﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن والاه ذكر المصنف رحمه الله في اول ما ذكر من احاديث هذا الباب حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

2
00:00:23.750 --> 00:00:39.800
وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه وهو من طريق سفيان ابن سعيد الثوري عن اسماعيل السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.850 --> 00:00:55.850
سئل عن الخمر ولم يذكر الصحابي من السائل؟ وجاء في رواية ابي داوود ان السائل ابو طلحة رضي الله تعالى عنه احد اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

4
00:00:57.150 --> 00:01:11.150
وعلى كل حال ابهام السائل جار في كثير من الاحاديث لان المقصود من الخبر السؤال لا من السائل اذ العلم يتعلق بما ورد من سؤال وبما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:11.750 --> 00:01:36.550
فسواء كان السائل هو ابا طلحة او كان السائل غيره لا فرق سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا الخمر اسم لما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولذلك تسمى خمرا لانها تخامر العقل وتخالطه وتغطيه

6
00:01:36.850 --> 00:01:56.700
تغطيه اي تستره ولذلك يسمى ما تغطي به المرأة وجهها ايش يسمى قمار لانه يغطي الوجه فكذلك الخمر تغطي العقل تستره تغيبه تذهب به ولذلك سميت خمرا فهي تغطي العقل وتستره

7
00:01:56.900 --> 00:02:19.550
لكن ليس تغييبا لا معنى له لا مقيد بقيدين على وجه اللذة والطرب. يلتذ بذلك صاحبه ويطرب ليخرج بذلك ما يمكن ان يغطي العقل من المنومات التي تستعمل على في الطب

8
00:02:19.650 --> 00:02:36.800
او البنج الذي يستعمل في العمليات فان هذا يغطي العقل لكنه لا يغطيه على وجه لذة وطرب هذا الفرق مهم يعرف الفرق بين ما يستر العقل ويغطيه ما يستر العقل هنا

9
00:02:37.100 --> 00:02:57.800
هو ما في الخمر هو ما يسترها على وجه اللذة والطرب وقد جاءت الشريعة بتحريم الخمر في نص واضح جلي بين قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة

10
00:02:57.800 --> 00:03:20.200
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هذه الاية جاءت بيان لسبب التحريم لسبب الامر بالاجتناب وتحريم الخمر مجمع عليه لا خلاف بين اهل الاسلام فيه. لم يختلف العلماء في ان الخمر محرمة

11
00:03:20.400 --> 00:03:43.850
وان شربها من كبائر الذنوب والنصوص في هذا اكثر من ان تحصر ففي القرآن اية المائدة وفي السنة احاديث كثيرة بينت تحريمها السؤال هنا عن الخمر تتخذ خلا يعني ما حكم اتخاذ

12
00:03:44.550 --> 00:04:04.250
الخمر خلد اتخاذ الخمر قل لن يعني معالجة الخمر ليصير خلا نحن عرفنا ان الخمر هي ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. واما الخل فهو ما حمض من عصير العنب

13
00:04:04.350 --> 00:04:28.050
هذا هو الخل وقال بعض اهل العلم ما حمض من عصير العنب وغيره من مما يستعمل خلا وجمعه خلول والخل حلال بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان الخلح حلال وقد جاء فيه

14
00:04:28.200 --> 00:04:47.700
ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم وطلب ادما الادم جمع ايدام وهو ما يؤتدم به يستعمل

15
00:04:48.000 --> 00:05:05.800
للاكل يغمس فيه خبز او طعام او ما الى ذلك فيأكل فقالوا ليس عندنا الا الخلق سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم قال معي قالوا له ما عندنا الا خل

16
00:05:06.800 --> 00:05:24.550
فقال صلى الله عليه وسلم نعم الادم الخل اعمل الخلق فهو دليل بين ظاهر على جواز الخلوة وانه لا خلاف في حله فقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكله ولو كان حراما لبينه

17
00:05:24.550 --> 00:05:52.100
الله عليه وسلم الا ان الخل كثير منه يصنع من الخمر فيخلل الخمر بان يعالج بوضع شيء فيه ينقله من كونه خمرا الى كونه خلل بمعالجة اما بوضع خبز او اه اه معالجات مواد

18
00:05:52.300 --> 00:06:13.150
توضع فيه تنقله من كونه خمرا الى كونه خلل فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا اي هل يصلح هل يجوز ان يعالج ما في ايدي الناس من الخمر

19
00:06:14.100 --> 00:06:39.400
ليصير خلا وذلك بان يقذف فيه ما ينقله من كونه خمرا الى الخل بان يوضع فيه خبز او بصل او خميرة او غير ذلك مما يعالج به الخمر لينتقل الى كونه خلل

