﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين. باب النحل في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ثم ساق باسناده عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبدالله منحر

2
00:00:21.850 --> 00:00:44.600
الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم من حجاج فيهم الحر والمملوك. ثم ساق باسناده عن انس وذكر الحديث قال ونحر

3
00:00:44.600 --> 00:01:04.600
النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين مختصرا باب نحر الابل مقيدة ثم ساق باسناده عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد

4
00:01:04.600 --> 00:01:24.600
اخا بدنته ينحرها. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة يونس اخبرني زياد باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم

5
00:01:24.600 --> 00:01:40.950
وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف فقياما ثم ساق باسناده عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر

6
00:01:40.950 --> 00:02:00.950
المدينة اربع والعصر بذي الحليفة ركعتين. فبات فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسب فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:00.950 --> 00:02:20.950
بيدي سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين. ثم ساق باسناده عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس

8
00:02:20.950 --> 00:02:40.950
رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به على البيداء هل بعمرة وحج باب لا يعطى لا يعطي الجزار من الهدي شيئا ثم ساق باسناده عن علي رضي الله عنه قال بعثني

9
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
نبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها ثم امرني قسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه

10
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. باب تصدقوا بجلود الهدي ثم ساق باسناده ان عبدالرحمن بن ابي بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي

11
00:03:20.950 --> 00:03:48.850
صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. ثم ساق باسناده عن ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني

12
00:03:48.850 --> 00:04:18.850
فامرني بلحوم فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا. وطهر للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر

13
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام كلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن

14
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
ضمن حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب ما يأكل باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال

15
00:04:58.850 --> 00:05:24.200
لعطاء يأكل ويطعم من المتعة ثم ساق باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم فوق ثلاث من فرخص لنا الله اليك. فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلوا وتزودوا. فاكلنا وتزودنا

16
00:05:24.200 --> 00:05:43.850
قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. ثم ساق باسناد عن عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة ولا نرى ولا نرى الا الحج حتى اذا حتى اذا

17
00:05:43.850 --> 00:06:03.850
اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم النزوة

18
00:06:03.850 --> 00:06:20.650
قال يحيى فذكرت هذا فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه باب الدار. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الابواب

19
00:06:20.800 --> 00:06:41.200
صلة ما تقدم من ابواب الهدي وما يتعلق به من الاحكام  في قراءتنا سابقا ذكرت ان سبب ايراد المؤلف رحمه الله هذه الابواب بهذا الموضع انه في يوم النحر والنحر

20
00:06:41.350 --> 00:07:02.150
لا يختص من كان حاجا بل هو عام لكل اهل الاسلام في عامة الامصار فانه يشرع في هذا اليوم التقرب الى الله تعالى بنحر اضاحي والهدايا يقول رحمه الله في

21
00:07:02.500 --> 00:07:26.550
صلة ما تقدم من ابواب باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الباب فيه بيان انحرفي موضع نحره صلى الله عليه وسلم وان ذلك مما قصده بعض الصحابة تقربا الى الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

22
00:07:26.700 --> 00:07:52.200
وذكر عن عبد الله ابن عمر ان انه كان ينحر في المنحر والالف واللام هنا للعهد الذهني وهو منحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولعله موضع معروف للنحر في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان ان الالف

23
00:07:52.200 --> 00:08:11.700
في قوله آآ في قول نافع كان ينحر في المنحر ان اهل العهد الذهني قال رحمه الله بما ساقه عن ابن عمر عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث بهديه من جمع يعني من مزدلفة

24
00:08:12.100 --> 00:08:34.400
وهذا اه يفهم منه انهم اما ان يكونوا يصطحبون الهدي معهم في منازلهم واما ان يكون هديه قد انزله في جمع لحفظه او لابعاده عن منازل الناس في منى وجمعية مزدلفة

25
00:08:34.750 --> 00:08:53.950
يحتمل هذا ويحتمل هذا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك حفظ اه الابل آآ رعاية آآ الهدي وليس لاصطحابه في عرفة وفي مزدلفة وفي سائر المواضع فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اصطحب هديه معه

26
00:08:54.550 --> 00:09:09.900
آآ قوله رحمه الله يبعث بهديه من جمع من اخر الليل اي من اخر ليل النحر حتى يدخل حتى يدخل به اه حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:10.450 --> 00:09:29.900
مع حجاج فيهم الحر والمملوك اما انهم آآ خدم له رضي الله تعالى عنه او ارقاء هذا مقصوده مع حجاج فيهم الحر والمملوك وهذا من فوائده فيما يتعلق بجواز الدفع من مزدلفة

