الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي هذه الليلة ان شاء الله تعالى سنتناول باب ازالة النجاسة ونتطرق الى ابرز المسائل في باب الحيض او تنجس دهن المائع لم يطهر. وان خفي موضع نجاسة وسل حتى يجزم بزواله وبول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر وعن نفر استجمار. ولا ينجس الادمي بالموت ولا ما لا نفس له سائر متولد من طائر. وبول ما يؤكل لحمه وروسه ومنيه ومني الادمي تفرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلق قطار. وسباع البهائم والطير نار الاهلي والبغل منه نجسة ثم قال المؤلف رحمه الله او تنجس دهن مائع لم يطهر. المؤلف لما ذكر تطهير النجاسات الحكمية استثنى سورة واحدة من النجاسات الحكمية وهي الدهن المائع اذا وقعت فيه نجاسة فانه لا سبيل الى تطهيره نحن ذكرنا في اول البحث ان النجاسات تنقسم الى قسمين نجاسات عينية هذه لا سبيل الى تطهيرها. ونجاسة حكمية هي التي يجري البحث في طريقة تطهيرها. هناك نجاسة حكمية لا يمكن تطهيرها وهي نجاسة الدهن الماع اذا وقعت فيه النجاسة حتى الجامد فانه لا سبيل الى تطهيره لكن يؤخذ وما حوله يعني تؤخذ النجاسة التي اصابت الدهن الجامد وما حولها وبهذا آآ يزول حكمها لان النجاسة لا تنتشر في الدهن الجامد بخلاف الدهن البارح يقول المؤلف او تنجس دهن ماء لم يطهر. وهو من النجاسات الحكمية التي لا سبيل الى تطهيرها. واستدلوا ذلك بجملة من الاحاديث الواردة في التفريق بين الدهن المائع والدهن الجامد وانه اذا اصابت النجاسة آآ دهنا اه ما ان كان معي فالقوه وان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وهذا التفريق ذهب اليه جماعة من المحدثين والفقهاء الا ان الصحيح انه لا فرق بين الدهن الجامد والمائع في في امكانية التطهير فيما اذا كانت النجاسة لم تنتشر. اما اذا انتشرت النجاسة فهنا يقال اذا امكن التطهير باي نوع من وسائل التطهير وزال الاثر في الطعم واللون والرائحة فان الحكم يدور مع علته متى ما زالت النجاسة باي وسيلة من الوسائل فانه يزول حكمها. هذا هو القول المضطرد. والاضطراب دليل كما ان التناقض دليل الفساد ولذلك اذا رأيت العالم والفقيه مضطردا في اقواله قليلة التناقض الا في استثناءات لانه بعض المسائل لابد فيها من استثناءات فانه يدل على صحة قواعده وسلامة طريقه. طريقته الفقهية وهذا يلحظ آآ جليا في فقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه صاحب اضطراد وهذا يلمسه كل من رأى فقهه وكثير من الناس قد يفزعه للطراد لانه يلزم قد يتصور ان اطراده سيلزمه بما لا يلزم او بمخالفة نصوص لكن من دق فقهه واتقن الفروق بين المختلفات وتنبه الى معاني النصوص استطاع ان يتخلص من هذه الاشكالية لانه في كثير من الاحيان الاضطراد اشكاله لا في استعماله انما في وظعه في غير محله فيطرد القاعدة في غير محلها فيصاب بالتناقض ويطردها فيما جاء النص بتحريمه او بمنعه فيقع في اشكال. هنا نقول ليس الاشكال في الطرد انما الاشكال في ادخال هذه الصورة تحت هذه القاعدة. وعدم التنبه الى الفرق ولذلك يحتاج طالب العلم ان يبذل جهدا كبيرا في اتقان مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الفقه يا اخواني بالمناسبة يمكن هذا يخرجنا عما نحن فيه هذا الفقه غائب من فقه كثير من الناس لا سيما في هذا الوقت بل حتى قبل هذا الوقت من الفقهاء والمشتغلين بالحديث يغيب عنهم ادراك المقاصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون عند الالفاظ والكلمات وهذا يبرز جليا ظاهرا في كلام الظاهرية الذين اعتمدوا على النصوص والغوا المقاصد والمعاني في كثير من الاحيان لكن اذا دق فقه الرجل وعظم نصيبه من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد الاحكام الشرعية تفتقت له ابواب العلم. واصبح عندهم من الفقه وامكانيات النظر واستعمال النصوص. ما يغنيه عن كثير من ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله قل ان تعوز النصوص من كان بها عالما خبيرا ان يصل فيها الى احكام احكام مسائل مسائل لم تجد. يعني يعز ويقل انك تحتاج الى غير النصوص اذا كنت بها فقيها عليما اه اه فتحتاج مثلا الى وسائل كالاستحسان او القياس او الاستصحاب او ما اشبه ذلك من المساء من وسائل الاستدلال وهل المسألة يعني تتضح حتى في المدارس الفقهية فانظر الى مذهب ابي حنيفة لما كان قائما على نصيب قليل من الحديث كانت وسائل الاستدلال عندهم اكثر فلما عظم نصيب الحنابلة مثلا من الاحاديث الموضع بماء يرويه دون ان يقطر منه يرش الموضع بماء يرويه اي يشبعه بالماء دون ان يقطر منه ولذلك لا يجب الغسل في بول الغلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال آآ نصوص قل اعتمادهم على الادلة. الاخرى غير غير النص كالقياس مثلا والاستحسان وما اشبه ذلك من وسائل الاستدلال فبقدر ما يكون مع الانسان من الفقه من النصوص والفقه بها والعلم باسرارها وحكمها يكون نصيبه اكبر في الاستدلال ويكون يعني يأتي بدليل قد يندهش الانسان كيف يستدل بهذا الدليل على هذه المسألة؟ مع انه قد يكون النص محفوظا في الصدور ومترددا على الاذان لكن التنبه الى الدلالة في الحديث هي من ادق ما يكون من وسائل الفقه. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الصحابة انما فاقوا من بعدهم من قرون الامة وطبقاتها بانهم اعلم الناس بمقاصد ومعاني كلام الله وكلام رسوله هذا الذي ميز فقه الصحابة واذا كان فقها عفويا فقها تلقائيا لا تشعر فيه تكلفا ولا اصطداما بالنصوص وآآ نوعا من الاضطراب وان كانت المدارس الفقهية حتى في زمن الصحابة مختلفة لكنها لم تكن بهذا الاختلاف الذي آآ اه استمر وامتد واتسع بعد ذلك. اه المقصود ان الصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين الدهن المائع والدهن الجامد في اه انه يطهر اذا زالت اثار النجاسة عنها عنه في اللون والطعم والرائحة. قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة الان النجاسة من حيث الموضع تنقسم ايضا الى قسمين تنقسم الى قسمين اما ان يعلم مكانها واما ان يخفى فان علم مكانها فحكمها قد تقدم في طريقة التطهير. ولابد من ازالتها وسيلة من وسائل التطهير السابقة اما ان خفي موضعها فهنا يجب غسل كل ما يظن ويغلب على الظن انه قد بلغته النجاسة ولذلك قال وان خفي موضع النجاسة غسل ما غسل يعني وجوبا ما يجزم بزواله ما يجزم بزواله او ما يجزم زواله اي زوال عين النجاسة فالنجاسة من حيث الموضع تنقسم الى قسمين. ما يعلم موضعه فهذا لا بد من تطهيره بالطرق التي تقدمت وما لا يعلم مكانه فهنا لابد من تطهيره في الطرق السابقة لكن لا يقتصر على موضع محدد بل على كل ما على الظن انه ان النجاسة ان النجاسة قد وصلت اليه. ولذلك قال المؤلف وان خفي موضع النجاسة سواء كان ذلك في بدن او في ثوب او في بقعة فما الواجب؟ قال غسل الواجب غسل آآ جميع ذلك غسل حتى يجزم بزواله قول يجزم ان يتيقن والصواب في هذه المسألة انه لا يلزم اليقين انما يكفي في ذلك غالب الظن لان اليقين قد يترتب عليك بعض الاحيان عسر ومشقة وحرج وضيق الشريعة قد نفته وتخلت منه فاذا كان في التطهير مشقة كأن يكون مثلا طفل خرج من مكان النجس فمشى وتحرك في بيت فهنا لا نقول يجب ان ان يغسل جميع البيت. انما يغسل ما غلب على الظن ان النجاسة قد اصابته اثرت فيه واما ما عدا هذا فانه لا يكلف بغسله كثير ممن يبلى بالوسواس تضيق عليه الدنيا وتعجبون من ما يورده الشيطان على مثل هؤلاء حتى ان بعضهم يتصور ان الدنيا كلها تنجست بسبب قطرة بول او بسبب اه مذي. وهذا واقع من من معاناة نسمعه من السائلين والمستفتين تجد العجب العجاب فسيارته نجسة واللابتوب الكمبيوتر نجس ومؤسسة المدرسة نجسة والطرقات المؤدية الى الفصول نجسة كلها بسبب انه مرة مثلا امزى ولم يتطهر او آآ يذكر ان ان اصابته جلسة بول ولم يغسلها فالتنجست الدنيا كلها تنجست الدنيا كلها بسبب هذه القطرة التي ارقت ولذلك ينبغي ان يوضع البحث في في في نطاقه اذا كان يمكن ان يتيقن يعني اذا كانت المنطقة محصورة فعند ذلك يغسل ما يجزي من النجاسة والا فان الواجب عليه ان يغسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة قد اصابته. ثم قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. المؤلف بعد ان فرغ من ذكر ما تقدم من آآ النجاسات اه ذكر قسما من النجاسات لا يجب فيه الغسل بل يكفي فيه النبح وهو ما يكون تكون نجاسته مخففة فالمؤلف بدأ الباب بذكر النجاسات المغلظة التي يجب تطهير منها ثم بعد ذلك انتقل الى النجاسات خفف وكيف يعمل بها. ثم بعد ذلك ذكر ما يعفى عنه من نجاسة ولا يجب غسله. وهذا ترتيب منطقي آآ جيد بدأ بالاشد ثم الاخف ثم ما لا يترتب عليه حكم. قال رحمه الله ويطهر او ويطاء نعم ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه وفهم من هذا ان بول الغلام نجس ولكنه نجاسة مخففة والتخفيف فهم من اقتصار النص على النبح دون الغسل والنظح هو ان الشعب من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما في حديث ابي السمح عند اصحاب السنن. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بال طفل في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه واتبعه اياه يعني انه صبه عليه لكنه لم يغسله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على التخفيف في هذا البول لكن ضوابط هذا البول الذي يخفف في تطهيره ان يكون بول غلام لم يأكل الطعام خرج به بول الانثى وخرج به بول الغلام الذي يأكل الطعام وقوله لم يأكل الطعام يعني لم يكن عمدة غذاءه الطعام انما عمدة غذاءه الحليب. والمقصود بالطعام هنا ما جرت عادة الناس باكله وعلى هذا فان هذا الحكم لا يحد بسنة ولا بسنتين فلو ان الطفل استغنى بالطعام عن الحليب منذ سنة فان الحكم يتعلق بذلك اي يتعلق بوجود هذا الوصف وهو انه يستغني بالطعام عن الحليب. ولا يعني انه لا يشرب الحليب بالكلية لكن الكلام ما هو عمدة غذاءه هل عمدة الغذاء الطعام ام عمدة الغذاء الحليب فان كان عمدة الغذاء الحليب فيرش من بوله وان كان عمدة الغذاء طعام غير الحليب فانه يغسل منه ويكون حكمه كحكم بول غيره. قال والدليل ذكرناه دليل هذه المسألة ذكرناه وهذا قول جماهير الفقهاء وذهب طائفة الى عدم التفريق بين بول الغلام وغيره والصواب هو آآ ما دلت عليه النصوص من التفريق. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله النجاسة المخففة ذكر المؤلف رحمه الله اه ما يعفى عنه من النجاسات ما يعفى عنه من النجاسات. قال ويعفى في غير ماء وغير مطعوم عن يسير دم النجس هذا اول ما ذكره من النجاسات التي يعفى عنها وهو الدم النجس اذا كان في غير ماع وغير مطعون والدم النجس خرج بهما ليس نجسا ويمكن ان يقال ما هو الدم النجس؟ تقول الدم النجس هو الدم المسفوح دم الحيض والنفاس الدم الذي يخرج من الحيوان حال حياته سواء كان مأكول الدم او غير مأكول الدم دم الانسان على المذهب وعلى قول آآ نعم على المذهب وعلى قول الجمهور من الفقهاء وحكي الاجماع دم الانسان فانه نجس كل هذه الدماء نجسة فقوله رحمه الله اما الدم الطاهر فهو الدم الذي في العروق في عروقي بهيمة الانعام المأكولة اللحم او عفوا الدم الذي في عروق ما يؤكل لحمه من الحيوان هذا هو الدم الطاهر وقولنا في العروق يعني الذي يبقى في العروق بعد الذبح اما ما يخرج عند الذبح فانه دم مسفوح يلحق بالدم هو من الدم النجس. قال ويعفى في غير ماء وغير مطعوم عن يسير دم نجس لكن قال من حيوان طاهر فخرج به الحيوان غير الطاهر فان الحيوان غير الطاهر لا ينفع عن دمه بالكلية الدليل على هذا ذكروا جملة من الادلة في اه اه الدماء اه الدليل على العفو عن الدم عن عن اه عن اه الدم في غير مائع وغير مطعوم ما جاء من اصابة بعض الصحابة للدماء للدم في اثناء القتال كون الدماء في في ببعضهم لكنهم حملوا كل هذا على انه دم قليل يسير يعفى عنه. والصواب بهذا ان دم الانسان ليس بنجس كما دل على ذلك الاثر كما دل على ذلك الاثر عن الصحابة رضي الله عنهم ويدل له الاصل في الاشياء ان الاصل في الاشياء الطهارة ولا دليل على على ان الدم نجس وهي من المسائل الكبار التي كثر فيها القول فذهب جماهير العلماء حكي الاجماع على ان ان على ان الدم نجس. حكى الاجماع طوائف من اهل العلم وجماعات وآآ ذهب طائفة من اهل العلم وهم الاقلون الى ان الدم ليس بنجس واستدلوا بجملة من الادلة منها ما جاء من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم الذي يظهر والله اعلم ان الدم ليس بنجس وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله انتهينا الان من القسم الاول مما يعفى عنه القسم الثاني او النوع الثاني مما فعل اثر استجمار يعفى عن اثر استجمار واثر الاستجمار اي ما يبقى ب بدن الانسان بعد الاستجمار معلوم ان الاستجمار وهو استعمال الجمار في ازالة الخارج من السبيلين لا يطهر المكان تطهيرا تاما بل يبقى في المكان من اثر النجاسة ما هو معروف مشاهد وهو الاثر الذي لا يزيله الا الماء. بقاء هذا الاثر مما جاءت الشريعة بالعفو عنه وهذا ثاني ما يعفى عنه لكن اشترطوا ان يكون هذا في محله فلو انه انتقل عن غير محله فانه لا يعفى عنه انما يعفى عنه اذا كان في محله يعني في السبيلين اذا كان في مكان ما يصيب السبيل ما المكان الذي يصيب الخارج من السبيلين آآ مما يليه فاذا امتد الى غيره واستعملت الحجارة في ازالته فانه لا يعفى عنه. الثالث من المسائل التي يعفى عن النجاسة فيها آآ سيأتي في كلام المؤلف انتقل المؤلف قال ولا ولا ينجس الادمي بالموت آآ الان يذكر المؤلف رحمه الله هو لم في المتن الا اه امرين مما يعفى عنه من النجاسات وهو الدم النجس اليسير في غير مائع او مطعوم والثاني اثر الاستجمار في محله لم هذين الامرين ذهب طائفة من اهل العلم الى ان العفو عن النجاة عن يسير النجاسة لا يقتص هذين بل هو عن كل نجاسة لعدم الدليل على التفريق فاذا دلت النصوص على العفو عن هذين فما من الحاق غيرهما