20
00:06:40.250 --> 00:07:03.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اي لا تتخذ الخمر خلا فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ان تتخذ الخمر خلا وذلك ان الله تعالى امر المؤمنين باجتناب الخمر

21
00:07:04.450 --> 00:07:22.250
قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ومقترض ومقتضى الاجتناب ان تكون الخمر في جانب والمؤمن في جانب فاذا كان يتخذها خلا هل سيتحقق

22
00:07:22.500 --> 00:07:44.150
الاجتناب المأمور به الجواب لا لن يتحقق الاجتناب المأمور به لانه سيخالطها وسيمسكها وسيكون ذلك سببا ليه استعمالها فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا اي لا تتخذ الخمر خلا

23
00:07:45.150 --> 00:08:14.750
وهذا نهي عن معالجة الخمر ليصير خلا وبهذا اخذ جمهور العلماء من مالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم حيث قالوا لا يجوز ان تخلل الخمر فيجوز ان تخلل الخمر وقالوا احصيل الخل يمكن من غير من غير طريق الخمر

24
00:08:16.200 --> 00:08:39.950
اما بان يظاف الى عصير العنب والتمر ونحوه معالجات قبل ان يصل الى حد يضاف اليه خل قبل ان يتخمر فيتحول الى خل. او غير ذلك من وسائل التخليل المقصود انه لا يصح اتخاذ الخمر خلا. هذا ما ذهب اليه الجمهور بناء على هذا الحديث

25
00:08:40.250 --> 00:08:58.250
وخلف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وعطاء ابن ابي رباح قبله وعمر ابن عبد العزيز فقد رأوا جواز اتخاذ الخمر خلا. قالوا النهي هنا ليس على اطلاقه انما كان هذا النهي في اول تحريم الخمر

26
00:08:59.300 --> 00:09:11.000
هذا وجهه لانه لا يمكن ان يأتي عالم ويصادم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه دون حجة. يعني ما يعقل ان يسمع العالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ثم يقول لا يجوز ما في مشكلة

27
00:09:11.550 --> 00:09:28.050
ثمة اذا وجدت ان قول العالم لا يتفق مع حديث تطلب له سببا لماذا قال كذا؟ لماذا خالف هذا الحديث؟ اما انه لم يبلغه اما انه لم يفهمه على وجهه اما ان يكون عنده

28
00:09:28.350 --> 00:09:44.850
صارف له يصرفه عن ما تبادر الى الذهن وهذا ما جرى من هؤلاء الائمة في هذا الحديث فانهم لم يصادموا هذا الحديث بل قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي

29
00:09:45.250 --> 00:10:01.500
انما كان في اول الامر عندما حرمت الخمر قطعا لامساكها لانها كانت منتشرة وكثيرة في ايدي الناس فلو اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها لكان هذا مدعاة الى امساكها. وامساكها

30
00:10:01.550 --> 00:10:20.550
وهم قريب عهد منادمتها وتعاطيها وشربها سيكون سببا الى ايش الى شربها فقطع الطريق وقال لا لاجل ان يبعد المؤمن عنها بعدا كليا ثم لما استقر التحريم في نفوس اهل الايمان

31
00:10:21.100 --> 00:10:43.000
واستقرت قلوبهم اجتنبوا هذا البلاء وهذا الشر اذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان تتخذ الخمرة اتى فيها ان تتخذ الخمر خلا. لكن الصواب انه لا حديث ليس ثمة حديث يدل على الابن. حتى يقال بهذا التوجيه

32
00:10:44.400 --> 00:10:59.550
واما قول نعم الادم الخل وهذا مما استدلوا به على قولهم يقال ان الخل يحصل من طريقين اما يحصل من طريق تخليل الخمر واما ان يحصل من طرق اخرى غير تخليل الخمر

33
00:11:02.150 --> 00:11:26.050
ويمكن ان يحصل الخل ممن استباح الخمر وهم المشركون والكفار الذين يتعاطون الخمر وقد يخللونها فاخذها منهم عندما تصير خيرا لا حرج فيه فلذلك لا يتعين جعل قوله صلى الله عليه وسلم ان نعم الادم الخلق مخصصا لهذا الحديث

34
00:11:26.300 --> 00:11:46.350
او مضيقا لمعناه بل يبقى الحديث على عمومه في جوابه صلى الله عليه وسلم حيث قال لا اي لا تتخذ الخمر خلا ولم يأتي لهذا مخصص ولا ناسخ فيبقى على ما هو عليه