28
00:09:30.750 --> 00:09:47.850
قبل الفجر انه يجوز للاقوياء الدفع من مزدلفة اذا كان ذلك يتعلق به مصالح الحجيج فان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث هديه الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم من من اخر الليل

29
00:09:50.700 --> 00:10:11.950
الى منحى للنبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج وهؤلاء الحجاج فيهم الحر والمملوك وهذا فيما يظهر انهم انما دفعوا لاجل تقديم هديه فهذا فيه جواز دفع الاقوياء من مزدلفة اذا كان ذلك في مصلحة الحجيج

30
00:10:12.100 --> 00:10:31.700
كما تقدم تقريره قوله رحمه الله باب من نحر هديه بيده الاشارة الى انه يسن ان يباشر الانسان نحر الهدي بنفسه وذكر في ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بهديه

31
00:10:31.750 --> 00:10:53.150
سبع مدن قائمة وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين والمؤلف انما ذاك ذكر هذا لاجل انه على شرطه والا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين

32
00:10:54.700 --> 00:11:10.550
بدنة امر عليا ان ينحر ما غبر ما بقي من هديه فقد اهدى مئة من الابل صلوات الله وسلامه عليه ولكن ذكر هنا انه نحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قائمة والله اعلم

33
00:11:10.700 --> 00:11:26.800
في اي موضع كان هذا لكن ظاهر قوله وظحى بالمدينة كبشين ان هذا في مكة فهل هذا كان في الحج يحتمل وقصره على السبع انه نحر السبعة على هذه الصفة

34
00:11:27.650 --> 00:11:42.550
واما ما بقي فقد يكون نحرها على صفة اخرى وانما الثابت انه نحر بيده صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا وستين من الابل و هذه سنة في الهدي وفي الاضحية لانه ذكر ايضا

35
00:11:42.700 --> 00:12:06.200
تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بكبشين اقرنين وذلك بيده صلى الله عليه وسلم  وجه استحباب ذلك ان النحر عبادة وطاعة ومباشرة الانسان للعبادة بنفسه اولى من ان يباشرها غيره. وان كان يجوز

36
00:12:06.600 --> 00:12:23.500
وان كانت النيابة تجوز فيه فان النيابة تجوز في الهدي دليل جوازها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكل علي ان ينحر ما غبر من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

37
00:12:27.000 --> 00:12:54.900
ثم الباب الذي يليه باب نحر الابل الابل مقيدة وهذا فيه بيان ان من صفة حسن الذبح او النحر في الابل ان تقيد فهذا امتثال وبيان لحديث اذا ذبحتم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فان نحرها مقيدة

38
00:12:55.950 --> 00:13:24.700
اهون عليها وايسر في في البلوغ الى الغاية من نحرها فلذلك نحرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقيدة وترجمة بذاء وترجمة لذلك المؤلف رحمه الله الامام البخاري وقد ذكر زيد بن ذكر باسناد عن زيد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخا بدنته ينحرها

39
00:13:25.250 --> 00:13:46.650
اناخها اي بركها قال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد ان النحر قياما في الابل افضل من البنوك وان النبي نحر هديه قائمة فيكون ما قيده

40
00:13:47.600 --> 00:14:02.400
انس في الرواية السابقة من انه نحر بيده سبع بدن قائمة اما انه في غير الهدي واما انه اخبر بعدد ما رأى من نحره صلى الله عليه وعلى اله وسلم وترك ما لم يره

41
00:14:02.800 --> 00:14:29.700
وليس انه نحر السبع قياما والبقية على غير هذه الصفة   و الباب الذي يليه قال باب نحر البدني قائمة  هو نفس آآ الباب السابق الا ان آآ في الباب السابق ذكر ذكر تقييدها وفي هذا الباب ذكر قيامها

42
00:14:30.250 --> 00:14:43.500
وذكر فيه عن ابن عمر وابن عباس آآ ان ذلك سنة. اما ابن عمر صرح بذلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في الباب السابق وقال ابن عباس

43
00:14:43.850 --> 00:15:04.000
رضي الله عنهما صواف اي قيام اي قياما وهذا في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذا وجبت جنوبها نعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف

44
00:15:04.300 --> 00:15:19.300
فاذكروا اسم الله عليه صواف يعني قائمة صافة اقدامها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي اذا سقطت جنوبها آآ وذكر فيه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه

45
00:15:19.750 --> 00:15:36.800
خبر خروج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهديه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفيه قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعا بدن قياما وظحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين

46
00:15:38.050 --> 00:16:04.850
وحديث وحديث اخر ايضا في معنى ما سبق ليس فيه التصريح بالقيام انما فيه ركوب راحلته فذكره لاختلاف في اسانيده اما الحديث الذي الباب الذي له باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا

47
00:16:07.900 --> 00:16:31.600
وذلك ان اعطاء الجزار من الهدي لا يخلو من حالين اما ان يعطيه اجرة لجزارة لجزار اجرة لجزارته وهذا لا يجوز لانه لا يجوز المعاوظة على ما ذبحه تقربا الى الله عز وجل

48
00:16:32.950 --> 00:16:52.350
هذه الحالة الاولى ولذلك قال لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لان اعطاءه على هذه الصفة هو اجرة وثمن ومعلوم ان هذه قربة لا يصلح ان تدخل في معاوضة بل لا بد من

49
00:16:52.650 --> 00:17:14.500
ان يفعل فيها ما امر الله تعالى من الاكل والتصدق واما والحالة الثانية ان يعطي الجزار منها لاستحقاقه فهذا ايضا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان ان يفضي اعطاءه الى

50
00:17:15.250 --> 00:17:37.500
استنقاص الثمن فهذا لا يجوز والحالة الثانية ان يعطيه مع اعطائه اجرته كاملة فهذا لا بأس به لانه اما ان يكون فقيرا واما ان ان يكون آآ غير فقير فيأخذها على وجه الهدية

51
00:17:43.000 --> 00:18:02.050
هذا ما يتصل بهذه الترجمة قال رحمه الله ساق باسناده رحمه الله من حديث علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن اي قمت على شأنها وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين منها

52
00:18:02.650 --> 00:18:25.600
فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وفيه انه يتصدق بكل ما يكون من اجزاء الهدي وكل ما ينتفع به من الهدي فانه يتصدق به فما يفعله بعض الناس من بيع الجلود

53
00:18:26.750 --> 00:18:55.800
على الجزارين ونحوهم لا يحل على وجه المعاوظة لكن ان كان هذا للانتفاع بثمنها لعدم وجود من يقبل الجلود فلا بأس ويتصدق بالثمن وهذا يحصل كثيرا ان الجلود مآلها واحد من امرين اما ان ترمى

54
00:18:56.050 --> 00:19:16.350
وينتفع بها لا ينتفع بها فقير ولا غيره واما ان تعطى من آآ ينتفع بها وقد يأخذها قد يأخذها وهو غني لا لا يستحق منها شيئا فيأخذها للاتجار بها او يأخذها الانتفاع

55
00:19:16.700 --> 00:19:34.300
وفي كل الاحوال يجوز في هذه الصورة الثانية ان يعطيها ان ان يبيعها ويتصدق بثمنها ان لم يكن اخذها لمصلحة نفسه ان لم يكن اخذها اخذها لمصلحة نفسه فيجوز لصاحب الهدي

56
00:19:34.350 --> 00:19:57.350
او الاضحية ان يبيعه اياها ويتصدق بثمنها لانه انفع للفقراء من ان ترمى وتهمل هذا ما يتصل بالجلود وسيأتي اه التصدق بجلودها في الباب التالي في قول باب يتصدق باب يتصدق بجلود الهدي والاضاحي في حكم الهدي

57
00:19:57.850 --> 00:20:24.600
والذي قلناه في هذا انه الاصل ان يتصدق بكل ما ينتفع به من اجزاء الهدي والاضحية وما كان لا ينتفع به الا المعاوظة عليه فيعاوظ عليه ويتصدق بثمنه مثال ذلك الجلود اذا لم يوجد من يأخذها لمصلحته او لمنفعته

58
00:20:24.800 --> 00:20:44.150
ففي هذه الحال لو عاوض عليها فانه لا بأس بذلك ويتصدق بما اخذه من المال في اوجه البر وساق فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها

59
00:20:44.150 --> 00:21:06.600
الجلال هي هو الكساء الذي على الابل مما يغطى به سنامها. ولا يعطى ولا يعطي في جزارتها شيئا باب يتصدق بجلال البدء البدن لانها تابعة لها وهي وان كانت منفصلة لكنها تابعة لها

60
00:21:06.850 --> 00:21:34.750
كانت محلا للصدقة ومنه ما يكون من خطامها ومنه ما يكون من سائر الاشياء المرتبطة هادي   ثم ذكر بعد ذلك بابا ترجم له ايات واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا

