قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي المقصود بالامة هنا اهل الايمان وهم امة الاجابة قال صلى الله عليه وسلم لامرتهم لامرتهم اي لامرت المؤمنين. فالظمير يعود على الامة او لامرتم امة فالظمير يعود على الامة وعلى اهل الايمان. لامرتهم بالسواك اي باستعمال السواك والامر هنا يفيد اللزوم والايجاب. لانه قد امر به على وجه الاستحباب بلا خلاف لكن الامر المنفي هنا هو امر الالزام. امر الايجاب اما امر النذر فقد ندب اليه صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقوله لامرتهم اي امر ايجاب. وامر الزام مع كل وضوء. فيكون الامر منفيا الامر الالزامي وامر الوجوب منفيا لاجل ما فيه من المشقة على هذه الامة لاجل ما فيه من الشدة والاثقال والحرج على هذه الامة قوله صلى الله عليه وسلم بالسواك اي باستعمال السواك والسواك يطلق ويراد به العود الذي يستاك به ويطلق ويراد به فعل السواك. وكلاهما مما يصدق عليه هذا القول في هذا الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك مع كل وضوء او عند كل وضوء اي لامرتهم بالعود الذي يستاكون به او بفعل السواك. فكلاهما يصلح ان يكونا لقوله صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك مع كل وضوء السواك مأخوذ من ساق يسوق وله معنيان في كلام العرب. المعنى الاول الدلك فتقول استاك اي دلك فمه بالسواك ويطلق ويراد به التمايل. ولذلك يقولون اتت الابل تتساوك. تتساوك اي تتمايل رقابها وكلاهما صادق على العود الذي يستعمل فالسواك الذي يطيب به الفم يدلك به الفم ويطهر وايضا يتمايل لانه يذهب يمنة ويسرة او علوا وسفلا استياء للاستياك والمقصود ان سواك هو دلك الشيء من حيث اللغة واما في الاستعمال الشرعي فهو تطييب الفم وتطهيره وتنقيته من الوسخ وغيره هذا معنى السواك فقوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك اي باستعمال السواك او بفعله وقول السواك هنا يشمل كل ما يستهك به سواء كان من عود الاراك او من غيره من الاشجار وسواء كان رطبا او يابسا وسواء كان في وضوء واجب او في وضوء مستحب. لقوله مع كل وضوء وسواء كان في صلاة مفروضة او صلاة مستحبة. فان ذلك كله مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم امرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء اي لامرتهم بالسواك واستعماله مصاحبا لزمن الوضوء. فمع هنا المعية تقتضي المقارنة. والمقارنة تشمل فعل السواك عند ارادة الوضوء وفي اثنائه ولذلك العلماء رحمهم الله تنوعت كلماتهم في متى يستحب استعمال السواك؟ تنوعت اقوالهم في متى يستحب استعمال السواك عند الوضوء هل هو قبل الشروع في الوضوء او يكون مع المظمظة في اثناء الوضوء للعلماء في ذلك قولان الاقرب والله تعالى اعلم ان كلا الفعلين يصدق عليه انه استهكى مع الوضوء سواء ما كان قبل الوضوء او ما كان في اثنائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم ان الصلاة لا يستهلك الانسان في اثنائها انما يستهت قبلها. وهذا محل اتفاق. ولذلك الاتفاق منعقد على ان من استهك في اثناء الصلاة لم يفعل لم يأتي بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم انما يتحقق ما امر به ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستياء عند كل صلاة بان يستهكى قبل ان يشرع في الصلاة فقالوا كذلك الوضوء يتحقق تتحقق السنة في الوضوء بالاستياك قبل الشروع في الوضوء يتحقق السنة في الاستياك مع الوضوء ان يستاك قبل ان يشرع في الوضوء ولكن يقال في الفرق ان الصلاة فيها شغل. ان الصلاة فيها شغل ولذلك لا يشتغل الانسان بالسيواك بالسواك في صلاته اما الوضوء فانه يجوز للانسان فيه ان يفعل ما يكون من اعمال فلا حرج عليه في ذلك ولهذا اذا استاك اثناء الوضوء فانه يكون محققا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء هذا ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك مع كل وضوء فبينا ان السواك مع الوضوء يكون قبل الشروع في الوضوء ويكون في اثناء الوضوء عند المظمظة وهذا الحديث في جملة من الفوائد اول ما نقف معه هو مشروعية السواك مع كل وضوء لماذا؟ يشرع السواك مع كل وضوء الجواب ان الوضوء مقصوده التطييب والتطهير والتنظيف ولذلك سمي وضوءا لانه يحصل به وضاءة لاصحابه وضاء معنوية ووظاء حسية بتطهير اعضاء الوضوء. واماكن غسله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المثل الذي بين فيه فضل الوضوء والصلاة المكتوبة انه كالنهر الذي يجري عند باب احدكم فيغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فالمقصود الوضوء التطهير والتطهير ومعلوم ان الاسنان والفم قد يعلق فيه ما يحتاج الى عناية في تطييبه وتطهيره. فلذلك شرع السواك لتحقيق هذا المعنى فان ادارة الماء في الفم لا تكفي في حصول تطييب المطلوب على وجه الكمال انما لا يحصل ذلك الا بما يعين عليه من دلك الفم سواء دلك الاسنان او اللثة او اللسان فان موضع السواك هو جميع الفم سواء كان على الاسنان او على اللثة او على اللسان وليس مقصور فقط على الاسنان كما يتصوره بعض الناس بل النبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك على لسانه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه والمقصود اذا عرفنا المقصود من مشروعية السواك عند الوضوء وهو تكميل تطييب الفم وتطهيره. وهو من اعضاء الطهارة ولاجل ان المصلي والمتوظأ يكون منه عمل صالح في قوله اما بتلاوة القرآن او بالذكر ومعلوم ان تطييب ذلك مما هو مقصود للشارع ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقرب المسجد من اكل ثما او بصلا لاجل ما فيه من التأذي تأذي الملائكة حتى ولو كان المسجد خاليا بالسواك الذي يحصل به التقييم فكلما كان السواك مطهرا للفم كان ذلك محققا للسنة. وفي الجملة كل سواك رطب او يابس يتحقق به اصل السنة المندوب اليها التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة من اكل من هذه الشجرة او من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا يشمل ما اذا كان المصلى مكان الصلاة فيه احد اولى لان الاذى يحصل للملائكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فلو كان المسجد خاليا واكل الانسان ثوما او بصلا او شيئا له رائحة كريهة كالدخان مثلا او كراثا او غير ذلك مما يقذر الفم رائحة فانه يكره في حقه ان يأتي المسجد ولو كان خاليا لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا وهذا تأكيد لهذا المعنى بانه لا يقرب المصلى من كان قد اصابهما يكون من من الروائح الكريهة كما انه قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عند البزار وفي مصنف عبد الرزاق ان المؤمن اذا قرأ القرآن اقترب منه الملك حتى يظع الملك فاه على في القارئ اي على فم القارئ اجلالا لما يكون من من من هذا الكلام العظيم الذي يتلوه. ولهذا يطيب الفم للقراءة والوضوء مما يسن للقراءة والصلاة سواء كانت قراءة في الصلاة او كانت قراءة في غير الصلاة اذا مشروعية السواك هو ما يحصل به من تقييم الفم للعبادة وتجنب ما يؤذي الملائكة الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث مشروعية السواك مع كل وضوء وهو محل اتفاق بين اهل العلم على خلاف بينهم هل هو مستحب او سنة؟ والجمهور على انه سنة وهو سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره خلافا لمن قال انه فرض في حقه سنة في حق غيره. بل هو سنة له ولغيره صلوات الله وسلامه عليه. فلم يثبت حديث يخصه صلى الله عليه وسلم فرض السواك عليه دون سعر امته. بل هو مسنون له ولسائر امته من الفوائد الحديث حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة او عند كل وضوء مع كل وضوء من فوائده تأكيد سنية السواك في هذه الحال السواك مع كل وضوء والسواك عند كل صلاة. وانه ليس واجبا بل هو مسنون سنة مؤكدة من فوائد الحديث ان الاصل في الامر افادة افادة الوجوب اي الاصل في الامر انه لازم واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. فعلم من هذا ان الاصل في الامر الالزام وجوب وانما عدل عنه لما فيه من المشقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في الامر. هل يقتضي الوجوب اللزوم او انه لا يفيد الوجوب واللزوم انما يفيد الندب والاستحباب على قولين والذي عليه جمهور اهل العلم من الاصوليين والفقهاء وغيرهم ان الامر يفيد الوجوب واللزوم ان الامر يفيد الوجوب واللزوم الا ان يأتي ما يدل على غير هذا ومن اقوى ادلته هذا الحديث الذي فيه عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء لما فيه من المشقة وفيه من الفوائد ان المندوب لا يوصف بانه مأمور به. وقد اختلف الاصوليون هل المندوب يدخل في الامر او لا ومن فوائد والصواب انه لا يدخل دخولا مطلقا فهو مأمور به لكن لا على وجه الالزام بل على وجه الحث والترغيب فهو يدخل في مجمل الامر لكنه ليس امر الزام وايجاب من فوائد الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بامته وعنايته صلوات الله وسلامه عليه بالامة ومجافاته صلى الله عليه وسلم لكل يشق على الامة وهذا في مواضع عديدة. فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تركه صلاته باصحابه لما صلوا بصلاته في رمضان في قيام الليل قال لولا ان تكتب عليكم خشيت ان تكتب عليكم فترك القيام باصحابه خشية ان يفرض عليهم وشواهد هذا عديدة وكله دال على ما ذكر الله في وصف رسوله. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فدل ذلك على عظيم شفقته ورأفته صلوات الله وسلامه عليه بامته. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في في الاحكام فان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الحكم فلم يوجبه لما فيه من المشقة المترتبة على الايجاب والالزام وهذا المعنى وهو جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد؟ والصواب انه يجتهد صلوات الله وسلامه عليه وهو مسدد في اجتهاده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك اذا اجتهد في امر وخالف اجتهاده حكم الله عز وجل قوم الله حكم رسوله كما جرى ذلك في سارة بدر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء فقال الله تعالى ما كان نبينا ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض حتى يدخل في الارض فقوم الله تعالى اجتهاد رسوله صلوات الله وسلامه عليه بعد وقوعه وفي هذا الحديث من الفوائد ان سواك مشروع لتطهير الفم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد والنسائي وغيرهما من حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفيه يسر هذه الشريعة وتجنبها لكل ما فيه مشقة وعناء فان الله تعالى قرر في كتابه ان هذا الدين يسر قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج وقال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فيسأل الله القرآن واحكامه تعلما وتعليما وعملا لكل من رغب واقبل وادكر كلام الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك كما في الصحيح من حديث ابي هريرة ان الدين يسر ولن يشاد احد الا غلبه. لكن ينبغي ان يعلم ان اليسر لا يمكن ان يكون مسوغا لمخالفة احكام الشريعة لان من الناس من يقول الدين يسر لاجل ان يسهل على الناس مواقعة ما حرم الله تعالى او ترك السؤال عما ينفع الناس من الاحكام الشرعية التي يحتاجون اليها فتجد شخصا اشكل عليه امر ويطلب جوابه فيأتيه شخص يقول افعل يا شيخ الدين يسر او لا تسأل الدين يسر هذا ليس من يسر الشريعة هذا من التهاون في القيام بما يجب لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فمن لم يعلم حكما شرعيا وجب عليه ان يسأل حتى يكون على بصيرة فيما يحتاج اليه من الاحكام الشرعية ويسر الشريعة لا يسوغ لكائن من كان ان يعرض عن احكام عن احكام الشريعة بناء على ان الدين يسر الدين يسر بالتأكيد بدلالة الكتاب والسنة لكن ان يجعل يسر الدين وسيلة للتخلص من احكام الشريعة وعدم القيام بما فرض الله تعالى من التعلم والعمل فهذا ليس من يسر الشريعة بل هذا جهل واعتداء والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم الناس تيسيرا كان اعظمهم تبليغا لدين الله عز وجل وبيانا له وقياما به حتى كان صلى الله عليه وسلم بخاصة نفسه يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مع كونه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ثمة سؤال هل تتحقق سنة السواك في استعمال الفرشة والمعجون او باستعمال الخرق او باستعمال المناديل ام ان السنة لا تتحقق الا باستعمال عود الاراك الجواب ان المقصود من السواك تطييب الفم وتطهيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالمقصود من استعمال السواك هو تطييب الفم وتطهيره بازالة بازالة كل ما يكون من الاوساخ او ما يكون من الروائح الكريهة فكل ما حقق ذلك فانه يكون قد حقق المقصود والمطلوب من سنية السواك لكن استعمال عود الاراك يحقق المعنيين. يحقق الغرض والوسيلة الغرض والالة الغرض هو تطييب الفم والالة هي استعمال عود عود الاراك استعمال عود الاراك وبالتالي من استهك بالفرشة والمعجون او بالمناديل فانه يكون قد اصاب من السنة بقدر ما حصل من تطهير فمه يقال له ان كمال السنة ان تطيب ذلك بالسواك بعود الاراك وقد ذكر اهل الاختصاص من الاطباء في هذا العصر ان للسواك من الفوائد ما لا يجده الانسان في غيره من وسائل التنظيف كالفرشاة والمعجون او المناديل او ما اشبه ذلك ففيه من الفوائد ما يحصل للثث والفم والاسنان مما لا يحصل بغيره. وعلى كل حال تطييب الفم بكل ما يطيبه سنة. وتكمل السنة في ذلك بان يستعمل عود الاراك او السوك التي تؤخذ من الاشجار لتطييبها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اوصاف السواك المشلول فقال بعضهم يستاك بالرطب وقال بعضهم يستاك باليابس والذي يظهر ان الامر في ذلك واسع فان السنة للفم مرضاة للرب ومن المسائل التي يسأل عنها من كان لديه اسنان مركبة تركيبة التي تنزع وتوضع هل يشرع له الاستياك؟ الجواب نعم. لان سواك مشروع لتطييب الفم في الجملة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم والفم فيه اسنان وفيه لثة وفيه لسان وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم السواك باسنانه وفي لسانه صلوات الله وسلامه عليه فمن كان يستعمل هذه الاسنان المركبة فانه يندب له ان يستعمل السواك لانه مطهرة للفم. سواء استعمله في في اسنانه او استعمل التي ركبت او او في لسانه او في لثته كل ذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذه بعض المسائل المتعلقة السواك