35
00:11:46.550 --> 00:12:10.450
دون تخصيص والى هذا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله ثمة مسألة لماذا ساق المصنف هذا الحديث في باب ازالة النجاسة وبيانها ساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب لان الخمر نجسة في قول عامة العلماء

36
00:12:11.250 --> 00:12:26.000
هذا سبب سياق هذا الحديث في باب النجاسة باب ازالة النجاسة وبيانها ان الخمر نجسة في قول عامة العلماء حكى الاجماع على ذلك جماعات من اهل العلم حكاه ابن عبدالبر

37
00:12:26.800 --> 00:12:44.900
عن عامة اهل العلم وغيره من اهل من العلماء حكوه اتفاقا ان الخمر نجسة ومقتضى انها نجسة انه اذا اصاب الانسان شيئا منه اذا اصاب الانسان شيء منها وجب عليه ان يتطهر

38
00:12:45.450 --> 00:13:14.250
لانها نجسة وهذا القول يستند الى الاية الكريمة وهي قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس وقوله رجس اي نجس قالوا والنجاسة هنا نوعان كما تقدم نجاسة عينية في الاعيان

39
00:13:14.300 --> 00:13:41.700
ونجاسة حكمية في الاعمال ومن الاعياء والخمر عين فقالوا هي نجسة واستدلوا ايضا  قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه ايش

40
00:13:42.200 --> 00:14:13.550
رجس قالوا ذكر هناك رجس وهو النجس وهنا رجس وهو النجس في الاتفاق في اية الانعام فكذلك في اية المائدة واما القول الثاني في المسألة فقالوا ليس ثمة اجماع على نجاسة الخمر فهناك من العلماء من ذهب الى ان الخمر محرما وقبيحة

41
00:14:13.750 --> 00:14:30.900
لكنها ليست نجسة اذا النجاسة حكم يقتضي انه اذا اصاب الانسان شيئا منها اذا اصاب الانسان شيء منها وجب عليه ان يتطهر وهذا يحتاج الى اثبات والاية لا تدل على ذلك

42
00:14:31.550 --> 00:14:54.200
اذ ان الاية يراد بالرجس فيها نجاسة العمل نجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية. لانه بالاتفاق ان الانصاب ليست نجسة. وان ليست نجسة وهما اعيان فكذلك الخمر ليست نجسة وان كانت عينا

43
00:14:56.550 --> 00:15:15.400
فاذا قلنا الانصاب النجاسة فيها هو ما يكون فيها ما يكون عندها من الشرك بالله وتعظيم غير الله والازلام النجاسة فيها استكشاف الغيب بالظرب على القداح التي يعرف بها المستقبل او الخير والشر اذهب او لا اذهب

44
00:15:16.700 --> 00:15:44.750
في الاسفار ونحوها فكذلك الخمر نجاستها فيما يترتب على شربها وتعاطيها من الشرور والاظرار الدينية والدنيوية فهي ام الفواحش فقالوا الاية لا دليل فيها هذا واحد ثم قالوا السنة دلت على ان الخمر ليست نجسة

45
00:15:45.150 --> 00:16:01.750
قيل لهم كيف قال جاء في الصحيحين من حديث انس ان الخمر لما حرمت يقول انس كنت ساقي القوم في بيت ابي طلحة يسقيهم خمرا لما كانت حلالا في بيت ابي طلحة

46
00:16:02.050 --> 00:16:27.350
حتى سمعت المنادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي ابوطلحة ارق ما في الجرار في السوق حتى جرت بها سكك المدينة هكذا يقول انس حتى جرت بها سكك المدينة. قالوا

47
00:16:27.500 --> 00:16:49.600
لو كانت نجسة لما جاز ان تراق في سكك المدينة لانه يكون تقديرا لها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في الطرقات فهذا يدل على ايش على انها ليست نجسة ولو كانت نجسة ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها في الطرقات ولا اراقها الصحابة في الطرقات

48
00:16:50.200 --> 00:17:12.200
لذهبوا الى اماكن وانزووا واراقوها بل امر اكثر من هذا في الصحيح في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدي اليه راوية خمر اهدى اليه رجل راويه خمر في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

49
00:17:14.200 --> 00:17:27.950
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهدي اما علمت انها قد حرمت الرجل ما يعرف جاء بهدية راوية والراوية هي القربة الكبيرة. يعني اكرم النبي بالاتيان بهذه القربة الكبيرة من الخمر

50
00:17:28.400 --> 00:17:48.250
فقال له اما علمت ان الخمر قد حرمت قال لا ما علم فقال انها قد حرمت فسار انسانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ يعني بماذا تكلمت معه خفية