بهما لوجود العلة لكن قالوا ان المانع ان ان الحاجة داعية للتخفيف في هذين دون غيرهما والصواب في هذه المسألة انه يعفى عن سائر النجاسات يعفى عن يسير سائر النجاسات يعفى عن يسير سائر النجاسات اي جميع النجاسات لورود العفو عن ذلك في جملة من آآ النجاسات فيلحق بها غيرها لموافقتها المعنى. بعد ذلك المؤلف في بقية هذا الباب ذكر جملة من المسائل آآ او الاعيان الطاهرة فقال ولا يجلس الادمي بالموت وهذا قول جماهير العلماء وذهب بعضهم الى التفريق بين الحال مسلم والكافر والصواب انه لا فرق والدليل على انه لا ينجس الادمي بالموت ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس وهذا حكم على المؤمن في حال حياته وفي حال موته. الثاني قال وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة اي ما ليس له دم يسيل النفس هنا المقصود بها الدم وذلك كالبق البعوض والذباب والنحل والعقرب ونحو ذلك من آآ آآ الحشرات والدواب التي آآ ليس لها دم اذا قتلت او اذا ليس لها دم يجري في عروقها آآ هذا ثاني ما آآ ذكره مما لا يجوز. الثالث قال متولد من طاهر ما لا نفس له سائلة قال اه متولد من طعن هذا قيد عفوا هذا قيد وليس الثالث. هذا قيد لما لا نفس له قال متولد من طاهر ليخرج ما لا نفس له سائلا مما تولد من نجس. ليش؟ لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فاذا كان هذا الحيوان او هذه الدابة متولدة من نجاسة يمثل لها صراصير الكنف اي التي تكون في دورات المياه البلاعات وما اشبه ذلك هذه يقولون انها متولدة من نجاسة ولذلك هي نجسة مع كونه لا نفس لها سائلة والصواب انه لا فرق طاب انه لا فرق وان هذه الدواب التي تكون في هذه الاماكن ليست متولدة وان كانت ليست متولدة منها. بعد ذلك قال وبول ما يؤكل لحمه هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاعيان الطاهرة قال وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر والدليل اه ما جاء من امر النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين بان يشربوا من ابوال الابل يغتسلوا من فدل ذلك على طهارتها وهذا قول جماعة من الفقهاء وذهب الشافعي رحمه الله الى اه ان بول ما يأكل لحمه وان روثه نجس آآ المسألة الثالثة او الرابعة التي ذكرها قال ومني الادمي طاهر ومني الادمي طاهر وهذا قول جماعة من اهل العلم يدل له حديث عائشة كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي الرابع او الخامس مما ذكره قال رطوبة فرج المرأة وهو ما يكون في مسلك الذكر او مخرج ولد من رطوبة هذه الرطوبة طاهرة ومعناه انه لا يجب غسل ما اصاب الثياب منها وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء وذهب طائفة الى انه نجس والصواب انه طاهر آآ وهو كالريق في الفم فليس بنجس. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر هذا سادس ما ذكر سؤر الهرة اي ريقها وما يبقى في آآ الاناء من اثر لشربها وما دونها في الخلقة يعني وما هو اصغر منها من الحيوانات النجسة من الحيوانات النجسة طاهر ما جاء في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم الطوافات. قال وسباع البهائم والطير والحمر والطير وصداع البهائم والطير والحمر الاهلية والبغل منه نجسة اي نجست السؤر ونجسة العين ونجسة الروث فختم المؤلف رحمه الله بذكر نجاسة هذه آآ الاشياء وبهذا آآ يكون قد انتهى باب ازالة النجاسة. آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم اليوم