترتيب ساقط في حقه واذا كان الترتيب ساقطا في حقه فغسل جميع بدنه غسل جميع بدنه الا اعضاء الوضوء مع ذلك نقول لا يجب عليك الترتيب بينها. فلك ان تقدم رجليه ثم تمسح رأسه ثم تغسل يديه ثم تغسل وجهك لان الترتيب ساقط في حقك اذا تقرر هذا بقيت مسألة صغيرة نختم بها الدرس هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة الشك لو ان الانسان توضأ وفي اثناء الوضوء حصر له شك طهر العضو الفلاني او لم يطهره فماذا يعمل يعني على سبيل المثال وانا اغسل القدمين في الوضوء حصل لي شك هل غسلت اليدين او لم اغسل اليدين ماذا اعمل نقول اذا حصل شك في اثناء الوضوء قبل الفراغ منه اذا حصل شك في اثناء الوضوء قبل الفراغ منه. في تطهير عضو وجب عليك ان تطهره وان تطهر ما بعده ان تطهره هو واضح لحصول الشك والاصل عدم الفعل ان تطهر ما بعده للزوم الترتيب وهذا سبب ذكر هذه المسألة في هذا الموضع جيد طيب هذا متاع هذا اذا حصل له شك في تطهير العضو افضل فراغ من هنا اريدكم ان تنتبهوا ل معتمد العلامة ابن حجر اذا حصل لك شك في اثناء الوضوء تطهير عضو. يعني وانا اغسل القدمين شككت هل غسلت اليدين او لم اغسل اليدين واضح فالعلامة ابن حجر والعلامة الخطيب والعلامة الرملي وغيرهم من الفقهاء. شيخ الاسلام زكريا وغيرهم من الفقهاء يقولون اذا حصل الشك في هذه السورة يجب ان تطهر العضو وانت وان تغسل ما بعده وان تطهر ما بعضك. جيد جميل لكن العلامة بن حجر رحمه الله يقول اذا حصل الشك ليس في اصل تطهير. ليس في اصل الغسل. تنبهوا لهذا. وانما في التعميم وانما في صفة الغسل واضح؟ فلا يلزمك شيء حتى وان كنت في اثناء الوضوء. يعني حتى وان كان الشك في اثناء الوضوء. بمعنى انا اغسل القدمين وعندما كنت في غسل القدمين شككت هل عممت اليدين او لم اعمم اذا الشك هنا ليس في اصل الغسل وانما في صفته واضح عند العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذه السورة لا يجب عليك شيء واضح؟ لا يجب عليك شيء جيد وهذا ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وقاسه على مسألة قراءة الفاتحة وهي اتية معنا ان شاء الله عز وجل عندما آآ نأتي الى كتاب الصلاة طيب هذا كله اذا كان الشك متى اذا كان الشكوى قبل الفراغ طب اذا حصل الشك بعد الفراغ يعني بعد ان انتهى من الوضوء شك ان مسح رأسه او لا الغسل قدميه او لا نقول ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر مطلقا عند العلامة ابن حجر طيب وعند العلامة الرملية قال العلامة رملي ان الشك بعد البراب ايضا لا يؤثر الا في النية لو شك بعد الفراغ في النية هل اتى بنية معتبرة ام لا يلزمني اعادة الامور وهنا اريدكم ان تنتبهوا لقاعدة تذكر كثيرا في كتب الفقه وهي الشك بعد الفعل لا يؤثر الشك بعد الفعل لا يؤثر. هذه القاعدة اغلبية ليست على اطلاقها فاننا في باب الصلاة نقول ان الشك بعد الصلاة في النية مؤثر. لانه شك في الانعقاد واضح كل ده والشك بعد الوضوء في النية هل يؤثر او لا يؤثر الشك بعد الوضوء في النية هل يؤثر او لا يؤثر؟ نقول لا يؤثر عند العلامة ابن حجر ويؤثر عند العلامة الرملية تمام اما الشك بعد الصوم بالنية لا يؤثر قطعا لا عند العلامة ابن حجر ولا عند العلامة الرملي رحمهما الله تعالى ورحم الله سائر الفقهاء اللهم امين نكون بهذا انتهينا من فروض الوضوء. ونشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم في سننه نكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الاناء المطلي بالذهب يفصل الذهب عنه. بارك الله فيكم