51
00:17:48.350 --> 00:18:09.550
قال قلت له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه فاهراقها تبها سكب الخمر والظاهر انه في في في حضور النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه

52
00:18:11.750 --> 00:18:28.150
فدل ذلك على انها ليست نجسة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية من مما كان فيها من خمر فدل ذلك على انها ليست نجسة هذا ما استدل به القائلون

53
00:18:28.200 --> 00:18:51.200
لان الخمر ليست نجسة وهو قول ربيع بن ابي عبد الرحمن شيخ الامام مالك وبه قال الليث وقال به المزني من الشافعية وقال به بعض المالكية وهو وهو اختيار جماعة من اهل العلم منهم شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله

54
00:18:52.600 --> 00:19:10.900
والمقصود ان نجاسة الخمر للعلماء فيها قولا عامة العلماء على ان الخمر نجسة. عامة العلماء اكثر اهل العلم على ان الخمر مجلسا وذهب طائفة من اهل العلم الى ما ذكرت وذكرت ادلتهم

55
00:19:11.150 --> 00:19:34.700
والاقرب من هذين القولين والله تعالى اعلم ان الخمر نجسة نجاسة حكمية معنوية وليست نجاسة حسية يترتب على القول بنجاسة الخمر السؤال الذي يرد ويستغربه بعض الناس وهو ما حكم استعمال

56
00:19:34.850 --> 00:19:52.950
العطورات الكحولية هذا يستغبئ بعظ الناس يقولون كل شي حرام حتى العطر الكحولي وهو يجهل السبب الذي يجعل الناس يسألون عن حكم هذه العطورات الطيارة التي تستعمل  غالب احوال الناس

57
00:19:53.350 --> 00:20:16.600
السبب هو ان روح هذه العطورات مادة كحولية والكحول هي روح الخمر هي روح الخمر وبالتالي يسألون عن حكم استعمال هذه الاطياب هل يجوز او لا يجوز استنادا الى الخلاف السابق في مسألة نجاسة

58
00:20:16.950 --> 00:20:34.750
الخمر فمن قال ان الخمر ليست نجسة يرى جواز استعمال هذه العطورات ومن قال ان الخمر نجسة يرى انه لا يجوز استعمال العطورات التي فيها نسبة واضحة ظاهرة من هذه

59
00:20:35.250 --> 00:21:03.150
الكحول هذه مستحضرات الكحولية التي تستعمل لاذابة الزيوت العطرية لانها تضاف الى الزيوت العطرية حتى تكون طيارة وتحفظها مدة طويلة. وايضا تكثر كميتها بخلاف ما اذا كانت زيتا فالمقصود ان الخلاف في استعمال العطور الكحولية هو مرتبط بمسألة

60
00:21:03.350 --> 00:21:18.850
نجاسة الخمر. ثم مسألة اخرى هناك مسألة اخرى ايضا مرتبطة بهذا الموضوع وهي حكم استعمال الادوية التي تحتوي على نسبة من الكحول طبعا هنا جانبان فيما يتعلق اذا كان الدواء

61
00:21:18.900 --> 00:21:38.850
مما يتعاطى يشرب اما اذا كان الدواء مما يستعمل خارجيا فهو المسألة السابقة يعني الدواء الذي فيه نسبة من الكحول الكحول نوعان دعاء دواء يستعمل خارجيا هذا حكمه والخلاف فيه كالخلاف في

62
00:21:40.050 --> 00:22:00.300
العطورات العطورات الكحولية واما اذا كان يستعمل بالشرب فهذا اضافة الى النجاسة الى نجاسة الخمر حكم شرب ما فيه نسبة من الكحول هل يجوز او لا يجوز ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد

63
00:22:00.350 --> 00:22:18.700
ذكر في ذلك قاعدة حيث قال ما اسكر كثيره فقليله حرام يعني ما اسكر منه الكثير الشراب الذي يسكر لا يسكر الا اذا شرب منه الانسان شيئا كثيرا فاذا شرب منه قدرا لا يسكر

64
00:22:18.850 --> 00:22:39.000
فانه يحرم وهنا يقال لاولئك الذين يتساهلون في تعاطي الخمور ويقال ان فلان يشرب ولا يتغير رأيه نقول ما اسكر كثيره فقليله حرام ما دام انه خمر فلا يجوز شربه غاب العقل او لم يغب لان غياب العقل هذا امر نسبي

65
00:22:39.050 --> 00:22:57.050
ويختلف فيه الناس لكن ما دام انه اذا شرب منه كثيرا سكر فهذا لا يجوز وليس البناء البناء الحكم على فرد انما البناء بناء الحكم في هذا على الغالب لان الاحكام الشرعية تبنى على الغالب