61
00:21:34.950 --> 00:21:54.100
مقصود من هذا قوله جل وعلا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. هذا هو وجه الشاهد من هذه الايات التي ترجم

62
00:21:54.300 --> 00:22:26.350
لها في الباب فقولوا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بيان للمشروع في تقسيم الهدي وانه يقسم الى ثلاثة اقسام الاكل منها وهذا في قوله فكلوا منها والاطعام  الفقير والاطعام والاطعام للفقير في قوله واطعموا البائس الفقير

63
00:22:27.600 --> 00:22:48.500
وفي الاية الاخرى ذكر الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهذا قسم ثالث لم تذكره الاية في الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الاهداء منها فالمشروع في الهدي في دلالة الايات

64
00:22:48.600 --> 00:23:23.600
ان يقسم ثلاثة اقسام يطعم منه ويهدي ويتصدق ولو انه تصدق به جميع تصدق بجميعه فانه يكون فوت السنة في الاكل منه وفي الاهداء والامر في هذا قريب فالذين يرسلون اضاحيهم الى اماكن الفقر والحاجة لا يتحقق لهم من هذه السنة شيء انما يكون ذلك

65
00:23:25.050 --> 00:23:46.450
كله اطعاما وهو مجزيء ان شاء الله تعالى قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق او ما يأكل من البدن وما يتصدق آآ عندك يأكل ولا يأكل باب ما يأكل من البدن وما يتصدق يعني ما الذي يشرع فيه الاكل وما الذي تشرع فيه الصدقة

66
00:23:46.800 --> 00:24:05.300
وليس المقصود الجمع بينهما ويحتمل الجمع بينهم لانه ذكر في الباب الاكل منها والصدقة وذكر ايضا ما يجوز اكله من البدن وما لا يجوز اكله فنقل عن عبيد الله بن

67
00:24:05.850 --> 00:24:24.500
عبد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر اي لا يجوز له اكل شيء من جزاء الصيد والنذر بل هذا كله

68
00:24:25.250 --> 00:24:43.900
يقسم على ذوي الحاجات كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة آآ في جزاء الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرمة والقتلة منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم اذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام ومسكين

69
00:24:44.300 --> 00:25:14.300
فكله  الفقراء ليس من قتل الصيد منه شيئا ليس لمن قتل الصيد منه شيء قال ويؤكل مما سوى ذلك اي ما سوى ما تقدم ولم يذكر الفدية وذلك انه ما ذكره ليس على وجه الاستيعاب ويلحق به الفدية

70
00:25:15.500 --> 00:25:35.550
بقوله جل وعلا ففدية من طعام او صدقة او نسك فان النسك يكون لفقراء الحرم بالاجماع ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة ثم ذكر ترجاء ذكر في هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه

71
00:25:35.600 --> 00:25:55.400
كنا لا نأكل من لحوم بودرنا فوق ثلاث فوق ثلاث منى يعني فوق ثلاث ثلاث ايام التشريق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الادخار فوق ثلاث ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا

72
00:25:55.700 --> 00:26:15.550
فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا اي تزودنا منه الى الطريق وليس الوصول الى المدينة والمقصود انه يجوز ان يدخر الانسان من لحوم الهدايا والضحايا ما يشاء. هذا المقصود بهذه

73
00:26:15.550 --> 00:26:32.700
ترجموها وهذا نسخ لما كان قد تقدم من النهي عن الادخار فوق ثلاث وهذا الذي عليه جماهير العلماء انه يجوز ان آآ يدخر آآ آآ المهدي والمضحي من لحوم الاضاحي

74
00:26:32.800 --> 00:26:51.850
ما شاء وعلى هذا جمهور العلماء ان النسخ في حق المنع يعني رخص صلى الله عليه وسلم بعد ان منع وعكس بعضهم فقال ان انه كان آآ الاذن في الادخار

75
00:26:52.000 --> 00:27:13.750
آآ هو المنسوخ هو المنسوخ كما قال ابن العربي رحمه الله فقلب الامر وهو آآ من آآ مما ترد عليه الادلة والذي يخالف ما عليه جمهور علماء الامة اه ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ايضا

76
00:27:14.950 --> 00:27:34.950
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيها وفيها انه كان معه الهدي صلى الله عليه وسلم في مكة قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

77
00:27:34.950 --> 00:27:56.051
وهذا آآ مصدق للترجمة في جواز اكل الانسان من هديه لانه دخل عليهن بلحم فسألن عنه فقال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه فاكلنا منه. هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله على وجه الاختصار في الابواب السابقة من المسائل