66
00:22:57.600 --> 00:23:12.500
ولا لو جا شخص قال انا لو شربت ما شربت ماسكر وهو خارج عن المألوف والمعتاد لا لا يتعلق به الحكم الحكم يتعلق بالغالب هذي مسألة ايضا تتصل بهذا الحديث

67
00:23:12.950 --> 00:23:36.650
نعم الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث تحريم تخليل الخمر ومن فوائد الحديث اختصار السؤال حيث ان الصحابي رضي الله تعالى عنه اختصر السؤال واقتصر على المقصود وحسن السؤال يدرك به

68
00:23:36.850 --> 00:23:55.500
العلم قيل لابن عباس رحمه الله بما ادركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول ونفس غير ملول ولذلك من وفق الى حسن السؤال ادرك علما لا يدركه من لا يوفق الى حسن السؤال وهذا

69
00:23:56.150 --> 00:24:15.000
يكون عند طالب العلم وعند غيره. بعض الناس اذا جا يسأل يوفق الى الاختصار فيدرك مطلوبه وبعض الناس يقعد ساعة يقول ويروح ويجي ويشيل ويحط ويقدم اخر وعيد وفهمتن وما فهمتن وفي النهاية ما يطلع بجواب

70
00:24:15.550 --> 00:24:31.000
لانه لم يحسن عرضه مسألته ولذلك اذا كان عندك مسألة تريد ان تسأل عنها عنها عالم زور السؤال في نفسك قبل ان تبديه حتى تحدد فعلا ما الذي تريد ان تسأله؟ احيانا يقص السائل

71
00:24:31.850 --> 00:24:49.150
على على المفتي او على العالم قصة ويسكت. طيب وين السؤال في هذه القصة يكون ما عرض سؤاله تحس السؤال مما يدرك به العلم فابن عباس لما سئل عن كيف ادركت العلم؟ ذكر ثلاث خصال

72
00:24:49.200 --> 00:25:17.250
قال بقلب عقول هذا اهم ما يكون ولسانا سؤول اي يكثر السؤال ويحسن السؤال والثالث ونفس غير ملول لان النفس الملول تنقطع عن العلم ولا تدركه فلا يدرك العلم ملول لا يدرك العلم الا من جد ومن صبر كما قال الشاعر وكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعان

73
00:25:17.250 --> 00:25:36.400
المجد مناش من اوفى ومن صبر لا يدرك العلم الا من صبر وصابر لادراك غايته وغربه والا فان العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى ابن ابي كثير رحمه الله

74
00:25:37.600 --> 00:25:59.750
الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث على قول الجمهور نجاسة الخمر حيث قال صلى الله عليه وسلم لا لانها نجسة هكذا قالوا وقال اخرون بل قال لا لاجل الا تمسك الخمر

75
00:26:00.400 --> 00:26:17.650
ولاجل ان يتحقق الاجتناب من المسائل المتصلة بالحديث اختلاف العلماء في الخمر اذا خللت هل تطهر او لا الخمر اذا خللت هل تطهر او لا ثمة مسألتان المسألة الاولى حكم تخليل الخمر وهذا ذكرنا فيه الخلاف

76
00:26:18.100 --> 00:26:36.200
وان الجمهور على ايش على انه لا يجوز التخليل خلافا لابي حنيفة المسألة الثانية اذا خللت الخمر فهل تطهر او لا تطهر هذي فيه خلاف بين العلماء ايضا فذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك

77
00:26:36.350 --> 00:26:54.000
وقل عند الشافعي الى انها تطهر وهو رواية في مذهب احمد وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الى انها لا تطهر الى انها لا تطهر هذا ما يتصل آآ

78
00:26:54.650 --> 00:27:16.700
طهارة الخمر اذا حللت وهي تفيدنا مسألة وهي اذا انقلبت العين النجسة كليا تحولت من عين الى عين اخرى وهي مسألة ايش الاستحالة تسمى الاستحالة وهي تحول العين من اه تحول الشيء من العين الى عين اخرى. الخمر

79
00:27:17.300 --> 00:27:32.900
عيب والخل عين اخرى الان هذا التحول هل يفيد تطهيرا ذكرت خلاف في المسألة انه منهم منهم من قال انه يفيد تطهيرا ومنهم من قال انه لا يفيد تطهيرا. والصواب انه يفيد تطهيرا

80
00:27:34.000 --> 00:27:50.400
الاستحالة تفيد التطهير وهذا ليس مقصورا على هذه الصورة على هذه الصورة وعلى غيرها مما تتحول فيه النجاسة من عين الى عين اخرى هذه ابرز ما في هذا الحديث من المسائل